الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 ديسمبر 2020

الطعن 11986 لسنة 88 ق جلسة 8 / 1 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
دائرة الأربعاء ( د ) 

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسى رضا بسيونى وأيمن الجمال " نواب رئيس المحكمة " و أحمد رضوان 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الصاوي. 

وأمين السر السيد / محمد سامى. 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من جماد الأول سنة 1441ه الموافق 8 من يناير سنة 2020 م. 

أصدرت الحُكم الآتي: 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11986 لسنة 88 القضائية.
المرفوع من
1- .......
2- ....... " الطاعنين "
ضد
النيابة العامة . " المطعون ضدها "
وفى عرض النيابة العامة للقضية 
--------------- 
" الوقائع " 
اتهمت النيابة العامة كلًا من 1- ..... " طاعن " 2- ..... 3- ... " طاعن " 4- ..... في قضية الجناية رقم 898 لسنة 2013 مركز القنطرة غرب، (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 149 لسنه 2013). بأنهم في يوم 15 من نوفمبر لسنة 2012 - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الاسماعيلية.
قتلوا عمداً وآخرون مجهولون/ .... بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية خرطوش " كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحة نارية " بنادق آلية " يشدون من أزر الأول في إتمام الجريمة 
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى عاصرتها وهى أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل .... و ..... عمداً بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تمكن المجنى عليهم من الهرب.
المتهم الأول: -
- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " وبغير ترخيص.
المتهمون من الثاني حتى الرابع: -
- أحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق.
- أحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية السالفة حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
المتهمون جميعاً: -
- أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون السيارة رقم " ر د ط 9581 " نقل والمملوكة للمجنى عليه/ ..... بأن أضرموا النار بها فاحترقت بالكامل وترتب على ذلك ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيهاً.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 22 من يونيه سنة 2013 قررت بإجماع الآراء بإرسال الأوراق لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الدعوى، وحددت جلسة 17 من أغسطس سنة 2013 للنطق بالحكم، وبتلك الجلسة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12 من سبتمبر لسنة 2013.
وبجلسة 21 من سبتمبر لسنة 2013 قضت المحكمة غيابياً وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من .... ، ...... ، ..... ، .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
ومحكمة الإعادة – بعد إعادة الإجراءات قضت حضورياً بجلسة 15 من مارس سنة 2018 عملاً بالمواد 45 ، 46/1 ، 2 ، 334/1 ، 2 ، 361/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/1 ، 3/5 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 ، 10 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1985 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة ..... ، ...... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من مايو لسنة 2018.
وبذات التاريخ أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولى عن المحكوم عليه/ ..... والثانية عن المحكوم عليه/ .... موقعاً عليهما من الأستاذ/ .... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه/ .... في 13 من مايو لسنة 2018 موقَّعا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وطعن السيد المستشار/ ...... المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من أبريل لسنة 2018.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة موقَّعا عليها من السيد المستشار/ ...... المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية. 
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
أولاً: بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية: -
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وحيث إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ثانيا: بالنسبة للطعن المُقدَّم من المحكوم عليهما ...... و ......: -
من حيث إن طعن المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل العمد، والإتلاف العمدي، ودان أيضاً الأول بإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص، والثاني بإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرة مما تستعمل فيه، وعاقبهما بالإعدام شنقاً، قد شابه البطلان في الإجراءات، ذلك أن المحكمة لم تستطلع رأي مفتي الجمهورية قبل القضاء بتلك العقوبة وفقاً للقانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 381/3 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى "، واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الغيابية لكون إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياً يعيد الدعوى بحالتها قبل إصدار الحكم الغيابي، فإذا رأت محكمة الإعادة – إعادة الإجراءات – أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم – حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك ، وإذ كان البيّن من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15 من مارس سنة 2018 بمعاقبة الطاعنين ...... و ...... بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الغيابية قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها غيابياً بالإعدام، ذلك أن إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياً أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم الغيابي لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع راي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجته بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الغيابية التي صدر فيها الحكم غيابياً ، ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أصدرت الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعنين، دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها يكون باطلا بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى أو تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ولكون الدعوى بحالتها صالحة للفصل في موضوعها ولا تحتاج إلى تحقيق موضوعي.
حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه على أثر خلافات سابقة بين المجني عليهم والمتهمين ...... ، ...... وآخرين سبق الحكم عليهم على أسبقية اصطياد الصقور البرية بمنطقه تل دمنه ولقيام المتهمين بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة على المجني عليهم مما حدا بالمجني عليه ...... بتهديدهم بإبلاغ الشرطة عن أعمالهم الإجرامية ، فما كان منهم إلا أن توعدوه بالقتل، وفي يوم 15 من نوفمبر سنه 2012 الساعة العاشرة صباحاً وحال قيادة المجني عليه/ ...... للسيارة النقل رقم 9581 ر د ط وبرفقته كل من/ ...... و ...... و ...... وهم في طريقهم للمزرعة التي يعملون بها ملك ...... بمنطقه تل دمنه على ترعة أبو الدهب القنطرة غرب قام المتهمون بملاحقتهم وقطع الطريق عليهم باستخدام دراجتين ناريتين يستقل إحداهما المتهمان/ ...... ، و ...... ، والأخرى يستقلها المتهمان المحكوم عليهما سابقاً ومعهم على جانبي الطريق أربعة أشخاص آخرين مجهولين وقاموا جميعهم بمطاردتهم ومهاجمتهم بأطلاق الأعيرة النارية نحوهم باستخدام أسلحه نارية حيث كان المتهم الأول/ ...... فستخدم بندقية خرطوش وباقي المتهمين بنادق آليه وكان ذلك بقصد قتلهم، وتمكنوا من اللحاق بالسيارة بعدما غرزت في الرمال وتوقفت على جانب الطريق فهرع المجني عليهم من السيارة محاولين الهرب وتمكنوا جميعاً من الفرار فيما عدا المجني عليه/ ...... الذي وقف للمتهمين مهدداً إياهم بأنه سوف يبلغ الشرطة عنهم فما كان من المتهم الأول إلا أن أطلق صوب وجهه عياراً نارياً من بندقية خرطوش فأحدث إصاباته بالوجه والرقبة والصدر الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وذلك حال تواجد المتهم الثاني وآخرين سبق الحكم عليهما على مسرح الجريمة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانوا يحرزونها للشد من أزره ، بينما خاب أثر جريمتهم بالنسبة لباقي المجني عليهم بسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تمكنهم من الهروب والنجاة بأنفسهم، ثم قام المتهمون بإضرام النار في السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم.
وحيث إن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به كلٌ من/ ...... ، ...... ، ...... ، والنقيب/ ...... رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه/ ...... معاون، وبتقرير الأدلة الجنائية عن فحص السيارة.
فشهد/ ...... أنه توجد خلافات سابقة بين شقيقه المجني عليه/ ...... والمتهمين/ ...... ، و ...... بسبب قيامهما وآخران سبق الحكم عليهما بقطع الطريق عليه وفرض الإتاوة والسيطرة، وأنه سبق لشقيقه المجني عليه أن هددهم بأنه على معرفة بأشخاصهم وأنه سوف يقوم بإبلاغ الشرطة عن جرائمهم فتوعدوه بالقتل، وفي يوم الحادث بتاريخ 15/11/2012 الساعة العاشرة صباحاً وأثناء استقلاله السيارة رقم 9581 ر د ط قيادة شقيقه المجني عليه/ ...... وبرفقتهما/ ...... / و ...... لذهابهم إلى عملهم بالمزرعة المملوكة/ ...... ة بمنطقة تل دمنه على ترعة أبو الدهب القنطرة غرب فوجئوا بمطاردة وملاحقة دراجتين ناريتين لهم يستقل إحداهما المتهمان السابق الحكم عليهما، والأخرى يستقلها المتهمان/ ...... ، و ...... ومعهم آخرين على جانب الطريق وبحوزة الأول بندقية خرطوش والمتهمان الثاني والآخرين كل منهم يحمل بندقية آليه وقاموا بقطع الطريق عليهم ومطاردتهم وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم بقصد قتلهم، وحال محاولتهم الهروب بالسيارة توقفت في الرمال فقاموا بالنزول منها محاولين الفرار وتمكنوا من الهرب بعيداً بينما وقف المجني عليه/ ...... مهدداً المتهمين بالإبلاغ عنهم فقال له المتهم الأول عبارة " سوف أتخلص منه بالمرة " وقام بإطلاق عيار ناري خرطوش صوب وجهه مباشرة فأحدث إصابته وسقط أرضاً وأنه والمجني عليهما قاموا بحمله ونقله إلى المستشفى وفي ذلك الوقت قام المتهمون بإشعال النار في السيارة التي كانوا يستقلونها.
وشهد كل من/ ...... و ...... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق. وشهد النقيب/ ...... رئيس مباحث مركز القنطرة غرب بأن تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه/ ...... ، والمتهمين/ ...... ، و ...... على أسبقية مكان اصطياد الصقور البرية بمنطقة تل دمنه ولقيام المتهمين بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة على المجني عليه وفي يوم 15 من نوفمبر سنه 2012 الساعة العاشرة صباحاً وأثناء قيادة المجني عليه للسيارة رقم 9581 ر د ط وبرفقته/ ...... ، و ...... ، و ...... في طريقهم للمزرعة عملهم بمنطقة تل دمنه القنطرة غرب فوجئ المجني عليهم بملاحقة دراجتين ناريتين لهم يستقل إحداهما المتهمان السابق الحكم عليهما والأخرى يستقلها المتهمان/ ...... ، و ...... ، ومعهم آخرين على جانب الطريق وبحوزة الأول بندقية خرطوش والمتهمان الثاني والآخرين كل منهم يحمل بندقية آلية وقاموا بقطع الطريق عليهم وإيقاف سيارتهم وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم بقصد قتلهم، وحال هروبهم قام المتهم/ ...... بإطلاق عيار ناري خرطوش في مواجهة المجني عليه/ ...... فأحدث إصاباته وتم نقله إلى مستشفى ...... بالزقازيق وحدثت وفاته متأثراً بإصاباته، وأن المتهمين قاموا بإضرام النار في السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه/ ...... أن إصابته المنتشرة بالرأس والوجه والعنق والصدر هي إصابة نارية رشية حيوية حديثة ومثلها يحدث من إطلاق عيار ناري أو أكثر مما يستخدم مقذوفات الرش في تعميره كطلقات الخرطوش وتعزى وفاته لأصابته النارية الرشية الحيوية الحديثة لما أحدثته من نزيف دموي على المخ وكذا بالصدر وما أدى إليه ذلك من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.
وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن حريق السيارة رقم 9581 ر د ط ، شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف كعود ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك بمحتويات مناطق بداية الحريق بعد سكب كمية مناسبة من مادة معجلة على الاشتعال ويمكن وصول المصدر الحراري ممن يتواجد بجوار السيارة بفترة زمنية مناسبة وسابقة على حدوث الحريق.
وحيث إن المتهمين لم يستجوبا بتحقيقات النيابة العامة، وحضرا أمام محكمة الموضوع وأنكرا ما أُسند إليهما واستغنى الدفاع الحاضر معهما عن سماع أقوال شهود الإثبات وقد تليت أقوالهم بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع في حضور المتهمين ودون اعتراض من أي منهما، والمدافع عن المتهم الأول طلب الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسًا على خلو الأوراق من دليل قبله وانتفاء صلته بالواقعة وتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم معقولية تصويرهم للواقعة وأن شهادة الأول سماعية ودفع بانتفاء نية القتل وظرف الاقتران وبانعدام التحريات وعدم جديتها وعدم سؤال مالك السيارة المحترقة وأنهى مرافعته بطلب البراءة ، والمدافع عن المتهم الثاني دفع بانتفاء أركان الجريمة ونية إزهاق الروح في حقه وعدم توافر ظرف الاقتران وكذا الاتفاق بينه وبين المتهم الأول وباقي المتهمين على ارتكاب الجريمة وانتفاء صلته بالواقعة وبالاتهامات الواردة بأمر الإحالة وخلو الأوراق من دليل على اشتراكه فيها وعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه بشأن التهمة الأخيرة وعدم ضبط السلاح المدعى بإحرازه له وعدم تواجده على مسرح الأحداث وقصور التحقيقات واختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهم .
وحيث إنه عما أثاره المتهمان من انتفاء صلتهما بالواقعة ، وخلو الأوراق من دليل يقيني قبلهما، وتناقض أقوال شهود الإثبات ، وعدم معقولية تصويرهم للواقعة ، فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكانت هذه المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى واستخلصت الحقيقة من أقوال شهود الإثبات استخلاصاً لا تناقض فيه فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ، ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المدعّمة بتقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية اللذين جاء كلاهما مصدقاً لها في بيانٍ واضح ، وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ، ومؤداه حدوث إصابات المجني عليه والتي أودت بحياته وفق ما ذهب إليه شهود الإثبات في أقوالهم وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصورات.
