الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يناير 2021

الطعنان 53 ، 54 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــــة
-------------------------
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي 53 ، 54 لسنـــة 12 ق 2017 –مدنى

أولاً: الطعن رقم 53 لسنة 2017

الطاعن / ......... بوكالة المحامي / ........زز
ضـــــــــــد
المطعون ضده / .......... بوكالة المحامي / ..........

ثانياً : الطعن رقم 54 لسنة 2017

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ....
ضـــــــــــد
المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / ............

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية

وحيث أن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2015 ،31/10/2016 - وعليهما تحيل المحكمة في بيانها - وتجتزئ منها أن الطاعن في الطعن الأول (رقم 54 لسنة 2017 ) أقام الدعوى (الأصلية ) رقم 24 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم له بتوجيه اليمين الحاسمة - وفقاً للصيغة المبينة بالصحيفة - وفي حالة النكول إحالة الدعوى إلى خبير لتحديد قيمة أرض المصنع والقضاء بنصف هذه القيمة. وذلك على سند أنه والمطعون ضده شريكين في مصنع طابوق - بالاسم التجاري ... رأس الخيمة – بنسبة 49% لة ، 51% للمطعون ضده وبالتالي تم استئجار الأرض التي أقيم عليها هذا المصنع من بلدية رأس الخيمة في منطقة الجزيرة الحمراء وتم فتح حساب باسم المصنع لدى البنك اللبناني للتجارة للحصول على تسهيلات بنكية إلا أن المشروع لم ينجح وكبدهما خسائر وقام البنك بتحصيل ديون المشروع من حسابه الشخصي. وعلى أثر ذلك تم الاتفاق الشفهي بينهما على أنه في حالة تملك المطعون ضده الأرض محل المصنع وبيعها تعويضه عن كامل الخسائر التي لحقت به، إلا أنه قام ببيعها وتنصل من هذا الاتفاق ومن ثم كانت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 30/9/2012 بتحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة - بالصيغة المبينة بالحكم - ثم أقام المطعون ضده الدعوى المتقابلة رقم 332 لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم إلزامه بتقديمه المستندات التي تحت يده الدالة على خسائر الشركة حال كونه هو المسئول عن الإدارة مع ندب خبير لفحص ميزانية الشركة لبيان الوضع المادي لها، على سند أنه بينهما اتفاق شفهي على تعويضه عن الخسائر التي لحقت به دون أن يقدم أي مستندات دالة على ذلك رغم أن الأرض محل المصنع منحت له عن الطريق الهبة من الحكومة بتاريخ 30/09/2003 أي بعد انقضاء الشركة التي بينهما 18 سنة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 16/10/2014 في الدعوى الأصلية بثبوت الاتفاق بين طرفي التداعي على تغطية الخسائر الناتجة من مصنع الطابوق الأتوماتيكي موضوع الشركة المسماة .... رأس الخيمة من عائدات تملك المطعون ضده لقطعة الأرض المقام عليها المصنع ورفض ماعدا ذلك من طلبات وفي الدعوى المتقابلة برفضها .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 429 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك المطعون ضده بالاستئناف رقم 424 لسنة 2014 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 29/101/2015 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بعدم سماعها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 60 لسنة 2015 وبتاريخ 23/11/2015 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه اجتزأ واقعة الاتفاق موضوع اليمين من مضمونها ولم يراع الارتباط بين عناصر صيغة اليمين وما تم من اتفاق وتأثير ذلك كله على تكييف الالتزام وأثر ذلك في تحديد تاريخ بداية سماع الدعوى. تمت الإحالة وقضت المحكمة بتحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالمنطوق إلا أنه لم يقم بالحلف وبتاريخ 17/05/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 104 لسنة 2016 وبتاريخ 31/10/2016 قضت المحكمة بنقض الحكم والإحالة إلى محكمة الاستئناف لنظرها استناداً إلى أن المحكمة لم توجه صيغة اليمن الحاسمة كما طلبها الطاعن وانصبت على وقائع دون وقائع، وتمت الإحالة وبتاريخ 30/01/2017 حكمت المحكمة بتحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالمنطوق والتي بتاريخ 27/03/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض وكذلك طعن المطعون ضده بالطعن الثاني وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما ورأت أنهما جديرا بالنظر.

أولاً: الطعن رقم 54 لسنة 2017
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين المنطوق والأسباب وفي بيانه ذلك يقول إنه استجابة إلى طلب الطاعن في توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده دون أن يعمل أثر النكول وانتهى إلى رفض الاستئناف ومن ثم يكون وقع في تناقض بين الأسباب والمنطوق بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في غير محل ؛ ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما لا يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه – في هذا الخصوص – صادر في غير خصومة وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، وأن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية. ولما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن الختامية وهى التي تلتزم بها المحكمة لم تشمل أي طلب موضوعي وإنما كانت كل طلباته تنحصر في إثبات محتوى اليمين الحاسمة وهو ما استجاب إليه الحكم المطعون فيه ولا يقدح في ذلك أنه طلب إعمال أثر النكول إذ لم يبين ماهية الطلبات الموضوعية بشأن أثر النكول ومن ثم إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يكون على أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

ثانياً: الطعن رقم 53 لسنة 2017
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منهما على الحكم المطعون ضده الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإثبات الاتفاق على تعويض المطعون ضده عن الخسائر دون القضاء له بأي طلب موضوعي رغم أن كل طلب يمين حاسمة لابد أن تنصب على طلب موضوعي وهو ما كان لازماً أن يقضي برفض الدعوى، كما تمسك بأن المطعون ضده تعسف في صيغة اليمين الحاسمة إذ أقام دعواه بلا مستندات رغم أنه كان المسئول عن إدارة الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه وفقاً للمادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ـ يجوز للخصم أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه الآخر في أية حالة كانت عليها الدعوى بما مؤداه أنه يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ولا يكفي لإثبات تعسفه تقديمه هذا الطلب للوهلة الأولى أمام محكمة الاستئناف أو تقديم الدعوى مشفوعة بهذا الطلب ذلك لأن اليمين الحاسمة قد شرعت لمساندة الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه إذ يحتكم بها إلى ضمير خصمه ـ في شأن ما يراد إثباته أو نفيه. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما إذا كانت اليمين الموجهة للخصم مشوبة بالتعسف من عدمه، وذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما استندت إلى اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكانت المحكمة انتهت سلفاً أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية وكانت كل طلبات المطعون ضده لا تشمل أي طلب موضوعي بل انحصرت في إثبات الاتفاق بين طرفي التداعي على تعويضه عن الخسائر الناتجة عن الشركة التي كانت بينهما وهى الطلبات التي تقرع سمع المحكمة وتلتزم بالفصل فيها فضلاً عن ذلك أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم وجود تعسف في طلب المطعون ضده في توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن ذلك الثابت من الأوراق وجود شركة بين طرفي التداعي وصدر رخصة تجارية لها ومن ثم فإن المطعون ضده من حقه أن يحتكم إلى ضمير خصمة في ما يطالب به وهذا الاستخلاص سائغاً وله مردود في الأوراق وما يثيره الطاعن بسببين الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس.

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون ضده مخالفة القانون والأخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الشركة التي كانت بين طرفي التداعي لعدم وجود عقد مكتوب إلا أنها لم تعن بإيراد هذا الدفاع رغم أنه دفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير صحيح ؛ ذلك أنه ثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين طرفي التداعي على وجود الشركة وهذا ما أقر به كل طاعن في صحيفة دعواه كما أنه صدر بها رخصة تجارية ناهيك عن أنه أن الدعوى الراهنة في حقيقة ترمي إلى تصفية الحساب بينهما والتمسك ببطلان عقد الشركة من إحدى طرفي العقد غير منتج في النزاع الراهن ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
ولما تقدم.

الطعنان 51، 58 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 51 & 58 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

أولاً : الطعن رقم 51/2017
الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / ....
ضــــــــــد
المطعون ضده / .... بوكالة المحاميان / ....

ثانياً : الطعن رقم 58/2017
الطاعن / .... بوكالة المحاميان / ....
ضــــــــــد
المطعون ضدها / ..... بوكالة المحامي / ....

