الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 ديسمبر 2020

قرار وزير الإسكان 693 لسنة 1981 بالقواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان

نشر بالوقائع المصرية في 28 نوفمبر سنة 1981 - العدد 270


وزارة الإسكان
قرار وزاري رقم 693 لسنة 1981

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 250 لسنة 1981 بتشكيل مجلس الإدارة المؤقت للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1981؛
وبناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي؛
وبناء على ما عرضته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بالقواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
تحريرا في 24 ذى الحجة سنة 1401 (22 أكتوبر سنة 1981)

النظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
الفصل الأول
اسم الجمعية - منطقة عملها - موقع نشاطها - مقر الجمعية - مدتها

مادة 1 - اسم الجمعية، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان (1)
- للعاملين -----------------
- لأعضاء -----------------
- لأهالى ------------------
مادة 2 - منطقة عمل الجمعية: فئوية، (للعاملين/ لأعضاء) ---
                                    - اقليمية، لأهالي -----------
مادة 3 - تباشر الجمعية نشاطها على نطاق --------- (2)
مادة 4 - مقر الجمعية بالعنوان التالى ------------- (3)
مادة 5 - مدة الجمعية غير محدودة تبتدئ من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

الفصل الثانى
أغراض الجمعية ومعاملاتها وأوجه نشاطها

مادة 6 - غرض الجمعية توفير الوحدات السكنية لاعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة، وكذلك تدبير الاراضى الازمة لإقامة المساكن وتقسيمها وتوفير المرافق اللازمة للبناء وتوزيعها على الاعضاء للبناء عليها بمعرفتهم.
مادة 7 - تعتبر جزءا لا يتجزأ من أحكام هذا النظام القواعد المكملة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص - بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة مشفوعا برأيها.

الفصل الثالث
موارد الجمعية وحساباتها الختامية وتوزيع فائض نشاطها ودفاترها

مادة 8 - بمراعاة أحكام القانون (4) تتكون موارد الجمعية من:
1 - رأس المال: ويتكون من أسهم غير محدودة العدد يكتتب فيها الأعضاء ويكون لكل من تتوافر فيه شروط العضوية حق الاكتتاب فيها. وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة عند الالتحاق بالجمعية (5).
وقد بلغ عدد الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون -------- سهما قيمتها ------- جنيها وقد تم إيداع مبلغ ------ جنيها قيمة الأسهم ورسوم العضوية المحصلة من المؤسسين في بنك ----- فرع ----- بموجب قسيمة الإيداع رقم ------- بتاريخ / / 19
2 - الاشتراك السنوي: يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية قيمة الاشتراك السنوي الذى يحصل من كل عضو لمواجهة المصروفات الإدارية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها (6).
ولا يجاوز مجموع ما يحصل من العضو كاشتراك طوال مدة عضويته بالجمعية المبالغ الآتية:
( أ ) 50 جنيها لطالب الانتفاع بمسكن اقتصادي.
(ب) 100 جنيه لطالب الانتفاع بمسكن متوسط.
(جـ) 150 جنيها لطالب الانتفاع بقطعة أرض فضاء.
ويحصل من العضو المنتفع باقي المستحق عليه من هذه المبالغ دفعة واحدة في تاريخ تسلمه للمسكن أو قطعة الأرض محل الانتفاع.
ويلتزم العضو بمجرد قبوله عضوا بالجمعية بسداد قيمة الاشتراك المطلوب عن سنة كاملة مقدما عند سداده قيمة الأسهم ورسم العضوية.
وعلى العضو سداد الاشتراك سنويا في بداية كل سنة مالية فإذا تأخر عن السداد لمدة شهرين بعد موعد الاستحقاق خصم الاشتراك عن سنتين كاملتين من مدخراته مع إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على حسابه فإذا تكرر تخلف العضو عن السداد عرض أمره على الجمعية العمومية لتصدر قرارها بشأنه طبقا لأحكام هذا النظام.
3 - رسم العضوية: مقداره خمسة وعشرون جنيها يدفعها عضو الجمعية عند تقديم طلب العضوية ولا يكون له حق استردادها وتضاف لإيرادات الجمعية.
4 - الودائع: يضع مجلس الإدارة القواعد المشجعة للأعضاء على إيداع أموالهم لدى الجمعية على أن يمنحهم عنها عائد الاستثمار الذى يقرره مجلس الإدارة سنويا ولمجلس الإدارة توظيف الودائع بما يحقق الاستثمار الأمثل لصالح الأعضاء.
5 - المدخرات: يؤدى عضو الجمعية إليها مدخرات دورية تحدد قيمتها ومواعيد أدائها وأسلوب استخدامها وفقا لما ورد بالمادة (7) من هذا النظام.
ويجب أن يؤدى العضو عند طلبه العضوية مبلغا لا يقل عن مائتي جنيه كافتتاح لرصيد مدخراته لدى الجمعية ولا يجوز استخدام حصيلة مدخرات الأعضاء في غير الأغراض المقدمة من أجلها ولا يجوز التراخي في تنفيذ مشروعات الجمعية عن الموعد الذى تصل فيه المدخرات إلى الحد الكافي للبدء في التنفيذ وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
6 - القروض المتاحة.
7 - المعونات التي تقدمها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والهبات والوصايا.
8 - الاحتياطي القانوني: الذى يتكون وفقا لأحكام القانون (7).
مادة 9 - ترتبط بداية ونهاية السنة المالية للجمعيات التعاونية بميزانية الدولة.
مادة 10 - الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافأة عضويته بالمجلس في السنة الواحدة ستمائة جنيه ولا يجوز أن يزيد مقدار ما يحصل عليه كمكافأة من جميع وحدات التعاون الإسكاني على ضعف هذا المبلغ في السنة ويتم التوزيع على الأعضاء كلهم أو بعضهم وفق ما تقرره الجمعية العمومية ويكون لأعضاء مجلس الإدارة المؤقت حكم الأعضاء المنتخبين ويجوز للجمعة العمومية صرف حافز لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حالة عدم تحقيق فائض في ميزانية الجمعية دون تقصير من المجلس وفى هذه الحالة يتم تحميل المبلغ المقرر صرفه على مشروع أو أكثر من مشروعات الجمعية.
مادة 11 - الحد الأقصى لما يحصل عليه العامل من مكافأة العاملين بالجمعية مائة جنيه في السنة.
مادة 12 - تمسك الجمعية الدفاتر اللازمة لحسن سير العمل بها خاصة الدفاتر الآتية:
1 - الدفاتر التجارية والحسابية والمالية التي تتطلبها القوانين وطبيعة العمل وهى:
( أ ) دفتر يومية صندوق - بنك مجزأ.
(ب) دفتر يومية عامة.
(جـ) دفتر أستاذ عام.
(د) دفتر أستاذ مساعد لقيد حساب جارى الأعضاء.
2 - دفتر سجل العضوية والأسهم ويبين فيه اسم العضو وصناعته ومحل إقامته وعدد الأسهم التى اكتتب فيها وتاريخ قبوله أو استقالته أو فصله أو وفاته وحركة العضوية والأسهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات. وتقيد في دفتر العضوية بالترتيب وفقا لأحكام هذا النظام.
3 - دفتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
4 - الدفاتر التى تتطلب طبيعة العمل في كل جمعية مسكها وينبه إليها الاتحاد المركزى أو الهيئة.
5 - ملفات الأعضاء، ويحفظ بكل منها جميع الأوراق الخاصة بالعضو.
6 - ملفات المكاتبات.
ويجب أن ترقم هذه الدفاتر وتختم بخاتم الجمعية. ويتولى رئيس المجلس أو نائبه التوقيع على محاضر توثيق الدفاتر المشار إليها بالبنود 1، 2، 3 بالجهة المختصة بالمحافظة وذلك لاعتمادها وبصمها بخاتم شعار الجمهورية قبل العمل بها وبعده. وتحفظ بصفة دائمة في مقر الجمعية ويتم القيد بها بالأسلوب السليم مع عدم الشطب أو الكشط أو الكتابة في الحواشى.
ويجب على المجلس تقديم هذه الدفاتر عند طلبها بمعرفة مفتشى الهيئة أو الاتحاد.

