الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مايو 2021

الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 27 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ..... ميدل إيست م.م.ح بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

.... ( شركة ألمانية) بوكالة المحامي / ........

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصــل في أن الشركة الطاعنة طعنت بالتمييز في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 493 لسنة 20126 وقيد الطعن برقم 57 لسنة 2017 ، وبتاريخ 25/9/ 2017 قضت محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث إنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه ، وحيث إن النص في المادة (187) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : ( لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و 2 و 3 من المادة 169) وتنص المادة (169) من القانون ذاته على أنه : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم . إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بناء على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور . إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . و تنص المادة (49 / 1) من قانون الإثبات على أن: " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة " و لما كان مؤدى ما ورد في المادتين (169 و 187) من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام محكمة التمييز بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرقه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه ، فإن ذلك يدل على أن الحالة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً عندما يصدر حكما من محكمة التمييز يتعلق بأصل الحق (النزاع) وهو ما لا تتحقق معه إذا اقتصـر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع وقد أقر المشـرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية نهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وُجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاوده مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام باعتبارها محكمة نهاية المطاف، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25/9/ 2017 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن ولم يفصل في أصل النزاع، فلا يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر،

ولما تقدم .

قرار وزير العدل لسنة 1955 بشأن لائحة الموثقين المنتدبين

نشر بالوقائع المصرية بالعدد 101 بتاريخ 29 / 12 / 1955

تعيين الموثقين المنتدبين ونقلهم

المادة 1

تحدد الجهات التي يعين فيها موثق منتدب بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون لكل جهة موثق منتدب أو أكثر.


المادة 2

تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية:
(أ) تحديد اختصاص الموظفين المنتدبين بدائرتها.
(ب) ضم أعمال موثق منتدب إلى آخر.
(ج) تعيين الموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم.
(د) تأديبهم.


المادة 3

يشترط فيمن يعين موثقاً منتدباً:
(أ) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ج) أن يكون ملما بأحكام شريعة الجهة الدينية التي يتولى توثيق عقود الزواج بها.
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو بالنزاهة.
(هـ) أن يكون لائقا طبياً للقيام بأعمال وظيفته وتثبت هذه اللياقة بشهادة من طبيب موظف بالحكومة.


المادة 4

يقدم طلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب إلى المحكمة الجزئية التابع لها الجهة التي يرغب فيها المرشح ويرافق الطلب:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعاً عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين لا يقل راتب كل منهما عن عشرين جنيها أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة ويكون مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها.
(ج) بيان عن مؤهلاته.
(د) صحيفة السوابق.
وإذا مضى على شهادة حسن السيرة وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار بالتعيين وجب تجديدهما.
(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن 30 سنة.
وإذا كان المرشح من رجال الدين يكفي أن يقدم شهادة من الجهة الدينية التي يتبعها بأنه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 5

على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية.

المادة 6

يكون امتحان المرشحين في الأحكام الدينية للجهة المرشح للتوثيق فيها وفي لائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب.
ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل.
ويعفى من تأدية الامتحان رجال الدين.

المادة 7

توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية.
ويؤدي الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.
وتكون النهاية الكبرى للدرجات في الأحكام الدينية 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى للائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب 30 والصغرى 15.

المادة 8

لمن رسب في مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضي ستة أشهر وقبل مضي سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد.


المادة 9

بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيهم الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.
وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط يفضل الحائز على درجات أكثر في الامتحان الخاص بالأحكام الدينية.



المادة 10

لا يجوز الجمع بين وظيفة موثق منتدب وأي عمل آخر يمنع الموثق المنتدب من مزاولة عمله على الوجه المرضي.



المادة 11

يجب على الموثق المنتدب أن يقدم قبل مباشرة عمله كفالة من إحدى شركات الضمانات المعتمدة من وزارة المالية والاقتصاد لهذا الغرض أو أن يودع تأمينا نقودا أو سندات مالية توازي قيمتها مائة جنيه.
ويجوز للموثق المنتدب بجهات: عتيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية أن يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بدفع ما يتأخر الموثق المنتدب في أدائه للخزانة من الرسوم ورسم الدمغة لغاية مبلغ مائة جنيه.



المادة 12

إذا توفي الموثق المنتدب أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى أقرب موثق منتدب للجهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود الموثق المنتدب إلى عمله.
وإذا طلب الأهالي إحالة أعمال التوثيق إلى موثق منتدب بجهة أخرى أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره فيعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثانية لتصدر قرارا بما تراه.



المادة 13

عند إحالة عمل موثق منتدب إلى آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر التوثيق الخاصة بالجهة المحالة إليه لاستعمالها.
فإن كانت الإحالة بسبب الضم يلغى ما يكون موجودا من القسائم البيضاء في دفاتر الجهة المضمومة.



المادة 14

تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفا لكل موثق منتدب يحتوي على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الابتدائية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة ضده.



اختصاص الموثقين المنتدبين

المادة 15

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق لها.



المادة 15 مكرر

لا يجوز للموثق المنتدب أن يباشر توثيق عقود الزواج أو الطلاق التي تخصه شخصياً أو أياً من أولاده.



المادة 16

إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد الموثق المنتدب بالجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد موثق منتدب آخر. وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا الأخير بعملية التوثيق عدم وجود مانع شرعي أو قانوني يمنع من الزواج، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى توثيق العقد الموثق المنتدب بالجهة التي تكون بها الزوجة وقت طلب توثيق العقد.
والموثق المنتدب المختص بقيد الطلاق هو موثق الجهة التي يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة موثق منتدب آخر.



واجبات عامة

المادة 17

على الموثق المنتدب أن يتخذ له مقرا ثابتا في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة لأكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال الدائرة فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته.
وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه.



المادة 18

يكون لدي كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك والآخر لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها وبعد انتهاء أي دفتر يسلمه إلى المحكمة فورا بإيصال.
ويجوز عند الاقتضاء إعطاؤه دفتر آخر قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات.



المادة 19

إذا لم يكن بالمحكمة دفاتر معدة لتوثيق عقود الزواج والإشهادات فللقاضي أن يأذن في إجرائها لدي موثق منتدب لجهة أخرى.



المادة 20

على الموثق المنتدب أن يحرر الوثيقة في مجلس العقد ويكون ذلك من أصل وصورتين ويسلم صورة للزوج وأخرى للزوجة ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
وعليه أن يسلم كل من الطرفين الوثيقة الخاصة به في المجلس ذاته بعد أخذ إيصال بذلك على الوثيقة الباقية في الدفتر وفى حالة الطلاق إذا لم تكن المطلقة حاضرة في المجلس وجب على الموثق المنتدب أن يرسل الوثيقة الخاصة بها في اليوم التالي على الأكثر إلى المحكمة لترسلها إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول إن كانت تقيم في الجمهورية المصرية أو بوساطة وزارة الخارجية إن كانت تقيم في بلد أجنبي.



المادة 21

يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصورتي الوثيقة بإمضاءاتهم فإن كان أحدهم يجهل القراءة والكتابة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه.
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص التابعين لجهات: عتيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الاكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم.



المادة 22

على الموثق المنتدب أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير.
وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه.
وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك.
ويوقع الموثق المنتدب على جميع ما ذكر هو ومن وقع على العقد. وعلى الموثق المنتدب أن يعنى بالمحافظة على دفاتره.



المادة 23

يسلم إلى الموثق المنتدب جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف باختصار ويقوم بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما فيوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة.



المادة 24

إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب الصورة الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع في الدفتر بدلا من الصورة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم.
وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من الموثق المنتدب وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد وتلصق بالدفتر.
وإذا فقد الدفتر بأكمله تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقا لما هو مبين بالفقرة السابقة وتجلد وتحفظ مكان الدفتر وتسلم صور لأصحابها بدون رسم.



المادة 25

على الموثق المنتدب في القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد.
وعلى الموثق المنتدب في البلد التي بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.
أما الموثقون المنتدبون لجهات: عتيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال.



المادة 26

على الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفتري الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها ولو لم يعمل بالدفتر.
وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها الموثق المنتدب للمراجعة. أما الموثقون المنتدبون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك في نهاية هذه المدة.



المادة 27

على الموثق المنتدب قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بأن يكونا معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين معروفين له. وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية.



المادة 28

لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ويعتمد الموثق المنتدب في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها أو شهادة طبية تحرر لهذا الغرض إلا إذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية.
ويشترط في الشهادة الطبية أن تكون من مفتش الصحة أو طبيب المجموعة الصحية أو المركز الاجتماعي أو أي طبيب موظف.
ويجب أن يلصق بالشهادة صورة شمسية لطالب الزواج يوقعها الطبيب كما يوقع الشهادة ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.
ومن كان من أهالي مركز عتيبة والواحات البحرية ومحافظات سينا والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية يكتفى منهم بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه.



المادة 29

لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو مصلحة السجون أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة.
ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص.
ولا يجوز توثيق عقد زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية.



المادة 30

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو على حكم نهائي به.
فإذا لم يقدم الموثق المنتدب شيء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضي التابع له والعمل بما يأمر به.
ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد.
وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل.



المادة 31

لا يجوز توثيق عقود القاصرات اليتيمات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.



المادة 32

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم امتنع عن العقد إلا بإذن من القاضي ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا في إثبات الوفاة.
وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل.



المادة 33

على الموثق المنتدب أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها.



واجبات الموثقين المنتدبين

المادة 34

في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق بإجراء الطلاق - على الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بأن يكون معروفا له شخصيا أو أن تثبت له شخصيته بمستند رسمي أو شهادة شاهدين معروفين له وعليه أن يقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها.
وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على الموثق المنتدب أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه بشأن العوض عن الطلاق.



المادة 35

لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرا أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة.
وعلى الموثق المنتدب أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة.
وإذا لم يقدم الموثق المنتدب شيء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق.



المادة 35 مكرر

على الموثق المنتدب - عند طلب توثيق الطلاق - أن يتبع الإجراءات الآتية:
أولا - إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً، وجب على الموثق المنتدب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ثانيا - إذا حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته في إيقاع الطلاق، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بورقة رسمية، ولم يصر الطرف الآخر على الطلاق، وجب على الموثق المنتدب تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض، على أن يدون اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الطالب على الطلاق.
ثالثا- إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على الموثق المنتدب - بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله - أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره، ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل من تاريخ وصول الإخطار إليه، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم الموثق المنتدب باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه.
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الطالب على الطلاق.
ويجب على الموثق المنتدب أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة.



المادة 36

إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة الموثق المنتدب نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير.



تأديب الموثقين المنتدبين

المادة 37

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموثقين المنتدبين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي:
(1) الإنذار.
(2) الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
(3) الإبعاد عن عملية التوثيق.



المادة 38

لرئيس الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن ينذر الموثق المنتدب بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة.
وعلى الدائرة إخطار الموثق المنتدب للحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة الرابعة عشرة ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء وتندب لذلك أحد أعضائها أو أي موظف بنيابة الأحوال الشخصية كما لها أن تقرر وقف الموثق المنتدب عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبيا.
ولها أن توقع عليه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات.
ولا تقبل استقالة الموثق المنتدب أثناء التحقيق معه أو محاكمته.



المادة 39

إذا اتهم الموثق المنتدب في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه.



المادة 40

القرارات الصادرة بغير الإبعاد عن عملية التوثيق نهائية أما قرار الإبعاد فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه ويبقى الموثق المنتدب موقوفا عن عمله إلى أن يصدر قرار الوزير.



حكم وقتي

المادة 41

استثناء من أحكام المواد من 1 إلى 8 تعد الرئاسة الدينية لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية كشفا بأسماء رجال الدين أو غيرهم الذين يرغبون في الترشيح في وظيفة موثق منتدب ويبلغ هذا الكشف لوزارة العدل في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار مع بيان الجهة التي يرغب كل منهم في الترشيح فيها وبعد اعتماد التعيين من الوزير يبلغ قرار الوزير إلى المحكمة المختصة لقيده في دفاترها.

المادة 42

يعمل بهذا القرار من أول يناير سنة 1956.

أحمد حسني - وزير العدل

الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / على عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبوزيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 27 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / شركة ..... الدولية ش. ذ.م.م بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

شركة ..... القابضة بوكالة / مكتب ..... للمحاماة والاستشارات القانونية

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/أحمد مصطفى أبوزيد، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 7 لسنة 2017 إشكال تنفيذ رأس الخيمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 10 لسنة 2017 رأس الخيمة على سند من القول بأن الشركة المطعون ضدها تقدمت إلى دائرة محاكم رأس الخيمة بطلب لتنفيذ حكم تصديق على حكم تحكيم صادر من مركز دبي المالي العالمي وقد تم فتح الملف التنفيذي، وإذ كان السند التنفيذي المقدم غير صالح للتنفيذ بموجبه فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 1 لسنة 2018 مدني، وبتاريخ 28/1/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7 لسنة 2018 تمييز مدني. وبتاريخ 7/5/2018 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، والتي قضت بتاريخ 24/9/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفعها بعدم الاختصاص الولائي لدائرة محاكم رأس الخيمة بنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم المستشكل في تنفيذه على سند من أن جهتي القضاء بإمارة رأس الخيمة ومحاكم مركز دبى المالي العالمي هما جهتان قضائيتان محليتان مستقلتان كل منهما عن الأخرى، وأن أي تعديل في قواعد اختصاص بين أي منهما يكون إما بقانون اتحادي أو مرسوم أميري يصدر من أصحاب السمو حكام الإمارتين، ولما كانت قواعد الاختصاص لم يتم تعديلها ومن ثم تظل كل منهما مستقلة بذاتها والتعاون بينهما يحدد وفقاً لقانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات رقم 11 لسنة 1973 بإنابة قضائية صادرة عن قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ إجراءات التنفيذ في دائرته سواء بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات أو الأوامر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض يُعد خصومة ذات طبيعة خاصة حرّم فيها المشـرع على محكمة التمييز إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد إلا وفقا للأوضاع المقررة قانوناً، وجعل وظيفة المحكمة مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من حيث التزامها أو عدم التزامها بنصوص القانون فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، ومن ثم فهي مثلها مثل محكمة الإحالة عند نظر الطعن للمرة الثانية؛ إذ تكون مقيدة بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي طُرحت عليها من قبل إعمالاً لنص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية بحيث تلتزم المسألة القانونية التي فصلت فيها مما يكسب الحكم الناقض في خصوص هذه المسألة أو المسائل القانونية المرتبطة التي تناولتها بقضائها السابق حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض قد تناول مسألة الاختصاص الولائي لدائرة محاكم رأس الخيمة بنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم المستشكل في تنفيذه وأدلى برأيه فيه عن قصد وبصيرة، وانتهى في قضائه إلى اختصاص دائرة محاكم رأس الخيمة ولائياً بنظر الإشكال تأسيساً على نصوص المواد 11 و 12 و 13 من القانون رقم 11 لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد بشأن تنفيذ أحكام القضاء والمحكمين والسندات الرسمية، ونص المادة 8/1 من اتفاقية التعاون القضائي بين المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة ومجلس القضاء لإمارة رأس الخيمة ومحاكم رأس الخيمة من جهة ومحاكم مركز دبى المالي العالمي من جهة أخرى، والتي مؤداها أن كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض ٍ بتعويض في المادة الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد يكون قابلاً للتنفيذ في سائر الإمارات الأعضاء في الاتحاد بناء على طلب المحكوم له إلى قاضي التنفيذ المطلوب منه اتخاذ إجراءات التنفيذ في دائرته، ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة في الإمارة أن تبحث في موضوع الدعوى والحكم الصادر فيها أو في موضوع حكم المحكمين المطلوب تنفيذه إلا في الأحوال المحددة حصراً بالمادتين 12 و 13 من القانون المذكور. ووجوب أن يكون الحكم المراد تنفيذه داخل إمارة رأس الخيمة نهائياً وقابلاً للتنفيذ ومذيلا بالصيغة التنفيذية من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع اتباع الإجراءات وقواعد التنفيذ الواردة بقانون الإجراءات المدنية. بما مفاده اختصاص قاضي التنفيذ في الدائرة المراد التنفيذ فيها بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ وإشكالاته. ولما كان من المقرر أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها، وكان القضاء بنقض الحكم والإحالة ينطوي على قضاء ضمني باختصاص قضاء رأس الخيمة ولائياً بنظر الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل بأسبابه الرد صراحة على دفع الطاعنة في هذا الشأن بعد أن اكتسب قضاء الحكم الناقض في خصوصه قوة الأمر المقضي مما يضحى معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم اتباع المطعون ضدها الطريق الذي رسمه القانون بشأن تنفيذ أحكام المحكمين، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الاستمرار في تنفيذ حكم التحكيم موضوع الدعوى رغم عدم اتباع الشركة المطعون ضدها لنصوص المواد 55 وما بعدها من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ولم يقدم المستندات المنصوص عليها فيه فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان النص في المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 630 السنة الثامنة بتاريخ 15/5/2018 – والمعمول به اعتبارا من 15/6/2018 – على أن" تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة" ، بما مؤداه أن المشرع أراد بهذا النص الخاص سريان أحكام قانون التحكيم المذكور على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون، أو شرع في إجراءات تنفيذه بالنسبة لما لم يتم اتخاذه من إجراءات قبل نفاذ هذا القانون. ولما كان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم الصادر في الخصومة التحكيمية محل النزاع وإن كان قد صدر قبل نفاذ قانون التحكيم الجديد إلا أن إجراءات تنفيذه لم تنته حتى صدوره، ومن ثم يكون القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم هو الواجب التطبيق على النزاع المثار بشأنها دون الأحكام الواردة في المواد من 203 إلى 218 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية والتي ألغيت بموجب المادة 60 من قانون التحكيم سالف الذكر والذي تضمن القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين والتي تسري علي النزاع دون غيرها. وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 55 منه على أنه " 1-يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة، على أن يرفق به ما يأتي: (أ) أصل الحكم أو صورة معتمدة منه. (ب) صورة من اتفاق التحكيم. (ج) ترجمة مُصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادراً بها. 2- على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سبباً أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من المادة (53) من هذا القانون"، بما مفاده أن المشرع نص صراحة في قانون التحكيم الاتحادي على إجراءات يتعين اتباعها لصدور الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين وهي تقديم أصل الحكم أو صورة معتمدة منه إلى رئيس المحكمة المطلوب التنفيذ بدائرته، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مُصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادراً بها. ولما كان قانون التحكيم الاتحادي قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعمال أحكامه من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام بحيث تكون نصوصه دون غيرها واجبة التطبيق فيما يتعلق بالإجراءات المتعين توافرها لصدور الأمر بتذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية وقابليتها للتنفيذ بوصفها القانون العام الذي ينظم إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم عملاً بمؤدى المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 من أن قوانين الإجراءات تسري فور العمل بها على الدعاوى التي تكون قد رفعت من قبل وما زالت منظورة أمام المحاكم وذلك بالنسبة لما لم يتم اتخاذه فيها من إجراءات، وأما الإجراءات التي تكون قد اتخذت قبل العمل بالقانون الجديد فإنها تظل صحيحة حتى ولو كانت على خلاف ما أتى به القانون الجديد وهذا ما يسمى بالأثر المباشر أو الفوري لقوانين الإجراءات. ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ولئن قضى بذات قضائه السابق على الحكم الناقض بتأييد الحكم المستأنف وبالاستمرار في تنفيذ حكم التحكيم المستشكل في تنفيذه إلا أنه استدرك ما لحق قضاءه السابق من عيوب شابت إجراءات الحكم وأسبابه بإرفاق المستندات التي فصل الحكم الناقض في مسألة وجوب توافرها لصدور الأمر بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، لما هو مقرر من أنه يجوز لمحكمة الإحالة أن تقضي بما كانت قد قضت به في الحكم المنقوض شريطة أن تكون قد استدركت العيوب التي شابت إجراءاته أو تسبيبه. وأقامت قضاءها على مؤدى نصوص القانون رقم 11 لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد بشأن تنفيذ أحكام القضاء والمحكمين والسندات الرسمية، واتفاقية التعاون القضائي بين المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة ومجلس القضاء لإمارة رأس الخيمة ومحاكم رأس الخيمة من جهة ومحاكم مركز دبى المالي العالمي من جهة أخرى، وتوافق قضاء هذه المحكمة مع ما نص عليه قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 وذلك بإيداع صورة معتمدة من حكم التحكيم موضوع طلب التنفيذ رقم 10082/AB الصادر بتاريخ 14/11/2016 عن محاكم مركز دبى المالي العالمي DIFC-LCIA موضوع دعوى الصيغة التنفيذية رقم 017/2017 الصادرة عن محاكم المركز المذكور بتاريخ 27/3/2017 ، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مُصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم لكونه غير صادر بها، كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم يتبين من الحكم التحكيمي المعروض عليه للتنفيذ ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في إمارة رأس الخيمة المطلوب إليها التنفيذ، أو توافر أي من حالات رفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الواردة في البند (1) من المادة (53) من القانون سالف الذكر، ملتزماً بحجية الحكم الناقض في هذا الشأن، فإنه إذ خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 1 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 21 محرم سنة 1440 هــ الموافق 1 أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 27 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــــد

......... بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 193 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا : وبصفة مستعجلة توقيع الحجز التحفظي على قطعة الأرض الكائنة بإمارة رأس الخيمة منطقة القصيدات رقم .... رقم القسيمة (....) بلوك رقم (4) وعلى أموال وممتلكات المطعون ضده والمركبات المسجلة باسمه لدى المرور في حدود المبلغ المطالب به. ثانيا: وفي الموضوع بالزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ (2625000) درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 28/ 12/ 2015 . وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 28 /12 /2015 قام ببيع قطعة الأرض المذكورة إلى المطعون ضده والبالغ مساحتها ( 4831,07) متر مربع نظير ثمن إجمالي قدره خمسة ملايين وخمسمائة الف درهم بموجب العقد رقم .... الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة وقد دون بالعقد أن مبلغ البيع ثلاثة ملايين درهم بهدف تخفيض الرسوم المستحقة علي عملية البيع في حين أن الثمن المتفق عليه والذي تم بموجبه البيع هو خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم وأن المطعون ضده قام بسداد مبلغ مليونين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف درهم وتبقي في ذمته مبلغ مليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألف درهم امتنع عن سدادها رغم قيام الطاعن بالوفاء بالتزاماته بموجب عقد البيع من تسليم المبيع ونقل الملكية وبمطالبته بالسداد امتنع دون مبرر والطاعن يخشـى من قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو نقلها باسم الغير فكانت الدعوى .

ومحكمة أول درجة قررت بجلسة 2/7/2017 برفض الشق المستعجل، وبتاريخ 28/9/2017 حكمت برفض الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 12/04/2018 قضت بالتأييد،

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يـَـفصل أولاً في دفاع الطاعن وطلباته الأصلية وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها على سبيل الاحتياط، فعجل الحكم توجيهها وتحليف المطعون ضده اليمين دون أن يقول كلمته في الأدلة الأخرى ويُخضع أقوال الشهود لتقديره مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه وإن كان هذا الطعن موجهاً إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة، إلا أنه لما كان النعي متعلقاً بالحكم الصادر في 15/3 /2018 بقبول توجيه اليمين للطاعن بالصيغة المبينة بمنطوقه، سابقاً على الحكم المطعون فيه. والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة. فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء المحكمة - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه، عندما يعوز من وَجههُ الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجـُهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء، ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط، وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر جائز ،فإنه يتعين على قاضي الموضوع استنفاد كل ما له من سلطة والفصل في النزاع على ضوء ما تمسك به الخصم من الأدلة التي ساقها بصفة أصلية حتى إذا لم يجد فيها ما يؤيد دعوى الخصم الذي تمسك باليمين، قصد إلى توجيه اليمين الحاسمة وإعمال الآثار المترتبة على حلفها أو النكول عنها ؛ إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية - إلا بعد الحكم في النزاع، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين, باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة, والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط، لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في 15/3/2018 قد أجاب الطاعن إلى طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده - والذي أبداه من باب الاحتياط - واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه، وذلك دون أن تعرض المحكمة في حكمها السابق على الحكم المنهي للخصومة لأدلة الطاعن من قرائن ومستندات على صحة طلبه الموضوعي المطروح على محكمة الاستئناف ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 1917 لسنة 82 ق جلسة 16 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 17 ص 122