وحيث إنه عما أثاره المتهمان من انتفاء نية القتل لديهما فإنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وكان استخلاص هذا القصد موكولاً الى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، وكان هذا القصد ثابتًا في حق المتهمين لوجود ضغائن وكراهية في نفسهما قبل المجني عليهم من قبل بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام المجني عليه ...... بتهديدهما والمحكوم عليهما سابقاً بإبلاغ الشرطة عن أعمالهم الإجرامية وقيامهم بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة عليهم فضلاً عن التنازع بينهم بسبب الأسبقية على مكان اصطياد الصقور البرية بمنطقة تل دمنه ، ومما شهد به المجني عليهم ...... و ...... و ...... من أن المتهمين اعتدوا عليهم وعلى المجني عليه ...... بقصد قتلهم وهو ما أكدته تحريات النقيب ...... ، ومما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن المتهم الأول قال للمجني عليه/ ...... " أنت عاوز تبلغ عني" وقام بإطلاق عيار ناري في وجهه مباشرة قائلاً له " هاخلص منك بالمرة" ، ومن استعمال المتهمين لأسلحة نارية قاتلة بطبيعتها وقيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري الذي يحمله مباشرة في وجه المجني عليه/ ...... أصاب وجهه وعنقه وصدره ، وتواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة وقيامه بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من بندقية آلية في اتجاه المجني عليهم جميعاً بقصد قتلهم وللشد من أزر المتهم الأول ، ومما ثبت من قيام المتهمين بإحراق السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم وإتلافها ليقطعوا عليهم سبيل النجاة أو محاولة إنقاذ المجني عليه ...... ، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافرة في حق المتهمين ويضحي منعاهما في هذا الخصوص غير قويم.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الثابت على نحو ما تقدم أن جناية الشروع في قتل المجني عليهم/ ...... ، و ...... ، و ...... قد وقعت في زمن معاصر لجناية القتل العمد وبأفعال مستقلة عن فعل القتل الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/2 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن ما يثيره المتهمان في هذا الخصوص لا يكون سديد.
وحيث إنه عن مسئولية المتهم الثاني عن الجرائم المسندة إليه، فإنه لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة. 1- من ارتكبها وحده أو مع غيره ۲- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استُمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلًا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عُرف أو لم يُعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل المتهمين في جريمة قتل المجني عليه/ ...... والشروع في قتل باقي المجني عليهم تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين والمستفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم فان المتهم الثاني يكون مسئولاً عن الجرائم المسندة إليه ويضحي منعاه في هذا الخصوص غير قويم.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تعول على ما جاء بها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية مادامت قد عرضت على بساط البحث - كما هو الحال في الدعوى - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من تحريات الشرطة وعولت عليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى، ومن ثم فإن ما أثاره المتهمان في هذا الصدد يكون غير مقبول متعیناً رفضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه المنسوب للمتهم الثاني ارتكابها - مع جريمة القتل العمد المقترن بالشروع فيه والإتلاف - لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت، وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه عن علم وإدراك، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري ولا يمنع من ذلك عدم ضبطه، وإذ كان الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثاني كان محرزاً لسلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها " بندقية آلية " أعتدى بها على المجني عليهم ، ومن ثم فإن جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه تكون ثابتة في حق المتهم الثاني ويضحي ما أثاره في هذا الصدد غير سديد.
وحيث إنه عما يثيره المتهم الأول من عدم سؤال مالك السيارة المحترقة، وما يثيره المتهم الثاني من قصور التحقيقات، فإنهما لم يطلبا من هذه المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ولا ترى هي من جانبها حاجة إليه ومن ثم تلتفت عنه.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقي ما أثاراه من أوجه دفاع موضوعية بشأن صورة الواقعة وشيوعها وكيديه الاتهام وتلفيقه وعدم تواجد الثاني على مسرح الأحداث.
وحيث إنه ولما كان ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين:
1- .......
2- ...... .
في يوم 15 من نوفمبر سنة ۲۰۱2 بدائرة مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية: -
المتهمان وآخران سبق الحكم عليهما: -
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه/ ...... عمداً معاون بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية خرطوش " كانت بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحة نارية " بنادق آلية " يشدون من أزر الأول في إتمام الجريمة وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل/ م...... ، و ...... ، و ...... عمداً بأن اطلقوا صوبهم أعيره نارية من الأسلحة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن المجني عليهم من الهرب.
المتهم الأول: -
- أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن " بندقية خرطوش " بغير ترخيص.
المتهم الثاني وآخران سبق الحكم عليهما: -
- أحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
- أحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية السالفة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
المتهمان وآخران سبق الحكم عليهما: -
- أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون السيارة النقل رقم 9581 ر د ط والمملوكة للمجني عليه/ ...... بأن أضرموا النار بها فاحترقت بالكامل وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً.
ومن ثم يتعين إدانتهما عملاً بالمادة ۳۰4/۲ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمواد 45، 46، 234/1، 2 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات والمواد ۱ /۱، 2، 6، 26/1، 3، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱ والجدول رقم " 2 " والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنه 1985 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012.
حيث إن جميع الجرائم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات.
وحيث إنه بالنسبة للمصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين المحكوم عليهما إعمالاً لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلاً. وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الدعوى بمعاقبة المتهمين/ ...... ، و ...... بالسجن المؤبد عما نسب إليهما وإلزامهما المصاريف.

