الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 يناير 2021

نقض جنائي الطعن 1275 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 276 ص 1138

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.

-------------------

(276)
الطعن رقم 1275 لسنة 28 القضائية

دفاع. طلب سماع الشهود. متى تلتزم المحكمة بالرد عليه؟
بطلان أسباب تصحيح البطلان. التنازل الضمني. مثال.
عدم تمسك المتهم بطلبه سماع الشاهد في الجلسة الأخيرة. دلالته. التنازل عنه. لا يغير من هذه الدلالة طلب المدافع عن المتهم في جلسة سابقة إعمال حكم القانون في الشاهد المتخلف عن الحضور. علة ذلك.

--------------------
إذا كان المتهم لم يتمسك بطلبه في الجلسة الأخيرة، بل ترافع في الدعوى دون إشارة منه إلى طلب سماع الشاهد، فإن ذلك يفيد نزوله ضمناً عن هذا الطلب، ولا يغير من هذا النظر ما أشار إليه المدافع عن المتهم في محضر جلسة سابقة من طلب إعمال حكم القانون في الشاهد المتخلف عن الحضور، ذلك أن القانون قد ترك الأمر في هذه الحال لمطلق تقدير المحكمة، إن شاءت حكمت على الشاهد المتخلف بالغرامة المقررة قانوناً أو أجلت الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، أو أمرت بالقبض عليه وإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية، ومن ثم فالقول بأن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع وشابه بطلان في الإجراءات لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون الخمسة الأول قتلوا محمد محمد الخشاب عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقدوا وبيتوا نيتهم وجمعوا أمرهم على استدراج من يتسمون فيه الثراء إلى منزل أعدوه لذلك لقتله وسرقة نقوده وما أن وقع اختيارهم على ضحيتهم الأولى - المجني عليه سالف الذكر - حتى أوقعوه في شباكهم بأن أوهموه بعزمهم على إقامة حفل عرس ورغبتهم في الاتفاق معه على كيفية إقامته فلما أن انخدع إليهم وصدق زعمهم استدرجوه إلى وكرهم وهناك انقضوا علي وأحاطوه من كل جانب ووضعوا حول رقبته حبلاً كانوا قد أعدوه من قبل التحقيق بغيتهم وضغطوا عليها قاصدين من ذلك الإجهاز عليه فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد كان القصد من هذه الجناية التأهب لفعل جنحة وتسليها وارتكابها بالفعل، ذلك أنهم بعد أجهازهم على المجني عليه سالف الذكر سرقوا نقوده المبينة بالمحضر الأمر المنطبق على المادة 317/ 1 - 4 - 5 من قانون العقوبات. والمتهم السادس الأخير اشترك مع المتهمين الخمسة سالفي الذكر بطريق التحريض الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة القتل بادية الوصف بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بأن أرشدهم عن المجني عليه ورتب معهم وسيلة خدعة لاستدراجه إلى وكرهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت النيابة العمومية إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و234/ 1 - 3 من قانون العقوبات للخمسة الأول، وبالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و230 و231 و234/ 1 - 3 من قانون العقوبات السادس، فصدر قراراها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين الستة بالأشغال الشاقة المؤبدة تطبيقاً للمواد 40/ 2 - 3 و41 و230 و231 و234/ 1 - 3 و35 من قانون العقوبات لأنهم في الزمان والمكان المذكورين اشتركوا مع بعضهم البعض في قتل محمد محمد الخشاب عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا النية وبيتوا وأجمعوا أمرهم على استدراج المجني عليه إلى المنزل الذي أعدوه وأهموه بعزمهم على إقامة حفل عرس وانخدع إليهم وهناك انقضوا عليه ووضع بعضهم حول رقبته حبلاً من القنب كانوا أعدوه من قبل لتحقيق بغيتهم من خنقه وضغطوه على عنقه قاصدين بذلك الإجهاز عليه وقتله وإزهاق روحه، قد تمت جريمة القتل بناء على اتفاقهم ومساعدتهم لبعض وكان الغرض منها التأهيب لفعل جنحة سرقة ولتسهيلها. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

1 - بالنسبة إلى الطعن المقدم من الطاعن الأول:

