الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أكتوبر 2021

الطعن 27 لسنة 38 ق جلسة 20 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 50 ص 287

جلسة 20 من فبراير سنة 1973

برئاسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: محمود المصري، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

------------

(50)
الطعن رقم 27 لسنة 38 القضائية

(1) دعوى. "انقطاع سير الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات". دفوع.
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي.
 (2)استئناف. "شكل الاستئناف. الأحكام الجائز استئنافها". قوة الأمر المقضي. دفوع.
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي بشأن جواز الاستئناف، الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى قبل الحكم الابتدائي. هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز الاستئناف. وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه م 142 مرافعات.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". "خبرة". حكم "تسبيب كاف".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
 (4)تزوير. "الادعاء بالتزوير". حكم. "تسبيب الحكم. ما لا يعد قصوراً". إثبات.
أخذ الحكم بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وبالقرائن وبما تكشف له من ظروف الدعوى. انتهاؤه من هذه الأدلة إلى صحة التوقيع المدعى بتزويره. رده على الادعاء باختلاس هذا التوقيع على بياض بأنه لا يتسم بالجد ويتنافى مع الأساس الذي قام عليه الطعن بالتزوير. لا قصور.

---------------
1 - إنه وإن كانت الخصومة في الاستئناف ينقطع سيرها لوفاة أحد الخصوم فيه أو فقد أهليته أو زوال صفة ممثلة، وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - بطلان نسبي، قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم، تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم، وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك بالبطلان الناشئ عن انقطاع سير الخصومة بسبب زوال صفة ممثل الشركة - المطعون ضدها الثانية - ولا يكون له بالتالي أن يعيب على الحكم المطعون فيه اعتباره إجراءات الخبرة - التي اتخذت أثناء الانقطاع صحيحة إذ أنها تعتبر صحيحة بالنسبة إليه.
2 - إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي، ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدمه، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب كما دفع بعدم قبوله لأن المستأنف لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى ولم يحكم عليه بشيء فيها ولأن المطعون ضدها الثانية (البائعة) قد قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه فأضحى حائزاً قوة الأمر المقضي قبلها وبالتالي قبل المستأنف باعتباره خلفاً عاماً لها، وكان هذا الدفع في حقيقته طبقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق دفعاً بعدم جواز الاستئناف وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من ذلك القانون وأجازت إبداءه في أية حالة تكون عليها الدعوى إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض هذه الدفوع، لا يكون قد خالف القانون.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (3) أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لاقتناعه بالأسس التي بني عليها، وبما ساقه الحكم من قرائن وما تكشف له من ظروف الدعوى التي أوردها في أسبابه، وانتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعي بتزويرهما صحيح، وأن ادعاء الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد اختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد ويتنافى مع الأساس الذي قام عليه الطعن بالتزوير في تقرير الادعاء به أو في مذكرة شواهده، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التي استند إليها الطاعن، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام انه انتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6251 لسنة 1964 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1964 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية له المحل التجاري المبين بالصحيفة بما فيه من جدك وأثاث مع التسليم، وقال بياناً لدعواه إنه اشترى هذا المحل من الشركة المذكورة لقاء ثمن قدره 400 جنيه، وقد تعهدت بتسليمه إليه في 15/ 