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة بالطعن الأول تقدمت بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ ( 1.225.000 درهم ) قيمة الشيك مضافاً إليه مبلغ 500.000 درهم مبلغ 1.750.000 درهم مع فوائدهم القانونية بواقع ( 12% ) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، على سند من القول أنه بموجب الشيك المؤرخ في 01/11/2010م والمسحوب على بنك دبي الإسلامي تداين المطعون ضده بمبلغ ( 1.225.000 درهم ) وعند عرض الشيك على البنك المسحوب عليه أعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد في حساب المدعى عليه مما حدا بها لإقامة الدعوى الجزائية رقم ((3697/2011)) جزاء دبي ضد المطعون ضده وقضـى عليه فيها بالإدانة وبالرغم من مطالبته مراراً وتكراراً بالسداد إلا إنه لم يسدد المديونية المطالب بها وأنه قد لحقها أضرار مادية وأدبية ومعنوية خلاف الضـرر عن المماطلة والتأخير في السداد والمتمثل بما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة مما حدا بها لإقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان.

كما تقدم الطاعن في الطعن رقم (58/2017) بتاريخ 26/5/2016 م بطلب أمر أداء طلب في ختامه إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ (2.900.000 درهم) قيمة الشيك مع الفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ استحقاق الشيك في 1/11/2010 مع إلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية عن الوفاء بقيمة الشيك وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة اتهامه بالسرقة في القضية رقم (716/2011) جزاء رأس الخيمة والمقضـي بها ببراءته بحكم قضائي نهائي بات على سند من القول أن المطعون ضدها أعطته الشيك رقم ..... بمبلغ (2.900.000 درهم ) مسحوب على البنك التجاري الدولي برأس الخيمة لا يقابله رصيد كاف وقائم وقابل للسحب مع علمها بذلك وكان ذلك بتاريخ 1/11/2010م ، وأن المطعون ضدها سبق وأن اتهمته في القضية رقم (716/2011) جزاء رأس الخيمة بســرقة الشيك سالف الذكر وقــُضـى فيها بتاريخ 30/6/2014 ببراءته ورفض الدعوى المدنية وأصبح نهائياً وباتاً ، وأنه أقام الدعوى الجزائية ضد المطعون ضدها بخصوص الشيك والتي قيدت برقم (403/2016) جزاء رأس الخيمة والتي لم تدفع الشيك بأي دفع قانوني وأصدرت النيابة العامة أمر بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدها لانقضائها بالتقادم ،وأنه طالب المطعون ضدها بسداد قيمة الشيك مراراً إلا أنها امتنعت عن سداد قيمته فأقام الدعوى بغية الحكم له بقيمة الشيك والفائدة القانونية بواقع (12%) سنوياً من تاريخ الاستحقاق و إلزامها بالتعويض عما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة عن عدم سداد المديونية و كذا التعويض عن الأضرار المادية والأدبية لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء اتهامها له بسـرقة الشيك فأقام طلبه بغية استصدار أمر بطلباته آنفة البيان ، وقد تم التأشير من السيد قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 26/5/2016م بالامتناع عن إصدار الأمر وتحديد جلسة أمام مكتب إدارة الدعوى لإعلان المعروض ضدها بصحيفة الطلب، ونفاذاً لذلك قيدت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى بذات التاريخ برقم (210/2016) ومحكمة أول درجة قررت ضم الدعوى رقم (210/2016) مدني كلي للدعوى رقم (192/2016) مدني كلي وبتاريخ 18/12/2016 حكمت أولاً: في الدعوى رقم (192/2016) بإلزام المطعون ضده فيها بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ( مليون وخمسة وتسعون ألف درهم) و فائدة التأخير بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 1/11/2010م وحتى صيرورة هذا القضاء نهائياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً: في الدعوى رقم (210/2016) بإلزام الطاعنة فيها أن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقداره (اثنان مليون وتسعمائة ألف درهم) و فائدة التأخير بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 1/11/2010 وحتى تاريخ السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ثالثاً: بقبول الطلب العارض المبدئ في الدعوى الأصلية بإجراء المقاصة القضائية شكلاً وفي موضوعه بإجرائها بين الدينين المقضـي بهما في الدعويين سالفي الذكر وانقضاء الأقل منهما ((دين المدعية بالدعوى الأصلية)) وما يعادله من دين المدعي المحكوم به في الدعوى المنضمة وفوائدها وإلزام الطاعنة في الدعوى المنضمة رقم ((210/2016)) مدني كلي رأس الخيمة أن تؤدي للمدعي فيها ناتج المقاصة بمبلغ مقداره مليون وثمانمائة وخمسة آلاف درهم والفائدة بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 1/11/2010 م وحتى تاريخ السداد .

استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 14 ، 15/2017 و بتاريخ 27/3/2017 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف .

طعنا الطرفان في هذا الحكم بالطعنيـّن الماثلين بصحيفتين أودعتا قلم الكتاب بتاريخ 19 و 25/5/2017 و إذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما و تم تداول الطعنان فيها على النحو المبين بالمحضـر وحجزت الطعنين للحكم بجلسة اليوم.

الطعن رقم 51/2017 :
حيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه حين لم يقض للطاعنة بالتعويض عن أضرارها الأدبية والمادية التي أصابتها نتيجة ما فاتها من كسب و لحقها من خسارة لتأخر المطعون ضده في سداد قيمة الشيك سند دعواها على سند من أنها لم تقدم ما يثبت تسبب المطعون ضده بخطأ مستقل عن خطأ التأخير في سداد قيمة الشيك المذكور ولم تقدم ما تدعيه من أضرار و التي يقع عليها إثباتها مخالفاً بذلك أحكام المادتين 282 و 292 من قانون المعاملات المدنية والمادة 1191 من قانون المعاملات التجارية وأن ضرر الطاعنة المادي والأدبي مفترض لا يحتاج إلى إثبات وهذه الأضرار تتحقق بمجرد عدم حصولها على قيمة الشيك محل دعواها من المطعون ضده في موعد استحقاقه وهو ما أعاقها عن استغلاله واستثماره وجني أرباح هذا الاستثمار بالإضافة إلى ما تكبدته الطاعنة من نفقات ومصاريف ورسوم في دعواها للحصول على قرض لحساب المطعون ضده الذي تقاعس عن سداده مما اضطرها إلى سداده نيابة عنه وذلك بسبب خطأ المطعون ضده بتقاعسه عن سداد قيمة الشيك.

حيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه من المقرر أن تقدير قيام الضـرر و استخلاص عناصره و تقدير قيمته بمراعاة الظروف الملابسة لهما هو من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة هذه المحكمة متى أقام الحكم المطعون فيه قضائه على أسباب سائغة تكفي لحمله . و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أقر قضاء الحكم المستأنف للطاعنة بالفوائد التأخيرية أقام قضاءه برفض طلبها التعويض التكميلي عن الضـرر المادي والأدبي الذي طالبت به طبق أحكام المادة 76 من قانون المعاملات التجارية على ما أورده بمدوناته من أنها لم تقدم ما يثبت تسبب المطعون ضده لها بخطأ أخر سوى التأخير في سداد قيمة الشيك ولا في ضرر غير المقضي لها بالتعويض عنه بالفوائد التأخيرية فهذه أسباب سائغة لهما أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير قيام الضـرر وتوافر عناصره في الدعوى أم لا مما تنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة.

وحيث تنعى الطاعنة بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب ومخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه حين لم يستجب لطلبها إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبرة لإثبات انعدام سبب الشيك و ذلك رغم ما قدمته من وثائق إدارية عددتها بسبب النعي و قرائن لفائدة إنكارها سبب الدين ومنها سكوت المطعون ضده عن تقديم الشيك للوفاء لمدة 6 سنوات وتقرير المختبر الجنائي في القضية رقم 403/2016 جزاء رأس الخيمة التي صدر فيها أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الذي أثبت أن الطاعنة لم تحرر بيانات الشيك و قد اكتفى الحكم المطعون فيه للرد على دفاعها بأن إنكار الطاعنة هو إنكار للثابت أصلاً بصورة الشيك و أن عليها إثبات ما تدعيه لأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره و أن الطاعنة لم تقدم خلاف هذه القرينة وأن توقيع الشيك على بياض دون إدراج بياناته لا يؤثر على صحته ما دام قد استوفى البيانات قبل تقديمه . كما نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه رفضه الاستجابة لطلبها الحصول على صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الخبير/ محمد فرحات في القضية الجزائية المشار إليها سلفاً لكونها كانت طرفاً فيها تستطيع الحصول بمفردها على هذا المستند و أنها قدمت صورة منه بما يعني أنها اكتفت بهذه الصورة الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

حيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الشيك هو بحسب الأصل أداة دفع و وفاء ينطوي بذاته على سببه و هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد و ذلك إلى أن يثبت ما يخالف هذه القرينة و يتحمل الساحب عند منازعته في قيام سبب الشيك عبء إثبات ما يدعيه ، و كان من المقرر أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو اسم المستفيد لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات هذه البيانات يفيد أنه فوض المستفيد بوضعها قبل تقديمه للمسحوب عليه و ينحســر عنه بالضــرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض و طبيعته و مداه و ينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من الدلائل و المستندات و استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في عدم الاستجابة إلى طلب الإحالة على التحقيق أو ندب خبرة إذا لم تر ضرورة لذلك وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تجحد توقيعها على الشيك سند الدعوى و لم يقم بأوراقها ما يثبت إدانة المطعون ضده من أجل جريمة خيانة الأمانة في شأن الشيك سند الدعوى و لم تنازع الطاعنة في تقديم الشيك إلى البنك مستوفياً بياناته التي يتطلبها القانون. وإذ اقتصر موقف الطاعنة من هذا الشيك على إنكار قيام سببه دون ادعاء أي سبب غيره لحيازة المطعون ضده هذا الشيك الذي انتهت دعوى الطاعنة الجزائية في شأن ادعائها سرقته من المطعون ضده بالبراءة فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بإلزام الطاعنة بقيمة الشيك الذي يحمل توقيعها قد صادف صحيح القانون ولا عليه إن لم يستجب إلى طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق و ندب خبرة ، وقد تكونت عقيدته في الدعوى على ما سبق بيانه من عناصرها، و من ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس.

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق حينما أيد قضاء الحكم المستأنف بالمقاصة التي لم تتوافر شروطها لإنكار الطاعنة وجود سبب لتحرير الشيك وإنكارها وجود أي علاقة مالية أو تجارية أو تصرف مكسب مع المطعون ضده.

حيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع ومعلوم المقدار، وكان الحكم المطعون فيه استظهر ثبوت دين الطاعنة والمطعون ضده بقيمة الشيك المحكوم به لكلاهما ضد الآخر فإن الحكم إذ أعمل المقاصة بين دين الطاعنة و دين المطعون ضده وخلص من ذلك إلى استحقاق الثاني لما قضـى به فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الشأن قائم على غير أساس.

الطعن رقم 58/2017 :
حيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون به مخالفة
الثابت بالأوراق حين قضى للمطعون ضدها بقيمة الشيك رغم ما ثبت لديه بالخبرة المجراة في الدعوى الجزائية رقم 367 / 2011 جزاء دبي و استئنافها رقم 7374 لسنة 2016 استئناف جزاء دبي من أنه قد أودع بحساب المطعون ضدها بالزيادة عن قيمة الشيك مبلغاً قدره 23,114 درهم و أقره الحكم الجزائي المذكور من أن الطاعن قام بسداد إجمالي مبلغاً قدره 334,038 درهم فإن ما برر به الحكم المطعون فيه قضائه من أنه لا يطمئن إلى ما أورده الخبير المذكور لكونه لم يثبت أن المبلغ المسدد تعلق بمديونية الشيك محل التداعي ولتناقض نتيجته مع إقرار الطاعن ذاته أمام النيابة العامة من سداده مبلغ 300,000 درهم كان قائماَ على أسباب غير سائغة كون الحكم المطعون فيه لم يبين سبب المبالغ المسددة من الطاعن للمطعون ضدها من ناحية و رغم أن الخبير قرر بصورة جازمة أن الطاعن قام بسداد قيمة الشيك المطالب به كما أغفل الحكم المطعون فيه أن إيداعات وتحويلات الطاعن إلى حساب المطعون ضدها كان أغلبها في تواريخ لاحقة لسؤاله بتحقيقات النيابة.

حيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى و منها تقارير الخبرة و الأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعن بسبب النعي وأقام قضائه لصالح المطعون ضدها بكامل مبلغ الشيك على ما أورده بمدوناته من أنه يقر قضاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص بعدم الاطمئنان لما أورده الخبير المنتدب في القضية الجزائية رقم 3697 / 2011 جزاء دبي واستئنافها رقم 7374 / 2012 استئناف جزاء دبي والأبحاث التي أجراها بخصوص المبالغ المسددة لكون الخبير لم يثبت أن المبالغ المسددة متعلقة بمديونية الشيك محل التداعي وكذا لتناقض نتيجته مع إقرار المستأنف ذاته أمام النيابة العامة بسداد مبلغ ثلاثمائة ألف درهم قيمة الشيك ولمخالفة ذلك الإقرار لدفاع المستأنف المبني على سداد ما يزيد عن قيمة الشيك ، وكان الطاعن لم يثبت تعلق التحويلات و الإيداعات التي قام بها على حساب المطعون ضدها بالدين موضوع الشيك سند الدعوى فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في نطاق ما له من سلطة تقدير الدليل في الدعوى سائغاً يكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه قضائه للمطعون ضدها بفائدة قدرها 9 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 1/11/2010 بالمخالفة لما هو وارد بطلباتها بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فيكون قد قضى لها بما هو أزيد مما هو مطلوب .

و حيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر أن المحكمة تتقيد بطلبات الخصوم و لا تقضي لهم بأكثر منها وإذا قضت بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و هي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات فيحق للخصوم الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف لهذا السبب وفقاً لأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان البين من الحكم المطعون فيه وعريضة افتتاح دعوى المطعون ضدها رقم 192 / 2016 أنها طالبت بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها فائدة عن الشيك محل التداعي بداية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالفائدة عن قيمة الشيك المحكوم بها على الطاعن بأدائها لها بداية من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ المطالبة به فيكون قد قضى لها بأكثر مما طلبت بما يعيبه و يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون تأييده قضاء الحكم المستأنف برفض طلبه التعويض عما فاته من كسب ولحقه من خسارة لعدم سداد المطعون ضدها لقيمة الشيك سند دعواه على سند من أنه لم يثبت للمطعون ضدها خطأ آخر مستقل عن خطأ التأخير في سداد قيمة الشيك ولم يثبت ما يدعيه من أضرار لحقت به من فعلها الذي يقع عليه إثباته برغم أن الطاعن قد أصابته أضراراً مادية وأدبية جراء خطأ المطعون ضدها محل المسئولية التقصيرية بامتناعها عن الوفاء بالشيك في موعده بما أعاقه على استثمار قيمته و توكيله محامي للدفاع عنه في الدعوى الراهنة و الدعوى الجزائية التي أقيمت ضده بناء على بلاغ المطعون ضدها من أجل سرقة الشيك.

وحيث أن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه من المقرر أن استخلاص عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً بما يكفي لحمله ، وإذ قضـى الحكم المطعون فيه للطاعن بالفوائد التأخيرية عن قيمة الشيك سند دعواه التي تعتبر تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة تأخر الوفاء له بقيمة الشيك في موعد استحقاقه و أقام قضاءه برفض ما زاد عن ذلك من تعويضات مطلوبة و لم يثبت الطاعن تسبب المطعون ضدها له في أضرار زائدة غير تلك المفترضة قانوناً موضوع الفوائد التأخيرية . فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير قيام الضرر و توافر عناصره في الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

حيث ينعى الطاعن بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به من رفض طلبه التعويض عن ضرره المادي والأدبي عن واقعة اتهامه بسرقة الشيك موضوع الدعوى من قبل المطعون ضدها التي قــُـضى ببراءته منها بالحكم رقم 716 / 2011 جزاء رأس الخيمة.

حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن حق التقاضي مكفول للجميع و الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشـروع و لكن بشــرط ألا يسئ الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من إجراءات يتوصل بها الشخص إلى حقوقه – ومنها – طرق التنفيذ – ويكون استعمال هذا الحق غير مشـروع إذا أخذ استعماله إحدى الصور المشار إليها في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية - وهي أ : إذا توافر قصد التعدي ، ب : إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب. ج : إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر . د : إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ومبناها جميعها أن تكون الإجراءات المطلوبة كيدية مشوبة بسوء النية وقصد منها الإضرار بالخصم ، ويقع عبء الإثبات على عاتق الخصم الذي يدعي بوقوع ضرر له من هذه الإجراءات – ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضـرر من جراء استعماله لحقه لأن ذلك لا يعني بذاته قصد الأضرار، ومن المقرر أن لجوء الشخص إلى القضاء ورفض دعواه لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن استعماله الدعوى – التي هي الوسيلة القانونية لحماية الحق – كان استعمالاً غير مشـروع إذ قد يكون رفض دعواه راجعاً لضعف حجته أو بيانه أو اطمئنان المحكمة إلى ما لم يكن في حسبانه، ومن المقرر كذلك أن تقدير ثبوت سوء النية والكيد و قصد الإضرار بالخصم أو نفيه – هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها بغير معقب متى كان استخلاصه لذلك سائغاً ومستمداً مما له أصله بالأوراق و كافياً لحمل ما انتهى إليه في هذا الشأن، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف برفض طلب الطاعن بالتعويض عن واقعة اتهامه بسرقة الشيك موضوع الدعوى على ما استخلصته من أن الطاعن لم يثبت أياً من حالات الاستعمال غير المشروع للحق الواردة بالمادة 106 المشار إليها و أن المطعون ضدها قد استعملت حقها في التقاضي استعمالاً مشـروعاً بما ينفي عنها أي خطأ و ينفي مسئوليتها المدنية، وكان صدور الحكم بالبراءة لا يدل بذاته على تعسف الشاكي وسوء نيته فيكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز و بالتالي فهو غير مقبول .

الطعنان 50 - 52 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جـدول المحكمــة بـرقمي 50 & 52 سنـــة 12 ق 2017 – مدنى

أولا :الطعن رقم 50 لسنة 2017

الطاعن : .... بوكالة المحامي / ........

المطعون ضدهما : 1- ..... 2- .......... بوكالة المحامي / ..........

ثانياً : الطعن رقم 52 لسنة 2017

الطاعن : .......... بوكالة المحامي / .........

المطعون ضدهما : 1 - ...... بوكالة المحامي / ....... 2 – .........

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول (رقم 50 لسنة 2017) أقام الدعوى رقم 72 لسنة 2014 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/2011 وإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 515000 درهم والتعويض ، على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 7/6/2011 تم الاتفاق مع الطاعن على شراء المطعون ضده الأول منه رخصة مركز ...للتجميل لقاء مبلغ 515000 درهم دفع منه مبلغ 280000 درهم وقت إبرام العقد وتم تحرير عدد 11 شيك بالمتبقي من ثمن المبيع وقد التزم الطاعن بنقل ملكية الرخصة سالفة البيان إلا أنه أخل بالتزامه وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية ، ومن ثم كانت الدعوى . قدم وكيل الطاعن صحيفة إدخال المطعون ضدها الثانية وطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به عليه على سند من توافر الغش والتواطئ بين الخصم المدخل والمطعون ضده الأول بأن أوهماه بأن الخصم المدخل تنازلت عن عقدها المحرر منه المؤرخ 14/6/2010 وحلول المطعون ضده محلها ، بتاريخ 25/10/2016 حكمت المحكمة أولاً : بقبول الإدخال شكلاً وفى الموضوع برفضة ثانياً : بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/2011 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 280000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 547 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 559 لسنة 2016 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 19/3/2017 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول عدد 11 شيكاً والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، والتأييد فيما عدا ذلك . وفى الاستئناف الثاني برفضه . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الأول كما طعن فيه المطعون ضده الأول بالطعن الثاني وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما للارتباط ، ورأت أنهما جديراً بالنظر.

أولاً:- الطعن رقم 50 لسنة 2017
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه يوجد شركة بين المطعون ضدهما باستثمار المبيع على تاريخ البيع للمطعون ضده الأول الذى كان يتواجد بالمحل ويقوم بأعمال الإدارة والظهور بمظهر الوكيل عنها مما يثبت الغش والتواطئ ضد الطاعن الأمر الذى دفعه إلى تحرير العقد محل التداعي إلى المطعون ضده الأول المؤرخ 7/6/2011 كذلك يثبت التواطئ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 357 لسنة 2013 الذي قضى بإلزام المطعون ضده الأول بدفع القيمة الإيجارية للمحل عين التداعي ، وبوجود ارتباط بين المطعون ضدها الثانية والدعوى الراهنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الغش والتواطئي وانتهى في قضاءه إلى أن المطعون ضدها الثاني ليست طرفاً في العقد سند الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضة .

وحيث أن هذا النعي في غير محل ؛ ذلك أنه من المقرر إذا كانت المسألة الواحدة بعينها كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. كما أنه من المقرر لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصاً سائغاً ولـه أصله الثابت في الأوراق ، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها . كما أنه من المقرر إن الإدخال يفترض وجود ارتباط بين الدعوى المعروضة وبين شخص من الغير إذ لابد من توافر ارتباط بين الطلب الذي يوجه إليه وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق إن مسألة تعرض الطاعن للغش والتواطئي من المطعون ضدهما بشأن محل التداعي سبق بحثها في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 437 لسنة 2013 وكان ذلك من ذات أطراف النزاع ، وقضى فيها بالرفض وصار باتاً بالطعن رقم 200 لسنة 2015 ومن ثم فقد اكتسبت حجية الأمر المقضي به ويمتنع عن الخصوم إثارتها مرة أخرى في أي دعوى لاحقة ، فضلاً عن ذلك إن المطعون ضدها الثانية لم تكن طرفًا في العقد سند الدعوى وبالتالي فإن التمسك بأوجه دفاع الطاعن بشأن هذه المسألة يكون غير منتج في النزاع ، ولا يؤثر في ذلك القضاء الحكم الصادر في الدعوى 357 لسنة 2015 واستئنافها رقم 203 لسنة 2015 ، إذ أنه في حقيقته هو قضاء باسترداد الطاعن القيمة الإيجارية للعين محل التداعي من المطعون ضده الأول نفاذاً للعقد المؤرخ 7/6/2011 وللحكم الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 2011 منازعة عقارية ، ناهيك عن أنه وإن كان قد تضمن الحكم في أسبابه أن الجميع يعلموا بالعقدين الأول المؤرخ 14/6/2010 والخاص بالمطعون ضدها والعقد الثاني المؤرخ 7/6/2011 الخاص بالمطعون ضده الأول وقد تقايل العقد الأول وفقاً لإقرار الطاعن إلا أنه لم يتناول الحكم ما يثار من الطاعن في شأن مسألة الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما ضد الطاعن التي كانت مثاراً للبحث في الحكم الصادر 437 لسنة 2013 وصار باتاً بالطعن رقم 200 لسنة 2015 على النحو المبين سلفاً إذ أن علم الأطراف بالعقدين لا تثبت معها مسألة الغش والتواطؤ ، وكذلك لم يتناول مسألة ما يترتب على هذا التقايل من أثار من إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وأيضاً عقد البيع الثاني محل التداعي وأثاره ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول .

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سداد المطعون ضده مبلغ 280000 درهم الذى يمثل كامل الثمن المبيع وأن الأوراق خلت من أي مستندات تثبت هذا السداد وطلب تحقيق هذا الدفاع بإحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الحكم المطعون ضده لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح له رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ؛ ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سداد المطعون ضده مبلغ 280000 درهم الذي يمثل باقي كامل الثمن المبيع وطلب تحقيق هذا الدفاع ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزام الطاعن برد هذا المبلغ سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة ، دون بحث باقي الأوجه.