من حيث إن محصل الوجهين الأول والثاني من الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع وشابه بطلان في الإجراءات ذلك أن الدفاع عن الطاعن تمسك بطلب سماع شهادة الأستاذ السيد الغمراوي المحامي فيما ورد على لسانه بمحضر جلسة عن أمر حبس المتهمين من وقوع إكراه على هؤلاء لتلقينهم الاعترافات التي أدلوا بها أمام النيابة، وقام الدفاع فعلاً بإعلان الشاهد المذكور للحضور بجلسة 8 يونيو سنة 1957 ولما لم يحضر أعاد إعلانه لجلسة 10 يونيو سنة 1957 التي أجلت إليها الدعوى، ولكنه لم يحضر كذلك، فأصر الدفاع على إحضاره، وطلب إعمال حكم القانون فيه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب، وقضت في الدعوى دون سماع الشاهد بدعوى عدم جدوى سماعه بحجة تتطابق الاعترافات مع ظروف الواقعة التي استظهرتها المحكمة من التحقيقات، وبقوله أنه ما أدلى بهذه الشهادة بوصفه شاهداً بل بصفته وكيلاً ومدافعاً المتهمين، وفي هذا إخلال بحق الدفاع وبمبدأ شفوية المرافعة.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن صرح بجلسة 8 يونيه سنة 1957 أنه أعلن الأستاذ سيد الغمراوي شاهد نفي له، وبالنداء عليه تبين أنه لم يحضر، وأوضح المدافع للمحكمة، أن الأستاذ الغمراوي كان محامياً في الدعوى، وأن أقواله ثابتة في الأوراق، ولما استفسرت منه المحكمة عن الواقعة التي تستشهده عليها أجابها بأن الواقعة ذكرها في التحقيق، فأفهمته المحكمة أن هذه الواقعة جاءت على سبيل الوكالة، فأنهى إليها بأنه تقدم للنيابة بطلب تحقيق هذه الواقعة ولكنها لم تجبه إلى ذلك، وأنه أعلن الأستاذ سيد الغمراوي، وأنه سبق تقدم بهذا الطلب إلى غرفة الاتهام، فأصدرت المحكمة قراراً باستمرار المرافعة لجلسة 10 يونيو سنة 1957 لتبدأ النيابة والدفاع مرافعتهما مع القبض على جميع المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة وبالجلسة الأخيرة صرح المدافع عن الطاعن بأنه أعلن الأستاذ السيد الغمراوي كشاهد نفي وبالنداء عليه تبين أنه لم يحضر ثم أصدرت المحكمة قراراها باستمرار المرافعة لليوم التالي على أن يتم المتهمون دفاعهم مع استمرار حبس المتهمين، وفي هذه الجلسة الأخيرة ترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون أن يتمسك بطلب إعلان الشاهد المذكور، واقتصر على استعراض روايته المثبتة في المحضر الثاني لامتداد حبس المتهمين، وعاب على النيابة العامة عدم تحقيقها الواقعة التي كرها المحامي المذكور، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك بطلبه في الجلسة الأخيرة، بل ترافع في الدعوى دون إشارة منه إلى طلب سماع المحامي المذكور مما يفيد نزوله ضمناً عن هذا الطلب، ولا يغير من هذا النظر ما أشار إليه المدافع عن الطاعن في محضر جلسة 10 من يونيو سنة 1957 من طلب إعمال حكم القانون في الشاهد المختلف عن الحضور، ذلك أن القانون قد ترك الأمر في هذه الحال لمطلق تقدير المحكمة، إن شاءت حكمت على الشاهد المتخلف بالغرامة المقررة قانوناً، أو أجلت الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور أو أمرت بالقبض عليه وإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الطاعن أن الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً، أما الطلبات التي تبدي على سبيل التفويض، فللمحكمة أن تجيبها أو تطرحها، دون أن تكون ملزمة بالرد عليها، وكان القانون لا يمنع المحكمة من أن تناقش أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيقات الأولية ما دام أنها كانت مطروحة علي بساط البحث في الجلسة فتناولها الدفاع في مرافعته، وما دامت هذه من جانبها لم تكن في حاجة إلى سماع الشاهد سالف البيان بعد أن وضحت لها أدلة الدعوى - لما كان ما تقدم، فإن هذين الوجهين في الطعن لا يكون لهما محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث والرابع من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه التناقض والتخاذل والخطأ في الإسناد، ذلك أنه أسس قضاءه بالإدانة على اعترافات المتهمين على الرغم من تناقضها في أهم وقائع الدعوى وظروفها، وكيفية ارتكابها وقد سلم الحكم بهذا التهاتر ونوه بعدم معرفة من قارف فعل الخنق بالحبل على وجه التحقيق، وانتهى إلى مساءلة المتهمين بوصفهم شركاء لبعضهم البعض في القتل مع سبق الإصرار تمهيداً لسرقة، ويبدو من ذلك تناقض الحكم حين اعتنق بعض نقاط هذه