الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 يناير 2021

الطعن 6631 لسنة 88 ق جلسة 24 / 4 / 2019

باسم الشعب

محكمـة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضـي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، هشـام قـنديل سمـيـر سعد و طارق تمـيـرك نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / خالد نبيل زايد .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 19 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي : ب

: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6631 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري .

موطنه القانوني / 1 شارع نادى الصيد - الدقي – الجيزة .

حضر الأستاذان/ حمدي محمود ، سعد محمد سعد المحاميان عن الطاعن .

ضـد

السيد / عمار رجب يوسف شعبان .

المقيم / ناحية العامرية - مركز الفيوم - محافظة الفيوم .

حضر الأستاذ/ مجدي منصور المحامي عن المطعون ضده .

الوقائع

في يوم 29/3/2018 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 30/1/2018 في الاستئناف رقم 386 لسنـة 53 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 26/4/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . وفي6/5/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات . ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : أولاً : عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم الطاعن أصل سند الوكالة . ثانياً : وفي حالة تقديم التوكيل المشار إليه قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 26/12/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/4/2019 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-----------

المـحـكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / سمير سعد عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 832 لسنة 2016 عمال الفيوم الابتدائية على - بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي - الذى تم دمجه في البنك الطاعن - البنك الزراعي المصري - وآخر هو - رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الفيوم - بطلب الحكم بإلزامهما بضم مدة خدمته العسكرية البالغة 3 سنوات ، شهر ، 22 يوماً لمدة خدمته المدنية بالبنك وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه وبعد أن أدى الخدمة العسكرية الإلزامية التحق بتاريخ 25/5/2003 بالعمل لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الفيوم الذى تم دمجه في بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي وإذ امتنع هذا البنك عن ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته لديه ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، وبتاريخ 27/12/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 53 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " مختصماً البنك الطاعن وآخر هو مدير فرع البنك الزراعي المصري لمحافظة الفيوم ، وبتاريخ 30/1/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإجابة المطعون ضده لطلباته ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمطعون ضده إلى مدة خدمته بالبنك إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 رغم أن البنك الذى تعين به المطعون ضده ابتداءً وهو بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الفيوم ، ووفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في القضية رقم 179 لسنة 22 دستورية ، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر " ب " بتاريخ 20/6/2010 فإنه من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا يسري عليه أحكام المادة 44 المشار إليها باعتباره من غير المخاطبين بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وقبل استبدالها بالقانون 152 لسنة 2009 - المنطبقة على واقعة النزاع - على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ، وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن المطعون ضده عُين ابتداءً بتاريخ 14/5/2003 لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الفيوم وكان هذا البنك طبقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 179 لسنة 22 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر " ب " بتاريخ 20/6/2010 من شركات المساهمة الخاضعة للقانون الخاص بها وليست من شركات القطاع العام ، ومن ثم فإن هذا البنك يكون من غير المخاطبين بالمادة 44 سالفة الذكر سواء قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 أو بعد تعديلها بهذا القانون ، وتضحى دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية بالاستناد إلى هذه المادة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية كمدة خبرة عملية تضم إلى مدة خدمته لدى الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار إعمالاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 152 لسنة 2009 رغم عدم سريانها على واقعة النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 386 لسنة 53 ق بني سويف " مأمورية الفيوم " برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 386 لسنة 53 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 20387 لسنة 88 ق جلسة 26 / 2 / 2020

باسم الشعب

محكمـة النقــض

الدائرة العمالية

ــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبـد السميـع           نـــــائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قــــرنــــــــــــي       ،     ســمـــيـــر عـبد الـــــــمنعــم

                          ســـــمــــيـــــر ســـــعــــــــــد         و     الـــــدســـــوقي الخـــــــولـى

             نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة

ورئيس النيابة السيد / علي طلبه  .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 2 من رجب سنة 1441هـ الموافق 26 فبراير سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتــي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20387 لسنة 88 القضائية .

المرفــوع مــــــــــــــــــن

-       السيد / ..... . المقيم / ..... - المهندسين – محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعن .

ضـــــــــــــــــــــــــد

-       السيد / رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري . موطنه القانوني / .... - القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده . 

الــــــوقــــــــــــــائــــــــع

     في يـوم 6/11/2018 طُعــن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 25/9/2018 في الاستئناف رقم 352 لسنة 134 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 15/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفض الطعن بالنقض .

