الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يناير 2021

الطعون 1746 ، 2168 ، 2311 لسنة 77 ق جلسة 8 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 133 ص 831

جلسة 8 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي نائب رئيس المحكمة، محمد القاضي وصلاح عصمت. 
----------------- 
(133)
الطعون 1746 ، 2168 ، 2311 لسنة 77 القضائية
(1) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الحساب".
دعوى الحساب. اتساعها لبحث النزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. 
(2) التزام "أنواع الالتزام: الالتزام ببذل عناية". بنوك "تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني. 
(3 - 5) التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: المقاصة القانونية، المقاصة القضائية".
(3) المقاصة القانونية أو القضائية. انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عينا مقابل انقضاء عما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر. توفر شروط المقاصة القانونية. أثره. 
(4) تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة. مقتضاه. اعتبارها مقاصة قضائية. مؤداه. التزام المحكمة بتقدير كلا الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه قبل إجراء المقاصة ما دام أنه تم التمسك بها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة. 
(5) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بمداينتهم للمصرف المطعون ضده بمبلغ التعويض عن قيمة الكمبيالات التي أهمل في تحصيلها طالبين إجراء المقاصة القانونية بين هذا المبلغ وما هو مستحق عليهم للمصرف المطعون ضده. انطواء هذا الطلب على مقاصة قضائية. قضاء الحكم المطعون برفض إعمالها بما حجبه عن بحث أحقية الطاعنين في استرداد البضائع المرهونة لدى المصرف، خطأ. 
(6) نقض "أثر نقض الحكم".
إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك. مثال. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المصرف الذي يعهد إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. 
3 - إن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها. 
4 - إن تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة كانت المقاصة في حقيقتها مقاصة قضائية، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة. 
5 - إذ كان الطاعون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهم يداينون المصرف المطعون ضده بمبلغ 10036825.25 جنيه كتعويض عن قيمة الكمبيالات التي أهمل في تحصيلها أو ردها إليهم في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم مخالفا بذلك الأعراف والأصول المصرفية، مدللين على ذلك بتقريري لجنتي الخبراء المنتدبين في الدعوى، طالبين إجراء المقاصة بين هذا المبلغ المستحق لهم بموجب نص المادة 440/ 5 من قانون التجارة، وما هو مستحق عليهم للمصرف المطعون ضده من خلال تصفية الحساب بينهم وفق ما انتهى إليه تقريري الخبرة، فإن ذلك إنما ينطوي في حقيقته على طلب المقاصة القضائية وتوفر شروطها في الدين المستحق على المصرف المطعون ضده، بما يستلزم على المحكمة إجرائها بين الدينين، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إعمال المقاصة القضائية بمقولة عدم التحقق من الدين محل الكمبيالات وخلو الأوراق من دليل إهمال المصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين في استرداد البضائع المرهونة لدى المصرف المطعون ضده، مما يعيبه. 
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المحكمة قد انتهت إلى القضاء في الطعنين الثاني والثالث سالفي الذكر المقام من المطعون ضدهم في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية. 
----------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ممثل شركة... (...) الطاعنة في الطعن الثالث أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما في ذات الطعن (المصرف الطاعن في الطعن الأول) بطلب الحكم أولا: بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات. ثانيا: في حالة تقديمه ندب مكتب الخبراء لفحص المأمورية المبينة بالصحيفة. ثالثا: إلزام المصرف ... المصري (الطاعن في الطعن الأول) بأن يؤدي للشركة مبلغ عشرة ملايين جنيه ورد البضائع المرهونة لديه رهنا حيازيا، على سند أن الشركة الطاعنة حصلت من المصرف المطعون ضده على تسهيلات ائتمانية بفائدة 12.5% بضمان أوراق تجارية وبضائع واعتمادات مستندية تزيد قيمتها على أربعين مليون جنيه كما قامت الشركة بإيداع بضائع أخرى بقيمة ثمانية ملايين جنيه تحفظ عليها المصرف المطعون ضده، وإذ فوجئت بالمصرف يحتسب عليها فائدة مقدارها 20% دون موافقتها كما شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على أرض سلمتها له، فأقام الدعوى. تم تصحيح شكل الدعوى من قبل الطاعنين الثلاثة الأوائل في الطعن الثاني بصفاتهم ممثلو الشركة لوفاة مورثهم. ندبت المحكمة لجنة خبراء في الدعوى أودعت تقريريها، أدخل المصرف المطعون ضده - الطاعن في الطعن الأول - الطاعنين في الطعنين الثاني والثالث خصوما في الدعوى بصفاتهم شركاء متضامنين مع الشركة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ الدين المستحق على الشركة ومقداره 20427981.82 جنيها حتى 31 من مايو سنة 2004 والفوائد المركبة بواقع 12.5 % سنويا، كما وجه الطاعنون في الطعنين الثاني والثالث طلبا عارضا بطلب الحكم أولا: ببراءة ذمتهم من أية ديون للبنك المطعون ضده. ثانيا: إجراء المقاصة القضائية حسب ما انتهت إليه تقارير لجنة الخبراء وإلزام المصرف المطعون ضده بأن يؤدي لهم الفرق المستحق ومقداره 398201 جنيه والفوائد بواقع 5 % حتى تمام السداد. ثالثا: إلزام المصرف المطعون ضده بأن يؤدي لهم مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، رابعا: إلزام المصرف المطعون ضده برد البضائع المسلمة إليه والموجودة تحت يده لثبوت سداد الدين المرهونة من أجله. بتاريخ 26 من مايو سنة 2005 حكمت محكمة أول درجة أولا: في موضوع الدعوى الأصلية والطلب المضاف: بإلزام المصرف المطعون ضده - الطاعن في الطعن الأول - بأن يؤدي للشركة الطاعنة في الطعن الثالث مبلغ 405201.54 جنيه وبإلزامه بأن يرد البضاعة المرهونة تحت يده والمملوكة للشركة الطاعنة والبالغ قيمتها 10225750 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الدعوى الفرعية المقامة من المصرف بقبول الإدخال شكلا وفي موضوع الإدخال والدعوى الفرعية بالرفض. استأنف المصرف الطاعن في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 9 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه الطاعنون في الطعنين الثاني والثالث برقم ... لسنة 9 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول للارتباط، وقضت بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2004 في موضوع الاستئناف الأول: أ- في موضوع الدعوى الأصلية - عدا طلب التعويض - والطلب العارض المضاف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفضها. ب- وفي موضوع الدعوى الفرعية: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام كل من الشركة الطاعنة في الطعن الثالث والطاعنين الأربعة الأول في الطعن الثاني متضامنين، وكذلك الطاعنين في الطعن الثاني بصفتهم ورثة المرحوم ... - في حدود ما آل إليه من تركة مورثهم - بأن يؤدوا للبنك الطاعن في الطعن الأول - المطعون ضده في الطعنين الثاني والثالث - مبلغ 9638624.31 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ قفل الحساب الجاري في 26 من ديسمبر سنة 1999 حتى تمام السداد. ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 9 ق برفضه.

