الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 181 لسنة 5 ق جلسة 30 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 89 ص 614

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس ، خلف عبد الحافظ ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسـي.
-----------

(89)

الطعن رقم 181 لسنة 5 القضائية

محكمة أول درجة . أمر جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

 إفصاح الحكم في مدوناته عن تأييده للأمر الجنائي الصادر في الدعوى متوهماً أنه حكم صادر من محكمة أول درجة وانتهائه في منطوقه إلى القضاء بسقوط الأمر الجنائي . تناقض يُنبئ عن اختلال فكرته . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن البيّن من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن جريمة إقامة أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وقدمته لمحكمة جنح .... وقد تخلف عن الحضور فأصدر قاضيها أمراً جنائياً بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة باعتبار أن النيابة العامة لم تطلب توقيع أقصى العقوبة . اعترض المتهم بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة ومثل بوكيل عنه فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبـول وسقــــوط وتغريــــم المتهـم مثلي قيمة الأعمال المخالفة وقدرها خمسة آلاف جـنيـه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح في مدوناته عن تــأييـــده للأمـــر الجنائــي الصادر في الدعوى متوهماً أنه حكم صادر من محكمة أول درجة عاد وانتهى في منطوقه إلى القضاء بسقوط الأمر الجنائي ، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقض لأسبابه التي بُني عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قام بأعمال البناء المبينة وصفاً بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وطلبــت عقـــابه بالمواد 1 ، 2 ، 39 ، 98 ، 99 مـــن القــانون رقـم 19 لسنة 2008 .

ومحكمة جنح .... أصدرت أمراً جنائياً بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال المخالفة.

اعترض المحكوم عليه على الأمر الجنائي الصادر ضده ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً توكيل بقبول وسقوط وتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال المخالفة وقدرها خمسة آلاف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه تناقض بين أسبابه ومنطوقه ، ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التي بُني عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن البيّن من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن جريمة إقامة أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وقدمته لمحكمة جنح .... وقد تخلف عن الحضور فأصدر قاضيها أمراً جنائياً بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة باعتبار أن النيابة العامة لم تطلب توقيع أقصى العقوبة . اعترض المتهم بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة ومثل بوكيل عنه فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبـــول وسقــــوط وتغريـم المتهـم مثلي قيمة الأعمال المخالفة وقدرها خمسة آلاف جـنيـه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح في مدونـاتـه عن تــأييـده للأمـــر الجنائــي الصادر في الدعوى متوهماً أنه حكم صادر من محكمة أول درجة عاد وانتهى في منطوقه إلى القضاء بسقوط الأمر الجنائي ، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقض لأسبابه التي بُني عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب يُنبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

الطعن 2964 لسنة 5 ق جلسة 28 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 88 ص 610

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد ، توفيق سليم وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة ومحمد طنطاوي .
----------

(88)

الطعن رقم 2964 لسنة 5 القضائية

صيادلة . مخالفات . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جلب . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أثر الطعن " .

حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات . بياناته ؟

إدانة الحكم الطاعنين بجريمة جلب أدوية ومستلزمات طبية غير مرخص بتداولها من وزير الصحة بقصد الإتجار دون بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة ونوع العقار الدوائي المجلوب . قصور . يوجب نقضه والإعادة لجميع التهم بما فيها المخالفة . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إن الحكم المطعون فيه - الذي أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يحل إلى أسباب الحكم المستأنف - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى في قوله : " .... إنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام النقيب/ .... وبرفقته الرائد/ .... والطبيب/ .... مفتش الصيدلة بضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها بالأسواق وكذا أدوية مدرجة ضمن أدوية الجدول الثاني المؤثرة على الحالة النفسية بصيدلية المتهمة الثانية ، والقائم المتهم الأول بإدارتها بدون الحصول على ترخيص " . ثم انتهى إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى محضر الضبط وشهادة مفتش الصيدليات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بشأن المضبوطات . لما كان ذلك ، وكانت المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلَّا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وإذ عول الحكم في الإدانة على محضر جمع الاستدلالات وأقوال ضابطي الواقعة ومفتش الصيدليات وتقرير المعامل الكيماوية دون أن يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو كافٍ ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين ، كما خلا من بيان نوع العقار الدوائي الذى دان الطاعنة الثانية بجلبه ، الأمر الذى يصمه بالغموض ويُعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقض الحكم والإعادة بالنسبة لجميع التهم، ولو أن التهمة المنسوبة للطاعنة الثانية وهى تغيبها أثناء ساعات العمل الرسمية وهى مديرة مؤسسة صيدلية ولم يكن من بين موظفيها من يجوز أن يكون مديراً لها وهى مخالفة ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مَرَده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها ، فإذا كان الطعن مُنصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً ، وكانت الجرائم المنسوبة إلى الطاعنة الثانية وإن تميزت الواقعة في كل منهم عن الأخرى ، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم المطعون فيه كله والإعادة بالنسبة إلى جميع التهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : 1- زاول المتهم الأول مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 2- المتهمة الثانية : وهي صيدلية سمحت لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمها في مؤسسة صيدلية . 3- المتهمة الثانية : جلبت بقصد الإتجار أدوية ومستلزمات طبية لم يصـــدر قرار من وزير الصحة بتداولها . 4- المتهمة الثانية : وهي مديرة مؤسسة صيدلية تركت إدارتها أثناء ساعات العمل الرسمية .

وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 10 ، 22/ أخيرة ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 79 ، 81/1 ، 83 ، 84 من القانون 127 سنة 1955 .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام . أولاً: بتغريم المتهم الأول مبلغ مائتي جنيه عن التهمة الأولى . ثانياً: بتغريم المتهمة الثانية مبلغ مائتي جنيه عن التهمة الثانية وعشرة جنيهات عن التهمة الرابعة والأخيرة وعشرين ألف جنيه عن التهمة الثالثة.

استأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ودان الثانية بجرائم جلب أدوية ومستلزمات طبية لم يصـــدر قرار من وزير الصحة بتداولها بقصد الإتجار والسماح للأول وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمها في مؤسسة صيدلية وترك إدارة الصيدلية لمن ليس له الحق في إدارتها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة عليها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - الذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يحل إلى أسباب الحكم المستأنف - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى في قوله : " .... إنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام النقيب/ .... وبرفقته الرائد/ .... والطبيب / .... مفتش الصيدلة بضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها بالأسواق وكذا أدوية مدرجة ضمن أدوية الجدول الثاني المؤثرة على الحالة النفسية بصيدلية المتهمة الثانية ، والقائم المتهم الأول بإدارتها بدون الحصول على ترخيص " . ثم انتهى إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى محضر الضبط وشهادة مفتش الصيدليات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بشأن المضبوطات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلَّا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، إذ عول الحكم في الإدانة على محضر جمع الاستدلالات وأقوال ضابطي الواقعة ومفتش الصيدليات وتقرير المعامل الكيماوية دون أن يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو كافٍ ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين ، كما خلا من بيان نوع العقار الدوائي الذى دان الطاعنة الثانية بجلبه ، الأمر الذى يصمه بالغموض ويُعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقض الحكم والإعادة بالنسبة لجميع التهم ، ولو أن التهمة المنسوبة للطاعنة الثانية وهى تغيبها أثناء ساعات العمل الرسمية وهى مديرة مؤسسة صيدلية ولم يكن من بين موظفيها من يجوز أن يكون مديراً لها وهى مخالفة ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مَرَد الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها ، فإذا كان الطعن مُنصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً ، وكانت الجرائم المنسوبة إلى الطاعنة الثانية وإن تميزت الواقعة في كل منهم عن الأخرى فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم المطعون فيه كله والإعادة بالنسبة إلى جميع التهم وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3082 لسنة 5 ق جلسة 19 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 87 ص 606

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، إبراهيم فؤاد وعلى جبريل نواب رئيس المحكمة .
------------

(87)

الطعن رقم 3082 لسنة 5 القضائية

اختلاس التوقيع على بياض . خيانة أمانة . تزوير " أوراق عرفية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . تزوير . أساس ذلك ؟

إسناد الحكم للطاعن استيقاعه للمجنى عليه على بياض دون بيان ما إذا كانت الورقة قد سلمت للطاعن على سبيل الأمانة أم تحصل عليها بطريق آخر . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمّل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها بعد أن أورد وصف وقيد النيابة العامة للواقعة في قوله : " فقد ثبت لهيئة المحكمة ارتكاب الواقعة ، وصحة ما نسب للمتهم من اتهام ، ولما كان تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة والمعاقب عليها عملاً بنص المادة 340 من قانون العقوبات ، وهو الأمر الثابت للمحكمة من تقرير الطب الشرعي التي تأخذ به المحكمة ، وتعتبره مكملاً لأسبابها وتطمئن إليه من أن الطاعن .... هو الموقع لتوقيعه أسفل إيصال الأمانة ، وأنه أيضاً لــم يكتب أياً من بيانات الصلب الخاصة بإيصال الأمانة ، وأنه كان توقيعاً صحيحاً، إلَّا أن الطاعن المجنى عليه لم يوقع به أسفل عبارات الصلب لإيصال الأمانة ، وإنما هو توقيع على بياض ورقة المستند ، والذى تـم استغلاله في تـدوين بيـانات صلب الإيـصال المستحدث الـحالي في الجزء الفارغ من الورقة ، وذلك بمداد مغاير وفي ظرف كتابي مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعن ولفظ محامي أسفله ، الأمر الذى يدل من جماع ما سبق أن المتهم الماثل ، وإن كان هو من قام بالتوقيع على ذلك الإيصال ، إلَّا أنه لم يحرر بيانات الصلب حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي ، الأمر الذى تتحقق معه أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات من قيام المتهم بخيانة الائتمان . لما كان ما تقدم ، وثبت للمحكمة يقيناً ارتكاب المتهم للجريمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام سالفة البيان إعمالاً لما سلف وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لمّا كان ذلك ، وكان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعن بمجرد القول أنه استوقع المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سُلّمت إلى الطاعن على سبيل الأمانة ، أم أنه تحصّل عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الأمر الذى يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، كما صار إثباتها في الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : اؤتمن على ورقة ممضاة على بياض من قبل المجنى عليه / .... ، فخان الأمانة ، وأثبت في البياض الذى فوق الإمضاء سند دين ، مما ترتب عليه حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات .

وادّعى المجني عليه مدنيّاً قبل المتهم بمبلغ 40001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .

 ومحكمة جنح قسم .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة .... جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

عارض المحكوم عليه ، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        حيث إن ممّا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة ائتمان الإمضاء ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين ما إذا كان الطاعن قد استولى على الورقة الممضاة على بياض خلسة ، أم نتيجة اتفاق بينه وبين صاحب التوقيع ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمّل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر
في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها بعد أن أورد وصف وقيد النيابة العامة للواقعة في قوله : " فقد ثبت لهيئة المحكمة ارتكاب الواقعة ، وصحة ما نسب للمتهم من اتهام ، ولما كان تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة والمعاقب عليها عملاً بنص المادة 340 من قانون العقوبات ، وهو الأمر الثابت للمحكمة من تقرير الطب الشرعي التي تأخذ به المحكمة ، وتعتبره مكملاً لأسبابها وتطمئن إليه من أن الطاعن .... هو الموقع لتوقيعه أسفل إيصال الأمانة ، وأنه أيضاً لم يكتب أياً من بيانات الصلب الخاصة بإيصال الأمانة ، وأنه كان توقيعاً صحيحاً ، إلَّا أن الطاعن - المجنى عليه - لم يوقع به أسفل عبارات الصلب لإيصال الأمانة ، وإنما هو توقيع على بياض ورقة المستند ، والذي تم استغلاله في تدوين بيانات صلب الإيصال المستحدث الحالي في الجزء الفارغ من الورقة ، وذلك بمداد مغاير وفى ظرف كتابي مغاير ولاحق لظرف كتابة توقيع الطاعن ولفظ محامي أسفله ، الأمر الذى يدل من جماع ما سبق أن المتهم الماثل ، وإن كان هو من قام بالتوقيع على ذلك الإيصال ، إلَّا أنه لم يحرر بيانات الصلب حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي ، الأمر الذي تتحقق معه أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات من قيام المتهم بخيانة الائتمان . لما كان ما تقدم ، وثبت للمحكمة يقيناً ارتكاب المتهم للجريمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام سالفة البيان إعمالاً لما سلف وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لمّا كان ذلك ، وكان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعن بمجرد القول أنه استوقع المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سُلّمت إلى الطاعن على سبيل الأمانة ، أم أنه تحصّل عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الأمر الذى يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33873 لسنة 84 ق جلسة 29 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 79 ص 572

جلسة 29 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، جمال حسن جودة وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .
-----------

(79)

الطعن رقم 33873 لسنة 84 القضائية

إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . كسب غير مشروع .

الكسب غير المشروع طبقاً للقانون 62 لسنة 1975 . ماهيته وصورتيه ؟

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .

أصل البراءة . قاعدة أساسية في النظام الاتهامي . لا ترخص فيها . أثر ذلك ؟

 مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة كسب غير المشروع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يُفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، وهذا هو المعني الذي عناه الشارع وبيَّنه سواء فيما أورده نصه أو فيما أفصح عنه في الأعمال التحضيرية استهدافاً للقضاء على الشره إلى المال ، وقلة الأمانة والإبقاء على سلامة أداة الحكم وسمعته ، وذلك بإحكام الرقابة على الموظفين ومن في حكمهم من ذوي الصفة النيابية العامة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين الأولى :- وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور ، وهي التي يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال ، أو نفوذ ، أو ظروف وظيفته ، أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية :- وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعيَّن أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعيَّن على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين ، وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، وكان من المقرر – كذلك - أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من مطالعة أوراق الدعوى ، وما تضمنته أقوال الشهود أنها قد خلت من دليل معتبر على أن المتهم قد حصل على ثروته نتيجة استغلاله لأعمال وظيفته ، أو أن تلك الوظيفة سواء وقت أن كان يعمل فنياً بالهيئة العامة لــــ .... أو صراف خزينة بــــ .... التابعة لذات الهيئة ، أو مديراً للشئون المالية والإدارية بــــ .... يتيح له نفوذها أو ظروفها أو مركزه فيها الحصول على ثروته محل الاتهام نتيجة استغلاله لها ، وكان ما ساقته سلطة الاتهام من قرائن أسمتها أدلة الاتهام لا ترقى إلى مستوى الدليل اليقيني على ثبوت استغلال المتهم لوظيفته والحصول من ورائها على كسب غير مشروع ، أو أنها من الوظائف التي تتيح له ذلك – فيما خلا ما جاء بالتحريات على لسان مُجْرِيها في هذا الشأن ، والتي لا تطمئن إليها المحكمة لعدم قيام دليل تستند إليه ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، وما تضمنته أقوال الشاهدة / .... (مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للــ .... ) من قرائن لا تصلح أن تكون دليلاً على اقتراف المتهم الواقعة المسندة إليه ، ذلك أنها بُنيت على شفا جرف هار من الريب والافتراضات ، وجاءت مثلها كافة القرائن التي حوتها أوراق الدعوى في عبارات عامة مرسلة ، ودون أن تتضمن تحديد وقائع محددة كسب منها المتهم كسباً غير مشروع ، وبُنيت على مجرد الاتهام في قضايا لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة نهائية وباتة ، وعلى الظن والاستنتاج ، وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ما أسمته سلطة الاتهام أدلة الثبوت واستندت إليها ، وترى فيها أنها مجرد قرائن تطرحها ولا تطمئن إليها وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإدانة المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ، ومن ثم يتعيَّن القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة " مدير إداري للشئون المالية والإدارية بـــ .... " حصل لنفسه على كسب غير مشروع وقيمته .... جنيهاً و.... قرشاً مستغلاً في ذلك سلطان ونفوذ وظيفته بأن تلاعب في حسابات .... ، والاختلاس ، والاستيلاء على أموالها بطرق احتيالية والتزوير في مستنداتها كما اعتاد الحصول على منافع مادية وعينية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله ، وأقام علاقات مشبوهة معهم مما نتج عنه زيادة في عناصر ذمته المالية ، وبصورة مما لا تتناسب مع مصادر دخله ، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها على الرغم من عدم وجود ثمة ممتلكات له قبل توليه الخدمة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

         وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ .... جنيهاً و.... قرشاً وإلزامه بسداد مبلغ .... جنيهاً و.... قرشاً للخزانة العامة .

فطعن المحكوم عليه في هذ الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 14/2 ، 18/1- 4 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ .... جنيها و.... قرشاً ، وإلزامه برد مبلغ .... جنيهاً و.... قرشاً للخزانة العامة للدولة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وتحديد جلسة .... لنظر موضوع الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن هذه المحكمة – محكمة النقض – قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع عملاً بالمادة (39/6) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

        من حيث إن إدارة الكسب غير المشروع أسندت للمتهم / .... أنه في خلال الفترة من عام .... وحتى عام .... – بدائرة قسم .... – محافظة .... :- بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة " مديراً إدارياً للشئون المالية والإدارية بـــ .... " حصل لنفسه على كسب غير مشروع وقيمته ( .... ) .... جنيهاً و.... قرشاً ، مستغلاً في ذلك سلطان ونفوذ وظيفته بأن دأب على التلاعب في حسابات .... ، والاختلاس ، والاستيلاء على أموالها بطرق احتيالية والتزوير في مستنداتها ، كما اعتاد الحصول على منافع مادية وعينية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله ، وأقام علاقات مشبوهة معهم مما نتج عنه زيادة في عناصر ذمته المالية ، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله ، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها على الرغم من عدم وجود أي ممتلكات له قبل توليه الخدمة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 2 ، 14/ 2 ، 18 /1-4 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ، والمادة 15/ 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور .

   وقد ركنت إدارة الكسب غير المشروع في إثبات الاتهام قبل المتهم إلى أقوال وتحريات الضابط / .... عضو هيئة الرقابة الإدارية ، وأعضاء لجنحة الفحص (....، و.... ، و.... ، و.... و....) ، وما شهدت به .... ( مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للـــ ....) ، وما ورد بملاحظات هيئة الفحص والتحقيق ، إذ شهد الضابط / .... بأن التحريات السرية التي أجراها دلته على أن المتهـم / .... " مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بـ .... سابقاً " قام باستغلال وظيفته بأن دأب على التلاعب في حسابات .... ، والاختلاس ، والاستيلاء على أموالها بطرق احتيالية ، والتزوير في مستنداتها ، كما اعتاد الحصول على منافع مادية وعينية من المقاولين والموردين المتعاملين مع جهة عمله ، وأقام علاقات مشبوهة معهم ، مما أدى إلى تضخم عناصر ذمته المالية بطريقة غير مشروعة ، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله ، وأنه لم يكن يمتلك شيئاً قبل التحاقه بالعمل الوظيفي ، وأن سمعته ليست فوق مستوى الشبهات ، وسبق اتهامه في عدة قضايا منها القضية رقم .... حصر تحقيق أموال عامة عليا ، والدعوى رقم .... بالمحكمة التأديبية العليا ، وأن من ممتلكاته : 1- شقة رقم .... الدور ... بالعقار ... شارع .... مساحتها .... م2 ، 2- منزل من طابقين بــــ ... زمام .... مركز .... محافظة .... مساحتها .... م ، 3- سيارة .... موديل ..... فضي اللون رقم .... ملاكي .... ، 4- سيارة .... موديل .... كحلي اللون رقم .... ملاكي .... ، 5- حساب رقم .... بنك .... فرع .... ، 6- حساب رقم .... البنك .... فرع .... ، وبتفتيش مسكن المتهم بناء على الإذن الصادر بذلك عثر على كشف حساب من بنك .... فرع .... وآخر من البنك .... فرع .... ، ورخصة سيارة برقم .... ملاكي .... ، كما عثر بـشقته بـ .... على إخطار سداد بشركة .... "استغلال غاز" ، وأن دخله من عمله الوظيفي منذ تعيينه في عام .... حتى تاريخ ضبطه مبلغ .... جنيه ، وليس له أية عائد سوى عمله الوظيفي ، وأضاف أن تحرياته أكدت فضلاً عن استغلال المتهم لأعمال وظيفته على نحو ما تقدم عدم تناسب مصادر دخله مع ممتلكاته التي أسفرت عنها التحريات .

   وشهد .... (رئيس قسم الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع) بتكليفه من إدارة الكسب غير المشروع بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من :- .... ، و.... ، و.... ، و.... لفحص ممتلكات المتهم ، وانتهت اللجنة إلى نتيجة مؤداها أنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم منذ تعيينه في عام .... وحتى عام .... تاريــخ ضبطه تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر قدرها (....) .... جنيهاً و.... قرشاً .

    وشهدت / .... (مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للـــ ...) أنها أبلغت من هيئة الرقابة الإدارية بقيام المتهم بإضافة شيكات مستحقة لأحد الموردين يدعى .... لحسابه الخاص ، وقام بتحصيلها لنفسه ، وقامت بإبلاغ النيابة العامة عن تلك الواقعة ، وتم قيدها بدفاترها ، وأضافت بأن وظيفة المتهم تتيح له استغلال سلطات وظيفته من أجل تحقيق كسب غير مشروع ، وأنها سبق لها التحقيق معه لارتكابه مخالفات إدارية ، ومجازاته بالإضافة إلى أنه أحيل للنيابة الإدارية ، وتمت إحالة للمحاكمة التأديبية لقيامه بالتلاعب في مستندات الصرف الخاصة بعملية إنشاء وتطوير .... .

    وجاءت ملاحظات هيئة الفحص والتحقيق مقتبسة من أقوال ضابط الواقعة وتحرياته وما قال به أعضاء لجنة الفحص ، والشاهدة الأخيرة ولا تعدو أن تكون ترديداً لشهاداتهم آنفة البيان ، اللهم إلَّا ما نقلته عما جاء بإقرارات الذمة المالية للمتهم وزوجته وأولاده ، والتي أفادت بعدم وجود ممتلكات لهم حتى عام .... .

        وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام ، واعتصم بذلك طوال جلسات محاكمته أمام محكمتي الجنايات ، ولم يحضر أمام هذه المحكمة وحضر عنه وكيل .

    وحيث إن ممثل النيابة الحاضر بالجلسة صمم على طلب معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام .

     وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها في هذا الاتهام بأن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، وهذا هو المعني الذي عناه الشارع وبينه سواء فيما أورده نصه أو فيما أفصح عنه في الأعمال التحضيرية استهدافاً للقضاء على الشره إلى المال ، وقلة الأمانة والإبقاء على سلامة أداة الحكم وسمعته ، وذلك بإحكام الرقابة على الموظفين ومن في حكمهم من ذوي الصفة النيابية العامة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين الأولى :- وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور ، وهي التي يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال ، أو نفوذ ، أو ظروف وظيفته ، أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية :- وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعيَّن أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعيَّن على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين ، وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، وكان من المقرر – كذلك - أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من مطالعة أوراق الدعوى ، وما تضمنته أقوال الشهود أنها قد خلت من دليل معتبر على أن المتهم قد حصل على ثروته نتيجة استغلاله لأعمال وظيفته ، أو أن تلك الوظيفة سواء وقت أن كان يعمل فنياً بالهيئة العامة لــــ .... أو صراف خزينة بــــ .... التابعة لذات الهيئة ، أو مديراً للشئون المالية والإدارية بــــ .... يتيح له نفوذها أو ظروفها أو مركزه فيها الحصول على ثروته محل الاتهام نتيجة استغلاله لها ، وكان ما ساقته سلطة الاتهام من قرائن أسمتها أدلة الاتهام لا ترقى إلى مستوى الدليل اليقيني على ثبوت استغلال المتهم لوظيفته والحصول من ورائها على كسب غير مشروع ، أو أنها من الوظائف التي تتيح له ذلك ، فيما خلا ما جاء بالتحريات على لسان مُجْرِيها في هذا الشأن ، والتي لا تطمئن إليها المحكمة لعدم قيام دليل تستند إليه ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، وما تضمنته أقوال الشاهدة / .... (مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للــــ .... ) من قرائن لا تصلح أن تكون دليلاً على اقتراف المتهم الواقعة المسندة إليه ، ذلك أنها بنيت على شفا جرف هار من الريب والافتراضات ، وجاءت مثلها كافة القرائن التي حوتها أوراق الدعوى في عبارات عامة مرسلة ، ودون أن تتضمن تحديد وقائع محددة كسب منها المتهم كسباً غير مشروع ، وبنيت على مجرد الاتهام في قضايا لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة نهائية وباتة، وعلى الظن والاستنتاج ، وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها - تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتحامل - بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ما أسمته سلطة الاتهام أدلة الثبوت واستندت إليها ، وترى فيها أنها مجرد قرائن تطرحها ولا تطمئن إليها وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإدانة المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ، ومن ثم يتعيَّن القضاء ببراءته مما أسند إليه ، عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2334 لسنة 5 ق جلسة 17 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 85 ص 600

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عــمر بريـك نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القـضاة / علاء البغـدادي ، سـامح حامد ، حسين حجازي وأحمد سعيـد نواب رئيس المحكمة
------------

(85)

الطعن رقم 2334 لسنة 5 القضائية

دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية ". حكم " بطلانه" " تسبيبه . تسبيب معيب " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب . المرض النفسي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم الحالة العقلية " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تقديم محامي الطاعن مستندات تفيد إصابته بمرض نفسي أمام محكمة أول درجة . يعد دفاعاً جوهرياً مطروحاً على محكمة ثاني درجة ولو لم يعاود إثارته أمامها . مؤدى وأساس ذلك ؟

للمحكمة تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية . شرط ذلك : تعيينها خبيراً للبت فيها لصحة قضائها أو إيرادها أسباباً سائغة لرفضها الطلب . مخالفة الحكم هذا النظر والتفاته عن الدفاع الجوهري بإصابة المتهم بمرض نفسي . إخلال بحق الدفاع يبطله ويوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات قرر أنها تفيد إصابة المتهم بمرض نفسي ، فقد أصبح ذلك - بهذه المثابة - واقعًا مسطورًا بأوراق الدعوى مطروحًا على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود إثارته أمامها ، وكان هذا الدفاع يعد دفاعًا جوهريًا إذ إن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل المسند إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملًا بنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن إصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعمول به بتاريخ 15/ 5 /2009 المطبق على واقعة الدعوى ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلَّا إنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا أن تعين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو بالقليل إيقاف محاكمته حتى يعود إليه رشده عملًا بالمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 77 لسنة 2009 المار ذكره ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغةً تبني عليها قضاءها برفض هذه الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجُرم الذي وقع منه أو أنه غير مصاب بعاهة في عقله تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفعل شيئًا من ذلك ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطـاعن بوصف أنه : ضرب .... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .

وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... قضت غيابيًا بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهًا لإيقاف التنفيذ .

عارض ، وقُضِيَ في معارضته بقبولها شكلًا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 501 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف ومحكمة .... - بهيئَة استئنافية - قضت حضورياً ـبقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم مبلغ مائة جنية والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إِن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أَنه إِذ دانه بجريمة الضرب البسيط ، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إِخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك أنه لم يعرض لما أثاره المدافع عنه من أنه يعاني من مرض نفسي والتفت عما قدمه من مستندات تدليلًا عليه ؛ مما يعيبه ويوجب نقضه .

من حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات قرر أنها تفيد إصابة المتهم بمرض نفسي ، فقد أصبح ذلك - بهذه المثابة - واقعًا مسطورًا بأوراق الدعوى مطروحًا على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود إثارته أمامها ، وكان هذا الدفاع يعد دفاعًا جوهريًا إذ إن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل المسند إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن إصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعمول به بتاريخ 15/5/2009 المطبق على واقعة الدعوى ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلَّا إنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا أن تعين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو بالقليل إيقاف محاكمته حتى يعود إليه رشده عملًا بالمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 77 لسنة 2009 المار ذكره ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغةً تبني عليها قضاءها برفض هذه الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه أو أنه غير مصاب بعاهة في عقله تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفعل شيئا ًمن ذلك ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1886 لسنة 5 ق جلسة 27 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 78 ص 569

جلسة 27 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / نبـيه زهران ئب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان ، حسين النخلاوي والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة وأحمد أمين .
------------

(78)

الطعن رقم 1886 لسنة 5 القضائية

 سكك حديدية . نيابة عامة . أمر جنائي . دعوى جنائية " تحريكها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المواد 325 مكرراً/1 ، 2 إجراءات جنائية ، 14 ، 20 من القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية . مؤداها ؟

الجريمة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون 277 لسنة 1959 . ليست من الجرائم الواجب على النيابة إصدار الأوامر الجنائية فيها . أثر ذلك : رفعها للدعوى الجنائية فيها . صحيح . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كانت المادة 14 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل قد نصت على أن " لا يجوز إلَّا في الأحوال وبالشروط التي تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها ، ولا يجوز في أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية ، ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكاً للغير إلَّا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التي تحددها " ، ونصت المادة 20 في فقرتها الأولى من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تـزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 من هذا القانون أو أحكام القرار المشار إليه في المادة (16) " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضى في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها " . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الجريمة المعاقب عليها من الجرائم التي يقضى فيها بعقوبة الحبس والغرامة أو أيهما وهى ليست من الجرائم التي توجب على النيابة إصدار الأوامر الجنائية فيها نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة ثاني درجة للفصل في موضوعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : عبر خط السكك الحديدية في غير الأماكن المُعدة لذلك . وطلبت عقابه بالمادة 14 من القانون رقم 277 لسنة 1959 من قانون العقوبات .

ومحكمة ... الجزئية قضت غيابياً بتغريم المتهم مائتي جنيه .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة جنح مستأنف .... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون 277 لسنة 1959 تجاوز النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأمر الجنائي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن المادة 14 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل قد نصت على أن " لا يجوز إلَّا في الأحوال وبالشروط التي تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها ، ولا يجوز في أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية ، ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكاً للغير إلَّا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التي تحددها " ، ونصت المادة 20 في فقرتها الأولى من ذات القانون على أنه " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تـزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 من هذا القانون أو أحكام القرار المشار إليه في المادة (16) " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية تقضي في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها " . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الجريمة المعاقب عليها من الجرائم التي يقضى فيها بعقوبة الحبس والغرامة أو أيهما وهى ليست من الجرائم التي توجب على النيابة إصدار الأوامر الجنائية فيها نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة ثاني درجة للفصل في موضوعها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 32587 لسنة 4 ق جلسة 27 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 77 ص 566

جلسة 27 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، هاني صبحي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
------------

(77)

الطعن رقم 32587 لسنة 4 القضائية

بناء . غرامة . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . مخالفات . جريمة " الجريمة المستمرة " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . توقيعها " .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟

جريمة تشغيل مصعد بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 108 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد . مخالفة وإن تعددت . أثر ذلك : الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض . غير جائز . إغفال توقيع مذكرة الأسباب وانقضاء الدعوى بمضي المدة . لا يغيران هذا النظر . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد قصرت الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلَّا ما كان فيها مرتبطاً بها ، وكان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتشغيل مصعد دون الحصول على ترخيص بذلك وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 108 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد بعقوبة غرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة ، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم تتعدد فيه المخالفة ، إذ لا يعدو أن يكون استثناءً من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة اعتبر فيه الشارع كل يوم تتعدد فيه المخالفة واقعة قائمة بذاتها يعاقب عليها بغرامة مائة جنيه ، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام المخالفة وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المقضي بها ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة ، لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن ، ولا يغير من هذا النظر إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب في أصلها أو صورها حتى فوات مواعيد الطعن أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ الجلسة التي نظر فيها والطعن ، إذ إن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك ؛ لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد قصرت الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في المواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلَّا ما كان فيها مرتبطاً بها ، وكان البيّن من الاوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتشغيل مصعد دون الحصول على ترخيص بذلك وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 108 من القانون رقم 119 لسنة 2008 شأن البناء الموحد بعقوبة غرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة ، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم تتعدد فيه المخالفة ، إذ لا يعدو أن يكون استثناءً من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة اعتبر فيه الشارع كل يوم تتعدد فيه المخالفة واقعة قائمة بذاتها يعاقب عليها بغرامة مائة جنيه ، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام المخالفة وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المقضي بها ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن ولا يغير من هذا النظر إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب في أصلها أو صورها حتى فوات مواعيد الطعن أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ الجـلسة التي نظر فيها والطعن ، إذ إن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك ؛ لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه ، ويتعين عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