ملكية الشفيع
للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام
محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها .
امتناع الأخذ
بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة
ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول.
الحكم للشفيع
بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه.
أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول
الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع.
الشفيع. اعتباره من
الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر.
شرطه. أن يكون حسن النية.
صورية الثمن المسمى
في عقد البيع المشفوع فيه. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر وعدم التزامه إلا بدفع
الثمن المذكور فيه. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار
رغبته في الأخذ بالشفعة. عبء إثبات علم الشفيع بالصورية. وقوعه على عاتق المشفوع
ضده.
المقرر فى قضاء
محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة للشفيع أن يشفع فى أى
من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقا ما زالت للبائع.
تمسك المشترى بعدم
قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس
إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض المشفوع فيها رفض الحكم هذا الدفع
وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن
الممثل القانونى لها أجنبى خطأ.
أوراق إعادة صحيفة
الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. عدم توقيعها من محام. لا بطلان.
نشوء حق الشفيع في
الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ.
عدم تسجيل الطاعن
للاتفاق الذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع
المشفوع فيه.
قسمة منفعة وحدات
العقار قسمة مهايأه مكانية مع بقاء الشيوع قائماً في ملكية الأرض والأجزاء
المشتركة والمستحدثة.
إيراد رسم المطعون
ضده - أحد البائعين - في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقاً بلقب درج الطاعن
على إثباته لكافة أسماء المعلن إليهم .
شراء الطاعنين
للعين المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في
الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.
الحكم ببطلان إعلان
البائع بالرغبة في الشفعة لعدم اختصامه اختصاماً صحيحاً في الميعاد المحدد.
بيع الشريك المشتاع
حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.
بيع مشتري العقار
المشفوع فيه إلى مشترِ ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938
مدني .
النص القانوني
الواضح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى
الاستهداء بالحكمة التي أملته. محل ذلك. يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين. نص المادة 939/ 1 من القانون
المدني.
وجوب قيام دعوى
الشفعة بين أطرافها الثلاثة في جميع درجات التقاضي وإن تعددوا سواء أكان رافع
الدعوى أو الطعن هو الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها من
تلقاء نفسها. الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم. أثره.
بطلان الحكم.
الحكم بقبول
الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الذي حصل به البيع
الأول وتضمين أسبابه قضاءً بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وحق الشفعاء في الأخذ
بالشفعة في البيع الأول. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
انتقال الحقوق
العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة
انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة
ومن بينهم المطعون ضده المذكور. كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه.
حق الشريك على
الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل.
اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من
عقار شائع وتسجيله. مؤداه. عدم اعتبار المشتري شريكاً وليس له أي حق من حقوق
الشركاء
الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم وقت
طلبها وإذ أبطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في
الأخذ بالشفعة .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما
ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في
هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح.
دعوى الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل
الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره.
للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض
إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام.
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار
المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع
بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي
المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة المادتان 942، 943 من
القانون المدني.
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من
العقار الشائع. لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة
ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.
استناد الشفيعان إلى عقد البيع الأول
الذي باعت بموجبه المالكة العقار في حق الشفعة وصدور الحكم النهائي لهما بذلك في
دعوى الشفعة على أساسه. أثره. استحالة تنفيذ التزام الطاعن بنقل ملكية العقار
الناشئ عن عقد البيع الثاني الذي لم يختصم أطرافه في دعوى الشفعة.
عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع
في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو
سجل.
تقدير أدلة الصورية والقرائن التي
تقوم عليها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً وله أصل ثابت
بالأوراق.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى
مشتر ثان سريانه في حق الشفيع شرطه ألا يكون البيع الثاني صورياً.
بيع مشتر العقار المشفوع فيه لمشتر
ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز
الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها. شرطه. ألا يكون
البيع الثاني صورياً.
الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد
البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ. الأخذ بالشفعة. أثره. حلول الشفيع
محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة. لا
ينفي بذاته سبق نزوله عن حقه فيها قبل رفع الدعوى. مؤدى ذلك. حق صاحب المصلحة في
التمسك بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً.
شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد
عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب
تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى
كان الشفيع لم يسجل سنده.
بيع العقار من نفس البائع أكثر من
مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل
تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.
تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم
سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. (المادتان 947، 942
من القانون المدني).
الأصل في الشفعة أنها لا ترد إلا على
بيع عقار وأنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة.
الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص
الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير.
أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه
العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.
طلب الأخذ بالشفعة. امتناعه على
البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بالميراث.
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته.
ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو في مركز يسمح بمراقبته أو كشفه. لا
يعتبر وجهاً للالتماس.
اعتبار الأرض معدة للبناء. مناطه.
الرجوع للخرائط المحددة لنطاق المدينة أو القرية م 100 ق 206 لسنة 51 ق م 124 لسنة
1960 .
التحيل لإبطال الشفعة - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر فإذا
ما أجيز التحيل لإبطالها وكان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذي قصد
إبطاله، فكل تحايل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه.
الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود
بيع ثان. غير مانع من نظر دعوى الشفعة التي يرفعها الشفيع ذاته عن البيع الثاني في
مواعيده وبشروطه ما لم توجد مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق
بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها في الدعوى الجديدة.
البائع . له طلب الشفعة في البيع
الصادر من المشتري أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه متى توافرت شروط الطلب .
إجراءات الأخذ بالشفعة. ارتباطها
ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق. أثر مخالفتها. سقوط الحق في الشفعة .
إلغاء محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول
درجة ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها
لمحكمة أول درجة . علة ذلك .
عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة
في الشفعة إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع
أو المشتري. م 940 مدني. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبيع بغير هذا الإنذار .
ميعاد سقوط الحق في الشفعة المقرر
بالمادة 948/ ب. مناطه. مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم
بصحة التعاقد. مضي هذه المدة على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا يسقط هذا الحق .
ملكية المشتري لما يجعله شفيعاً يفضل
غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن تكون
مسجلة وقت البيع المشفوع فيه.
حق الشفعة مقرر لكل من مالك الرقبة
وصاحب حق الانتفاع. علة ذلك الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة. م 937 مدني.
جواز الأخذ بالشفعة في البيع ولو لم
يكن بعقد مسجل أو ثابت التاريخ. إقامة الحكم قضاءه على وجوب أن يكون البيع إلى
المشتري الثاني ثابتاً قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. خطأ في القانون.
بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة
لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم
التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره. ثبوت حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936
مدني.
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن للشفيع باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى ولو كان في حقيقته
عقداً صورياً بين عاقديه دون اعتداد قبله بالعقد الحقيقي المستتر إلا أن يكون سيء
النية أي يعلم بصورية العقد الظاهر وحقيقة العقد المستتر، وعلى من يدعي سوء نية
الشفيع إثبات ذلك، فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده .
الحق في الشفعة. ثبوته للشريك على
الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع شائعاًًًًً أو مفرزاًًًًً إلى أجنبي. م 936/
ب مدني.
النزول الضمني عن الحق في أخذ العقار
المبيع بالشفعة. شرطه.
الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة
لعقد البيع سبب الشفعة عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر. شرط
ذلك. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ
بالشفعة.
النيابة الاتفاقية. لا يشترط لقيامها
شكل معين. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. مؤدى ذلك. جواز إيداع ثمن
العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة من الوكيل - في الموعد القانوني - ولو لم تكن
وكالة رسمية.
الشفيع. له الأخذ بالشفعة في البيع
النهائي إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي. شرط ذلك. اختلاف الشروط في
العقدين. حتى ولو أسقط الشفيع حقه في الشفعة في البيع الابتدائي.
بيع الأطيان المشفوع فيها للمطعون
ضدهم بموجب عدة عقود مستقلة. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منها على استقلال.
الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. دعوى تشتمل على عدة طلبات وجوب تقدير قيمتها
بقيمة كل طلب على حده.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى
مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة. اختصام الشفيع له في الدعوى وإثبات صورية
العقد أثره. إعفاء الشفيع من توجيه إجراءات دعوى الشفعة إليه وعدم الاحتجاج على
الشفيع بمواعيد رفعها.
بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة.
العبرة فيه بما ورد بالعقد المشفوع فيه لا بما يسلمه البائع للمشتري.
الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة
لطرفي عقد البيع. حقه في التمسك بصوريته. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة
لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي
وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.
النص في المادة 936 من القانون المدني
على أن "يثبت الحق في الشفعة ( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع
الملابس لها أو بعضه..
تمسك الطاعنات بانتهاء حالة الشيوع
بقرار من لجنة القسمة كان الشفيع ممثلاً فيه بوصفة أحد المتقاسمين. عدم الاستجابة
إلى طلبهن الاطلاع على ملف دعوى القسمة.
تمسك الشفيع بتجزئة المبيع على
المشترين. واقع غير متعلق بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير
مقبول.
بيع المالك على الشيوع حصته مفرزه
لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم
التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان
826، 936 مدني.
بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل
بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة لأول مرة
أمام محكمة النقض.
الشفيع. وجوب مباشرته إجراءات دعواه
قبل مشتري العقار دون اعتداد بالبيع الصادر منه لآخر طالما كان البيع في تاريخ تال
لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. م 947 مدني.
الشفيع الاستغناء عن إعلان رغبته في
الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري.
حلول الشفيع محل المشتري في حقوقه
والتزاماته م 945 مدني مفاده تحمل البائع دون المشتري في مواجهة الشفيع بكافة
التزاماته قبله.
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت
قيام سبب الشفعة. شرط لجوازها.
رفض الطعن بالنقض قبل العمل بالقانون
218 لسنة 1980. النعي بعدم إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. عدم تقديم صورة رسمية من
صحيفة الدعوى وإيصال إيداع الثمن. نعي عار من الدليل.
حق الارتفاق، ماهيته، قيامه سبباً
للأخذ بالشفعة. شرطه. أن يقع على عاتق الأرض المشفوع فيها أو المشفوع بها ويخدم
الأخرى، عدم كفاية اشتراك الأرضين في الاستفادة من حق ارتفاق لا يثقل أحدهما.
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ورقة
من أوراق المحضرين. الكتابة شرط للاعتراف بوجودها أثره. عدم جواز استكمال النقض في
بياناتها بدليل غير مستمد منها. عدم اعتداد الحكم بإقرار البائع بإعلان الشفيع
إياه بالرغبة في تاريخ معين. لا خطأ. علة ذلك.
الشفعة. لا تضامن بين الشفعاء فيها.
علة ذلك. عدم أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة. مؤداه. ليس لها أن تطلبه بالتضامن
مع آخرين ولو كان لهم الحق فيها.
تمليك مالك الأرض لطوابق البناء وشققه
للغير. مفاده. نزوله عن حقه في أخذها بالشفعة عند إعادة بيعها.
بيع العقار أجزاء مفرزة. طلب الشفيع
أخذه كله بالشفعة. تحديه بعدم بحث الحكم المطعون فيه لأحقيته في أخذ الأجزاء التي
اختصم مشتريها فقط في دعواه. دفاع يخالطه واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
حق الشفعة. انتقاله بالتوارث. عدم
قابليته للتجزئة. ثبوته لكل وارث إذا انفرد به أو للورثة.
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو
المشتري إلى الشفيع. عدم اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941 مدني. اعتباره
باطلاً. أثر ذلك. عدم انفتاح المواعيد التي يتحتم على الشفيع إبداء رغبته في الأخذ
بالشفعة خلالها.
التمسك بأن ملكية المطعون ضده للعقار
المشفوع به مفرزة وليست شائعة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
النزول الضمني عن الشفعة. المقصود به.
المساومة حول التنازل عن حق الشفعة دون شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه. لا تفيد
النزول عن حق الشفعة.
اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها
قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. سريان ذلك على دعوى الشفعة.
البناء أو الغراس الذي يجريه المشتري
في العقار المشفوع فيه. عدم التزام الشفيع بإيداع قيمته خزينة المحكمة.
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن
الحقيقي. لا محل لإيداع ملحقات الثمن. م 942 مدني.
حق الشفيع في طلب الشفعة. نشوؤه بمجرد
انعقاد البيع فسخ العقد بالتراضي بعد طلب الشفعة لا أثر له في قيام حق الشفيع
بإجبار البائع باستمرار البيع معه.
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ
بالشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً
للمبيع.
المادة 936 من القانون المدني قد جرى
نصها على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك .
بيع المالك على الشيوع - حصته مفرزة
للغير. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.