طعن المصرف المحكوم لصالحه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1746 لسنة 77 ق، كما طعن المحكوم عليهم فيه بطريق النقض بالطعنين رقمي 2168، 2311 لسنة 77 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين في الطعنين الأخيرين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حيث ضمت إليهما الطعن الأول للارتباط وحددت جلسة لنظر الطعون، وفيها التزمت النيابة رأيها في الطعنين الثاني والثالث وفوضت الرأي للمحكمة في الطعن الأول. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسببين الأول والثاني من الطعن الثاني والأسباب الثلاثة الأول من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنهم تمسكوا بطلبهم العارض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإعمال المقاصة القضائية بين ما هو مستحق لهم من مبلغ تعويض يمثل قيمة الكمبيالات المسلمة من الشركة الطاعنة إلى المصرف المطعون ضده والتي أهمل في اتخاذ إجراءات تحصيلها حتى سقطت بالتقادم ومقدارها 10036825.25 جنيه، وفقا للمادة 440/ 5 من قانون التجارة وبين المبلغ المستحق في ذمتهم للمطعون ضده عقب تصفية الحساب بينهم واستدلوا على صحة طلبهم بما ثبت من تقريري لجنتي الخبراء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعمال المقاصة لعدم توفر شروطها في الدين المستحق لهم قولا منه بأن الشركة الطاعنة تعد مدينة بالتضامن بمبلغ الكمبيالات ولخلو الأوراق من دليل على إهمال المصرف، على الرغم مما أورده تقريري الخبرة من مسئوليته عن عدم تحصيل الكمبيالات مما تسبب في سقوطها بالتقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر، وكان من المقرر أن المصرف الذي يعهد إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، وأن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها، فإذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة كانت المقاصة في حقيقتها مقاصة قضائية، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهم يداينون المصرف المطعون ضده بمبلغ 10036825.25 جنيه كتعويض عن قيمة الكمبيالات التي أهمل في تحصيلها أو ردها إليهم في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم مخالفة بذلك الأعراف والأصول المصرفية، مدللين على ذلك بتقريري لجنتي الخبراء المنتدبين في الدعوى، طالبين إجراء المقاصة بين هذا المبلغ المستحق لهم بموجب نص المادة 440/ 5 من قانون التجارة، وما هو مستحق عليهم للمصرف المطعون ضده من خلال تصفية الحساب بينهم وفق ما انتهى إليه تقريري الخبرة، فإن ذلك إنما ينطوي في حقيقته على طلب المقاصة القضائية وتوفر شروطها في الدين المستحق على المصرف المطعون ضده، بما يستلزم على المحكمة إجراؤها بين الدينين، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إعمال المقاصة القضائية بمقولة عدم التحقق من الدين محل الكمبيالات وخلو الأوراق من دليل إهمال المصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين في استرداد البضائع المرهونة لدى المصرف المطعون ضده، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 1746 لسنة 77 ق المقام من البنك ... عن ذات الحكم المطعون فيه محل الطعنين الثاني والثالث رقمي 2168، 2311 لسنة 77 ق فلما كان الثابت في الأوراق أن المحكمة قد انتهت إلى القضاء في الطعنين الثاني والثالث سالفي الذكر المقام من المطعون ضدهم في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتباره منتهية.

