الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 فبراير 2021

الطعن 973 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 231 ص 1127

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

------------------

(231)
الطعن رقم 973 لسنة 43 القضائية

(1 ، 2) حكم. "إغفال الفصل في بعض الطلبات". رسوم إنتاج. دعوى مدنية. جمارك. نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". "المصلحة في الطعن". محكمة ثاني درجة.
(1) متى ترجع المحكمة الجنائية إلى أحكام قانون المرافعات؟
التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها. خطأ. كان عليها الرجوع إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها بالنسبة للدعوى المدنية. للفصل فيما أغفلته، عملا بالمادة 368 مرافعات.
(2) النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه. لا جدوى منه. ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.

----------------
1 - من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطريق السوى أمام المدعية بالحقوق المدنية (مصلحة الجمارك) أن ترجع لذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته وليس لها أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدرك هذا النقص، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول استئناف مصلحة الجمارك يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - لا محل إلى بحث ما تثيره الطاعنة - مصلحة الجمارك - من تعييب لما سبب به الحكم قضاءه من انتفاء صفتها في الادعاء بالحق المدني طالما أن النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق مع التطبيق القانوني السليم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم أول مارس سنة 1967 بدائرة قسم بنى سويف محافظتها، (الأول) اتجر وباع مشروبات كحولية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة مع علمه بغشها على الوجه المبين بالمحضر. (الثاني) عرض للبيع المشروبات الكحولية السالفة الذكر الغير مطابقة للمواصفات والمغشوشة مع علمه بغشها. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون 48 لسنة 1941 والمواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962، وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين. ومحكمة جنح بندر بنى سويف الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة وببراءة المتهم الثاني فاستأنف محامى الحكومة عن وزارة الخزانة هذا الحكم، ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ 6 يونيه سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن الذى تقدمت به مصلحة الجمارك هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئنافها بمقولة أنه ليست لها صفة في استئناف الحكم الابتدائي الذى لم يقض بالتعويض الذى طلبته والبالغ مقداره 101 ج و760 م (قيمة رسم الإنتاج المقرر على الخمور موضوع الاتهام وثلاثة أمثاله وبدل المصادرة) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون – على الأقل في خصوص رسم الإنتاج - ذلك بأنه من المقرر أن لمصلحة الجمارك حق التدخل كمدعية بالحقوق المدنية في دعاوى التهرب من رسوم الإنتاج.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية التي أقامتها مصلحة الجمارك قبل المطعون ضدهما مطالبة بإلزامهما بأداء مبلغ 101 ج و760 م قيمة الرسوم التي لم تحصل على الكحول المنتج الذى أخذت منه العينة المخالفة للمواصفات مضافاً إليها ثلاثة أمثالها وبدل المصادرة، فضلاً عن أن مدونات الحكم لم تتحدث عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وكانت المادة 368 من قانون المرافعات قد نصت على أنه: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطريق السوى أمام المدعية بالحقوق المدنية أن ترجع لذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته وليس لها أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدرك هذا النقص، ذلك بأن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول استئناف مصلحة الجمارك يكون قد أصاب صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن موضوعا، ولا محل من بعد إلى بحث ما تثيره الطاعنة من تعييب لما سبب به الحكم قضاءه من انتفاء صفتها في الادعاء بالحق المدني طالما أن النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق مع التطبيق القانوني السليم.

الطعن 981 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 232 ص 1131

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

--------------

(232)
الطعن رقم 981 لسنة 43 القضائية

(1 و2 و3) حكم. "بيانات التسبيب". "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقد. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.
(2) بيانات حكم الإدانة.
 (3)مثال لتسبيب قاصر في تهمتي التعهد المقوم بعملة أجنبية وعدم استرداد قيمة بضاعة صدرت إلى الخارج.