جلسة 16 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وحسام عبد العاطي سرحان "نواب رئيس المحكمة"
--------------
(17)
الطعن 1917 لسنة 82 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
المحاكم الاقتصادية. تشكيلها واختصاصها. مناطه. المادتان 1، 6 ق 120 لسنة 2008.
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها تقصي الحكم القانوني المنطبق. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(3 ، 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي". وكالة "الوكالة التجارية"
(3) تعلق الذراع بعقد الوكالة التجارية. اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظره. علة ذلك.
(4) الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلته دون المساس بأصل الحق. اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. شرطه. وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي. "مثال: بشأن اختصاص المحكمة الاقتصادية كمحكمة موضوع بنظر الطلب المستعجل التابع للطلب الأصلي في وكالة تجارية".
(5) اختصاص "الاختصاص النوعي". تحكيم "اتفاق التحكيم".
عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. مؤداه. عدم جواز الفصل في الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية يدل أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة تنص عليها المادة السادسة من القانون المذكور وليس بالنظر إلى دعاوى مسماة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها، بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المعروضة عليها.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت في صحيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ ../ ../ 2003، وأنه مستمر، وأنها ما زالت هي الوكيل الحصري والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين في مصر، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ ../ ../ 2006 متفرع عنه. لما كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية.
4 - إذ كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر "القانون رقم 120 لسنة 2008" على أنه "تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق"، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 45/ 1، 3 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية" يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي، ولما كان طلب المطعون ضدها الأولى الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم ... بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقاتها المترتبة على عقد التسوية المنوه عنه سلفا، فإن هذا الطلب يكون تابعا للطلب الأصلي وتختص به محكمة الموضوع المختصة بنظر الطلب الأصلي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأورد في قضائه أن النزاع الراهن تختص به المحكمة الاقتصادية، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى على غير أساس.
5 - إذ كانت المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، فلا يجوز لها أن تفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركتين الطاعنتين والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية: 1- بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم ... بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقات المطعون ضدها الأولى. 2- إلزام الطاعنتين ضامنتين متضامنتين بأن تؤديا إليها مبلغا مقداره 575000 يورو وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. 3- إلزام الطاعنتين ضامنتين متضامنتين بأن تؤديا إليها مبلغ مليون دولار على سبيل التعويض. 4- إلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدي إليها مبلغ مائة ألف دولار، وقالت بيانا لدعواها إنها اتفقت مع الشركتين الطاعنتين بموجب عقد وكالة بالعمولة مؤرخ 25/ 11/ 2003 على توزيع منتجاتهما داخل مصر، ثم أخطرتها الطاعنة الأولى بإنهاء العقد وبموجب عقد مؤرخ 28/ 9/ 2006 اتفق الطرفان على تسوية خلافاتهما القانونية بتنازل المطعون ضدها الأولى عن الدعاوى المقامة منها ضد الطاعنتين مقابل حصولها على مستحقاتها المالية وتعويضها عن إلغاء الوكالة، إلا أن الشركتين الطاعنتين لم تنفذا ما تم الاتفاق عليه بعقد التسوية رغم إنذارهما، ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى ما زالت هي الوكيل الحصري لتسويق منتجات الشركتين الطاعنين في مصر بموجب الوكالة موضوع القيد رقم ... بسجل الوكلاء التجاريين، وأنه لم يتم إنهاء هذه الوكالة أو شطبها فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الشركتان الطاعنتان طلبا عارضا بطلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم واحتياطيا: إجراء المقاصة القضائية بين ما تطالب به المطعون ضدها الأولى في الدعوى الراهنة وما تطالب به الطاعنتان في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري السادس من أكتوبر، وبتاريخ 23/ 2/ 2010 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية لوجود شرط التحكيم، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .../ ... لسنة 127 ق أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 13/ 12/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعويين واختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الابتدائية. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل نعى الشركتين. الطاعنتين بالوجوه الثلاثة الأولى من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث، أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص بها للمحكمة الاقتصادية بمقولة إنها منازعة متعلقة بإنهاء عقد وكالة توزيع تجارية تتعلق بنقل التكنولوجيا يكون قد كيف الدعوى تكييفا خاطئا، إذ إن طلبات المطعون ضدها الأولى انحصرت في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد التسوية المؤرخ 28/ 9/ 2006 والتعويض عما لحقها من أضرار ناجمة عن عدم تنفيذه وليس عن عدم تنفيذ عقد التوريد المؤرخ 25/ 11/ 2003،
كما أنه لم يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه سيما أن العقد الأخير تضمن أن الموزع مقاول مستقل يجري المعاملات باسمه ولحسابه وليس بصفته وكيلا بالعمولة ولا تستفاد هذه الصفة من قيده بسجل الوكلاء التجاريين لأنه تم بناء على خطاب لم ينفذ بين الطرفين ولا يتضمن العقد ثمة ما يفيد أنه متعلق بنقل معلومات فنية في التكنولوجيا، وطالما أن المحكمة الاقتصادية لا تختص بالطلب الموضوع فإنها لا تختص بالطلب المستعجل لأنه تابع للطلب الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية"، النص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... 5- ...، 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة "يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وحدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة تنص عليها المادة السادسة من القانون المذكور وليس بالنظر إلى دعاوي مسماة. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها، بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المعروضة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت في ص حيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ 25/ 11/ 2003، وأنه مستمر، وأنها ما زالت هي الوكيل الحصري والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين في مصر، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ 28/ 9/ 2006 متفرعا عنه. لما كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية، ولما كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر على أنه "تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق"، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 45/ 1، 3 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية" يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي برد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الأخر، أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضأ بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي، ولما كان طلب المطعون ضدها الأولى الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم ... بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقاتها المترتبة على عقد التسوية المنوه عنه سلفة، فإن هذا الطلب يكون تابعة للطلب الأصلي وتختص به محكمة الموضوع المختصة بنظر الطلب الأصلي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأورد في قضائه أن النزاع الراهن تختص به المحكمة الاقتصادية، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحي على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنتين بالوجه الرابع من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الوجود اتفاق تحكيم لأنه لا يلزم أن يصدر القضاء بعدم القبول من محكمة مختصة نوعيا بنظر الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، لأنه إذا كانت المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، فلا يجوز لها أن تفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 676 لسنة 81 ق جلسة 12 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 24 ص 167

جلسة 12 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، محمد محمد الصياد ومصطفى عبد الفتاح أحمد "نواب رئيس المحكمة".
------------
(24)
الطعن 676 لسنة 81 القضائية
(1) أهلية "أهلية الوجوب".
أهلية الوجوب للشخص الطبيعي. ماهيتها. صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. العقد كمصدر للالتزام. لا ينشأ إلا بين أشخاص قانونية تتوافر فيهم أهلية الوجوب. عدم تحقق ذلك في المتوفى.
(2) أحوال شخصية "إرث: أحكام الميراث بصفة عامة". إصلاح زراعي "الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعي".
للوارث بالميراث حقوقا لا تزيد عما كان لمورثه. المنتفع بالأراضي المستولى عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي. ماهيته. الراغب في الانتفاع بطريق التمليك للأراضي الموزعة على صغار الفلاحين وفقا للإجراءات. أيلولة الأرض الموزعة لورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاء.
(3) إصلاح زراعي "بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي".
الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتي لم توزع على صغار الفلاحين. للهيئة الحق في التصرف ببيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها وفقا لضوابط ق 3 لسنة 1986. المواد 3، 4، 6 ق 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي. الاستثناء. الأراضي الخاضعة ق 51 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
(4) بيع "بعض أنواع البيوع : بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي".
ثبوت تحرير عقد بيع للأرض محل التداعي بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي البائعة والورثة المختصمين في الطعن بالنقض كمشترين وناب عنهم في التعاقد المطعون ضدها الأولى. مؤداه. أن المشترون هم الخصوم الموجودين فقط على قيد الحياة حال التعاقد دون والدة المطعون ضدها الأولى المتوفاة بتاريخ سابق لتاريخ تحرير العقد سند الدعوى وكذلك أن الأرض محل العقد لم يصدر عنها شهادات توزيع على مورثي المطعون ضدها الأولى بطريق الانتفاع بالتمليك وتم بيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها. أثره. عدم أحقية المطعون ضدها الأولى في تسليم تلك الأرض إليها والانفراد بإدارتها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
-------------
1 - أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعي هي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، فإن العقد باعتباره مصدرا للالتزام لا ينشأ إلا بين أشخاص قانونية تتوافر فيها تلك الأهلية، وهو ما لا يتحقق بداهة في الشخص الطبيعي الذي فارق الحياة.
2 - ليس للوارث حقوقا أكثر مما كان لمورثه إذا استند في طلبه إلى الميراث، كما أن المنتفع بالأراضي المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي هو الذي أبدى رغبته في الانتفاع بنظام توزيع تلك الأراضي على صغار الفلاحين بطريق التمليك ، وتم توزيعها عليها وفقا للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك، وهو الذي تؤول بعد وفاته ملكية الأرض الموزعة عليه إلى ورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاق أو قضاء.
3 - إعمالا للمواد 3، 4، 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فإن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الحق في التصرف في الأراضي المملوكة لها - عدا الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها - التي لم توزع على صغار الفلاحين، ولم تصدر بشأنها شهادات توزيع ، وذلك ببيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك القانون 3 لسنة 1986.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 7/ 8/ 1989 مبرم وفقا لحكم المادة السادسة المشار إليها (من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي) بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كبائعة للأرض المملوكة لها، وورثة... كمشترين وناب عنهم في التعاقد المطعون ضدها الأولى وهو ما لازمه - وعلى ما سلف - أولا: أن المشترين هم المشار إليها... والطاعنين فقط باعتبارهم ورثة المذكور حسب الثابت بإعلام تحقيق وفاته ووراثته الموجودون على قيد الحياة في تاريخ العقد، دون وريثته نجية. إسكندر تادروس والدة المطعون ضدها الأولى المتوفاة في 21/ 8/ 1988 قبل إبرامه. ثانيا: أن الأرض موضوع ذلك العقد لم تكن موزعة على مورثي المطعون ضدها الأولى بطريق الانتفاع بالتمليك، ولم يصدر عنها شهادات توزيع بدلالة بيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها، بما يضحى معه دفاعها في هذا الخصوص، وبأحقيتها بالميراث في نصيب والدتها في الأرض المبيعة - باعتبار الأخيرة من ورثة ... الذي كان مستأجرا للأرض - على غير سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى... لسنة... مدني المنيا الابتدائية ( مأمورية بني مزار) - وحسبما استقر عليه شكل الخصومة - على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعيينها مديرة لإدارة الأرض الشائعة البالغ مساحتها... المبينة موقعا وحدودا بصحيفة الدعوى، مع التسليم. وقالت بيانا لذلك إن هذه المساحة آلت لورثة... بالشراء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعقد المؤرخ...../ .../ ....، وإذ كان لها الحق منفردة في إدارة تلك المساحة الشائعة باعتبارها المالكة بالميراث عن والديها لمساحة... فقد كانت الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق لدى محكمة استئناف بني سويف " مأمورية المنيا "، التي ندبت لجنة خبراء في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة في الميعاد - بعد استبعاد الفترة التي توقف فيها. العمل بالمحاكم إبان ثورة 25 يناير المجيدة - طلبت فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما لعدم القضاء لهما أو عليهما بشيء، وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما في محله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للأسباب التي بني عليها.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتسليم المطعون ضدها الأولى الأرض الشائعة موضوع عقد البيع المؤرخ ../../.... وتعيينها مديرة لها ، تأسيسا على أنه آل إليها بالميراث عن والديها أكثر من نصف تلك الأرض في حين أنهما لم يكونا طرفا في عقد البيع، ولم تنتقل إليهما ملكية أي جزء منها قبل وفاتهما، وكان وضع اليد عليها قبل البيع بطريق التأجير من هيئة الإصلاح الزراعي المالكة، وليس بطريق الانتفاع بالتمليك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كانت أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعي هي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فإن العقد باعتباره مصدرا للالتزام لا ينشأ إلا بين أشخاص قانونية تتوافر فيها تلك الأهلية، وهو ما لا يتحقق بداهة في الشخص الطبيعي الذي فارق الحياة، وأنه ليس للوارث حقوقا أكثر مما كان لمورثه إذا استند في طلبه إلى الميراث، كما أن المنتفع بالأراضي المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي هو الذي أبدى رغبته في الانتفاع بنظام توزيع تلك الأراضي على صغار الفلاحين بطريق التمليك ، وتم توزيعها عليها وفقا للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك، وهو الذي تؤول بعد وفاته ملكية الأرض الموزعة عليه إلى ورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاء، وعملا بالمواد 3، 4، 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فإن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الحق في التصرف في الأراضي المملوكة لها - عدا الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها - التي لم توزع على صغار الفلاحين ، ولم تصدر بشأنها شهادات توزيع ، وذلك ببيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك القانون - 3 لسنة 1986- . لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 7/8/1989 مبرم وفقا لحكم المادة السادسة المشار إليها بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كبائعة للأرض المملوكة لها، وورثة ... كمشترين وناب عنهم في التعاقد المطعون ضدها الأولى وهو ما لازمه - وعلى ما سلف – أولا: أن المشترين هم المشار إليها والطاعنين فقط باعتبارهم ورثة المذكور حسب الثابت بإعلام تحقيق وفاته ووراثته، الموجودون على قيد الحياة في تاريخ العقد، دون وريثته... والدة المطعون ضدها الأولى المتوفاة في 21/ 8/ 1988 قبل إبرامه، ثانيا: أن الأرض موضوع ذلك العقد لم تكن موزعة على مورثي المطعون ضدها الأولى بطريق الانتفاع بالتمليك ، ولم يصدر عنها شهادات توزيع بدلالة بيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها ، بما يضحي معه دفاعها في هذا الخصوص ، وبأحقيتها بالميراث في نصيب والدتها في الأرض المبيعة باعتبار الأخيرة من ورثة ... الذي كان مستأجرا للأرض على غير سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - ولما تقدم - فإنه وإن كان عقد البيع موضوع النزاع لم يتحدد فيه نصيب كل مشتر، وهو ما كان من شأنه أن المبيع بالسوية بينهم ، إلا أن الثابت بالأوراق ومن دفاع المستأنف ضدهم عدا الأخيرين أن نصيبهم اقتصر على نصف الأرض المبيعة فقط ، وأنهم سددوا نصف ثمنها، واختصت المستأنفة بالنصف الآخر البالغ 22س - 20ط ، وإذ لم تجاوز تلك المساحة نصف الأرض ، فإن طلبها استلامها كلها والانفراد بإدارتها ، مع خلو الأوراق من موافقة أي من المشترين على ذلك، يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسباب هذه المحكمة.