الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 سبتمبر 2021

الطعن 398 لسنة 58 ق جلسة 1/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 150 ص 975

جلسة الأول من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

-----------------

(150)
الطعن رقم 398 لسنة 58 القضائية

(1) قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال: لتسبيب سائغ في استظهاره في جريمة قتل عمد.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". باعث. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الباعث على الجريمة. ليس من أركانها أو عناصر. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح في سلامة الحكم.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
 (4)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشهود ما تطمئن إليه.
مثال.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه.
 (7)إثبات "بوجه عام". استدلالات.
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
 (8)قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل وبين وفاته. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
(9) عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والإتلاف العمدي الأخرى متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.
 (10)قتل عمد. اقتران. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
المصاحبة الزمنية مقتضاها؟ تقدير تحققها. موضوعي.
(11) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "المصلحة في الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة. قتل عمد. اقتران.
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة عن الظروف المشار إليها.
(12) إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينهم. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(13) محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(14) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
إقامة الطاعن دفاعه على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثث المجني عليهم استناداً إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء بمكان وقوف السيارة المتواجدين بداخلها. وكذا عدم كفاية العثور على كل الطلقات الفارغة المستعملة في الحادث موضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (15)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(16) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
 (17)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل عن سماعهم.
(18) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق".
النعي على الحكم استناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
(19) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة للبحث أمامها.
استناد المحكمة إلى تقرير طبيب قام بالتشريح ليس طبيباً شرعياً بحسبانه عنصراً من عناصر الدعوى. لا عيب. وإن لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن. ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.

----------------
1 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله "..... وقد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من استعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها وبتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجني عليهم وإطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم وصدورهم وبطونهم وأطرافهم ولم يتركهم المتهمون إلا وهم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين في التخلص من المجني عليهم والدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة، وكل هذه الظروف المحيطة بالدعوى وتلك الأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمون تنم عما ضمروه في نفوسهم من انتواء إزهاق روح المجني عليهم" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
5 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان يبين مما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما أنها متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين..... و...... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول، ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين وملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثاني أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجني عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا بشأن أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاد فيه الشاهد الثالث من أقوال.
6 - حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
7 - لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته ما استطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
8 - من المقرر أن الحكم إذ استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه سالف الذكر التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد.
9 - بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والإتلاف العمدي الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الأول.
10 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
11 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف.
12 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
13 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى. فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
14 - لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجني عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء في مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات وأطرحته في قولها "أما المنازعة في مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود آثار دماء بمكان وقوف السيارة وعدم كفاية العثور على ثلاثة وعشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق ومنطق الأمور ولا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبري جنابية القصر بالطريق الترابي المتفرع جزء منه إلى - الشعابنة وآخر إلى الصياد والرحمانية واتجاه السيارة للناحية القبلية، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفي وعلى الباب الخلفي وهو ما يتمشى مع طبيعة الحادث وسقوط القتلى والمصابين داخل السيارة ولا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسي السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة آثاراً بمكان وقوفها، أما الطلقات الفارغة التي عثر عليها بمكان الحادث وعددها ثلاثة وعشرين فهي كافية لارتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات وإحداث إصابات المجني عليهم التي لا تتعدى في مجموعها مجموع تلك الطلقات". وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة.
15 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهما الجريمة وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
16 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
17 -  للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
18 - لما كان النعي على الحكم استناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، ومن ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
19 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح ولو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)....... "طاعن"، (2)...... "طاعن" (3)...... بأنهم أولاً: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية ثمان جنايات أخرى. الأولى: أنهم في الزمان والمكان سالف الذكر قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. الثانية: أنهم في الزمان والمكان سالف الذكر قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا فيه حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. الثالثة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. الرابعة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا ذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. الخامسة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. السادسة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. السابعة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه إحداها وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج والثامنة: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر أتلفوا عمداً السيارة المبينة الوصف بالتحقيقات المملوكة........ وذلك بأن أطلقوا عليها أعيرة نارية فحدثت بها التلفيات الموصوفة بالتحقيقات. ثانياً: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "بنادق" ثالثاً: أحرزوا ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية المذكورة دون أن يكون مرخصاً لأيهم في حيازة السلاح أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث في...... عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 234/ 2، 361/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/ 2، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان - الطاعنين بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه والإتلاف وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق كما أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل على توافر نية القتل في حق كل منهما تدليلاً كافياً ودلل على توافر الباعث على القتل بوجود خلافات ثأرية بين عائلتي الطاعنين والمجني عليهم بالرغم من عدم قرابتهم لتلك الأسرة الذي كان القتل ثأراً لمقتل أحدها، وأسند إلى الشاهد الأول وجود كل من...... و....... بالسيارة على خلاف الثابت بالأوراق، كما قصر في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث واكتفى بقوله أنهما شهدا بمضمون ما شهد به الأول على الرغم من اختلاف أقوالهم بشأن وجود الطفلين بالسيارة وأضاف الثالث بعض أوصاف المتهمين وأنه سمع حواراً بين المتهمين بالإجهاز على المجني عليهم، كما لم يورد مضمون التحريات التي استند إليها، ولم يعن ببيان رابطة السببية بين إصابات المجني عليه...... ووفاته من واقع دليل فني، كما أخذ الطاعنين بحكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الرغم من عدم توافر ظرف الاقتران في الواقعة إذ أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين يجمعها سلوك إجرامي واحد بما يخضعها لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف الأخرى التي دانهما بها - وعول في قضائه على الدليلين القولي والفني مع ما بينهما من تناقض بشأن موقف الجناة من السيارة واحتمال إصابتهم وعدم وجود نمش بارودي بالسيارة بالرغم من قرب مسافة الإطلاق ولم يندب خبيراً لتحقيق دفاع الطاعنين في هذا الشأن، كما أن دفاع الطاعنين قام على أن المجني عليهم لم يقتلوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو مكان الحادث من الدماء التي كان يتحتم وجودها لو صح تصوير شهود الإثبات وهو ما كان يتعين معه إهدار أقوالهم، وأطرح تصوير الطاعنين في هذا الشأن بما لا يسوغ، هذا إلى أن الثابت من التحقيقات أن أشخاصاً آخرين ثبت وجودهم بمكان الحادث وإصابتهم ومنهم..... واتهامه لآخرين غير الطاعنين بل ونفيه لوجودهم في ذات المكان ولم يعرض الحكم لهذه الواقعة مع جوهريتها، فضلاً عن أن المحكمة لم تستمع إلى شهود الإثبات بالرغم من تقديرها لجدية طلب سماعهم وتأجيل الدعوى لإعلانهم - وأخيراً فإن الذي قام بتشريح الجثث ليس طبيباً شرعياً وإنما تم عن طريق أحد الأطباء غير الشرعيين. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله "...... وقد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من استعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها وبتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجني عليهم وإطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم وصدورهم وبطونهم وأطرافهم ولم يتركهم المتهمون إلا وهم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين في التخلص من المجني عليهم والدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة، وكل هذه الظروف المحيطة بالدعوى وتلك الأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمون تنم عما ضمروه في نفوسهم من انتواء إزهاق روح المجني عليهم" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون على غير أساس - لما كان ذلك، وكان لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى أن الباعث على ارتكاب الجريمة هو الأخذ بالثأر لمقتل أحد أقارب الطاعنين - على فرض أن الطاعنين لا ينتميان إلى تلك الأسرة التي قيل أن الأخذ بالثأر كان لمقتل أحد أفرادها، أو أنه لا توجد ثمة خلافات بين الطاعنين والمجني عليهم - لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين..... و..... بالسيارة بجوار السائق على خلاف ما حصله الحكم - وعلى فرض صحة ذلك - يكون غير قويم لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده الحكم من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان يبين مما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما إنها متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين..... و....... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول، ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين وملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثاني أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجني عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا بشأن أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاد فيه الشاهد الثالث من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها، كما لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته ما استطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة من بينهما ما جاء بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية المطولة وقد نقل عنها بالنسبة للمجني عليه..... أن به الإصابات الحيوية الحديثة الآتية: 1 - جرح ناري ميزاني الشكل بالجهة الوحشية لمنتصف الساعد الأيمن. 2 - سحج ناري بالجهة الوحشية أسفل الساعد الأيمن. 3 - فتحة دخول مقذوف ناري أسفل النثور الحرقفى الأمامي الأيمن. 4 - جرح ناري محاط بغرز جراحية حوالي عشرة سهم بالجهة اليسرى من البطن 5 - جرح ناري من الجهة اليمنى للبطن أسفل السرة. 6 - جرح ناري أسفل الفخذ الأيسر. 7 - جرح ناري بالركبة اليسرى. 8 - جرح ناري بالجهة الانسية لأعلى سمانة الساعد الأيسر. 9 - جرح ناري متهتك بالجهة الانسية للقدم الأيسر مع كسر بالمشطية الأولى. 10 - جرح ناري فتحة دخول أعلى الركبة اليمنى. 11 - جرح ناري فتحة خروج أسفل الساق بحوالي 2 سم وأورد الحكم عند بيانه لصورة الواقعة ما نصه: "...... واقترن بذلك أن أحدثوا بكل من.... و.... و...... الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم" وكان الواضح من مدونات الحكم فيما تقدم بيانه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه سالف الذكر التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد - هذا إلى أنه بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والإتلاف العمدي الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الأول - لما كان ذلك وكان الثابت من - مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن توافر ظروف الاقتران في قوله وحيث إن الثابت فيما تقدم من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهمين بعد أن ارتكبوا فعل قتل المجني عليه...... صرعوا أيضاً...... ثم أصابوا كلاً من..... و...... وهو طفل في عمر الزهور بإصابات لم يفلح علاجهما منها وأودت إلى وفاتهما بالمستشفى ثم واصل المتهمون في إطلاق الأعيرة النارية على السيارة التي كانت تقل المجني عليهم فأصابوا أيضاً كلاً من...... و...... و...... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المطولة بقصد قتلهم وقد نتج عن الأعيرة النارية التي أطلقوها أن أتلفوا عمداً السيارة التي كان يستقلها المجني عليه والمملوكة لـ...... مما ترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر ومن ثم يكون المتهمون قد ارتكبوا تسعة أفعال مستقلة متميزة عن الأخرى بيد أن الثابت بالأوراق أن جرائم قتل...... و...... و...... و...... والشروع في قتل كلاً من...... و...... و...... و...... وإتلاف السيارة قد وقعت جميعها معاصرة لجريمة قتل...... ومقترنة بها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات على هذه الجرائم إذ ورد حكم هذه الفقرة على سبيل الاستثناء بالمخالفة للقواعد العامة فيجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى" فإن ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، ذلك أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض - فضلاً عن ذلك فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من عدم إمكان حدوث الواقعة وفق تصوير الشهود بغير أن يصاب الضاربون وعدم وجود نمش بارودي وأطرحه في قوله "وأما عدم إصابة المتهمين بعضهم لبعض وهم يطلقون الأعيرة النارية على السيارة وهم في مواضع مواجهة فإن التصوير الحقيقي لمواقعهم أثناء الإطلاق حسبما ثبت بأقوال الشهود ومعاينة النيابة أن أحدهم كان يطلق على السيارة من أمامها وهو لا يصيب أياً من - باقي المتهمين لأنه ليس في مواجهة أحدهما، وأما المتهمان الآخران فكانا يطلقان النار على السيارة من جانبيها من الأمام، وإذ كان الثابت بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية المطولة للمجني عليهم أن الضاربين على يمين ويسار المضروبين ومن أمامهم وأن مسار الإصابات من أعلى إلى أسفل فمعنى ذلك أنهما لم يكوناً في المواجهة بحيث تصيب رصاصات كل منهما الآخر وإنما كان على جانبي السيارة وكل منهما يطلق وهو منحرف بوجهته ما أمامها نحوها بحيث تلتقي رصاصاتهما في مكان واحد هو أسفل تلك السيارة الممتلئة بالمجني عليهم أما القول بعدم وجود نمش بارودي على السيارة فإن الثابت بالتقارير الفنية بالأوراق أن الإطلاق جميعه على - مسافة تزيد عن نصف متر وهو ما يجاوز الإطلاق القريب وليس بالأوراق ما يشير إلى أن تلك المسافة تقل إلى الحد الذي تترك معه نمش بارودي على السيارة" وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً فإن ما يثيره الطاعنان بوجه طعنهما في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها ومن الحكم المطعون فيه أن الأوراق جميعاً قد خلت مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض - وفضلاً عن ذلك فإنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى. فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجني عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء في مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات وأطرحته في قولها "أما المنازعة في مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود آثار دماء بمكان وقوف السيارة وعدم كفاية العثور على ثلاثة وعشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق ومنطق الأمور ولا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبري جنابية القصر بالطريق الترابي المتفرع جزء منه إلى الشعابنة وآخر إلى الصياد والرحمانية واتجاه السيارة للناحية القبلية، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفي وعلى الباب الخلفي وهو ما يتمشى مع طبيعة الحادث وسقوط القتلى والمصابين داخل السيارة ولا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسي السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة آثاراً بمكان وقوفها، أما الطلقات الفارغة التي عثر عليها بمكان الحادث وعددها ثلاثة وعشرين فهي كافية لارتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات وإحداث إصابات المجني عليهم التي لا تتعدى في مجموعها مجموع تلك الطلقات". وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة، لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهما الجريمة وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة...... إعلان الشهود، وبجلسة....... طلب المدافع عن المتهمين التأجيل لمناقشة الشهود وتوالت التأجيلات وبجلسة المحاكمة قرر الدفاع عن المتهمين بالاكتفاء بأقوال الشهود المدونة بالتحقيقات ثم ترافع في موضوع الدعوى مطالباً ببراءة الطاعنين ومن ثم فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن سماع هؤلاء الشهود، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم استناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، ومن ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم - هذا فضلاً عن أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح ولو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الجمعة، 17 سبتمبر 2021

الطعن 10720 لسنة 79 ق جلسة 19 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 81 ص 512

جلسة 19 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي د/ محمد فرغلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد ومصطفى سعفان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الحليم مهنا.

----------

(81)

الطعن 10720 لسنة 79 ق

(1) نيابة عامة.
النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية ولايته عامة. اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام وانبساطها على جميع الجرائم في إقليم الجمهورية.

(2 - 7) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(2) الاختصام في الطعن بالنقض، عدم الاكتفاء بسبق اختصامه في الحكم المطعون فيه.

(3) عدم القضاء للخصم أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.

(4) عدم القضاء للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير لهم أو عليهم بشيء وأن النزاع متعلق بقرار صادر من المطعون ضده الأول بصفته النائب العام. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.

(5) الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه بأثر رجعي. المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد. خضوعها للقانون القديم. المراكز القانونية التي تكتمل في وقت لاحق للقانون القديم خضوعها للقانون القديم فيما تحقق في ظله من عناصر وآثار وخضوع العناصر والآثار التي تحققت بعده للقانون الجديد.

(6) قانون المرافعات. الشريعة العامة لقوانين الإجراءات. وجوب الرجوع إليه لاستكمال النقص في قانون الإجراءات الجنائية. مؤداه. خلو قانون الإجراءات الإجرائية من قواعد تحديد القانون الخاضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات الذي أخذ بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وفق م 1 مرافعات.

(7) قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بقرار المطعون ضده الأول النائب العام الصادر في تظلم باستكمال التحقيقات والاعتداد بقرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بإلغاء ذلك القرار استنادا إلى أن القرار صدر بعد العمل بالقانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي أزال القيد بإلزام النيابة العامة بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة وفق المادة 167 إجراءات جنائية رغم عدم سريان ذلك التعديل على القرار لاكتمال المراكز القانونية قبله. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه وعلى ما جرت عليه نصوص المواد 1/1، 2/1 و199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23/1، 26، 121 من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية والأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وله الولاية العامة في ذلك ويشمل سلطتي التحقيق والاتهام وتمتد لتشمل سائر إقليم الجمهورية وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصم الذي لم يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن.

4 - ولما كان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وأن النزاع المطروح يتعلق بإجراء قام به المطعون ضده الأول بصفته فيكون المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في النزاع المطروح دون باقي المطعون ضدهم بصفاتهم ويضحى اختصامهم غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضاها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون الذي حصلت في ظله أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمن فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر التي تتم بعد نفاذه.

6 - قانون المرافعات يعتبر الشريعة العامة لقوانين الإجراءات ومنها قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يجب الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص وكذا للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من القواعد التي تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن ومن ثم يتعين الرجوع إلى ما قرره قانون المرافعات في هذا الشأن والذي أخذ بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها على نحو ما ثبت في المادة الأولى منه التي نصت على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

7 - إذ كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في 4/6/2006 بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف الصادر من المطعون ضده الأول في 6/4/2003 ومن ثم يخضع هذا القرار الصادر من غرفة المشورة لنص المادة 167/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية وفق التعديل الحاصل بالقانون 170 لسنة 1981 الأمر الذي كان يتعين معه على المطعون ضده الأول إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة وفق الجريمة التي عينها ذلك القرار سالف البيان لصدوره في ذلك أحكام القانون الأخير ومن ثم لا يسري عليه التعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 والمنشور في 27/7/2006 لاكتمال المراكز القانونية قبل سريان القانون الأخير رغم عدم النص فيه على رجعية أثر ما ورد به على ما اكتمل من مراكز قانونية، وكان يتعين على المطعون ضده الأول الالتزام بقرار محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة دون اتخاذ أية إجراءات لاستكمال التحقيقات، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورتب عليه قضاءه بتأييد حكم أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب عدم الاعتداد بقرار النائب العام الصادر في التظلم رقم ... لسنة 2006 في 2/11/2006 والاعتداد بقرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء الأمر الصادر من المطعون ضده الأول بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا لهم خمسة وعشرين مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتهم من جراء هذا القرار، وقالوا بيانا لذلك إن المتهمين في القضية سالفة البيان قاموا بتزوير التوكيلين العامين رقمي ... لسنة .... توثيق السيدة زينب و... لسنة .... توثيق الخليفة بالإضافة بما يفيد تصرفهم لزوجاتهم في مساحة 64 فدانا حال كون تلك المساحة مملوك لمورثهم وشقيقته- تم تقديم بلاغ إلى النائب العام قيد برقم ..... لسنة 2006 جنح بني سويف ثم أعيد قيده برقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف وتم حفظه فقاموا بالتظلم للمحامي العام لنيابات بني سويف- قام باستخراجه من الحفظ وتم ندب لجنة خبراء في القضية ثم صدر أمر المطعون ضده الأول بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. تظلم الطاعنين من ذلك القرار أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة والتي أصدرت قرارها بإلغاء ذلك القرار وإحالة القضية للنيابة العامة، قام المتهمون في تلك القضية بالتظلم من قرار المحكمة فقام المطعون ضده الأول بتشكيل لجنة خماسية واستكمال التحقيقات ولما كان فعل المطعون ضده الأول مخالفا للقانون فقاموا بإقامة دعواهم، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنف الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 124 قضائية استئناف عالي القاهرة، وبجلسة 28/4/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير ورفض الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الأول. طعن الطاعنون على ذلك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبتلك الجلسة التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المثار من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير. فلما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وعلى ما جرت عليه نصوص المواد 1/1، 2/ 1 و199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23/ 1، 26، 121 من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية والأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وله الولاية العامة في ذلك ويشمل سلطتي التحقيق والاتهام وتمتد لتشمل سائر إقليم الجمهورية وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت وحيث إنه من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وأن النزاع المطروح يتعلق بإجراء قام به المطعون ضده الأول بصفته فيكون المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في النزاع المطروح دون باقي المطعون ضدهم بصفاتهم ويضحى اختصامهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ إنهم تمسكوا بنهائية قرار محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة الصادر بتاريخ 4/6/2006 بإلغاء قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف مما يلزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 167 من الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 سيما وأن النيابة العامة لم تطعن على هذا القرار طبقا للقانون ومن ثم يبطل كل إجراء قامت به النيابة العامة من إجراءات التحقيق بعد صدور قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرر أن قرار النيابة العامة والصادر في 2/11/2006 صدر بعد العمل بالقانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المنشورة في 27/7/2006 والذي أزال القيد الموجود في المادة 167 من قانون الإجراءات بإلزامها بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة، وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ إنهم تمسكوا بأن ذلك التعديل لا يسري على ما اكتمل من مراكز قانونية قبل العمل به إذ إن قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة صدر في 4/6/2006 قبل العمل بالتعديل الصادر بالقانون 145 لسنة 2006 والذي نشر في 27/7/2006 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضاها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون الذي حصلت في ظله أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمن فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر التي تتم بعد نفاذه، ولما كان قانون المرافعات يعتبر الشريعة العامة لقوانين الإجراءات ومنها قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يجب الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص وكذا للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من القواعد التي تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن ومن ثم يتعين الرجوع إلى ما قرره قانون المرافعات في هذا الشأن والذي أخذ بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها على نحو ما ثبت في المادة الأولى منه التي نصت على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ولما كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في 4/6/2006 بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم ... لسنة 2003 إداري بني سويف الصادر من المطعون ضده الأول في 6/4/2003 ومن ثم يخضع هذا القرار الصادر من غرفة المشورة لنص المادة 167/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية وفق التعديل الحاصل بالقانون 170 لسنة 1981 الأمر الذي كان يتعين معه على المطعون ضده الأول إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة وفق الجريمة التي عينها ذلك القرار سالف البيان لصدوره في ذلك أحكام القانون الأخير ومن ثم لا يسري عليه التعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 والمنشور في 27/7/2006 لاكتمال المراكز القانونية قبل سريان القانون الأخير رغم عدم النص فيه على رجعية أثر ما ورد به على ما اكتمل من مراكز قانونية، وكان يتعين على المطعون ضده الأول الالتزام بقرار محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة دون اتخاذ أية إجراءات لاستكمال التحقيقات، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورتب عليه قضاءه بتأييد حكم أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 3767 لسنة 79 ق جلسة 20 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 82 ص 519

جلسة 20 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ علي مصطفى معوض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل صلاح الدين قنديل، وليد أحمد مقلد، أيمن عبد القادر العدوي نواب رئيس المحكمة ود. محمد علي سويلم.

--------------

(82)

الطعن 3767 لسنة 79 ق 

(1 - 3) دعوى "إجراءات نظرها: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية: عدم جواز تملك المزارعين لمساكن العزب".
(1) العزبة. ماهيتها. مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين اللذين يقومون عادة بخدمة الأرض الزراعية التابعة لها. شرطه. أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية وأن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمتها. المادتان 1، 2ق 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية. وجوب استمرار توفر الشرطين معا لخضوعها لأحكام ذلك القانون.

(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده الأول لمنزل النزاع كانت على سبيل التسامح بوصفه عاملا زراعيا لديه بالعزبة ملكه ويقيم هو وزملائه عمال العزبة بالمنازل التي أقامها لهم باعتباره مالك العزبة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمنزل النزاع تأسيسا على اكتسابه ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة. خطأ وقصور. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة" عزبة" مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين اللذين يقومون عادة بخدمة الأرض الزراعية التابعة لهذه العزبة،" وفي المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مباني العزبة" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد اشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون وبالتالي تخضع لأحكامه هما أولا: أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أي تكون الأطيان هي الأصل والمساكن ملحقة بها مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ثانيا: أن يكون شاغلوا هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة، مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن باستمرار توافر الشرطين المذكورين معا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.

3 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده الأول لمنزل النزاع كانت على سبيل التسامح بوصفه عاملا زراعيا لديه بالعزبة ملكه ويقيم هو وزملائه عمال العزبة بالمنازل التي أقامها لهم باعتباره مالك العزبة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمنزل النزاع تأسيسا على اكتسابه ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاع الطاعن والتحقق من مدى توافر شرطي أحكام القانون رقم 118 لسنة 1950، سالف الذكر على المنزل محل النزاع، والقصد من الإقامة توصلا إلى أن وضع اليد على المنزل كان بنية التملك من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 محكمة بنها الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة، وإلزام المطعون ضدهما الأخيرين بإجراء التغيير والتأشير في بيانات السجل العيني، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك هذا العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد عن خمسين سنة، وإذ نازعه الطاعن في ملكيته ومن ثم فقد أقام الدعوى وبتاريخ 18/1/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 37ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 13/3/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة بنها الابتدائية وبتاريخ 30/12/2007 حكمت المحكمة الأخيرة بسقوط حق المطعون ضده الأول في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بندب خبير ورفض الدعوى بحالتها.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41ق طنطا "مأمورية بنها" ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6/1/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده الأول للمنزل محل النزاع كانت على سبيل التسامح بوصفه عاملا زراعيا لديه بالعزبة ملكه ويقيم هو وزملائه عمال العزبة بالمنازل التي أقامها لهم، فلا تكسبه الملكية بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لعقار النزاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على بعض ملاك الأراضي الزراعية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "عزبة" مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين اللذين يقومون عادة بخدمة الأرض الزراعية التابعة لهذه العزبة،" وفي المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مباني العزبة" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد اشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون وبالتالي تخضع لأحكامه هما أولا: أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أي تكون الأطيان هي الأصل والمساكن ملحقة بها مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ثانيا: أن يكون شاغلوا هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة، مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن باستمرار توافر الشرطين المذكورين معا، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده الأول لمنزل النزاع كانت على سبيل التسامح بوصفه عاملا زراعيا لديه بالعزبة ملكه ويقيم هو وزملائه عمال العزبة بالمنازل التي أقامها لهم باعتباره مالك العزبة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمنزل النزاع تأسيسا على اكتسابه ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاع الطاعن والتحقق من مدى توافر شرطي أحكام القانون رقم 118 لسنة 1950، سالف الذكر على المنزل محل النزاع، والقصد من الإقامة توصلا إلى أن وضع اليد على المنزل كان بنية التملك من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.