الطعن 20953 لسنة 86 ق جلسة 20 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 100 ص 808

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، أسامة درويش، عبد القوي حفظي ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة.
----------

(100)

الطعن رقم 20953 لسنة 86 القضائية

حريق عمد . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

معاقبة الطاعنة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة وضع النار عمداً في مبنى غير مسكون باعتبارها الجريمة الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة لها وللطاعن الآخر . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنة الثانية بجريمتي استعراض القوة ووضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون أوقع عليها عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة وضع النار عمداً طبقاً للمادة 253 من القانون ذاته بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه منزلاً بالطاعنة عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة وضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون هي السجـــن المشدد طبقــاً للمادة 253 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من القانــون آنف الذكر – التي أعملها القانون في حق الطاعنة – تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلَّا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيها للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنة الثانية طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة لوضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون التي دينت الطاعنة بها طبقاً للمادة 253 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :

أ – المتهمان :

استعرضا وآخرون مجهولون القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليها / .... وذلك بقصد ترويعها وتخويفها بإلحاق الأذى المادي بها والإضرار بممتلكاتها والتأثير في إرادتها لفرض السطوة عليها وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريض حياتها وسلامتها للخطر حال حمل المتهم الأول لسلاحاً نارياً " بندقية آلية " وقد وقع بناءً على ارتكاب تلك الجريمة جناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : وضعا النار عمداً في مبنى غير مسكون " حانوت " والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر ، بأن قاموا بإيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف " زجاجات جازولين بفتائل مشتعلة " إليه فاندلعت النيران وامتدت إلى واجهة المحـل وأتلفتها على النحو المُبيّن تفصيلاً بالتحقيقات .

ب – المتهم الأول :

1 – أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

2 – أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمـر الإحالـة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 253 ، 357 مكرراً ، 375 مكرراً أ/1-4 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/2-6 ، 26/1-4 من القانـون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول الملحق ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من .... و .... بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريم الأول ألفي جنيه .