---------------
1 - يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
3 -  متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات البضائع التي نسب إلى الطاعن تصديرها للخارج ولم يدلل - بسند من أوراق الدعوى - على أنه لم يسترد قيمتها في الميعاد القانوني، كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة الثبوت في جريمة التعهد المقوم بعملة أجنبية مكتفيا بالقول بأن الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ أربعين ألف جنيه إسترليني دون أن يورد مضمون العقد المذكور ودون أن يفصح في أسبابه عن أن هذا التعهد قد تم على خلاف الأوضاع القانونية وسنده في ذلك حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، كما أنه جاء قاصراً في بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع على وزارة الاقتصاد فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 28 يونيه سنة 1965 إلى 12 مارس سنة 1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: التهم من الأولى إلى الثانية عشرة لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج بموجب الاستمارات المبينة الأرقام بالأوراق. التهمة الثالثة عشر: أصدر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية بالتزامه بدفع مبلغ أربعين ألف جنيه إسترليني ثمن شراء الباخرة (إجياترياس) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ومن غير طريق المصارف المرخص لها في ذلك. التهمة الرابعة عشرة: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي ما وجد في حيازته من أوراق النقد الأجنبي المضبوطة (1.5 دينار كويتي و25 ليرة لبناني ربع دينار عراقي و115 قرش ليبي و30 ليرة سوري ونصف دينار كويتي)، وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و9 و10 و12 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 و57 لسنة 1957 و114 لسنة 1957، ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت حضورياً بتاريخ 29 فبراير سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة وبراءته من التهمة الحادية عشرة وبتغريم المتهم 100 جم وإلزامه بأن يدفع ما يعادل 40 ألف جنيه إسترليني بسعر الصرف الرسمي في تاريخ هذا الحكم وذلك عن الاتهام الثالث عشر وتغريم المتهم 100 جم ومصادرة العملات المضبوطة بالنسبة للاتهام الرابع عشر. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 17 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عدم استرداد قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج وإصداره تعهدا مقوما بعملة أجنبية وعدم عرضه للبيع على وزارة الاقتصاد ما في حيازته من أوراق النقد الأجنبي قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي لابستها كما لم يبين فحوى الأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين عن مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الواقعة تخلص حسب الثابت بالأوراق من أن المتهم قام بتصدير كميات الأسمنت بموجب استمارات التصدير المبينة بالمحاضر ولم يسترد بعد قيمتها ومطابقة استمارات التصدير المذكورة تبين أن المتهم هو الموقع عليها ومؤدى ذلك أنه هو المصدر لكميات الأسمنت ولم يسترد بعد قيمتها... ويتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام المقررة في هذا الخصوص. وحيث إن المتهم قرر في تحقيقات النيابة العامة أنه وقع على عقد شراء باخرتين لشركة الملاحة التي يعمل مديراً لها وأنه وقع على عقد شراء إحدى الباخرتين في مصر، وكان ثمن البيع المتعاقد عليه أربعين ألف جنيه استرلينى ومن ثم يكون المتهم قد أصدر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك ويتعين عقابه عن التهمة الثالثة عشرة عملاً بمواد الاتهام ... وحيث إن المتهم وقد أسفر تفتيشه عن ضبط العملات الأجنبية المبينة بالمحضر، ومن ثم يكون قد امتنع عن عرض هذه العملات للبيع على وزارة الاقتصاد بالسعر الرسمي، ومن ثم يتعين عقابه عن الاتهام الرابع عشر عملاً بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم هذا فضلاً عن أن القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات البضائع التي نسب إلى الطاعن تصديرها للخارج ولم يدلل - بسند من أوراق الدعوى على أنه لم يسترد قيمتها في الميعاد القانوني، كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة الثبوت في جريمة التعهد المقوم بعملة أجنبية مكتفياً بالقول بأن الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ أربعين ألف جنيه استرليني دون أن يورد مضمون العقد المذكور ودون أن يفصح في أسبابه عن أن هذا التعهد قد تم على خلاف الأوضاع القانونية وسنده في ذلك حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، كما أنه جاء قاصراً في بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع على وزارة الاقتصاد، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله، ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 984 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 233 ص 1136

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

-------------------

(233)
الطعن رقم 984 لسنة 43 القضائية

تزوير. "الادعاء بالتزوير". إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك بدون رصيد.
الطعن بالتزوير. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. مثال في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. وكانت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة.

--------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه - واطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدني ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح باب شرقي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 5 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي: أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1968 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضى بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1969 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 يونيه سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضى في الطعن بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1971 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضورياً بتاريخ 15 فبراير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقضى بإلزامه بالتعويض قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه إلا أن المحكمة أطرحت هذا الطلب الجوهري وتناوله الحكم المطعون فيه بما لا يصلح رداً عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - مستمدة من أقوال المجنى عليه (المدعى بالحقوق المدنية) ومما تبين من الاطلاع على الشيك وإفادة البنك المتضمنة عدم وجود رصيد يقابله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن ادعاء التزوير - الذى يردده بوجه الطعن - واطرحه تأسيسا على أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدني ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.