ثانياً : الطعن رقم 52 لسنة 2017
حيث ينعى الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه ذلك يقول توافر الخطأ في جانب المطعون ضده الأول بأن وصفه بالاتهامات المتكررة أمام المحكمة الجزائية وعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية بتسليم المحل وثبوت بيعه إلى المطعون ضدها الثانية وعدم الاستفادة بأمواله مما لحق به أضرار مادية وأدبية ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع ورفض التعويض استناداً لعدم توافر الضرر بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسؤولية العقدية تتحقق بتوافر أركان ثلاثة، خطأ يتمثل في عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه الناشئ عن العقد أو التأخير في تنفيذ هذا الالتزام، وثبوت الضرر، وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسؤولية، ويقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذه لالتزاماته الناشئة عن العقد وإثبات الضرر الذي أصابه، أما رابطة السببية فهي تنتفي متى أثبت المدين خطأ الدائن أو فعل الغير الذي ترتب عليه الضرر. كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق التقاضي والدفاع مكفول للجميع، فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه أو لدفع اعتداء وقع عليه، إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، ابتغاء الإضرار بالخصم، ذلك أن التعسف في استعمال الحق مناطه خروج هذا الاستعمال عن الغاية من الحق، وإذ كانت الغاية من الحق هي المصلحة، فلازم ذلك أن تكون المصلحة هي معيار التعسف، ومن ثم وجب أن تبتعد المصلحة المقصودة عن الهوى الشخصي لصاحب الحق، وأن تكون مصلحة جدية ذات قيمة، ويرجع في تقدير جديتها وقيمتها إلى الموازنة بينها وبين الأضرار التي تصيب الغير من جراء استعمال الحق استهداء بالفقه الإسلامي بحسبانه مصدر النصوص التشريعية الخاصة بنظرية التعسف في استعمال الحق، فإذا توافرت صورة من الصور التي عددها القانون كان استعمال الحق انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي، فإذا سلك صاحب الحق ما يجاوز هذا السلوك المألوف بغية تحقيق مصلحة أو منفعة بغض النظر عما يصيب الغير بضرر مادي أو أدبي وينطوي فعله على نية خبيثة يضمر بها الإضرار بالغير، فإنه يكون منحرفاً عن السلوك المألوف للشخص العادي واستعمل حقه استعمالاً غير مشروع ويجب عليه الضمان، والخصومة أمام القضاء يتعين ألا يكون مبناها الكيد والعنت والإهانة والحط من أقدار الآخرين، واللجوء إلى وصفهم ونعتهم بالصفات التي لا يقبلها الشخص العادي والتطاول بعبارات لا تتحملها الخصومة وخارجة عن نطاقها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن الطاعن لم يقدم أي بينة أو مستندات تثبت وقوع أضرار له من هذا الخطأ العقدي الذى ارتكبه المطعون ضده أو أن المطعون ضده قصد التنكيل والإساءة في استعماله حق التقاضي ، وهو المكلف بإثبات هذا الضرر ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق ويكفي لحمل نتيجته فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم .

الطعن 49 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضــاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 49 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / شركة ... للتجارة العامة ويمثلها .... بوكالة المحامي / ...

ضــــــــــد
المطعون ضدهما / 1- ..... بصفته الشخصية وبصفته شريكاً وممثلاً لشركة ... للمقاولات العامة ذ.م.م بوكالة المحامي / ....

2- .... بصفته الشخصية وبصفته شريكاً وممثلاً لشركة .... للمقاولات العامة ذ.م.م

الوقائـــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن كان تقدم بمواجهة / المطعون ضده بعريضة أمام السيد قاضي الأوامر جزئي رأس الخيمة بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم (1,500,000) درهم على سند من أن المطعون ضدهما كانا سلماه شيك صادر عن حساب الشركة التي ....... مؤرخ في 2/8/2010 بقيمة الدين موضوع الطلب . وقد امتنعا عن السداد بعد أن تبين أن الحساب المسحوب عليه الشيك مغلق فقام بإخطارهما بعدلين بالتنبيه عليهما بالسداد إلا أنهما لم يحركا ساكناً . ومن ثم كان الطلب .
والسيد قاضي الأوامر قرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
فقيدت الدعوى رقم 242/2011 ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/5/2012 بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 367/2014 وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بسقوط الحق بالاستئناف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف .

طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم (141/2015) وبتاريخ 27/6/2016 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

ومحكمة الإحالة حكمت بتاريخ 13/3/2017 : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الإعلان بأصل الصحيفة وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/5/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 8، 9 من قانون الإجراءات المدنية أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى نفس الشخص المراد إعلانه أينما وجد أو في موطنه أو في محل عمله وقد اعتد الشرع في الفقرة التالية من المادة 8 المذكورة بالعلم الافتراضي متى سلمت الورقة لصاحب...... في تسلمها- عند عدم وجود المراد إعلانه في موطنه- وعلم أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، أو في محل عمله لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة المحل من الموظفين. وكان اكتفاء الشرع في الفقرة الرابعة من ذات المادة بالإعلان بطريق اللصق والنشر إذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من ذكر عن تسلمها أنما هو طريق استثنائي خروجاً عن الأصل شرعت له ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان فلا يمكن اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن المراد إعلانه- ومن المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على نحو ما نصت عليه المادة 81 من قانون المعاملات- وثبوت جهل طالب الإعلان لهذا الموطن وعجزه عن الاهتداء إليه، فلا يصار إلى الطريق الاستثنائي-اللحق والنشر-إلا بعد استنفاذ الطرق العادية المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأول في المادة الثامنة ومن ثم فلا يجوز في حالة الإعلان في مكان العمل إذا لم يتواجد الشخص المعلن سواء بصفته الشخصية أو كشريك في الشركة أو نائباً قانونياً عن الشركة إذا لم يتواجد به المراد إعلانه ورفض من وجد بالمكان استلام الإعلان ومن باب أولى إذا ثبت غلق محل العمل ولانتهاء رخصته، اللجوء إلى طريق اللصق أو النشر مالم تصبح محاولة الإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية وبعد التحري عن مقر إقامة المراد إعلانه. ويؤيد هذا النظر أن المشرع استلزم في الفقرة الرابعة من المادة 8 أن يتم لصق صورة الإعلان على باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه. وكان من المقرر تقدير مدى كفاية التحريات التي تجيز التصريح بالإعلان باللصق أو النشر أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي تخضع لرقابة محكمة النقض مادام لهذا التقدير سنداً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقبول استئناف المطعون ضده شكلاً وفي الموضوع ببطلان صحيفة الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن الإعلان بالحكم المستأنف قد تم بالنشر دون أن تسبقه أية إجراءات تحري عن محل عمل المطعون ضده أو موطنه. وأن إعلانه بصحف الدعوى بعنوان شركة منير إخوان للمقاولات لا سند له لأن رخصة الشركة منتهية سنة 04/08/2011 قبل إجراء الإعلان إضافة إلى أن إتمام إجراء اللصق بالنسبة للإعلان بالصحف لم يسبقه أية تحر للتحقق من أنه ليس المطعون ضده موطناً ليتم إعلانه بها عليه وعند ...... إجراء اللصق على بابه. وكانت الأوراق قد خلت بالنسبة للإعلان بالحكم المستأنف وصحيفة الدعوى عن أية محاولة من الطاعن للتحري عن محل عمل المطعون ضده أو موطنه بعد أن حقق المعلن عند توليه إجراء الإعلان بالصحيفة على عنوان شركة الإخوان منير للمقاولات (النخيل بناية بنك الإمارات الطابق الثاني) بأنه وجد المحل مغلقاً وعند إعلانه بالحكم بعد صدوره بأن وجد المحل المذكور في تصرف المركز الدولي للأشعة، بل تتم إنهاء إجراءات اللصق بالنسبة لصحيفة الدعوى والنشر بالنسبة للحكم دون أن .يسبق هذين الإجراءين الاستثنائيين بأية محاولة للتحري عن المطعون ضده ومحل إقامته لإعلانه بالطعن أو لما تم الحكم عليه. لما كان ذلك وكان عنوان المطعون ضده بصحيفة استئنافه وهو (بجانب مدرسة .... رأس الخيمة) ليس نفسه العنوان الذي تم إعلانه عليه بصحيفة الدعوى والحكم المستأنف كما جاء بسبب الطعن فإنه إعلان المطعون ضده بالحكم المستأنف وقبل ذلك بصحيفة الدعوى على النحو المتقدم يكون وقع باطلاً وإذا كان المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة وتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف ......... عليه خلافاً لما جاء بالنعي فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وقضاء صحيحاً قانوناً لا ينال منه دون إجراء اللصق للإعلان قد تم بإجازة من المحكمة ما دامت ليس من شأن .... إذا لم تتوافر......فيها كما في الدعوى أن نصحح أمراً وقع باطلاً. ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رده.

الطعن 48 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــــة
الدائــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 48 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن : ... بوكالة المحاميان / ............
ضـــــــــد
المطعون ضده : ......... بوكالة المحاميان / ......

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 273 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم له بصفه مستعجله بمنعه من السفر وحجز جواز سفره وتوقيع الحجز التحفظي على بنايه .... بمنطقة النخيل ومحطة ... بمنطقة ... والرخصة المهنية المسماة ... للعقارات وفي الموضوع بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 4600000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وذلك على سندٍ أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك الرقمي 253 والمستحق السداد في 1/2/2016 وتحرر عنه الدعوى الجزائية رقم 456 لسنة 2016 رأس الخيمة واستئنافها رقم 284 لسنة 2016 والتي قضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 4344 لسنة 2014 رأس الخيمة .

وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بالنقض وإذ لم يسدد هذا المبلغ فكانت الدعوى.

بتاريخ 27/12/2016 حكمت المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي على العقار الرخصة والحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 4600000 درهم والفوائد بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق في 1/2/2016 وحتى السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 27 /3/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه ذلك يقول تمسك بعدم وجود سبب للشيك محل التداعي إذ أنه سلم إلى المطعون ضده على سبيل الأمانة إلا أنه استولى عليه لنفسه ، كذلك تمسك بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى المحاسبة رقم 31 لسنة 2016 المقامة ضده غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع وتأثيره في الدعوى الراهنة بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في شقه الأول في غير محل ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أنه يوجد علاقة تجارية تمثلت في إدارة المطعون ضده للبناية المملوكة للطاعن نتج عنها هذا الشيك محل التداعي وهو ما انتهى إليه الحكم الجنائي في الدعوى الجزائية 456 لسنة 2016 التي أقيمت بشأن هذا الشيك وعدم إنكار توقيعه عليه فضلاً عن أنه قضى في الدعوى الجزائية ( خيانة الأمانة ) بالبراءة لصالح المطعون ضده ومن ثم يكون سبب تحرير الشيك هو إدارة المطعون ضده للبناية المملوكة للطاعن وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مردود في الأوراق وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس .

وحيث أنه عن الشق الثاني من سببي الطعن فإنه غير مقبول ذلك إنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنها قد جاءت خلواً من أي مستندات يثبت ارتباط الدعوى رقم 31 لسنة 2016 بالدعوى الراهنة وخاصه أنه لم يقدم صورة من صحيفة هذه الدعوى أو شهادة من جدول المحكمة بما ألت إليه حتى يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على بياناتها وطبيعتها وأطرافها وبما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تلك المحكمة فيما تستخلصه منها أو في تكييفها لها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون عار عن دليله ويكون الطعن برمته غير مقبول. لما تقدم .

الطعن46 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 46 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته ممثلاً عن مؤسسة ... للتجاره ذ.م.م بوكالة المحامي / ......

ضــــــــــد

المطعون ضدهم / 1- .... د.م.م ويمثلها / .... بوكالة المحامي / .... 2- .......

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/2016 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ وألزمت المستشكل المصروفات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 585/2016 وبتاريخ 28/03/2017 قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت المستأنف المصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ / / وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/2016 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ......./....... وبتاريخ ...../....../.... قضت المحكمة بحكمها المطعون عليه .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 01/05/2017 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث إن واقعة الدعوى وما قدم بها من مستندات وما أبدى فيها من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة بهذا الخصوص وتعتبره جزءاً متمماً ومكملاً لحكمها وتوجزه بعجالة في أن المستأنف تقدم بصفته بالاستشكال رقم (166/2016) لدى دائرة الإشكالات المدنية لمحكمة رأس الخيمة بموجب صحيفة موقعة ومودعة إدارة الدعوى بتاريخ 30/10/2016 معلنة قانوناً طلب في نهايتها.1-قبول الاستشكال شكلاً. 2- وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الإشكال وذلك على سند من القول أن المستشكل ضدها الأولى قد صدر لصالحها الحكم المستشكل فيه والقاضي بإلزام المستشكل عن نفسه وبصفته والمستشكل ضده الثاني بالتضامن بدفع مبلغ (2.770.500) درهم فضلاً عن الرسوم والمصروفات بالاستئناف رقم (407/2015) مدني مستأنف رأس الخيمة- فطعن المستشكل عن نفسه وبصفته والمستشكل ضده الثاني بالتمييز القيد بالرقم (72 لسنة ق تجاري) وقضى فيه برفض الطعن وتم فتح ملف التنفيذ رقم (441 لسنة 2016) تنفيذ رأس الخيمة ولعدم قدرة المستشكل على السداد فتم إلقاء القبض عليه وحبسه فتقدم المستشكل بالتماس إعادة النظر أمام محكمة التمييز وطلب المستشكل إلغاء الحكم المستشكل فيه للأسباب التي أوردها بمذكرته وأقام الإشكال الماثل بغية إجابته لطلباته.

وإذ تداول الإشكال النظر أمام محكمة أول درجة وعلى النحو الوارد في محاضرها حيث مثل كل طرف بوكيل محام وبتاريخ 13/12/2016 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ ألزمت المستشكل المصروفات.
لم يجد هذا الحكم قبول من المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيف موقعة ومودعة إدارة الدعوى بتاريخ 21/12/2016 ومعلنة قانوناً طلب في نهايتها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بوقف الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الالتماس المتقدم من المستأنف أمام محكمة التمييز مع المصروفات.
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب بانحرافه لوقائع النزاع الذي يتمثل في كون الطاعن هو المستأجر للمصنع بالمعدات والعمال. وأن المطعون ضده الأول كان أمد له بسلامة المعدات ومهارة العمال وذلك خلافاً للحقيقة إذ أن الخطر الذي نجم عنه الانفجار موضوع الدعوى مسؤول عنه العمال الذين لم يؤمنهم المطعون ضده برغم أن ذلك من واجبه كصاحب مصنع وليس من واجب المستأجر وأن المتحمل للتعويض يكون لذلك المطعون ضده الأول. كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه استناده في قضائه إلى تقرير الخبير برغم تناقضه حين ذكر في التقرير الجزائي للأضرار الأعمدة والألمنيوم التي لا تسبب في الأضرار وأيضاً انتهاء الخبير إلى أن الأعمدة والألمينيوم قد تلفت في حين الواقع أنها مازالت بحالة جيدة. كما أن تقرير الخبير لقيمة الأفران والمعدات كان بأعلى من قيمتها الفعلية.

حيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مناط إجابة طلب وقت التنفيذ في الإشكال الوقتي في تنفيذ الحكم المنفذ بمقتضاه هو أن يكون سببه واقعاً جد بعد صدوره إنما إذا كانت أسبابه تتعلق بأمور سابقة على الحكم فإنه يكون مرفوضاً سواء كانت الأمور قد عرضت على محكمة الموضوع أم لم تعرض، فصلت فيها أم لم تفصل مادامت أنها كانت موجودة فعلاً قبل صدور الحكم وذلك حتى لا يتخذ الإشكال وسيلة للنيل من حجية الأحكام وهي تعلة على النظام العام. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن الآن بأسباب النعي من مناعي، عدى ما تعلن عنها النعي على نتيجة تقرير الخبرة الذي استند إليه الحكم المستشكل تنفيذه، يتضمن دفاعاً جديداً- أياً كان وجه الرأي فيه يقدم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة التمييز و كان ما يستند إليه الطاعن من مآخذ على نتيجة تقرير الخبرة الذي استندت إليه قضاء الحكم المستشكل منه الاستشكال الوقتي بما هو واقعاً جديداً حدث بعد صدور الحكم المستشكل فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد لقضاء الحكم المستأنف برفض الاستشكال يكون صحيحاً قانوناً و النعي عليه قائم على غير أساس .

الطعنان 45- 47 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي 45-47 لسنـــة 12 ق 2017 – مدني

أولاً الطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني:

الطاعن / شركة .... للتجارة م.م.ح ويمثلها مالكها /.... بوكالة المحاميين/.....
ضــــــــــد
المطعون ضده // شركة .... للتأمين.