6/ 1964 وإذ امتنعت الشركة عن تنفيذ التزامها رغم استيفائها كامل الثمن وعمدت إلى التواطؤ مع المطعون ضده الأول وباعته المحل وسلمته إياه، فقد أقام الطاعن دعواه بطلباته السابقة، وبتاريخ 24/ 4/ 1965 قضت المحكمة بصحة عقد البيع المشار إليه والتسليم. استأنف المطعون ضده الثالث لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 101 لسنة 82 ق وبنى استئنافه على عدة أسباب من بينها أن الطاعن قد عدل عن شراء المحل المتنازع عليه وقدم تأييداً لذلك صورتين من عقد البيع موضوع الدعوى أثبت على إحداهما إقرار مؤرخ 8/ 7/ 1964 يحمل توقيعاً منسوباً للطاعن ويفيد عدوله عن شراء ذلك المحل، كما أثبت على الصورة الثانية إقرار مؤرخ 29/ 5/ 1964 يحمل كذلك توقيعاً منسوباً إلى الطاعن ويفيد استرداده مبلغ مائة جنيه من الثمن السابق دفعه. ادعى الطاعن بتزوير هذين الإقرارين وبتاريخ 31/ 1/ 1966 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحقيق التزوير بمضاهاة توقيعي الطاعن على صورتي عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1964 والمعترف بهما منه على توقيعه الواردين بالإقرارين المدعي بتزويرهما، وذلك لبيان ما إذا كانا صدرا منه أم مزورين عليه، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التوقيعين الموقع بهما على الإقرارين المشار إليهما صحيحان، دفع الطاعن ببطلان الحكم القاضي بندب الخبير وما ترتب عليه لصدوره وقت أن كانت الخصومة في الدعوى منقطعة بحكم القانون لزوال صفة ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية بإشهار إفلاسها في 29/ 12/ 1965، كما دفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وعدم قبوله لانتفاء صفة ومصلحة المستأنف، وبتاريخ 12/ 12/ 1967 قضت المحكمة برفض الدفوع وبرفض الادعاء بتزوير الإقرارين المتقدم ذكرهما وبصحتهما وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1966 الذي قضى بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وما تلاه من إجراءات الخبرة لصدورها في فترة انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لزوال صفة ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية بإشهار إفلاسها في 19/ 12/ 1965، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الانقطاع حدث بعد إن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها، وهذا من الحكم خطأ في القانون، إذ أن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم طبقاً لنص المادة 295 من قانون المرافعات السابق إلا إذا كانت صالحة للقضاء فيها بحكم حاسم لموضوع الخصومة، هذا إلى أن الإجراءات التي تتخذ أثناء الانقطاع تقع باطلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت الخصومة في الاستئناف ينقطع سيرها لوفاة أحد الخصوم فيه أو فقد أهليته أو زوال صفة ممثلة وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً، إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم، وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان. لما كان ذلك، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك بالبطلان الناشئ عن انقطاع سير الخصومة بسبب زوال صفة ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية، ولا يكون له بالتالي أن يعيب على الحكم المطعون فيه اعتباره إجراءات الخبرة صحيحة إذ أنها تعتبر صحيحة بالنسبة إليه، وترتيباً على ذلك فإن الدفع ببطلان تلك الإجراءات يكون غير مقبول ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع لم يخالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد تناقضت أسبابه ذلك أنه بعد أن اعتبر الدفوع التي أبداها الطاعن مجرد وسيلة دفاع في الدعوى، عاد فرفضها باعتبارها دفوعاً مما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه ورد به ما يأتي "إنه بالنسبة للدفوع التي أبداها المستأنف عليه الأول (الطاعن) وضمنها مذكراته المقدمة بالأوراق فإنها لا تعدو أن تكون أوجه دفع واحد بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ولانعدام صفة ومصلحة المستأنف (المطعون ضده الثاني)" ثم انتهى الحكم في منطوقه إلى القضاء برفض الدفوع، وبذلك يكون التناقض المدعى به لا وجود له، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة ولانتفاء مصلحة رافعه فيه وبعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فقضى الحكم المطعون فيه برفض هذه الدفوع استناداً إلى أن المحكمة