الطعن 657 لسنة 43 ق جلسة 4 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 234 ص 1139

جلسة 4 ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

-----------------

(234)
الطعن رقم 657 لسنة 43 القضائية

 (1)نقض. "الحكم في الطعن" طعن. "الحكم فيه". محكمة الإعادة. 
عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. مخالفة محكمة الإعادة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة في الحكم الأول. المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
 (2)عقوبة. "تقديرها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض. "الطعن لثاني مرة". مواد مخدرة.
تقدير العقوبات. من إطلاقات قاضى الموضوع. شرط ذلك. إلمام المحكمة بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها. وما تم فيها من إجراءات إلماما صحيحا. مثال لخطأ المحكمة في تقدير عقوبة في جريمة إحراز مخدر.
عدم التزام المحكمة عند نظر الطعن بالنقض لثاني مرة بتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
 (3)تلبس. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس". مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حالة التلبس بالجريمة. شروط قيامها؟ مثال لحالة تلبس بإحراز مخدر.
 (4)نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محاولة التشكيك في صدق رواية شهود الإثبات. جدل موضوعي. عدم جواز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
 (5)إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تولى أحد المحامين الدفاع عن الطاعن ومتهم آخر مع انفراد كل منهما بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها. انتفاء مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع.
( 6، 7 ) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "معاينة". تحقيق "إجراءاته".
 (6)الجدل بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت بها المحكمة أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة. جدل موضوعي يستقل به قاضى الموضوع.
 (7)المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها. جدل موضوعي. عدم جواز الخوض فيه أمام محكمة النقض.

----------------
1 - متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الجنايات بهيئة سابقة أصدرت حكمها بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة فقرر وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور دون النيابة العامة التي قصرت طعنها على المحكوم عليه الثاني المقضي ببراءته. وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعنين ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة. ومحكمة الجنايات بهيئة مغايرة قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة. ولما كان نقض الحكم السابق - بالنسبة للمحكوم عليه الأول - حاصلاً بناء على طلبه وحده دون النيابة العامة، مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن نعى النيابة العامة يكون في محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
2 - إنه وإن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة - وهى تمارس حقهاً في هذا التقدير - قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماماً صحيحاً. ولما كانت المحكمة عند تقديرها للعقوبة التي أوقعتها على المحكوم عليه الأول قد غفلت عن أنه ما كان يجوز لها قانوناً أن تتجاوز العقوبة المقضي بها عليه في الحكم الأول المنقوض وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والغرامة خمسة آلاف جنيه، وقد امتد أثر هذا الخطأ في تطبيق القانون الذى تردت فيه المحكمة بالنسبة للمتهم المذكور فشمل المحكوم عليه الثاني، مما يتأتى معه أن المحكمة لو كانت تفطنت إلى الحد الأقصى للعقوبة الذى يلزمها القانون بالوقوف عنده بالنسبة للمحكوم عليه الأول - وهو الأصيل في الاتهام ومحور الدعوى المطروحة - لما تجاوزته بالنسبة للمحكوم عليه الثاني ولما أنزلت عليه العقوبة الجسيمة التي أنزلتها، بما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الثاني بعقوبة مماثلة للعقوبة الموقعة على المحكوم عليه الأول وفقاً للتصحيح الذى أجرته هذه المحكمة، وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
3 - من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفى في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخدرات من رؤيتهم للمتهمين - وأولهما دلت تحرياتهم على إتجاره في المواد المخدرة وثانيهماً صدر قرار من وزير الداخلية باعتقاله للعلة ذاتها - وبيد كل منهما تربة حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التي يسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحاً في القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
4 - إن ما يثيره الطاعن من محاولة التشكيك في صدق رواية شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها مما يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه بغير معقب ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
5 - إنه وإن كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن أحد المحامين قد تولى الدفاع عن الطاعن والمتهم الآخر إلا أن كلا منهما انفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع.
6 - إن ما أثاره الطاعن من جدل سواء بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت المحكمة بإجرائها أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الوجه من الطعن بشقيه في غير محله.
7 - المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها لا تخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في ليلة 21 مارس سنة 1971 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: (أولاً) المتهمين الأول والثاني حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (حشيشاً) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة أحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1/1 و2 و34/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر ذلك في 24 أبريل سنة 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 5 يونيه سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الأول والمادتين 304 / 1 و281/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث. (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. (ثانياً) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة في الحكم ذاته في خصوص ما قضى به من تبرئة المتهم الثاني، وقضى في الطعنين بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1971 بقبولهما شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها، وقضت فيها حضورياً بتاريخ 15 مارس سنة 1973 بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالإشغال الشاقة المؤبدة بغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر ووسيلة النقل المضبوطتين (السيارة رقم 12818 ملاكي القاهرة). فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في..... كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض أيضا... إلخ.