وبجلسة 13/11/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/2/2020 للمرافعة ، وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســة - حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة

        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقـــرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2364 لسنة 2016 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده – نادي السيارات والرحلات المصري – بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 147171.5 جنيه المقابل النقدي عن المتبقي من إجازاته الاعتيادية ومقدارها 155 يوماً ، ومبلغ 32702 جنيه باقي مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ 16000 جنيه قيمة العلاوات المستحقة ، ومبلغ 5464 جنيه قيمة فروق الأجر المستحق عن باقي مدة العمل المؤرخ 10/4/2016 ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده اعتباراً من 1/4/2005 بموجب عقد عمل محدد المدة تم تجديده بموجب عقود عمل كان آخرها العقد المؤرخ 10/4/2016 ، وانتهت خدمته بالاستقالة في 23/4/2016 ، واستحق له مقابل نقدي عن إجازات اعتيادية مقدارها 245 يوم ، ومكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة، والأجر المستحق له عن المدة المتبقية من عقد العمل المؤرخ 10/4/2016 ، والمتضمن النص على انتهائه في 9/10/2016 ومقدارها تسعة أيام وخمسة أشهر ، وإذ لم يصرف له المطعون ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته السابقة على بلوغه سن الستين ، وما زاد عن تسعين يوماً من إجازاته الاعتيادية ، واحتسب ما تم صرفه من هذه المستحقات ، والأجر المستحق عن المدة الباقية من عقد العمل على أساس الأجر المحدد لعقد العمل ومقداره سبعة عشر ألف جنيه شهرياً دون الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه ومقداره 18031 جنيه فضلاً عن خصمه قيمة العلاوات التي سبق منحها بدون سند مستنداً في ذلك إلى الإقرار المؤرخ 25/6/2016 ، والذي يفيد استلامه مبلغ 183425 جنيه بمقولة أن هذا المبلغ يمثل كافة مستحقاته رغم أن هذا المبلغ المنصرف لم يشمل المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية فيما جاوز التسعين يوماً ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة السابقة على سن الستين ، والفروق المستحقة نتيجة تسوية هذه المستحقات على أساس الأجر الفعلي بالإضافة إلى مبلغ العلاوات التي تم خصمها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 29/12/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 134 ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/9/2018 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من كل منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض طلبه بالفروق بين ما تم صرفه له بموجب الإقرار المؤرخ 25/6/2016 من مكافأة نهاية الخدمة ، والأجر المستحق عن باقي المدة المتبقية من عقد العمل والمقابل النقدي عن تسعين يوماً من إجازاته السنوية ، وما هو مستحق له فعلاً من هذه الحقوق وفقاً للأجر الفعلي بمقولة أن توقيعه على هذا الإقرار بجعله حجة عليه في تقاضيه كامل مستحقاته رغم أن الثابت من التسوية التي أجراها المطعون ضده لهذه المستحقات أنها تمت على أساس الأجر المحدد بعقد العمل المؤرخ 10/4/2016 ومقداره 17000 جنيه شهرياً بالرغم من وجوب تسويته على أساس الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه ومقداره 18031 جنيه شهرياً على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد العمل من العقود الرضائية يحدد الطرفان الأجر فيه باتفاقهما ، ومتى حدد الطرفان الأجر فلا يجوز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما ، إذ تنص المادة 147 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، وللأسباب التي يقررها القانون " فإذا تحدد الأجر في العقد أو في قرارات صاحب العمل التي تُعد متممة لعقد العمل فإن هذا الأجر يكون ثابتاً ، ولا يجوز لأياً من المتعاقدين أن يستقل بتعديله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير وعقد العمل المؤرخ 10/4/2016 المقدمين من الطاعن رفق الطعن ، أن الطاعن التحق بالعمل لدى النادي المطعون ضده اعتباراً من 1/4/2005 بموجب عقود عمل محددة المدة كان آخرها عقد العمل المؤرخ 10/4/2016 والموقع عليه من الطاعن ورئيس مجلس إدارة النادي المطعون ضده ، والذي تتضمن النص على انتهاء مدة هذا العقد في 9/10/2016 ، وأن الأجر المتفق عليه بين الطرفين تحدد بمبلغ 17000 جنيه شهرياً، وإذ خلت الأوراق مما يثبت صدور قرار صريح من المطعون ضده بتعديل هذا الأجر بما يزيد عما تم الاتفاق عليه بعقد العمل ، فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية ما تم صرفه له من مكافأة نهاية الخدمة والأجر عن المدة الباقية من عقد العمل ، والمقابل النقدي عن تسعين يوماً من إجازاته السنوية على أجر يغاير الأجر المحدد بعقد العمل سالف الذكر يكون فاقداً لسنده القانوني ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبه في هذا الخصوص فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ، ويضحى هذا النعي غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

   وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض طلبه بقيمة مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته السابقة على بلوغه سن الستين رغم أن التسوية التي أجراها النادي المطعون ضده لهذه المكافأة اقتصرت على ما يستحقه منها عن مدة خدمته بعد سن الستين بالمخالفة لنظام المكافأة الذي أقره مجلس إدارته ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه ، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من القرار رقم 30 الصادر من مجلس إدارة النادي المطعون ضده بتاريخ 12/10/2014 أن مجلس الإدارة وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديه وفقاً لنظامين مختلفين ، أولهما : بالنسبة للعاملين الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الستين ، فنص على أن تكون المكافأة بحد أقصى تسعين ألف جنيه لحملة المؤهلات العليا ، ومبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه لحملة المؤهلات المتوسطة ، ومبلغ خمسة وستين ألف جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة أو بدون مؤهل ، والنظام الثاني : بالنسبة للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين ، فنص على أن يطبق بشأنهم نظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فتحسب المكافأة المستحقة لهذه الطائفة من العاملين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين ، وأجر شهر عن كل من السنوات التالية لها ، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الطاعن انتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ 23/4/2016 بعد بلوغه سن الستين ، وأن النادي أجرى تسوية المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن الخمس سنوات التالية لبلوغه سن الستين ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بمبلغ إجمالي 93500 جنيه ، ومن ثم فإن طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته السابقة عن بلوغه سن الستين رغم عدم جواز الجمع بين نظام مكافأة نهاية الخدمة لمن تنتهي خدمته ببلوغ سن الستين ، ونظام مكافأة نهاية الخدمة لمن تنتهي خدمته بعد بلوغ سن الستين يكون فاقداً لسنده القانوني ، ويكون نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .

        وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض طلبه بأحقيته في استرداد مبلغ مقداره 16000 جنيه قيمة العلاوات التي خصمها المطعون ضده من مستحقاته لديه بالرغم من عدم تقديم المطعون ضده سنداً لاستقطاع هذا المبلغ ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعن قد أقر بها أنه كان يتقاضى أجراً يزيد عن الأجر المحدد بعقد العمل المؤرخ 10/4/2016 وأيضاً عقد العمل السابق عليه المؤرخ 10/4/2015 ، وكان الثابت من بيان تسوية المستحقات التي تم صرفها للطاعن أن المطعون ضده خصم منها مبلغ 16000 جنيه تحت بند أنها صرفت بالزيادة عن قيمة التعاقد ، وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على أن المبلغ المخصوم يمثل علاوات سبق منحها له فإن خصم المطعون ضده للمبالغ التي تقاضاها الطاعن بما يزيد عن الأجر المتفق عليه بعقود العمل يكون متفقاً وصحيح القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

        وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير انتهى في تقريره إلى أن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز التسعين يوماً التي صرف المقابل عنها مقداره 155 يوماً ، وأن التسوية التي أجراها المطعون ضده لمستحقاته لم تتضمن المقابل النقدي المستحق عنها ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبه بالمقابل النقدي عن هذا الرصيد بمقولة أنه تخالص عن مستحقاته بموجب الإقرار المؤرخ 25/6/2016 رغم أن المبالغ التي تقاضاها بموجب هذا الإقرار وفقاً للتسوية التي أجراها المطعون ضده مقدارها 183425 جنيه لم تشمل المقابل المستحق عن هذا الرصيد ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

        وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 على أن " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل ، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ..... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد " يدل على أن المشرع واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعامل أو الأجر المقابل لهذا الرصيد كل ثلاث سنوات ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لها طالما لم يقدم صاحب العمل دليلاً على أن العامل رفض كتابة القيام بها في المواعيد التي تحددت القيام بهذه الإجازات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن رصيد الإجازات السنوية المستحق للطاعن منذ التحاقه بالعمل لدى المطعون ضده بعقد العمل المؤرخ 1/4/2005 بلغ 245 يوماً وأن المطعون ضده صرف له المقابل النقدي عن تسعين يوماً من هذا الرصيد بمبلغ مقداره 51000 جنيه بموجب الإقرار المؤرخ 25/6/2016 ، ولم يصرف له المقابل المستحق عن باقي هذا الرصيد ومقداره 155 يوماً ، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً يُثبت أن الطاعن رفض كتابة القيام بهذه الإجازات في المواعيد التي تحددت للقيام بها ، ومن ثم تعين القضاء بإلزامه بأداء هذا المقابل المستحق عن هذا الرصيد محسوباً على أساس الأجر المحدد بعقد العمل ومقداره 17000 جنيه شهرياً فيكون المقابل المستحق مبلغ مقداره 87833.3 جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب بمقولة أن الطاعن تخالص عن كافة مستحقاته بموجب الإقرار المؤرخ 25/6/2016 رغم أن الثابت بهذا الإقرار أن المبلغ الذي تقاضاه من المطعون ضده مقداره 183425 جنيه ووفقاً للثابت من التسوية التي أجراها المطعون ضده ، فإن هذا المبلغ لم يشمل إلا المقابل المستحق عن تسعين يوماً فقط دون باقي رصيد الإجازات المشار إليه آنفاً وبالرغم من أن المادة الخامسة من قانون العمل سالف الذكر قد حظرت من الانتقاص من حقوق العامل ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من مخالفة للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

        وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 352 لسنة 134 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستانف في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن بالمقابل النقدي عن الباقي من رصيد إجازاته السنوية ، والقضاء بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغ 87833.3 جنيه قيمة المقابل النقدي عن 155 يوماً من رصيد إجازاته السنوية وتأييده فيما عدا ذلك .

لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من رفض طلب المقابل النقدي عن الإجازات السنوية ، وحكمت في الاستئناف رقم 352 لسنة 134 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المقابل النقدي عن الإجازات السنوية ، والقضاء بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغ 87833.3 جنيه قيمة المقابل النقدي عن 155 يوماً من إجازاته السنوية وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الأربعاء، 13 يناير 2021

الطعن 23018 لسنة 86 ق جلسة 24 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 103 ص 832

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، فتحي شعبان ومدحت الشناوي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(103)

الطعن رقم 23018 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال .

 (2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

مثـال .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة وحد ذلك ؟

مثال .

(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

خلو الحكم من مواقيت وأماكن تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن وواقعة الضبط والتفتيش . لا يعيبه . حد ذلك ؟

(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم استناد الحكم في الإدانة لدليل مستمد من محضر التحريات . مؤداه : انحسار التزامه بالرد استقلالاً على الدفع بقصوره في بيان عناصر التحريات أو ببطلانها .

(7) قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن انعدام سند القبض عليه . ما دام إجراؤه بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة .

(8) إثبات " شهود" . بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .

(9) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة .

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم.

(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .

تدليل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي وإدانته بالمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . كفايته لحمل قضائه بالإدانة . علة ذلك ؟

(11) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب ردًا صريحاً من المحكمة . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(12) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعن التفات المحكمة عن أوجه دفاعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(13) مواد مخدرة . قانون " تطبيقه " .

صدور قرار وزير الصحة والسكان 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول ونظائرها ومشتقاتها للقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات . مفاده : اعتبارها جوهراً مخدراً ومعاقباً عليها بعقوبة الجناية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر " الترامادول " المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال الملازم أول .... معاون مباحث قسم شرطة .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل دليل في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن .

2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن جميع المضبوطات لعقار " الترامادول هيدوكلوريد " المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .

3- لما كان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال ضابط الواقعة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادر بهما ، ومن ثم فلا يعيبه من بعد خلوه من مواقيت أو أماكن تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط والتفتيش ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور تسبيب الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

5- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله لايعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصلته في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

6- لما كان ما يثيره الطاعن من منعى على الحكم لقصوره في بيان عناصر التحريات أو الرد على دفاعه ببطلانها مردوداً بأن الحكم قد بنى على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعوّل على أي دليل مستمد من محضر التحريات ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .

7- لما كان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن انعدام السند الذي يجيز القبض عليه ما دام من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض بناءً على الإذن الصادر لهم من النيابة العامة – وهو ما أثبته الحكم أيضاً – بما لا ينازع فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .

8- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

9- لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن متى كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا المقام يكون غير مقبول .

10- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركينه المادي والمعنوي بما يكفي لحمل قضائه وأدانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم .

11- من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

12- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أبداها أمام المحكمة وأمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها أو الرد عليها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

13- من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات أنه ( تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المُبيّنة بالجدول رقم " 2 " ) ، وكانت مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثيراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها ، قد أضيفت إلى الجدول الأول بالقسم الثاني منه بالبند رقم 153 وذلك بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 ، بما مفاده أن حيازة أو إحراز عقار الترامادول قد أصبح جوهراً مخدراً يعاقب عليه بعقوبة الجناية وذلك بموجب المادة 38 من ذات القانون وليست جنحة معاقب عليها بالحبس كما يزعم الطاعن بأسباب طعنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً " الترمادول هيدروكلوريد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار لإحدى دور العبادة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من الجدول 1 المرفق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الأقراص المخدرة ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " أقراص الترامادول هيدروكلوريد " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه حرر في صورة عامة معماة لم يبين فيها واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي ، وأورد أقوال ضابط الواقعة بطريقة مبتسرة لم يبين فيها عناصر التحريات وتاريخ صدور الإذن وتوقيت تنفيذه وكيفية ضبط الطاعن ، واعتنق الحكم تصوير الضابط للواقعة على الرغم من تناقض أقواله بمحضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة بالإضافة إلى عدم معقولية تصويره للواقعة ، ولم يعن الحكم بالرد على دفاعه الثابت بمحضر الجلسة من بطلان التحريات ، وكذا دفاعه بانعدام السند القانوني للقبض على الطاعن ، وبطلان الدليل المستمد من أقوال الضابط ، كما لم يعن الحكم ببيان مدى علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط وقصده من إحرازه ، والتفت الحكم عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، كما التفت عن الرد على دفاعه الجوهري ، وأخيراً فقد أخطأ الحكم حين عاقبة بالسجن المشدد عن إحرازه لمخدر الترامادول في حين أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس فقط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر " الترامادول " المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال الملازم أول .... معاون مباحث قسم شرطة .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل دليل في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن جميع المضبوطات لعقار " الترامادول هيدوكلوريد " المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال ضابط الواقعة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادر بهما ، ومن ثم فلا يعيبه من بعد خلوه من مواقيت أو أماكن تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط والتفتيش ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور تسبيب الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً  مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصلته في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منعى على الحكم لقصوره في بيان عناصر التحريات أو الرد على دفاعه ببطلانها مردوداً بأن الحكم قد بنى على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعوّل على أي دليل مستمد من محضر التحريات ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن انعدام السند الذي يجيز القبض عليه ما دام من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض بناءً على الإذن الصادر لهم من النيابة العامة – وهو ما أثبته الحكم أيضاً – بما لا ينازع فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن متى كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركينه المادي والمعنوي بما يكفي لحمل قضائه وأدانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أبداها أمام المحكمة وأمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها أو الرد عليها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات أنه ( تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم " 2 " ) ، وكانت مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثيراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها ، قد أضيفت إلى الجدول الأول بالقسم الثاني منه بالبند رقم 153 وذلك بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 ، بما مفاده أن حيازة أو إحراز عقار الترامادول قد أصبح جوهراً مخدراً يعاقب عليه بعقوبة الجناية وذلك بموجب المادة 38 من ذات القانون وليست جنحة معاقب عليها بالحبس كما يزعم الطاعن بأسباب طعنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 40756 لسنة 85 ق جلسة 24 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 102 ص 826

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد العكازي، علاء البغدادي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة.
-----------

(102)

الطعن رقم 40756 لسنة 85 القضائية

(1) هتك عرض . قصد جنائي . باعث . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . لا عبرة بما دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها . تحدث الحكم استقلالاً عنه . غير لازم .

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على الدفع بجهله سن المجني عليها الحقيقي وقت الواقعة . غير مجد . ما دام لم يُقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة . علة ذلك ؟

(2) هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " .

إدانة الحكم الطاعن بالمادة 269/1 عقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 ومعاقبته بالسجن . صحيح .

(3) طفل . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .

معاقبة الطاعن بالسجن دون مضاعفة العقوبة إعمالاً للمادة 116 مكرراً من القانون 126 لسنة 2008 . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

(4) دعوى مدنية . ضرر . تعويض . هتك عرض .

   بيان الحكم عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به استقلالاً . غير لازم . ما دام قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها . علة ذلك ؟

(5) محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " .      