        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي استعراض القوة حال حمل الطاعن الأول سلاحاً ووضع النار عمداً في مبنى ليس مسكون ، كما دان الطاعن الأول بجريمتي إحراز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستعمل عليها قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه اعتوره عدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ، ولم يُبيّن أركان الجرائم التي دانهما بها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

        من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنة الثانية بجريمتي استعراض القوة ووضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون أوقع عليها عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة وضع النار عمداً طبقاً للمادة 253 من القانون ذاته بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه منزلاً بالطاعنة عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة وضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون هي السجــن المشدد طبقــاً للمادة 253 من قانون العقوبـات وكانت المادة 17 من القانــون آنف الذكر – التي أعملها القانون في حق الطاعنة – تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلَّا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيها للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنة الثانية طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة السجن المشـدد لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة لوضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون التي دينت الطاعنة بها طبقاً للمادة 253 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1176 لسنة 80 ق جلسة 19 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 99 ص 804

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وأسامة عباس نواب رئيس المحكمة .
------------

 (99)

الطعن رقم 1176 لسنة 80 القضائية

(1) مرور . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المادتان 35/5 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل و261 من القرار 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور . مؤداهما ؟

أخذ عينة بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية . إجراء إداري . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق . الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟

الدفع بإمكانية اختلاط العينات . جدل في تقدير الدليل . غير جائز .

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

(3) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة 35/5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتُبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على إمكانية اختلاط العينات إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

2- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ذلك فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .

3- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم معقولية الواقعة ، فضلاً عن أنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

         اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

     وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

         والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه .

         فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إجراءات أخذ عينة بوله ، والتفتت المحكمة عن دفاعيه القائمين على اختلاط العينات ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن ، وعدم معقولية الواقعة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتُبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على إمكانية اختلاط العينات إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ذلك فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم معقولية الواقعة ، فضلاً عن أنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 32900 لسنة 84 ق جلسة 13 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 98 ص 797

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، صلاح محمد ، أيمن شعيب وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة .
--------

(98)

الطعن رقم 32900 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

(2) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .

تعييب الحكم في خصوص جريمة الحجز بدون أمر أحد الحكام . غير مجد . ما دامت المحكمة قد عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه . أساس ذلك ؟

(3) اتفاق . فاعل أصلي . مساهمة جنائية .

تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟

إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .

مثال .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات الجنائية . لا قصور .

(5) حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي .

        نعي الطاعن بالتناقض استناداً إلى حكم صادر ببراءة متهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم . غير مقبول . علة ذلك ؟

اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين في الواقعة أو غيرهم ممن يتهمون فيها . شرطه ؟

(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يؤثر في منطقه .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(7) قضاة " صلاحيتهم " .

   سبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى ليس من الحالات الواردة حصراً في المادة 247 إجراءات جنائية التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي واطلاع المحكمة على كارتي الذاكرة المقدمين وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبيّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لما قرره الطاعن - وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف .

        3- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عوّل عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على الجرائم التي دينوا بها وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعن وباقي المتهمين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانه بوصفه فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير قويم .

4- لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .

5- لما كان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه . ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلَّا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين .... و.... من أنهما شاهدا الطاعن وآخرين حال اقتيادهم للمجني عليه عنوة وإجباره على استقلال سيارة مع أنهما لم يحددا شخصه بالتحقيقات إذ يبين مما استخلصه الحكم من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى التي أشار إليها في مدوناته تواجد الطاعن على مسرح الواقعة وارتكابه للأفعال المادية المكونة للجرائم التي دين بها مع باقي المتهمين وأن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد .

7- لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - وهو سبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى - لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم :

1 - احتجزوا المجني عليه / .... بدون أمر أحد الحكام بأن اقتادوه عنوة تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء " بندقية آلية - مطواة - سكين " وأجبروه على استقلال سيارتهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين تقييد حريته لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام الثاني والثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات .

2- هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن اقتادوه إلى مكان خالي من الآدميين وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء " بندقية آلية - مطواة - سكين " في وجهه وقاموا بحسر ملابسه عنوة وتمكنوا من تصويره في ذلك الوضع على النحو المبين بالتحقيقات .