الفصل الرابع
العضوية والانسحاب والتنازل والفصل

مادة 1 - باب العضوية في الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سيأسى.
ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط الآتية:
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - أن يكون من المنتمين لمنطقة عمل الجمعية فئويا أو إقليميا (8).
وذلك دون الإخلال بحكم المادة 6 من قانون التعاون الإسكاني.
3 - أن يقر طالب العضوية أو وليه أو وصيه أو القيم عليه كتابة التزامه بأحكام هذا النظام وأن يقر بعلمه بأن كل تصرف أو إجراء يتخذه بالمخالفة لأحكامه يقع باطلا ولا تترتب عليه آثاره القانونية فضلا عن قبوله التقيد بكافة الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية ولجنة التنسيق المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا النظام.
4 - أن يقدم طلب الالتحاق بالجمعية إلى مجلس الإدارة مشفوعا بقيمة الأسهم التى يرغب في الاكتتاب بها وكذا رسوم العضوية والاشتراك المقرر. ويبين في هذا الطلب اسم طالب العضوية وسنه - وعنوانه - ومهنته - حالته العائلية - إيراده الشهري - نوعية العقار (مسكن أو أرض) الذى يرغب فيه وقيمة مقدمات الأرض والبناء التى يمكنه دفعها - التزامه بالمحافظة على السكن وصيانته عند حصوله عليه وكذلك المحافظة على نظافة المنطقة وقبوله تحمل ما يقرر من نفقات لهذا الغرض - التزامه بإخطار الجمعية بكل تغيير يحدث في عنوان إقامته أو مهنته خلال سبعة أيام من تاريخ حدوثه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقدا مع الجمعية على مقتضاه.
كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته بها وذلك وفقا لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام.
وتقيد طلبات العضوية مسلسلة حسب تاريخ ورودها للجمعية في سجل خاص موثق معد لهذا الغرض.
مادة 14 - يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية خلال شهر من تاريخ تقديمه، وعلى المجلس إصدار قرار بقبول عضويته متى كانت شروط العضوية متوافرة في الطالب على أن ترد أقدمية هذا العضو إلى تاريخ تقديم طلبه وسداد قيمة السهم ورسم العضوية والاشتراك.
ويخطر طالب العضوية بكتاب موصى عليه بما تقرر في شأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ قرار المجلس. وفى حالة رفض طلب العضوية توضح الأسباب في الإخطار المذكور وإذا انقضى على تقديم طلب العضوية شهران دون ان يبلغ الطالب بأى قرار يعتبر طلب عضويته مقبولا.
ويحفظ الطلب بملف العضو بالجمعية بعد التأشير عليه بتاريخ جلسة المجلس الذى نظر فيها وقرار المجلس بشأنه.
ولصاحب الشأن في حالة رفض طلب قبول العضوية أن يتظلم من هذا الإجراء إلى الاتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.
ولا يجوز إجراء أى تعديل في ترتيب أولويات العضوية أو ترتيب الانتفاع إلا طبقا لاحكام هذا النظام.
ولكل عضو الحق في الحصول على شهادة من الجمعية ببيان ترتيبه بين أعضاء الجمعية في تاريخ تحرير الشهادة.
وتقوم الجمعية بإخطار الاتحاد والهيئة عن أسبقية الأعضاء طبقا للسجل الخاص بذلك وكل تغيير يطرأ عليه وكذلك بيان عن الأسبقية في كل مشروع.
مادة 15 - يسلم سكرتير الجمعية كل عضو من أعضائها بمجرد قبول عضويته نسخة من النظام الداخلي وأية لوائح داخلية اخرى تضعها الجمعية مقابل ادائه ثمنها مقدما بسعر التكلفة.
مادة 16 - تزول صفة العضوية عن العضو في الحالات المشار إليها في المادة 21 من القانون، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - في حالة وفاة العضو، تؤول حقوقه والتزاماته ودوره في الانتفاع إلى ورثته على أن يختار الورثة بموجب إقرار منهم جميعا من يمثلهم في عضوية الجمعية خلال سنة من تاريخ الوفاة فإذا اختلف الورثة حول اختيار من يمثلهم كان أقربهم درجة إلى المورث مع مراعاة تقديم الفرع على الأصل وفقا لترتيب القرابة للفروع فإذا تساووا في الدرجة فضل أكبرهم سنا.
2 - للعضو أن ينسحب من الجمعية بناء على طلب يقدمه لمجلس الإدارة في أول انعقاد له بعد تاريخ تقديمه. ويبت المجلس في الطلب ويقوم بإخطار العضو بقراره خلال سبعة أيام من تاريخ قرار المجلس بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وللعضو في حالة رفض طلبه، التظلم من قرار المجلس وفقا للمادة 17 من هذا النظام، ولا يجوز قبول طلب انسحاب العضو في الحالات الآتية:
( أ ) إذا ترتب على انسحابه إخلال الجمعية بما التزمت به قبل الغير أو إذا حصلت الجمعية على قرض من إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية وكان مقررا انتفاعه بجزء منه بناء على طلبه ما لم توافق الجهة المقرضة على تخفيض قيمة القرض بنسبة ما يخصه أو طلب عضو آخر الحلول محله في حقوقه والتزاماته المرتبطة بالحصول عليه.
(ب) إذا ترتب على هذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف قيمته وفقا لآخر ميزانية تصدق عليها.
(جـ) إذا كان مدينا للجمعية ما لم يف بجميع التزاماته قبل الجمعية.
(د) إذا كان قد انتفع بعقار من الجمعية ما لم يؤد التعويضات التى تحدد وفقا للقواعد التى تصدر طبقا لحكم المادة 7 من هذا النظام.
3 - يجوز فصل العضو من الجمعية في الحالات الآتية:
( أ ) مخالفته بند أو أكثر من بنود أحكام هذا النظام.
(ب) اذا تخلف عن سداد التزاماته للجمعية في مواعيدها المقررة رغم مطالبته بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ثلاث مرات يفصل بين كل منها خمسة عشر يوما على الأقل، فإذا ورد علم الوصول عن أية مطالبة من المطالبات الثلاث يكتفى به، وإن لم يرد اكتفى بالإخطار على عنوانه ثلاث مرات.
(جـ) إذا أتى عملا من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية ماديا أو أدبيا أو عرقله نشاطها أو الإساءة إلى أعضائها أو الإخلال بالنظام العام لها أو بأى التزام تفرضه الخطة السنوية للجمعية وبصورة خاصة حالة اغتصاب أحد أعيان الجمعية.
(د) إذا تخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية دون تقديم عذر مقبول.
ويعرض أمر المخالف على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها. وفى حالة فصل عضو الجمعية الذى يكون قد خصص له عقار من قبل فإن قرار الفصل يستتبع إلزام العضو المفصول بالتعويضات التى تحدد وفقا للقواعد التى تصدر طبقا لحكم المادة 7 من هذا النظام.
وتزول صفة العضوية في حالة الفصل اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية بعد دعوة العضو لسماع دفاعه أمامها بالصورة المنصوص عليها في البند (3 - ب) من هذه المادة ولو لم يحضر في الميعاد المحدد وفى حالة عدم حضوره يخطر بقرار الجمعية العمومية في شأنه بخطاب مسجل.
4 - أنه لا يترتب على زوال صفة العضوية سحب ما قد يكون قد خصص للعضو من عقار مع استمرار إلزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها المقررة.
مادة 17 - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلا له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بيانا كافيا عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده في الاعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذى يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليها تمهيدا لاتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام.
مادة 18 - يسترد العضو غير المنتفع الذى زالت عنه صفة العضوية - لأى سبب أو ورثته قيمة مدخراته وما ساهم به في الجمعية بنسبة رأس مال الجمعية الموجود في نهاية السنة المالية التى زالت خلالها صفة العضوية عنه بعد خصم كل ما عليه من ديون للجمعية ولا يدخل في تقرير رأس مال الجمعية الاحتياطى ولا الديون المشكوك في تحصيلها.
وعلى الجمعية أن ترد لمن زالت عنه صفة العضوية قيمة أسهمه خلال ستة أشهر تاريخ التصديق على الحساب الختامى للجمعية أو تاريخ أنتهاء السنة المالية أيهما أقرب.
ولا يجوز أن يزيد ما يدفع للأعضاء المنسحبين خلال السنة الواحدة على (20%) من قيمة رأس مال الجمعية - ما لم يسمح الاتحاد بذلك - على أن يسدد الباقى في السنوات التالية.
ويسترد العضو المنسحب وغير المنتفع كامل إيداعاته وما قد تكون الجمعية قد حصلت عليه من إيداع مدخراته في أحد البنوك من فوائد. ولا يرد له من قيمة الأسهم أكثر من قيمتها الاسمية.
وفى حالة زيادة المبالغ المستحقة الرد على النسبة سالفة الذكر يتم الصرف وفقا لأقدمية طلبات الانسحاب.
ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب من قيمة الأسهم بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأس مالها وفقا لآخر ميزانية مصدق عليها.
مادة 19 - يظل الأعضاء المفصولون والمنسحبون ومن زالت عنهم صفة العضوية لأى سبب آخر - مسئولين مدة سنتين من تاريخ زوال العضوية عن الالتزامات التى ترتبت على أعمال الجمعية حتى تاريخ زوال العضوية. وإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة امتدت مسئوليتهم إلى تاريخ نشر حسابات التصفية (9).
مادة 20 - فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذى انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له.
وفى هذه الحالة يتم تثمين العقار بالسعر السائد - طبقا لموقعه وحالته - والذى يحدد بمعرفة لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم تختاره الهيئة والثاني يختاره الاتحاد والثالث تختاره المحافظة ويجوز لكل من العضو والجمعية أن ينيب ممثلا لحضور اجتماعات هذه اللجنة والاشتراك في مداولاتها دون حق التصويت.
ويتم هذا الإجراء وفقا للخطوات التالية:
( أ ) يقوم العضو الذى يرغب في التنازل عن عقاره المنتفع به بتقديم طلب بذلك إلى مجلس إدارة الجمعية موضحا به الموقع - المساحة - إجمالي الثمن الذى اشترى به العقار - المبلغ المسدد - المبلغ الباقى - القرض إن وجد وعدد أقساط القرض الباقية وقيمتها - وصف عام للعقار.
(ب) يثبت المجلس هذه البيانات في محضر الجلسة ويتولى إخطار الاتحاد لاتخاذ إجراءات عقد اللجنة المشار إليها.
(جـ) يقرر مجلس إدارة الجمعية خلال شهر من تاريخ تثمين العقار إما شراءه مقابل أداء 80% من قيمته للعضو أو السماح له بالتصرف فيه للغير مقابل أداء 20% من تلك القيمة للجمعية قبل اعتمادها لعقد البيع الصادر من المتنازل. فإذا انقضى ذلك الأجل دون رد الجمعية اعتبرت رافضة للشراء.
وفى حالة قبول الجمعية للشراء يتم سداد 80% من السعر المحدد بمعرفة اللجنة إلى المتنازل بحد أدنى السعر الذى اشترى به العقار من الجمعية ويخصم من هذا المبلغ جميع مستحقات الجمعية أو أية مستحقات على العقار للغير.
(د) يقوم المجلس بإخطار عشرة أعضاء على الأقل ممن عليهم الدور من بين المنتفعين بالجهة التي بها العقار طبقا لنظام الأولوية بخطابات تسلم باليد يقوم العضو المستلم أو من يقيم معه أو تابعه بالتوقيع بتسلمها على حافظة تحفظ بالجمعية على أن يتضمن الخطاب المشار إليه دعوة العضو للحضور إلى مقر الجمعية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما لإبداء الرغبة بتسديد الالتزامات المطلوبة على أن يكون موضحا في هذه الخطابات كل البيانات الخاصة بالعقار المتنازل عنه ويحمل العقار بقيمة كل التكاليف بما في ذلك أتعاب أعضاء اللجنة التي تحدد بمعرفة لجنة التنسيق على ألا تتجاوز هذه الإجراءات ثلاث شهور.
(هـ) ويقوم سكرتير المجلس بترتيب الرغبات وفقا لأقدميات الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المطلوبة ويثبت ذلك في محضر الجلسة وفى حالة رفض الأعضاء المذكورين الشراء يتم إخطار العشرة التالين لهم وهكذا.
(و) تخصص الجمعية العقار للعضو الذى يقبل الشراء حسب الأحكام المتقدمة، بالقيمة التى أدتها الجمعية للعضو المتنازل مضافا إليها (10%) كمصاريف إدارية.
(ز) فإن لم يقبل أى من أعضاء الجمعية الشراء بالسعر المشار إليه كان للجمعية التصرف في العقار وفقا لحكم المادة (7) من هذا النظام.
مادة 21 - تمسك الجمعية حسابا مستقلا لكل عضو من أعضائها ويمكن للعضو طلب كشف حساب رسمي من الجمعية مقابل رسم مقداره جنيهان وتضاف حصيلة هذه الرسوم لإيرادات الجمعية.
مادة 22 - للجمعية في حدود ما رسمه القانون رقم 14 لسنة 1981 أن تحصل المبالغ المستحقة لها قبل أعضائها بطريق الحجز الإدارى ولها أن تعهد إلى الهيئة بتحصيل هذه المبالغ بهذا الطريق لصالحها. ولها أن تنيب عنها في اتخاذها هذا الإجراء الجهات الإدارية المختصة.