المحكمة

(أولاً) تقرير الأسباب المقدم من النيابة العامة.
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون، إذ غلظ العقوبة التي قضى بها على المحكوم عليه الأول..... عما حكم به عليه الحكم الأول المنقوض رغم أنه هو وحده الذى طعن بالنقض في الحكم المذكور ولم تطعن فيه النيابة العامة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الجنايات بهيئة سابقة أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 15 من يونيو سنة 1971 بمعاقبة المحكوم عليه الأول..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة، فقرر وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور دون النيابة العامة التى قصرت طعنها على المحكوم عليه الثاني المقضي ببراءته. وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعنين ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة. ومحكمة الجنايات بهيئة مغايرة قضت بتاريخ 15 من مارس سنة 1973 بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليه الاول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم السابق - بالنسبة للمحكوم عليه الأول - حاصلاً بناء على طلبه وحده دون النيابة العامة، مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن نعى النيابة العامة يكون في محله بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الأول..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
(ثانياً) تقريراً الأسباب المقدمان من المحاميين عن المحكوم عليه الثاني.
حيث إن مبنى الأوجه الثلاثة الأول من تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ..... المحامي والوجه الثالث من تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ.... المحامي هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الثاني بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه دان هذا الطاعن مستنداً إلى ما أسفر عنه ضبطه وتفتيشه بناء على إذن باطل لصدوره من رئيس نيابة استئناف القاهرة الذى لا يملك إصداره إلا بندب من المحامي العام وهو ما لم يتم في الدعوى المطروحة، ولا يستقيم القول بأن الواقعة كانت في حالة تلبس لأن مادة الحشيش المضبوطة كانت مغلفة وغير ظاهرة للعيان ولأن ما عول عليه الحكم أخذاً بأقوال شهود الإثبات من أنهم شاهدوا الطاعن أثناء معاينته للمخدرات التي سبق له أن اشتراها من المتهم الأول ودفع ثمنها لا يتفق مع منطق الأمور وخاصة أنهم لم يحددوا مكان وجوده بدقه أثناء تلك المعاينة المقول بها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره ممن لا يملكه قانوناً ورد عليه انتهى إلى عدم جدوى ما يثيره المتهمان في هذا الخصوص لأن الواقعة في حالة تلبس، وذلك في قوله: "... فإنه مهما كان الرأي بالنسبة لهذين الدفعين فإن المتهمين لا يجديهما أن يلوزا بهما ذلك أن الواقعة التي استقرت في وجدان المحكمة والتي اطمأنت إليها على التفصيل السابق بيانه والمتضمنة أن رجال إدارة مكافحة المخدرات قد شاهدوا المتهمين حين دخولهما إلى مقهى فندق الهيلتون وظلوا يراقبونهما وتتبعوا خطاهما حتى اتجها إلى السيارة رقم 2212 ملاكي القاهرة وشاهدوا عن قرب كلا من المتهمين يتناول بيده من الحقيبة الخلفية لها بعد فتحها طربة من الحشيش يتفحصها فإن الجريمة على هذه الصورة التي استقرت في يقين المحكمة تكون في حالة تلبس مما يجعل جميع إجراءات الضبط والتفتيش التي تمت إجراءات سليمة لها آثارها القانونية الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما جاء على لسان الدفاع من أن جميع الطرب كانت مغلفة بالقماش وكل اثنتين منها مغلفتين بورق السلوفان إذ أن شهود الإثبات قد قطعوا بالقول الذى تطمئن إليه المحكمة أن ما كان بيد كل من المتهمين على الوضع الذى شاهدوهما عليه كان (طرب) لمخدر الحشيش...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفى في ذلك تحقق في تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخدرات من رؤيتهم للمتهمين - وأولهما دلت تحرياتهم على إتجاره في المواد المخدرة وثانيهما صدر قرار من وزير الداخلية باعتقاله للعلة ذاتها وبيد كل منهما تربة حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التي تسوغ القبض والتفتيش يكون صحيحاً في القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن من محاولة التشكيك في صدق رواية شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها مما يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه بغير معقب ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون بدوره غير مقبول.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ..... المحامي هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة سمحت لمحام واحد هو الأستاذ.... بالمرافعة عن كلا المتهمين رغم قيام التعارض بين مصالحهما في الدفاع.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أنه وإن كان الأستاذ..... المحامي قد تولى الدفاع عن الطاعن والمتهم الآخر إلا أن كلاً منهما انفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير ذي وجه.