الإقرارات، وأطرح البعض الآخر، كما أخطأ الحكم في تحصيل أقوال المتهمين الأربعة الأول في الجلسة حين نسب إليهم اعترافهم على جميع المتهمين واستخلص من ذلك صحة الإقرارات جميعا، في حين أنه بالرجوع إلى أقوالهم المثبتة بمحضر الجلسة، يبين فساد هذا الاستخلاص وخصوصاً أن الحكم سبق أن استبعد عدة أقوال من هذه الإقرارات، مما يعيب النتيجة التي رتبها، ويسم الحكم بالتخاذل والفساد في الاستدلال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، واستند في إدانته وباقي المتهمين إلى اعتراف هؤلاء بعضهم على البعض الآخر، وإلى ضبط الثلاثة الأولى منهم وهم ينقلون جثة المجني عليه في سيارة أخرى، وأقوال الشهود الذين وأوهم وضبطوهم، وهم الذين باعوا إليهم الحبل المستعمل في الجريمة، والخيش والقفتين اللتين وضعت فيهما الجثة والمسلة والخيط الذي خيطت به القفتان، وإلى استعراف الكلب البوليسي والمعاينة وتقرير الصفة التشريحية، واستبعد الحكم بعد ذلك وقوع إكراه على المتهمين للأدلة السائغة التي أوردها بقوله: "وحيث إنه فيما يختص بالإكراه الذي قال به بعض المتهمين ومحاموهم والذي قيل أنه دفعهم إلى الاعتراف والذي أدعى به في معرض الدفاع استنتاجاً من المحامي الغمراوي فإن هذا الأمر لم يقم على دليل مطلقاً بل تنفيه كل الظروف المتقدمة وما شرحته المحكمة وطلقت عليه في وقته فيما تقدم من أسباب من أن سبب الاعتراف كان القبض على المتهم الثالث فوراً وهو ينقل الجثة ومحاولة إبعاد التهمة عن نفسه، وأنه مرتكب الحادث وحده، فرأى الإقرار بالحقيقة طواعية منه لتخفيف مسئوليته، وذكر من حرضوه وشاركوه، فأدلى بالوقائع ومفصلة عن كيفية تكوين العصابة وأسماء المتهمين جميعاً واشتراكهم في التفكير والتدبير ودفع النقود واستئجار الشقة والحديث عن القتل والسرقة وبطالتهم وإرشاد رجب عن القتيل وترتيبهم كيفية استدرجه وأن الخنق ثم بحبل وعن كيفية إخفاء الجثة، مما تبين صدقه تفصيلاً، عن أولا من الصفة التشريحية، ومن وجود الحبل حول رقبة القتيل ومن أقوال المتهمين بعدها بعضهم على بعض وأقوال عبد المنعم في محضر المعاينة بعد أن أنكر في النيابة وتطابق هذه الأقوال مع أقوال شعبان من الاتفاق على القتل واشتراكه فيه وقبوله له وأقوال على عمارة نفسه عن ظروف القتل ومكانه وأقوال جمال، تطابق الراوية في الأمور الجوهرية منها كما تقدم. وعدم وجمود أي أثر بالمتهم - بريقع - سوى بعض السحجات التي قال هو إنها من إمساك الجنود له، ومن وجود الآثار الظفرية بعبد المنعم ومن آثار إمساك الجنود له، ولو كان هناك إكراه لكانت الإصابات كدمات كثيرة أو لذكرها كل منهم لوكيل النيابة عند حضوره، أو لذكرها المحامي الغمراوي في وقتها، وقد حضر التحقيق منذ بدئه، وحضر رواية الاعترافات، ولم يذكر الإكراه إلا أخيراً في معرض الدفاع بجلسة المعارضة الثانية، وقد قرر وكيل النيابة بالجلسة أن الغمراوي كان معه ولم يخبره بشيء ما لم يذكر شيئاً عن الإكراه بل هو لم يجحد بالمتهمين شيئاً سوى السجحات الظفرية بثانيهم وبالمتهم أو أثناء المرافعة أو غير ذلك، بما تطمئن معه المحكمة إلى صحة هذه الاعترافات لتطابقها مع بعضها وكيفية صدورها من المتهمين وتدرجهم في الإدلاء بها بأنفسهم حتى إلى جلسة اليوم من إقرارهم من على بعضهم البعض كما تقدم....". لما كان ذلك وكان الاعتراف في المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال - هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وكان للمحكمة أن تجزئ أي دليل يطرح عليها، ولو كان اعترافا، وتأخذ منه بما تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بالاعتراف أمام النيابة ولو عدل عنه فيما بعد أمام المحكمة، كما أن لها أن تأخذ باعتراف متهم على متهم متى اطمأنت إيه ووثقت به، ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر، وليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة باستعراف الكلاب البوليسية حتى ارتاحت إليه كوسيلة من وسائل الاستدلال، وكانت المحكمة قد خلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها والتي لها أصل ثبات في الأوراق إلى أن الاعترافات التي صدرت من المتهمين، إنما صدرت صحيحة لا شائبة فيها وعن إرادة حرة لا وليدة إكراه وقع عليهم، فإن تقديرها في ذلك لا يجوز أن يكون موضع مجادلة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن هذين الوجهين يكونان على غير أساس.