ثبوت الشفعة للجار الملاصق من جهة
واحدة. شرطه. أن يكون للعقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو الأراضي
المعدة للبناء. الجار المالك لأرض زراعية. ثبوت حقه في الشفعة عن بيع المباني
والأراضي المذكورة.
الثمن الواجب على الشفيع إيداعه خزينة
المحكمة هو الثمن الحقيقي م 942/ 2 مدني اشتراط إيداع الثمن المسمى بالعقد ولو كان
صورياً. لا محل له.
توجيه إجراءات الشفعة من الشفيع إلى
طرفي عقد البيع محل الشفعة. وجوب مراقبته لما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة
أو الحالة وقت مباشرة هذه الإجراءات.
تقدير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة
هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
حق الانتفاع جواز كسبه بالشفعة حال
بيعه استقلالاً عن الرقبة م 985/ 1 مدني.
بيع حق الانتفاع ثبوت حق الشفعة فيه
للجار المالك علة ذلك.
اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي
عقد البيع محل الشفعة تمسكه بالعقد الظاهر.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى
مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة.
كفاية اختصام الشفيع للبائع والمشتري
للأطيان المشفوع فيها. لا محل لاختصام البائع الآخر في ذات العقد لعقار آخر منفصل
عن الأول.
الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى
الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.
إقامة المشتري على العقار المشفوع
بناء أو غرسه فيه أشجار سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة من الشفيع. لا يحول دون
الحكم له بالشفعة طالما توافرت لديه أسبابها واستوفى إجراءاتها.
بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على
الشيوع. امتناع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين. لا يمنع أخذ أنصبة
المشترين الآخرين بالشفعة.
القضاء نهائياً بسقوط حق الشفيع في
الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده، رفع الشفيع دعوى مبتدأة للحكم
بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي فيها رغم
الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.
طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار
السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك لا حاجة لصدور توكيل خاص منها إليه
لإعلان تلك الإرادة. توكيله محامياً للطعن بالنقض. صحيح.
حظر تملك الأجانب للعقارات المبينة
والأراضي العقارية. الاستثناء ملكية البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقر سكن رئيس
البعثة بشرط المعاملة بالمثل. طلب الحكومة الأجنبية أخذ عقار بالشفعة لتوسيع مقر
البعثة. جائز.
تفويض الحكومة الأجنبية لسفيرها في
طلب أخذ العقار بالشفعة. عدم وجوب توثيق هذا التفويض.
بيع ملك الغير. ثبوت الشفعة فيه.
القضاء للشفيع بأحقيته في أخذ بعض العقار المبيع بالشفعة واستبعاد ما هو مملوك
للغير. تفريق للصفقة غير جائز.
تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم
سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة لا عبرة بتاريخ حصول
الإعلان.
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار
المشفوع فيه. وجوب أن يكون الإيداع بخزينة المحكمة المختصة بنظر الدعوى. الإيداع
بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي
المختصة بنظر الدعوى بعد إحالتها إليها من المحكمة الجزئية.
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز
إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة - أي وقت بيع
العقار الذي يشفع فيه.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن
الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة
الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة
وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وإن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين .
النزول الضمني عن الحق في الأخذ
بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن استعمال ذلك
الحق.
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار
المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع
بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي
المختصة بنظر الدعوى.
ثبوت أن تدخل الخصوم فى دعوى الشفعة
كان تدخلا هجوميا. لا أثر لما أسبغوه من وصف على هذا التدخل بأنه انضمامى. العبرة
بحقيقة التدخل ومرماه.
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا
يعدو أن يكون من أوراق المحضرين، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام
الصحة والبطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو
المشترى إلى الشفيع مشتملاته. م 941 مدنى.عدم وجوب بيان حصة كل مشتر فى البيع على
الشيوع. عدم بيان الموطن الأصلى للمشترين مع بيان موطنهم المختار فى الإنذار. لا
بطلان.
إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن
الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تم التراضى بين الطرفين على أخذ العقار
المبيع بالشفعة، فلا يجوز للطاعن ابداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما
يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
رفض دعوى الشفعة. استناد الحكم إلى أن
ملكية الشفيع سوف تزيد على الحد الأقصى المقرر لملكية الأراضي الزراعية. عدم
الاعتداد بالتصرف غير المسجل الصادر من الشفيع ببيع بعض أطيانه بعد العمل بالقانون
50 لسنة 1969 ولو كان ثابت التاريخ. لا خطأ.
تحديد حد أقصى للملكية الزراعية.
تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. ق 50 لسنة 1969. القضاء
بالشفعة. اعتباره في حكم العقد. وجوب تقيد المحكمة بأحكام القانون المذكور.
القضاء بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على
الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد
الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي
البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية.
بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم
علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. من مسائل الواقع. لا رقابة على
محكمة الموضوع في تقديرها لذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
صورية الثمن المسمى بعقد البيع
المشفوع فيه. للشفيع حسن النية باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر.
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة.
وجوب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة. مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل
بيعه وعدم قبوله شراءه. لا يعد بنزولاً عن حقه في الأخذ بالشفعة.
الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ
بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على
استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا
القضاء حائزاً قوة الأمر المقضى.
بيع البناء على سبيل القرار استقلالاً
عن الأرض في بيع عقار. الشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة.
القضاء بعدم قبول دعوى الشفعة استناداً إلى أن البناء مملوك لصاحب الأرض طبقاً
لأحكام الالتصاق رغم إقرار الأخير بملكية الشركاء للبناء في عقد الاتفاق المبرم
بينهما، خطأ في القانون.
شراء الطاعنين للأطيان المشفوعة بموجب
عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما
على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة
كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس.
استخلاص المحكمة في حدود سلطتها
الموضوعية وبأسباب سائغة أن ما قرره المطعون عليه - قبل إتمام بيع العقار المشفوع
فيه - لا يتضمن تنازلاً عن استعمال حقه في الشفعة استطراده إلى القول بأن التنازل
الضمني لا يثبت إلا بعد إتمام المبيع. تزيد. غير مؤثر .
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت
قيام سبب شفعة. شرط لجوازها. الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع.
لا يشترط في البيع الذي تجوز فيه
الشفعة أن يكون بعقد مسجل، ولا محل للتفرقة في هذا الخصوص بين حالتي البيع الواحد
والبيوع المتوالية.
يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في
الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون
المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير
قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة.
دعوى صحة التعاقد. رفض المحكمة طلب
المتدخلين - الشفعاء - بوقفها أو تحقيق ما دفعوا به من صورية عقد البيع، استناداً
إلى أن الدفع مطروح في دعوى الشفعة.
الشفعاء يعتبرون من طبقة الغير
بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - وبين المطعون عليهما التاسع
والعاشر - البائعين.
تكييف الحكم للمحرر المتنازع عليه
بأنه قسمة نهائية لا مؤقتة. ترتبيه على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم في الأخذ
بالشفعة. لا مخالفة القانون.
تصرف ذو طبيعة خاصة. عدم اعتباره
بيعاً عادياً مما يجوز الشفعة فيه. عدم إيراد نص خاص يمنع الأخذ بالشفعة في هذه
الحالة. لا يؤدي إلى إباحة الشفعة في تلك المباني. علة ذلك.
مناط أحقية المطالبة بالشفعة بالنسبة
للراهب يتحدد بأن تكون العين المشفوع بها ملكا لطالبها وأن يكون المبلغ الذى أودعه
ثمنا للعقار من ماله الخاص.
اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي
عقد البيع فلا يحتج عليه بالعقد المستتر. شرط ذلك أن يكون حسن النية غير عالم
بصورية العقد الظاهر.
الحكم النهائي القاضي بالشفعة.
اعتباره سند الملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المحدد
فيه. الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة. اعتبارها بمثابة طلب فسخ سند التمليك. للمحكوم
له بالشفعة توقى الفسخ بدفع الثمن إلى وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى.
نقض الحكم القاضي بالشفعة. أثره،
اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم
المنقوض. سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه. بطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات
تنفيذاً له.
على المسقى التى تروى منها الأرض
المشفوع فيها وتلك المملوكة للشفيع استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب وشهادة
إدارية مخالف للمعيار الذى حدده القانون.
استقر قضاء محكمة النقض في ظل أحكام
دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها
لا تنشأ إلا برضاء المشتري بالشفعة أو بالحكم الصادر بها وأن هذه الملكية لا يرتد
أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشتري ولا إلى التاريخ المطالبة بالشفعة.
شفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من
مائتي فدان. عدم مشروعية طلب الشفعة لمخالفة هذا الطلب حكم المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952. الاستناد إلى القانون رقم 267 سنة 1956. لا محل
له.
حق المشتري الثاني في حبس ثمن المبيع
إذا رفعت دعوى شفعة عن جزء من الأطيان المبيعة متى كان لم يختصم في دعوى الشفعة.
اختصام أحد المطعون عليهم بادئ الأمر
في دعوى الشفعة أمام محكمة الموضوع على أساس أنه من البائعين وظهور أنه لم يوقع
على العقد واقتصار الشفيع على طلب أخذ القدر الذي باعه من وقع على عقد البيع
واقتصار منازعة المطعون عليه المذكور على تحديد القدر المبيع. أخذ محكمة الموضوع
بوجهة نظره. عدم امتداد أثر بطلان الطعن بالنسبة له إلى باقي المطعون عليهم.
كون المشترى مالكا على الشيوع فى مجرى
معد للرى يشق الأطيان المشفوع فيها وكون هذه المجرى جزءا ضئيلا من بعض المبيع.
إقرار الحاضر عن المشترى بالجلسة بعدم
منازعته فى ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به. عدم اعتبار هذا الإقرار مؤديا إلى
التسليم بالملكية المفرزة.
الحكم الصادر بعدم جواز الأخذ
بالشفعة. اعتباره حكما حاسما للخصومة فى موضوع دعوى الشفعة.
صدور حكم فى الادعاء بالتزوير الذى
أثاره الشفيع توصلا لاثبات بطلان الحكم المستأنف القاضى بسقوط حقه فى الشفعة.
تمسك المشترى بتنازل الشفيع عن حقه فى
الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء
التركة البائعين واختصم فى دعوى الشفعة فى مرحلتى التقاضى الابتدائية
والاستئنافية. إعلانه بالطعن لازم لقبول الطعن.
تمسك المشترى بشراء أرض بطريق
الممارسة من مصلحة الأملاك. اعتبار هذا البيع متراوحا بين البيع والهبة والصلح.
عدم جواز الشفعة فيه.
وجوب اختصام البائع والمشترى والشفيع
فى جميع مراحلها. بطلان إعلان تقرير الطعن بالنسبة للبائع. عدم قبول الطعن بالنسبة
لباقى المطعون عليهم.
شرط ملكية الشفيع لما يشفع به. مجرد
حيازة الشفيع. لا يغنى عن إثبات ملكيته.
تدخل خصم ثالث فى دعوى الشفعة بطلب
ملكية العقار موضوع الشفعة. الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة وعدم قبول التدخل أصبح
نهائيا بالنسبة للبائع لعدم استئنافه فى الميعاد.
حق الشفعة فى ظل القانون القديم.
ثبوته للشفيع ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا. القيد الوارد بالمادة 936 من
القانون المدنى الجديد.
تنازل المشترى مقدما عن استعمال حق
الشفعة. هو استثناء من الأصل العام. عدم جواز التوسع فى تفسيره.
اجراءات طلب الشفعة. بدء هذه
الإجراءات فى ظل القانون المدنى الجديد. أحكام هذا القانون هى التى تسرى على
الإجراءات دون أحكام القانون القديم.
المستأجر الذى يقيم بناء على الارض
التى استأجرها. لا يثبت له حق الشفعة باعتباره جارا مالكا لهذا البناء.
الخصوم فى دعوى الشفعة. البيع أساس
الشفعة ثم بعقد لم يسجل. اختصام بائع البائع فى دعوى الشفعة. غير لازم.
رفع دعوى بالشفعة ضد من سلب الحيازة
أثناء نظر دعوى اليد أو قبلها أو بعدها.
معنى التلاصق في قانون الشفعة وفقه المذهب
الحنفي الذي استمد منه الشارع شفعة الجار. يكفي أن يكون التلاصق ولو بشبر واحد.
اشتراط الحكم أن يكون التلاصق على امتداد كاف. مخالفة الحكم للقانون.
التقايل في البيع لا يعتبر بيعاً
جديداً يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد في البيع هو فسخ له
بتراضي الطرفين لا إنشاء لبيع جديد ومن شأنه في قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى
ما كانت عليه قبل البيع.