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ.... هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن أسس دفاعه منذ بدء التحقيق على تكذيب رواية شهود الإثبات في ضبطهم لثلاثة "كراتين" تحوى مخدر الحشيش داخل صندوق السيارة رقم 12818 ملاكي القاهرة التي كان الطاعن يهم بركوبها نظراً لأن صندوق تلك السيارة لا يمكن غلقه وبداخله "الكراتين" المذكورة على النحو الذى أدلى به الشهود في أقوالهم وطلب تحقيقاً لدفاعه من النيابة العامة إجراء معاينة تمت على "كراتين" خالية فلم تحقق المقصود منها مما دعا الحاضر مع الطاعن إلى التصميم أمام المحكمة على طلب إجراء معاينة ثانية بمعرفتها، وقد تمت هذه المعاينة بعد استبدال "الكراتين" الفارغة "بكراتين" ملئت بالأخشاب والحجارة بدلاً من المخدرات المقول بضبطها بداخلها مما جعلها بدورها قاصرة عن الجزم بإمكان احتواء الصندوق لها، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن المعاينة الأخيرة أثبتت أنه لا يمكن إغلاق صندوق السيارة إذا رصت "الكراتين" في وضع معين مما يؤيد دفاع الطاعن، يضاف إلى ذلك ما شاب إحراز المضبوطات من عبث لا يمكن معه القطع بأن "الكراتين" التي قامت عليها المعاينة هي ذاتها تلك التي قيل بضبطها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن الذى يشير إليه في هذا الوجه من أوجه طعنه رد عليه في قوله. "...... أن المعاينة التي أجرتها المحكمة قد أتت على كل ما يثار في هذا الشأن إذ وضح أن الصناديق تتسع لأكثر من المخدر المضبوط وأن السيارة الخاصة بالمتهم الثاني حقيبتها الخلفية تستوعب لأى ثلاثة صناديق ممتلئة من الخمسة الصناديق المضبوطة، أما القول بأن أحد الصناديق كان بوضع جانبي يجعل غطاء فتحته غير محكمة مما يجعل المخدر لا يستقر بداخل الصندوق فإن هذا القول غير سليم، ذلك أن الثابت من المعاينة أن الصندوق الممتلئ على هذا الوضع تكون حافة فتحاته غير مفتوحة لا تدع ما بداخل الصندوق يخرج منه تلقائياً.
وحيث إن ما أثاره الدفاع حول التشكيك في إجراءات التحريز بالنسبة للصناديق الورقية المضبوطة وبالنسبة للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تجد في هذه الإجراءات ما يشكك في سلامتها وتطمئن كل الاطمئنان لما تم بشأنها من إجراءات كفيلة بعدم حصول ثمة عبث بها". وما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ للرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن من جدل سواء بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت المحكمة بإجرائها أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وهو لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الوجه من الطعن بشقيه في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ..... المحامي هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه دون أن يلتفت إلى أنه ما كان يجوز للمحكمة أن تغلظ العقوبة على المتهم الأول عما قضى به عليه الحكم الأول المنقوض، وقد سرى هذا الغلط القانوني الذى وقع فيه الحكم إلى الطاعن ونال من سلامة تقدير العقوبة بالنسبة إليه نظراً لأنه لا يتضح من وقائع الدعوى التي اعتنقها الحكم المطعون فيه أنه أراد أن يميزه وهو فرع تابع للأصل وهو المتهم الأول - بعقوبة أشد خاصة به وحده.
وحيث أنه وإن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة - وهى تمارس حقها في هذا التقدير - قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماماً صحيحاً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة عند تقديرها للعقوبة التي أوقعتها على المتهم الأول قد غفلت عن أنه ما كان يجوز لها قانوناً أن تتجاوز العقوبة المقضي بها عليه في الحكم الأول المنقوض وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والغرامة خمسة آلاف جنيه. على ما سلف بيانه، وقد امتد أثر هذا الخطأ في تطبيق القانون الذى تردت فيه المحكمة بالنسبة للمتهم المذكور فشمل الطاعن، بما يتأتى معه أن المحكمة لو كانت تفطنت إلى الحد الأقصى للعقوبة الذى يلزمها القانون بالوقوف عنده بالنسبة للمتهم الأول - وهو الأصيل في الاتهام ومحور الدعوى المطروحة - لما تجاوزته بالنسبة للطاعن، ولما أنزلت عليه العقوبة الجسيمة التي أنزلتها، بما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الثاني بعقوبة مماثلة للعقوبة الموقعة على المحكوم عليه الأول وفقا للتصحيح الذى أجرته هذه المحكمة. وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
(ثالثاً) تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليهما.
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من هذا التقرير يطابق في معناه ما جاء في تقرير الأسباب المقدم من النيابة العامة والوجه الرابع من تقرير الأسباب المقدم من الأستاذ.... وقد سبق تناولهما بما لا محل لتكراره.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بتهمة دفع بتلفيقها ضدهما مستنداً إلى أقوال شهود جاءت متناقضة وإلى معاينة تكذب رواية هؤلاء الشهود.
وحيث إن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه من أوجه طعنهما من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، فإن منعاهما على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.