2 - بالنسبة إلى الطاعن المقدم من الطاعن الخامس:

وحيث إن مبنى الوجه الأول والثالث والربع من الطعن المقدم من الطاعن الخامس أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ في الإسناد وفساد الاستدلال وقصور في البيان، فقد دانت المحكمة الطاعن بوصفه شريكاً مع المتهمين الأربعة الأول في جريمة القتل مع السبق الإصرار استناداً إلى ما استخلصته من أقوال المتهمين واعتراف بعضهم على البعض الآخر، على الرغم من أن تناقض هذه الاعترافات وصدورها منهم بعد إكراههم عليها بالضرب. كما قصر الحكم في بيان مدة اشتراك الطاعن في الجريمة التي دان الطاعن بها والتدليل عليها بأسباب تنتجها، واكتفى باستدلال على ذلك من مجرد تقابله مع المتهمين المعترفين بمقهى كوستا ورهن خاتمه الذهبي وإسهامه بمبلغ جنيه دفعه إلى المتهم الثاني لتأجير الشقة، واستند في إثبات علمه لواقعة استدراج المجني عليه إلى الشقة التي وقعت فيها الجريمة إلى ما قال به المتهم الثاني من أنه ذهب وزميله المتهم الرابع إلى مقهى بسيدي بشر على الكورنيش، وكان معهما الطاعن، في حين أن الواقع من الأمر أن الطاعن رهن خاتمه الذهبي لكوستا في مقهاه بأبي قير في اليوم الذي تم فيه تأجير الشقة بسيدي بشر، وذلك بسبب إعساره، ولم تكن مقابلته للمتهمين الأول والثاني إلا عرض بمقهى كوستا بعد أن تم لها استئجار الشقة، ودفعا عربون الإيجار وقد أكد هذه الواقعة كل من كوستا وبواب المنزل وأقوال المتهم الأول نفسه. هذا إلى قصور الحكم في التدليل على الاتفاق على القتل وعلى سبق الإصرار وعدم استظهار نية القتل وإغفاله التحدث عنها استقلالاً.
وحيث إنه بالنسبة إلى ما أثاره الطاعن في خصوص الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين ونعته إياها بالنقض والقول بأنها وليدة إكراه وقع عليهم، فقد سبق الرد عليها في ما تقدم من أسباب هذا الحكم.
وحيث إن باقي ما يثره الطاعن في الأوجه سالفة الذكر مردوم بأن المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى ومن سائر الأدلة التي أوردتها اتفاق المتهمين جميعاً، ومن بينهم الطاعن على القتل وتحدثت المحكمة يبعد ذلك عن سبق الإصرار وعن نية القتل بقولها" وحيث أنه يؤخذ مما تقدم جميعه أن المتهمين بعد أن رتبوا عصابتهم وأغراضها ووقع اختيارهم على المجني عليه لما يعرفه عنه الرابع والسادس من ثراء اعتزموا الاعتداء عليه وقتله لسرقة نقوده وأعدوا لذلك الحبل الليفي الذي استعملوه في ارتكاب جريمتهم، ورسموا من قبل للجريمة مكانها وزمانها إذ انتظروا أن يمر المساء وحددوا خطتهم ودبروها باستدراج المجني عليه بعد الزهر للشقة وأجلسوه معه وأحضروا له المرطبات وعللوا سبب حضوره بأمر لا أساس له ن وهو حضور والد أولهم - مع أنه متوفى - للاتفاق على السرداق الذي سيقيمه ويسكب منه مما جعله ينتظر، ودخول بعضهم للتهدئة بما يشعر المجني عليه بالاطمئنان على أن الأمر جد، كل ذلك في أناة مكنتهم جميعا من إنفاذ الجريمة بعيداً عن العوامل التي تعوقهم من بدء الليل في الهبوط وقفل النور وترك أحدهم ليراقب الطريق من الشرفة تفادياً مما قد يحدث من مفاجأت، وفي ذلك كله كما يدل على أنهم حين قارفوا عدوانهم على المجني عليه كان ذلك تنفيذاً لفصد سابق مصمم عليه خلال وقت سابق في يومين قبل الحادث مما يدل على توافر ركن سبق الإصرار على مقارفة القتل. وحيث إن الواضح من الظروف المتقدمة جميعها أن المتهمين كانوا فيما قارفوه من الاعتداء على المجني عليه قاصدين قتله ويدل على توافر تلك النسبة لديهم من إزهاق روحه أن يتمكنوا بعدها من سرقة نقوده واقتسامها بينهم يؤدي هذا ما قرره بعضهم "عاوزين نشنق ونسرق" ما رققه بعضهم أيضاً من أن النية رتبت على استدراج المجني عليه وإحضاره وتجهز كيفية قتله واستجابة بعضهم للرغبة البعض بالاتفاق الذي تم بينهم والذي دفعه إلى استئجار الشقة لتنفيذ أغراضهم فيها مما يقطع في توافر نية القتل وإزهاق الروح، وقد تعاونوا على صرعه والإجهاز عليه بما تتوافر معه نية التقل بالخنق " لما كان ذلك، وكان استخلاص المحكمة سائغاً، فهي غير ملزمة بعد ذلك أن تتعقب الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وترد عليه، بل يكفي أن يتضح من حكمها أركان الجريمة وأنها قد صحت نسبتها إلى المتهم الذي تجري محاكمته، وبيان الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعن في طعنه ليس إلا جدلاً واردا على موضوع الدعوى وأدلة الثبوت فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا تصح أثارته أمام محكمة النقض، فإن هذه الأوجه من الطعن تكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن من الطاعن الخامس هو أن الحكم أخل بحقه في الدفاع، وحاصل ها الوجه هو ما أثاره الطاعن الأول في طعنه، وقد سبق الرد عليه في أسباب هذا الحكم كما سبق البيان.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن الخامس على غير أساس متعيناًُ رفضه موضوعاً.
 
3 - بالنسبة إلى الطاعن المقدم من الطاعن السادس:

حيث إن مبنى الطاعن المقدم من الطاعن السادس هو أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التدليل، ذلك أن الدعوى الجنائية أقيمت عليه بوصفه شريكاً بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الخمسة الأول في ارتكاب جريمة القتل غير أن المحكمة دانت الطاعن بوصف أنه فاعل أصلي بعد أن لفتت نظر الدفاع عنه إلى ذلك، دون أن تبين في حكمها علة هذا التعديل الذي قارفه الطاعن وقد ثبت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يتفق مع باقي المتهمين على قتل المجني عليه، أو أن له دخلا في استئجار المنزل الذي وقعت فهي الجريمة، أو انه كان موجوداً وقت ارتكبها، أو أنه ذهب إلى المجني عليه، كما أن استدلال الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن من مجرد حضور أحد المحامين معه ومع متهم آخر، وافتراض قيام الصلة بينهما ما لهذا السبب، فيه مخالفة للمنطق ويعيب الحكم.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسات أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه اشترك مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بارتكاب جنحة سرقة طبقاً للمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و230 و231 و232/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وفي جلسة المرافعة نبهت المحكمة الدفاع إلى أن يتناول في مرافعته أن المتهمين جميعا اشتركوا مع مجهول أن و مجهولين من بينهم، ووافق الدفاع على ذلك ودانت المحكمة المتهمين جميعا، ومن بينهم الطاعن، على هذا الأساس لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن سائغاً ومقبولاً ومن شانه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بالوصف الذي اتهمته به النيابة، ودارت المرافعة عليه، فإن الحكم يكون سليما، ولا يقبل من الطاعن ما أثاره في وجه الطعن من جدل موضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما يستقل به قاضي الموضوع دون غيره كما دام أنه مبني على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى - لما كان ما تقدم، وكان قد استبان أن الواقعة الجنائية التي أثبت الحكم وقوعها تبرر العقوبة المحكوم بها بصرف النظر عن الخطأ القانوني الذي وقعت فيه المحكمة بوصفها الجريمة بأنها اشتراك في قتل عمد مع سبق الإصرار بدلاً من قتل عمد مع سبق الإصرار، فإنه لا جدوى من إثارة هذا الطعن على الحكم عملا بالمادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

نقض جنائي الطعن 60 لسنة 28 ق جلسة 7 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 98 ص 355

جلسة 7 أبريل سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

------------------

(98)
طعن رقم 60 سنة 28 ق

حريق عمد.

مجال تطبيق المادة 252 ع.

----------------
لا يمنع من تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن تكون النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر بل إن النص ينطبق ولو كان مرتكب الحريق مقيماً وحده في المكان الذي وضع النار فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وضع النار عمداً في مسكن زينب مرسي علي الفقي. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 252 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

... حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في بيان أركان جريمة وضع النار عمداً في منزل مسكون التي دان الطاعن بها فلم يبين فعل الإحراق وأثره وهل من شأنه أن يعرض حياة ساكني المنزل للخطر حتى تتوافر أركان الجناية المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات كما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة لا تؤدي إلى الإدانة فضلاً عن خلوها من الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن عدم العثور على أثر البترول في جسم الطاعن وملابسه وتناقض أقوال شهود الإثبات الذين استند إليه الحكم في القضاء بالإدانة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن وقائع الحادث تخلص في أن المتهم حسن سليمان الغرباوي تزوج المجني عليها زينب مرسي علي منذ خمس سنوات سابقة على الحادث وكانت تقيم معه في منزله مع أولاده من وزوجة أخرى ثم أقامت معه في محل الحريق ثمانية أشهر وكان كل منهما يتحمل نصف إيجاره. وتراخي المتهم في دفع حصته في الأجرة عدة أشهر وتضررت المجني عليها من ذلك وفي اليوم السابق على أول أبريل سنة 1956 طلب المتهم من زوجته أن تسلمه مفتاح المسكن بحجة أنه سيتأخر في الحضور إليه في المساء وفي الصباح يوم الحادث غادر المتهم مسكنه وحدث أن غادرته أيضاً زوجته زينب مرسي إذ حضرت إليها فتحية محمد عبد العال وأخبرتها أنها استأذنت المتهم من أن ترافقها لإجراء صلح بين متخاصمين وأنه أخبرها بواقعة استلامه مفتاح مسكنها في اليوم السابق لتطمئن على صحة أقوالها وقد أوصت زينب مرسي جارتها فهيمة محمد بالمحافظة على مسكنها إذ اعتاد كل منهما ذلك إذا غادر مسكنه - وقد حضر المتهم إلى مسكنه في الساعة 11 من صباح يوم الحادث - وسأل فهيمة محمد إبراهيم عن زوجته فأخبرته أنها بالخارج فلما اطمأن إلى ذلك غادر مسكنه وعاد إليه بعد ربع ساعة يحمل خبزاً في يده ورأته فهيمه محمد يدخل مسكنه وبعد ربع ساعة أخرى شعر ابنها السيد محمود برائحة حريق منبعثة من مسكن المتهم ورأى باب المسكن مغلقاً فلجأ إلى النافذة وكانت مغلقة أيضاً بألواح من الزجاج كسر إحداها وأصيب بجروح في يده نتيجة لذلك وحضر الجيران لإطفاء الحريق وتبين من المعاينة أن منقولات المجني عليها حرقت ووجدت رائحة الغاز عالقة ببعضها مما يقطع بحصول الحريق عمداً وعلمت المجني عليها بحرق مسكنها وأخبرتها فهيمه محمد أن المتهم كان بمسكنه محل الحريق قبل اشتعال النار فيه بقليل فوجهت إليه الاتهام ولما ضبط المتهم أنكر التهمة ووجد يردي ملابس خلاف التي أجمع شهود الإثبات أنه كان يرتديها صباح يوم الحادث وقبل حدوثه" ثم أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة وهي أقوال المجني عليها وفتحيه محمد عبد العال وفهيمه محمد إبراهيم والسيد محمود صالح كما أورد ما استخلصه من المعاينة التي تبين منها وجود أثر احتراق بغرفة نوم المجني عليها وأثر غاز عليها السرير والملابس المحترقة ووجود زجاجة بها غاز أسفل السرير خلفها الجاني من إشعال النار - لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم في بيان الواقعة تتوافر به جميع الأركان القانونية لجريمة الحريق العمد التي دان الطاعن بها وكانت الأدلة التي أوردها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان لا يمنع من تطبيق المادة 252 كن قانون العقوبات أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن تكون النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر بل إن النص ينطبق ولو كان مرتكب الحريق مقيماً وحده في المكان الذي وضع النار فيه, لما كان ما تقدم, وكان الحكم قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيها وكان باقي ما يثره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً يتعلق بوقائع الدعوى وتقريراً الأدلة فيها بما لا يستلزم رداً خاصا بل يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أورده الحكم - فإن الطعن بشقيه يكون غير سديد ويتعين رفضه موضوعاً.