الشفيع يعتبر من طبقة الغير بالنسبة
لطرفي عقد البيع سبب الشفعة. عدم جواز الاحتجاج عليه بغير العقد الظاهر. مثال.
وجوب اختصام جميع البائعين والمشترين
في ذات تقرير الطعن وإعلانهم به جميعاً في الميعاد. نص المادة 384 مرافعات مقيد
بما أوجبته المادتان 429 و431 مرافعات. عدم اختصام بعض المشترين في تقرير الطعن.
بطلان الطعن. لا يصححه قيام الطاعن بتقرير طعن ثان قصره على إعلان من لم يعلن في
الطعن الأول.
جواز الشفعة ولو كان البيع بعقد غير
مسجل أو ثابت التاريخ. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني متى كان البيع قد
تم قبل تسجيل طلب الشفعة وكان الشفيع يعلم به ولو لم يكن عقده مسجلاً. عدم اختصام
المشتري الثاني يجعل الدعوى غير مقبولة.
البيع أساس الشفعة انعقد قبل سريان
القانون المدني الجديد.القانون القديم هو الذي يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع
بالبيع.
يجب ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذي
يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت انعقاد بيع العقار الذي يشفع فيه ولا عبرة
بتاريخ تسجيل هذا البيع، لأن حق الشفعة يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً.
حكم. إقامته على دعامتين مستقلة
إحداهما عن الأخرى. الأولى عدم توافر سبب الشفعة لدى الطاعن، والثانية أنه بفرض
توافر سبب للشفعة له فإنه تعود على ملك المطعون عليه الأخير منفعة أكبر مما تعود
على الطاعن. كفاية الدعامة الثانية وحدها لحمل الحكم. النعي عليه في الدعامة
الأولى. غير منتج.
حكم.استخلاصه العلم الكامل اليقيني
بواقعة البيع من عريضة دعوى الشفعة التي رفعها الشفيع أمام محكمة غير مختصة. هو
استخلاص سائغ. النعي عليه فيما أورده في خصوص برقيتين أرسلهما الشفيع للبائع
والمشتري للاستدلال بهما على تحقق العلم لا من تاريخ رفع الدعوى فحسب بل من تاريخ
إرسالهما. نعي غير منتج.
علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون
البعض الآخر. هو علم تام بالنسبة للمشترين الذين علم بهم وتسري المواعيد في حقه من
تاريخ هذا العلم. بقاء حق الشفيع بالنسبة للمشترين الذين لم يعلم بهم ولا تسري في
حقه المواعيد إلا من تاريخ العلم بهم.
وجوب نظر الاستئناف على أساس ما قدم
إلى محكمة الاستئناف من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة أول
درجة. دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حق الشفيع في الشفعة. عدم فصلها في هذا الدفع
اكتفاء منها بقبول دفوع أخرى بنت عليها الحكم برفض الدعوى.
قيام النزاع في ثمن العين المشفوع
فيها. قضاء الحكم بالشفعة بالثمن الذي تمسك به الشفيع دون الثمن المسمى في العقد.
عدم بيان الأسباب التي استند إليها في قضائه. قصور.
جرى قضاء محكمة النقض على أن من تلقى
حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا
بسنده وفي حدوده أي باعتباره مالكاً ملكية مفرزة. ومن ثم لا يكون له أن يشفع إلا
بصفته جاراً ملاصقاً .
متى كان الواقع هو أن الطاعن أسس
دعواه بالشفعة على سببين الشيوع في الملك والجوار، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى
استناداً إلى انعدام الشيوع لم يتعرض للسبب الثاني مع أنه لو صح لكان له أثره في
مصير الدعوى، فإن هذا الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.
حق الشفيع في أن يثبت بكل الطرق أن
الثمن الوارد بالعقد ليس هو الثمن الحقيقي. سلطة القاضي في إجابة هذا الطلب أو
رفضه. رفض إجابة الشفيع إلى هذا الطلب. تقرير الحكم بأسباب سائغة أن الثمن المسمى
في العقد هو الثمن الحقيقي وليس صورياً. لا خطأ.
عدم ثبوت علم الشفيع بالثمن الحقيقي
قبل رفع الدعوى. إظهار استعداده لدفع الثمن الذي يظهر أنه حقيقي عقب إخطاره من
المشتري بثمن المبيع. إطراح الحكم للدفع بسقوط حق الشفيع لعدم إبداء استعداده لدفع
الثمن الحقيقي. لا خطأ.
عدم قيام الطاعن بإثبات أن طلب الشفعة
قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من باع له. اختصام الشفيع للطاعن وللبائعين الأخيرين.
في هذا ما يكفي لتنفيذ ما أوجبته المادة 14 من قانون الشفعة القديم.
حق الشفعة في القانون المدني القديم.
المشتري حائز لما يجعله شفيعاً. بقاء حق الشفعة رغم ذلك. معنى الأولوية التي نصت
عليها المادة السابعة. حكم. تسبيبه. إقامة قضائه برفض دعوى الشفعة على أن المشتري
حائز لما يجعله شفيعاً. خطأ في تطبيق المادتين السابعة والثامنة من قانون الشفعة
القديم.
متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف
بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو
الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة
الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة.
متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات
الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن
أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فإن حكمها
يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
- إذا كان كل ما قصده
الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق
مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه، وكان
الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التي أوردها .
لا يعيب الحكم أنه استند في ثبوت
الاحتيال قبل الطاعن على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة وبعد انقضاء مواعيدها
المقررة قانوناً متى كان استناده قائماً على استخلاص عناصر الاحتيال من الوقائع
الثابتة في تلك الأحكام وكانت هذه الوقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها.
تقريره أن التصرف الصادر إلى المشتري
لا تجوز فيه الشفعة لأنه بيع ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية
في الشراء لاعتبارات منها ما يتعلق بشخصه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها
ومنها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية ترمي إلى رفع مستوي صغار الزراع. لا
مخالفة فيما قرره هذا الحكم للقانون.
قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم
إظهار رغبته فيها في ظرف 15 يوماً من وقت علمه بالبيع لا على أساس مجرد علمه باسم
المشتري وحده بل على ما استخلصه من علمه بكافة شروط البيع. تحصيله علم الشفيع
بشروط البيع من ثبوت اطلاعه على عقد البيع. لا خطأ.
إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت
تقضي بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في ظرف خمسة عشر يوماً
من وقت علمه بالبيع، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه، وإثبات هذا الاتفاق
في عقد يوصف بأنه عقد ابتدائي لا ينفي تمام البيع.
قضاؤه بعدم جدية منازعة المشتري في
جوار ملك الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين. استناده إلى إقرار المشتري بهذا الجوار
في عقد البيع سبب الشفعة وفي دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري عن القدر
المشفوع فيه وإلى ما ورد في عقد شراء الشفيع لأطيانه المجاورة للأرض المشفوع فيها.
حكم صادر في دعوى شفعة في عقار بيع
لشخصين مشاعاً بينهما موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من أحد المشتريين بعد
الميعاد القانوني. إفادته من الطعن المرفوع من المشتري الثاني في الميعاد متى كان
منضماً إليه في طلباته. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً.
الشفيع بالنسبة لعقد البيع يعتبر من
طبقة الغير. عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. حكم. تسبيبه. قضاؤه للشفيع
بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد الظاهر. نفيه بأسباب مسوغة علم الشفيع بالثمن
الحقيقي. لا خطأ.
دفع المشتري بسقوط حق الشفيع في
الشفعة لعدم إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة قبل مضي ستة شهور على تسجيل صحيفة دعوى
صحة البيع سبب الشفعة. رفض الحكم هذا الدفع. تأسيس قضائه على أن ميعاد سقوط حق
الشفيع في الشفعة المنوه عنه في المادة 22 من قانون الشفعة القديم .
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة
رجحت الرأي الذي يقول بعدم جواز الشفعة في الحالة التي يكون فيها الشفيع من مرتبة
المشتري أخذاً بما انتهى إليه الشارع في المادة 937 من القانون المدني الجديد،
وكان هذا الذي ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها.
قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم
إظهار رغبته فيما في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم. اعتماده في توافر ركن
العلم على خطاب أرسل للشفيع ويحوي جميع البيانات التي تمكنه من تقرير ما إذا كان
يقدم أو لا يقدم على طلب الشفعة .
دعوى من المشتري يطلب سقوط حق الشفيع
في الشفعة لعدم وفائه بالثمن في الميعاد المحدد في الحكم القاضي بها. القضاء
للمشتري بما طلبه. لا مخالفة في ذلك للقانون. هذه الدعوى ليست دعوى تفسير. لا محل
لاتباع طريق تفسير الأحكام.
القضاء للشفيع بالشفعة مقابل دفعه
الثمن للمشتري في خلال مدة معينة من تاريخ النطق بالحكم. سقوط حق الشفيع في الشفعة
إذا لم يدفع في الميعاد. لا لزوم في هذه الحالة للتنبيه عليه من المشتري بالدفع
ولا إعلان الحكم ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ بالثمن.
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة إلى
البائع والمشتري. حقه في التمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر. شرط الاحتجاج
عليه بالعقد المستتر.
استخلاص المحكمة من قرائن مسوغة علم
الشفيع بالبيع علماً حقيقياً. النعي عليها أنها اعتمدت على العلم الافتراضي في
القضاء بسقوط حق الشفيع في الشفيعة.
وجوب اختصام البائع والمشتري وأن
تعددا في جميع مراحل التقاضي. بطلان إعلان أحدهم بتقرير الطعن يستوجب عدم قبول
الطعن شكلاً بالنسبة إلى الجميع.
المادة 942 من القانون المدني التي
تستلزم العرض الحقيقي والإيداع. ليس لها أثر رجعي فهي لا تسري على دعاوى الشفعة
التي رفعت قبل سريانها .
إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع أقل
من الثمن الذي انعقد به البيع فإنه يكون لصحة العرض أن يكون الشفيع قد أظهر
استعداده .
الحكم القاضي بها. يكفي لقيامه أن
يثبت جوار الشفيع من حد واحد بقطعة أرض عليها حق ارتفاق للأرض المشفوعة دون
الاعتداد بقيمة أرض الشفيع.
القضاء للشفيع بالشفعة مقابل دفعه
الثمن للمشتري في خلال مدة معينة. الدفع في الميعاد المحدد شرط لاستحقاق العين
المشفوع فيها.
دعوى بطلب أخذ الحصة المبيعة في منزل
تأسيساً على أن طالب الشفعة شريك على الشيوع في المنزل المجاور للمنزل المبيعة منه
المشفوع فيها. دفع المشفوع منه الدعوى الحصة بأن طالب الشفعة لا يجاور بملكه
العقار المبيع لأنه هو وباقي الورثة قد اقتسموا المنزل المذكور بمقتضى عقد قسمة
عرفي وبه اختص بنصيب مفرز لا يجاور العقد المبيع.
إخبار المشفوع منه الشفيع في أول
مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشتري بل أن له شريكاً على الشيوع في الشراء
عينه. عدم اختصام الشفيع المشتري الآخر استناداً إلى أن شراءه صوري. حكم بعدم قبول
دعوى الشفعة.
تمسك. الشفعاء بأنهم كانوا يجهلون
مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة. تفنيد المحكمة هذا الدفاع وتحصيلها أن علم
الطاعنين بالبيع كان شاملاً لكافة البيانات التي أوجبها القانون وعلى أساسها كانوا
يستطيعون استعمال حق الشفعة في الميعاد القانوني وأنهم رغم هذا العلم لم يبدوا
رغبتهم فيها إلا بعد فوات الأجل المحدد قانوناً وترتيبها على ذلك سقوط حقهم في
الشفعة.
سند الشفيع في ملكية العين المشفوع
فيها. هو الحكم النهائي القاضي بالشفعة سواء أكان ملغياً أم مؤيداً للحكم
الابتدائي. ريع العين المشفوع فيها عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم. من حق
المشترى. ريعها عن المدة التالية له. من حق الشفيع. عرض الشفيع على المشتري الثمن
عرضاً حقيقياً أو إيداعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه. لا يؤثر.
حكم. قضاؤه بإلزام الشفيع بالمبالغ
التي دفعها المشترون إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من
الراهنين. اعتباره هذه المبالغ جزءاً من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها وأن أكثرها
حصل دفعة في فترة المفاوضات التي انتهت بالبيع رغم عدم إشارة العقد إلى ذلك.
شفعة في عقار بيع لعدة أشخاص مشاعاً
بينهم. عدم جواز الشفعة إلا فيه بتمامه. الدعوى بها. خصومها. وجوب توجيهها إلى
جميع المشترين. طعن الشفيع بصورية عقد أحد المشترين. لا يعفيه من توجيه الدعوى
إليه.
الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً
للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس من الطلبات الجديدة التي لا
يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإنما هو من الأدلة الجديدة التي يجوز
للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف وفقاً للمادة 369 من قانون المرافعات - القديم.
حلول الشفيع محل المشتري في كافة حقوقه
والتزاماته المترتبة على عقد البيع. أثره. لا يجوز للشفيع أن يشفع إلا في حدود ما
احتواه عقد البيع.
العقار المشفوع به. حصة مفرزة تلقاها
الشفيع من شريك مشتاع. لا يجوز للشفيع أن يجابه المشفوع منه إلا باعتباره مالكاً
ملكية مفرزة فليس له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً. ادعاؤه بأنه وإن كان قد
تلقى العقار المشفوع به محدداً مفرزاً إلا أن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين
حصل البدل مع بعضهم وأنه يعتبر مالكاً على الشيوع ويحق له أن يشفع بهذه الصفة. هذا
الادعاء خليق بأن يهدره القاضي.
اختصام الشفيع والمشتري والبائع.
وجوبه في كافة مراحل الدعوى - في أول درجة والاستئناف والنقض - دعوى مرفوعة من
أيهم دون اختصام صاحبيه في أية مرحلة من مراحلها. اعتبارها غير مقبولة. عدم قبولها
تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما
في أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من وقت العلم بالبيع وأن
دعواهما بالشفعة لم ترفع في خلال الثلاثين يوماً التالية لإبداء الرغبة لا يصح
إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
توجيهها إلى البائع والمشتري انتقال
الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم انتقالها لا يؤثر تحرير العقد النهائي بالبيع
إلى المشتري مباشرة من المالك الأصلي لتيسير التسجيل.
اختصام البائع والمشتري في استئناف
حكم الشفعة واجب لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.
الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم
ورود طلب الشفعة على قطعة واحدة من قطعتين بيعتا بعقدين سجل كل منهما في تاريخ
يغاير الآخر، وأن العقد الابتدائي الذي جمعهما إنما صنع لخدمة الدعوى.
سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة
22 من قانون الشفعة بمضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل عقد البيع.
عرض المشتري على الشفيع أن يتنازل عن
أرض المسقاة التي يدعى أن له عليها حق ارتفاق وعن حق الارتفاق المثقلة به الأرض
المبيعة مقابل ثمن يتقاضاه من الشفيع لا يجوز أن تعارض به دعوى الشفعة.
علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون
بعض هو علم تام بالنسبة إلى من علم بهم تسري من تاريخه المواعيد بالنسبة إليهم.
عقار مبيع بشرط اختيار الغير القضاء
بعدم جواز الاحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا الاختيار من حقوق لمن أدخلوا في
الشراء بعد تسجيل إنذار الشفعة.
المفاضلة في حق الشفعة بين المشترين
الذين أدخلهم المشفوع منه بحق الاختيار بعد تسجيل إنذار الشفعة وبين الشفيع لا
تجوز.
ثمن الواجب على الشفيع دفعه هو الثمن
الحقيقي الذي اتفق عليه بين البائع والمشتري الثمن المسمى في العقد هو الثمن
الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته.
بيان العقار المبيع في التكليف بإبداء
الرغبة الغرض منه تعريف الشفيع بالعقار تعريفاً تاماً تقدير كفاية هذا البيان أو
عدم كفايته موضوعي.
ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه
في المادة 19 من قانون الشفعة العبرة في حسابه بحصول الإعلان فعلاً لا بتسليم
الورقة لقلم المحضرين .
بيع عقار لعدة أشخاص مشاعاً لا تصح
الشفعة إلا في العقار بتمامه تعيين حصة كل مشتر مفرزة الشفيع بالخيار بين أخذ
العقار بتمامه أو أخذ جزء أو أجزاء منه . ا
الدفع بأن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة.
الرد عليه بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب. عدم ذكر
الحكم تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد. ثبوت تسجيله في يوم صدوره من صورته التنفيذية
المقدمة إلى المحكمة. لا مصلحة من الطعن على الحكم بعدم ذكره تاريخ التسجيل.
إذا كان الحكم قد رد على ما دفع به المشفوع منه من أن الشفعاء لم
يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم
في تاريخ سابق للطلب، فالطعن على هذا الحكم بأنه لم يذكر تاريخ تسجيل حكم رسو
المزاد لا مصلحة منه إذا كان الثابت من الصورة التنفيذية لحكم المزاد التي كانت
مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل في يوم صدوره.
الطعن 24 لسنة 18 ق جلسة 8 / 12 / 1949
مكتب فني 1 ق 22 ص 79
حكم في دعوى شفعة.
احتفاظ المشترى المحكوم ضده بالطعن فيه. تسلمه ثمن الأطيان المشفوعة نتيجة لتنفيذ
حكم الشفعة عليه جبراً. لا يؤثر في حق الطعن.
إذا كان المحكوم عليهم في
الشفعة عندما نفذ المحكوم له بالشفعة الحكم بتسلم الأطيان المشفوع فيها منهم قد
احتفظوا بحقهم في الطعن في الحكم بطريق النقض، فإن قبضهم ثمن هذه الأطيان نتيجة
للتنفيذ الجبري عليهم لا يؤثر فيما احتفظوا به من حق الطعن
الطعن 101 لسنة 17 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج
عمر المدنية ج 5 ق 431 ص 796
عقد بيع ابتدائي. عقد
نهائي مسجل. الثمن الوارد في الأول أكثر من الثمن الوارد في الثاني. الاحتجاج على
الشفيع بالثمن الوارد في العقد الأول لا يصح مع عدم ذكر الحكم شيئاً عن علم الشفيع
أو عدم علمه بحقيقة الثمن الوارد فيه مع أخذه بالثمن الوارد في العقد الابتدائي.
خطأ. صورية.
إذا كان الثابت أن هناك
عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده وبنى عليه طلبه الأخذ
بالشفعة وهو العقد النهائي المسجل، وآخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب، وهو
العقد الابتدائي الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى واعتمده الحكم، وكان العقدان
مختلفين في بيان ثمن الصفقة إذ هو في العقد الابتدائي أكثر منه في العقد المسجل،
والشفيع يتمسك بما جاء من الثمن في العقد الأخير حتى ولو كان صورياً، فإنه إذ كان
الشفيع، بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة
الضد المحررة بين البائع والمشترى، وإذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين
المتعاقدين وخلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت
حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير
ثابتة ما دامت لم تسجل، كان الاحتجاج على الشفيع بعقد البيع الابتدائي الذى هو
ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً. وإذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر
شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً
نقضه
الطعن 132 لسنة 17 ق جلسة 14 / 4 / 1949
مج عمر المدنية ج 5 ق 408 ص 756
لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع في خصومة الشفعة حتى أمام
محكمة النقض. رفع أيهم الدعوى أو الطعن دون اختصام الباقين. الحكم بعدم قبول
الدعوى أو الطعن ولو من تلقاء نفس المحكمة.
لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع في خصومة الشفعة سواء أمام
محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف أو أمام محكمة النقض، وسواء أكان رافعها
الشفيع أو المشترى أو البائع. فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم
الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا في دعوى ولا
دعوى بغير خصم
الطعن 94 لسنة 17 ق جلسة 4 / 11 / 1948 مج
عمر المدنية ج 5 ق 334 ص 656
أرض مشفوع فيها. اعتبارها غير معدة للبناء. إقامة ذلك على أسباب
تبرره.
إذا كان الحكم قد اعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفى للشفعة فيها
الجوار من جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التي تقع فيها واسعة المساحة
وغالبهاً منزرع وأن ما فيها من أبنية قليل، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
(في فهم معنى الإعداد للبناء قانوناً).
الطعن 42 لسنة 17 ق جلسة 10 / 6 / 1948 مج
عمر المدنية ج 5 ق 323 ص 639
الشريك في معنى الفقرة
الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة.
الشريك في معنى الفقرة
الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع، وإذ كان
المشترى لا يكون مالكا إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، فإن الحكم إذا
نفى حق الشفيع في الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة في القطعة التي بها
الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ.
الطعن 30 لسنة 17 ق جلسة 20 / 5 / 1948 مج
عمر المدنية ج 5 ق 314 ص 628
أ - عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. محله.
إن الأخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن
يكون المبيع عقاراً واحداً أو عقارات متعددة متصلة، أي متلاصقة، أو منفصلة بشرط أن
تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث إن استعمال حق الشفعة بالنسبة
إلى جزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من الانتفاع
الطعن 52 لسنة 17 ق جلسة 13 / 5 / 1948 مج
عمر المدنية ج 5 ق 310 ص 615
اختصام الشفيع والمشترى والبائع.
واجب في أول درجة وفى الاستئناف وفى النقض. عدم قبول الدعوى أو الطعن. تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها.
لا بد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والمشترى والبائع سواء في
أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، وسواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم
هو الشفيع أو المشترى أو البائع، فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم
يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة، ولو من تلقاء نفسها، بعدم قبولها، إذ لا حكم إلا في
دعوى ولا دعوى بغير خصم. ذلك بأن الشفعة في نظر القانون هي تحويل الحقوق
والالتزامات ما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى
فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته في تلك الحقوق
بالشفيع، فهى عملية قانونية تدور بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقي ضروري فيها
حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع في حقوقهم هم الثلاثة بعضهم على بعض،
ولا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً. فدعوى الشفعة، والمقصود بها إجراء عملية هذا
التحويل قضاء، يجب بطبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك.
الطعن 109 لسنة 16 ق جلسة 19 / 2 / 1948
مج عمر المدنية ج 5 ق 271 ص 543
طعن في حكم بالشفعة. بناؤه على الطعن في الحكم الذى قضى للشفيع
بملكية العين التي شفع بها. رفض هذا الطعن يستتبع رفض الطعن في حكم الشفعة.
إذا كان الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالشفعة لم يبن إلا على أساس
الطعن من نفس الطاعن في الحكم الصادر في مواجهته بملكية الشفيع للعين المشفوع بها،
فإن القضاء برفض الطعن فى حكم الملكية يستتبع القضاء برفض الطعن في حكم الشفعة.
الطعن 129 لسنة 16 ق جلسة 5 / 6 / 1947 مج
عمر المدنية ج 5 ق 213 ص 452
شفعة. الحق في طلبها يتولد من مجرد تمام انعقاد البيع على العين
المشفوعة. البيع المشروط فيه خيار البائع. لا فرق بينه وبين البيع البات في هذا
الصدد. المادة 22 من قانون الشفعة. عموم نصها. عموم مطلق شامل جامع لكل أنواع
البيوع والشفعاء.
إن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة وجعل حق الشفيع في طلبها
متولداً من مجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً، لا
فرق فيه بين بيع بات خال من الشروط وبيع مقيد بها، ولا بين شرط وشرط (1). ومن ثم فالبيع المشروط فيه خيار
البائع يتولد منه في الحال، كغيره، حق الشفيع في طلب الشفعة وتسرى عليه مواعيد
السقوط وإن لم تجب له الشفعة ولا أخذ العين المشفوعة إلا بانقضاء خيار البائع بعد
أن يكون الشفيع طلب الشفعة وفقاً للقانون. وكذلك جاء نص المادة 22 من قانون
الشفعة على سقوط الحق فيها بمضي ستة أشهر من تسجيل عقد البيع نصاً عاماً عموماً
مطلقاً شاملاً لكل أحوال الشفعة جامعاً لكل أنواع البيوع والشفعاء مانعاً من أي
استثناء .وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة بسقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر من تسجيل
عقد البيع كان حكمها غير مخالف للقانون ولو كان البيع مقترناً بشرط الخيار وادعى
الشفيع أنه أظهر رغبته في الشفعة ثم رفع الدعوى بها في مواعيد القانون محسوبة من
تاريخ سقوط ذلك الخيار.
الطعن 62 لسنة 16 ق جلسة 3 / 4 / 1947 مج
عمر المدنية ج 5 ق 182 ص 395
عقد بيع. وصفه بأنه ابتدائي. ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً
لازماً موجباً لمبادرة الشفيع لإظهار رغبته. النزاع بين البائع والمشترى على تكييف
العقد أو على قوته الملزمة. لا يرفع عن الشفيع هذا الواجب.
إن وصف العقد بأنه عقد ابتدائي - أخذاً بالعرف الذى جرى على إطلاق
هذا الوصف على عقود البيع التي لم تراع في تحريرها الأوضاع التي يتطلبها قانون
التسجيل - ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً متى كانت صيغته دالة على أن
كلا من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعي لا يقبل العدول. ومتى كان عقد البيع
لازماً باتاً فإنه يثبت الحق في الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من أسبابها.