الطعن 767 لسنة 43 ق جلسة 4 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 235 ص 1150

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

----------------

(235)
الطعن رقم 767 لسنة 43 القضائية

 (1)إجراءات المحاكمة. إثبات. "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب. "أحدث عاهة".
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
عدم التزامها بندب خبير آخر في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي لزوماً لذلك.
(2) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". إثبات. "قوة الأمر المقضي". أمر حفظ. ضرب. "أحدث عاهة". سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.
شرطه أن تكون الواقعة محل المحاكمة هي بعينها الصادر فيها أمر الحفظ. مثال لواقعتي سرقة وضرب احدث عاهة تتحقق بينهما المغايرة التي ينتفى بها الدفع.
 (3)إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود". نقض. "أسبابه. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات في التحقيقات دون سماعهم. ما دام الدفاع قد اكتفى بتلاوة أقوالهم.
 (4)فاعل أصلى. اشتراك. مسئولية جنائية. اتفاق. ضرب. "أحدث عاهة". نقض. "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. "العقوبة المبررة".
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. مثال؟
انتفاء الجدوى من النعي على الحكم مساءلته الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي.
 (5)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أدلة الدعوى، تستقل به محكمة الموضوع، المجادلة في شأنه أمام محكمة النقض لا تقبل.