الخميس، 14 يناير 2021

الطعن 220 لسنة 68 ق جلسة 10 / 9 / 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

ــــــــــــ

باســم الشعـــب

محكمــة النقـــض

دائرة الأحوال الشخصيـة

ـــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / حسـن حســن منصــور       نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين / مصطفى أحمـد  عبيـد    ،   عطــاء سليـــم ،

                                 صالح محمد العسيوى      نواب رئيس المحكمــة

                                                  وعرفة أحمد دريع

وحضور السيد رئيس النيابة / حسام شكرى

والسيد أمين الســر / محفوظ أبو الرجال

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

فى يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1428 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2007 م

أصدرت الحكم الآتــى :

 فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 220 لسنة 68 ق أحوال شخصية

المرفــوع مــن

السيدة / .... ـ المقيمة ـ .... المحلة الكبرى لم يحضر أحد

ضـــــد

 السيد / ..... ـ المقيم ـ .... المحلة الكبرى  لم يحضر أحد 

الوقائـــــــع

        فى يـوم 17/3/1998 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتاريـخ 5/2/1998 فـى الاستئناف رقم 155 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيـه و الإحالة .

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحــة .

        وفى يوم 13/4/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه.

        وبجلسة 4/6/2007 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فــرأت إنه جدير بالنظر فحددت جلسة 9/7/2007  لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجـأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الـذى تلاه السيد المستشار المقـرر / عطاء سليم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولــة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 648 لسنة 1996 كلى أحوال شخصية ـ مأمورية المحلة الكبرى ـ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 7/9/1996 وقالت بياناً لذلك : إنها زوج له وأنه دعاها للدخول فى طاعته بموجب هذا الإنذار وأنها تعترض عليه لأن المسكن المبين به غير شرعى إذ أنه آيل للسقوط وبدون مرافق وغير صالح للسكنى وأن المطعون ضده غير أمين ولا ينفق عليها ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/2/1997بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المطعون ضده للطاعنة بتاريخ 7/9/1996 . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 47 ق . طنطا وبتاريخ 5/2/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول : إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً لعدم الإنفاق عليها مما دعاها إلى إقامة دعوى نفقة قضى فيها لصالحها وامتنع عن سداد النفقة المحكوم بها فأقامت دعوى بحبسه للوفاء بها وإذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إلى أن عدم إنفاق المطعون ضده على الطاعنة لا يمنع من طاعتها له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها ولا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو الفعل ، وأن إصرار الزوج على عدم الإنفاق على زوجته يعد ظلماً لها يصيبها بأبلغ الضرر وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة ومنها المستندات والقرائن المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ؛ لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالاعتراض على إنذار المطعون ضده بدعوتها للدخول فى طاعته على عدة أوجه منها عدم أمانته عليها لعدم إنفاقه عليها وإصراره على ذلك بدليل أنها أقامت عليه دعوى نفقة لها وحكم فيها لصالحها وامتنع عن سداد النفقة المحكوم بها فأقامت ضده دعوى بحبسه لعدم سدادها الأمر الذى يكون معه المطعون ضده ظالما لها فلا تجب عليها طاعته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفضه اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته على سند من أن عدم الإنفاق عليها لا يمنع من طاعتها له فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ساقة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 155 لسنة 47 ق . طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاعتداد بإنذار الطاعة .

لذلــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 155 لسنة 47 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف  ( المطعون ضده ) المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ،،

الطعن 418 لسنة 69 ق جلسة 8 / 3 / 2016

محكمـة النقــض

دائرة الأحوال الشخصية

محضر جلسة

--------------

برئاســة السـيد القاضى / مـوسـى مــــرجـــان   " نائب رئيس المحكمة "

    وعضويــة السـادة القضـاة / أحـمــد صــــــلاح الـــديـــن  ،  عـثمــان مكــرم

                               حســـام الــــديــــب       و   عبد المنعم الشهاوى

                                             " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / هانى مصطفى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .

في يوم الثلاثاء 28 من جماد الأول سنة 1437 هـ الموافق 8 مارس سنة 2016 م.

أصدرت القرار الآتى :ـ

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 418 لسنة 69 ق (أحوال شخصية) .

المرفــوع مــن

السيد / .... .المقيم ..... – قسم مصر القديمة ــــــ القاهرة .

ضـــــد

السيدة / ........... . المقيمة ... – المقطم – القاهرة .  

