الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اتحاد اشتراكي - العاملون به

عضو الاتحاد الاشتراكي. مكلف بخدمة عامة.

إن عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفا بالخدمة للقادرين على الوفاء بها - ومن ثم فإنه وإن كان الطاعن من العاملين الدائمين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية، إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة، وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24 يناير سنة 1970 الذى تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، وإذ كان ذلك، فإن ما نسب إلى الطاعن من ارتكابه لجريمتي البلاغ الكاذب والقذف في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير- يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع منه أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما كان بحكم كونه أمينا للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك عدم انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليه بإلغائه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

الحكم 👈 الطعن 1601 لسنة 45 ق جلسة 2 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 30 ص 152


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / أ / اتحاد اشتراكي

1 - العاملون بالاتحاد الاشتراكي. ليسوا موظفين عموميين. عدم خضوعهم لحكم المادة 63 عقوبات ولو اقتضت العلاقة بينهم إطاعة الرؤساء. إطاعة الرئيس. حدها. ألا يكون الفعل موضوع الأمر. معاقباً عليه.

الأحكام التي تضمنتها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام، ومن ثم فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضى عليه الطاعة كما أنه ليس لمرؤوس أن يطبع الأمر الصادر من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.

الحكم 👈 الطعن 742 لسنة 49 ق جلسة 22 / 11 /1979 مكتب فني 30 ق 176 ص 821



2 - عضو الاتحاد الاشتراكي. مكلف بخدمة عامة. انحسار الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات عنه.

من المقرر أن عضوية الاتحاد الاشتراكي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24/ 1/ 1970 الذي تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من خطأ في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير يكون منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة الذين تنحسر عنهم الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

الحكم 👈 الطعن 1249 لسنة 48 ق جلسة 3 / 12 / 1978مكتب فني 29 ق 178 ص 858

قرار وزاري 426 لسنة 2020 بشأن آليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الوزارة وزارة الداخلية .
الوزير وزير الداخلية.
وكيل الوزارة وكيل وزارة الداخلية.
الجهة المختصة القيادات العامة للشرطة.
جهة المتابعة والتنسيق المركزية الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة.
المراقبة الشرطية الإلكترونية الزام الخاضع للمراقبة بقوة القانون أو المراقبة بحكم قضائي بالقيود والقواعد والشروط والالتزامات الواردة في هذا القرار من خلال الوسيلة الإلكترونية اللازمة.
المراقبة الإلكترونية حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل اقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
الشخص الخاضع للرقابة كل شخص يخضع للمراقبة الإلكترونية بقوة القانون أو بحكم قضائي.
المراقبة بقوة القانون عقوبة تبعية يتم بموجبها إخضاع المحكوم عليه للمراقبة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك وفقاً لأحكام المادة (73) من قانون العقوبات المشار إليه.
المراقبة بحكم قضائي تدبير من التدابير المقيدة للحرية يتم بموجبه إخضاع المحكوم عليه للمراقبة وفقاً لأحكام الباب السابع من قانون العقوبات المشار إليه.
وسيلة المراقبة الإلكترونية وسيلة إلكترونية يلتزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال الكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو المراقبة الشرطية الإلكترونية.


المادة 2
تتولى جهة المتابعة والتنسيق المركزية الإشراف على تنفيذ المراقبة الشرطية الإلكترونية والمراقبة الالكترونية ومتابعتها بالتنسيق مع النيابات والجهات القضائية والجهات الأمنية والمؤسسات العقابية و الإصلاحية والجهات المختصة بالتنفيذ .

المادة 3
تخضع الفئات التالية لأحكام المراقبة بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور حكم او امر قضائي بذلك:
1- كل شخص حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في الجرائم التالية :-
أ. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي .
ب. جرائم تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها.
ت. جرائم تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية .
ث- جرائم تزوير محررات رسمية.
ج- جرائم الرشوة.
ح- جرائم الاختلاس.
خ- جرائم السرقة.
د. جريمة القتل العمد.
ذ. الجرائم الإرهابية .
ر- الجرائم المعتبرة ماسة بأمن الدولة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
2- المحكوم عليهم في جرائم التحريض على الفجور والدعارة.
3- المحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد في أي جريمة وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف .

المادة 4
تكون مدة المراقبة بقوة القانون في أي جريمة من الجرائم المذكورة بموجب المادة (3) من هذا القرار ، على النحو الآتي:
أ. خمس سنوات إذا كان الحكم بالسجن المؤبد أو الإعدام و أفرج عن المحكوم عليه لأي سبب.
ب. خمس سنوات إذا كان الحكم بالسجن المؤقت مدة تزيد على خمس سنوات.
ج. مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها إذا كان الحكم بالسجن المؤقت مدة أقل من خمس سنوات.