ومن ثم كان العلم به موجباً على الشفيع المبادرة إلى إظهار رغبته قبل أن ينقضي على
علمه الميعاد المقرر له في القانون. وما قد يقع من النزاع بين البائع والمشترى على
تكييف العقد أو على قوته الملزمة لا يرفع عن الشفيع واجب إظهار رغبته في هذا
الميعاد، لأن الشارع قد جعل مجرد العلم بداية حتمية لسريان الميعاد، ورتب على
فواته سقوط حق الشفعة، ومواعيد السقوط Déchéance لا تقبل الوقف ولا الانقطاع.
الطعن 3 لسنة 16 ق جلسة 26 / 12 / 1946 مج
عمر المدنية ج 5 ق 128 ص 282
استخلاص تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة من وقائع لا تفيده. نقض
الحكم. مثال.
إذا كان الشفيع مستأجراً للأرض التي يشفع فيها من قبل بيعها إلى
المشفوع منه، ثم حدث بعد بيعها له أن أوقع الصراف الحجز الإداري على زراعة الشفيع
في هذه الأرض وفاءً للأموال الأميرية المستحقة عليها، وذكر في محضره اسم المشفوع
منه باعتباره مالكاً، ثم قبل اليوم المحدد لبيع الزراعة المحجوزة باع الشفيع هذه
الزراعة ودفع ثمنها من أصل الأموال المحجوز بها، ثم لما أقام ملاك الأرض المؤجرة،
ومن بينهم المشفوع منه، حالا محل المالك الذى باعه الأرض، الدعوى على الشفيع
مطالبين بأجرتها طلب هذا أن يخصم منها ما دفعه من الأموال، فاستخلصت المحكمة من
ذلك أن الشفيع قد أقر المشفوع منه على ملكيته وتنازل له ضمناً عن حقه في الشفعة،
فهذا الاستخلاص يكون حاصلاً مما لا يفيده، إذ الأموال الأميرية تستحق على الأرض
بصرف النظر عن شخص مالكها، ودفعها كان مخولاً للمستأجر (الشفيع) في عقد الإيجار،
وهو لم يدفعها إلا بعد توقيع الحجز على الزراعة، وبهذا يكون الحكم معيب التسبيب
متعيناً نقضه.
2 - إن القول بحرمان الشفيع من الشفعة
لمجرد كونه مساوياً للمشترى في سبب الأخذ بالشفعة غير صحيح في القانون. ذلك بأن
المادة الثامنة من قانون الشفعة تقضى بأن "حق الشفعة يبقى ولو كان المشترى
حائزاً لما يجعله شفيعاً، وفى هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء
المقررة في المادة السابقة"، والمادة السابعة تنص على أنه "إذا تعدد
الجيران قدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره" ،
وإعمالاً لهذين النصين يكون على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التى تعود على
ملك الجار الشفيع وتلك التي تعود على ملك الجار المشترى، وأن تفصل في طلب الشفعة
وفقاً لنتيجة الموازنة، فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة
أكبر، وترفض دعواه إذا كانت المنفعة التي تعود على ملك المشترى أكبر أو إذا تساوت
المنفعتان، فإذا هي لم تفعل ورفضت دعوى الشفعة بناءً على المساواة في سببها فإنها
تكون قد خالفت القانون.
الطعن 126 لسنة 15 ق جلسة 5 / 12 / 1946
مج عمر المدنية ج 5 ق 119 ص 272
استناد أثر الشرط إلى
الماضي. متى يصح؟ شرط قرره القانون. الحكم المعلق على هذا الشرط. لا يوجد إلا عند
تحقق الشرط. المادة 105 مدنى. لا انطباق لها في غير باب التعهدات والعقود. شرط
التسجيل لنقل الملكية. لا انسحاب لأثره على الماضي. رفض دعوى الشفعة بناءً على أن
الشفيع لم يكن مالكا للعين المشفوع بها إلا من تاريخ تسجيل عقد الشراء. لا مخالفة
فيه للقانون.
إن استناد أثر الشرط إلى الماضي على النحو المستفاد من نص المادة 105
من القانون المدني (1) إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط
ناشئاً عن إرادة المتعاقدين. أما حيث يكون القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه
حكماً من الأحكام فإن الحكم المشروط لا يوجد ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله
فلا، لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر. وعلى هذا لا محل لتطبيق المادة 105
المذكورة في غير باب التعهدات والعقود. وبصفة خاصة لا محل لتطبيقها على ما كان من
الشروط جعلياً مردوداً إلى إرادة الشارع، كشرط التسجيل لنقل الملكية، لأن هذا
النوع من الشرط باق على أصله فلا انسحاب لأثره على الماضي. وعلى أن القول بالأثر
الرجعى للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع في وضع قانون التسجيل. فالحكم الذى يقضى
برفض دعوى الشفعة بناءً على أن الشفيع لم يكن مالكاً للعين المشفوع بها يوم
اشتراها بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء لا يكون مخالفاً للقانون في نفيه الأثر
الرجعى للتسجيل.
الطعن 128 لسنة 15 ق جلسة 21 / 11 / 1946
مج عمر المدنية ج 5 ق 112 ص 255
شفعة. استرداد
الحصة المبيعة. الفوارق بينهما.
إن الشفعة والاسترداد وإن كانا متفقين في أن كلاً منهما يؤدى إلى نوع
من الافتيات على حرية التبايع وإلى نزع الملك جبراً على مشتريه، فإنهما مع ذلك حقان
متغايران من حيث المصدر والحكمة والسبب والمحل. ذلك بأن الشفعة مصدرها الشريعة
الإسلامية، وحكمتها دفع ضرر شريك جديد أو جار طارئ، وسببها الموجب لها هو اتصال
ملك الشفيع بالمبيع اتصال شركة أو جوار، ومحلها أن يكون المبيع عقاراً فلا شفعة في
منقول (1). أما الاسترداد فمصدره القانون
الفرنسي، وحكمته حفظ أسرار التركات وكف الأجانب عن النفاذ إليها وجعل الورثة في
مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم العائلي، وسببه الشركة في الإرث، ومحله أن
يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة في التركة عامة منظوراً إليها كوحدة قانونية
تنتظم كل ما يُقَوَّم بمال من الحقوق والواجبات.
الطعن 79 لسنة 15 ق جلسة 21 / 11 / 1946
مج عمر المدنية ج 5 ق 110 ص 248
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك
الشفيع إلا من بعد الحكم بالشفعة انتهائياً. دعوى الشفيع بالريع عن المدة السابقة
للحكم بالشفعة. لا سند لها من القانون.
إذا كان حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام
المسوغ، فإن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا
بالحكم النهائي القاضي بالشفعة. ولا سند في القانون لدعوى الشفيع بريع العين عن
المدة السابقة للحكم ولو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً وأودعه خزانة
المحكمة إثر رفضه. ذلك بأن الشارع إذ نص في المادة 18 من قانون الشفعة على أن حكم الشفعة
يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية،
لا دليل الملكية أو حجيتها. ومقتضى هذا النظر ولازمه أن المشفوع لا يصير إلى ملك
الشفيع إلا بعد هذا الحكم؛ أما قبله فلا، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه، ولأن ما
جعله الشارع من الأحكام منشئاً للحقوق لا ينسحب على الماضي. ولا يفيد أن لحكم
الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة العاشرة من قانون الشفعة مفيداً حق المشترى
في البناء والغراس في العين المشفوعة، ولا ما جاء في المادة الثانية عشرة قاضياً بأنه لا
يسرى على الشفيع كل رهن من المشترى وكل حق اختصاص حصل عليه دائنوه وكل بيع وكل حق
عيني قبله المشترى أو اكتسبه الغير ضده بعد تسجيل طلب الشفعة، فإن الشارع المصري
إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهى مخرجة فيه، لا على فكرة
الأثر الرجعى، بل على فكرة العدل والبعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما
تعارض من مصلحتي المشترى والشفيع. وكذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص
عليه في المادة الثالثة عشرة من حلول الشفيع محل المشترى في حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع،
ولا مع ما نص عليه فيها من أن الشفيع ليس له في حالة الاستحقاق أن يرجع إلا على
البائع، فإن هذا لا يعين أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلبه الشفعة .
الطعن 85 لسنة 15 ق جلسة 31 / 10 / 1946
مج عمر المدنية ج 5 ق 103 ص 220
شفعة. العلم المعتبر قانوناً في هذا المقام. هو العلم الشامل لأركان
البيع الجوهرية.
علم الشفيع بالبيع المعتبر قانوناً هو العلم الشامل لأركان البيع
الجوهرية، كالثمن وأسماء المشترين، وذلك لكى يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من
توجيه طلبه إلى من يجب
الطعن 111 لسنة 15 ق جلسة 17 / 10 / 1946
مج عمر المدنية ج 5 ق 100 ص 218
اختصام المشترى والبائع كليهما. وجوبه حتى أمام محكمة النقض. جزاء
المخالفة عدم قبول الطعن.
إن القانون قد أوجب على الشفيع اختصام المشترى والبائع كليهما معاً
في دعوى الشفعة وإلا كانت غير مقبولة. وهذا الحكم يسرى على الدعوى في درجتي
التقاضي الابتدائية والاستئنافية. ولما كان الطعن بالنقض مرحلة من مراحل الدعوى
ينظر فيها من حيث الموضوع عند تصدى محكمة النقض له، فان اختصام المشترى والبائع
كليهما في الطعن يكون واجباً كذلك. ولا يغض من هذا النظر ما جاء بالمذكرة
الإيضاحية للقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض من أن لرافع النقض الحرية في تعيين
الخصوم الذين يراد إدخالهم في الدعوى دون إلزامه بإعلان (1) الطعن إلى جميع الخصوم في الحكم
المطعون فيه، فإن هذا لا يمكن أن يفيد أنه في دعوى الطعن لا يكون الطاعن ملزماً
باختصام من لا تقبل الدعوى إلا باختصامه، بل معناه أنه بعد مراعاة مقتضى الحال من
اختصام من يجب قانوناً اختصامه في الدعوى يكون للطاعن أن يقصر الطعن على من يهمه
نقض الحكم في حقه.
الطعن 123 لسنة 15 ق جلسة 6 / 6 / 1946 مج
عمر المدنية ج 5 ق 92 ص 189
عرض الملحقات مع الثمن. لا يكلف الشفيع ذلك. إذا لم يكن للثمن
محلقات وقت التعاقد. مؤجل الثمن. تخصيصه لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل
الشفعة. لا محل لعرضه.
إذا لم يكن لثمن البيع ملحقات وقت التعاقد فلا يكلف الشفيع عرضها فى
إعلان رغبته في الشفعة. وإذا كان المؤجل من الثمن قد خصص لوفاء الديون
المسجلة على الأطيان محل الشفعة فلا محل كذلك لعرضه.
الطعن 93 لسنة 15 ق جلسة 22 / 5 / 1946 مج
عمر المدنية ج 5 ق 84 ص 179
قرار مجلس الوزراء المتضمن شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة
نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية. العقد المكون من عرض
الحكومة وقبول المالك الأصلي. تكييفه. اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد
في الثمن. إفراغ التراد في صورة عقد بيع. لا يجوز أن يكون محلا لشفعة.
إن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء في 27 من نوفمبر سنة 1935 بالموافقة
على مذكرة وزارة المالية التي تضمنت شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة
تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت
به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه في مدى خمس سنوات
مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها، ولما كان المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً
في حكم البائع، فإن هذا الإيجاب متى قبله المدين المذكور لا يكون إنشاءً لبيع
مستحدث وإنما هو اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد في المبيع والثمن،
ومتى كان هذا التكييف الصحيح للعقد المكون من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلي
لهذا العرض، فإن إفراغ التراد في صورة عقد بيع ليس من شأنه أن يؤثر في صحة هذا
التكييف، ولهذا لا يجوز أن يكون هذا التصرف موضوع شفعة .
الطعن 127 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946
مج عمر المدنية ج 5 ق 81 ص 176
قرار مجلس الوزراء في 27 من نوفمبر سنة 1935 المتضمن شروط بيع
الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية
الزراعية. ليس في حكم القوانين. لا ينسخ أحكام الشفعة. تنازل المدين المنزوعة
ملكيته إلى آخر عن حقه في استرداد أرضه. تصرف الحكومة في الأرض إلى المتنازل إليه.
هذا بيع تجوز فيه الشفعة.
إن مجلس الوزراء إذ أصدر في 27 من نوفمبر سنة 1935 قراره بالموافقة
على مذكرة وزارة المالية التي تضمنت شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة
تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية إنما كان يباشر سلطته الإدارية
التي تجعل منه قيماً على الملك الخاص للدولة، له أن يضع من الشروط لبيع هذا الملك
ما يراه محققاً للصالح العام. فما يصدر منه في هذا الشأن من قرارات هو من قبيل
القرارات الإدارية. وإذا كان المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1931 الذى نص على فتح اعتماد
بمبلغ مليون جنيه لمساعدة ملاك الأراضي الزراعية المهددة بخطر نزع الملكية قد أذن
مجلس الوزراء في أن يحدد كيفية هذه المساعدة وشروطها فإن هذا الإذن لا يسوّغ
اعتبار ما صدر من المجلس من القرارات الخاصة بتدخل الحكومة لشراء الأراضي الزراعية
أو بيع ما اشترته منها بشروط معينة في حكم القوانين، فهي لا يمكن أن تكون ناسخة
لأحكام الشفعة. وإذا كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد تضمن إيجاباً من الحكومة
أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه في مدى خمس
سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها، وإذا كان المدين المنزوعة ملكيته هو
قانوناً في حكم البائع، فإن قبول المدين المذكور هذا الإيجاب لا يكون إنشاءً لبيع
مستحدث وإنما هو اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد في المبيع والثمن . وأما إذا ما تنازل
المدين المنزوعة ملكيته إلى آخر عن حقه في استرداد أرضه على أساس التقايل في البيع
الذى آلت به الأرض إلى الحكومة، وقبلت الحكومة هذا التنازل وتصرفت على موجبه في
الأرض إلى المتنازل إليه، فإن هذا التصرف الذى من شأنه أن يحدث للمتنازل إليه
ملكية لم تكن له من قبل يكون بيعاً، ومن ثم تجوز فيه الشفعة.
الطعن 36 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج
عمر المدنية ج 5 ق 74 ص 161
عرض الثمن. عرض مبلغ على أنه الثمن الحقيقي. ثبوت أن الثمن أكثر من
المبلغ المعروض. عرض ناقص.
إذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وعين الثمن الذى أسس عليه
هذه الرغبة قائلا إن هذا المبلغ هو الذى دلت تحرياته على أنه الثمن الحقيقي وهو
قيمة ما تساويه العين المبيعة في نظره، فإن العرض في هذه الحالة يكون مقيداً
بالثمن المذكور. فإذا تبين أن هذا الثمن دون الثمن الحقيقي الذى ثبت لدى محكمة
الاستئناف فإن هذا العرض يكون ناقصاً نقصاً لا يجزئ عنه أن يكون الشفيع قد وصف
الثمن الذى عينه بأنه الثمن الحقيقي ، لأن طلب الشفعة على أساس ثمن معين لا يفيد بذاته استعداد الطالب
للأخذ بثمن أعلى.
الطعن 69 لسنة 15 ق جلسة 18 / 4 / 1946 مج
عمر المدنية ج 5 ق 65 ص 152
شفيع عقده غير مسجل.
العين محل هذا العقد. لا يجوز أن يشفع بها.
إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التي هي محل هذا العقد لا يصح
أن يشفع بها.
الطعن 40 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج
عمر المدنية ج 5 ق 58 ص 145
عرض مبلغ أقل من الثمن الوارد في العقد. لا يقدح في صحة العرض
المقترن بالاستعداد لدفع الثمن الحقيقي.
إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع أقل من الثمن
الوارد في العقد فهذا لا يقدح في صحة العرض ما دام الشفيع قد قرن عرضه هذا
باستعداده لدفع الثمن الذى يثبت أمام القضاء أنه دفع فعلا.
الطعن 16 لسنة 15 ق جلسة 31 / 1 / 1946 مج
عمر المدنية ج 5 ق 33 ص 80
رفض الشفيع أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه
لاستكثاره إياه على الثمن الحقيقي. اعتباره غير متنازل عن الشفعة. في محله.
إذا كان ما حصلته المحكمة هو أن الشفيع إنما رفض أخذ العين المشفوع
فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه لاستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقي،
واستخلصت من ذلك أن الشفيع لا يعتبر متنازلا عن طلب الشفعة، وكان ما أوردته
المحكمة ثابتاً في التحقيق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما استخلصته منه فلا محل للنعي
عليها أنها خالفت التحقيق.
الطعن 30 لسنة 15 ق جلسة 20 / 12 / 1945
مج عمر المدنية ج 5 ق 12 ص 21
بائع. له ألا يقبل تأجيل الثمن للشفيع. طلب البائع تكليف الشفيع
إيداع الثمن. تكليف المحكمة الشفيع بإيداعه. عدول البائع عن طلبه. اعتماد المحكمة
في قضائها برفض الشفعة على عدم تنفيذ الشفيع قرارها بالإيداع. خطأ.
للبائع بمقتضى المادة 13 من قانون الشفعة ألا يقبل تأجيل الثمن
للشفيع ،
إلا أنه إذا كان البائع بعد أن طلب إلى المحكمة الابتدائية تكليف الشفيع إيداع
الثمن كله وأجابته المحكمة إلى هذا الطلب عاد فعدل عن طلبه مكتفياً بأن يكون
الإيداع بعد ثبوت حق الشفيع في الشفعة فلا يكون للمحكمة أن تعتمد في قضائها برفض
الشفعة على عدم تنفيذ الشفيع قرارها القاضي بتكليفه إيداع الثمن
الطعن 22 لسنة 15 ق جلسة 29 / 11 / 1945
مج عمر المدنية ج 5 ق 5 ص 9
العلم المسقط لحق الشفعة. لا يصح افتراضه. تجب إقامة الدليل عليه.
حكم. قصور الأسباب.
إن العلم المسقط لحق الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التي أوجبت
المادة 21 من قانون الشفعة بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من جانب البائع أو
المشتري بإبداء رغبته، أي العلم التفصيلي بالمبيع وبالثمن وبالشروط الأساسية للبيع
- ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها. وهذا
العلم لا يصح افتراضه بل يجب أن يقوم الدليل عليه. فإذا كان الحكم قد أثبت علم
الشفيع ببيع العين المراد أخذها بالشفعة ولكنه ارتكن في إثبات علمه بالثمن على
مجرد قوله إنه لم يكن متعذراً على الشفيع، وهو من عملاء البنك، أن يتم علمه بالثمن
فإن هذا القول لا يكفي لإثبات هذا العلم، لأنه لا يخرج عن كونه مجرد احتمال لا
يبلغ درجة القرينة الجائز الاعتماد عليها في الإثبات، وخصوصاً إذا كان الحكم ليس
فيه، لا في جملته ولا في تفصيله، ما يعزز هذا الاحتمال ويرفعه إلى مرتبة الدليل
الممكن الأخذ به، وعلى الأخص إذا كان الشفيع قد وجه إلى المشفوع منه إنذاراً قرر
فيه عدم علمه بظروف البيع مما مقتضاه أن المحكمة، إذا ما أرادت أن تأخذ الشفيع
بغير ما يدعي، يكون عليها أن تورد الاعتبارات التي من أجلها لم تعبأ بدعواه وإلا
كان حكمها باطلاً لقصور أسبابه.
الطعن 97 لسنة 14 ق جلسة 29 / 10/ 1945 مج
عمر المدنية ج 4 ق 271 ص 738
الأولوية في الشفعة المنصوص عليها في المادة 7. أولوية من نوعين:
بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة، وبحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من
طبقة واحدة. القضاء بأنه لا شفعة للشفيع المساوي للمشتري في الطبقة. مخالف للقانون.
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الشفعة على
أنه إذا تعدد الشفعاء يكون حق الشفعة أولاً لمالك الرقبة، وثانياً للشريك الذي له
حصة شائعة، وثالثاً لصاحب حق الانتفاع، ورابعاً للجار المالك، وإذ نص في فقرتها
الثانية على أنه إذ تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع فاستحقاق
كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه، وإذا تعدد الجيران يقدم منهم من تعود على ملكه
منفعة من الشفعة أكثر من غيره، ثم إذ نص في المادة 8 من القانون المذكور على أنه
يثبت حق الشفعة وتراعى الأحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأولوية
ولو كان المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً - إذ نص على هذا وذاك فقد أفاد أن
الأولوية Preference المنصوص عليها في المادة 7 وأحالت
إليها المادة 8 هي أولوية من نوعين: أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات
مختلفة، وأولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة. وعلى أن القول
بعدم وجود أولوية بين الشفعاء الذين هم من طبقة واحدة فيه مجافاة للنص لأنه لو لم
تكن هناك أولوية بينهم لوجب تقسيم العين المشفوعة عليهم بالتساوي.
الطعن 115 لسنة 14 ق جلسة 31 / 5 / 1945
مج عمر المدنية ج 4 ق 261 ص 709
استرداد الحصة
المبيعة. الغرض من المادة 462: حماية الشركاء الأصليين من الأجنبي الدخيل
عليهم. حصة شائعة ظاهرة سهولة تسليمها للمشتري دون إخلال بالغرض الذي ترمي إليه
المادة 462. لا يصح استردادها.
إن حكمة المادة 462 من القانون المدني هي حماية الشركاء الأصليين
الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية من الأجنبي الدخيل عليهم،
تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة ولما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم
سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها. وإذ كانت هذه هي الحكمة في تقرير حق
الاسترداد فإنه لا يكون له محل في الحصة الشائعة في العقار أو العقارات المعينة
التي يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشتري الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو
الارتباك، ودون احتمال اشتراكه في قسمة عموم أموال التركة أو الشركة، بل هذه تكون
مستثناة من حق الاسترداد. فإذا كان الحكم قد أثبت أن البيع وقع على حصة في أعيان
معينة، وأنه يسهل تسليمها دون اطلاع على أوراق الشركة وأسرارها، ولم تعترض الطاعنة
على ذلك في طعنها في الحكم بطريق النقض ففيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي
لاعتبارها غير محقة في المطالبة بالاسترداد عملاً بالمادة 462 سالفة الذكر.
الطعن 133 لسنة 14 ق جلسة 24 / 5 / 1945
مج عمر المدنية ج 4 ق 259 ص 698
البيع الحاصل أمام المجلس الحسبي. ليس من البيوع التي لا تجوز فيها
الشفعة.
إن البيع الحاصل أمام المجلس الحسبي لا يدخل في البيوع التي لا تجوز
فيها الشفعة، إذ أنه ليس من البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التي تجريها
الجهات القضائية أو الإدارية المختصة بمقتضى قوانين وإجراءات معينة يتوافر فيها
الضمان الكافي لذوي الحقوق ويترتب عليها وقوع البيع حتماً لمن يرسو عليه المزاد.
الطعن 90 لسنة 14 ق جلسة 12 / 4 / 1945 مج
عمر المدنية ج 4 ق 238 ص 628
ملكية الحكومة لما يؤول
إليها نتيجة تدخلها لصيانة الثروة العقارية. تكييفها. شراء غير المدين ممن يكون
استعمل حق الأولوية. تمليك ملكية جديدة. لا تثبت له إلا من يوم التسجيل. لا يجوز
له أن يشفع فيما بيع بعقد مسجل قبل تسجيل عقده هو.
إنه وإن كان صحيحاً أن ملكية الحكومة لما يؤول إليها نتيجة تدخلها
لصيانة الثروة العقارية ليست ملكية عادية بل هي ملكية من نوع خاص تختلف في تكييفها
وجهات النظر، هل هي ملكية معلقة على شرط فاسخ، أم هي ملكية وكيل لحساب موكله, أم
ملكية فضولي لحساب غيره، إلا أنه مهما يكن الرأي القانوني الذي يستعان به في
تكييفها فإن أقصى نتائجه - إذا صح قبول هذه النتائج - أن المدين نفسه هو الذي يمكن
أن يعتبر مالكاً لم يتجرد عن ملكيته منذ نزعت منه إلى يوم أن استردها من الحكومة.
أما غير المدين ممن يكون قد استعمل حق الأولوية واشترى العين من الحكومة فإنه
يمتلك ما اشتراه ملكية جديدة عليه. وهذه الملكية لا تثبت له بحكم قانون التسجيل
إلا من يوم تسجيل عقده الذي اشترى به من الحكومة، فمثله لا يجوز له أن يشفع فيما
بيع بعقد سجل قبل تسجيل عقده هو.
الطعن 56 لسنة 14 ق جلسة 22 / 3 / 1945 مج
عمر المدنية ج 4 ق 224 ص 594
عقد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض
الورثة عليه. الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي
يملكها. تكييف هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه.
