الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسعيرة - التسعير الجبري


انقضاء حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات"مادة 25من ق 111 لسنة 1980.الحكم كاملاً




جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة .الحكم كاملاً




النص في المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1982. بشأن التسعير الجبري بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة بدلاً من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50 يعد قانوناً أصلح.الحكم كاملاً




صدور المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري خالياً من التوقيت. تخويله وزير التجارة والصناعة من تعديل الجدول الملحق بالمواد والسلع التي تسعر جبرياً بقرار يصدر منه.صدور قرار بحذف سلعة من الجدول الملحق. أثره: اعتباره قانون أصلح. عدم إعمال ذلك مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




من المقرر ان جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لانه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للاثمان التى تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب فى زمان ومكان محدودين.الحكم كاملاً




صدور قرار من المحافظ بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بالقانون الخاص بالتسعير حذفاً أو إضافة لا أثر له. علة ذلك؟الحكم كاملاً




نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.الحكم كاملاً




وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50. لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي بيع سلعة بأزيد من سعرها. وعدم الإعلان عن الأسعار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.الحكم كاملاً




جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد العام.الحكم كاملاً




جريمتا عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة وعدم اخطار تلك المصلحة بالأصناف وبأسعارها المقررة قانونا.الحكم كاملاً




جريمة بيع سلعة مسعرة أزيد من السعر المقرر. إرتباطها بجريمة عدم الاعلان عن الأسعارالحكم كاملاً




القانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية لم يلغ نصاً من نصوص المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه وإنما اقتصر على إضافة مادة جديدة خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.الحكم كاملاً




وجود السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في مكان ظاهر للعيان. صحة اعتباره عرضاً للبيع. إنكار وجودها أو إخفاؤها وحبسها عن التداول من جانب البائع. صحة عدة امتناعاً عن البيع.الحكم كاملاً




قيام ارتباط بين جريمتي عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها بالسعر المقرر. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأولى عند تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




معاقبة الشارع على إنتاج الخبز ناقص الوزن أو بيعه بسعر يزيد على السعر المقرر سواء وقع من صاحب المخبز أو مديره أو العامل فيه.الحكم كاملاً




ما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر المحدد.الحكم كاملاً




لا جدوى مما يثيره الطاعن على الحكم في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه.الحكم كاملاً




شهر ملخصات أحكام الإدانة طبقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950. طبيعته: عقوبة تكميلية.الحكم كاملاً




كون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 كفايته لسريان التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمي 180 لسنة 1950 و55 لسنة 1953 دون اشتراط أن تكون السلعة مسعرة بالفعل بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.الحكم كاملاً




وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.الحكم كاملاً




اختلاف جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة عن جريمة بيعها بأكثر من السعر المقرر من حيث العناصر القانونية والعقوبة المقررة قانوناً .الحكم كاملاً




تحديد سعر السلعة لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها.الحكم كاملاً




قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع .الحكم كاملاً




تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 سواء بالحذف أو بالإضافة يكون بقرار يصدر من وزير التموين.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.الحكم كاملاً




مساءلة صاحب المحل عما يقع فيه من مخالفات تموينية. معاقبته بالحبس والغرامة معاً أو بإحداهما. ثبوت غيابه أو استحالة مراقبته لمنع وقوع المخالفة. اقتصار العقوبة على الغرامة. المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وبيعها بسعر يزيد على السعر المعين عجول التربية الحية بيعها ممن يقوم على تربيتها بسعر يزيد على السعر المعين وامتناعه عن بيعها بهذا السعر وجوب معاقبته القانون رقم 163 لسنة 1950.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزئياً.الحكم كاملاً




العذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها.الحكم كاملاً




بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر الرسمي. إثبات الحكم السعر الذي باع به المتهم وأنه أكثر من السعر الرسمي. لا يلزم بيان السعر الأخير ما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن في جريمة تتعلق بضبط البيانات في الفواتير المسلمة للمشترين والسجلات الواجب إمساكها. مصادرة الأقمشة التي لم تستكمل البيانات الخاصة بها لا تجوز هذه الأقمشة ليست موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




نشر جدول التسعير الجبري بالجريدة الرسمية لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه الأسعار المقررة القانون قد وكل طريقة إذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري لا يزاوج بين مسؤولية صاحب المحل وبين مسؤولية المدير له.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسعيرة



اختصاص محكمة أمن الدولة. دون سواها. بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تحقق جريمة الامتناع عن بين سلعة مسعرة متى أنكر حائزها وجودها أو أخفاها حابساً لها عن التداول. أياً كان القصد من ذلك.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعاً عن البيع .الحكم كاملاً




حيث أن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة البرتقال بسعر ازيد من المقررالحكم كاملاً




عقوبة الشهر والغلق وجوبية في قانون مخالفة التسعيرة. خلو الحكم منهما وجوب تصحيحه بإضافتها.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.الحكم كاملاً




المادة 14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص. قصر ذلك على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب البطاقات ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً




صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم الاحتفاظ بفواتير شراء سلعة محددة الربح.الحكم كاملاً




تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة.الحكم كاملاً




صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من التسعيرة. بما تضمنه من تركه للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة. أثره: اعتباره قانوناً أصلح.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً المسندة إلى المتهم غير الحدث ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث فإن قضاء محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث يكون صحيحاً في القانون .الحكم كاملاً




لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين .الحكم كاملاً




حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة واحدة على الطاعن عن تهمتين معاً انتفاء مصلحته في النعي على الحكم إدانته عن إحدى التهمتين قبل نفاذ القانون الذي يعاقب عليها، ما دامت العقوبة المقضي بها هي ذات العقوبة المقررة للتهمة الأخرى.الحكم كاملاً




الامتناع عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة والأخرى غير مسعرة في ذات ظروف الزمان والمكان بالنسبة إلى مشتر واحد وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً




متى تتحقق جريمة الامتناع عن بيع سعلة مسعرة أو محددة الربح؟الحكم كاملاً




إن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم المطعون فيه تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




جريمة عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية.الحكم كاملاً




قيام جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها، في حق كل من يبيعها كذلك.الحكم كاملاً




عدم قبول الدفع بالجهل بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. افتراض العلم بها في حق الكافة.الحكم كاملاً




سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة.الحكم كاملاً




جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




المادة 13 من القانون رقم 167 لسنة 1950 تعاقب كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها.الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة. قيامها: ما دامت السلعة مسعرة وفي حوزة المتهم. سواء أكانت في محله المعد للبيع فيه أو في مخزنه، ما دامت أنها معدة للبيع.الحكم كاملاً




إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد ناط فى مادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار فى المحافظة أو المديرية تعيين الأسعار وإعلانها.الحكم كاملاً




جدول التسعيرة الذى يرفع من سعر سلعة معينة لا يعتبر قانونا ًأصلح للمتهم.الحكم كاملاً




تسعير علب حقن المورفين. بيع المتهم حقنة بأكثر مما يصيبها من ثمن. لا عقاب.الحكم كاملاً




الامتناع عن بيع سلعة مسعرة. حذف هذه السلعة من جدول التسعير قبل الحكم نهائيا في الدعوى. وجوب تبرئة المتهم عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسجيل - تسجيل المحادثات




عدم جواز امتداد الإذن بالمراقبة والتسجيل إلى شخص آخر غير المتحرى عنه.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم بتعارض أقوال شاهدي الإثبات وما تضمنته أشرطة التسجيل واللذين شهدا بما اتصل بسمعهما مباشرة أثناء إجراء التسجيلات. غير صحيح.الحكم كاملاً




استصدار النيابة العامة إذنًا من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات في مكان خاص. يعد من أعمال التحقيق. متى وقع عقب اتصالها بمحضر التحريات وتقديرها لكفايته لتسويغ الإجراء.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسجيل - إذن التسجيل / بطلانه



استناد إجراءات المراقبة والتسجيل على أذون باطلة. أثره: استطالة البطلان إليها. استناد الأذون الصادرة بالمراقبة والتسجيل على التحريات. لا أثر له. ما دامت أقيمت أيضاً على المراقبات والتسجيلات الباطلة .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن تسجيل الأحاديث . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . ما دام غير منتج في الدعوى .الحكم كاملاً




للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسجيل - إذن التسجيل / إصداره



تحقيق الحرية لإنسانية المصري. هدف أساسي. تضمنته وثيقة إعلان دستور جمهورية مصر العربية. مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. إجراء مرذول. لا يجوز إلا إذا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. موضوعي. بطلان الإذن. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه أو إجراء تال له يكون مبنياً عليه أو متفرعاً عنه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسجيل - إذن التسجيل



عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والتصوير.الحكم كاملاً




المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية . له ولاية القضاء في دوائر المحكمة الابتدائية دون الجزئية . علة ذلك وأساسه .الحكم كاملاً




الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص . لا ولاية للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية في إصداره.الحكم كاملاً




لقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراءات التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص. متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية. المادة 95 إجراءات .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التسجيل بعد إجرائه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى تمام التسجيلات بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك الطاعن عن إبدائه. كفاية اطمئنان المحكمة أن التسجيلات تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله .الحكم كاملاً




إذن تسجيل الأحاديث. لمأموري الضبط القضائي تنفيذه بما يكفل تحقيق الغرض منه دون التزام طريقة معينة في ذلك التنفيذ .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تسجيل



استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.الحكم كاملاً




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من إطراح التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد.الحكم كاملاً




عدم قبول النعي على الحكم بالفساد في التدليل بالنسبة لدليل معين ما دامت المحكمة لم تعول عليه في قضائها.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




إن الأحكام المقرّرة للحقوق العينية أو المنشئة لها، التي أوجب القانون تسجيلها لكي تكون حجة قبل الغير، هي الأحكام النهائية، أي التي تكون حائزة لقوة الشيء المقضى به بحسب النص الفرنسي(Jugement passé en force de chose Jugée).الحكم كاملاً


الأحد، 1 أغسطس 2021

الطعن 16661 لسنة 75 ق جلسة 8 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 134 ص 874

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(134)
الطعن رقم 16661 لسنة 75 القضائية
(1) نقض" أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. م 253 مرافعات.

(2 ، 3) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: قواعد عامة: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام" "إصابات العمل: تأمين إصابات العمل: إعادة تقدير العجز الجزئي المستديم".
(2) قوانين التأمين الاجتماعي. أحكامها من النظام العام.

(3) الجهات التي لها طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز خلال مواعيد محددة. المصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم أيا كانت نسبته والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج. عدم جواز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته. الاستثناء. صدور قرار عن وزير التأمينات بإطالة المدة السالفة. م 58 ق 79 لسنة 1975 المستبدلة. عدم مراعاة تلك المواعيد. أثره. عدم قبول الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------
1 - إذ كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أحكام قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام تأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.

3 - مفاد المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 1992 أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم أيا كانت نسبته، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأي سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قرارا بإطالة هذه المدة في الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة 25% اعتبارا من 21/8/1997، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ 9/1/2002 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز ولم يصدر عن وزير التأمينات قرارا بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعي المقدم بالأوراق في إعادة تقدير نسبة العجز الجزئي المستديم لدى المطعون ضده بنسبة 35% ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه المعاش المستحق عن هذا العجز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2002 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة "........" بطلب الحكم بإعادة تقدير نسبة العجز لديه وأحقيته في صرف معاش العجز الجزئي المستديم الذي تزيد نسبته عن 35% مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامها بالفروق المالية من تاريخ الاستحقاق، وقال بيانا لها: إنه من العاملين لدى .......، وبتاريخ 13/ 1/ 1997 وأثناء العمل وبسببه أصيب بخلع في مفصل الحوض وعدم القدرة على ثني الركبة اليسرى، وإذ قدرت اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة نسبة العجز لديه عن إصابته بمفصل الحوض بنسبة 25% وأغفلت تقدير نسبة العجز عن إصابته بالركبة اليسرى والتي تزيد عن نسبة 10% فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا من مكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الأول تقريريه الأصلي والتكميلي والثاني تقريره حكمت بتاريخ 28/ 4/ 2005 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشا شهريا مقداره 295.95 جنيه اعتبارا من شهر فبراير سنة 2005، ومبلغ 380.31 جنيه متجمد المعاش عن الفترة من 1/ 1/ 2004 وحتى 31/ 1/ 2005، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 13/ 9/ 2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام تأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها. هذا، ولما كانت المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 1992 تنص على أنه "يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير في الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لذلك، ويسري هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة"، بما مفاده أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم أيا كانت نسبته وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأي سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قرارا بإطالة هذه المدة في الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة 25% اعتبارا من 21/ 8/ 1997، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ 9/ 1/ 2002 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز، ولم يصدر عن وزير التأمينات قرارا بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعي المقدم بالأوراق في إعادة تقدير نسبة العجز الجزئي المستديم لدى المطعون ضده بنسبة 35% ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه المعاش المستحق عن هذا العجز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 25 لسنة 75 ق جلسة 26 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 137 ص 902

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي، هاني فوزي شومان نواب رئيس المحكمة.
-------------
(137)
الطعن رقم 25 لسنة 75 القضائية.
(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: الإيجاب والقبول".
(1) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة المختصة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه قانونا م. 20، 25 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طالما لم يخطره المستأجر. اتباعه الإجراءات المذكورة. ثبوت حقه في شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر وبطلان البيع اللاحق المبرم بالمخالفة لأحكام النص المذكور. علة ذلك.

(2) العقد. انعقاده بالإيجاب والقبول. تعيين القانون ميعادا معينا للقبول. أثره. التزام الموجب بالإيجاب طوال المدة المحددة دون حق في العدول عنه. م 89، 93 مدني. مؤداه. التزام المستأجر بإيجابه مدة شهر من تاريخ إعلانه المالك بالثمن المعروض عليه قانونا دون ثمة حق في العدول عنه طوال المدة المذكورة. إبداء المالك رغبته في الشراء خلال الميعاد القانوني مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع. أثره. توافق الإيجاب والقبول وانعقاد العقد. م 20 ق 136 لسنة 1981.

(3) إخطار الهيئة الطاعنة المطعون ضده برغبتها في الاحتفاظ بالعين خلال الميعاد القانوني الذي حدده المشرع كميعاد للإيجاب مودعة قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع ( بالجدك ). أثره. انعقاد العقد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الهيئة الطاعنة استنادا إلى أن المستأجر لم يبد رغبته في التنازل عن العين المؤجرة للهيئة وإنما في التنازل عنها لآخر ثم عدل رغبته تلك. خطأ وقصور مبطل.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند خامسا من القانون المذكور بقوله - في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية - إذ أعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة الـ 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون، فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، وله - المالك - حق التنازل عن هذا البيع، كما أن حقه في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ إن حقه في الشراء منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد تم بين طرفيه والذي صرح المشرع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتري العين إذ إن المالك لا يشترى العين المؤجرة التي بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو حق الانتفاع بالعين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانوني.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 89 من القانون المدني على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"، والنص في المادة 93 من ذات القانون على أنه "إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه ..."، ولما كان الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا عين ميعاد للقبول، فإن الإيجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة، ولا يعتد بعدول الموجب بلى ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول، وإذ أوجب المشرع في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه للمالك، فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لآثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك، ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذا أبدى المالك رغبته في الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني، فإن ذلك يعد منه رضاء باتا بالشراء، وإذا توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية على سند من أن المستأجر المطعون ضده لم يبد رغبته في التنازل عن العين المؤجرة إلى المؤجر - الهيئة الطاعنة - وإنما رغب في التنازل عنها لأخر ثم عدل عن رغبته تلك، وأن المطعون ضده لم يخل بأي من التزاماته الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى، في حين أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الهيئة الطاعنة في 17/ 9/ 1998 برغبته في بيع عين النزاع بالجدك لأخر والذي قبل شراءها نظير ثمن مقداره اثنا عشر ألف جنيه يستحق لها منه النصف، وأن الهيئة الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أخطرت المطعون ضده برغبتها في الاحتفاظ بالعين في 15/ 10/ 1998 خلال الميعاد القانوني الذي حدده المشرع كميعاد للإيجاب على النحو الوارد بالمادة 20 سالفة الذكر وقد اصطحب ذلك بإيداعها في ذات التاريخ مبلغ ستة آلاف جنيه خزانة محكمة بلبيس الجزئية الواقع في دائرتها العقار الكائن به عين النزاع إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد خلص لها الحق في شراء حق الانتفاع بالعين المؤجرة طبقا لنص المادة 20 المشار إليها، فإنه فضلا عن ذلك يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به في الطلب العارض بحسبانه مترتبا على الجزء المنقوض الصادر في الدعوى الأصلية عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامه بتسليمها العين المبينة بالصحيفة، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 29/ 10/ 1977 استأجر منها المطعون ضده حانوت النزاع لاستعماله في لحام الأكسجين والكهرباء، وبتاريخ 17/ 9/ 1998 أنذرها برغبته في بيعه لأخر بالجدك لقاء ثمن قدره اثنا عشر ألف جنيه تستحق الهيئة الطاعنة نسبة 50% من هذا الثمن إعمالا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 191، فأنذرته برغبتها في الاحتفاظ به في 15/ 10/ 1998، وأودعت بذات التاريخ نصف الثمن المعروض الموضح عاليه خزينة محكمة بلبيس الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بتنازل المطعون ضده عن عقد الإيجار وتسليم الحانوت، وإذ امتنع عن تسليمه لها فقد أقامت الدعوى. وجه المطعون ضده للهيئة الطاعنة طلبا عارضا بمنع تعرضها له في الحانوت محل النزاع على سند من أن عقد استئجاره له لازال ساريا وعدل عن رغبته في بيعه بالجدك ولم يتنازل عنه لأحد. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة في الطلب العارض بإجابة المطعون ضده لطلبه وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 13/ 11/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أعلنها في 17/ 9/ 1998 برغبته في بيع حق الانتفاع لعين النزاع لأخر نظير ثمن مقداره اثنا عشر ألف جنيه وهو ما يعد إيجابا منه صادفه قبولا منها بإعلان رغبتها له في شراء حق الانتفاع المذكور، وأودعت نصف هذا الثمن خزانة المحكمة خلال الميعاد القانوني إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وفقا لما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبالتالي فقد انعقد البيع دون حاجة إلى قبول المستأجر المطعون ضده، خاصة وأن عدوله اللاحق عن هذا البيع بالجدك لا يرتب أثرا في حقها بعد انعقاد العقد بين طرفي الطعن باتخاذ الهيئة الطاعنة الإجراءات القانونية التي تضمنتها المادة 20 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها الأصلية بطلب التسليم وإجابة المطعون ضده إلى طلبه العارض بمنع تعرض الهيئة الطاعنة له في حيازة العين المؤجرة، على سند من أن رغبة المطعون ضده في التنازل عن عين التداعي كانت لآخر وقد عدل عن تلك الرغبة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند خامسا من القانون المذكور بقوله - في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية - إذ أعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة الـ 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون، فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، وله - المالك - حق التنازل عن هذا البيع، كما أن حقه في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ إن حقه في الشراء منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد تم بين طرفيه والذي صرح المشرع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتري العين إذ إن المالك لا يشترى العين المؤجرة التي بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو حق الانتفاع بالعين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانوني وكان النص في المادة 89 من القانون المدني على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"، والنص في المادة 93 من ذات القانون على أنه "إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه ..."، ولما كان الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا عين ميعاد للقبول، فإن الإيجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة، ولا يعتد بعدول الموجب بلى ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول، وإذ أوجب المشرع في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه للمالك، فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لآثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك، ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذا أبدى المالك رغبته في الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني، فإن ذلك يعد منه رضاء باتا بالشراء، وإذا توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية على سند من أن المستأجر المطعون ضده لم يبد رغبته في التنازل عن العين المؤجرة إلى المؤجر - الهيئة الطاعنة - وإنما رغب في التنازل عنها لأخر ثم عدل عن رغبته تلك، وأن المطعون ضده لم يخل بأي من التزاماته الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى، في حين أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الهيئة الطاعنة في 17/ 9/ 1998 برغبته في بيع عين النزاع بالجدك لأخر والذي قبل شراءها نظير ثمن مقداره اثنا عشر ألف جنيه يستحق لها منه النصف، وأن الهيئة الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أخطرت المطعون ضده برغبتها في الاحتفاظ بالعين في 15/ 10/ 1998 خلال الميعاد القانوني الذي حدده المشرع كميعاد للإيجاب على النحو الوارد بالمادة 20 سالفة الذكر وقد اصطحب ذلك بإيداعها في ذات التاريخ مبلغ ستة آلاف جنيه خزانة محكمة بلبيس الجزئية الواقع في دائرتها العقار الكائن به عين النزاع إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد خلص لها الحق في شراء حق الانتفاع بالعين المؤجرة طبقا لنص المادة 20 المشار إليها، فإنه فضلا عن ذلك يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به في الطلب العارض بحسبانه مترتبا على الجزء المنقوض الصادر في الدعوى الأصلية عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.