سبق أن حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وبذلك حاز حكمها حجية تمنع من إثارة تلك الدفوع، هذا في حين أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدمه، ولما كان الثابت في الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 31/ 1/ 1966 بقبول الاستئناف شكلاً دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، كما دفع بعدم قبوله لأن المستأنف لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى ولم يحكم عليه بشيء فيها، ولأن المطعون ضدها الثانية (البائعة) قد قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه فأضحى حائراً قوة الأمر المقضي قبلها وبالتالي قبل المستأنف باعتباره خلفاً عاماً لها، وإذ كان هذا الدفع في حقيقته طبقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق، دفعاً بعدم جواز الاستئناف وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من ذلك القانون وأجازت إبداءه في أية حالة تكون عليها الدعوى، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض ما أبداه الطاعن من دفوع على قوله. "إنه بالنسبة للدفوع التي أبداها المستأنف عليه الأول وضمنها مذكراته المقدمة بالأوراق فإنها لا تعدو أن تكون أوجه دفع واحد بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ولانعدام صفة ومصلحة المستأنف، وهو مردود بأنه وقد قضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً فإن قضاءها هذا يعتبر قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف وعدم جوازه على نحو ما دفع به المستأنف عليه الأول" وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحاً في القانون ويكفي لحمل قضاءه في هذا الخصوص فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك أن الحكم اعتمد في قضائه على ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، دون أن يرد على ما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل على التزوير، كما التفت عن تحقيق دفاعه المبني على أن توقيعه على الإقرارين المدعي بتزويرهما قد اختلس منه على بياض، ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه ورد به ما يلي "أن مكتب الطب الشرعي المنتدب قد باشر مهمته وقدم تقريراً مؤرخاً 13/ 2/ 1967 انتهى في نتيجته إلى أن التوقيعين المنسوبين إلى...... المستأنف عليه الأول - الطاعن - والموقع بهما على الإقرارين المؤرخين 8/ 7/ 1964، 29/ 5/ 1965 والمحررين على صورتي عقد البيع المؤرخ 15/ 7/ 1964 والمطعون عليهما بالتزوير هما توقيعان صحيحان صادران من صاحبهما وذلك للأسباب الفنية والواقعية السديدة التي ارتكز عليها والتي تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها جزءاً متمماً لقضائها. ولا يوهن من ذلك ما ذهب إليه المستأنف عليه الأول بمذكراته من تقرير قسم الأبحاث غير منتج في صحة الورقة المطعون عليها بمقولة إنه ليس معنى صحة التوقيع أن يكون المحرر صحيحاً بل قد يصح التوقيع ويكون المحرر مزوراً كحالة اختلاس التوقيع أو التوقيع على بياض أو التزوير المعنوي، والواقع في حالة النزاع أن التزوير جرى بطريق التوقيع على بياض على غير إرادة صاحبه، لأن ذلك لا يتسم بطابع الجد ويتنافى مع الأساس الذي قام عليه الادعاء بالتزوير وثبت أساسه بتقرير الطعن ومذكرة شواهد التزوير فقد خلت من مثل ذلك الادعاء........ وأنه ترتيباً على ذلك يكون قد ثبت للمحكمة صحة توقيعي المستأنف عليه الأول على الإقرارين المطعون عليهما ويكون طعنه عليهما بالتزوير على غير أساس صحيح ويتعين لذلك القضاء في موضع الادعاءين برفضهما وبصحة الإقرارين المطعون عليهما..." ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لاقتناعه بالأسس التي بني عليها وبما ساقه الحكم من قرائن وما تكشف له من ظروف الدعوى التي أوردها في أسبابه، وانتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح، وأن ادعاء الطاعن بأن هذا التوقيع قد اختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد ويتنافى مع الأساس الذي قام عليه الطعن بالتزوير في تقرير الادعاء به أو في مذكرة شواهده، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التي استند إليها الطاعن، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام انه انتهى إلى أن صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون غير سديد.
وحيث إنه لما سلف يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


 (1) نقض مدني 28/ 11/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1432، نقض مدني 9/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 587.
 (2) نقض مدني 19/ 3/ 1959 مجموعة المكتب الفني السنة 10 ص 235.
 (3) نقض 30/ 11/ 1967 مجموعة المكتب الفني س 18 ص 1790، نقض 12/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني س 19 ص 934.

كتاب دوري 2 لسنة 2013 بشأن جنسية المتعاملين في قضايا صحة التوقيع وغيرها

 جمهورية مصر العربية

وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (2) لسنة 2013

لما كان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2012 ونص في المادة الثانية منه على انه : " يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تملك يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

........ وإذا آلت أي أعيان (أراضي أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

ويعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التي تتم بشأنها .

ويجوز للمصريين والشركاء المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمنطقة التنمية .

ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية .

على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتي:

تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.

تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية احدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات .

ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منع حق الانتفاع سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

لذا يتعين التأكد في دعاوى صحة التوقيع وغيرها من الدعاوى الأخرى من أن المتعاملين على هذه الأراضي والعقارات من حاملي الجنسية المصرية دون غيرها مع مراعاة ما ورد بالمادة سالفة الذكر .

تحريرا 5/ 3 /2013م

نائب رئيس محكمة النقض

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

                                                                                                      المستشار /

زغلول محمود البلشي






الطعن 12191 لسنة 46 ق جلسة 18 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 45 ص 305

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة .

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفوض الدولة .

وسكرتارية السيد/ جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السر

---------------

دعوى - الطعن في الأحكام - حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية.

الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً، فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق 

– أثر ذلك: تتدخل المحكمة لأن الحكم يكون غير قائم على سببه 

– تطبيق.

------------

الوقائع

في يوم السبت الموافق 23/9/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة – تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بالنسبة للطاعنين......،.......،........، وبالنسبة للطاعن مكرم فخري عبد الملك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة وأربعين يوماً من راتبه، والاكتفاء بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به النسبة للسيد/ مكرم فخري عبد الملك ورفض الطعن التأديبي رقم 149 لسنة 34 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.

وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 18/12/2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 1/7/2003 قرت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 28/12/2003 ثم أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد نظرته بجلسة 27/1/2005 وبجلسة 7/12/2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها وآخرين طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 167/99 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة وأربعين يوماً من راتبه واحتياطياً تعديل القرار بما يتراءى للمحكمة.

على سند من القول بأنه نسب إليه بصفته مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية أن أغفل استيفاء شهادة خبرة المهندس النقابي الخاص بالإشراف على تنفيذ العملية والمعين من قبل المقاول لعملية معالجة رشح المياه للصرف الصحي بمنطقة عمارات سيدكو بشارع عبد السلام عارف ببني سويف وذلك عند إتمام التعاقد معه.

وبجلسة 30/7/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.

وشيدت قضاءها على سند من أن ما نسب للطاعن بوصفه مدير إدارة العقود والمشتريات يتعين عليه استيفاء جميع المستندات من المقاول وإذ تقاعس عن استيفاء شهادة الخبرة الخاصة بالمهندس النقابي والمعين من قبل المقاول وأن كان ذلك يشكل مخالفة تأديبية يتعين مجازاته عنها إلا أن القرار المطعون فيه قد شابه الغلو في تقدير الجزاء لعدم تناسب المخالفة التأديبية مع الجزاء الموقع عليه، مما يتعين القضاء بإلغائه والاكتفاء بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين على النحو الذي أقره الحكم المطعون عليه ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة وأربعين يوماً من راتبه قد صدر مستخلصاً من أصول ثابتة في الأوراق مما يتعين تأييده ورفض الطعن بشأنه.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا السبب فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه.

ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة وأربعين يوماً من راتبه هو إهماله في استيفاء شهادة الخبرة الخاصة بالمهندس النقابي المعين من قبل مقاول عملية معالجة- رشح المياه للصرف الصحي بمنطقة عمارات سيدكو بشارع عبد السلام عارف ببني سويف والمسندة لشركة ماجي للمقاولات.