 

عُرِض الطعن فى غرفة مشورة ثم أصدرت المحكمة القرار الآتى :

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

        لما كان المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يترتب مسئولية ، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة على ما استخلصه من تعمد الطاعن مضارتها وعدم أمانته عليها مالاً ونفساً بأن قام بالإبلاغ ضدها فى المحضر رقم 6715 لسنة 1997 إدارى الخليفة باستيلائها على منقولاته واتهامه لها بالسرقة فى الجنحة المباشرة رقم 1447 لسنة 1997 الخليفة ، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه بلا مخالفة للثابت فى الأوراق ومن ثم يضحى ما ورد بأسباب الطعن محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويعدو الطعن برمته غير مقبول عملاً بنص المادة 263/3 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لـذلـــــك

قررت المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 91 لسنة 69 ق جلسة 8 / 12 / 2007

باسم الشعب

محكمــــة النقــــض

دائرة الأحوال الشخصية

ــــ

المؤلفة من السيد المستشــار/ كمـــال مــراد   " نائب رئيس المحكمة "   رئيسـاً

وعضوية السادة المستشاريـن/ علــى بـــدوى  و  مجدى جــــاد نائبى رئيس المحكمة     

       ومصطفى صفـوت     و   مصطفى الأســـود  أعضـاء

والسيد رئيس النيابـة / ياسر فتح الله العكازى .

والسيد أمين السر / محمود مازن .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 28 من ذى القعدة  سنة 1428 هـ الموافق 8 من ديسمبر  سنة 2007 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 91 لسنة 69 القضائية " أحوال شخصية "

المرفوع مـــن

السيدة/ ..... . المقيمة/ ......... الترعة البولاقية ـ طرف والدها .  لم يحضر أحد عن الطاعنة فى الجلسـة .

ضـــد

السيد / ........ . المقيم / .... الوحدة قسم إمبابة الجيزة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده فى الجلسـة .

" الوقائــع "

        فــى يوم 6 /2/1999 طُعــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئناف     القاهرة الصادر بتاريخ 28/12/1998 فى الاستئناف رقم 1315  لسنـة 2 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــة .

        وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .

        وفى 1/3/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

        وفى 13/3/1999 أودع المطعون ضده حافظتى مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعـت النيابـــة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً :ـ قبول الطعن شكلاً . ثانياً :ـ وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه للسببين الثانى والثالث .

        وبجلسة 10/11 /2007 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /             مجدى محمد جاد  والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائـع – حسبما  يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 634 لسنة 1995 ملى كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 13/2/1995 واعتباره كأن لم يكن على سند من القول إنها زوج له وقد دعاها بموجب هذا الإنذار للدخول فى طاعته بالمسكن المبين به ولاعتدائه عليها بالضرب والسب وإساءة  عشرتها فقد أقامت الدعوى كما أقامت الدعوى رقم 788 لسنة 1995  ملى كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده عن ذات الإنذار بذات الطلبات ولذات الأسباب وأضافت أنه طردها من منزل الزوجية واستولى على منقولاتها ولإتيانها فى غير موضع الحرث ولعدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير فقد أقامت الدعوى .. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وندبت الطبيب الشرعى وبعد أن أودع تقريره أحالت القضية إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 13/8/1998 برفضهما . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1315 لسنة 2 ق القاهرة  وبتاريخ 28/12/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على  هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابـة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيـه . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره  وفيها التزمت النيابـة رأيهـا .

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى أقام قضاءه برفض اعتراضها على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أنه أمين عليهاً نفساً ومالاً وأن والدها هو الذى أخذ منقولاتها وأن مسكن الطاعة غير مشغول بسكنى  غيرهما بالمخالفة للثابت بالحكم النهائى الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 2714 لسنة 1996 ملى شمال القاهرة والقاضى بإلزامه بتسليمها منقولاتها المبينة بمنطوقه وطرح أقوال شاهديها دون أن يبين بمدوناته أسباب ذلك رغم اتفاقها فى مضمونها مع الثابت بتلك المستندات من أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً وأن مسكن الطاعة الوارد بالإنذار غير شرعى وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييده لأسبابه فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وجعل لمحكمة أول درجة السلطة منفردة فى تقدير أقوال الشهود فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .          

        وحيث إن هذا النعى فى محله ..... ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .... ، كما أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل  إذا ما صرح القاضى بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . لما كان ذلك وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن  وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ضمن أسباب اعتراضها  بأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً  ومالاً  لقيامه بتبديـد أعيان جهازها واتهامه لها ووالدها بالاستيلاء عليها ، وقدمت تأييداً لذلك صورة ضوئية ـ غير مجحودة ـ  من الحكم فى الاستئنافين رقمى 2744 ، 2739 لسنة 1996 ملى أحوال شخصية شمال القاهرة القاضى بإلزام المطعون ضده بتسليم الطاعنة أعيان جهازها والحكم النهائى الصادر فى الجنحة المباشرة 18505 لسنة 1996 إمبابة المقامة منه ببراءتها من تهمة القذف والسب ........ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بأقوال شاهدى المطعون ضده أن الأخير أمين على نفس ومال الطاعنة مخالفاً بذلك الدلالة المستمدة من الحكم سالف الذكر والتفت عنه ولم يتناوله فى أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه ـ رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .                   

" لذلــك "

   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة  .