الطعن 5648 لسنة 83 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 60 ص 540

  جلسة 15 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسى .
----------

(60)

الطعن رقم 5648 لسنة 83 القضائية

حكم " تصحيحه " . محكمة النقض " سلطتها " .

انتهاء المحكمة بعد المداولة إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع طبقاً للثابت بملف الطعن ومسودة الحكم . إيراد المنطوق بنقض الحكم والإعادة . خطأ مادي . مقتضاه : تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة .... (1) تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات . (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات . ادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات . ومحكمة .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات تلك الدعوى ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . استأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بجلسة .... بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . وحيث إنه لدى استخلاص المكتب الفني للمبادئ القانونية الواردة بالحكم تبيَّن أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قد صدر خطأ بإغفال منطوق الحكم عبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـــــ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق برول الجلسة من خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن وأن ما ورد بالمنطوق بالرول ـــــ على السياق المتقدم ـــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً فقد انصب على منطوق الحكم مبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالمنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات. (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات.

وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات .

وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييده .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

وإذ تبين للمكتب الفني لدى استخلاصه للمبادئ القانونية الواردة بالحكم أن هناك خطأ بمنطوق الحكم تمثل في إغفاله لعبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وعرض الأمر على رئيس الدائرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة .... (1) تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات . (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات . ادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات . ومحكمة .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات تلك الدعوى ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . استأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بجلسة .... بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . وحيث أنه لدى استخلاص المكتب الفني للمبادئ القانونية الواردة بالحكم تبيَّن أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قد صدر خطأ بإغفال منطوق الحكم عبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـــــ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق برول الجلسة من خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن وأن ما ورد بالمنطوق بالرول ـــــ على السياق المتقدم ـــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً فقد انصب على منطوق الحكم مبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالمنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16244 لسنة 85 ق جلسة 10 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 59 ص 534

 جلسة 10 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض عدلي ، مجدي تركي وأيمن العشري نواب رئيس المحكمة .
----------

(59)

الطعن رقم 16244 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . التماس إعادة النظر . قانون " تفسيره " .

     صدور حكمين نهائيين متناقضين بالإدانة ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة . يستنتج منه براءة أحدهما . شرط لقبول التماس إعادة النظر . أساس ذلك ؟

القضاء بإدانة طالب الالتماس وبراءة آخر بحكم ثان ٍ. لا يعد سبباً للالتماس . أثر ذلك ؟

(2) إثبات " بوجه عام " . التماس إعادة النظر . قانون " تفسيره " . حكم " حجيته " .

وجوب أن تكون الوقائع التي تظهر بعد الحكم مجهولة للمحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءته حتى تصلح سبباً لالتماس إعادة النظر . أساس ذلك؟

نعي طالب الالتماس بشأن عدول والد المجني عليه عن اتهامه للمتهمين بعد اطراحه من المحكمة . لا يعد سبباً للالتماس . علة وأثر ذلك ؟

الجدل في حجية الأحكام أمام النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1ــــــ .... 2 ـــــ إذ صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3ـــــــ .... 4ــــــ .... 5 ــــــ .... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمــــت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة ، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما . لما كان ذلك ، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته وقضي الآخر ببراءة المتهم .... فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته .

2- لما كان ما يثيره الطالب استناداً للفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أنه قد ظهرت وقائع جديدة بعد الحكم بإدانة الطالب من شأنها ثبوت براءته هي إقرار والد المجني عليه أمام المحكمة عند إعادة الإجراءات بالنسبة للمتهم الآخر .... بنفي التهمة عن الأخير والطالب . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر التي تنص على أنه يشترط لقبول الطلب 1ــــ أن تكون الوقائع أو الأوراق جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، ولم تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة . 2 ــــ أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعية الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان القانون قد اشترط في الوقائع التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ، وكان البيِّن من الأوراق ومدونات الحكم ـــــ موضوع الطلب ـــــ أن المدافع عن الطالب التمس من محكمة الموضوع مناقشة والد المجني عليه .... فاستدعته المحكمة وبسؤاله بالجلسة عدل عن أقواله الأولى بالتحقيقات وقرر أنه كان بمسكنه وقت الحادث ولم يشاهد مرتكبه وأن اتهامه للطالب والمتهم الآخر نتيجة ما ترامى إلى سمعه من آخرين لا يتذكرهم ، وطلب المدافع عن الطاعن براءته لأسباب عديدة من بينها عدول والد المجني عليه عن اتهامه للمتهمين ، وقد اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال والد المجني عليه الأولى بالتحقيقات ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعد دليلاً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية ، الأمر الذي لا يجوز طبقاً لنص المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :

أولاً : قتلا .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر بينما تواجد الثاني على مسرح الواقعة بسلاحه الناري سالف الذكر للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة لتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

ثانياً : أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مُششخناً " بندقية آليه " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ثالثاً : أحرز كل ذخائر " عدة طلقات " استعملاها على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضــــت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا ً.

فقدم وكيل المحكوم عليه طلباً إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام التمس فيه إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته في الجناية المشار إليها .

وأسس - الملتمس - طلبه استناداً لنص الفقرتين الثانية و الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ ..... قدمت نيابة .... الكلية مذكرة بقبول طلب الالتماس المقدم من المحكوم عليه . وقدم السيد الأستاذ المستشار النائب العام مذكرة بعرض طلب الالتماس على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية .

وقدم المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بعرض الطلب على اللجنة المختصة بالالتماسات المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية .

وقررت لجنة التماس إعادة النظر بقبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    من حيث إن طلب التماس إعادة النظر قد بني على سند من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قولاً أن الحكم الصادر في الجناية رقم .... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي ، القاضي ببراءة .... من التهمة المسندة إليه وحاز قوة الأمر المقضي يناقض الحكم الصادر فيها بإدانة الطالب عن التهمة عينها ، بما يستنتج منه براءته منها ، فضلاً عن أن ذلك الحكم يعد واقعة جديدة من شأنها ثبوت براءته ، كما أن إقرار والد المجني عليه أمام المحكمة عند إعادة الإجراءات بنفي التهمة عن المتهم الأول والطالب وبعد صدور الحكم على الأخير تعتبر واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته من شأنها ثبوت براءة الطالب .

        ومن حيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ .... في الجناية رقم .... لسنة ... المقيدة برقم ... كلي .... أن النيابة العامة أسندت إلى الطالب أنه وآخر بتاريخ ... بدائرة مركز.... محافظة .... قتلا .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين ، وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر بينما تواجد الثاني على مسرح الجريمة بسلاحه الناري سالف الذكر للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . ثانياً : أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مُششخناً . ثالثاً : أحرزا ذخائر .... وطلبت عقابهما بالمواد 230 ، 231 من قانون العقوبات ، 1/2 ، 6 ، 26/3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل وقد قضت المحكمة في ... من.... سنة .... بمعاقبة الطلب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وإذ طعن الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق فقد قضي فيه برفضه ، كما يبين من القضية ذاتها أن المتهم الآخر .... كان متهماً بالتهمة عينها المسندة إلى الطالب وقد انتهت محكمة الجنايات عند إعادة محاكمته إلى القضاء ببراءته منها استناداً إلى شهادة والد المجني عليه بجلسة المحاكمة وعدوله عن إتهام سالف الذكر وطالب الالتماس بارتكاب الجريمة ونفي مشاهدته الواقعة ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير ، فأصبح نهائياً جائزاً لقوة الأمر المقضي .

ومن حيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :  1ــــــ .... 2ــــ إذ صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3ـــــ .... 4ـــــ .... 5ـــــــــــ .... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة ، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما . لما كان ذلك ، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته وقضي الآخر ببراءة المتهم .... فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطالب استناداً للفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أنه قد ظهرت وقائع جديدة بعد الحكم بإدانة الطالب من شأنها ثبوت براءته هي إقرار والد المجني عليه أمام المحكمة عند إعادة الإجراءات بالنسبة للمتهم الآخر .... بنفي التهمة عن الأخير والطالب . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر التي تنص على أنه يشترط لقبول الطلب 1ــــ أن تكون الوقائع أو الأوراق جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، ولم تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة . 2ــــ أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعية الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان القانون قد أشترط في الوقائع التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ، وكان البيِّن من الأوراق ومدونات الحكم ـــــ موضوع الطلب ـــــ أن المدافع عن الطالب التمس من محكمة الموضوع مناقشة والد المجني عليه .... فاستدعته المحكمة وبسؤاله بالجلسة عدل عن أقواله الأولى بالتحقيقات وقرر أنه كان بمسكنه وقت الحادث ولم يشاهد مرتكبه وأن اتهامه للطالب والمتهم الآخر نتيجة ما ترامى إلى سمعه من آخرين لا يتذكرهم ، وطلب المدافع عن الطاعن براءته لأسباب عديدة من بينها عدول والد المجني عليه عن اتهامه للمتهمين ، وقد اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال والد المجني عليه الأولى بالتحقيقات ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعد دليلاً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية ، الأمر الذي لا يجوز طبقاً لنص المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 383 لسنة 84 ق جلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 10 ص 57