الفصل الخامس
فى مجلس الإدارة

مادة 23 - يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من --- (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى (11) من بين أعضائها وقد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي يوم / / 198 وتنتهى مدته بانقضاء خمس سنوات من هذا التاريخ.
مادة 24 - يشترط في العضو المرشح لمجلس الإدارة فضلا عن الشروط المنصوص عليها في القانون (12) أن تتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد اجتاز بنجاح الدورة التدريبية المعدة بمعرفة الاتحاد للمرشحين لعضوية مجالس الإدارة.
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل.
(جـ) أن يجتاز بنجاح امتحان القراءة والكتابة الذى يعقده الاتحاد إذا كان ممن سبق لهم عضوية مجلس إدارة جمعية تعاونية للإسكان لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ العمل بقانون التعاون الإسكاني.
مادة 25 - مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب ويراعى مجلس الإدارة أن يشغل الأماكن التى تخلو بالمجلس لأى سبب في الفترة ما بين اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية بالأشخاص الحاصلين على عدد الأصوات التالية لأقل أعضاء المجلس أصواتا في انتخابات المجلس الأخيرة حتى تجتمع الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة ويحل العضو المنتخب في هذه الحالة محل العضو الذى خلا مكانه لباقى مدة العضوية فإذا كان قد تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية أو تعذر حلول من يحل محل عضو مجلس الإدارة الذى خلا مكانه أو أصبح عدد أعضاء المجلس يقل عن ثلثى عدد مقاعده يتولى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الطارئه لاستكمال عدد أعضاء المجلس بالانتخاب.
مادة 26 - فيما لم يحتفظ به للجمعية العمومية طبقا لقانون التعاون الإسكاني وهذا النظام يباشر مجلس الإدارة بصفة خاصة المهام والاختصاصات الآتية:
1 - تنفيذ الأغراض التى قامت من أجلها الجمعية ووضع مشروع خطتها السنوية وتنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
2 - تقديم الخدمات الواردة في أغراض الجمعية إلى أعضائها مع توخى العدالة وتكافؤ الفرص في توزيعها عليهم.
3 - إصدار القرارات في المسائل التى يختص بها في ضوء أحكام هذا النظام وقانون التعاون الإسكانى وتوزيع الاختصاصات على أعضائه.
4 - إبرام التعاقدات وفقا لحكم المادة (7) من هذا النظام وقرارات الجمعية العمومية واختيار نماذج المساكن ومواد البناء ووضع المواصفات والشروط الواجب توافرها فيها وتحديد الأوضاع التي يتم التعاقد على أساسها في حالة السماح للجمعية بالبناء بمعرفتها ووضع خطة العمل التنفيذية ومداها الزمنى ومتابعة تنفيذها.
5 - إبرام عقود القروض التى تحتاج إليها الجمعية في حدود المبالغ والشروط التى تقررها الجمعية العمومية.
6 - تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية وقرارات لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من هذا النظام.
7 - متابعة أعمال لجان المجلس وإصدار القرارات بشأنها واعتماد التقارير السنوية التى تضعها لجان أو مدير الجمعية عن نشاطها في النواحى الفنية والإدارية تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.
8 - النظر في ما تراه الهيئة ووحدات البنيان التعاوني الأعلى وما يعرض عليه من أمور تتعلق بنواحى النشاط بالجمعية.
9 - وضع مشروعات اللوائح التى يتطلبها العمل بالجمعية على ضوء ما يقترحه الاتحاد قبل العمل بها. وللمجلس أن ينيب عنه في تنفيذ قراراته كلها أو بعضها عضوا واحدا أو أكثر من أعضائه وعلى هؤلاء الأعضاء أن يقدموا تقريرا إلى المجلس عما يتم من هذه الأعمال.
10 - اختيار من يمثل الجمعية في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات المشتركة والاتحادية والاتحاد التعاوني الإسكانى.
11 - جرد خزانة الجمعية ومطابقتها للدفاتر.
12 - وضع الحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع توزيع الفائض تمهيدا للحصول على موافقة الهيئة والاتحاد (13) قبل عرضها على الجمعية العمومية.
13 - تعيين مدير الجمعية للإشراف على أعمالها الإدارية والفنية والمالية في حالة اتساع نشاطها وتحديد مرتبه والمورد المالي لهذا المرتب على أن تقر ذلك الجمعية العمومية. ويكون لهذا المدير حق حضور جلسات مجلس الإدارة وحق المناقشة دون التصويت. وللجمعية العمومية أن تقرر مكافأته عن حسن الأداء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتحديد قيمة هذه المكافأة ومواردها.
14 - تعيين الموظفين اللازمين للعمل وتحديد مكافآتهم ومتابعة قيامهم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليهم على خير وجه وتطبيق قوانين العمل والتأمينات على المتفرغين منهم.
ويحظر على مدير الجمعية والعاملين في جهازها الوظيفى أن يقوموا بأى عمل من الأعمال التى تزاولها الجمعية وتتعارض مع مصالحها.
15 - التعاقد مع محاسب للجمعية ومحاميها والمكاتب الهندسية وفقا للقواعد المشار إليها بالمادة (7) من هذا النظام.
16 - توعية أعضاء الجمعية تعاونيا وإعلامهم دوريا بخطوات نشاط الجمعية وتوطيد أواصر الصداقة بينهم ومتابعة استطلاع آرائهم ورغباتهم في أوجه نشاط الجمعية.
مادة 27 - يمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينتخب المجلس في أول انعقاد له من بين أعضائه رئيسا ينوب عنه أمام هذه الجهات كما ينتخب نائبا أو أكثر وفى حالة انتخاب أكثر من نائب يحدد المجلس ترتيب هؤلاء النواب في مجال الحلول محل الرئيس عند غيابه وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه كذلك سكرتيرا للجمعية مشرفا ماليا على حساباتها.
ويتولى سكرتير الجمعية بنفسه أو تحت إشرافه الاختصاصات الآتية:
1 - تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية بأنواعها (14) ولاجتماعات مجلس الإدارة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات بدفتر محاضر الجلسات والتوقيع عليها منه مع رئيس الجمعية وإرسال صورة منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع لكل من الهيئة والاتحاد.
2 - تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية من تسلم المكاتبات الواردة لها.
3 - مسك الدفاتر والسجلات التى تنص عليها القوانين والقرارات والتعليمات وهذا النظام وما يصدر مستقبلا من قوانين وقرارات في هذا الشأن.
4 - حفظ جميع أوراق ومستندات وسجلات الجمعية وأختامها في مقرها ولسكرتير الجمعية الاستعانة بأحد أعضاء الجمعية لمعاونته في عمله أو طلب تعيين الموظفين اللازمين للقيام بذلك تحت إشرافه وسيتم ذلك بموافقة المجلس. ويتولى المشرف المالى الاختصاصات الآتية:
1 - يعتبر المشرف المالى المسئول أمام جهات الرقابة عن النواحى المالية للجمعية وإعداد حساباتها الختامية والميزانيات العمومية ويعتبر مسئولا عن تنفيذ ما ورد بالمواد 41، 47، 89، 92 من قانون التعاون الإسكانى.
2 - الإشراف على حفظ المبالغ التى يخصصها المجلس للمصاريف الإدارية ويقوم بمسك سجل خاص لهذا المبلغ باعتباره سلفة مستديمة تجدد عند النفاذ وتخصص للصرف منها على كل ما لا يمكن صرفه بشيكات على ألا تزيد هذه السلفة عن 500 جنيه وتتم التسوية النهائية قبل نهاية السنة المالية بحيث يظهر رصيد هذه السلفة (صفر).
3 - الاحتفاظ بمقر الجمعية بالأمانات وعقود القروض والرهونات والإيصالات الخاصة بالإيرادات (قسائم وايصالات الإيداعات بالبنوك) وأذونات الصرف وكافة الأوراق التى لها قيمة مالية ومسك الدفاتر المالية والمحاسبية المقررة.
4 - التوقيع مع رئيس المجلس أو نائبه على أذونات صرف النقدية أو بشيكات ويكون توقيعه بصفة أساسية ولا يحل محله إلا من يتولى مهامه.
5 - الإشراف على تسلم وتحصيل الأموال المستحقة للجمعية سواء كانت من الأعضاء أو من الغير وتوريدها لحساب الجمعية في البنك أو الجهة التى تتعامل معها الجمعية في اليوم التالى لتاريخ تحصيلها على الأكثر أو صرفها طبقا لقرارات المجلس بعد إثباتها في دفتر يومية الصندوق المجزئ.
6 - متابعة سداد الأعضاء لالتزاماتهم وإيداعها في البنوك وقيد مدفوعات الأعضاء بدفتر جارى الأعضاء أولا بأول ويعرض على المجلس المبالغ المتأخرة طرف الأعضاء سواء كانت أقساط عقارات أو اشتراكات للتصرف بشأنها.
7 - متابعة أداء الجمعية لاشتراك الاتحاد بانتظام (15).
مادة 28 - يحظر على عضو مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزايدات أو الممارسات أو المناقصات التى تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى.
2 - أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأى عقد آخر يتصل بمعاملاتها إلا وفقا لما يصدر به قرار من لجنة التنسيق المنصوص عليها في الفصل الثانى من هذا النظام.
مادة 29 - يجتمع (16) مجلس الإدارة في مقر الجمعية بناء على دعوة من الرئيس - أو نائبه في حالة غيابه - مرة كل شهر على الأقل للنظر في الأمور الآتية إلى جانب المسائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال:
1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة.
2 - تنفيذ خطة الإنشاء ووضع تقرير عنها.
3 - متابعة حركة الاقتراض والمدفوعات والمدخرات والمصروفات والمركز المالى للجمعية.
4 - متابعة قيد الحسابات واستيفاء القيد بالدفاتر والسجلات عن طريق التقرير الذى يقدمه المشرف المالى.
5 - استعراض شكاوى الأعضاء وبحثها وإزالة أسبابها.
6 - جرد الخزانة ومطابقتها للدفاتر ووضع ملخص عن الحالة المالية للجمعية.
7 - استعراض ملخص عن حركة التمليك والتأجير.
8 - النظر في توجيهات كل من الهيئة والاتحاد ومراعاة تنفيذها.
9 - حصر الأعضاء المتأخرين في سداد التزاماتهم للجمعية ومطالبتهم بالسداد أولا بأول.
10 - متابعة ما يطرأ على العضوية بالزيادة أو النقص.
ويكون الانعقاد قانونيا متى حضره أغلبية أعضاء المجلس ويرأس الاجتماع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا في حالة غيابهما ويجوز أن يجتمع المجلس في غير مقر الجمعية بشرط موافقة جميع أعضائه أو بناء على طلب الهيئة أو الاتحاد وتصدر قرارات المجلس في المسائل المعروضة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى في جانبه الرئيس. ويجب على سكرتير الجلسة إثبات محضر الجلسة وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات في نهاية الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر والقرارات الصادرة والأصوات التى حازها كل قرار ويوقع عليه من جميع الحاضرين بالجلسة. أما صور المحاضر فيوقع عليها رئيس الجلسة والسكرتير وتختم بخاتم الجمعية.
ويجوز دعوة المجلس إلى اجتماعات طارئة بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل أو الاتحاد أو الهيئة أو لجنة المشروع للنظر في الموضوعات التى يدعى من أجلها.
فإذا لم يقم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالطلب من إحدى هذه الجهات جاز لأى منها توجيه الدعوة مباشرة لعقد المجلس في الزمن الذى تحدده.
ويجب إبلاغ كل من الهيئة والاتحاد بصورة محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاجتماع.
وفى حالة توجيه الدعوة بناء على طلب الهيئة أو الاتحاد أو بواسطة أي منهما يجوز أن يكون الانعقاد بمقر الجهة الداعية.
مادة 30 - يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة واللجان بدل حضور عن الجلسات مقداره خمس جنيهات عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى جلستين شهريا - في غير حالة الضرورة - لكل من مجلس الإدارة واللجان.
ويسترد أعضاء المجلس ولجانه مصاريف الانتقال الفعلية وبدل المبيت والانتقال كما يرد إليهم غير ذلك من المصاريف التى ينفقونها في شئون الجمعية بعد تقديم مستندات الصرف بقرار من الرئيس بناء على تقرير من المشرف المالي وتقيد تفصيلا بالدفاتر الحسابية للجمعية. وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد فئات بدل السفر على الفئات المقررة في اللائحة التي يضعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية. وفى حالة عدم وجود لائحة للجمعية تطبق عليهم الفئات الواردة باللائحة الحكومية.
ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر بدل ثابت لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة إذا استدعت طبيعة العمل ذلك.
وفيما عدا ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يتقاضوا أية مزايا نقدية أو عينية أخرى فيما عدا ما تقرره الجمعية العمومية السنوية لهم كلهم أو بعضهم من مكافأة عن حسن الأداء.
مادة 31 - يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة تنفيذية من بين أعضائه تختص بما يأتى:
1 - تنفيذ قرارات المجلس.
2 - ما يفوضها به المجلس من اختصاصات.
ولمجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه للمهام التى يحددها قرار مجلس الإدارة.
وعلى مجلس الإدارة تشكيل لجنة دائمة لكل مشروع من مشروعات الجمعية تتكون من عدد من أعضاء المجلس وعدد آخر من المنتفعين بهذا المشروع بحيث لا يقل عدد الأعضاء المنتفعين عن عشرة أو (1/ 5) خمس الأعضاء المنتفعين أيهما أقل. وتختص هذه اللجنة بإجراء الدراسات وإصدار التوصيات في كل ما يتعلق بالمشروع ولهذه اللجنة دعوة جماعة المنتفعين بالمشروع في صورة اجتماع عام يعرض عليهم في مختلف الأمور ويصدر بهذا الاجتماع توصيات تكون محل اعتبار مجلس الإدارة عند إصدار قراراته في شأن هذا المشروع، فإذا رأى تجاوزها وجب أن يكون ذلك بقرار مسبب.
مادة 32 - يعين مجلس الإدارة سنويا من بين الأعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها في التحصيل والصيانة والإصلاحات، تقدم له تقارير دورية عن أعمالها.

الفصل السادس
الجمعيات العمومية

مادة 33 - يجب أن يحضر أعضاء الجمعية العمومية بأنفسهم. وفى حالة تعذر الحضور شخصيا يجوز للعضو أن ينيب عنه عضو آخر كتابة في الحضور بتوكيل يوضح به اسم الموكل كاملا ورقم عضويته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان إقامته ويبصم بخاتم جهة عمل الموكل بما يفيد صحة التوقيع إذا كان من العاملين بالحكومة أو القطاع العام وإلا بصم بخاتم أي من الجهة المختصة بالمحافظة أو بخاتم أى من جهات الإدارة، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. وإذا لم يتمكن العضو من إنابة عضو عنه فيجب أن يعتذر عن عدم حضور الاجتماع.
مادة 34 - إذا شملت منطقة عمل الجمعية محافظة أو أكثر أو زاد عدد أعضائها على خمسمائة عضو جاز أن تكون الجمعية العمومية من مندوبين يمثلون المصالح المختلفة لسائر الأعضاء أو الوحدات الإدارية الداخلة في منطقة عملها ويقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لأعضائها في كل محافظة أو موقع عمل وتختص هذه الجمعيات العمومية الفرعية بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية للجمعية واتخاذ توصيات في شأنها وانتخاب مندوبين عنهم وفقا لما يأتي:
( أ ) في الجمعيات التي لا يزيد عدد أعضائها في خمسمائة عضو يمثل كل خمسة أعضاء مندوب واحد.
(ب) في الجمعيات التى يزيد عدد أعضائها عن خمسمائة عضو يمثل كل عشرة أعضاء مندوب واحد على ألا يقل عدد المندوبين عن 1/ 10 عشر عدد الأعضاء.
ويعتد بالتوكيلات وفقا للأحكام السابقة في حضور الجمعيات العمومية المكونة من المندوبين.
مادة 35 - توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعدها ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بعشرة أيام على الأقل. ويتم إعلان أعضاء الجمعيات العمومية للانعقاد وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) إذا قل عدد أعضاء الجمعية عن 200 عضو كان للجمعية الحق في إعلانهم بإحدى الوسيلتين الآتيتين:
1 - الإعلان بموجب حافظة يوقع عليها من العضو أو من ينوب عنه مع بيان اسمه كاملا وصفته.
2 - الإعلان بموجب خطابات مسجلة يحتفظ بالإيصال الخاص بها في حافظة لدى الجمعية ويعتبر وجود الإيصال على العنوان الصحيح في حكم تسلم العضو الدعوة.
(ب) إذا بلغ عدد الأعضاء 200 فأكثر يتم الاعلان في جريدة ( ) (17) ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضوا آخر بالجمعية ويكون للأخير صوتان. ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية.
وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الاتحاد والهيئة في نفس اليوم الذى تبلغ فيه الدعوة للأعضاء. وكذلك يتم لصقها في مكان بارز بمقر الجمعية.
مادة 36 - يرأس الجمعيات العمومية بأنواعها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا في حالة غيابهما. ويعين رئيس الجلسة ملاحظين للتصويت بموافقة الجمعية العمومية قبل إجراء أى تصويت ويتولى سكرتارية الاجتماع سكرتير المجلس أو من يرشحه الاجتماع عند غيابه بموافقة الجمعية العمومية.
مادة 37 - تدون محاضر جلسات الجمعيات العمومية وقراراتها في دفتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية ويوقع عليها من الرئيس والسكرتير وملاحظى التصويت ويجب أن يذكر في محضر الجلسة زمان ومكان الاجتماع والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار كما تسجل اسماء أعضاء الجمعية الحاضرين وأسماء الموكلين والمندوبين والعدد الكلى لأعضاء الجمعية ورئيس الجلسة والسكرتير وملاحظى التصويت ومندوبى الهيئة والاتحاد في كشوف ترفق مع التوكيلات بمحضر الجلسة وتبلغ صورة هذه المحاضر إلى كل من الهيئة والاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة 38 - يحظر على الجمعية النشر في اى من وسائل الإعلام عن مشروعاتها قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من هذا النظام ولمفتشى كل من الاتحاد والهيئة اتخاذ إجراءات منع أى نشر يتم بالمخالفة لحكم هذا النص.

الفصل السابع
فى المتابعة والتفتيش

مادة 39 - تحتفظ الجمعية في مقرها بكل أوراقها ومستنداتها ودفاترها المالية والإدارية ولا يجوز لها الاحتفاظ بها خارج مقر الجمعية وتتم مراجعة هذه الأوراق والدفاتر والمستندات بمقر الجمعية وتعتمد المراجعة طبقا للمادتين 41، 92 من القانون ويجوز للاتحاد أن يراجع الحساب الختامى للجمعية وميزانياتها بواسطة مراجع من الجدول ترشحه الجمعية ويعتمده الاتحاد ويحدد مكافأته.
ويخطر مجلس الإدارة كلا من الاتحاد والهيئة بمواعيد عمل الجمعية كما يجب على المختصين من العاملين بالجمعية التواجد بمقرها في الموعد الذى يخطر به الجمعية من الاتحاد أو الهيئة لمتابعة أعمالها والتفتيش عليها. وعلى سكرتير الجمعية إخطار كل من الهيئة والاتحاد بكل تغيير يطرأ على مواعيد العمل بخطاب يؤشر على صورته بتسلمه ويعلن ذلك على أعضاء الجمعية.

الفصل الثامن
فى لجنة التنسيق

مادة 40 - يتم التنسيق بين الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مباشرتهما لاختصاصاتهما الواردة في قانون التعاون الإسكانى وفى هذا النظام بواسطة لجنة تنسيق تشكل من عضوين عن الاتحاد يختارهما مجلس الإدارة وعضوين عن الهيئة يختارهما رئيس الهيئة من بين شاغلى وظائف الإدارة العليا.
وتجتمع هذه اللجنة في اجتماعات دورية وطارئة بمقر الاتحاد وفقا لما يحدده ويجوز لها أن تدعو لاجتماعاتها من ترى من المختصين دون ان يكون لهم حق التصويت.
وتصدر قرارات اللجنة بإجماع الآراء فإذا وقع اختلاف في الراى باشرت كل جهة ما تختص به في القانون.
وتنفذ قرارات لجنة التنسيق وتصبح ملزمة للجمعيات بحكم هذا النظام اعتبارا من:
( أ ) اعتماد هيئة المكتب بالاتحاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالحالات الفردية.
(ب) اعتماد مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية
مادة 41 - تعتبر الملاحظات المبينة في هوامش هذا النظام وكذلك تفسيرات لجنة التنسيق لأحكامه جزءا لا يتجزأ منه، وتأخذ حكمه.


(1) لا تسجل جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام الا اذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها، أو اقليمية لاهالى وحدة اقليمية محددة، ويجوز اعادة شهر الجمعيات ذات اسم الشهرة وفقا لهذا الاسم، ولا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام تسجيل جمعيات ذات اسم شهرة أيا كان.
(2) اذا كانت الجمعية فئوية يكون موقع نشاطها بالمحافظة التى تؤسس بها الى جانب محافظات المصايف - واذا كان عمل أعضائها بأكثر من محافظة فان موقع نشاطها يمكن أن يمتد الى هذه المحافظات لخدمة هؤلاء الأعضاء، أما اذا كانت الجمعية اقليمية فيكون موقع نشاطها في المحافظة التى تؤسس بها بالاضافة الى محافظات المصايف.
(3) يكون مقر الجمعية داخل المحافظة التى تؤسس بها ويجوز نقل المقر بقرار من مجلس ادارة الجمعية بعد اخطار كل من الجهة الادارية والاتحاد والجهة المختصة بالمحافظة بخطاب مسجل بعلم الوصول والنشر عن ذلك في الجريدة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام.
(4) المادتان الثانية والثالثة من قانون التعاون الاسكانى وكذا الباب الخامس منه.
(5) طبقا لنص المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1981 يكون الحد الأدنى لرأس مال التأسيس ثلاثمائة جنيه والحد الأدنى للأعضاء المؤسسين ثلاثين عضوا.
(6) الحد الأدنى لقيمة الاشتراك السنوى ستة جنيهات.
(7) المادة 53 من قانون التعاون الاسكانى.
(8) يصدر قرار من مجلس ادارة الجمعية فور اعادة شهر نظامها باستبعاد من لا تتوافر فيه شروط العقوبة من الأعضاء الحاليين بها ما لم يكن قد خصص له انتفاع ما.
(9) مسئولية الأعضاء عن التزامات الجمعية محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم وذلك مع عدم المساس بحق الرجوع على كل عضو بما يكون عليه من التزامات.
(10) يجب الا يقل أعضاء مجلس الادارة عن خمسة أعضاء وفقا للمادة 39 من قانون التعاون الاسكانى.
(11) لا تعتبر بطاقة ابداء الرأى صحيحة اذا زاد العدد المنتخب أو قل عن العدد المطلوب.
(12) مادة 42 من قانون التعاون الاسكانى.
(13) طبقا لنص المواد 41، 89، 92 من قانون التعاون الاسكانى.
(14) ينبغى أن يوضح بالدعوة الموجهة الى أعضاء الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة في حالة اشتمال جدول أعمالها على اجراء انتخابات المجلس بداية ونهاية الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا يقل هذا الموعد عن خمسة أيام فاذا لم يتقدم العدد المطلوب خلال المدة المحددة مدت هذه المدة لفترة أخرى مناسبة يحددها المجلس مع الاعلان عن ذلك على الأعضاء كما تتضمن الدعوة كيفية تقديم طلبات الترشيح للجمعية وتقديم الطعون بشأن المرشحين خلال يومين على الأكثر من قفل باب الترشيح مع تعليق كشوف باسماء المرشحين بمقر الجمعية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل. وفى حالة ما اذا كان هناك طعون بخصوص عملية التصويت تقدم هذه الطعون خلال ثلاثين يوما من موعد الاجتماع الى مجلس الادارة مع الحصول على الايصال الدال على ذلك وعلى مجلس الادارة فحص هذه الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه لها مع رفع صورة من هذه الطعون مرفقا بها تقرير بنتيجة فحص المجلس لما جاء بهذه الطعون لكل من الجهة الادارية المختصة والاتحاد التعاونى خلال عشرة أيام من تاريخ ورود هذه الطعون للجمعية وذلك دون اخلال بحق الطاعن في التقدم بطعنة مباشرة لكل من الجهة الادارية المختصة والاتحاد التعاونى الاسكانى.
(15) تؤدى الجمعية التعاونية للاسكان اشتراكا بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى سنويا بواقع 01% من رقم أعمال الجمعية أو خمسين جنيها، أيهما أكبر.
(16) لا تثبت الدعوة الموجهة للأعضاء الا كتابة وتسلم للأعضاء على صورتها قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك فيما عدا الاجتماعات المتفق على مواعيدها سلفا في دفتر محاضر الاجتماعات.
(17) يتم تحديد اسم الجريدة في نظامها عند اعادة الاشهار ويعلن عن ذلك في مقر الجمعية ويجب أن تكون الجريدة المسماة جريدة يومية صباحية قومية.

الطعن 44160 لسنة 85 ق جلسة 9 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 58 ص 511

جلسة 9 من مايو سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، حمدي ياسين ، نبيل مسعود وحسن كفافي نواب رئيس المحكمة .
------------

(58)

الطعن رقم 44160 لسنة 85 القضائية

(1) قتل عمد . سرقة . اشتراك . اقتران . سلاح . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .

مثال سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية سرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً والاشتراك فيها وحمل أسلحة نارية وذخيرة .

(2) قتل عمد . جريمة " أركانها " " الجريمة المحتملة " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نية القتل . أمر داخلي متعلق بالإرادة . تقدير توافرها . موضوعي .

مثال سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد كنتيجة محتملة لجناية السرقة بالإكراه .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .     

أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة أن تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

(5) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه ولو لم يكن معززاً بدليل آخر .

(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استجواب .

الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

مثال .

(7) اقتران . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على الحكم بشأن ظرف الاقتران . غير مقبول . ما دام لم يقض بالإدانة على أساس توافره .

(8) اقتران . قتل عمد . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " .

إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 عقوبات .

مثال .

(9) قتل عمد . اقتران . سرقة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه وسرقة آخر بالإكراه .
غير مجد . ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة مجني عليه آخر بالإكراه .

(10) إثبات " خبرة " " شهود " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تطابق أقوال الشهود أو اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .

مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني .

(11) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم اطراحه الدفع ببطلان الاستجواب . غير مجد . ما دام أنه لم يعوِّل في الإدانة على دليل مستمد منه .

(12) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .

رفض الطاعن تواجد المحامي الحاضر معه التحقيق وعدم إعلانه اسم محاميه أو دعوته . ندب المحقق محامٍ له . غير لازم .

مخالفة المادة 124 إجراءات جنائية . لا بطلان .

(13) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم بشأن إسناده أقوال للمجني عليهما خلافًا للثابت به . غير مقبول . علة ذلك ؟

(14) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

(15) سلاح . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . قتل عمد . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمة إحراز سلاح ناري . ما دام الحكم قد أعمل الارتباط وعاقبه عن جريمة القتل العمد المقترن باعتبارها ذات العقوبة الأشد .

(16) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استجواب . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

استجواب المتهم لا يصح إلَّا بناءً على طلبه . علة وأساس ذلك ؟

ليس للمحكمة استجواب المتهم من تلقاء نفسها في التهمة المسندة إليه . ما دام لم يطلب منها استجوابه فيما نُسب إليه .

(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .

(18) قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم ببطلان القبض . غير مجد . ما دام لم يستند إلى دليل مستمد منه .

(19) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي . ما دام الرد عليها مستفادًا من قضائها بالإدانة .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(20) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم ثبوت التهمة . غير جائز أمام محكمة النقض .

(21) اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟

للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بالاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن ما لم يقم دليل مباشر عليه ولو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . ما دام سائغًا .

التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم .

(22) مسئولية جنائية . سرقة .

لا أثر لعدول الشريك عن ارتكاب الجريمة على مسئوليته الجنائية . حد ذلك ؟

مثال .

(23) قتل عمد . اشتراك . فاعل أصلي . سلاح . سرقة . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " الجريمة المحتملة " .

اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى طبقًا للمادة 43 عقوبات . موضوعي . ما دام يساير التطبيق السليم للقانون .

حمل السلاح في السرقة . ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي . سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكًا ولو لم يعلم به .

معاقبة الطاعن عن جريمة القتل والتي وقعت كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه التي اتفق عليها وأسهم فيها . صحيح .

(24) إعدام . نيابة عامة .

عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام . أثره : قبوله . أساس ذلك ؟

(25) إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الحكم بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " .... إنها تتحصَّل في أن المتهم الخامس .... – الطاعن الخامس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ويقوم بالعمل طرف المدعو .... في نقل الماشية من الأسواق ، وأن المتهم السادس .... – الطاعن السادس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ، ويقوم أيضًا بنقل الماشية من الأسواق مع تجار الماشية ، وأنه وقبل يوم الحادث الحاصل بتاريخ .... عرض المتهم السادس على المتهم الخامس فكرة سرقة المبالغ المالية التي تكون بحوزة المدعو .... حال توجهه رفقة المتهم الخامس إلى سوق الماشية فوافق المتهم الخامس ، وعرضا ما اتفقا عليه على المتهم الثاني .... – الطاعن الثاني – فوافقهما على ارتكاب الواقعة وبرفقته كل من المتهمين الأول .... – الطاعن الأول – والثالث .... – الطاعن الثالث – والرابع .... – الطاعن الرابع – واتفقوا جميعًا مع المتهم الخامس على أنه حال تحركه بالسيارة قيادته وبرفقته المدعو .... يقوم بالاتصال بهم من هاتفه المحمول ليقوم كل من المتهمين من الأول حتى الرابع بالتحرك لتنفيذ ما اتفقوا عليه ، وفي يوم الحادث الحاصل في .... وبعد أن أعد المتهمان الثاني والثالث أسلحة نارية " بندقية آلية – فرد خرطوش " وذخائر لتلك الأسلحة لاستخدامها في ارتكاب الواقعة ، تقابل المتهمون من الأول وحتى الرابع واستقلوا دراجتين بخاريتين خاصتين بالمتهمين الثاني والثالث ، قاد المتهم الأول إحداهما ومن خلفه المتهم الثاني ، وقاد المتهم الثالث الأخرى ومن خلفه المتهم الرابع ، وبحوزة المتهم الثالث سلاح ناري " بندقية آلية " ، وبحوزة المتهم الرابع سلاح ناري فرد خرطوش ، وكمنوا بالقرب من عزبة .... على الطريق الذي سيسلكه المتهم الخامس وبرفقته المدعو .... ، وفي حوالي الساعة .... فجرًا أعطاهم المتهم الخامس الإشارة المتفق عليها " رنة من هاتفه المحمول " ، وما لبثوا حتى أبصروا السيارة التي يستقلها المجني عليهم .... ، .... ، .... قيادة الأخير والتي تتطابق أوصافها مع السيارة الخاصة بالمتهم السادس والتي قدَّمها للمتهم الخامس لاستدراج المدعو .... بها إلى الطريق الذي كمن به المتهمون الأربعة الأول فاختلط عليهم الأمر وظنوا أنها السيارة المستهدفة فاعترضوا طريقها وحاول قائدها الفرار بالدوران بها للخلف والعودة ، إلَّا أن قدره ساقه إلي طريق مغلق أمام مصنع .... بعزبة .... ، فتمكن منهم المتهمون وقام قائدها بالنزول محاولاً الفرار ، فاستوقفه المتهم الثاني واستولى منه على هاتفه المحمول رغمًا عنه وتركه يفر ظنًا منه أنه المتهم الخامس ، وتوجَّه المتهمان الثالث والرابع حملة الأسلحة النارية إلى السيارة ، وطلبا من المجني عليهما الأول والثاني النزول إلَّا أنهما رفضا وأغلقا أبواب السيارة لمنع وصول أي من المتهمين إليهما ، فقام المتهم الثالث بكسر زجاج باب السيارة الأيمن بمقبض البندقية الآلية التي كانت بحوزته ، ومع رفض المجني عليهما .... و.... النزول من السيارة قام المتهم الثالث بإطلاق عيارٍ ناريٍ من البندقية الآلية التي كانت بحوزته صوبهما داخل كابينة السيارة ، فأحدث إصابة المجني عليه .... بالصدر والواردة بتقرير الطب الشرعي الخاص به وعبره إلى جسد المجني عليه .... وأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقام المتهم الرابع بإنزال المجني عليه .... من السيارة تحت تهديد السلاح الناري الذي كان بحوزته " فرد خرطوش " واستولى منه على مبلغ .... جنيهًا وهاتفه المحمول وفر المتهمون من الأول حتى الرابع من مسرح الحادث .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما .... و.... وباقي شهود الإثبات ، ومن اعترافات الطاعنين الأول والخامس بتحقيقات النيابة ، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققًا لحكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

2- لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله : " .... إنها توافرت في حق المتهم الثالث .... وذلك حال قيامه بتهديد المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله تعالى .... والشاهد الأول .... بسلاح ناري " بندقية آلية " حال تواجدهما داخل السيارة ، وعند رفضهما الانصياع إلى أمره بالنزول فقام بتهشيم زجاج باب السيارة ، وأطلق صوبهما عيارًا ناريًا من السلاح الذي بحوزته ، وهو سلاح قاتل بطبيعته فأصاب الشاهد الأول بالصدر ، وأصاب المجني عليه المتوفي إلى رحمة الله بالحوض ، وهما مكانان قاتلان ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر نية إزهاق الروح قبل المتهم الثالث سالف الذكر ، كما أن المتهمين الأول والثاني والرابع قد قارفوا جناية السرقة بالإكراه المتفق عليها كفاعلين أصليين ، ثم قام المتهم الثالث بارتكاب جريمتي القتل والشروع في قتل المجني عليهما سالفي الذكر ، واللتين توقعوا حدوثهما ورحبوا بنتيجتهما ، وقد وقعتا كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه ، ومن ثم يُسألون جنائيًا عما اقترفه المتهم الثالث من أفعال عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات .... ". ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته ، باعتبارها أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة ، ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين قد اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة التي وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، ودلَّل على توافر نية القتل في حق الطاعن الثالث باعتباره الفاعل الأصلي في جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على ما اتفق معه على ارتكاب جريمة السرقة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دلَّلت تدليلاً سليمًا على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق الطاعنون الستة على ارتكابها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأنها متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن تقدير الدليل من سلطتها وحدها ، فإن هذا الوجه من النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب .

4- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت قد اطمأنت لجديتها - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - .

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا ، دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولو لم يكن معززًا بدليل آخر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبه له .

6- لما كان الطاعن الأول لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه ، فإن هذا الوجه من النعي ، يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

7- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس على أساس توافر ظرف الاقتران في حقهم بين جريمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن ما يثيرونه في هذا الشأن ، يكون واردًا على غير محل .

8- من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميُّزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتُكبتا في وقتٍ واحدٍ وفي فترة قصيرة من الزمن ، ولما كانت جناية قتل المجني عليه .... قد تقدمتها جناية سرقة المجني عليه .... وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبَّق مادة القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ، لا وجه له .

9- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس من التمسك بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه .... وجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه ، ما دامت العقوبة المحكوم بها عليهم مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه .

10- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود - أو اعترافات المتهمين - ومضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه في استدلال سائغ بقوله : " .... إن الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال المجني عليه بالتحقيقات وقد قرر بأن أحد المتهمين أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية آلية حال تواجده والمتوفي إلى رحمة الله تعالى داخل السيارة فأحدث إصابته بالصدر ، وجاء بتقرير الطب الشرعي أن إصابته بالصدر نارية حدثت من عيار ناري معمَّر بمقذوف مفرد أصاب جسم المجني عليه بشكل مماسي ، وجواز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير وفي التاريخ الواردين بالأوراق ، ومن ثم فالمحكمة لا ترى ثمة تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأنه إصابة الشاهد الأول ، ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد .... " ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يُعتد به وإذ كان الطاعنون الثاني والثالث والسادس لم يطلبوا إلي محكمة الموضوع تحقيق دفاعهم هذا ، فليس لهم من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها .

11- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من استجواب الطاعنين الأول والخامس بمحضر الضبط ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان استجوابهما بذلك المحضر ، فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والخامس والسادس على الحكم في هذا الشأن .

12- لما كان الثابت من مطالعة محضر استجواب الطاعن الأول أن محاميًا حضر أثناء التحقيق معه ، ورفض هو تواجده ، ولم يُعلن عن اسم محاميه ، كما لم يطلب دعوته ، فإن المحقق – والحال كذلك – ليس ملزمًا بندب محام له ، أو تعطيل الإجراءات لهذا السبب ، وبالتالي فإن هذا الاستجواب يكون صحيحًا في القانون ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلاً عن أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت ندب محام للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، إلَّا أنها لم ترتب البطلان جزاء مخالفة ذلك الإجراء ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .

13- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للمجني عليهما قولاً بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون الثاني ، والثالث ، والسادس - ومن ثم فإن دعواهم في هذا المقام ، تكون عارية عن سندها ، واجبة الرفض .

14- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من هذا التناقض ، فإن ما جاء بوجه الطعن ، لا يكون له وجه .

15- لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه في شأن تهمة إحراز السلاح الناري لا مصلحة له فيه ، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل العمد المقترن التي ثبتت في حقه ، وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها .

16- لما كانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلَّا إذا قبل ذلك " ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتًا أو نفيًا أثناء نظرها سواءً أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح إلَّا بناءً على طلب المتهم نفسه ، يبديه في الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلي المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه ، بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها ، وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع ، بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ، يكون غير سديد .

17- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يطلب إجراء مواجه بينه وبين المجني عليه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

18- من المقرر أنه لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن الرابع بشأن بطلان القبض عليه ، ما دام الحكم لم يتساند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض ذاك .

19- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم ، اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعن الرابع على الحكم بالقصور بدعوى إغفال الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة ، لا يكون قويمًا .

20- لما كان ما يثيره الطاعنان الرابع ، والخامس بعدم ثبوت التهمة قبلهما لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل لتجريح أدلة الدعوى ، مما لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض .

21- من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي حرًا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ما دام هذا الاستدلال سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دينوا بها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلِّل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة ، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الشأن ، غير سديد .

22- من المقرر أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكًا ، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك ، وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلَّا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها ، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن الخامس قد وقعت فعلاً ، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن الخامس في هذا الخصوص ، فإن النعي في هذا المنحى ، لا يكون مقبولاً .

23- من المقرر أن اعتبار جريمة معيَّنة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقًا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه .... كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة أصلاً بالاتفاق وساهم المتهمون – وبينهم الطاعن الخامس – في ارتكابها ، وكان حمل السلاح في السرقة ظرفًا ماديًا متصلًا بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكًا ولو لم يعلم به ، فإن مجادلة الطاعن الخامس فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة ، يكون في غير محله .

24- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت في مضمونها إلي إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

25- لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجاء خلوًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلَّة وفقًا للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم ، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... ، و.... ، و.... ، و.... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

أولاً : المتهمون الأربعة الأول : 1- قتلوا / .... عمدًا مع سبق الإصرار بأن اتفقوا والمتهمان الخامس والسادس على سرقة / .... وأعدوا لذلك سلاحين ناريين " بندقية آلية – فرد خرطوش " وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا مروره به وحال مرور المجني عليه مستقلاً السيارة رقم .... قيادة المدعو / .... المشابهة للسيارة التي يستقلها المُتفق على سرقته وبرفقته .... فاستوقفوهم شاهرًا المتهم الثالث سلاحًا ناريًا " بندقية آلية " صوبهم وحال مقاومتهم أطلق عيارًا ناريًا من ذلك السلاح قاصدًا قتل أي منهم فأحدث إصابة المجني عليه الأول الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الحادث للشدِّ من أزره متوقعين جريمة القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها . وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ المالي المبين قدرًا والهاتفين الخلويين المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ/ .... ، .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام ليلاً بأن استوقفوهما وهددوهما بسلاحين ناريين مما بثَّ الرعب في نفسيهما فشلَّا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقتهما .

2- شرعوا في قتل/ .... عمدًا مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الثالث صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري " بندقية آلية " قاصدًا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الحادث للشدِّ من أزره إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .

ثانيًا : المتهمان الخامس والسادس : اشتركا بطريقي الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول على ارتكاب جريمة السرقة موضوع الاتهام السابق بأن أمدوهم بالمعلومات اللازمة ويسر لهم المتهم الخامس أمر استدراج المدعو / .... لمكان ارتكاب تنفيذ غايتهم فتمت الجرائم المسندة للمتهمين الأربعة الأول بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة متوقعين جريمة القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها .

ثالثًا : المتهم الثالث : أ- أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ب- أحرز " ذخائر " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

رابعًا : المتهم الرابع : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " .
ب - أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليهم مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

        ومحكمة الجنايات قررت - بإجماع الآراء - إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما أُسند للمتهمين جميعًا ، وحددت للنطق بالحكم جلسة .... .

وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريًا - بإجماع الآراء - عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 43 ، 45 ، 46 ، 234/2 ، 235 ، 315/أولاً - ثانيًا من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،3،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من القانون الأول بمعاقبة المتهمين الأربعة الأول بالإعدام شنقًا ، وبمعاقبة المتهمين الخامس والسادس بالسجن المؤبد ، وألزمت المتهمين جميعًا بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمــة

أولاً : عن الطعن المقدَّم من المحكوم عليهم :

        ومن حيث إن مبنى تقارير الطعن المقدمة من الطاعنين الستة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الأربعة الأول بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح بالإكراه ، وبجريمة الشروع في القتل ، ودان الخامس والسادس بالاشتراك في جنايتي القتل العمد والسرقة بإكراه ، كما دان الثالث أيضًا بجريمتي إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، وفى تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بيانًا واضحًا تتحقق به أركان تلك الجرائم ، ولم يورد مضمونًا كافيًا لأدلة الثبوت التي أخذ بها ، ولم يدلِّل على توافر نية القتل تدليلاً كافيًا ، وعوَّل في قضائه على أقوال المجني عليهما التي صوَّرت الواقعة على نحو لا يعين على ارتكابها وفق ذلك التصوير ، ورغم ما يحيط بها من شكوك ، وعلى تحريات الشرطة ، مع عدم جديتها ، وعلى اعتراف الطاعنين الأول والخامس بالتحقيقات ، بالرغم من عدول أولهما عنه أمام المحكمة ، وقصوره عن التدليل على مقارفة الطاعنين لما أدينوا به ، كما أغفل الحكم الرد على الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان استجوابه ، لعدم حضور محام معه بالتحقيقات ، ودان الحكم الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس بجريمة القتل العمد المقترنة بجنايتي الشروع في القتل والسرقة بإكراه ، مع عدم توافر ظرف الاقتران في الواقعة ، إذ أن تلك الجرائم يجمعها سلوك إجرامي واحد ، وردَّ بما لا يصلُح ردًا على دفاعهم بشأن تعارض الدليل القولي مع الدليل الفني والذي بقى – بعد ذلك – قائمًا لم يُرفع ، وقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع للتحقق من مدى صحته ، واطرح الحكم الدفع المبدى منهم ببطلان استجواب الطاعنين الأول والخامس الذي تم بمعرفة المقدم / .... ، بقالة أن المحكمة لم تعوِّل على ذلك الاعتراف ، في حين أن تحقيقات النيابة بُنيت على الأقوال المستمدة منه ، كما اطرح دفعهم ببطلان استجواب النيابة للطاعن الأول لعدم حضور محام معه ، بما لا يتفق وصحيح القانون ، ويخالف الثابت بالأوراق ، وأسند إلى المجني عليهما القول بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين ، في حين أنهما قررا في التحقيقات أنهما لم يستطيعا تمييز الجناة ، لأنهم كانوا ملثمين ولحلك الظلام ، كما أن الحكم في استخلاصه للواقعة أورد ما يوفر سبق الإصرار ، ورغم ذلك خلص في نهاية أسبابه إلي عدم توافر هذا الظرف ، استنادًا إلي أنه لا دليل عليه في الأوراق ، ودان الطاعن الثالث بجريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به ، مع عدم توافر أركانها ، هذا إلي أن المحكمة لم تستجوب الطاعن الرابع ، ولم تجر مواجهة بينه وبين المجني عليه ، وأعرضت عن تمحيص دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة ، كما وأن القبض عليه قد وقع باطلاً ، وفات المحكمة بيان مكان وتاريخ حصوله ، هذا فضلاً عن أن الحكم دان الطاعنين الرابع ، والخامس ، رغم عدم ثبوت الاتهام في حقهما ، بدلالة أن المجني عليهما لم يتعرفا على أولهما ، ولم يدلِّل الحكم تدليلاً سائغًا على اتفاق الطاعن الخامس مع الطاعنين الآخرين على جريمة السرقة ، كما أن المسئولية الجنائية قد انحسرت عنه ، لعدوله عن اقتراف تلك الجريمة قبل وقوعها ، ودانه الحكم عن جريمة القتل العمد ، مع أنه لا يمكن مساءلته عنها ، باعتبارها محتملة لجريمة السرقة ، لمخالفة ذلك لحكم العقل والمجرى العادي للأمور ، ولعدم ثبوت اتفاقه على قتل المجني عليه . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " .... إنها تتحصَّل في أن المتهم الخامس .... – الطاعن الخامس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ويقوم بالعمل طرف المدعو .... في نقل الماشية من الأسواق ، وأن المتهم السادس .... – الطاعن السادس – يعمل سائقًا على سيارة ربع نقل ، ويقوم أيضًا بنقل الماشية من الأسواق مع تجار الماشية ، وأنه وقبل يوم الحادث الحاصل بتاريخ .... عرض المتهم السادس على المتهم الخامس فكرة سرقة المبالغ المالية التي تكون بحوزة المدعو .... حال توجهه رفقة المتهم الخامس إلى سوق الماشية فوافق المتهم الخامس ، وعرضا ما اتفقا عليه على المتهم الثاني .... – الطاعن الثاني – فوافقهما على ارتكاب الواقعة وبرفقته كل من المتهمين الأول .... – الطاعن الأول – والثالث .... – الطاعن الثالث – والرابع .... – الطاعن الرابع – واتفقوا جميعًا مع المتهم الخامس على أنه حال تحركه بالسيارة قيادته وبرفقته المدعو .... يقوم بالاتصال بهم من هاتفه المحمول ليقوم كل من المتهمين من الأول حتى الرابع بالتحرك لتنفيذ ما اتفقوا عليه ، وفي يوم الحادث الحاصل في .... وبعد أن أعد المتهمان الثاني والثالث أسلحة نارية " بندقية آلية – فرد خرطوش " وذخائر لتلك الأسلحة لاستخدامها في ارتكاب الواقعة ، تقابل المتهمون من الأول وحتى الرابع واستقلوا دراجتين بخاريتين خاصتين بالمتهمين الثاني والثالث ، قاد المتهم الأول إحداهما ومن خلفه المتهم الثاني ، وقاد المتهم الثالث الأخرى ومن خلفه المتهم الرابع ، وبحوزة المتهم الثالث سلاح ناري " بندقية آلية " ، وبحوزة المتهم الرابع سلاح ناري فرد خرطوش ، وكمنوا بالقرب من عزبة .... على الطريق الذي سيسلكه المتهم الخامس وبرفقته المدعو .... ، وفي حوالي الساعة .... فجرًا أعطاهم المتهم الخامس الإشارة المتفق عليها " رنة من هاتفه المحمول " ، وما لبثوا حتى أبصروا السيارة التي يستقلها المجني عليهم .... ، .... ، .... قيادة الأخير والتي تتطابق أوصافها مع السيارة الخاصة بالمتهم السادس والتي قدَّمها للمتهم الخامس لاستدراج المدعو .... بها إلى الطريق الذي كمن به المتهمون الأربعة الأول فاختلط عليهم الأمر وظنوا أنها السيارة المستهدفة فاعترضوا طريقها وحاول قائدها الفرار بالدوران بها للخلف والعودة ، إلَّا أن قدره ساقه إلي طريق مغلق أمام مصنع .... بعزبة .... ، فتمكن منهم المتهمون وقام قائدها بالنزول محاولاً الفرار ، فاستوقفه المتهم الثاني واستولى منه على هاتفه المحمول رغمًا عنه وتركه يفر ظنًا منه أنه المتهم الخامس ، وتوجَّه المتهمان الثالث والرابع حملة الأسلحة النارية إلى السيارة ، وطلبا من المجني عليهما الأول والثاني النزول إلَّا أنهما رفضا وأغلقا أبواب السيارة لمنع وصول أي من المتهمين إليهما ، فقام المتهم الثالث بكسر زجاج باب السيارة الأيمن بمقبض البندقية الآلية التي كانت بحوزته ، ومع رفض المجني عليهما .... و.... النزول من السيارة قام المتهم الثالث بإطلاق عيار ناري من البندقية الآلية التي كانت بحوزته صوبهما داخل كابينة السيارة ، فأحدث إصابة المجني عليه .... بالصدر والواردة بتقرير الطب الشرعي الخاص به وعبره إلى جسد المجني عليه .... وأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقام المتهم الرابع بإنزال المجني عليه .... من السيارة تحت تهديد السلاح الناري الذي كان بحوزته " فرد خرطوش " واستولى منه على مبلغ .... جنيهًا وهاتفه المحمول وفر المتهمون من الأول حتى الرابع من مسرح الحادث .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما .... و.... وباقي شهود الإثبات ، ومن اعترافات الطاعنين الأول والخامس بتحقيقات النيابة ، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققًا لحكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله: " .... إنها توافرت في حق المتهم الثالث .... وذلك حال قيامه بتهديد المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله تعالى .... والشاهد الأول .... بسلاح ناري " بندقية آلية " حال تواجدهما داخل السيارة ، وعند رفضهما الانصياع إلى أمره بالنزول فقام بتهشيم زجاج باب السيارة ، وأطلق صوبهما عيارًا ناريًا من السلاح الذي بحوزته ، وهو سلاح قاتل بطبيعته فأصاب الشاهد الأول بالصدر ، وأصاب المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله بالحوض ، وهما مكانان قاتلان ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى توافر نية إزهاق الروح قبل المتهم الثالث سالف الذكر ، كما أن المتهمين الأول والثاني والرابع قد قارفوا جناية السرقة بالإكراه المتفق عليها كفاعلين أصليين ، ثم قام المتهم الثالث بارتكاب جريمتي القتل والشروع في قتل المجني عليهما سالفي الذكر ، واللتين توقعوا حدوثهما ورحبوا بنتيجتهما ، وقد وقعتا كنتيجة محتملة لجريمة السرقة بالإكراه ، ومن ثم يُسألون جنائيًا عما اقترفه المتهم الثالث من أفعال عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات .... ". ولما كانت نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته ، باعتبارها أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة ، ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين قد اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة التي وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، ودلَّل على توافر نية القتل في حق الطاعن الثالث باعتباره الفاعل الأصلي في جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على ما اتفق معه على ارتكاب جريمة السرقة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دلَّلت تدليلاً سليمًا على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق الطاعنون الستة على ارتكابها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأنها متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن تقدير الدليل من سلطتها وحدها ، فإن هذا الوجه من النعي ينحل إلى مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعوِّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت قد اطمأنت لجديتها - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا ، دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولو لم يكن معززًا بدليل آخر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبه له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه ، فإن هذا الوجه من النعي ، يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس على أساس توافر ظرف الاقتران في حقهم بين جريمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن ما يثيرونه في هذا الشأن ، يكون واردًا على غير محل . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميُّزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتُكبتا في وقتٍ واحدٍ وفي فترة قصيرة من الزمن ، ولما كانت جناية قتل المجني عليه .... قد تقدمتها جناية سرقة المجني عليه .... وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبَّق مادة القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ، لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين الثاني ، والثالث ، والسادس من التمسك بانتفاء ظرف الاقتران بين جريمة قتل المجني عليه .... وجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه ، ما دامت العقوبة المحكوم بها عليهم مقررة لجريمة القتل العمد المقترنة بجناية سرقة المجني عليه .... بالإكراه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود - أو اعترافات المتهمين - ومضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه في استدلال سائغ بقوله : " .... إن الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال المجني عليه بالتحقيقات وقد قرر بأن أحد المتهمين أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية آلية حال تواجده والمتوفي إلى رحمة الله تعالى داخل السيارة فأحدث إصابته بالصدر ، وجاء بتقرير الطب الشرعي أن إصابته بالصدر نارية حدثت من عيار ناري معمَّر بمقذوف مفرد أصاب جسم المجني عليه بشكل مماسي ، وجواز حدوث تلك الإصابة وفق التصوير وفي التاريخ الواردين بالأوراق ، ومن ثم فالمحكمة لا ترى ثمة تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأنه إصابة الشاهد الأول ، ويكون ما تساند إليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد .... " ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يُعتد به وإذ كان الطاعنون الثاني والثالث والسادس لم يطلبوا إلي محكمة الموضوع تحقيق دفاعهم هذا ، فليس لهم من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من استجواب الطاعنين الأول والخامس بمحضر الضبط ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان استجوابهما بذلك المحضر ، فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والخامس والسادس على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر استجواب الطاعن الأول أن محاميًا حضر أثناء التحقيق معه ، ورفض هو تواجده ، ولم يُعلن عن اسم محاميه ، كما لم يطلب دعوته ، فإن المحقق – والحال كذلك – ليس ملزمًا بندب محام له ، أو تعطيل الإجراءات لهذا السبب ، وبالتالي فإن هذا الاستجواب يكون صحيحًا في القانون ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلاً عن أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت ندب محام للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، إلَّا أنها لم ترتب البطلان جزاء مخالفة ذلك الإجراء ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للمجني عليهما قولاً بأنهما تمكنا من تحديد أشخاص المتهمين - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون الثاني ، والثالث ، والسادس - ومن ثم فإن دعواهم في هذا المقام ، تكون عارية عن سندها ، واجبة الرفض . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من هذا التناقض ، فإن ما جاء بوجه الطعن ، لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه في شأن تهمة إحراز السلاح الناري لا مصلحة له فيــــــه ، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل العمد المقترن التي ثبتت في حقه ، وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلَّا إذا قبل ذلك " ، فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتًا أو نفيًا أثناء نظرها سواءً أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم – لما له من خطورة ظاهرة – لا يصح إلَّا بناءً على طلب المتهم نفسه ، يبديه في الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلي المحكمة استجوابه فيما نُسب إليه ، بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها ، وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع ، بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ، يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يطلب إجراء مواجهة بينه وبين المجني عليه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن الرابع بشأن بطلان القبض عليه ، ما دام الحكم لم يتساند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض ذاك . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم ، اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعن الرابع على الحكم بالقصور بدعوى إغفال الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة ، لا يكون قويمًا. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الرابع ، والخامس بعدم ثبوت التهمة قبلهما لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل لتجريح أدلة الدعوى ، مما لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وإذ كان القاضي الجنائي حرًا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، ما دام هذا الاستدلال سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي دينوا بها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلِّل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة ، بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الشأن ، غير سديد . لما كان ذلك ، وكان عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكًا ، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك ، وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلَّا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها ، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن الخامس قد وقعت فعلاً ، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن الخامس في هذا الخصوص ، فإن النعي في هذا المنحى ، لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معيَّنة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقًا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجني عليه .... كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التي كانت مقصودة أصلاً بالاتفاق وساهم المتهمون – وبينهم الطاعن الخامس – في ارتكابها ، وكان حمل السلاح في السرقة ظرفًا ماديًا متصلًا بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكًا ولو لم يعلم به ، فإن مجادلة الطاعن الخامس فيما استخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة ، يكون في غير محله . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ثانيًا : عن عرض النيابة العامة للقضية :

        من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مشفوعة بمذكرة برأيها ، انتهت في مضمونها إلي إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجاء خلوًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلَّة وفقًا للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم ، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... ، و.... ، و.... ، و.... .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى مجلس الدولة السنة 49 (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995)