--------------
1 - من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها إجراؤه، كما أنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى ما دام إن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعن الأول أثار في مرافعته أن الضرب بالشاطور لا يقتصر أثره على الإصابة التي وجدت بالسلامية الظفرية لبنصر المجنى عليه وأنه لو صح قوله لترتب على الضرب بالشاطور بتر ذراعه بأكملها، غير أنه لم يطلب هو أو المدافع عن الطاعن الثاني استطلاع رأى الطبيب الشرعي في هذا الشأن - فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
2 - إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. ولما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث العاهة، وإذ كانت لكل من واقعتي السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل، فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه.
3 - متى كان الثابت أن الدفاع قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات – على خلاف دعوى الطاعنين - فلا تثريب على المحكمة إن استغنت عن سماعهم وعولت على أقوالهم في التحقيقات.
4 - من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ولما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وإن نفى توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت اقتحامهما سوياً مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة حديدية والثاني شاطوراً أنها لا بهما ضرباً عليه – وذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجنى عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة - فيكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة غير سديد، فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي.
5 - متى كان باقي ما يثيره الطاعنان من مجادلة في التصوير الذى اعتنقه الحكم لواقعة الدعوى وفى خصوص عدم اعتداده بأقوال شهود النفي وعدم تصديه لما ساقاه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام ينحل في مجموعه إلى جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ولا يجوز مجادلته فيه أو مصادرة عقيدته في شأنه أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 24 مارس سنة 1966 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: ضربا .... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت من اثنتين منها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما إحداها تجمع دموي بعضلات الساق اليمنى ضاعفه تفاعل ساقى بعظم الشظبة وتورم بهذه الساق مما يقلل من قدرة المصاب على الاستمرار في المشي والارتكاز على هذه الساق وثانيهما فقد جزء من جزء من طرف السلامية الظفرية للأصبع البنصر الأيمن مما يقلل من قدرة المصاب على العمل بحوالي 4% بالنسبة للأولى و3% بالنسبة للثانية وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك، وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 26 مارس سنة 1973 عملاً بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد أخل بحقهما في الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن الدفاع عن الطاعنين طلب استجلاء رأى الطبيب الشرعي فيما إذا كانت إصابة يد المجنى عليه التي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من السبابة الظفرية يمكن حدوثها من الضرب بشاطور على نحو ما قرر المجنى عليه أم أن الاعتداء على هذا النحو لابد وأن تترتب عليه إصابات أخرى باليد بأكملها وبالذراع، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب الجوهري. كما أن الحكم رد رداً غير سائغ على ما دفع به الطاعنان من أن القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ واقعة السرقة التي نسبها المجنى عليه إليهما يمتد أثره إلى تهمة إحداث العاهة موضوع الدعوى المطروحة، فضلاً عن أنه قد التفت كلية عما أصر عليه الدفاع من ضرورة سماع شهود الإثبات. ثم إن الحكم أسند إلى الطاعنين إحداث العاهة المستديمة كفاعلين أصليين رغم أن المجنى عليه لم يصب إلا بعاهة واحدة مما كان يتعين معه اعتبار أحدهما فاعلاً أصلياً والثاني شريكاً له. يضاف إلى ذلك أن الحكم أسند إلى شاهدي الإثبات قولهما أنهما شاهدا الطاعنين ينزلان من مكتب المجنى عليه عقب الحادث في حين أنهما قررا في التحقيقات أنهما شاهداهما يجريان فحسب. وأخيراً فإن الحكم التفت عن مناقشة ما قرره شهود النفي من أن إصاباته ترجع إلى سقوطه في المجاري كما أعرض عما أثاره الدفاع من أنه لو صحت رواية المجنى عليه لخف إليه أحد عماله الذين كانوا يحيطون به ساعة الاعتداء المقول به وأن المجنى عليه دأب على تلفيق التهم للطاعنين ووالدهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دين بها الطاعنان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعن الأول أثار في مرافعته أن الضرب بالشاطور لا يقتصر أثره على الإصابة التي وجدت بالسلامية الظفرية لبنصر المجنى عليه وأنه لو صح قوله لترتب على الضرب بالشاطور بتر ذراعه بأكملها غير أنه لم يطلب هو أو المدافع عن الطاعن الثاني استطلاع رأى الطبيب الشرعي في هذا الشأن، ولما كان من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها إجراؤه، كما أنها لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ، وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث العاهة، وإذ كانت لكل من واقعتي السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل، فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 20 من مارس سنة 1973 أن الدفاع اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات – على خلاف دعوى الطاعنين - فلا تثريب على المحكمة إن هى استغنت عن سماعهم وعولت على أقوالهم في التحقيقات، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وإن نفى توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت اقتحامهما سوياً مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة حديدية والثاني شاطوراً انهالا بهما ضربا عليه - وذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجنى عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة، ويكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة غير سديد فضلا عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة أوراق الدعوى أن ما أسنده الحكم لشاهدي الإثبات ..... و.... من أقوال يرتد إلى أصل ثابت من شهادتهما في تحقيقات النيابة العامة فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها وجه. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعنان من مجادلة في التصوير الذى اعتنقه الحكم لواقعة الدعوى وفى خصوص عدم اعتداده بأقوال شهود النفي وعدم تصديه لما ساقاه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام ينحل في مجموعه إلى جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ولا تجوز مجادلته فيه أو مصادرة عقيدته في شأنه أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعنان 12471 ، 12683 لسنة 54 ق جلسة 28 / 2 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 ق 51 ص 516

برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وعبد الفتاح أمين عوض الله، وأشرف حسن أحمد حسن، وأحمد محمد إبراهيم غنيم. نواب رئيس مجلس الدولة
---------------
(1) رسوم.
المفهوم القانوني للرسم- الرسم هو مبلغ من المال لا يُفرض إلا بناء على قانون, ويُحَصِّله أحد الأشخاص العامة جبرًا عن الفرد, وذلك نظير خدمة معينة تؤدى إليه- الرسم بهذا يتكون من عنصرين: (أولهما) أنه يُدفَعُ مقابل خدمة معينة، وقد تُقدَّمُ هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، حتى لو أظهر رغبته في الاستغناء عنها, و(العنصر الثاني) أنه لا يدفع اختيارًا, ويتمثل عنصر الإكراه أو الجبر في حالة الضرورة التي تُلجِئُ الفرد إلى المرفق العام للحصول على تلك الخدمة, لِما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني، يتمثل في حرمانه من الحصول على الخدمة التي يؤديها المرفق.

(2) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ترخيص البناء- رسوم تعلية- لا يُجيز قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة للهيئة فرض رسم على مشتري الأراضي التي تبيعها مقابل الترخيص لهم في تعلية بعض الأدوار- القرار الصادر بذلك قرار منعدم- لا يجوز فرض رسوم إلا في حدود القانون- المرجع في تحديد الرسوم المقررة على تراخيص المباني وتعليتها هو القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
--------------
الوقائع
في يوم الأحد الموافق 23/3/2008 أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة (بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 12471 لسنة 54ق.عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/1/2008 في الدعوى رقم 19865 لسنة 57ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعيات في استرداد ما سبق دفعه من مبالغ كرسوم تعلية عن القطعة رقم ... بلوك ...... بالحي السادس بمدينة العبور.