الطعن 956 لسنة 87 ق جلسة 18 / 8 / 2018

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائـرة العماليــة

ـــــــــــــــ

برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصـــر     نائب رئيس المحكمــــــة

وعضويـة السادة المستشـارين /محمــــــــــــد عبد الظاهـر   ،   أحمد عبد الحميد البدوى  

                               حبشى راجى حبشـى     و   خالـــــــــــد بيومــــــــى   

                                               نـــــــواب رئيس المحكمـة

ورئيس النيابة السيد /  أحمد محمد .

وأمين السر السيد / محمد غازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 8 من محرم سنة 1440هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2018 م .

أصدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 956 لسنة 87 القضائية .

المرفــوع من

ــ السيد / رئيس مجلس إدارة شركة .... للسياحة بصفته .وموطنه القانوني / ..... – الدقى - محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ....... عن الطاعنة .

ضـــــد

ــــ السيد / ........... . والمقيم / ..... – أمبابة – محافظة الجيزة .

لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

" الوقائــع "

        فــــى يـــوم 19/1/2017 طعـــن بطريــق النقض فى حكم محكمة استئنــــــــاف القاهرة  الصادر بتاريخ 22/11/2016 فى الاستئناف رقم 1053 لسنة 133 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

        وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .

        وفى 20/2/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .

وبجلسة 20/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

 وبجلسة 18/9 /2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/  خالد جمال بيومى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة

حيث  إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل يتعذر فيها من عدم قيام الطاعنة بصرف مستحقاته المالية وتسليمه أوراق تعيينه ولتعذر التسوية الودية ، أحيل النزاع إلى محكمة شرم الشيخ الابتدائية ثم لمحكمة الجيزة الابتدائية وامام هذه المحكمة الأخيرة قيدت برقم 2346 لسنة 2015 وحدد المطعون ضده طلباته بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 247124 جنيهاً قيمة كافة مستحقاته المالية شاملة تعويضه عن إنهاء خدمته ، أحالت المحكمة الدعوى على التحقق وندبت خبيراً فيها ثم حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 5500 جنيهاً تعويضاً عن إنهاء خدمته ومبلغ 2200 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار ، ومبلغ 6600 جنيهاً مقابل رصيد إجازاته ومبلغ 3300 جنيهاً قيمة أجره عن الأشهر مايو ، يونيو ، يوليو لعام 2011 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1053 لسنة 133 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " وبتاريخ 22/11/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عًرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالمقابل النقدى عن رصيد إجازات المطعون ضده وأجره عن الأشهر مايو ، يونيو ويوليه لسنة 2011 بالرغم من اقراره باستلام كافة مستحقاته المالية وهو ما يغيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذ وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر " يدل على أن المشرع القى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الايصال الخاص بما يفيد استلام الأجر ، كما أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون ذاته حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابياً القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بتعويض العامل عن إجازاته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل قد خلصت في قضائها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده أجره عن الثلاثة أشهر محل النزاع والمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر المطعون ضده عن الشهر المشار إليها كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابياً وكان ما خلصت إليه سائغاً وله سنده بالأوراق ويكفى لحمل قضائها فلا يجدى الطاعنة تزرعها بالإقرار الموقع من المطعون ضده باستلام - مستحقاته المالية – كونه إقرار غير قضائى ويخضع بهذه المثابة لسلطة المحكمة التقديرية ولا يعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه – مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول – إن الحكم اعتبر إنهاء خدمة المطعون ضده فصلاً تعسفياً استناداً على اطمئنانه لأقوال شاهدية التي استمعت إليهما في غيبتها بقالة إن الشركة انهت عقده وبعض العاملين لديها عقب ثورة يناير سنة 2011 بسبب الاضطرابات التي تسببت في ركود السياحة ، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض وأجر شهرين عن مقابل مهلة الاخطار ملتفتاً عن دفاعها الذى تمسكت به بأنها انتهت خدمته لانقطاعه عن العمل بدون مبرر بعد ان انذرته في 14/8/2011 و4/9/2011 بالغياب – فضلاً عن قرب انتهاء عقد عمله محدد المدة في 30/11/2011 وبرغم ما قدمته من مستندات للتدليل على صحة دفاعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : (1) .... (2) .... (3) .... (4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام من الحالة الثانية " يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على ان يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب وكان القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصدار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى افصح عنه لجهة العمل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً – عن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من 7/8/2011 رغم إنذاره كتابياً في المواعيد القانونية بضرورة الانتظام في العمل والاستخذ ضده إجراءات الفصل من الخدمة ، إلا أنه لم يستجب ولم يقدم عذراً يبرر انقطاعه وهو ما يكفى لإنهاء خدمته لتجاوز مدة غيابه المدة القانونية المستوجبة للفصل وينفى عن الطاعنة شبهة مخالفة القانون أو التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن إنهاء علاقة العمل تعد فصلاً تعسفياً على مجرد القول بأن ركود السياحة هي الدافع وراء إنهاء خدمة المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض شاملاً مقابل نهلة الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن .         

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ومقابل مهلة الإخطار ورفض الدعوى في هذا الشق وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بكافة المصاريف والرسوم بحسبان إنها خسرت بعض طلباتها عملاً بنص المادة 186 من قانون المرافعات .  

لــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض ومقابل مهلة الإخطار ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1053 لسنة 133 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق ورفض هذين الطلبين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بكافة المصاريف والرسوم .