صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 10 يناير 2021
الطعون 1746 ، 2168 ، 2311 لسنة 77 ق جلسة 8 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 133 ص 831
الطعن 20953 لسنة 86 ق جلسة 20 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 100 ص 808
جلسة 20 من
نوفمبر سنة 2016
(100)
الطعن رقم 20953
لسنة 86 القضائية
حريق عمد . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "
أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " .
معاقبة الطاعنة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة
وضع النار عمداً في مبنى غير مسكون باعتبارها
الجريمة الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب
النقض والإعادة لها وللطاعن الآخر . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنة الثانية
بجريمتي استعراض القوة ووضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون أوقع عليها عقوبة
واحدة عملاً بنص الفقرة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة وضع النار عمداً
طبقاً للمادة 253 من القانون ذاته بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، مفصحاً عن
استعمال المادة 17 منه منزلاً بالطاعنة عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما
كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة وضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون هي
السجـــن المشدد طبقــاً للمادة 253 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من
القانــون آنف الذكر – التي أعملها القانون في حق الطاعنة – تبيح النزول بعقوبة
السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة
للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلَّا أنه يتعين على
المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس
الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيها للجريمة محل الاتهام . وإذ
كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنة الثانية طبقاً للمادة 17 من قانون
العقوبات وأوقع عليها عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة
لوضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون التي دينت الطاعنة بها طبقاً للمادة 253 من
قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن
المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين
مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة
الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ،
وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما
:
أ – المتهمان :
استعرضا وآخرون مجهولون القوة
والتلويح بالعنف ضد المجني عليها / .... وذلك بقصد ترويعها وتخويفها بإلحاق الأذى
المادي بها والإضرار بممتلكاتها والتأثير في
إرادتها لفرض السطوة عليها وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسها وتكدير أمنها
وسكينتها وتعريض حياتها وسلامتها للخطر حال حمل المتهم الأول لسلاحاً نارياً
" بندقية آلية " وقد وقع بناءً على ارتكاب تلك الجريمة جناية أخرى وهي
أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : وضعا النار عمداً في مبنى غير مسكون
" حانوت " والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر ، بأن قاموا بإيصال مصدر
حراري سريع ذي لهب مكشوف " زجاجات جازولين بفتائل مشتعلة " إليه فاندلعت
النيران وامتدت إلى واجهة المحـل وأتلفتها على النحو المُبيّن تفصيلاً بالتحقيقات .
ب – المتهم
الأول :
1 – أحرز سلاحاً
نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
2 – أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح
الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها
أو إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقـيد
والوصف الواردين بأمـر الإحالـة .
والمحكمة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 253 ، 357 مكرراً ، 375 مكرراً أ/1-4 من قانون العقوبات ،
والمادتين 1/2-6 ، 26/1-4 من القانـون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والمرسوم بقانون
رقم 6 لسنة 2012 ، والبند " ب
" من القسم الثاني من الجدول الملحق ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من .... و .... بالسجن المشدد
ثلاث سنوات وتغريم الأول ألفي جنيه .
فطعن المحكوم
عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي استعراض
القوة حال حمل الطاعن الأول سلاحاً ووضع النار عمداً في مبنى ليس مسكون ، كما دان
الطاعن الأول بجريمتي إحراز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما
لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستعمل عليها قد شابه القصور في
التسبيب ؛ ذلك بأنه اعتوره عدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ، ولم يُبيّن أركان
الجرائم التي دانهما بها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنة الثانية
بجريمتي استعراض القوة ووضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون أوقع عليها عقوبة
واحدة عملاً بنص الفقرة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة وضع النار عمداً
طبقاً للمادة 253 من القانون ذاته بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، مفصحاً عن
استعمال المادة 17 منه منزلاً بالطاعنة عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . لما
كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة وضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون هي
السجــن المشدد طبقــاً للمادة 253 من قانون العقوبـات وكانت المادة 17 من
القانــون آنف الذكر – التي أعملها القانون في حق الطاعنة – تبيح النزول بعقوبة
السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة
للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلَّا أنه يتعين على
المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها
ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص
القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيها
للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنة الثانية طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات
وأوقع عليها عقوبة السجن المشـدد لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة لوضع النار عمداً في بناءٍ ليس مسكون التي دينت
الطاعنة بها طبقاً للمادة 253 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف
القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس لمدة
لا تقل عن ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن
تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا
تبين مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص
محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للطاعنة
الثانية ، وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 1176 لسنة 80 ق جلسة 19 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 99 ص 804
(99)
الطعن رقم 1176 لسنة 80 القضائية
(1) مرور .
قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
المادتان
35/5 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل و261 من القرار 1613 لسنة 2008 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون المرور . مؤداهما ؟
أخذ عينة بول الطاعن حال تقدمه للحصول
على رخصة مهنية . إجراء إداري . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة
التحقيق . الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . جائز .
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟
الدفع بإمكانية اختلاط العينات . جدل
في تقدير الدليل . غير جائز .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
(3) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم معقولية
الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء
بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
الجدل الموضوعي في
تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت
المادة 35/5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة
التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من
الشروط المطلوبة .... وتُبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من
المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع
الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ،
6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال
تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره
عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة
التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش
القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا
التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح
الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل
الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك
الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات
أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من
التفات الحكم عن دفاعه القائم على إمكانية اختلاط العينات إن هو إلَّا جدل في
تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها
محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من
اطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
2- لما كان البيّن من محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ذلك فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه
.
3- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم
يدفع بعدم معقولية الواقعة ، فضلاً عن أنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي
لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما
دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه :
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند
رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق به ، مع إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف
جنيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
جوهر مخدر ( حشيش ) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان
إجراءات أخذ عينة بوله ، والتفتت المحكمة عن دفاعيه القائمين على اختلاط العينات
ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن ، وعدم معقولية الواقعة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
.
ومن حيث إن
الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيميائي . لما
كان ذلك ، وكانت المادة 35/5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن
تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب
الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتُبين نظام وشروط منح الرخص المبينة
بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة
2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي
بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على
إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من
القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا
يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى
الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما
هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية
أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب
عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة
إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن
لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم
هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على إمكانية
اختلاط العينات إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة
ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها
في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم
يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ذلك فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم
تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم معقولية الواقعة ، فضلاً عن أنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة
رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل
إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير
أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 32900 لسنة 84 ق جلسة 13 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 98 ص 797
جلسة 13 من نوفمبر سنة 2016
(98)
الطعن رقم 32900 لسنة 84 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم
التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها .
لا قصور .
(2)
عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .
تعييب الحكم في خصوص جريمة الحجز بدون أمر أحد الحكام . غير مجد . ما دامت المحكمة قد عاقبت الطاعن بالعقوبة
الأشد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه . أساس ذلك ؟
(3) اتفاق
. فاعل أصلي . مساهمة جنائية .
تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت
معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟
إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً
أصلياً فيها .
مثال .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما
يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات الجنائية . لا قصور .
(5)
حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي .
نعي الطاعن بالتناقض استناداً إلى حكم صادر ببراءة
متهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم . غير مقبول .
علة ذلك ؟
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين
في الواقعة أو غيرهم ممن يتهمون فيها . شرطه ؟
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يؤثر في منطقه
.
مثال لما لا
يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(7) قضاة "
صلاحيتهم " .
سبق إصدار المحكمة حكماً
غيابياً في الدعوى ليس من الحالات
الواردة حصراً في المادة 247 إجراءات جنائية التي يمتنع فيها على القاضي نظر
الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الطب
الشرعي واطلاع المحكمة على كارتي الذاكرة المقدمين وهى أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبيّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لما قرره الطاعن -
وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير
محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن
بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وأعمل في حقه المادة 32 من قانون
العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى
للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين
المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف .
3- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب
الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط
لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها
مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية
النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة
المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة
وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها
بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما
عوّل عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل
على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على الجرائم التي دينوا بها وذلك من معيتهم في
الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها
وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى
اعتبار الطاعن وباقي المتهمين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانه بوصفه فاعلاً
أصلياً في تلك الجرائم يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في
هذا الخصوص غير قويم .
4- لما كان
ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم
الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير
أساس .
5- لما كان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها
الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم
، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على
أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه .
ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى
المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلَّا إذا كانت البراءة مبينة
على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها
الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في
الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن
خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين .... و.... من أنهما شاهدا الطاعن وآخرين
حال اقتيادهم للمجني عليه عنوة وإجباره على استقلال سيارة مع أنهما لم يحددا شخصه
بالتحقيقات إذ يبين مما استخلصه الحكم من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى التي
أشار إليها في مدوناته تواجد الطاعن على مسرح الواقعة وارتكابه للأفعال المادية
المكونة للجرائم التي دين بها مع باقي المتهمين وأن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن
له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة
الخطأ في الإسناد .
7- لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات
الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين
ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - وهو سبق إصدار
المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى - لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في
هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم
عليهم بأنهم :
1 - احتجزوا المجني عليه / .... بدون أمر أحد الحكام بأن اقتادوه عنوة
تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء " بندقية آلية - مطواة - سكين "
وأجبروه على استقلال سيارتهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه بالضرب
فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين تقييد حريته لتسهيل
ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام الثاني والثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات
.
2- هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن اقتادوه إلى
مكان خالي من الآدميين وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء " بندقية آلية -
مطواة - سكين " في وجهه وقاموا بحسر ملابسه عنوة وتمكنوا من تصويره في ذلك
الوضع على النحو المبين بالتحقيقات .
3- سرقوا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً بالتحقيقات والهاتف
المحمول والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن
قاموا بإشهار أسلحة نارية وبيضاء " بندقية آلية - مطواة - سكين " في وجهه وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا به
الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته من
الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
4- شرعوا في الحصول على مبلغ مالي وكان ذلك بتهديد المجني عليه سالف
الذكر وأهليته بنشر ما قاموا بتصويره على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الخامس : أحرز سلاحاً
أبيض " سكين " بغير ترخيص .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحـالة .
والمحكمة قضت حضورياً عمــلاً بالمـــواد 268/1 ، 280 ، 282/3 ، 314 ،
326/2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة
1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1)
الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة
خمس سنوات عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وهتك عرض بالقوة والاحتجاز
بدون وجه حق ودون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك والمقترن بتعذيبات بدنية
والشروع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ من المال وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من
ضرورة حرفية أو مهنية قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والخطأ في تطبيق
القانون ، والبطلان ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى بياناً
تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ولم يستظهر دور الطاعن في جريمة الاحتجاز ، وقضى
الحكم بمسئوليته وباقي المتهمين متضامنين واعتبرهم فاعلين أصليين دون أن يقيم
الدليل على توافر الاتفاق بينهم ، ولم يورد مضمون التحريات التي استند إليها ضمن
أدلة الثبوت ، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود
وتحريات الشرطة مع أن المحكمة التي أصدرته أهدرتهما من بعد لعدم الاطمئنان إليهما
عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام ، وأورد بمدوناته أن شاهدي الإثبات
الثاني والثالث شاهدا الطاعن حال اقتياده للمجني عليه عنوة واجباره على استقلال
سيارة وهو قول لا أصل له في الأوراق ، وأخيراً فصلت
المحكمة في الدعوى مع وجود مانع قانوني لإصدارها حكماً غيابياً في ذات الدعوى من
قبل ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي واطلاع المحكمة
على كارتي الذاكرة المقدمين وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها
وبيّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لما قرره الطاعن - وكان ذلك محققاً لحكم القانون
، فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة
السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وأعمل
في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة
للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص
جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة
الأخف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في
الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل
إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها
تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون
كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها
بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار
الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما
أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عوّل عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته
للتدليل على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على الجرائم التي دينوا بها وذلك من
معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم
وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من
الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعن وباقي المتهمين
متضامنين في المسئولية الجنائية ودانه بوصفه فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم يكون قد
اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير قويم . لما كان
ذلك ، وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند
إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن
يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن
استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم ، إذ
إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب
سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه . ولما
كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى
المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلَّا إذا كانت البراءة مبينة
على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها
الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب
الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين .... و.... من
أنهما شاهدا الطاعن وآخرين حال اقتيادهم للمجني عليه عنوة وإجباره على استقلال
سيارة مع أنهما لم يحددا شخصه بالتحقيقات إذ يبين مما استخلصه الحكم من جماع
الأدلة المطروحة في الدعوى التي أشار إليها في مدوناته تواجد الطاعن على مسرح
الواقعة وارتكابه للأفعال المادية المكونة للجرائم التي دين بها مع باقي المتهمين
وأن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى
إليها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على
القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن
بأسباب الطعن - وهو سبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى - لا يندرج تحت أي
من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن
النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 21787 لسنة 85 ق جلسة 7 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 97 ص 791
جلسة 7 من نوفمبر سنة 2016
(97)
الطعن رقم 21787 لسنة 85 القضائية
(1) تلبس . تفتيش " التفتيش
بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم "
ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
التفتيش
أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون . محظور . بطلان الدليل المستمد منه
.
إلقاء المتهم باختياره لمخدر كان يحمله سواء كان
ظاهراً أو غير ظاهر حال مشاهدته رجل
الضبط . أثره : صحة الاستشهاد به بعد ضبطه كدليل على حمل المتهم له . حد ذلك ؟
تخوف المتهم وخشيته من الضابط . لا يمحو الأثر القانوني
لحالة التلبس .
قول المتهم بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى
وقوعه عليه . غير مقبول .
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى تخلي الطاعن
عن المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة . صحيح . علة ذلك ؟
(2) إثبات "
خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير
الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
مثال .
(3)
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود
" .
إيراد النص الكامل لأقوال
الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله
. غير مقبول . علة وحد ذلك ؟
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " .
حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته
؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في
الإسناد .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
منازعة
الطاعن في صورة الواقعة . غير مقبول . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط
وصحة تصويره لها .
عدم رد
الحكم صراحة على دفاع الطاعن الموضوعي . لا يقدح من سلامته . استفادة الرد من أدلة
الثبوت التي عولت عليها المحكمة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان ما يجرَّمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص
ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي
رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من
غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر
كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ثم الاستشهاد به
في الدعوى كدليل على أن المتهم كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، يستوى في ذلك
أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ما دام أن المتهم قد تخلى عنه باختياره ويكون
الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه ، وكان من المقرر أن مجرد تخوف
المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن
يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، ولا
يقبل من المتهم قول بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن تخلى الطاعن عن الكيس الذي يحوى المخدر
المضبوط كان بإرادته لمجرد رؤيته لقوة الشرطة تتجه نحوه ، فإن مـــا انتهى
إليــــه مــــن رفض للدفع ببطلان القبض والتفتيش علــى سند من تخلى الطاعن عن
المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة وسواء أكان المخدر بحالة ظاهرة أو غير ظاهر أم أن
القبض قد وقع علـى الطاعن قبـــل أن يتبـين الضابط كنهه المادة المضبوطة أو بعده ،
اعتباراً بأن القبض على الطاعن لم يولد أي أثر يسيء إلى وضعه لأن تفتيشه اللاحق
للقبض لم يسفر عن شيء ولم يسند إليه اتهام بسببه ، وإنما دانته المحكمة عن واقعة
إحرازه للمخدر الذي تخلى عنه بإرادته ولم يكن سندها في الإدانة مؤسساً على قبض أو
تفتيش وقعا باطلين ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد جميعه غير سديد .
2-
لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن اللفافات
المضبوطة تحتوى جميعاً على أجزاء نباتية جافة خضراء اللون عبارة عن سيقان وأوراق
وقمم زهرية وبذور نبات الحشيش " القنـب " المدرج بالجدول الأول مـــن
جداول قانون المخدرات ، فـإن مـــــا ينعاه الطــاعن على الحكم بعدم إيراده نص
تقرير الخبير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم
إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3-
من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها
الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال
الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ،
لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى
الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر
لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - وهو ما لا يماري
فيه الطاعن - وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد يحقق مراد
الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة
التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصّل مضمونها
بطريقة وافية ولم يجهل بها - كما يدعى الطاعن في طعنه - أو يحرّفها عن موضعها ،
فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله .
4-
من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي
خلصت إليها ، فإنه بفرض صحة ما أورده الطاعن بوجه نعيه من عدم اصطحاب الضابط
للمرشد أثناء الضبط كما أوردها الحكم ، فإنها لم تكن قوام جوهر الواقعة التي
اعتنقها الحكم ولم يكن لها أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن
للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .
5-
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه لا
يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن
الواقعة مختلقة وأن تصويرها من جانب الشاهد لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم
الطاعن بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته له رغم عدم معرفته له ، ومن ثم فليس
هناك باعث لهذا التخلي إذ يكفي أن يكون الرد
على كل ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعـن بأنه : -
أحـرز بقصد الاتجار جوهراً
مخدراً " نبات الحشيـش القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لســنة 1960
المعـدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القســـــم الثاني من الجدول
رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحـــة رقمي 46 لسنة
1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة
ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ،
باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث
إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش
المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً
قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ
في الإسناد ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات
لحصولهما في غير حالات التلبس بما لا يسوغه إذ إن الضابط قام بالقبض على الطاعن
قبل أن يتبين محتوى وماهية المادة التي كانت تحويها لفافات المخدر قبل فضها والتي
تخلى عنها لا إرادياً ، كما لم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأقوال ضابط
الواقعة في بيان واف ، واعتمد في إدانة الطاعن على ما قرره ضابط الواقعة من
اصطحابه للمرشد وهو ما لا أصل له بالأوراق ، كما قام دفاع الطاعن - والذي اطرحه
برد قاصر - على عدم معقولية تصور الواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على أن المتهم كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ما دام أن المتهم قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه ، وكان من المقرر أن مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، ولا يقبل من المتهم قول بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن تخلى الطاعن عن الكيس الذي يحوي المخدر المضبوط كان بإرادته لمجرد رؤيته لقوة الشرطة تتجه نحوه ، فإن ما انتهى إليه من رفض للدفع ببطلان القبض والتفتيش علــى سند من تخلي الطاعن عن المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة وسواء أكان المخدر بحالة ظاهرة أو غير ظاهر أم أن القبض قد وقع علــــى الطاعن قبـل أن يتبيـن الضابط كنهه المادة المضبوطة أو بعده ، اعتباراً بأن القبض على الطاعن لم يولد أي أثر يسيء إلى وضعه لأن تفتيشه اللاحق للقبض لم يسفر عن شيء ولم يسند إليه اتهام بسببه ، وإنما دانته المحكمة عن واقعة إحرازه للمخدر الذي تخلى عنه بإرادته ولم يكن سندها في الإدانة مؤسساً على قبض أو تفتيش وقعا باطلين ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد جميعه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن اللفافات المضبوطة تحتوى جميعاً على أجزاء نباتية جافة خضراء اللون عبارة عن سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور نبات الحشيش " القنــب " المــدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ، فـــإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده نص تقرير الخبير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصّل مضمونها بطريقة وافية ولـــم يجهل بها - كما يدعى الطاعـــــن في طعنه - أو يحرّفها عن موضعها ، فـإن مــا ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه بفرض صحة ما أورده الطاعن بوجه نعيه من عدم اصطحاب الضابط للمرشد أثناء الضبط كما أوردها الحكم ، فإنها لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن لها أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلقة وأن تصويرها من جانب الشاهد لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم الطاعن بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته له رغم عدم معرفته له ، ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي إذ يكفي أن يكون الرد على كل ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعين الرفض موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