وفي يوم الاثنين الموافق 24/3/2008 أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة (بصفته وكيلا عن الطاعن) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 12683 لسنة 54ق.عليا في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن في الطعن الأول: إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب في الطعن الثاني: إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، واحتياطيًا برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقريري الطعنين.
وقد أُعلن تقريرا الطعنين إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا في الطعنين، ارتأت فيه قبول الطعنين شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدوول الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/6/2014 أحالت الطعنين إلى هذه الدائرة، وتدوولا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهم حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية من المستندات المرتبطة بموضوع الطعن, وبصفة خاصة رخصة البناء رقم 1032 لسنة 1998, والترخيص رقم 11 لسنة 2006، كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وبجلسة 15/11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/1/2015، وصرحت للخصوم بمستندات ومذكرات خلال عشرين يومًا انصرفت دون تقديم أي منها، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا إجراءاتهما الشكلية المقرَّرة قانونًا, ومن ثم يكونان مقبولين شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 19865 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/5/2003، وطلبن في ختامها: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد نسبة 25% من ثمن الأرض كرسوم تعلية، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى.

..........................................................

وبجلسة 27/1/2008 صدر الحكم المطعون فيه، وقضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيات في استرداد ما سبق لهن دفعه من مبالغ كرسوم تعلية عن القطعة رقم 6 بلوك 14079- الحي السادس بمدينة العبور.

وشيَّدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة والأجهزة التابعة لها، لم تخوِّل الهيئة الحق في تحصيل مبالغ من مشتري قطع الأراضي في حالة السماح بإضافة دور جديد، وأن الرسوم الخاصة بتراخيص البناء والتعلية الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء هي الواجبة التطبيق.

..........................................................

وحيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله, وكان يتعين القضاءُ بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، كما أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبب وفساد في الاستدلال، لأن الهيئة الطاعنة استندت في تحصيل الرسم محل التداعي إلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن هذا الرسم يستخدم في أداء الهيئة للخدمات المنوطة بها، وهو مورد هام من مواردها.

..........................................................

- وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، فإن طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا يشترط لقبول الدعوى المرفوعة بها سبق اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة, وذلك طبقًا لنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور.

لما كان ذلك، وكانت الطلباتُ المقدَّمة في الدعوى رقم 19865 لسنة 57ق التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تتضمن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلغائه، ومن ثم لا يشترط اللجوء إلى لجنة التوفيق، ويكون هذا الدفع غير قائم على سند من القانون.

- وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمن الملائم إرجاء البت فيه لحين الانتهاء من بحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه، والمطالبات التي تصدر استنادًا إليه, والتي تلزم المشترين دفع رسم مقدراه 25% من الثمن الأساسي مقابل الترخيص في التعلية على قطع الأراضي المخصَّصة لهم.

- وحيث إن الرسم هو مبلغ من المال لا يُفرض إلا بناء على قانون، ويحصله أحد الأشخاص الاعتبارية العامة جبرًا عن الفرد نظير خدمة معينة تُؤدَّى إليه، وقد تُقَدَّمُ الخدمةُ للفرد دون أن يطلبها, حتى لو أظهر رغبته في الاستغناء عنها، ويتمثل عنصر الإكراه أو الجبر في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام للحصول على تلك الخدمة, لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني يتمثل في حرمانه من الحصول على الخدمة التي يؤديها المرفق.

وحيث إن المادة (32) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه، حددت العناصر التي تتكون منها موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها البند رقم (3) الذي يخص حصيلة نشاط الهيئة, ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، وهذا البند لا يخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة فرض رسوم على مشتري الأراضي التي تبيعها في حالة الترخيص لهم بتعلية بعض الأدوار.

وحيث إن المرجع في تحديد الرسوم المقررة على تراخيص المباني وتعليتها هو القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، الذي نص في المادة (6) على أن: "... ويؤدي طالبُ الترخيص رسمًا مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها... وفي جميع الأحوال لا يجوزُ فرضُ أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى...".

وحيث إنه بناء على ما تقدم, يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسم مقدراه 25% من الثمن الأساسي مقابل الترخيص في التعلية، وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم، مخالفًا للقانون مخالفة تنحدر به لدرجة الانعدام, بحسبانه يقرر رسمًا لا سند له من القانون، وبالتالي لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم مشروعية ذلك القرار، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون, مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعنين.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بنص المادة (270) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعًا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات