صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 7 ديسمبر 2020
الطعن 11986 لسنة 88 ق جلسة 8 / 1 / 2020
الطعن 5648 لسنة 83 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 60 ص 540
جلسة 15 من مايو سنة 2016
(60)
الطعن رقم 5648 لسنة 83 القضائية
حكم " تصحيحه " . محكمة
النقض " سلطتها " .
انتهاء المحكمة بعد المداولة إلى
القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع طبقاً للثابت بملف الطعن ومسودة الحكم . إيراد المنطوق بنقض الحكم والإعادة . خطأ مادي . مقتضاه :
تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الطاعن قدم
للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة .... (1) تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعماله
لأجهزة الاتصالات . (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات . ادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف
وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون
العقوبات . ومحكمة .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت
حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق
المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات تلك
الدعوى ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . استأنف وقضت المحكمة
الاستئنافية حضورياً بجلسة .... بقبول الحكم
المستأنف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم
وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإعادة . وحيث إنه لدى استخلاص المكتب الفني للمبادئ القانونية الواردة
بالحكم تبيَّن أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قد
صدر خطأ بإغفال منطوق الحكم عبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية
إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد
هيئة استئنافية أخرى ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة قبل التوقيع على محضر
الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـــــ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق برول
الجلسة من خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن
مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن وأن ما ورد
بالمنطوق بالرول ـــــ على السياق المتقدم ـــــ لا يعدو أن يكون خطأ
مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ وإن
كان مادياً فقد انصب على منطوق الحكم مبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره
بالجلسة والحكم بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون
فيه على النحو الوارد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة
استعماله لأجهزة الاتصالات. (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات.
وطلبت عقابه
بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات .
وادعي
المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية
قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وألزمته
بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف
المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول
الحكم المستأنف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييده .
فطعن وكيل المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة ....
الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
وإذ تبين للمكتب الفني لدى استخلاصه للمبادئ
القانونية الواردة بالحكم أن هناك خطأ بمنطوق الحكم
تمثل في إغفاله لعبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى
محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة
استئنافية أخرى ، وعرض الأمر على رئيس الدائرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن قدم
للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة .... (1) تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة
استعماله لأجهزة الاتصالات . (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات .
ادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت عقابه
بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات . ومحكمة .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً
بجلسة .... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني
مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات تلك الدعوى
ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . استأنف وقضت المحكمة الاستئنافية
حضورياً بجلسة .... بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف . لما كان ذلك ، وكان
الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . وحيث أنه لدى استخلاص
المكتب الفني للمبادئ القانونية الواردة بالحكم تبيَّن أن الثابت بمنطوق الحكم أنه
قد صدر خطأ بإغفال منطوق الحكم عبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة
القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وقد
حرر المكتب الفني مذكرة قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية
ـــــ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق برول الجلسة من خطأ مادى . لما كان ذلك ،
وكان البيِّن مما هو ثابت بملف الطعن وصورة
ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر
موضوع الطعن وأن ما ورد بالمنطوق بالرول ـــــ على السياق المتقدم ـــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من
يراجع ما تأشر به على ملف الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً فقد انصب على
منطوق الحكم مبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه إلى
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالمنطوق
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 16244 لسنة 85 ق جلسة 10 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 59 ص 534
جلسة 10 من مايو سنة 2016
(59)
الطعن رقم 16244 لسنة 85 القضائية
(1) إثبات
" بوجه عام " . التماس
إعادة النظر . قانون " تفسيره " .
صدور
حكمين نهائيين متناقضين بالإدانة ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة . يستنتج منه براءة
أحدهما . شرط لقبول التماس إعادة النظر . أساس ذلك ؟
القضاء بإدانة
طالب الالتماس وبراءة آخر بحكم ثان ٍ. لا يعد سبباً للالتماس . أثر ذلك ؟
(2) إثبات "
بوجه عام " . التماس إعادة النظر . قانون " تفسيره " . حكم "
حجيته " .
وجوب أن تكون الوقائع التي تظهر بعد
الحكم مجهولة للمحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءته حتى تصلح
سبباً لالتماس إعادة النظر . أساس ذلك؟
نعي طالب الالتماس بشأن عدول والد
المجني عليه عن اتهامه للمتهمين بعد اطراحه من المحكمة . لا يعد سبباً للالتماس . علة وأثر ذلك ؟
الجدل في حجية الأحكام أمام النقض . غير
جائز . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كانت المادة
441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة
في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1ــــــ .... 2 ـــــ إذ صدر حكم على شخص من
أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين
تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3ـــــــ .... 4ــــــ .... 5
ــــــ .... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمــــت أوراقاً لم تكن معلومة
وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه
الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه إلى الحالة الثانية
من المادة المذكورة ، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض
يستنتج منه براءة أحدهما ، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا
بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما
. لما كان ذلك ، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته
وقضي الآخر ببراءة المتهم .... فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية
المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يتعين الحكم
بعدم قبوله وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته .
2- لما كان ما يثيره الطالب استناداً
للفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أنه قد ظهرت
وقائع جديدة بعد الحكم بإدانة الطالب من شأنها ثبوت براءته هي إقرار والد المجني
عليه أمام المحكمة عند إعادة الإجراءات بالنسبة للمتهم الآخر .... بنفي التهمة عن
الأخير والطالب . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة
سالفة الذكر التي تنص على أنه يشترط لقبول الطلب 1ــــ أن تكون الوقائع أو الأوراق
جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، ولم
تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة . 2 ــــ أن يكون
من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو
على تحمل التبعية الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان القانون قد اشترط في الوقائع
التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن
تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ، وكان البيِّن من
الأوراق ومدونات الحكم ـــــ موضوع الطلب ـــــ أن المدافع عن الطالب التمس من
محكمة الموضوع مناقشة والد المجني عليه .... فاستدعته المحكمة وبسؤاله بالجلسة عدل
عن أقواله الأولى بالتحقيقات وقرر أنه كان بمسكنه وقت الحادث ولم يشاهد مرتكبه وأن
اتهامه للطالب والمتهم الآخر نتيجة ما ترامى إلى سمعه من آخرين لا يتذكرهم ، وطلب
المدافع عن الطاعن براءته لأسباب عديدة من
بينها عدول والد المجني عليه عن اتهامه للمتهمين ، وقد اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن
اطمئنانه إلى أقوال والد المجني عليه الأولى بالتحقيقات ، ومن ثم فإن ما تمسك به
الطالب في حقيقته لا يعد دليلاً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه
المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح
في احترام حجية الأحكام الجنائية ، الأمر الذي لا يجوز طبقاً لنص المادة (455)
من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإن طلب إعادة النظر يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر
بأنهما :
أولاً : قتلا
.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض
سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه
عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر بينما تواجد الثاني على مسرح
الواقعة بسلاحه الناري سالف الذكر للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت به
الإصابات الموصوفة لتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
ثانياً : أحرز كل منهما سلاحاً نارياً
مُششخناً " بندقية آليه " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو
إحرازه .
ثالثاً : أحرز كل ذخائر " عدة طلقات
" استعملاها على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات
قضــــت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بالسجن
المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن
المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة
النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا ً.
فقدم وكيل المحكوم عليه طلباً إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام التمس
فيه إعادة النظر في
الحكم الصادر بإدانته في الجناية المشار إليها .
وأسس -
الملتمس - طلبه استناداً لنص الفقرتين الثانية و الخامسة من المادة 441 من قانون
الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ ..... قدمت نيابة .... الكلية مذكرة بقبول طلب الالتماس المقدم من
المحكوم عليه . وقدم السيد الأستاذ المستشار النائب العام مذكرة بعرض طلب الالتماس على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون
الإجراءات الجنائية .
وقدم
المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بعرض الطلب على اللجنة المختصة بالالتماسات
المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية .
وقررت لجنة التماس إعادة النظر بقبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من
حيث إن طلب التماس إعادة النظر قد بني على سند من الفقرتين الثانية والخامسة من
المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قولاً أن الحكم الصادر في الجناية رقم
.... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي ، القاضي ببراءة .... من التهمة المسندة
إليه وحاز قوة الأمر المقضي يناقض الحكم الصادر فيها بإدانة الطالب عن التهمة
عينها ، بما يستنتج منه براءته منها ، فضلاً عن أن ذلك الحكم يعد واقعة جديدة من
شأنها ثبوت براءته ، كما أن إقرار والد المجني عليه أمام المحكمة عند إعادة
الإجراءات بنفي التهمة عن المتهم الأول والطالب وبعد صدور الحكم على الأخير تعتبر
واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته من شأنها ثبوت براءة الطالب .
ومن
حيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ .... في الجناية رقم .... لسنة ... المقيدة
برقم ... كلي .... أن النيابة العامة أسندت إلى الطالب أنه وآخر بتاريخ ... بدائرة
مركز.... محافظة .... قتلا .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا
العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين ، وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول
صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر بينما تواجد الثاني على مسرح
الجريمة بسلاحه الناري سالف الذكر للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله محدثين به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . ثانياً : أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مُششخناً . ثالثاً :
أحرزا ذخائر .... وطلبت عقابهما بالمواد 230 ، 231 من قانون العقوبات ، 1/2
، 6 ، 26/3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل وقد قضت المحكمة في ...
من.... سنة .... بمعاقبة الطلب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وإذ طعن
الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق فقد قضي فيه
برفضه ، كما يبين من القضية ذاتها
أن المتهم الآخر .... كان متهماً بالتهمة عينها المسندة إلى الطالب وقد انتهت
محكمة الجنايات عند إعادة محاكمته إلى القضاء ببراءته منها استناداً إلى شهادة
والد المجني عليه بجلسة المحاكمة وعدوله عن إتهام سالف الذكر وطالب الالتماس
بارتكاب الجريمة ونفي مشاهدته الواقعة ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم
الأخير ، فأصبح نهائياً جائزاً لقوة الأمر المقضي .
ومن حيث إن المادة 441 من قانون
الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح
في الأحوال الآتية : 1ــــــ ....
2ــــ إذ صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر
حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث
يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3ـــــ .... 4ـــــ .... 5ـــــــــــ .... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا
قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو
الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه إلى الحالة الثانية من
المادة المذكورة ، وكان نص هذه المادة
يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ،
وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ، ومفاد ذلك أن يكون
هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين
مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما . لما كان
ذلك ، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته وقضي الآخر
ببراءة المتهم .... فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص
عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله
وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته . لما كان ذلك ،
وكان ما يثيره الطالب استناداً للفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات
الجنائية على أساس أنه قد ظهرت وقائع جديدة بعد الحكم بإدانة الطالب من شأنها ثبوت
براءته هي إقرار والد المجني عليه أمام المحكمة عند إعادة الإجراءات بالنسبة
للمتهم الآخر .... بنفي التهمة عن الأخير والطالب . لما كان ذلك ، وكان الطالب
يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر التي تنص على أنه يشترط لقبول
الطلب 1ــــ أن تكون الوقائع أو الأوراق جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ،
ولم تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة . 2ــــ أن يكون من
شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعية الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان
القانون قد أشترط في الوقائع التي تظهر
بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان
المحاكمة ، وكان البيِّن من الأوراق ومدونات الحكم ـــــ موضوع الطلب ـــــ
أن المدافع عن الطالب التمس من محكمة الموضوع مناقشة والد المجني عليه ....
فاستدعته المحكمة وبسؤاله بالجلسة عدل عن أقواله الأولى بالتحقيقات وقرر أنه كان
بمسكنه وقت الحادث ولم يشاهد مرتكبه وأن اتهامه للطالب والمتهم الآخر نتيجة ما
ترامى إلى سمعه من آخرين لا يتذكرهم ، وطلب المدافع عن الطاعن براءته لأسباب عديدة
من بينها عدول والد المجني عليه عن اتهامه
للمتهمين ، وقد اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال والد المجني
عليه الأولى بالتحقيقات ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعد دليلاً
على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى
الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية ، الأمر الذي لا يجوز طبقاً لنص المادة (455) من قانون
الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ،
فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