الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بوجه عام



الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن المجني عليها علمت بارتكاب الواقعة من جيرانها. لا يعيبه. مادام أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتائج.الحكم كاملاً




النعي بالتفات الحكم عن الدفع ببطلان استجواب الطاعن واعترافه بمحضر الضبط. غير مقبول. ما دام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهماالحكم كاملاً




عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.الحكم كاملاً




الاختلاف على وقت وقوع الجريمة. لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم واستدلاله.الحكم كاملاً




عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغًا.الحكم كاملاً

الأحكام الجنائية. وجوب بنائها على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.الحكم كاملاً


وزن أقوال الشهود. موضوعي. حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً



للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانًا كافيًا وسرد مضمونها.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات. لا يستأهل رداً. ما دام مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




نعي الطاعنين ببطلان العملية الانتخابية للعثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج سرادق الفرز. التدليل عليه بتقديم ورقة اقتراع واحدة. غير مقبول. علة ذلك؟الحكم كاملاً




حق القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما لم ينص على غير ذلك.الحكم كاملاً




منازعة الطاعنين في زمان ضبطهم. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




صراحة الدليل ودلالته بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية أن يكون مؤديا إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلة الدعوى وعناصرها. شرط ذلك؟ وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق. يبطله.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: اطراحها لها. مثال.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق. يبطله. لا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى. علة وأثر ذلك؟ مثال.الحكم كاملاً




الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.الحكم كاملاً




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه.الحكم كاملاً




إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واستعراضه لأدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: اطراحها.الحكم كاملاً




لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه. شرطه: أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها قائمًا في الأوراق. استناد الحكم في قضائه إلى ما لا أصل له في التحقيقات. يعيبه. علة ذلك؟الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.الحكم كاملاً




للقاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التى عول عليها فى قضائه. عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.الحكم كاملاً




نعى الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه بأنه كان يعمل محاميًا تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثانى. دفاع بنفى التهمة. موضوعى.الحكم كاملاً




بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.الحكم كاملاً




النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد فى مقام الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعن. لا محل له. متى كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن له صداه وأصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




الخطأ القانونى فى حكم البراءة. لا يعيبه. متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة فى حق المتهم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.الحكم كاملاً




الأصل هو جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات. إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً




الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية. حق المحكمة فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.الحكم كاملاً




عدم اتخاذ الحكم من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على الجريمة التى دانه بها. أثره: عدم التزامه بالرد استقلالاً على دفاع الطاعن فى هذا الشأن.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعى. مادام ذلك يستفاد من أدلة الثبوت التى عولت عليها.الحكم كاملاً




العبرة فى المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضى. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون.الحكم كاملاً




عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المؤثمة بالمادة 337 عقوبات. للمحكمة تكوين عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية.الحكم كاملاً




الدفع بنفى الاتهام. موضوعى. لا يستأهل ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.الحكم كاملاً




كفاية تشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً




كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم سندًا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




اطراح المحكمة للصورة الضوئية لقائمة المنقولات موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً رغم عدم المنازعة فى صحتها. خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلةالحكم كاملاً




بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.الحكم كاملاً




كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمة سندًا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.الحكم كاملاً








تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته. سند البراءة.الحكم كاملاً




الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطلالحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




جريمة التزوير لم يرسم القانون طريقًا خاصًا لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة.الحكم كاملاً




لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.الحكم كاملاً




كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة. للقضاء بالبراءة. مادام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزمًا ببيان سبب اطراحهالحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. شرطه: أن تلتزم بالحقائق الثابتة من الأوراق وأن يشتمل حكمها أنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوتالحكم كاملاً




عدم اشتراط أن يتضمن حكم البراءة أمورًا أو بيانات معينة أسوة بحكم الإدانة كفاية استعراض الحكم أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




من المقر أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعةالحكم كاملاً




تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة. ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كفايته للبراءة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. تقدير توافرها. موضوعى. ما دام سائغًا.الحكم كاملاً




وجوب إيراد الأدلة التى تتساند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.الحكم كاملاً




تأسيس الحكم قضائه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما. قصور.الحكم كاملاً




البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاجالحكم كاملاً




الأصل فى المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه.الحكم كاملاً




العبرة فى المحاكمة الجنائية. باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضى عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه. طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته سندا للقضاء بالبراءة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. النعي بأن الواقعة مرابحة تجارية مدنية . جدل موضوعي. غير مقبول .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها عضو الرقابة الإدارية وجديتها، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً




عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور.إثبات الحكم اعتياد الطاعن ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. كفايته لتوافر أركان الجريمة .الحكم كاملاً




دفاع المتهم سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. علته: عدم استطاعته أن يتنبأ سلفاً بما يدور في وجدان قاضيه وما قد يتأثر بما أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً .الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .الحكم كاملاً




لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً .الحكم كاملاً




لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان خطأ الحكم في تحصيله من التسجيلات بأنه قد تحدد الزمان والمكان وما حصله من أقوال الشاهد المبلغ .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .الحكم كاملاً




عدم قبول أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن . تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين .الحكم كاملاً




تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. للمحكمة الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها في المسائل الفنية البحتة .الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة بعدم علمها بأن زواج المسلمة من مسيحي مخالف للقانون. غير مقبول. ما دام أنها لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً واعتقدت بمشروعية عملها بأسباب مقبولة تبرره .الحكم كاملاً




وجود صورة من محضر الخطبة موضوع الدعوى غير محرزة. مفاده. أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم .الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة في قضائها. متى اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط وجرى تحريزه هو ما صار تحليله .الحكم كاملاً




عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني . الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً




القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً . الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. أخذ المحكمة بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أسس الإدانة على اليقين .الحكم كاملاً




كفاية إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع . مفاده : إطراحها لها .الحكم كاملاً




الإقرار الصادر من المجني عليها بعدم صحة الواقعة. قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له ما دامت قد أبدت عدم اطمئنانها إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدتها والنتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً




لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .الحكم كاملاً








لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة .الحكم كاملاً




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات .الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة بحسن نيتها لا ينهض بذاته سنداً للاعتذار بعدم العلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً .الحكم كاملاً




لما كان عدول شقيق الطاعنة من شكواه ضدها لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم بتحقيقه أو بأن تورد سبباً لإطراحه، ويضحى منعى الطاعنة في شأن ذلك غير مقبول .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك . كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام .الحكم كاملاً




ثبوت قيام المانع أو نفيه. مؤداه . وجوب سماع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذي كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق .الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستقاة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة . اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث . يبطله .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة. شرطه: أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق والإحاطة بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




حكم الإدانة. وجوب بيانه أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها. علة ذلك . استناد الحكم إلى أقوال شاهد. دون إيراد فحواها اكتفاءً بالقول بأنها تؤيد أقوال المجني عليها. قصور.الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .الحكم كاملاً




لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .الحكم كاملاً




للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة. غير مقيدة بدليل معين . لها أن تأخذ بالصورة الشمسية متى اطمأنت إلى صحتها .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً . عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستقراء وكافة الممكنات العقلية .الحكم كاملاً




عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل . لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن العبارات التي وردت بمحضر الجلسة مناسبة لسياق الدفاع ومقتضياته. صحيح.الحكم كاملاً




جريمة الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع .الحكم كاملاً




بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها مفاده: إطراحها .الحكم كاملاً




إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تقاضى مبلغاً على سبيل الرشوة لإجراء معاينة للجراج المملوك للمبلغ وإعداد تقرير يتضمن أنه مؤمن من الناحية الفنية ضد أخطار الحريق. تتحقق به جريمة الرشوة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه .الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. عدم جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . متى كان مخالفاً للحقيقة .الحكم كاملاً




لما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .الحكم كاملاً




تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب الطاعن لها .الحكم كاملاً




مكان ارتكاب الواقعة. لا يعد من البيانات الجوهرية في الحكم الجنائي . ما لم يرتب الشارع عليه أثراً قانونياً يجعله ركناً أو ظرفاً مشدداً . إشارة الحكم إلى مكان الجريمة . كفايته . ما دام لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة .الحكم كاملاً




كفاية أن يكون استخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام متفقاً مع العقل والمنطق. ورود ذكره على ألسنة الشهود. غير لازم .الحكم كاملاً




كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه . عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا يعيبه .الحكم كاملاً




أخذ الحكم بدليل احتمالي . غير قادح في سلامته . ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .الحكم كاملاً




إسناد الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .الحكم كاملاً




للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .الحكم كاملاً




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه . علة ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ هو - في صورة الدعوى، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بعدم إمكانية تقليد الأوراق المالية بالأدوات المضبوطة . غير منتج . لا على المحكمة إن أعرضت عنه ولم تعن بتحقيقه .الحكم كاملاً




لما كان ما استند إليه الحكم من إقرار الشاهد ... من أنه أجر المسكن محل الضبط للطاعن قبل واقعة الضبط له سنده من أقوال الشاهد المذكور وهو ما ينأى بالحكم عما يعيبه عليه الطاعن بقالة الخطأ من الإسناد .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً




لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة .الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار .الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة .الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.الحكم كاملاً




حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.الحكم كاملاً











لا يشترط في الدليل أن يكون مباشراً على اقتراف الجريمة ودالاً بذاته على وقوعها. كفاية الاستدلال به بالاستقراء والاستنتاج .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتقرير الطبي كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى.الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.الحكم كاملاً




عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمباني.الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة الاطلاع على دفتر 33 ع ح فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطَّلاع المحكمة عليه .الحكم كاملاً




تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة.الحكم كاملاً




مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا. ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً.الحكم كاملاً




نعي الطاعن عدم تخلف عاهة لدى المجني عليه وقت صدور الحكم غير مجد ما دام الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي أن الإصابة خلفت عاهة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده .الحكم كاملاً




المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها. جدل موضوعي في أدلة الثبوت. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن .الحكم كاملاً




مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً




لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر.الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.الحكم كاملاً




القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الخطف طريقاً خاصاً, وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم .الحكم كاملاً




للقاضي تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق .الحكم كاملاً




تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها بها على وجه يخالف صريح عباراتها أو إقامة قضائها على فروض تناقض صريح روايته. غير جائز.الحكم كاملاً




الإجراءات المبينة بنص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم.الحكم كاملاً




حق المحكمة في القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . عدم التزامها بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.الحكم كاملاً




صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .الحكم كاملاً




متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً




القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً




اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري. من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.الحكم كاملاً




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها .الحكم كاملاً




إثبات جريمة القتل والحكم على مقارفها بالإعدام. لا يشترط وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية أن تكون المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكماً لسواه.الحكم كاملاً




للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم مؤدى أدلة الدعوى تحصيلاً سليماً له أصله الثابت بالأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كفايته لتحقيق حكم المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ويكفي أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة .الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم في الدعوى هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً






الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أو استبعد أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر .الحكم كاملاً




منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها. موضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة. وجوب استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل .الحكم كاملاً




توجيه اليمين الحاسمة بشأن عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية. جائز.الحكم كاملاً




توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. جائز. مادام لم يصدر حكم قضائي في النزاع.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




حرية القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ووزن أدلة الثبوت دون التقيد بقرائن معينة.الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. دون سبب لانقطاع التقادم أو وقفه. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها بالنسبة إلى متهم دون آخر. لا تناقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي ويسمع فيه الشهود .الحكم كاملاً




عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه: أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات.الحكم كاملاً




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي الأدلة بكافة الممكنات العقلية اقتراف الجاني للجريمة.الحكم كاملاً




لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة .الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها.الحكم كاملاً




لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل ترتاح إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.الحكم كاملاً




لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليه الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى .الحكم كاملاً




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .الحكم كاملاً




ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الأدلة ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.الحكم كاملاً




تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.الحكم كاملاً




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام القاضي قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




لما كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من أن مواقعة الطاعن للمجنى عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها .الحكم كاملاً




سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.الحكم كاملاً




حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً




الاشتراك في الجريمة يتم دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال به عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال.الحكم كاملاً




الدليل في المواد الجنائية لا يشترط أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




النعي ببعد المسافة وتعذر الرؤية وتحديد الضاربين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة.الحكم كاملاً




تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع. لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




إطراح الحكم التسجيلات وعدم الأخذ بالدليل المستمد منها ينحسر عنه الالتزام بالرد على أي دفاع يتصل بها.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين دون الأخر.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم من أقوال الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




لما كان لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




عدم تعيين القانون حد أدنى لكمية المخدر المحرزة. توافر الجريمة مهما كان المقدار ضئيلاً. متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره. ولوالحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي. لمحكمة الموضوع الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة لمتهم وعدم الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم آخر.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة .الحكم كاملاً








من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل .الحكم كاملاً




رابطة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. وإنما بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن الورقة المزورة إلى الضابط طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.الحكم كاملاً




من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. ما لم يقيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير. الفصل فيه. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً




إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له، لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.الحكم كاملاً




النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي ووقت ومكان حصولها. تنظيمي.الحكم كاملاً




بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت، لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه.الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى .الحكم كاملاً




عدم إثارة بطلان التحريات أثناء المحاكمة. أثره: صيرورة النعي ببطلانها جدلاً موضوعياً. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور.الحكم كاملاً




التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة أو في تحريز المستندات المزورة. لا يدل بذاته على معنى معين. ولا يمنع المحكمة في الأخذ بما ورد به من أدلة.الحكم كاملاً




الدفع بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة. موضوعي لا يستلزم رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من الأدلة وعناصر الدعوى.الحكم كاملاً




الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




حيازة شخص معين للمخدر لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.الحكم كاملاً




النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش غير مقبول .الحكم كاملاً




جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً




نعى الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر. تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى .الحكم كاملاً




اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى المحكوم لهم .الحكم كاملاً




كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي من أفعال الفحش.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمه الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليها.الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك.النعي على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة. غير مقبول. متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده.الحكم كاملاً




إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من دفوع الجريمة المسندة إلى المتهم.الحكم كاملاً




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً




لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع.الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.الحكم كاملاً




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده إطراحها.الحكم كاملاً




لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً








عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة. حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.الحكم كاملاً




من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة.الحكم كاملاً




وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق.إيراد الحكم في سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. الدفع بتعذر الرؤية. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




للمحكمة الإعراض عن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً




لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. شرط ذلك.تعويل الحكم المطعون فيه على توافر ظرف الليل لقيام المبرر للاستيقاف والتفاته عن دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه.الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة.الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً




لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم ترك المتهمين للمجني عليه إلا بعد أن أجهزوا عليه له معينه الصحيح من أقوالهم بتحقيقات النيابة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قاله الخطأ في الإسناد في هذا الصدد.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختصة والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث.التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. ما دام مأخذه الصحيح بالأوراق.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً




النص في المادة 62 من القانون رقم 35 لسنة 68 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاده.إغفال الحكم دلالة المستندات التي قدمها الطاعن ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وقيام الحق له في تكملة هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة. قصور.الحكم كاملاً




بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .الحكم كاملاً




النعي بأن الواقعة مجرد جنحة معاقب عليها بالمادة 94 من القانون 53 لسنة 1966 وليست جناية اشتراك في تزوير رسمي. جدل موضوعي في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة. غير مقبول.الحكم كاملاً




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.الحكم كاملاً




لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.الحكم كاملاً




نعي المطعون ضده على الحكم المطعون فيه مخالفته لحجية الحكم الصادر في جنحة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للأسباب التي بنى عليها. غير مقبول. ما دام أنه نفى عنه سوء القصد في بلاغه ضد الطاعن وعدم انتوائه السوء والإضرار به للأسباب التي اطمأنت إليها المحكمة.الحكم كاملاً




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة. ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




من المقرر أن العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.الحكم كاملاً




إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للحرية من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة، وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر تحققه بالعلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.الحكم كاملاً




جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.الحكم كاملاً




سكون الحكم عن التعرض لمستندات الطاعن للتدليل على تلفيق الاتهام. لا يعيبه. أساس ذلك.حسن الحكم إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم.الحكم كاملاً




طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.الحكم كاملاً




لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.الحكم كاملاً




دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي قدومها إليه لممارسة الدعارة. لا ينبئ عن إدراكه يقيناً بارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. انتهاء الحكم إلى أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً واستناده إلى الاعتراف المتولد عن ذلك القبض. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تزيد الحكم فيما لا يؤثر في عقيدته. لا ينال من سلامته. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدروه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.الحكم كاملاً




لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




اقناعية الأدلة في المواد الجنائية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي قائمة في حق المتهم إذ قامت عليها الأدلة وكشفت عنها المظاهر الخارجية التي أتاها الجاني وأضمرها في نفسه والمحكمة تستخلص ذلك من استخدام المتهم أدوات هي فانلته الداخلية وقطعة من الحبال البلاستيك ليحيط بها عنق المجني عليها بأحكام شديد وقيامه باستعمالها في خنقها بأقصى قوته.الحكم كاملاً




للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة في ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينه. غير لازم.الحكم كاملاً







من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حده.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .الحكم كاملاً




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.الحكم كاملاً




إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في بيان وقت انتقال الضابط لتنفيذ إذن التفتيش - بفرض وقوعه - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن.الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. الرد على كل دليل من أدلة الاتهام أو ما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. غير لازم.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي. له في تكوين عقيدته الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي. له في تكوين عقيدته الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة استخلاصها حالة الذعر البادية على المجني عليها من الصور المضبوطة التي أطلعت عليها. منازعة موضوعية. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكون عقيدتها.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.الحكم كاملاً




ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة ينفسه منهم. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بالجريمة - على خلاف ما ذهب إليه بوجه النعي - وإنما اعتمد في إدانته على أدلة أخرى حصل مضمونها في بيان مفصل فحصل من أقوال الشهود التي عول عليها في الإدانة واعتراف المتهم الثاني أن الطاعن اتفق مع زملائه الثلاثة الأوائل على قتل المجني عليها الأولى لسرقة مالها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.الحكم كاملاً




جريمة اختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات. لا يشترط لإثباتها طريقة خاصة. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.الحكم كاملاً




تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. هي الخبير الأعلى في الدعوى. عدم التزام المحكمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو إعادة مناقشته. ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافى العقل والقانون.الحكم كاملاً




أدلة الدعوى. حرية القاضي في تقديرها لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها.الحكم كاملاً




جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم العقار أو تنفيذه. مناط توافرها وأساسه؟ لا تستلزم قصداً خاصاً لقيامها. كفاية تحقق القصد العام. تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه. موضوعي.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثالث بعدم جواز الإثبات بالبينة ورد عليه بقوله إن دفعه "بعدم إثبات صفته كمهندس مصمم للعقار ومشرف على التنفيذ إلا بالكتابة إعمالاً لنص المادتين 651، 652 من القانون المدني والمادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون 106 لسنة 1976 فالمحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه يتجافى.الحكم كاملاً




الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.تمسك الطاعنين بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة. غير مجد. ما دام ذلك لا يحول دون مساءلتهم عنها.الحكم كاملاً




لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوي التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً




لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً




إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف. يتوافر بها ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف.استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم. وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات. أساس ذلك.افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر.الحكم كاملاً




من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن بأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لمحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إلى اقتناعها.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة. ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي.الحكم كاملاً




نعى الطاعن عدم إرفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء المضاهاة عليهما. غير مجد. ما دام أن تزويره توقيع المجني عليه في دفتر التصديق على التوقيعات والذي يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف لإثبات التزوير في حقه.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تطمئن إليها في حق متهم ولا تطمئن إليها في حق متهم آخر.حق محكمة الموضوع التعويل على التحريات. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ولها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بحيازة المخدر المضبوط في سيارته بقصد الاتجار.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات الحكم عنها. مفاده. إطراحها.الحكم كاملاً




كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت والنفي فرجحت دفاع المتهم.تقدير أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الدعوى. إغفالها التحدث عنها. مفاده: إطراحها وأن لها الاستشهاد بالصورة الفوتوغرافية للأوراق. متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.الحكم كاملاً






من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.الحكم كاملاً




الطلب الذي لا يتجه إلى الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل يقصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. موضوعي. عدم التزامها بإجابته.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها.الحكم كاملاً




لما كان لا يعيب الحكم التفاته إلى الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح.الحكم كاملاً




من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله.الحكم كاملاً




لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة. شرطه. أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.النعي على الحكم عدم تعويله على التقويم الهجري في تقدير عمر المجني عليه. غير مقبول. ما دام استند في ذلك إلى شهادة ميلاده الرسمية.الحكم كاملاً




الأدلة التي يعول عليها الحكم. لا يلزم فيها أن ينبئ كل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.الحكم كاملاً




حسب الحكم إيراد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. إطراحها.الحكم كاملاً




كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه. ما دام ينكر ارتكابه له.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية اقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية . اقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .الحكم كاملاً




لما كانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر .الحكم كاملاً




من المقرر أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق .الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الحكم كاملاً




اتفاق مضمون وفحوى أقوال المجني عليها مع ما استخلصه الحكم منها . لا خطأ في الإسناد .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه من الأوراق .الحكم كاملاً




المنازعة في تاريخ الحادث ومكانه وفي تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ في الرد على منازعة الطاعن في تاريخ ومكان الحادث .الحكم كاملاً




نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة عليها . لا قصور .الحكم كاملاً




عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. منازعة الطاعن فيما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي الذي اطمأنت إليه المحكمة جدل موضوعي. عدم التزامها بالرد عليه.الحكم كاملاً




للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها مفرزة لما ساقته من أدلة . الخطأ في بيان مهنة المتهم . غير قاطع بذاته في عدم جدية التحري .الحكم كاملاً




تقدير الأدلة لكل متهم من اختصاص محكمة الموضوع . لها الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم دون آخر .الحكم كاملاً




تمييز الشاهد . مناط الأخذ بشهادته . ولو كانت على سبيل الاستدلال .الحكم كاملاً




مجرد وجود عجز في حساب الموظف العام. عدم اعتباره بذاته دليلاً على حصول الاختلاس . علة ذلك .الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين .الحكم كاملاً




الإكراه في السرقة. متى يتحقق . تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً .الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً




إيراد الحكم مؤدى أقوال المبلغ وفحوى تقرير خبير الأصوات من بين أدلة الإدانة . كفايته للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها . ينحسر معه النعي على الحكم بالقصور .الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها .الحكم كاملاً




الحجية لا ترد إلى على المنطوق. شرط امتداد أثرها إلى الأسباب . ما تستنتجه المحكمة من واقعة مطروحة عليها. عدم حيازة حجية. ولا يمنع محكمة أخرى من استنباط ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها من واقعة مماثلة .الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. متى أورد في مدوناته الرد على هذا الدفاع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد .الحكم كاملاً




صدور الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمنة أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن ذلك . مثال. لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من التسبيب.الحكم كاملاً




لا تعارض بين نفي الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم .الحكم كاملاً




المنازعة في وقوع الحادث في المكان الذي حدده الشهود. دفاع موضوعي. كفاية قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت رداً عليه . مثال لتسبيب سائغ للرد على المنازعة في مكان وقوع الحادث.الحكم كاملاً




من المقرر أن أوراق المستشفى لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة .الحكم كاملاً




العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع . تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري .الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.الحكم كاملاً




عدم التزام القاضي الجنائي ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. كفاية أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً .الحكم كاملاً




العبرة في الإثبات باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. عدم التزامه باتباع قواعد الإثبات المدنية والتجارية .الحكم كاملاً




بطلان التسجيل لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل .الحكم كاملاً




إثبات الحكم في أكثر من موضع أن المتهم تقاضى الرشوة . النعي عليه بالقصور لعدم بيان مبلغ الرشوة . غير مقبول .الحكم كاملاً




حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي تجمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.الحكم كاملاً




الاشتراك في الجريمة. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها. الاشتراك بطريق الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيصها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها.الحكم كاملاً








لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها . لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاصه بالاستنتاج من الظروف والقرائن .الحكم كاملاً




الأدلة في جريمة الزنا قبل شريك المرأة الزانية المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات. ماهيتها. اشتراط كون الأدلة في جريمة الزنا مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. غير لازم. كفاية أي دليل فيها يستمد منه القاضي اقتناعه بأن الزنا قد وقع فعلاً.الحكم كاملاً




مواقعة المجني عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس يتوافر بهم الإكراه في جريمة المواقعة المنصوص عليها في المادة 267/ 1 عقوبات . مجرد الاختيار لا يتوافر به الرضا الصحيح . ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل عليه .الحكم كاملاً




استناد المحكمة في إدانة المتهم لقول من أقوال محاميه. غير جائز . إدانة الطاعن استناداً لإقراره في التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون بيان مؤداه وتحريات أمن الشركة المجني عليها دون إيراد مضمونها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر تعرف الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم على الدليل المستمدة من استجواب أو اعتراف الطاعن ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما .الحكم كاملاً




بطلان التسجيل. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




عدم سريان أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش . جوهري . وجوب تعرض الحكم له . ما دام قد استند إلى الدليل المستمد من التفتيش .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها. لها التعويل على قول شاهد ولو خالف قولاً لشاهد آخر دون بيان العلة .الحكم كاملاً




تحديد وقت الحادث . لا تأثير له على ثبوت الواقعة . ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب المتهم للحادث .الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة إيراد أسباب ذلك .الحكم كاملاً




عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . مرجع الأمر في ذلك إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم .الحكم كاملاً




وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه الاستدلال بها . مجرد الإشارة إليها غير كاف .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق .الحكم كاملاً




من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان .الحكم كاملاً




لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .الحكم كاملاً




إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله . تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .الحكم كاملاً




إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن . هو قول جديد منه . للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت مؤداه : إطراح ذلك الإقرار .الحكم كاملاً




ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . وزن أقوال الشهود . موضوعي .الحكم كاملاً




الشهادة السلبية دليل إثبات عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد . يغني عنها بقاء الحكم خالياً من توقيعه حتى نظر الطعن .الحكم كاملاً




عدم إصرار الطاعن على تقديم أصل الشيك أمام المحكمة الاستئنافية . أثره . عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة غير ملتزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .الحكم كاملاً




أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك: عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك . وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض .الحكم كاملاً




لما كان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجني عليهم - بعد تكشف واقعات القضية - بأن ما وقع من أفعال كانت بناء على تعليمات مهندس العملية للتدليل على نفي التهمة اطمئناناً منه لأقوال شهود الإثبات .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين لجريمة السرقة التي دينوا بها .الحكم كاملاً




إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. مفاد التفاته عنها إطراحها.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. لا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت منها. إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات جنائية. المراد بالتسبيب المعتبر.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من أن شاهدي الإثبات الثالث والرابع لم يتواجدا بمسكن المجني عليه أثناء الواقعة خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه من إجماع الشهود على أن الطاعن كان موجوداً بالمسكن مع باقي المتهمين.الحكم كاملاً




الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته. إثارة الدفع في عبارات مرسلة لا تدل عليه. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي. كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف قوله في جلسة المحاكمة. ما دام له مأخذه من الأوراق.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة. كفايته لقيام الركن المادي لجريمة النصب.الحكم كاملاً




حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من أدلة الدعوى.الحكم كاملاً








استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً




إثبات الحكم بمدوناته صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة. مفهومه. صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً




تمام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ استحقاقه. العلم بعدم وجود مقابل وفاء. مفترض في حق المتهم. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على المتهم.الحكم كاملاً




النعي على الحكم خطأه في الإسناد. غير مقبول. متى أقيم على ماله أصله في الأوراق. المجادلة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي أؤتمن عليها وذلك باصطناعه أذون صرف مزورة. كفايته بياناً لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي.الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص. توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت عرضت على بساط البحث.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




حق المحكمة الإعراض عن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الأول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت مجرد إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خالي من أسسه العلمية. أثره: عدم قبول العذر.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض. موضوعي.الحكم كاملاً




تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى حصولها من الطاعنين.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد عليه.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة. غير جائز. حد ذلك.الحكم كاملاً




إثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة. ليس له طريقاً خاصاً. الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.الحكم كاملاً




توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.الحكم كاملاً




جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.الحكم كاملاً




قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً




بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.الحكم كاملاً




للمحكمة التعويل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الشيك موقعاً من الساحب ولو لم يحرر بياناته. توقيع الساحب الشيك على بياض. لا ينال من سلامته. ما دام استوفى بيان القيمة تاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها.الحكم كاملاً




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً




عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة. غير قادح في سلامة استدلال الحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




التهديد باستعمال سلاح - بطبيعته أو بالتخصيص - يتحقق به الإكراه في مجال المادة 314 عقوبات. استخلاص ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




المنازعة في وقت الحادث وميعاده. دفاع موضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام النقض.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لعدم إيراده إقرار الطاعن الثاني بخلو المحكوم عليها من الموانع الشرعية. غير مقبول. ما دام أورد إقرار الطاعنين بخلوهما من الموانع الشرعية.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام متفقاً مع العقل والمنطق.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. ما دام سليماً. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام المسئولية الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.الحكم كاملاً








عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير مقبول أمام النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المنازعة في صورة الواقعة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




إقرار المجني عليه بتنازله عن حقوقه المدنية في معرض نفي التهمة. قول جديد. تقديره موضوعي. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد سبب إطراحها له. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة دون التزامه بتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه.الحكم كاملاً




الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم. الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به. إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة في التزوير وتعويله في إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.الحكم كاملاً




حق المحكمة في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير جائزة.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء ببراءة المتهم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفال التحدث عنها. مفاده ضمناً إطراحها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب الإذن. تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي المختصين. غير قادح في صحته. ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.الحكم كاملاً




تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حد ذلك. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها. شرط ذلك.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه. حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمة الجنائية. باقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.الحكم كاملاً




لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤدياً إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. الجدل الموضوعي في عناصر الدعوى. غير مقبول أمام النقض.الحكم كاملاً




ضعف قوة الإبصار أصلاً. لا يؤثر في قيام جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة. حد ذلك.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة لأخرى. موضوعي. المادة 43 عقوبات. مساءلة الطاعن الثاني والمتهم الثاني كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأول نتيجة محتملة للثانية. صحيح.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. موضوعي. تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة بما يتفق مع العقل والمنطق واستدلالها عن كيفية وقوع الحادث بما يصح من وجوه الاستدلال التي لها أصلها في الأوراق. أثره.الحكم كاملاً




المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.الحكم كاملاً




جواز أن يكون للشخص أكثر من مسكن. شرط ذلك. لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً




جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.الحكم كاملاً




عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطى الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تذيل بتوقيع. افتراض الضرر في هذه المحررات لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.الحكم كاملاً




الدفع بصدور التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. علة ذلك. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم جواز منازعتها في ذلك أمام النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. ومقصوده إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. تحديد وقت وقوع الحادث والتأخير في الإبلاغ. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. حد ذلك.الحكم كاملاً




الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة. مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. مناط تحققه. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.الحكم كاملاً








الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة. عدم تطلب الشارع فيه قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة. مثال لاستدلال كاف على توافر جريمة الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة في حق الطاعن.الحكم كاملاً




جريمة الغش في عقد التوريد. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. القصد الجنائي. من أركاب الجريمة. أثر ذلك: وجوب أن يكون ثبوته فعلياً.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.الحكم كاملاً




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.الحكم كاملاً




لا جناح على الحكم إن استند على الأسلحة المضبوطة. كقرينة معززة ومؤيدة للأدلة الأخرى التي أوردها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق. وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها.الحكم كاملاً




عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمباني. الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم. اكتفاء بأدلة الإدانة. ليس على الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده. إطراحها.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه. تتحقق به جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.الحكم كاملاً




طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. أثر ذلك: لا على المحكمة إن أعرضت عنه ولم تجبه. رفضه صراحة غير لازم.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.الحكم كاملاً




جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء عليه. أثر ذلك: جواز حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء. تقدير ذلك. لا يحتاج خبرة خاصة.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




عدم اشتراط كون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الطلب الذي يتجه إلى التشكيك في صحة الواقعة لا إلى إثبات استحالة حصولها وفق التصوير الذي انتهت إليه المحكمة. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم، بحيث إن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




منازعة الطاعن في صورة الواقعة. جدل موضوعي حول تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل بمكتب المخدرات. غير قادح بذاته في جدية التحريات.الحكم كاملاً




عدم توقيع المتهم على محضر جمع الاستدلالات. لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.الحكم كاملاً




إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حصل أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته ولم تلحظ به إصابات. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها.الحكم كاملاً




نفي المتهم علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة. لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




التأخير في تحريز المواد المخدرة المضبوطة. لا يدل بذاته على معنى معين. حق المحقق في مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. موضوعي. بطلان الإذن. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه أو إجراء تال له يكون مبنياً عليه أو متفرعاً عنه.الحكم كاملاً




تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة. ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات. إغفالها التحدث عنها.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية متساندة. مؤدى ذلك. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد نقض الحكم للطاعن الآخر.الحكم كاملاً






اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة فقط. لها أن تكون عقيدتها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام كان ذلك سائغاً.الحكم كاملاً




عدم ضبط الأداة المستحقة في ارتكاب الحادث. غير قادح في ثبوت الواقعة. الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصولها. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. ما دام لقضائها وجه مقبول.الحكم كاملاً




تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. مناطه: الحالة النفسية التي تخالط المتمسك به. مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً . لا يدل بذاته على أنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج دون تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل .الحكم كاملاً




ابتناء الحكم على ما له أصل في الأوراق . أثره . انحسار دعوى الخطأ في الإسناد عنه .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت .الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه في بيان جلي واف .الحكم كاملاً




وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع تكوين عقيدتها في حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى .الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .الحكم كاملاً




ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الآخر على خطف المجني عليها بالتحيل. واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن إلى حيث احتجزها وأخفاها. ومساومتهما على إعادتها لذويها. أثره: توافر جريمة الخطف بالتحيل .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي استند إليها الحكم.الحكم كاملاً




النعي ببطلان إقرار الطاعنين قبل الآخر. غير مجد. ما دام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة في قضائها. متى اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط وجرى تحريزه هو ما صار تحليله وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل .الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .الحكم كاملاً




التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة . المادة 276 عقوبات .الحكم كاملاً




من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .الحكم كاملاً




استناد إجراءات المراقبة والتسجيل على أذون باطلة. أثره: استطالة البطلان إليها. استناد الأذون الصادرة بالمراقبة والتسجيل على التحريات. لا أثر له. ما دامت أقيمت أيضاً على المراقبات والتسجيلات الباطلة .الحكم كاملاً




خلو الأوراق من أي دليل يصلح سنداً للإدانة. اعتبار التحريات وأقوال من أجروها قرينة لا تكفي للإدانة أثر ذلك : براءة المتهمين .الحكم كاملاً




للقاضي الجنائي أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




الشهادة . ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه .الحكم كاملاً




الخطأ في تحديد مصدر الدليل . لا يضيع أثره . ما دام له أصل صحيح في الأوراق .الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع الهاتف الذي بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة .الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. أخذ الحكم بتصوير ما للواقعة. مفاده.الحكم كاملاً




لما كان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




تقصي العلم بحقيقة المخدر المضبوط. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده إطراحها لها.الحكم كاملاً




الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.الحكم كاملاً




عدم قبول النعي على الحكم خطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصله في الأوراق.الحكم كاملاً




تدليل الحكم على ثبوت واقعة القتل وأن الجثة للمجني عليه تدليلاً كافياً. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




الخطأ في ما لا أصل له في الأوراق. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة. كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه.الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.الحكم كاملاً




جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً




كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً. إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها.الحكم كاملاً




استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي. عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة. حقها استخلاص الحقائق القانونية مما يقدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة. ما دام ما حصله الحكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها الاطمئنان إليها. ولها التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً










صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة. الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.الحكم كاملاً




إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. علة ذلك. تحقيق الأدلة في المواد الجنائية. ليس رهناً بمشيئة المتهم. استغناء المحكمة عن تحقيقه. شرطه.الحكم كاملاً




ثبوت اطلاع المحكمة على حرز المحررات المزورة بمحضر الجلسة. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها. كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم أسلمه إلى فساد في الاستدلال. يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. له الأخذ بأي دليل. إلا إذا قيده القانون. إثبات جرائم التزوير ليس له طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً




الاتفاق. تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم قضائه بمصادرة المضبوطات. غير مجد. طالما أنكر الطاعنان ملكيتهما لها.الحكم كاملاً




خلو الساطورين المضبوطين من أي أثار للدماء. غير قادح. في استدلال الحكم من حصول الاعتداء بمثليهما على المجني عليه. تحدث المحكمة عن إسقاطها لدلالة ضبطهما أو عدم وجود أثر لدماء بهما. غير لازم. سكوتها. مفاده. أنه لم يكن له أثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.الحكم كاملاً




عدم تحريز الحقيبة المضبوط بها المخدر. لا ينال من الأدلة التي ساقتها المحكمة لإدانة المتهم. وجود المخدر مخبأ داخل ثمار جوز الهند بعد تفريغها. لا يلزم تخلف آثار منه بالحقيبة.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها صراحة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الأخذ بالأدلة الصريحة والمباشرة فقط. لها تكوين عقيدتها مما تستخلصه من العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان استخلاصها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه مكان العثور على السلاح. غير مجد. ما دام الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت قد خلا مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي تقدم إليها . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة .الحكم كاملاً




مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعنة في جريمة إحراز مواد مخدرة بما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور.الحكم كاملاً




المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت متفقة مع العقل والمنطق.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.الحكم كاملاً




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً




عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني. الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لم تثق بما شهدوا به إشارتها إلى أقوالهم. غير لازم. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته: عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم دون استجوابه تفصيلاً . محضره عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .الحكم كاملاً




من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل . يعيبه . تساند الأدلة في المواد الجنائية .الحكم كاملاً




لما كان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يثبت الحكم أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم .الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. توافره. بتصرف الموظف في المال الذي بعهدته باعتباره مملوكاً له. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً




قعود الطاعنين عن إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن تمسك الحاضر مع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي فلا يوجد في أوراق الدعوى ما يؤكد ذلك النظر .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. عدم إيرادها أي دليل آخر. مفاده: إطراحها له وعدم التعويل عليه.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.الحكم كاملاً




النعي على الحكم قصوره في بيان مضمون تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الجرد، غير مقبول. ما دام لم يعول عليهما في الإدانة.الحكم كاملاً




الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها. إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن دفاع الطاعن. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها. أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. شرط ذلك: بيان العلة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة. من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة. ما دام له مأخذه من الأوراق .الحكم كاملاً




توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات ببصمة الأصبع وراحة اليد



بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة إصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله، وأنه كان غائباً عن البلد وقت توقيع الحجز، وأن البصمة المنسوبة إليه بذل محضر الحجز ليست بصمة، فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردّاً يبين وجهة نظر المحكمة في عدم الأخذ به.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين


3 - موجه اليمين الحاسمة. التعويل على أقواله في إثبات جريمة اليمين الكاذبة التي أداها من وجهت إليه. جائز.
إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً، بعد حلفها، من المطالبة بأي حق من الحقوق - ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله في كذب اليمين في جريمة اليمين الكاذبة.