ومن حيث إن المحكمة قد استخلصت في حكمها المطعون فيه بثبوت المخالفة في حقه المطعون ضده من واقع الأوراق إلا أنها رأت أن الجزاء الموقع عليه لا تتناسب والمخالفة المعاقب عليها نظراً لثبوت أن المهندس النقابي ذو خبرة فيما بعد في هذا المجال كما لم تلحق بالجهة الإدارية أية أضرار من ذلك وهو استخلاص سائغ من عيون الأوراق تنتجه الواقعة المطروحة، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون عليه من أن قرار الجزاء المطعون فيه قد شابه الغلو فيما يتعلق بالمطعون ضده رغم ثبوت المخالفة في حقه فلا معقب عليها ما دامت قد التزمت صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله متعيناً رفض الطعن موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 29 ذي الحجة 1427ه والموافق 18/1/2007, بالهيئة المبينة بصدره.

الطعن 9018 لسنة 50 ق جلسة 20 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 46 ص 309

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة/ على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة .

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مراد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

---------------

موظف - تأديب - التحقيق - امتناع العامل عن المثول أمام المحقق - أثره.

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن من بين ضمانات التحقيق المقررة قانونا إحاطة العامل علما بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه، إلا أن امتناعه عن المثول أمام المحقق المختص والإدلاء بأقواله بمحضر التحقيق متى أتيح له ذلك لا يعدو أن يكون تنازلا من جانبه عن حقه في الدفاع، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة أن صدر قرارها بالجزاء بسند من هذا التحقيق. ولا يعد ذلك - في حد ذاته - مخالفة تأديبية وإن تم النص على خلاف ذلك في لائحة الجزاءات السارية على العاملين بالجهة. إذ لا يجوز قانونا أن يؤثم فعل أو امتناع لا يمثل خروجا على الواجب الوظيفي أو مقتضاه إعمالا لمبدأ الشرعية وحق الطاعن في المثول أمام المحقق المختص والإدلاء بأقواله في محضر التحقيق هو حق مقرر له قانونا إن شاء أعمل مقتضاه وإن شاء تنازل عنه ولا يلومن من بعد إلا نفسه بتفريطه في حقه في إبداء دفاعه ودفع ما نسب إليه من اتهام – تطبيق.

-------------

الوقائع

في يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2004 أودع الأستاذ/غبريال إبراهيم غبريال المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9108 لسنة50ق. عليا في الحكم المشار إليه الصادر بقبول الطعن التأديبي شكلا ورفضه موضوعا.

والتمس الطاعن-لما ورد بتقرير طعنه من أسباب-الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التي أبداها أمام المحكمة المطعون على الحكم الصادر منها.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق.

كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/5/2005 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/3/2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/5/2006 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/11/2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا.

ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص-حسبما تفصح عنه الأوراق-في أن المدير المساعد لإدارة الشئون الإدارية بفرع البنك المركزي المصري بالإسكندرية أعد مذكرة مؤرخة 24/10/2002 للعرض على نائب مدير عام الإدارة تضمنت أنه تم تكليف الطاعن بالسفر إلى محافظة الجيزة لتسليم الإدارة العامة للمحفوظات والميكروفيلم بالبنك رسالة محفوظات وذلك يوم الأحد الموافق 20/10/2002 على أن يتم تسليم الرسالة يوم الوصول أو اليوم التالي له مباشرة ويعود لمقر عمله يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2002 بيد أن الطاعن لم يعد إلى العمل في هذا اليوم الأمر الذي دعا مدير عام الإدارة للشئون المالية والإدارية إلى الاتصال بالإدارة العامة للحفظ والميكروفيلم التي أفادت أن الطاعن حضر إلى الإدارة الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 21/10/2002 بدلا من الساعة الثامنة صباحا مما تعذر تسليم رسالة المحفوظات المشار إليها وتأجيل تسليمها إلى يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2002 وعقب عودة الطاعن إلى مقر عمله بالإسكندرية تقدم بطلب لصرف بدل سفر عن المدة من الأحد الموافق 20/1/2002 إلى الساعة السابعة من يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2002 وبناء عليه تم عرض الموضوع على مدير عام فرع البنك المذكور الذي أحاله إلى الإدارة القانونية لتحقيقه حيث رفض الطاعن المثول أمام المحقق المختص للإدلاء بأقواله فيما هو منسوب إليه ومن ثم قررت لجنة الجزاءات بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/1/2003 بمجازاته بخصم أجر يومين من راتبه لخروجه على واجبه الوظيفي بعدم تواجده يوم الاثنين الموافق 21/10/2002 كمندوب للفرع لتسليم رسالة محفوظات بمقر الإدارة العامة للحفظ والميكروفيلم وتأخير تسليمها إلى يوم 22/10/2002 وبمجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من عدم مثوله أمام جهة التحقيق بالبنك للإدلاء بأقواله بالرغم من توجيه استدعائين إليه في هذا الشأن إلا أن الطاعن تظلم من قرار مجازاته وإزاء رفض تظلمه فقد أقام طعنا عليه أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/2/2004 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى الطاعن من تأخره في تسليم رسالة المحفوظات المكلف بتسليمها للإدارة العامة للمحفوظات والميكروفيلم فإنها ثابتة قبله من كتاب هذه الإدارة المؤرخ 23/10/2002 والذي يفيد أن عملية التسليم تم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2002 لتأخر الطاعن في الحضور لمقر الإدارة يوم الاثنين إلى الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 21/10/2002 وهو ما أقر به الطاعن بعريضة طعنه التأديبي كما أن المخالفة الثانية المنسوبة إليه من عدم مثلوه أمام جهة التحقيق بالبنك فهي ثابتة في جانبه أيضا من استلامه الاستدعاء المؤرخ 29/10/2002 ورفضه استلام الاستدعاء الثاني المؤرخ 31/10/2002 أمام كل من نائبي المدير العام بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومسعد السيد أبو جبل من العاملين بفرع البنك المذكور الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على واجبه الوظيفي مما يقيم مسئوليته التأديبية وبذلك يكون قرار مجازاته قد قام على السبب المبرر له قانونا ويكون طلب إلغائه لا سند له من القانون متعين الرفض.

ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين صدر مخالفا للثابت من الأوراق إذ أن حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 6/7/2003 قد طويت على خطاب إدارة الحفظ بالإدارة العامة للحفظ والميكروفيلم يتضمن أن المأمورية المكلف بها الطاعن قد انتهت صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2002 فضلا عن أن الحكم الطعين قد أخل بحق الدفاع المقرر للطاعن إذ أن تأخير الطاعن في تسليم المحفوظات يوم 21/10/2002 يرجع إلى مرضه المفاجئ حيث كان يعاني من مغص كلوي حاد وارتفاع شديد في درجة الحرارة وهبوط في ضغط الدم وذلك وفقا للتذكرة الطبية المقدمة بحافظة مستنداته كما أن استدعاء الطاعن الأول للتحقيق قد شابه البطلان لعدم بيان المخالفة المنسوبة إليه كما أنه لم يرفض استلام الاستدعاء الثاني إذ لو صح ما يدعيه البنك المطعون ضده في هذا الشأن لا ثبت ذلك بموجب محضر رسمي وأمام شهود.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.

ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن وقوامها تأخره في تسليم رسالة المحفوظات المكلف بتسليمها إلى إدارة الحفظ بالإدارة العامة للحفظ والميكروفيلم فإن الحكم الطعين قد استخلص إدانة الطاعن استخلاصا سائغا وساق دليلا عليه مما ورد بكتاب نائب المدير العام للإدارة العامة للحفظ والميكروفيلم المؤرخ 23/10/2002 إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بفرع البنك المطعون ضده بالإسكندرية من أن استلام رسالة المحفوظات قد تم الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2002 لحضوره متأخرا الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 21/10/2002 مما تعذر معه استلام الرسالة المشار إليها ودون محاجة بأن كتاب ذات الإدارة المؤرخ 22/10/2002 قد تضمن أن واقعة التسليم قد تمت صباح يوم 20/10/2002 إذ أن الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن والصادرة عن الطبيب مصطفي صلاح سليمان والمؤرخة 20/10/2002 تفيد-حسب زعم الطاعن-أنه كان مريضا في هذا اليوم وكان يعاني من مغص كلوي حاد وارتفع شديد في درجة الحرارة وهبوط بضغط الدم وهو ما يفيد أن الاستلام الفعلي لرسالة المحفوظات لم يكن يوم 20/10/2002 يؤيد ذلك ويعضده ما ورد بمذكرة المدير المساعد لإدارة الشئون الإدارية المؤرخة 24/10/2002 إلى نائب مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية من أنه إزاء تغيب الطاعن عن الحضور إلى مقر عمله بفرع البنك بالإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2002 فقد أفصل المدير العام للإدارة المذكورة بالإدارة العامة للحفظ والميكروفيلم الذي أفاده هاتفيا أن الطاعن حضر يوم الاثنين الموافق 21/10/2002 متأخرا مما ترتب عليه تأخير تسليم المحفوظات إلى يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2002 الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على واجبه الوظيفي بأداء العمل المنوط به بدقة سيما وأن المحفوظات المشار إليها تتعلق بمستندات مصرفية حساسة ومن ثم تقوم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته عما ثبت في جانبه وبذلك يغدو القرار الطعين فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر يويمن من راتبه عن هذه المخالفة قد قام على صحيح سببه بما ينأى عن الطعن عليه بالإلغاء وإذ خلص الحكم الطعين في قضائه إلى ذلك يكون قد صدر صحيحا ويكون الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض.

ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن من رفضه المثول أمام المحقق المختص للإدلاء بأقواله فيما نسب إليه في المخالفة الأولى فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن من بين ضمانات التحقيق المقررة قانونا إحاطة العامل علما بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه إلا أن امتناعه عن المثول أمام المحقق المختص والإدلاء بأقواله بمحضر التحقيق متى أتيح له ذلك لا يعدو أن يكون تنازلا من جانبه عن حقه في الدفاع ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة أن صدر قرارها بالجزاء بسند من هذا التحقيق ولا يعد ذلك في حد ذاته مخالفة تأديبية وإن تم النص على خلاف ذلك في لائحة الجزاءات السارية على العاملين بالبنك المطعون ضده إذ لا يجوز قانونا أن يؤثم فعل أو امتناع لا يمثل خروجا على الواجب الوظيفي أو مقتضاه إعمالا لمبدأ الشرعية وحق الطاعن في المثول أمام المحقق المختص والإدلاء بأقواله في محضر التحقيق هو حق مقرر له قانونا إن شاء أعمل مقتضاه وإن شاء تنازل عنه ولا يلو من بعد إلا نفسه بتفريطه في حقه في إبداء دفاعه ودفع ما نسب إليه من اتهام الأمر الذي يغدو معه قرار مجازاته بخصم أجر بخمسة أيام من راتبه لامتناعه عن المثول أمام المحقق المختص والإدلاء بأقواله غير قائم على سبب صحيح من القانون متعين الإلغاء وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين الحكم بإلغاء هذا الشق من قضائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو الموضح بالأسباب.

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق *** ذو الحجة 1427هجريه، والموافق 20/1/2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

الطعن 6777 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 44 ص 300

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين أمين السر

---------------

قرار إداري - ما يعد قرارا إداريا - قرارات التخصيص بالانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة.

الانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم وفقاً للقواعد التي يضعها رئيس مجلس الهيئة المشار إليها وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وللجهة الإدارية في حالة المخالفة إلغاء التخصيص أو العقد بحسب الأحوال وهو ما يقطع بأن التخصيص وإن كان مقدمة للتعاقد في تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه تتكامل فيه أركان القرار الإداري وينفصل عن العقد، ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق الطعن بالإلغاء واستقلالاً، ويكون نظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري 

– تطبيق.