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، وائل سعد رفاعي، عثمان مكرم توفيق وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(10)
الطعن 383 لسنة 84 القضائية "رجال قضاء"
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة: الصفة".
(1) المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996. انطباق ذلك على الدعوى عند رفعها وعند الطعن على الحكم بالاستئناف أو النقض. 
(2) إقامة الطاعنين دعواهم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان يتوقف عليه تنفيذ حكم صادر لصالحهم. ثبوت أن الطاعن الأول لم يكن خصما أو محكوما له في ذلك الحكم. مؤداه. عدم توفر صفة له في إقامة هذه الدعوى ومن بعدها الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك صدور حكم آخر لصالحه طالما خلت الأوراق من أي طلب منه في خصوصه. 
(3 ، 4) دعوى "تكييف الدعوى".
(3) تكييف الطلبات في الدعوى. مقصودة. التزام محكمة الموضوع بها. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. شرطه. عدم خروجها على الوقائع المطروحة عليها منهم. 
(4) تكييف الدعوى من المسائل القانونية. مؤداه. خضوع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض. أثره. للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح. 
(5 ، 6) اختصاص "الاختصاص النوعي" "الاختصاص بما يتعلق بشئون القضاة". دعوى "منازعة التنفيذ".
(5) اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاء. ماهيته. اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لازمه. امتداده إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة منها لصالحهم. 
(6) إقامة الطاعنين الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات أيا كان مسماها والمزايا العينية التي يحصلون عليها. عدم تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم بأحقيتهم في الحصول على تلك المخصصات لامتناعه عن تقديم هذا البيان. يعد في حقيقته منازعة في تنفيذ ذلك الحكم. تكييف الحكم المطعون فيه الدعوى على أنها إلزام بتقديم مستند تحت يد الخصم. خطأ. 
(7) نقض "سلطة محكمة النقض: سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء".
محكمة النقض. سلطتها بالنسبة لطلبيات رجال القضاء وورثتهم. محكمة موضوع وقانون في آن واحد. المواد 83، 84، 85 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. علة ذلك. اعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تنفيذ القانون وتطبيقه. 
(8) حكم "تنفيذ الحكم: عقبات التنفيذ".
رفض محكمة الموضوع الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده بصفته في الحكم البات المراد تنفيذه على سند من أن الغرض من اختصامه في الدعوى هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للفصل فيها. مؤداه. صيرورة الحكم حجة عليه. امتناعه عن تقديم البيان الرسمي موضوع الدعوى. عقبة مادية تعوق تنفيذ ذلك الحكم دون سند من واقع أو قانون. أثره. وجوب القضاء بالاستمرار في التنفيذ وإلزامه بتقديم ذلك البيان. 
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن - أو أي طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أية حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول، وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف. 
2 - إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم البيان موضوع التداعي على سند من أنه يتوقف على تقديمه تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013، ولما كان البين من الصورة التنفيذية لذلك الحكم - المقدمة من الطاعنين رفق صحيفة الطعن - أن الطاعن الأول لم يكن خصما أو محكوما له في تلك الدعوى، ومن ثم فلا صفة له في إقامة الدعوى الراهنة ابتداء ومن بعدها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن الأول قد قدم حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف حوت صورة ضوئية للحكم الصادر لصالحه وآخرين في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"، إذ خلت الأوراق من أي طلب منه في خصوص هذه الدعوى، ويتعين بالتالي عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متي تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات. 
4 - إن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها. 
5 - إذ كان اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها، والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه. 
6 - إذ كان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين - عدا أولهم - قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات أيا كان مسماها والمزايا العينية التي يحصلون عليها، وذلك بعد أن توقف تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، نتيجة امتناع المطعون ضده بصفته عن تقديم البيان موضوع التداعي والذي يتوقف عليه تنفيذ ذلك الحكم، فإن دعوى الطاعنين - عدا الأول - تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم لرفع ما لحق الحكم السابق مما يحول دون تنفيذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى إلزام بتقديم مستند تحت يد الخصم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
7 - إذ كان لمحكمة النقض وفقا للصياغة المستحدثة للمواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون في آن واحد باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه. 
8 - إذ كان البين من الصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2013 المذيلة بالصيغة التنفيذية أن المدعى عليه بصفته كان أحد الخصوم في تلك الدعوى ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له على سند من أن الغرض من اختصامه هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فإنه يحاج بهذا الحكم البات، ويضحى امتناعه عن تقديم البيان الرسمي موضوع الدعوى وعلى نحو ما ورد بكتاب السيد القاضي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الموجه إلى دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة رقم ... بتاريخ 15 من أبريل سنة 2014 بمثابة عقبة مادية تعوق تنفيذ ذلك الحكم دون سند من واقع أو قانون مما يتعين معه القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 وبإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات - أيا كان مسماها - غير المرتبطة بالراتب الأساسي، بدل عدم جواز الندب أو غيره، وكافة المزايا العينية التي يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات أيا كان مسماها غير المرتبطة بالراتب الأساسي - بدل عدم جواز الندب أو غيره - وكافة المزايا العينية التي يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية، وذلك على سند من أنهم كانوا قد استصدروا لصالحهم - عدا الطاعن الأول - حكما من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 قضى بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية، وبإلزام المدعى عليهم - غير المختصمين في الطعن - عدا المطعون ضده بأن يؤدوا لهم الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق، وقد صار هذا الحكم باتا بالقرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة المشورة - بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2013 بعدم قبول الطعن رقم ... لسنة 83 ق "رجال القضاء" المقام من المحكوم ضدهم والمطعون ضده، وإذ قاموا بإعلان الصيغة التنفيذية لذلك الحكم وتقدموا إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب تنفيذه، إلا أنه توقف لامتناع المطعون ضده عن تقديم البيان موضوع هذه الدعوى وفقا للثابت من كتاب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الموجه إلى محكمة الاستئناف، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 14 من يونيو سنة 2014 قضت المحكمة برفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها صمم الطاعنون ونائب المطعون ضده على طلباتهم، والتزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول لرفعه من غير ذي صفة أنه لم يكن خصما في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "رجال القضاء" سند الدعوى موضوع هذا الطعن، ومن ثم فلا صفة له في الدعوى المبتدأة أو الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن - أو أي طلب أو دفع - أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة تكون عليها الدعوى - بعدم القبول، وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم البيان موضوع التداعي على سند من أنه يتوقف على تقديمه تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013، ولما كان البين من الصورة التنفيذية لذلك الحكم - المقدمة من الطاعنين رفق صحيفة الطعن - أن الطاعن الأول لم يكن خصما أو محكوما له في تلك الدعوى، ومن ثم فلا صفة له في إقامة الدعوى الراهنة ابتداء ومن بعدها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن الأول قد قدم حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف حوت صورة ضوئية للحكم الصادر لصالحه وآخرين في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"، إذ خلت الأوراق من أي طلب منه في خصوص هذه الدعوى، ويتعين بالتالي عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول.