2 - يمين التخالص المنصوص عليها في المادة 194 تجاري. لماذا شرعت؟ نكول المدين عن الحلف. سقوط القرينة القانونية على حصول الوفاء. توجيهها أو عدم توجيهها. من شأن الدائن. توجيهها من المحكمة من تلقاء نفسها. لا يجوز. توجيهها من الدائن. حلف المدين. وجوب الفصل في الدعوى على مقتضى الحلف. رفض الدعوى. لا يجوز للدائن أن يجدّد النزاع بعد ذلك بناءً على أدلة أخرى. رفع الدائن دعوى لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها. لا يجوز. دعوى جنحة مباشرة عن كذب اليمين. لا تقبل(المادة 194 تجاري(

إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجاري إنما شرع لمصلحة الدائن في الورقة لتكملة القرينة القانونية على حصول الوفاء المستمدّة من مضي خمس سنوات على اليوم التالي لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية. فإذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة. وإذن فالدائن هو الذي يوجه هذه اليمين أو لا يوجهها حسب مشيئته، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهها. فإذا وجهها وركن بذلك إلى ذمة مدينه، فقبل هذا العرض وحلف، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تقضي في الدعوى على مقتضى الحلف. ولا يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدّد النزاع ارتكاناً على أدلة أخرى لإثبات حقه أو لإثبات كذب اليمين، لأن سلوكه هذا الطريق الذي اختاره من طرق الإثبات وقبول خصمه ما عرضه عليه إنما هو بمثابة صلح انعقد بين الطرفين على أن تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة على المدين، وذلك في مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون لديه. ومن ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التي يرفعها سواء لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها. وإذا كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدّعي المدني إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإن الدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب في اليمين المذكورة لا تكون مقبولة.

1 - اليمين التي تؤدّى أمام المحكمة. إهمال في الشق الثاني منها. غير مبطل)المادة 145 تحقيق)
الأمر الجوهري في الاستحلاف هو التذكير بالإله العظيم وأنه رقيب على الحالف ليكون صادقا فيما يبدى من الأقوال. والحلف بالله على قول الحق يقتضى الامتناع عن قول ما ليس بحق. وإذن فإهمال الجزء الثاني من عبارة الصيغة الواردة بالمادة 145 ت. ج هو إهمال غير جوهري لدخول مدلوله بداهة في مدلول الجزء الأوّل. فهو لا يبطل الحلف ولا يفسد الشهادة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بالكتابة



قضاء المحكمة بناءً على الورقة المدعى بتزويرها المحتج بها في الدعوى. مؤداه. انطوائه على قضاء ضمنى بحصة المحرر. أثره. حيازته الحجية المانعة لإعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية.الحكم كاملاً


صلاحية كل كتابة صادرة من الخصم أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شأنها أو الغرض منها. ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال. تقدير ذلك. موضوعى.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة الثبوت وإطراح ما عداها دون التزام بالرد على كل دليل.الحكم كاملاً




مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استناداً إلى أن هذا العقد، وإن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة، كما لم يقرر المتهم الأول وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثاني - الخراط - وانتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد اصطنع لخدمة الطاعن، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويؤدي إلى ما رتبه عليه.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة أن العرف والعادة في بعض المعاملات يمنعان من الحصول على دليل كتابي موضوعي. يصح في العقل والقانون والاستناد إلى العرف أو العادة في بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابي، وأن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل. أمر موضوعي.الحكم كاملاً




إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن هو قول جديد منه للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك.الحكم كاملاً




إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.الحكم كاملاً




حسبما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة في الإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها .الحكم كاملاً




الإقرار في تحقيق النيابة هو إقرار غير قضائي، للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.الحكم كاملاً




تبيح المادة 403 من القانون المدني الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.الحكم كاملاً




إن تقدير قيام المانع من الاستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضي الموضوع، فمتى أقم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن القول بعدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه.الحكم كاملاً




الورقة التي توجد في حيازة المتهم يصح في القانون اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان قد بدا منه ما يدل على أنه قبلها أو استعملها أو تملكها، إذ في هذه الحالة يصح اعتبارها صادرة منه وإن كانت غير محررة بخطه.الحكم كاملاً




إن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجوداً وعدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




إن تقدير المانع الأدبي الذي يمنع المتعهد له من أخذ سند كتابي على المتعهد هو من الأمور الموضوعية التي يرجع الأمر فيها إلى قاضي الدعوى.الحكم كاملاً




إن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عند وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة، وقيام هذا المانع يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي.الحكم كاملاً


السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن - قرينة بسيطة


1 - قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية. قرينة بسيطة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال. مثال

قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن واعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لأنه إنما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيرا خصوصيا لدى مالكها المجنى عليه ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال المجنى عليه وأوراق ترخيص السلاح وما استظهرته المحكمة من تحقيقات شكوى إدارية فانه لا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص.

الحكم 👈 الطعن 1760 لسنة 35 قجلسة 6/ 12/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 176 ص 916