المادة 5
يتم تنفيذ المراقبة بقوة القانون فور إنتهاء العقوبة المقيدة للحرية وفقاً للمدد التي نصت عليها المادة (4) من هذا القرار.

المادة 6
يتم إدخال بيانات الأشخاص المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الشرطية عند بداية تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم .

المادة 7
تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلزام كل شخص خاضع للمراقبة الشرطية بقوة القانون بكل أو إحدى القيود الآتية:
1. عدم تغيير محل الإقامة إلا بإذن الجهة المختصة.
2. عدم ارتياد الأماكن التي تحددها الجهة المختصة.
3. الإلتزام بالقيود الزمانية والمكانية التي تحددها الجهة المختصة.

المادة 8
تتولى الجهة المختصة تنفيذ المراقبة التي يحكم القضاء بموجبها بإلزام المحكوم عليه ، ببعض القيود وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بذلك .

المادة 9
تبدأ مدة المراقبة من التاريخ المحدد في الأمر او الحكم الصادر ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها.



المادة 10

تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام الآتية :

1. التنسيق مع الجهة القضائية المختصة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ المراقبة وترفع إليها التقارير الدورية وفق الفترة الزمنية المحدده للامر أو الحكم الصادر من الجهات القضائية.

2. تنفيذ الأحكام او الأوامر القضائية الصادرة فيما يتعلق بتعديل قيود المراقبة أو الإعفاء منها.



المادة 11

يتم تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية من خلال وسائل تنفيذ المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2019م المشار إليه .



المادة 12

قاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية

1. تتولى الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي إنشاء وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الالكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية، على أن تتضمن قاعدة البيانات المعلومات والبيانات التي تحددها جهة المتابعة بالتنسيق مع الجهة المختصة .

2. يتم إدراج الأوامر والأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية من قبل الجهات النيابية والقضائية إلكترونياً في النظام الجنائي الموحد ( شاشة المراقبة الإلكترونية ).



المادة 13

تتولى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية المختصة اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. إخطار الجهة المختصة بوجود حالات خاضعة للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية سيتم الإفراج عنها قبل مواعيد انتهاء محكوميتهم العادية.

2. التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بإجراءات الخاضعين للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي.

3. تقديم التقارير المتعلقة بالمحكوم عليه عند طلبها من النيابة العامة فيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية بعد مضي نصف المدة.

4. رفع طلبات النزلاء للفئات المستهدفة بالمراقبة الإلكترونية.



المادة 14

تتولى الجهة المختصة في مرحلة ما قبل عملية المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. دراسة الحالات من الناحية الجنائية والاجتماعية والنفسية.

2. دراسة معوقات تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية

3. توضيح المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية وشروطها وقواعدها للخاضع للمراقبة.

4. تحديد أماكن الحظر وأسلوب وآلية المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية وفقاً لطبيعة الدراسة.

5. إعداد البرامج التدريبية والتوعوية اللازمة.

6. التأكد من استيفاء كافة البيانات في الشاشة الخاصة بالمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية.

7. شرح المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية للشخص الخاضع للمراقبة وبيان الحدود المقيدة لحريته والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام وقواعد المراقبة.



المادة 15

تقوم الجهة المختصة عند التنفيذ الفعلي للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية بالإجراءات الآتية:

1. وضع قيد في النظام الجنائي بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية يضمن عدم الخروج من الدولة إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة.

2. وضع أجهزة المراقبة الإلكترونية.

3. تحديد مكان إقامة الشخص الخاضع للمراقبة وفقاً لطبيعة الجريمة المرتكبة.

4. القيام بالزيارات الميدانية المفاجئة.

5. إخضاع المراقب لدورات تدريبية وتطبيقية بناءً على كل حالة على حده وفقاً لطبيعة الدراسة المعدة لها.

6. إلزام الخاضع للمراقبة للقواعد الواردة في هذا القرار.

7. متابعة الحالة من الناحية الاجتماعية والنفسية للوقوف على أية مشكلات وحلها بهدف الإصلاح والدمج المجتمعي.

8. رفع التقارير الدورية.

9. رفع التقارير النهائية عن المراقبة للجهات القضائية بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها.

10. تسديد قيود المراقبة عن الشخص الخاضع للمراقبة بعد انتهاء فترة المراقبة.



المادة 16

مع عدم الاخلال بأية التزامات منصوص عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2019م المشار إليه ، يتعين على الشخص الخاضع للمراقبة الشرطية أو المراقبة الالكترونية الالتزام بما يأتي:-

1. أن يحمل بصفة دائمة بطاقة تسلمها إليه جهة المتابعة والتنسيق المركزية تتضمن جميع بياناته الشخصية وعليه تقديمها عند كل طلب.

2. تقديم نفسه إلى جهة المتابعة والتنسيق المركزية كلما طلب منه ذلك.

3. أن لا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة المختصة.

4. عدم نشر أي صورة أو وثيقة متعلقة بعملية المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة إعلامية أخرى.

5. عدم القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بالمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية.

6. السماح للخاضع للمراقبة بمزاولة عمله أو نشاطه المهني أو وظيفته خلال فترة المراقبة لأهداف إنسانية وإجتماعية بما لا يتعارض مع القيود الزمانية والمكانية الموضوعة والتي تحددها الجهة المختصة.

7. الإلتزام بالزيارات الميدانية في الأماكن التي تحددها الجهة المختصة.

8. التقيد بحضور الدورات التدريبية وورش العمل التي تحددها الجهة المختصة.



المادة 17

يحال الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية للنيابة العامة إذا خالف شروط المراقبة الواردة في هذا القرار.



المادة 18

تتولى جهة المتابعة والتنسيق المركزية العمل على المتابعة والإشراف العام على الجهات المعنية بتنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية في الجهات المختصة بالتنفيذ.



المادة 19

لغايات تنفيذ أحكام المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية تتولى جهة المتابعة والتنسيق المركزية بالتنسيق مع الجهة المختصة في الحالات الآتية :

1. متابعة أية حوادث اختراق للمراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية .

2. الربط الإلكتروني فيما بين الجهة المختصة و جهة المتابعة والتنسيق المركزية.

3. إبلاغ الجهات المعنية بالمراقبة الالكترونية عن الأحكام المنفذة وفقاً للنطاق الجغرافي الخاص بها.

4. ضمان تنفيذ الأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية عند صدورها من جهات اختصاص خارج النطاق الجغرافي المنفذة فيه.

5. المتابعة والتدقيق على إجراءات تنفيذ المراقبة الشرطية والإلكترونية في القيادات الشرطية على مستوى الدولة .



المادة 20

تعمل جهة المتابعة والتنسيق المركزية المختصة على القيام بالمهام الآتية :

1. وضع المؤشرات اللازمة لتحليل نتائج المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية وتقييمها ورفع التوصيات الخاصة بها .

2. وضع السياسة الخاصة بضوابط وإجراءات العمل في تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية على المستوى الاتحادي والمحلي.

3. التنسيق مع الجهات المعنية حول أية خطط أو مبادرات تطويرية في آليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية .



المادة 21

يلغى القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2013م بشأن قواعد وإجراءات المراقبة الشرطية ، وأي حكم يخالف أحكام هذا قرار.



المادة 22

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية العمل على تنفيذه كلا حسب إختصاصه .

الفريق /

سيف بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

التاريخ: 29 /3 /1442 هـ

الموافق :15 /11 /2020م

قرار مجلس الوزراء 64 لسنة 2019 بتاريخ العمل بتعديل قانون العقوبات

المادة 1

يُعمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات من تاريخ 01 مارس 2020.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:
بتاريخ : 5/ جمادى الأولى/1441هـ
الموافق : 31/ ديسمبر /2019م

قانون اتحادي 5 لسنة 2021 بتعديل قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية




المادة 1
1. تستبدل عبارة "مركز الوساطة والتوفيق" بعبارة "مركز التوفيق والمصالحة" أينما وردت في عنوان ونصوص القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 المشار إليه.

2. تستبدل كلمة "الموفق" بكلمة "المصلح"، وكلمة "الصلح" بكلمة المصالحة "، وكلمة "التوفيق" بعبارة "التوفيق والمصالحة" أينما وردت في نصوص القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 المشار إليه.

المادة 2
يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (3)، (6)، (9). (10)، و(15) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 المشار إليه. النصوص الآتية:
المادة (1):
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
المركز :مركز الوساطة والتوفيق .
الوساطة : وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط). سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية، وينظمها قانون اتحادي خاص بها.
التوفيق : وسيلة بديلة لحل النزاعات وديا بين الأطراف، يتم اللجوء إليها قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها أمام المحكمة، ويتم الاستعانة فيها بطرف ثالث محايد (الموفق)، لمحاولة الوصول إلى اتفاق صلح موقع بين الأطراف وملزم لهم.

الصلح: حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية

الموفق : الشخص المعين أو المنتدب بالمركز، والذي يتولى حل المنازعة بالصلح

الأطراف: أطراف منازعة التوفيق

المحكمة المختصة: محكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى القضائية المحالة إلى التوفيق، أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى.

القاضي المشرف: القاضي المشرف على المركز.

التسوية: الصلح الذي يتوصل إليه الأطراف، ويعتمد محضره من القاضي المشرف.



المادة (2):

إنشاء المراكز


1. للوزير أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية.

2. يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز الوساطة والتوفيق على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.

3. للوزارة أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويتحدد اختصاصها الولائي وفقاً لقواعد اختصاص الجهة القضائية التابعة لها، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.

المادة (3):

اختصاصات المراكز

1. تختص المراكز بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الآتية:

(أ) المنازعات التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

(ب) المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب على الدرجة الرابعة أيّاً كانت قيمتها.

2. للخصوم بعد رفع الدعوى الاتفاق على اللجوء إلى المراكز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

المادة (6):

الآثار المترتبة على اختصاصات المراكز

1. لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للوساطة والتوفيق أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (3) من هذا القانون، إلا بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها.

2. إذا أحالت المحكمة المختصة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناءً على طلب الخصوم، يجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، فإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فيكتفى بالرسم المدفوع مسبقاً.

3. لا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى الوساطة وفقاً للقانون الاتحادي المنظم لها.

4. توقف جميع المدد القانونية والقضائية المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد المنازعة في المركز، ولا يعود سريان هذه المواعيد إلا بانتهاء التوفيق.


المادة (9):

إجراءات عمل الموفقين

1. على الأطراف حضور جلسات التوفيق شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً، ويحدد الموفق موعد كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها.

2. يجتمع الموفق بالأطراف في الجلسات المحددة، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم وأن يستدل بالمبادئ القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية التوفيق.

3. ومع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون. يكون للموفق في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة وقانون الإثبات وتعديلاتهم المشار إليهم ومواعيد الدوام الرسمي.

4. للموفق الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الموفق أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً لأحكام قانون الإثبات وتعديلاته المشار إليه.

5. لا يملك الموفق سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض التوفيق، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.

المادة (10):

المحظورات

1. يحظر على الموفق الآتي:

(أ) أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق،

(ب) أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.

2. تعتبر كافة إجراءات التوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والموفق والأطراف وكل مشارك في الإجراءات الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال تلك الإجراءات إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.

المادة (15)

حالة تحقق الصلح

1. إذا تم الصلح بين الأطراف أمام الموفق فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والموفق، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وذات حجية الأحكام القضائية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

2. يُذيل المحضر بعد اعتماده بالصيغة التنفيذيّة بناءً على طلب الأطراف كافة أو أحدهم، ويجري تنفيذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.


المادة 3
تضاف المواد (10) مكرراً (1), و(10) مكرراً (2)، و(11) مكرراً إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 المشار إليه، يكون نصها الآتي:
المادة (10) مكرراً (1):
الإجراءات التأديبية
1. في حال مخالفة الموفق لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، فللطرف المتضرّر اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على الموفق، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.
2. ويتبع في شأن تأديب الموفقين الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته المشار إليه والقوانين المحلية المنظمة للوظيفة العامة حسب الأحوال.

المادة (10) مكرراً (2):
عزل واستبدال الموفق
يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناء على طلب أيًّ من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا تعذر على الموفق أداء مهمته.
2. إذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ.
3. أن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق.
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة (11) مكرراً:
إجراءات التوفيق عن بعد
يجوز للموفق عقد إجراءات التوفيق، كلها او بعضها، باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية.



المادة 4

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.



المادة 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 17/رمضان/1442هـ

الموافق: 29/أبريل/2021م

قانون اتحادي 6 لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

المادة 1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون. يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
المركز : مركز الوساطة والتوفيق المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه، أو بموجب أي قانون محلي آخر.
الوساطة : وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط). سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية.
الوساطة القضائية: الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف لحل نزاع بعد اللجوء للتقاضي، وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى القضائية.
الوساطة غير القضائية : الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف مباشرة لحل نزاع قبل اللجوء للتقاضي، إنفاذاً لاتفاق الوساطة.
اتفاق الوساطة : اتفاق مكتوب بين الأطراف بهدف اللجوء إلى الوساطة من أجل تسوية النزاع، سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.
الوسيط : كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، سواء كان وسيطاً خاصاً أو مقيداً بقوائم الوسطاء بالمركز.
قوائم الوسطاء : قوائم يضعها المركز، يُدرج فيها أسماء الوسطاء المقيدين به.
الوسيط الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، وليس من المقيدين بقوائم الوسطاء.
الأطراف : أطراف اتفاق الوساطة.
المحكمة المختصة : محكمة الموضوع الناظرة للدعوى القضائية المحالة إلى الوساطة أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال.

القاضي المشرف : القاضي المشرف على المركز.
قرار الإحالة : هو القرار الذي تصدره المحكمة المختصة بإحالة أطراف النزاع إلى الوساطة لمحاولة إيجاد تسوية ودية للنزاع بينهم.

اتفاق التسوية : المحرر الذي يحرره الوسيط ويوقعه الأطراف، ويتضمن ما توصل إليه الأطراف من تسوية لحل النزاع، كليا أو جزئيا، فيما بينهم.

نفقات الوساطة : هي المصاريف الإدارية للوساطة، والأتعاب الواجبة للوسيط عن عملية الوساطة.

أتعاب الوسيط : المقابل المالي المستحق للوسيط لمباشرة مهمته والمتفق عليه مع الأطراف.


المادة 2
نطاق تطبيق القانون

1. يجوز إجراء الوساطة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة القوانين المحلية التي تنظم أحكام الوساطة.

2. يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه.

3. تطبق أحكام هذا القانون إذا تم إجراء الوساطة في الدولة، أو إذا كانت وساطة أو توقيفاً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

4. لا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه.

المادة 3
اتفاق الوساطة
1. يجوز تحرير اتفاق الوساطة في أي من الصور التالية:
(أ) أن يكون سابقاً على قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
(ب) أن يكون لاحقا على قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية.

2. لا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً، ولا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه - في هذه الحالة - بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

3. يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أم عرفي أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقيا أم إلكترونياً، وإلا كان باطلاً .

4. يُعد في حكم اتفاق الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو وثيقة أخرى تتضمن شرط للوساطة. إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

5. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد موضوع النزاع محل الوساطة، وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه، كما يجوز أن يتضمن الاتفاق أن تكون إجراءات الوساطة بلغة أخرى غير اللغة العربية، ويراعى في هذه الحالة أن تكون المستندات والمذكرات المقدمة مترجمة إلى اللغة العربية وفق أحكام قانون تنظيم مهنة الترجمة المشار إليه.

المادة 4
قوائم الوسطاء
1. يُنشأ في المركز قوائم لقيد الوسطاء من ضمن المقيدين بجدول الخبراء بالوزارة أو بالجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ومن الموفقين المعينين والمنتدبين بالمركز. ويجوز أن يقيد بها (وسطاء ذوي الخبرة) يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال. ويتم اختيارهم من بين أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين والمحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين بالوزارة، وغيرهم من ذوي التأهيل العالي والخبراء العالميين في المجال القانوني وفي مجال الأعمال والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية.

2. ويحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط وإجراءات ومدد القيد والتجديد بقوائم الوسطاء، واختيارهم وشطبهم.

المادة 5
قرار الإحالة إلى الوساطة القضائية
1. للمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بمواففة الأطراف أم بناءً على طلبهم أو إنفاذاً لاتفاق الوساطة.

2. على المحكمة المختصة أن تذكر في قرار الإحالة إلى الوساطة البيانات الآتية :

(أ) موافقة الأطراف على اللجوء إلى الوساطة القضائية، وتعهدهم بالحضور في الجلسات المحددة وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى الوساطة
(ب) موضوع الوساطة.
(ج) مدة الوساطة، على ألا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المختصة بناء على طلب الوسيط وبموافقة كل الأطراف.
(د) النفقات المبدئية للوساطة وكيفية توزيعها على الأطراف.
3. لا تقبل فرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصة الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

4. توقف المدد القانونية والقضائية كافة منذ صدور قرار الإحالة، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة، على أن يكون للمحكمة المختصة أثناء فترة الوساطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحماية حقوق الأطراف، وإصدار القرارات المستعجلة أو الوقتية التي تراها ضرورية.

المادة 6
تعيين الوسيط الخاص
1.إذا تضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، فيجب على المحكمة المختصة مراعاة ذلك عند إصدار قرار الإحالة. ويخطر المركز ذلك الوسيط بقرار الإحالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.

2. على الوسيط الخاص التوقيع على ما يفيد قبوله لمهمة الوساطة وما يؤكد حياده واستقلاله تجاه الأطراف وموضوع النزاع في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بدءً من تاريخ اخطاره، وعليه أثناء سير عملية الوساطة، إعلام المركز خطياً عن أي وقائع أو ظروف، نشأت أو قد تنشأ. ندفع بأحد الأطراف إلى التشكيك في حياده أو استقلاله، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (7) من هذا القانون.

3. يكون للوسيط الخاص تحديد أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع على ألا تتجاوز 5% من قيمة موضوع النزاع، وفي حالة انتهاء النزاع باتفاق التسوية يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها على النحو المنصوص عليه في البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.


المادة 7
تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء
1. في حال عدم تضمين اتفاق الوساطة على تحديد وسيط خاص، أو رفض الوسيط الخاص قبول المهمة. فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، ويُخطر الأطراف بذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة (5) أيّام عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، على أن يتفق الأطراف مع الوسيط المعين على أتعابه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بقرار الإحالة، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (6) من هذا القانون.

2. في حال اعتراض أيّ من الأطراف على الوسيط وطلب ردّه أو في حال عزل الوسيط أو تنحيه أو وفاته أو عدم تمكّنه من متابعة مهمته لأيّ سبب كان خلال أيّ مرحلة من عمليّة الوساطة، فعلى المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر من المقيدين بقوائم الوسطاء خلال مدة خمسة (5) أيّام عمل من تاريخ قبول رد الوسيط أو من تاريخ عزله أو تنحيه أو وفاته أو إخطاره بعدم تمكّنه من متابعة مهمته.

3. وفي جميع الأحوال، يلتزم الوسيط المعين من قوائم الوسطاء بقواعد الحياد والاستقلال تجاه الأطراف وموضوع النزاع.

المادة 8
تنحي الوسيط وعزله ورده وعدم صلاحيته
1. على الوسيط أن يمتنع أو يتنحّى من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة إذا توفر بينه وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج أو يُرجح معه عدم استطاعته السير بإجراءات التسوية دون ميل لأحد الأطراف ما لم يُتّفق على خلاف ذلك.

2. إذا تعذر على الوسيط أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات، ولم يتنحَ جاز عزله بناءً على طلب من أي من الطرفين بقرار من المحكمة المختصة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

3. وفي جميع الأحوال، تسري على رد الوسيط وعدم صلاحيته ذات أسباب طلب ردّ القاضي أو تنحّيته وحالات عدم صلاحيته الواردة بقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه،

المادة 9
إجراءات الوساطة
1. على الوسيط إبلاغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعلانهم أو من ينوب عنهم قانونا بموعدها، ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق الإعلان القانونية المقررة، بما فيها الوسائل الالكترونية.
2.على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً بوكالة خاصة، وإذا كان أحد الأطراف شخصاً اعتبارياً وجب أن يحضر ممثله القانوني أو وكيله الخاص، ويجوز للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقاً لما يراه مناسباً لتسيير عملية التسوية وفقاً لظروف النزاع وطبيعته، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة. إلاّ بموافقة جميع الأطراف.
3. على كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة الأولى التي يحددها الوسيط بوقت كافٍ أن يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفوعه، مرفقاً بها المستندات والأدلة التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين الأطراف.

المادة 10
جلسات الوساطة
1. للوسيط في جلسات الوساطة أن يناقش الأطراف مجتمعين، وأن يتشاور معهم في موضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، وأن يتّخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم، وأن يعرض المبادئ القضائية المتعلقة بالنزاع وغيرها لتيسير عملية الوساطة.
2 للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف على حدة من أطراف الوساطة، ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عن أي معلومات تم تداولها في تلك الجلسة إلا بموافقة الطرف الذي صرح له بها.
3. ويجوز للأطراف في المنازعات متعددة الأطراف وبموافقة المحكمة المختصة، الإتفاق على مواصلة إجراءات الوساطة عند امتناع أحدهم عن المشاركة فيها بأي صورة كانت، وذلك ما لم يكن هذا الامتناع مؤثّراً على حسن سيرها وتسوية النزاع فيما بينهم.

المادة 11
صلاحيات الوسيط
1. لا يملك الوسيط سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض الوساطة، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.

2 .مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، للوسيط في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وقبول أي دليل يقدمه له الأطراف ما لم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية والمحاماة والإثبات وتعديلاتها المشار إليها، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.

3. للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء الوزارة أو الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتَقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الوسيط أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها، وتفصل المحكمة المختصة في أتعاب الخبير عند الخلاف، وذلك كله وفقا لأحكام قانون الإثبات وتعديلاته المشار إليه.

المادة 12
الوساطة عن بعد
يجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.

المادة 13
طرق الإعلان
تطبق في إجراءات الوساطة طرق وقواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

المادة 14
سرية المعلومات
1. تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة .

2.لا تسري قواعد السرية الواردة في البند السابق على ما يرد باتفاق التسوية والمستندات والوثائق اللازمة لإنفاذه.

3. في حال انتهاك الوسيط لقواعد السرية والاستقلال والحياد المنصوص عليها في هذا القانون. فللطرف المُتضرر اللجوء إلى المركز لتوقيع الجزاءات الإدارية والتأديبية المَنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون في شأن الوسيط، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية .

المادة 15
المحظورات على الوسيط
يحظر على الوسيط الآتي:
1. أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرّع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة.

2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.

3. أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة 16
انتهاء الوساطة القضائية
1. تنتهي الوساطة القضائية في أي من الحالات الآتية:
(أ) توقيع الأطراف على اتفاق تسوية.
(ب) اتفاق الأطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائيّة قبل الوصول إلى اتفاق تسوية لأي سبب كان.
(ج) إعلان أيّ من الأطراف للوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوساطة القضائيّة.
(د) إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بعدم جدوى الوساطة القضائيّة وانتفاء أيّ إمكانية للوصول إلى حلّ للنزاع.

(هـ) إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بانتهاء الوساطة القضائيّة لغياب أيّ من الأطراف عن جلستي وساطة متتاليتين بدون عذر.
(و) انتهاء مهلة الوساطة.

2. وفي جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور منها. وعليه أن يرسل إلى المركز تقريراً خطّياً أو إلكترونياً بنتيجة الوساطة القضائيّة خلال (3) ثلاثة أيام عمل بدءاً من تاريخ انتهاء الوساطة القضائيّة لأيّ سبب كان، وعلى المركز إبلاغ الأطراف والمحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام بالتقرير وبنتيجة الوساطة القضائيّة.

المادة 17

فشل الوصول إلى تسوية

إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع لأي سبب كان خلال المدة المحددة له بقرار الإحالة، يقدم تقريراً إلى المركز يبين فيه فشل التسوية ومدى التزام الأطراف ووكلائهم في حضور الجلسات المحددة، ويعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة تعيد المحكمة المختصة الدعوى إلى الجلسات لإعادة نظرها، بدون حاجة لإعلان جديد.

المادة 18

المصادقة على اتفاق التسوية

1. إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم الوسيط إلى المركز تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاق التسوية الموقع من الأطراف للتصديق عليها، وعلى المركز إرسال التقرير والاتفاق فوراً للمحكمة المختصة.

2. تصادق المحكمة المختصة على هذا الاتفاق وتصدر قراراً بانتهاء النزاع، كلياً أو جزئياً حسب الأحوال، ويعد الاتفاق بعد المصادقة عليه سنداً تنفيذياً. ويذيل بالصيغة التنفيذية بناء على طلب جميع الأطراف أو أحدهم في ضوء بنود اتفاق التسوية المرفوع إليها، ويجري تنفيذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

المادة 19

الاعتراض على اتفاق التسوية

1. لا يقبل الاعتراض على اتفاق التسوية المصادق عليه وقرار انتهاء النزاع القضائي إلا بموجب رفع دعوى بطلان أمام المحكمة أو الدفع بالبطلان أثناء نظر طلب المصادقة على الاتفاق، وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية:

(أ) إذا كان أحد طرفي اتفاق التسوية وقت ابرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها.

(ب) إذا لم يوجد اتفاق تسوية أو كان الاتفاق باطلاً، أو قابل للإبطال، أو كان بعد انتهاء مدة الوساطة.

(ج) إذا كان اتفاق الوساطة باطلاً أو قابلاً للإبطال.

(د) إذا تعذر على أحد الأطراف تقديم دفاعه بسبب عدم صحة إيلاغه أو إخطاره بإجراءات الوساطة أو لعدم علمه بها لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

2. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى لبطلان نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض.

3. لا تسمع دعوى البطلان بعد مرور (30) ثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلان قرار انتهاء النزاع القضائي إلى الطرف طالب البطلان.

4. يترتب على الحكم بالبطلان زوال اتفاق التسوية المصدق عليه كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطلان كليا أو جزئيا، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعا له.

5. مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق الوساطة ساريا وفقا لأحكام هذا القانون بعد إبطال اتفاق التسوية المصدق عليه، وذلك ما لم يستند البطلان إلى بطلان اتفاق الوساطة وفقا للفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة.

المادة 20

حجية اتفاق التسوية المصادق عليه

مع مراعاة المادة (19) من هذا القانون، يكون اتفاق التسوية المصادق عليه ملزما للأطراف، ولا يجوز لهم الرجوع فيه، وتكون له ذات حجية الأحكام القضائية ويمنع من إعادة طرح ذات النزاع موضوعا وسببا بين ذات الأطراف مرة أخرى أمام المحاكم. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة 21

نفقات الوساطة

1. مع مراعاة المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه، يسدد الأطراف النفقات المبدئية للوساطة بالكامل ومباشرة إلى المركز وذلك قبل البدء بإجراءات الوساطة، وذلك على النحو الذي يتضمنه قرار الإحالة.

2. عند انتهاء مهمة الوسيط، وتوصله إلى تسوية النزاع، كليا، فلكل الأطراف استرداد الرسوم القضائية التي دفعت، ولهم استرداد نصف الرسوم القضائية التي تم دفعها إذا كانت التسوية لجزء من موضوع النزاع.

3 مع مراعاة البند (3) من المادة (6)، والبند (1) من المادة (7) من هذا القانون، تقدر المحكمة المختصة- في جميع الأحوال- النفقات النهائية للوساطة غير المتفق عليها والملتزم بها بأمر على عريضة، وتقسم النفقات وتوزع بين الأطراف بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، كما يجوز لها أن تلزم بها جميعا أحدهم، وتأذن للوسيط الخاص باستلام المبالغ المستحقة له المودعة في خزانة المحكمة .

4. إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع، تلزم المحكمة المختصة الأطراف بأمر على عريضة بدفع النفقات النهائية للوساطة وفقا لما ورد باتفاق الوساطة وقرار الإحالة، ولها أن تلزم الطرف المتسبب في فشل الوساطة بسبب عدم حضوره لجلساتها بكامل نفقات الوساطة.

5. ولكل من الأطراف والوسيط أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل التالية لإعلانه، ويكون التظلم بتقرير يتم إيداعه مكتب إدارة الدعوى المختص ويترتب عليه وقف تنفيذ التقدير ويفصل في هذا التظلم قاضي آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة المختصة بعد سماع أقوال المتظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن .



المادة 22



اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

1. يجوز للأطراف إنفاذاً لاتفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية.

2. مع مراعاة المادة (3) من هذا القانون، يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها وتعيين

الوسيط أو الوسطاء أو ينص على طريقة تعيينهم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

المادة 23

إجراءات الوساطة غير القضائية

1. يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وأي مستندات لها صلة بموضوع النزاع.

2. يجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:

(أ) رغبة أحد الأطراف أو جميعهم في اللجوء إلى الوساطة، وتعهد طالب الوساطة بالحضور في الجلسات المحددة لانعقادها وتزويد الوسيط المعيّن بالمعلومات والوثائق اللازمة حول النزاع المجال.

(ب) موضوع الوساطة.

(ج) تعيين وسيط خاص وفقاً لاتفاق الوساطة، ويجوز أن يكون الوسيط من بين المقيدين بقوائم الوسطاء.

(د) مدة الوساطة المتفق عليها، على ألا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من القاضي المشرف بناء على اتفاق يبرمه الأطراف وفق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

3. مع مراعاة المادة (13) من هذا القانون، يجب أن يخطر المركز باقي الأطراف بطلب تنفيذ اتفاق الوساطة، وكذلك يخطر الوسيط الخاص في حالة تعيينه بالاتفاق.

4. يكون للقاضي المشرف ذات سلطات المحكمة المختصة من حيث تقدير نفقات الوساطة وتعيين الوسيط وتلقي تقارير الوسيط والمصادقة على اتفاق التسوية ، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذا القانون.

5. تسري على الوساطة غير القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام والإجراءات وأحوال الانتهاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون.



المادة 24

آثار اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على الوسيط إنفاذاً لانفاق الوساطة. أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى. وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق الوساطة باطل أو يستحيل تنفيذه.

2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء في إجراءات الوساطة غير القضائية أو الاستمرار فيها.

المادة 25



يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية يعين نظام عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال.

المادة 26

1. يصدر الوزير بالتنسيق مع رئيس الجهة القضائية المحلية وثيقة السلوك المهني للوسطاء .

2. تتبع في شأن تأديب المقيدين منهم بقوائم الوسطاء بالمركز ذات الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية المشار إليه والقوانين المحلية المنظمة لأعمال الخبرة بحسب الأحوال .

3. يجوز للمركز حرمان الوسطاء الخاصين من ممارسة الوساطة أمامه في حال مخالفتهم لقواعد السرية أو الحيادية والنزاهة.

المادة 27

يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



المادة 28

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 29

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 17/رمضان/1442هـ
الموافق: 29/أبريل/2021