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون - عدا الأول منهم - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم أقاموا دعواهم بغية إلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان رسمي بكافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي شاملا البدلات - أيا كان مسماه - والمزايا العينية أو قيمتها المالية ليتسنى لهم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" إلا أن الحكم رفض دعواهم بمقولة أن البيان المطلوب لا يعد من قبيل المحررات المشتركة بينهم وبين المطعون ضده بصفته حال كونها غير مثبتة لحقوق أو مزايا أو التزامات مشتركة أو متبادلة بينهما وأنها خاصة بإثبات حقوق أصحابها فقط من أعضاء المحكمة الدستورية، وهو ما يخالف نص المادة 186 من الدستور، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها، وكان اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها، والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين - عدا أولهم - قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات أيا كان مسماها والمزايا العينية التي يحصلون عليها، وذلك بعد أن توقف تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، نتيجة امتناع المطعون ضده بصفته عن تقديم البيان موضوع التداعي والذي يتوقف عليه تنفيذ ذلك الحكم، فإن دعوى الطاعنين - عدا الأول - تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم لرفع ما لحق الحكم السابق مما يحول دون تنفيذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى إلزام بتقديم مستند تحت يد الخصم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان لمحكمة النقض وفقا للصياغة المستحدثة للمواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون في آن واحد باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه، وإذ كان البين من الصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2013 المذيلة بالصيغة التنفيذية أن المدعى عليه بصفته كان أحد الخصوم في تلك الدعوى ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له على سند من أن الغرض من اختصامه هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فإنه يحاج بهذا الحكم البات، ويضحى امتناعه عن تقديم البيان الرسمي موضوع الدعوى وعلى نحو ما ورد بكتاب السيد القاضي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الموجه إلى دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة رقم ... بتاريخ 15 من إبريل سنة 2014 بمثابة عقبة مادية تعوق تنفيذ ذلك الحكم دون سند من واقع أو قانون مما يتعين معه القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 وبإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارون نوابه وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات - أيا كان مسماها - غير المرتبطة بالراتب الأساسي، بدل عدم جواز الندب أو غيره، وكافة المزايا العينية التي يتم الحصول عليها أو قيمتها المالية.