-----------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 3/4/2003 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، والذي قضت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة دمياط الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاًُ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ولنظرها والفصل فيها مجدداً، وإلزام من يعيبه الخسران بالمصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن طبقاً للثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بنظرها والفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات .

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة ( فحص عليا ) حسب محاضر الجلسات، والتي قررت إحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول أمامها بالجلسات، ثم تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء من الطرفين بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وقد انقضت المهلة ولم يقدم الخصوم شيئاً، وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن عبد المجيد راضي عبد المجيد رفع دعواه بتاريخ 12/9/1998 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مختصماً كلاً من : وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، محافظ دمياط، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من إلغاء تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال المدعي – شرحاً للدعوى – أنه تم تخصيص وحدة سكنية باسمه بالمشروع المشار إليه وقام بسداد المبالغ المطلوبة، إلا أن جهة الإدارة ألغت التخصيص بحجة عدم توافر الشروط في حقه، مما حدا به لإقامة دعواه .

بجلسة 2/2/2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالحكم المطعون عليه، وشيدت قضاءها على أنه متى تم تخصيص المسكن المشار إليه تقوم بين الجهة الإدارية والمخصص له علاقة يحكمها القانون الخاص، وبالتالي فإن ما يصدر بشأن الوحدة السكنية لا يعتبر قراراً إدارياً، وإنما يصدر عن الجهة الإدارية باعتبارها قوامة على أملاك الدولة الخاصة وليس باعتبارها سلطة عامة، وبالتالي فإن قرار إلغاء تخصيص الوحدة موضوع النزاع لا يعتبر قراراً إدارياً، ويخرج عن الطعن عليه من الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة، ويختص بنظر المنازعة بحكم القضاء العادي، وانتهت محكمة أول درجة لحكمها الطعين .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى السيد الأستاذ المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته، فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله باعتبار أن القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص أو إلغاء تخصيص أراضي الهيئة قرارات إدارية، وبالتالي فإن قرارات تخصيص مساكن هذه الهيئة، وإلغاء تخصيصها تعتبر قرارات إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، وانتهى تقرير الطعن إلى أنه قرار إلغاء تخصيص وحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة للمواطن / عبد المجيد راضي عبد المجيد قرار إداري كان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن تتصدى لبحث مشروعيته، وما كان يجوز لها أن تقضي بحكمها المطعون عليه، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البين من نصوص القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم وفقاً للقواعد التي يضعها رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وللجهة الإدارية في حالة المخالفة إلغاء التخصيص أو العقد بحسب الأقوال وهو ما يقطع بأن التخصيص وإن كان مقدمة للتعاقد في تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه يتكامل فيه أركان القرار الإداري وينفصل عن العقد ومن ثم يجوز الطعن عليه بطريق الطعن بالإلغاء واستغلالاً، ويكون نظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري .

ومن حيث إنه بتطبيق المبدأ المشار إليه على وقائع الطعن الماثل يتبين أن المواطن / عبد المجيد راضي عبد المجيد تم تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه، ثم تم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وقرار إلغاء التخصيص قرار إداري تباشره أيضاً الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة، وقرار إلغاء التخصيص قرار إداري تباشره أيضاً الجهة الإدارية بما لها من سلطة خولها لها القانون، وبالتالي فإن رقابة مشروعية هذه القرارات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، لذا يتعين على محكمة القضاء الإداري أن تتصدى للفصل في مشروعيته قرار إلغاء التخصيص باسم المواطن المذكور .

ومن حيث إن حكم محكمة أول درجة قد ذهب غير هذا المذهب، وقضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية المشار إليها، فإنه يخالف القانون، وبالتالي يتعين إلغاءه إعادة الدعوى مرة أخرى كمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة ، مع إبقاء الفصل في المصروفات لعدم إنهاء المنازعة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء الموافق 27من زي الحجة سنة 1427 ه والموافق 17/1/2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.