ثانياً: الطعن رقم 47 لسنة 2017 مدني:

المرفوع من الطاعنة/ شركة .... للتأمين.س.م.ع بوكالة المحامي/......
ضــــــــــد
المطعون ضدها /شركة ...... للتجارة م.م.ح

المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 421 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 17.118.806 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ 7/2/2014 حتى السداد وقالت لذلك أنه بموجب عقد تأمين مؤرخ في 1/11/2013 قامت الطاعنة بالتأمين لدى الشركة المطعون ضدها على ممتلكاتها ضد كافة المخاطر وبتاريخ 7/7/2014 شب حريق في مخازن الطاعنة والتي تعمل في مجال استيراد وتصدير الملابس والأنسجة التجارية –نتج عنه احتراق كافة محتويات المخازن المؤجرة للطاعنة في المنطقة الحرة وتحرر عن ذلك المحضـر رقم 61 لسنة 2014 الرمس الشامل والذي قيد ضد مجهول وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 3 لسنة 2014 مستعجل رأس الخيمة إثبات حالة وطالبة الطاعنة المطعون ضدها بدفع قيمة الأضرار وفقاً لما هو ثابت في وثيقة التأمين إلا أنها رفضت بلا مبرراً وسبب قانوني وقد أقامت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 5.514.615.62 درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة ،كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 83 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 12/3/2017 قضت في الاستئناف رقم 83 لسنة2016 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1.419.36.95 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك ،وفي الاستئناف رقم 71 لسنة 2016 برفضه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني ، كما طعنت المطعون ضدها بالطعن رقم 47 لسنة 2017 مدني ،وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة –في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن رقم 45 لسنة 2017 تمييز مدني أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه عول في قضائه بالتعويض للطاعنة على تقرير اللجنة الثلاثية الأخيرة والتفت عن دفاعها الذي تمسكت به من اعتراضها على هذا التقرير والذي تمثل في قيام اللجنة بتفسير الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة مع المورد للبضاعة الذي ليس طرفاً في الدعوى وتفسيرها للبند الأول من عقد التأمين المتعلق بموضوع التأمين وخروجها عن حدود مأموريتها المكلفة بها بالحكم التمهيدي كون ذلك مسألة قانونية من اختصاص المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري و لم يقسطه حقة من البحث والتمحيص واخذ بتقرير اللجنة والتي قامت باحتساب التعويض عن قيمة البضاعة المؤمن عليها والتي يحكمها عقد التأمين على أساس أن البضاعة المتضـررة ليست ملكاً للطاعنة و إنما هي على ملك الغير و أن الطاعنة هي مجرد مستودع لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إنه من المقرر أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وبأدلتها عن بصـر وبصيرة وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية، وأن الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله بشائبه القصور هو ذلك الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، كما وأن من المقرر أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها ومدى أحقية الخصوم في طلباتهم ووصف الرابطة بين الخصوم وبيان العلاقة العقدية التي تربط الطرفين وأسباع التكييف القانوني عليها وتفسير المستندات وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها ، هو من صميم ولاية القاضي التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، ألا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحته تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها يكون له الاستعانة بمشورة خبير وتقف مهمة الخبير عند هذا الحد دون التطرق إلى المسائل القانونية حتى لو صرح له القاضي بذلك لأنه لا يملك تفويض غيرة فيما هو صميم ولايته ،فإذا ما تطرق الخبير لمسألة قانونية لم يكن للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه منها وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتقرير حكم القانون بشأنها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد اعترضت على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة ثاني درجة بالاعتراضات المشار إليها بسبب النعي ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وأن أورد بمدوناته النتيجة التي وردت بتقرير لجنة الخبرة وطلبات الطاعنة بإعادة المهمة للجنة لبحث هذه الطلبات والاعتراضات على تقريرها إلا أنه انتهى في قضائه إلى اعتماد نتيجة تقرير اللجنة محمولاً على أسبابه دون أن يواجه دفاع الطاعنة بادعائها ملكية البضاعة المتضـررة أو يرد عليه متخلياً عن واجبه الأصلي في الفصل في المسألة القانونية –وهو دفاع قد يتغير بتحقيقه – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بمالها من أثر في تعيين مبلغ الذي تلتزم المطعون ضدها به للطاعنة زيادة أو نقصاً وهي مثار النزاع بين الطرفين ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع لتقف على حقيقته وتقول كلمتها فيه ، وهي إذ لم تتصدى لهذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر التسبيب وقد ساقه هذا القصور إلى الإخلال بحق الدفاع بما يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيق حسن تطبيق القانون في الدعوى بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقص الإحالة .

ثانياً: الطعن رقم 47 لسنة 2017 تمييز مدني.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد تم نقضة كلياً للأسباب الواردة في الطعن رقم 45 لسنة 2017 تمييز مدني ومن ثم يكون هذا الحكم منقوضاً في هذا الطعن أيضاً بطريق التبعية لارتباط الطعنين موضوعاً مما لأوجه معه لبحث أسباب هذا الطعن.

الطعن 43 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 43 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتأمين بوكالة المحامي / ..........

ضــــــــــد
المطعون ضدهما / 1) .......... بوكالة المحامي / .......... 2) ..... عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على نجله / .... بوكالة المحاميان / ......

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني عن نفسه أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 106 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والدية الشرعية من جراء إصابة نجله بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ودين قائدها المطعون ضده الأول بحكم جنائي بات ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشـركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الثاني بصفته ولي طبيعي عن نجله 250 ألف درهم دية وتعويض عما لحق نجله من أضرار مادية وبأن يؤديا له عن نفسه وبصفته مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 575 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 580 لسنة 2016 أما ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 28/02/2017 قضت بالتأييد . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ،

وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول والثاني والرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاعها قد جرى بانتفاء مسئوليتها عن التعويض المقضي به تأسيساً على أن المتسبب في الحادث هو المطعون ضده الثاني لمخالفته القانون وقد قضى بإدانته بحكم جزائي نهائي وبات ويكون لازم ذلك ومقتضاه إلزامه وحده بأداء التعويض وفقاً لما هو ثابت بوثيقة التأمين التي لا تغطي هذا الحادث تحديداً كونه نتج عن عمد وتعريض حياة المجني عليهم للخطر واذ لم يأبه الحكم المطعون فيه لدفاعها الجوهري سالف الذكر وقضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالدية والتعويض بالمبلغ الوارد بالمنطوق والمغاير للوارد بالحيثيات وعلى الرغم من سبق القضاء بالدية أمام المحكمة الجزئية مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين 26/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ، والمادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لذلك القانون ، أن المشـرع أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير والمضرور من استعمال تلك المركبات أياً كان نوع الضرر سواء أكان جسمانياً أو ناجماً عن إتلاف الممتلكات وأعطاه حقاً ذاتياً مباشراً للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ، إذ يعتبر المضرور من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين فلا يحاج بما ورد فيها من شروط تقلل أو تحول دون مسئولية شركة التأمين عن تعويضه إذ هي وشأنها في الرجوع على المؤمن له أو قائد السيارة التي يحاج بالاستثناءات الواردة بتلك الوثيقة وذلك وفق ما يقضي به القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وبالتالي فلا يجوز للشركة المؤمنة على السيارة الاحتجاج قبل المضرور من الغير بأن مرتكب الفعل الضار كان متعمداً ما يفعل وعرض حياة المجني عليهم للخطر ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مسؤولية الشركة الطاعنة عن تعويض الضرر الحاصل للمطعون ضده الأول بصفته – وهو من الغير - عما لحق نجله من أضرار مادية نتيجة استعمال السيارة المؤمن عليها لديها ، وثبوت خطأ قائد السيارة عن تلك الواقعة بحكم جزائي وبات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به بمبلغ إجمالي مائتي وخمسون ألف درهم دية وتعويض ، وهو عبارة عن مبلغ ثلاثون ألف درهم دية ومبلغ مائتين وعشرين ألف درهم تعويض مادي عن إصابة نجل المطعون ضده الأول وذلك بالتضامم مع المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول بصفته ، وكان ما خلص إليه الحكم – على هذا النحو – موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون ، وكان البين من الأوراق أنه لم يسبق القضاء للمطعون ضده الأول بصفته بدية بالحكم الجزائي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها تمسكت بأن نجل المطعون ضده الأول قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه وهو باشتراك في سباق سيارات في مكان غير معد لذلك ، بما يوجب انقاص التعويض بمقدار مساهمته في وقوع الحادث ، فألتفت عن هذا الدفاع ونفي مساهمة نجل المطعون ضده الأول وعول في ذلك على أسباب الحكم الجزائي بإدانة المطعون ضده الثاني رغم أنه لا يحوز حجية في هذا الخصوص ولا يحول دون بحث القاضي المدني مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث والضرر الناجم عنه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لم كان مؤدى نصوص المواد 283 ، 284 ، 290 من قانون المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المسؤولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة الفعل والضرر وعلاقة السببية بينهما ، فإذا تعددت الأسباب المؤدية إلى الضرر فإن العبرة في تحديد المسؤولية بالسبب الرئيسي الحقيقي الذي أفضى إلى الضرر ، فلا يقوم ركن السببية إلا على السبب المنتج الفعال المحدث بذاته للضرر دون ما عداه من عوامل أو أسباب عارضة ليس من شأنها بطبيعتها وفقاً للمجرى العادي للأمور أن تحدث مثل هذا الضرر ، فإن كان المضرور قد ساهم بفعله في إحداث الضـرر أو زاد فيه جاز للقاضي توزيع مبلغ التعويض بين المسئول والمضرور بنسبة خطأ كل منهما ، وإذا تبين له من ظروف الواقعة أن فعل المضرور هو العامل الرئيسي في إحداث الضـرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة حداً بحيث يستغرق خطأ غيره وتجب مسئوليته كان له أن يرفض طلب التعويض ، وثبوت أو نفي مساهمة المضرور بفعله في إحداث الضرر أو وقوع الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابه عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مساهمة نجل المطعون ضده الأول في إحداث الضرر على ما استخلصه من الأوراق من أن خطأ المطعون ضده الأول هو السبب المنتج والمباشر وهو الذي أدى وحده إلى وقوع الحادث وإحداث إصابة نجل المطعون ضده الأول ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن مساهمة نجل المطعون ضده الأول بخطئه في إحداث الضرر لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه بالغ في مقدار التعويض المقضي به وجمع بين الدية والتعويض بالمخالفة لنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية وعدل في قضائه على تقرير طبي مبدئي نهائي وقضـى بتعويض مغالى فيه دون بحث لعناصره والتفت عن طلب إحالة نجل المطعون ضده الأول إلى لجنة طبية محايدة لتوقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على مدى إصابته وتقدير التعويض المناسب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 282 ، 285 ، 293 ، 294 ، 295 ، 297 من قانون المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يقصر تعويض الضرر الناجم عن العمل غير المشروع على الدية الشـرعية وحدها وإنما جعله شاملاً لكافة العناصر الأخرى للضرر سواء كان مادياً أو معنوياً ، وكان النص في المادة 299 من القانون سالف الذكر على حظر الجمع بين الدية والتعويض قصد به تفادي تكرار التعويض عن الضرر ذاته ، وكان الضرر الذي تغطيه الدية في مفهوم ذلك النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو الضرر المادي الذي يلحق شخص المجني عليه بسبب الإيذاء الواقع على نفسه ، فإن حظر الجمع بين الدية والتعويض ينصرف إلى الحالة التي تغطي فيها الدية كافة الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع أما إذا حاق بالمضرور ضرراً آخر لا تغطية الدية فيجوز التعويض عنه ، وكان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان تقديرها يقوم على أساس سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضـرر ومن المقرر أيضاً أن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير مما يدخل في سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية ، وهي غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء مادامت لم تر لزوماً لاتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقدير الخبير المقدم إليها وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أطمأن إلى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى صقر ومستشفى سليمان حبيب واتخذها سنداً لقضائه في تحديد الإصابات التي لحقت بنجل المطعون ضده الأول وأورد الحكم أن إصابات الأخير هي فقد عدد ثلاثة أسنان وفرض لها دية بنصف عشر الدية الكاملة للجسد عن كل سن ثم أوضح بالتفصيل باقي إصاباته وما لحق الطاعن عن نفسه وبصفته من أضرار وخلص في حدو ماله من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان لتلك التقارير واتخذها عماداً لقضائه ولم ير حاجة بعد ذلك إلى إجابة طلب ندب لحنة طبية محايدة ، وكان الحكم الابتدائي قد أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر الذي لحق المضـرور بسبب خطأ قائد السيارة وبين أوجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر ثم تولت بما لها من سلطة تقديرية تحديد مقدار التعويض الذي ارتأت أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته يستحقه مبينه في حكمها المبلغ الذي قدرته لكل منهم وأقامت قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما تثيره الطاعنة حول تقدير التعويض والدية لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان القضاء بالدية لا يحول دون الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي لا تغطيها الدية على النحو السالف بيانه تفصيلاً فإن النعي على الحكم بالجمع بين الدية والتعويض بالمخالفة للقانون يكون على غير أساس.