الأحد، 6 ديسمبر 2020

الطعن 366 لسنة 84 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 9 ص 50

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة. 
------------------
(9)
الطعن 366 لسنة 84 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) اختصاص "الاختصاص بدعاوى رجال القضاء". ضرائب "الضريبة على المرتبات: المنازعة الضريبية: لجان الطعن الضريبي: اختصاصها". قانون "القواعد الآمرة".
(1) لجان الطعن الضريبي. اختصاصها بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب. م 159 ق 157 لسنة 1981. إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة. المواد من 117 إلى 123 ق 91 لسنة 2005. وجوب النص على عمومه وعدم تخصيصه بنوع معين من الخلاف. مؤداه. اختصاصها بالنزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات. وجوب إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة منعقدة بهيئة تجارية. م123ق 91 لسنة 2005. 
(2) التشريعات الخاصة بالضرائب. قواعد قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد اكتمل إلى تاريخ العمل بها. على المحاكم القضاء بها من تلقاء ذاتها. 
(3) اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء. م 83ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. شرطه. الطعن على القرارات الإدارية النهائية. اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. مؤداه. خروج النزاع الضريبي عن اختصاصها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه للفصل في موضوع الدعوى. خطأ ومخالفة للقانون. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون". وما ورد بالباب السادس من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من أحكام تضمنتها المواد من 117 إلى 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن يدل على أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفي البيان الأول حال سريانه والثاني بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة، ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهي هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبلا للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعة بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقا لنص المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف البيان. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك، وكانت المنازعات التي تدور بين القاضي - بوصفه ممولا - وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان المطعون ضده قد طلب الحكم له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهريا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فإنه يكون نزاعا ضريبيا يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "دائرة رجال القضاء" بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تحصيل المبلغ المستقطع شهريا من كسب العمل وضريبة الدمغة لحين الفصل في الموضوع. ثانيا: وفي الموضوع باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهريا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها، وذلك على سند من أن المحكمة التابع لها تقوم بخصم مبلغ 389.83 جنيه من راتبه بزعم أنها مستحقة على الحوافز التي يحصل عليها نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، والذي أعفى هذه العلاوة من الضرائب والرسوم عند تقريرها وعند ضمها، ولما كانت منازعته لا تتضمن نزاعا في وعاء الضريبة أو أساسها وإنما مطالبة باسترداد ما تم خصمه دون وجه حق فلا تعد منازعة ضريبية، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30 من إبريل سنة 2014 قضت المحكمة بالطلبات مع مراعاة التقادم الخمسي. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة في الميعاد طلب فيها القضاء برفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بنظر الدعوى، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، أن طلب المطعون ضده الحكم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهريا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها، يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وهو بهذه المثابة يعد نزاعا ضريبيا يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون". وما ورد بالباب السادس من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من أحكام تضمنتها المواد من 117 إلى 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن يدل على أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفي البيان الأول حال سريانه والثاني بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة، ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهي هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبلا للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعا بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا إحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقا لنص المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف البيان.
وإذ كان من المقرر أن التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، وكان من المقرر - أيضا - في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك، وكانت المنازعات التي تدور بين القاضي - بوصفه ممولا - وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان المطعون ضده قد طلب الحكم له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهريا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فإنه يكون نزاعا ضريبيا يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

الطعن 597 لسنة 83 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 8 ص 45

جلسة 9 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة. 
------------------- 
(8)
الطعن 597 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) استقالة "العدول عنها". دعوى "الطلبات فيها". محكمة الموضوع "التزاماتها".
(1) التزام محكمة الموضوع حدود الطلبات في الدعوى. مناطه. عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. شرطه. عدم تعديل الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها. 
(2) الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلب الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 
(3) طلب المطعون ضده إلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما يترتب عليه من آثار والقضاء بعودته إلى العمل. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب. عمد الحكم في أسبابه إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع استناداً إلى المادة 77ق السلطة القضائية التي تعقد الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع إلى مجلس القضاء الأعلى دون غيره. خطأ. علة ذلك. مجاوزة الحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضده في دعواه. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدّلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. 
3 - إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسبباً ذلك بما ورد بعجز المادة 77 من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضي دون العرض على المجلس، وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر الحكم المطعون فيه على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذي أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل بما لازمه أن الحكم حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 127ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا من وظيفته لانقطاعه عن العمل وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بعودته إلى عمله, وقال بيانا لذلك إنه أصيب بمرض أبلغ عنه جهة عمله التي أحالته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل لجنة طبية بالهيئة وجد أنه يعاني من التهاب رئوي حاد ومضاعفاته فحددت له إجازة مرضية وإزاء تدهور حالته الصحية فقد نصحه الطبيب المعالج بالسفر للخارج لاستكمال علاجه وقد سافر إلى باريس بعد موافقة إدارة التفتيش على ذلك وتم علاجه بمستشفى ...... - على حسابه الخاص - وأرسل بذلك إلى جهة عمله مبينا نوع المرض ومدة العلاج وهي ستة أسابيع وبعد عودته إلى البلاد رفضت رئاسة محكمة ..... الابتدائية مباشرته لعمله وأبلغته بصدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا من تاريخ 28/ 10/ 2009 بمقولة انقطاعه عن العمل, وإذ جاء هذا القرار مخالفا للواقع والقانون فقد أقام الدعوى. بتاريخ 16/ 3/ 2013 قضت المحكمة أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناء على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع. ثالثا: بعدم قبول الدعوى في الشق الخاص بطلب المطعون ضده بعودته إلى العمل لرفعه قبل الأوان. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في البند ثانيا, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض هذا الطلب تجاوز هذا الحد حين قضى بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناء على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع, فيكون قد قضى بما لم يطلبه المطعون ضده الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه في هذا الشق.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله, كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك, وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناء على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسببا ذلك بما ورد بعجز المادة 77 من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضي دون العرض على المجلس, وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر الحكم المطعون فيه على القضاء به مسببا إياه على النحو الذي أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بعودته إلى العمل بما لازمه أن الحكم حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناء على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء برفض الدعوى.