3- سرقوا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً بالتحقيقات والهاتف المحمول والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية وبيضاء " بندقية آلية - مطواة - سكين " في وجهه وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .

4- شرعوا في الحصول على مبلغ مالي وكان ذلك بتهديد المجني عليه سالف الذكر وأهليته بنشر ما قاموا بتصويره على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الخامس : أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بغير ترخيص .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة قضت حضورياً عمــلاً بالمـــواد 268/1 ، 280 ، 282/3 ، 314 ، 326/2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة  32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وهتك عرض بالقوة والاحتجاز بدون وجه حق ودون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك والمقترن بتعذيبات بدنية والشروع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ من المال وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من ضرورة حرفية أو مهنية قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والخطأ في تطبيق القانون ، والبطلان ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ولم يستظهر دور الطاعن في جريمة الاحتجاز ، وقضى الحكم بمسئوليته وباقي المتهمين متضامنين واعتبرهم فاعلين أصليين دون أن يقيم الدليل على توافر الاتفاق بينهم ، ولم يورد مضمون التحريات التي استند إليها ضمن أدلة الثبوت ، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود وتحريات الشرطة مع أن المحكمة التي أصدرته أهدرتهما من بعد لعدم الاطمئنان إليهما عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام ، وأورد بمدوناته أن شاهدي الإثبات الثاني والثالث شاهدا الطاعن حال اقتياده للمجني عليه عنوة واجباره على استقلال سيارة وهو قول لا أصل له في الأوراق ، وأخيراً فصلت المحكمة في الدعوى مع وجود مانع قانوني لإصدارها حكماً غيابياً في ذات الدعوى من قبل ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي واطلاع المحكمة على كارتي الذاكرة المقدمين وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبيّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لما قرره الطاعن - وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عوّل عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على الجرائم التي دينوا بها وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعن وباقي المتهمين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانه بوصفه فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه . ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلَّا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين .... و.... من أنهما شاهدا الطاعن وآخرين حال اقتيادهم للمجني عليه عنوة وإجباره على استقلال سيارة مع أنهما لم يحددا شخصه بالتحقيقات إذ يبين مما استخلصه الحكم من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى التي أشار إليها في مدوناته تواجد الطاعن على مسرح الواقعة وارتكابه للأفعال المادية المكونة للجرائم التي دين بها مع باقي المتهمين وأن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - وهو سبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى - لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21787 لسنة 85 ق جلسة 7 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 97 ص 791

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، أحمد سيد سليمان ، حسين النخلاوي وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة .
----------

(97)

الطعن رقم 21787 لسنة 85 القضائية

(1) تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .

التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون . محظور . بطلان الدليل المستمد منه .

         إلقاء المتهم باختياره لمخدر كان يحمله سواء كان ظاهراً أو غير ظاهر حال مشاهدته رجل الضبط . أثره : صحة الاستشهاد به بعد ضبطه كدليل على حمل المتهم له . حد ذلك ؟

تخوف المتهم وخشيته من الضابط . لا يمحو الأثر القانوني لحالة التلبس .

قول المتهم بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه . غير مقبول .

 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى تخلي الطاعن عن المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة . صحيح . علة ذلك ؟

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

 عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

 مثال .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة وحد ذلك ؟

مثال .

(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 منازعة الطاعن في صورة الواقعة . غير مقبول . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره لها .

 عدم رد الحكم صراحة على دفاع الطاعن الموضوعي . لا يقدح من سلامته . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .

 مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان ما يجرَّمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على أن المتهم كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ما دام أن المتهم قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه ، وكان من المقرر أن مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، ولا يقبل من المتهم قول بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن تخلى الطاعن عن الكيس الذي يحوى المخدر المضبوط كان بإرادته لمجرد رؤيته لقوة الشرطة تتجه نحوه ، فإن مـــا انتهى إليــــه مــــن رفض للدفع ببطلان القبض والتفتيش علــى سند من تخلى الطاعن عن المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة وسواء أكان المخدر بحالة ظاهرة أو غير ظاهر أم أن القبض قد وقع علـى الطاعن قبـــل أن يتبـين الضابط كنهه المادة المضبوطة أو بعده ، اعتباراً بأن القبض على الطاعن لم يولد أي أثر يسيء إلى وضعه لأن تفتيشه اللاحق للقبض لم يسفر عن شيء ولم يسند إليه اتهام بسببه ، وإنما دانته المحكمة عن واقعة إحرازه للمخدر الذي تخلى عنه بإرادته ولم يكن سندها في الإدانة مؤسساً على قبض أو تفتيش وقعا باطلين ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد جميعه غير سديد .

         2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن اللفافات المضبوطة تحتوى جميعاً على أجزاء نباتية جافة خضراء اللون عبارة عن سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور نبات الحشيش " القنـب " المدرج بالجدول الأول مـــن جداول قانون المخدرات ، فـإن مـــــا ينعاه الطــاعن على الحكم بعدم إيراده نص تقرير الخبير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

         3- من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصّل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها - كما يدعى الطاعن في طعنه - أو يحرّفها عن موضعها ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله .

         4- من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه بفرض صحة ما أورده الطاعن بوجه نعيه من عدم اصطحاب الضابط للمرشد أثناء الضبط كما أوردها الحكم ، فإنها لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن لها أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .

         5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلقة وأن تصويرها من جانب الشاهد لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم الطاعن بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته له رغم عدم معرفته له ، ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي إذ يكفي أن يكون الرد على كل ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعـن بأنه : -

أحـرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيـش القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لســنة 1960 المعـدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القســـــم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحـــة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

         وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لحصولهما في غير حالات التلبس بما لا يسوغه إذ إن الضابط قام بالقبض على الطاعن قبل أن يتبين محتوى وماهية المادة التي كانت تحويها لفافات المخدر قبل فضها والتي تخلى عنها لا إرادياً ، كما لم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأقوال ضابط الواقعة في بيان واف ، واعتمد في إدانة الطاعن على ما قرره ضابط الواقعة من اصطحابه للمرشد وهو ما لا أصل له بالأوراق ، كما قام دفاع الطاعن - والذي اطرحه برد قاصر - على عدم معقولية تصور الواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على أن المتهم كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ما دام أن المتهم قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه ، وكان من المقرر أن مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، ولا يقبل من المتهم قول بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن تخلى الطاعن عن الكيس الذي يحوي المخدر المضبوط كان بإرادته لمجرد رؤيته لقوة الشرطة تتجه نحوه ، فإن ما انتهى إليه من رفض للدفع ببطلان القبض والتفتيش علــى سند من تخلي الطاعن عن المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة وسواء أكان المخدر بحالة ظاهرة أو غير ظاهر أم أن القبض قد وقع علــــى الطاعن قبـل أن يتبيـن الضابط كنهه المادة المضبوطة أو بعده ، اعتباراً بأن القبض على الطاعن لم يولد أي أثر يسيء إلى وضعه لأن تفتيشه اللاحق للقبض لم يسفر عن شيء ولم يسند إليه اتهام بسببه ، وإنما دانته المحكمة عن واقعة إحرازه للمخدر الذي تخلى عنه بإرادته ولم يكن سندها في الإدانة مؤسساً على قبض أو تفتيش وقعا باطلين ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد جميعه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن اللفافات المضبوطة تحتوى جميعاً على أجزاء نباتية جافة خضراء اللون عبارة عن سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور نبات الحشيش " القنــب " المــدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ، فـــإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده نص تقرير الخبير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصّل مضمونها بطريقة وافية ولـــم يجهل بها - كما يدعى الطاعـــــن في طعنه - أو يحرّفها عن موضعها ، فـإن مــا ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه بفرض صحة ما أورده الطاعن بوجه نعيه من عدم اصطحاب الضابط للمرشد أثناء الضبط كما أوردها الحكم ، فإنها لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن لها أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلقة وأن تصويرها من جانب الشاهد لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم الطاعن بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته له رغم عدم معرفته له ، ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي إذ يكفي أن يكون الرد على كل ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعين الرفض موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