محضر الجلسة يكمل ما شاب الحكم من نقص بشأن بيان اسم المدعي بالحق المدني . النعي على الحكم خلوه من ذلك البيان . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، ولا عبرة بما يكون دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن ، وكان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على قيامه ؛ ولما كان قد ثبت للمحكمة أن سن المجني عليها وقت الجريمة أقل من ثمان عشرة سنة كاملة – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – فإنه غير مجدٍ قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي ، ذلك بأن كل مَن يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق ، يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ، ما لم يَقُمْ الدليل على أنه لم يَكُنْ في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة – وهو ما لم يَدْعِ به الطاعن ولا ينازع فيه بأسباب الطعن – وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر ، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في هذا الصدد يكون غير سديد .

        2- لما كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت - أشار إلى نص الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، ثم أفصح عن أخذ الطاعن بها ، ولما كانت العقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة هي السجن وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص يكون غير صحيح .

3- لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، دون أن يقضي بمضاعفة هذه العقوبة ، وفقًا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 116 مكررًا من القانون 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل – والتي توجب بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن لتصحيحه ، إلَّا إنه لما كان الطعن مرفوعًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ؛ حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالًا لحكم المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

        4- لما كان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليها التي دان الطاعن بها ، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، مما يستوجب الحكم بالتعويض على الطاعن ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تبين استقلالًا عناصر الضرر والذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المدني المؤقت المحكوم به ، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها دون معقب ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .

        5- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن المجني عليها حضرت بشخصها وحضر معها محامٍ أثبت ادعاءه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه وفى مواجهة المتهم الحاضر بشخصه في تلك الجلسة ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل ما شاب الحكم من نقص في بعض البيانات ومنها اسم المدعى بالحق المدني ، فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلوه من بيان اسم المدعى بالحق المدني يكون غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطـاعن بأنه :

أولًا : خطف بنفسه بطريق الإكراه الأنثى / .... بأن هددها بإفشاء سر بعض الصور التي التقطها لها فأجبرها على الذهاب صحبته لمسكن والدته رغما عنها ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان واقع المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن جردها من ملابسها وطرحها أرضًا وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيًا : التقط وآخر مجهول بجهاز من الأجهزة صورًا للمجنى عليها .... في مكان خاص وهددها بإفشاء أمر تلك الصور لذويها لحملها على الذهاب إلى مسكن والدته فاستجابت وخضعت لذلك التهديد على النحو المبين بالوصف أولًا .

    وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

    والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمادة 269/1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادتين 2 ، 116 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعي المدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ سنها ثمان عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يُعْنَ باستظهار توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وذلك لعدم علمه بسن المجني عليها وقت الواقعة ، كما أوقع الحكم عليه عقوبة السجن وهى أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة وهى الحبس ، وخلا الحكم من أسباب قضائه بالتعويض المدني ، وخلا من بيان اسم المدعى بالحق المدني ؛ ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، ولا عبرة بما يكون دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن ، وكان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على قيامه ؛ ولما كان قد ثبت للمحكمة أن سن المجني عليها وقت الجريمة أقل من ثمان عشر سنة كاملة – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – فإنه غير مجدٍ قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي ، ذلك بأن كل مَن يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق ، يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ، ما لم يَقُمْ الدليل على أنه لم يَكُنْ في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة – وهو ما لم يَدْعِ به الطاعن ولا ينازع فيه بأسباب الطعن – وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر ، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت - أشار إلى نص الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، ثم أفصح عن أخذ الطاعن بها ، ولما كانت العقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة هي السجن وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، دون أن يقضي بمضاعفة هذه العقوبة ، وفقًا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 116 مكررًا من القانون 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل – والتي توجب بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن لتصحيحه ، إلَّا إنه لما كان الطعن مرفوعًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ؛ حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالًا لحكم المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليها التي دان الطاعن بها ، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، مما يستوجب الحكم بالتعويض على الطاعن ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تبين استقلالًا عناصر الضرر والذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المدني المؤقت المحكوم به ، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها دون معقب ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن المجني عليها حضرت بشخصها وحضر معها محامٍ أثبت ادعاءه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه وفي مواجهة المتهم الحاضر بشخصه في تلك الجلسة ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل ما شاب الحكم من نقص في بعض البيانات ومنها اسم المدعى بالحق المدني ، فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلوه من بيان اسم المدعى بالحق المدني يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً للقضاء برفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