لما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعنان 42 ، 44 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية


برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر

في الجلســـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقمي 42 ، 44 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

أولا : الطعن رقم 42 لسنة 2017 مدنى
الطاعن / ..... - بوكالة المحامي / .....
المطعون ضده / .... - بوكالة المحامي / ......

ثانياً : الطعن رقم 44 لسنة 2017 مدنى
الطاعن / .....
المطعون ضدة /.....

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 358 لسنة 2014 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 682206 درهم والفوائد بواقع 12 % من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 640 لسنة 2012 ولحين تمام السداد . وذلك على سند أنه سبق وقد أقام الدعوى رقم 17 لسنة 2011 مدنى على الطاعن لبيان الحسابات المتعلقة بين طرفي التداعي بشأن شركة سند للمقاولات وقضى فيها بانتهاء الدعوى، ونفاذا لتقرير الخبير المودع في هذه الدعوى فإنه يستحق المبلغ السالف البيان، ومن ثم فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، وجه الطاعن طلب عارض إلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 271210 درهم و المصاريف .

وبتاريخ 31/5/2016 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 124540 والفوائد بواقع 9% من تاريخ الحكم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفى الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وكذلك استأنفه المطعون ضدة بالاستئناف رقم 44 لسنة 2017 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 28/2/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بطريق التميز في هذا الحكم بالطعن رقم 42 لسنة 2017 وكذلك طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم 44 لسنة 2017 ،

و إذ عـُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، و رأت أنهما جديرا بالنظر أولا: الطعن رقم 42 لسنة 2017 مدنى

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتمد على تقريري اللجنة الثلاثية الأصلي و التكميلي في شأن تصفية الحساب بين طرفي التداعي و لم يعتد بالاعتراضات المؤيدة بالمستندات و أثرها والتي تتعلق بضمانات حسن التنفيذ وقيمة ما تبقى من قرض بنك دبى التجاري و الضمانات البنكية الخاصة بالعمال وفى الجملة قيمة ما قد تم صرفه من ماله الخاص في سبيل استكمال المشـروعات وتسليمها إلى الملاك ، وكذلك رفضه للطلب العارض رغم أن التقرير احتسب لصالحه مبلغ 246610 درهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة فيها و لها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم و حججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال و الحجج و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير الأصلي و التكميلي في تقريره من أن نصيب المطعون ضده من ضمانات حسن تنفيذ الأعمال للمشاريع الثلاثة محل التداعي هي 64010 درهم و من قيمة الضمانات العمالية 60540 درهم فضلا عن أن المؤسسة محل تصفية الحساب ومنذ تأسيسها لم تمسك دفاتر منتظمة يتم احتساب جملة المصـروفات و الإيرادات و من الذى قام بالصرف و من ثمة أي مستند مقدم من الطاعن سوى المستندات التي اعتمدها تقرير الخبير الأصلي و التكميلي لا تطمئن إليه المحكمة و كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافٍ لحمل النتيجة التي انتهى إليها , فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول .

ثانيا : الطعن رقم 44 لسنة 2017 مدنى

وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع و الثابت في الأوراق ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضائه استناداً إلى تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي و التفت عن الأخذ بالتقرير المودع في الدعوى رقم 17 لسنة 2011 و استئنافها رقم 460 لسنة 2014 ، و إذ تحصن هذا التقرير ، فلا يجوز معاودة بحث تصفية الحسابات بين طرفي التداعي ، و إذ انتهى هذا التقرير إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 682206 درهم ، و قدم الطاعن المستندات الدالة على صحة هذا المبلغ ، كما أنه لم يحتسب الفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ الحكم الاستئنافي سالف البيان، بما يعيبه و يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى تقديماً صحيحاً، ولها في هذا الصدد تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى متى اطمأنت إليه و رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، كذلك من المقرر أن تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة المستعجلة أو الموضوعية ، لا يعدو أن يكون مجرد دليل من الأدلة التي يستند إليها الخصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه وتندب خبيراً آخر في الدعوى ولو كلفته بذات المهمة التي قام بها الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضاءه إلى نتيجة خبرة بتقريريها الأصلي والتكميلي في انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المقضي به و اعتمد في ذلك على المستندات الرسمية في ظل عدم وجود دفاتر منتظمة للمنشاة محل تصفية الحساب ، أما بشأن الفوائد التأخيرية فإنه وفقاً للمادتين76 /77 من قانون التجارة و العرف القضائي تحسب بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق و هو تاريخ الحكم الصادر في الدعوى الراهنة ، وكان هذا الاستخلاص سائغا و له مرده بالأوراق و كافٍ لحمل النتيجة التي انتهى إليها , فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول . ولما تقدم .