خطأ. هو عقد بيع بات فتصح فيه الشفعة.
إذا كان عقد البيع قد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن جميع
المنزل موضوع العقد، وكان بعض الورثة لم يوقعه فإن من أمضى منهم العقد يصبح
مرتبطاً قبل المشتري عن حصته التي يملكها، وللمشتري أن يطالبه دائماً بنفاذ البيع
في حصته ولا يجوز له أن يتحلل من هذا الارتباط بناءً على امتناع باقي الشركاء عن
التوقيع. وإقرار البائعين في العقد بتضامنهم في نفاذ البيع وصحته ليس معناه أن
الواحد منهم يبيع أكثر من حصته، ولا أن انعقاد البيع فيها لا يتم إلا إذا باع باقي
الشركاء حصصهم، بل معناه أن الواحد منهم ضامن صحة البيع ونفاذه في حصته ثم في حصص
الآخرين أيضاً. وإذن فتكييف المحكمة مثل هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم مع دلالة
ظروف الدعوى وأوراقها على أن طرفيه قد اعتبراه عقد بيع بات ملزم لهما وترتيبها على
هذا أنه لا تصح فيه الشفعة. ذلك منها يكون خطأ.
الطعن
55 لسنة 14 ق جلسة 1 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 215 ص 580
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به. يجب أن تكون ثابتة وقت بيع
العقار الذي يشفع فيه. الشفعة في العقار المبيع جائزة ولو كان عقد البيع لم يسجل.
من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار
الذي يشفع به يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، وأن الشفعة جائزة
في العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم يسجل. فإن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم
البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط.
الطعن 120 لسنة 14 ق جلسة 15 / 2 / 1945
مج عمر المدنية ج 4 ق 209 ص 568
إيداع الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري. لا
يلزم. امتناع الشفيع عن ذلك بعد تكليفه به من المشتري. لا يؤثر في حقه. التنازل عن
الحق في الشفعة. متى يعتبر؟ إذا صدر من الشفيع ما يدل على أنه اعتبر المشتري
مالكاً نهائياً للمبيع.
إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع أو إيداع
الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري، كما أنه لم يجعل من مسقطات
الشفعة امتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه بذلك من المشتري. وليس من
المعقول أن يحتم القانون شيئاً من ذلك لأن فيه إرهاقاً للشفيع بلا مقتض وإعانة
للمشتري على التحكيم في الشفيع. فمتى قام الشفيع بما يفرضه عليه القانون في
المواعيد التي عينها من إعلان الرغبة ورفع الدعوى، ولم يكن قد صدر منه ما يصح
اعتباره قانوناً تنازلاً عن حقه، فلا يجوز اعتباره غير جاد في طلبه بناءً على مجرد
امتناعه عن إجابة المشتري لما يفرضه عليه تحكماً من تكاليف لم ينص عليها القانون
ولا يلزم بها الشفيع إلا بحكم القضاء. ولا يعتبر الشيع متنازلاً عن حقه في
الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. ولا
يكفي في ذلك أن يكون الشفيع وهو مستأجر للأرض المشفوع فيها قد اتفق مع البائع على
فسخ إجارتها وتعهد له بتسليمها إلى المشتري ولم يبادر إلى طلبها بالشفعة قبل أن
يتكبد المشتري مصاريف التسجيل وغيرها، فإن القانون قد جعل للشفيع مدة خمسة عشر
يوماً لإبداء رغبته، فمتى أبداها في هذا الميعاد فلا يصح أن يؤاخذ بعدم إبدائها
بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام قلائل.
الطعن 66 لسنة 14 ق جلسة 15 / 2 / 1945 مج
عمر المدنية ج 4 ق 208 ص 568
المادة 15 من قانون الشفعة. تتطلب رفع الدعوى على البائع الظاهر في
العقد. تقصي ملكية الأرض المشفوعة لمعرفة بائعها. لا محل له في صدد تطبيق المادة
المذكورة. عقد بيع. تعدد البائعين فيه. تعدد القطع المبيعة التي منها القطعة
المشفوع فيها. عدم النص فيه على ذكر بائع معين لكل قطعة والنص على أن البيع صادر
من الجميع بطريق التضامن والتكافل وأن الأرض المبيعة صفقة واحدة محمل بعضها على
بعض. وجوب رفع الدعوى على جميع البائعين. ورود عبارة في العقد تدل على أن أحد
البائعين هو بعينه المالك للقطعة المشفوعة. رفع دعوى الشفعة عليه وحده. لا يصح.
إن المادة 15 من قانون الشفعة إنما تتطلب رفع الدعوى على البائع
الظاهر في العقد دون نظر إلى كونه مالكاً أو غير مالك، بدليل ما نصت عليه المادة
13 من القانون المذكور من أن الشفيع يحل بالنسبة إلى البائع محل المشفوع منه في
جميع ما كان له أو عليه من الحقوق، فإذا ظهر بعد الأخذ بالشفعة أن العقار المشفوع
مستحق للغير فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع، وبدليل ما نصت عليه المادة 14 من
وجوب إعلان الرغبة في الشفعة إلى البائع والمشتري. وبناءً على ذلك فإن تقصي الحكم
ملكية الأرض المشفوع فيها لمعرفة بائعها أمر لا محل له في صدد تطبيق المادة 15
المذكورة. وإذن فإذا كان الظاهر من عقد البيع أن البائعين فيه متعددون، وأن
المبيع بموجبه عدة قطع منها القطعة المشفوع فيها، وأنه غير مخصص فيه بائع معين لكل
قطعة بل ذكر به أن البيع صادر من الجميع بطريق التضامن والتكافل كشخص واحد وبكل
الضمانات الفعلية والقانونية وبطريق المشاع بينهم كل منهم بحسب نصيبه الشرعي، وأن
الأرض المبيعة صفقة واحدة محمل بعضها على بعض بثمن إجمالي سمي فيه دفع إليهم
جميعاً فيجب اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً ويجب رفع دعوى الشفعة عليهم. فإذا
قضت المحكمة بصحة الدعوى المرفوعة على أحدهم - دون سائر البائعين - بناءً على ما
ورد في عقد البيع في بيان مصادر تمليك البائعين من أن أحدهم بعينه هو المالك
للقطعة المشفوعة كان حكمها مخطئاً في تطبيق شروط العقد وفي تطبيق القانون واجباً
نقضه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط الحق في طلب الشفعة.
الطعن 107 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج
عمر المدنية ج 4 ق 202 ص 555
طلب الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي - على تقدير الشفيع - وهو
كذا أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي بالغاً ما بلغ. عرض جدي.
إذا كان الثابت بصحيفة الدعوى أن الشفيع طلب الأخذ بالشفعة مقابل
الثمن الحقيقي - على تقديره - وهو مبلغ كذا أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي بالغاً
ما بلغ، فعرض الثمن على هذا النحو يعتبر عرضاً جدياً وليس فيه ما يدل على الرغبة
في المساومة، بل هو استعمال للحق المخول قانوناً للشفيع في إثبات حقيقة الثمن
الطعن 89 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج
عمر المدنية ج 4 ق 201 ص 555
العرض الحاصل من
الشفيع. لا يشترط لصحته التصريح بأن يكون الأخذ بالثمن المسمى في العقد إذا ثبتت
صحة هذا الثمن. كل ما على الشفيع أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيقي.
إن القانون لا يشترط لصحة العرض الحاصل من الشفيع أن يكون بالثمن
المسمى في العقد، لاحتمال أن يكون هذا غير حقيقي فلا يكون عدلاً أن يرتبط به
الشفيع. وكل ما يطلب من الشفيع هو أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيقي
حسبما وصل إلى علمه، فإذا نازعه المشتري في مقداره قضت المحكمة بالشفعة بالثمن
الذي يتبين لها أنه الثمن الحقيقي ،
وإذا كان القانون لم يشترط أن يكون عرض الثمن على المشتري عرضاً حقيقياً يتعبه
إيداعه، ولم يجعل للشفيع حق تسلم المبيع إذا أودع الثمن على ذمة المشتري، فالشفيع
والحالة هذه لا يضار بإبداء استعداده لأخذ المبيع بثمنه الحقيقي الذي تقضي به
المحكمة، لأن هذا لا يكلفه شيئاً أكثر مما يطلب، والمشتري من جهة أخرى لا يستفيد
من إبداء هذا الاستعداد، لأن المرجع في نهاية الأمر إلى كلمة القضاء الملزمة
للطرفين. وإذن فإذا قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لخلو إعلانها
من إبداء الاستعداد لدفع الثمن المسمى في العقد إذا ثبتت صحته، فإنه يكون قد أصاب.
الطعن 71 لسنة 14 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج
عمر المدنية ج 4 ق 188 ص 533
أرضان أصلهما على المشاع. إنشاء سكة بينهما على حساب القسيمين
ومملوكة لهما مناصفة. حد الأرض المشفوع بها من جهة الغرب هو نصف هذه السكة. حد
الأرض المشفوع فيها من جهة الشرق هو نصف هذه السكة أيضاً. قيام الجوار بين الأرضين.
إذا كانت الأرض المشفوع بها والأرض المشفوع فيها هما في الأصل أرضاً
واحدة مملوكة لشريكين على المشاع ثم قسمت قسمين بينهما سكة زراعية عملت على حساب
القسيمين ومملوكة لهما مناصفة، وكان الحد الشرقي للأرض المشفوع فيها هو نصف هذه
السكة والحد الغربي للأرض المشفوع بها هو نصف السكة المذكورة، فإن الجوار بين
الأرضين يكون قائماً.
الطعن 97 لسنة 13 ق
جلسة 21 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 173 ص 484
الملاصقة من الجهتين. وصف وارد على أرض الشفيع لا
على الأرض المشفوع فيها.
إن المادة الأولى من قانون الشفعة بنصها على جواز
الشفعة "إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين وتساوي من الثمن
نصف الأرض المشفوعة على الأقل" قد دلت على أن الشارع إنما أراد أن يجعل
العبرة في تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار (الشفيع) من جهتين من جهاتها
للأرض المشفوع فيها، إذ هي قد أسندت الملاصقة إلى أرض الجار (الشفيع) واشترطت أن
يكون ثمن هذه الأرض مساوياً نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل. وهذا وذاك يقطعان
في أن الشارع قد ركز اهتمامه في تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها،
مما يقتضي القول بأن كون الملاصقة من جهتين هو أيضاً وصف وارد على الأرض المشفوع
بها لا على الأرض المشفوع فيها. يؤيد هذا النظر أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن
الجار، ومقتضى هذا أن هذا الجار المقصود درء الضرر عنه هو الذي تكون جيرته محل
الاعتبار.
الطعن 31 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج
عمر المدنية ج 4 ق 166 ص 465
شفيع. كون الشفيع مالكاً للعين التي يشفع بها وقت بيع العقار الذي
يشفع فيه. لازم.
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً
للعين التي يشفع بها وقت بيع العقار المراد أخذه بالشفعة فإنه إذا كان المشفوع ضده
قد قرر أنه وإن كان العقد الذي تملك به الشفيع الأرض التي يشفع بها مسجلاً قبل
تسجيل عقد تملكه هو للأرض المشفوع فيها إلا أن الاتفاق على شراء هذه الأرض قد تم
بينه وبين البائع لها قبل تسجيل عقد الشفيع، واستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى،
التي بينتها في حكمها والمؤدية إلى ما استخلصته، أن الشراء لم يحصل في التاريخ
المدعى، وأن كل ما في الأمر أنه كان هناك مفاوضات للبيع والشراء انتهت بحصول البيع
بعد تسجيل عقد الشفيع فذلك منها لا مطعن عليه. ولا يصح أن يعاب عليها أنها لم تجب
المشفوع ضده إلى ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما ادعاه ما دامت هي
قد استظهرت من وقائع الدعوى أنه غير صحيح، مما مفاده أنه لا موجب لإجابة طلب
التحقيق في شأنه.
الطعن 31 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج
عمر المدنية ج 4 ق 166 ص 465
درجة القرابة. كيفية حسابها. ابن عمة البائع في الدرجة الرابعة.
تجوز الشفعة فيها بيع له.
إن قانون الشفعة حين قال في المادة الثالثة منه أن لا شفعة
"فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة" لم يبين القاعدة
في احتساب درجات القرابة. ثم إن الشريعة الإسلامية، باعتبارها هي الأصل في نظام
الشفعة، لا يجدي الرجوع إليها في هذا الصدد. وذلك: أولاً - لأن المادة المذكورة لم
تنقل عن الشريعة الإسلامية. وثانياً - لأن الشريعة الإسلامية وإن كانت قد تعرضت
لدرجات القرابة وقال فقهاؤها إن الدرجة هي البطن، فإنها لم تتعرض لكيفية احتساب
الدرجات إذ هي لم ترتب أحكاماً على تعددها. كذلك لم يأت الشارع في النصوص الأخرى
التي أشار فيها إلى درجة القرابة بقاعدة لاحتسابها، فيما عدا نصاً واحداً في قانون
المرافعات في المادة 240 التي أشير فيها إلى هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة إذ
جاء بها بعد ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة إذا كان قريباً من الحواشي إلى الدرجة
الرابعة: "ويكون احتساب الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة فطبقة إلى الجد
الأصلي بدون دخول الغاية وعلى حسب طبقات الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة الرابعة
المذكورة بدخول الغاية". وهذا النص وإن كان قد ورد في صدد معين فإن الطريقة
التي أوردها في احتساب درجة القرابة هي الطريقة الواجب اتباعها في سائر الأحوال،
لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هي الطريقة التي تتفق والقواعد الحسابية في عد
الدرجات. واحتساب الدرجات بمقتضى هذا النص يكون على أساس أن كل شخص يعتبر طبقة
بذاته. وعلى ذلك يكون ابن العم أو العمة في الدرجة الرابعة، إذ هو طبقة ووالده
طبقة والأصل المشترك (الجد) طبقة إلا أنها لا تحتسب، ثم العم طبقة وابنه طبقة،
فهذه طبقات أربع. ويظهر أن هذه الطريقة في احتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738
من القانون المدني الفرنسي التي جاء في الفقرة الأولى منها ما ترجمته: "يكون
احتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من الحواشي على حسب الطبقات من القريب المراد
احتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا في العدد ثم منه إلى القريب
الآخر". وجاء في فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة فقالت: إن أولاد العم
الأشقاء هم في الدرجة الرابعة. والواقع أن درجة القرابة ما هي في حقيقة أمرها إلا
المسافة بين الشخص وأصله أو فرعه، فيجب بالنسبة إلى الحواشي أن تعد المسافات التي
تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك، ثم تضاف إليها المسافات
التي بين هذا الأصل والقريب الآخر، ومجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة. وعلى
ذلك فابن العم أو العمة يكون في الدرجة الرابعة، لأن بينه وبين أبيه مسافة، وبين
هذا وأبيه - وهو الأصل المشترك - مسافة، ومن هذا لابنه مسافة، ومنه لابنه مسافة،
فمجموع هذه المسافات أربع. وهذا هو حاصل القاعدة التي أوردها الشارع في المادة 240
من قانون المرافعات. فالحكم الذي يعتبر ابن العمة في الدرجة الرابعة وعلى هذا
الأساس أجاز الشفعة فيما اشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب.
الطعن 27 لسنة 14 ق جلسة 23 /11 / 1944 مج
عمر المدنية ج 4 ق 161 ص 452
الدفع بأن الشفيع
لا يملك العين التي يشفع بها لأن عقد الشراء الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من
المالك بل من وكيل عنه كان قد عزله. هذا الادعاء لو صح لا يترتب عليه إلا بطلان
العقد بطلاناً نسبياً. لا شأن للمشفوع منه بهذا البطلان. القضاء للشفيع بالشفعة.
في محله.
إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها
لأن العقد الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد
عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعي، وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناءً
على أنه مالك فلا تثريب عليها في ذلك. إذ حتى لو صح أن العقد كان صادراً من وكيل
معزول فإن بطلانه لا يكون إلا نسبياً، ولهذا فالعيب الذي يشوبه لا يمنع انتقال
المالك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته ويطلب إبطاله، والمشفوع منه لا شأن له
بهذا البطلان.
الطعن 119 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج
عمر المدنية ج 4 ق 148 ص 409
وجود مصرف في العقار
المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى. لا يمنع
قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في قانون الشفعة. وجود حق ارتفاق
للغير على أرض هذا المصرف. لا يخرجها عن ملكية صاحبها. الشفيع يحل محل المالك ويتلقى
العقار محملاً بهذا الحق.
إن وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه وبين العقار المشفوع
به ومخصص لصرف مياه أراض أخرى لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى
المقصود في قانون الشفعة. فإن وجود حق ارتفاق للغير على أرض هذا المصرف لا يخرج
هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع فيه بل هي تظل جزءً من العقار. فالحكم
الذي يعتبر وجود مثل هذا المصرف مانعاً من التلاصق المشترط في الشفعة لمجرد تحمله
بحق ارتفاق للغير مما يستحيل معه إزالته يكون حكماً خاطئاً.
الطعن 61 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 89 ص 242
علم الشفيع بالبيع وبأسماء البائعين. مسألة موضوعية. استخلاصها من
وقائع تؤدي إليها.
إن واقعة علم الشفيع ببيع الأرض التي يشفع فيها وبأسماء البائعين
مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة مما في الدعوى من أدلة وقرائن يصح أن تؤدي إليها
عقلاً. فإذا دفع في دعوى الشفعة بسقوط الحق في رفعها لعدم توجيهها إلى جميع
البائعين، فطلب المدعي التأجيل لإدخال من لم توجه إليه منهم، فأجابته المحكمة إلى
طلبه، فطلب صورة عقد البيع لمعرفة أسماء جميع البائعين ودفع رسم الصورة وسلمت
الصورة في التاريخ الذي ذكرته المحكمة في حكمها إلى وكيله في دعوى الشفعة بالذات،
ولكنه تأخر في إعلان باقي البائعين أكثر من شهرين من تاريخ تسلم وكيله الصورة،
فاستخلصت المحكمة من ذلك وغيره مما ذكرته في حكمها أنه كان يعلم بأسماء البائعين
الباقين من تاريخ تسلم وكيله الصورة أو بعد ذلك بزمن وجيز، فإن استخلاصها ذلك سائغ
وفي حدود سلطتها. ثم إذا هي رتبت على ذلك سقوط حق المدعي في الشفعة فإنها لا تكون
قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ أن دعوى الشفعة يجب رفعها في الميعاد المحدد وإلا
سقط الحق فيها طبقاً للمادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة. وهذا الميعاد هو ثلاثون
يوماً من وقت إعلان الرغبة في الشفعة (أو من وقت العلم بأسماء باقي البائعين
والدعوى قائمة مع سبق إبداء الرغبة كما هي الحال هنا).
الطعن 17 لسنة 13 ق جلسة 21 / 10 / 1943
مج عمر المدنية ج 4 ق 73 ص 200
شفعة. سببها في
الحكم. شيوع لا يتناول جميع الأرض. عدم تحدّث الحكم عن أثر ذلك في حق الشفيع
والمشفوع ضدّه. قصور.
إذا قضت المحكمة بالشفعة
وأثبتت في صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، ولم تتحدّث عن مؤدّى ما
أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع والبعض غير شائع وعن أثر ذلك في حق
الشفيع والمشفوع ضدّه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
الطعن 11 لسنة 12 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج
عمر المدنية ج 3 ق 178 ص 485
خيار الشفيع. انتقاله إلى الورثة. مذهب الأئمة عدا أبا حنيفة في
انتقال الخيارات. مذهب القانون المدني المصري.
إن القانون المصري قد خلا من النص على حكم خيار العيب وخيار الشرط
وخيار التعيين وخيار الاسترداد الوراثي وخيار المدين دفع ثمن الدين المبيع
لمشتريه. وكذلك قد خلا قانون الشفعة من النص على حكم خيار الشفيع هل ينتقل للورثة
أو لا ينتقل. والصحيح في هذه الخيارات أنها جميعاً تنتقل قانوناً إلى ورثة من له
الخيار، لأنها حقوق مالية يجري فيها التوارث مجراه في المال. ولا يغض من ذلك أن
الشريعة الإسلامية - في مذهب أبي حنيفة - لا تجيز انتقال خيار الشفعة إلى وارث
الشفيع.
الطعن 95 لسنة 8 ق جلسة 8 / 6 / 1939 مج
عمر المدنية ج 2 ق 189 ص 575
طلب الشفعة بالثمن الحقيقي مقدّرا. القضاء بالشفعة بالثمن الوارد
بالعقد. لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الشفيع.
إذا طلب شخص الحكم له بأحقيته في أخذ أطيان بالشفعة بالثمن الحقيقي
لها وقدره كذا، مدّعيا أن الثمن الوارد بالعقد صوري لا يحتج به عليه وطالبا إثبات
صحة الثمن بالبينة، ودفع المشترى الدعوى بأن الثمن المذكور بالعقد حقيقي، وأن
الشفيع - مع علمه بالبيع وشروطه وثمنه - لم يرفع الدعوى في الميعاد القانوني، ثم
أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ما ادعاه كل من الطرفين ثم حكمت للمدّعى
بالشفعة بالثمن الوارد بالعقد على اعتبار أنه لم يثبت لها من التحقيق أن هذا الثمن
أكثر من الثمن الحقيقي، فهذا الحكم لا يعتبر أنه قد قضى للمدّعى بما لم يطلبه، ولو
كان المدّعى لم يطلب على سبيل الاحتياط الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان بأي ثمن آخر
تثبت صحته، فان هذا الطلب يكون ملحوظا ومتعينا افتراضه لدخوله تحت عموم طلب
المدّعى الشفعة بالثمن الحق.
الطعن 87 لسنة 5 ق جلسة 2 / 4 / 1936 مج
عمر المدنية ج 1 ق 344 ص 1087
إظهار الشفيع رغبته في
الأخذ بالشفعة. ميعاد الخمسة عشر يوما المحدّدة لذلك. متى يبتدئ؟
إن المادة التاسعة عشرة من قانون الشفعة إذ نصت على أن إظهار الشفيع
رغبته يكون في ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لم ترد أن تجعل هذه الخمسة
عشر يوما تبتدئ من لحظة العلم بالبيع، بل أرادت أن تجعلها تبتدئ من اليوم التالي
ليوم العلم به.
الطعن 20 لسنة 5 ق جلسة 20 / 6 / 1935 مج
عمر المدنية ج 1 ق 288 ص 874
مشتر ثان. شراؤه حصل بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله. إقامة دعوى
الشفعة على المشترى الأوّل بالشروط التي اشترى بها. رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة
الأهلية. شراء أجنبي للعين المشفوع فيها بعد رفع الدعوى. لا أثر له على قيام
الدعوى الأهلية بين أطرافها الوطنيين. حكم المحكمة الأهلية في مواجهة الأجنبي
المدخل في الدعوى. لا يصح.
إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة تقضى بوجوب رفع دعوى الشفعة
على البائع والمشترى. كما تقضى المادة التاسعة منه بأن العين الجائز أخذها بالشفعة
إذا باعها مشتريها قبل تقديم طلب مّا بالشفعة وتسجيله لا تقام دعوى أخذها بالشفعة
إلا على المشترى الثاني بالشروط التي اشترى بها. وتدل هذه المادة بمفهوم المخالفة
على أنه إذا باع العين مشتريها بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله، فان دعوى أخذها تقام
على المشترى الأوّل بالشروط التي اشترى بها. فاذا باع المشفوع منه العقار إلى
أجنبي بعد رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الأهلية، فان هذا البيع لا يقتضى ترك
الدعوى الأهلية ورفع دعوى أمام المحكمة المختلطة ولا إدخال المشترى الأجنبي أمام
المحاكم الأهلية. ولكن إذا أدخل المشترى الأجنبي للحكم في مواجهته بطلبات المدّعى
فدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية فانه يجب على المحكمة الأهلية أن تأخذ بهذا
الدفع في حق الأجنبي وأن تقصر حكمها على ما يتعلق بطلبات الخصوم الوطنيين ودفاعهم
فقط.
الطعن 15 لسنة 5 ق جلسة 6 / 6 / 1935 مج
عمر المدنية ج 1 ق 284 ص 864
ميعاد إبداء الرغبة في الشفعة. إضافة ميعاد مسافة. كيفية احتسابه.
ميعاد الخمسة عشر يوما المحدّد قانونا لإبداء
الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التي يزاد عليها ميعاد مسافة. وتحسب
المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه.
الطعن 63 لسنة 3 ق جلسة 25 / 1 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 163 ص 314
مصاريف استغلال الأطيان المشفوع فيها والأموال المدفوعة عنها مدّة
انتفاع المشفوع منه بها. عدم إلزام الشفيع بأدائها إلى المشفوع منه.
الشفيع غير ملزم بأن يؤدّى للمشفوع منه ما دفعه من الأموال عن
الأطيان المشفوع فيها، ولا ما أنفقه عليها من مصاريف استغلالها، مدّة حيازته هو
لها وانتفاعه بها.
الطعن 25 لسنة 2 ق جلسة 27 / 10 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 64 ص 136