الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 13166 لسنة 79 ق جلسة 12 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 143 ص 958

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن "نائبا رئيس المحكمة" أبو بكر إبراهيم وعلاء الجزار. 
--------------------- 
(143)
الطعن 13166 لسنة 79 القضائية
(1) تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ". محاكم اقتصادية - اختصاص المحاكم الاقتصادية: "الاختصاص النوعي".
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. 
(2) تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ". محاكم اقتصادية - اختصاص المحاكم الاقتصادية: "الاختصاص النوعي".
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ الداخلة في اختصاص قاضي التنفيذ وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية. شرطها. ذات شروطها وفق قانون المرافعات. المادتين 3، 7ق 120 لسنة 2008، م 275 ق المرافعات. 
(3) تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ". محاكم اقتصادية - اختصاص المحاكم الاقتصادية: "الاختصاص النوعي".
طلب المطعون ضدها الأولى عدم الاعتداد بالحكم دون وقف أو بطلان إجراءات تنفيذه. مؤداه. عدم اعتبار المنازعة من عداد منازعات التنفيذ. 
(4) تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ". محاكم اقتصادية - اختصاص المحاكم الاقتصادية: "الاختصاص النوعي".
نظر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تطلب عدم الاعتداد بالحكم المرتبط بباقي الطلبات الأصلية المطروحة والمختصة بنظرها. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس. 
(5) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية".
حجية الأحكام في المسائل المدنية. نطاقها. طرفي الخصومة حقيقة أو حكما. م 101 إثبات. مؤدي ذلك. عدم جواز الاحتجاج بالحكم قبل من كان خارجا عن الخصومة. 
(6) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ".
حجية الحكم. عدم امتدادها إلى الخلف الخاص. الاستثناء. شرطه. صدوره قبل انتقال الشئ إليه واكتسابه الحق عليه. 
(7) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير".
بيع ملك الغير. طلب إبطاله مقرر لمصلحة المشتري. مطالبته البائع - ما لم يثبت أن الأخير غير مالك - بتنفيذ التزامه. إجازة منه للعقد. أثر ذلك. 
(8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعنة المستندات الدالة على طعنها. نعي مفتقر إلى الدليل.
------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. 
2 - يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التي خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليها في المادة الثالثة من القانون . 
3 - إذ كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم. .. لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في تنفيذ سواء تلك التي يختص بها قاضي التنفيذ أو تلك التي تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية. 
4 - إذ كان طلب عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه (الحكم الصادر في الدعوي رقم. .. لسنة 2007 مدني شمال القاهرة) مرتبطا بباقي الطلبات الأصلية المطروحة في الدعوى التي تدخل ضمن المنازعات التي تختص بنظرها - بحسب قيمتها - الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر عن تلك الدائرة سالفة الذكر ومضي في نظر طلبات المطعون ضدها سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص، ويكون النعي عليه - في هذا الخصوص - على غير أساس. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن وتجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثالثة تصرفت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 4 / 11 / 1998 في حق استغلال وتوزيع وعرض أفلام سينمائية منها الفيلم مثار النزاع في جميع أنحاء العالم - عدا جمهورية مصر العربية - لمدة سبع سنوات تتجدد تلقائيا لمدد أخري مماثلة بمقابل مادي نص عليه العقد الذي تضمن - أيضا - تسليم نيجاتيف الفيلم إليها، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم. .. لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 / 9 / 1982 والذي بموجبه ابتاعت المطعون ضدها الثانية من الطاعنة ذات المصنف لم يصدر إلا بتاريخ 31 / 12 / 2007 أي بعد شراء المطعون ضدها الأولى للفيلم وانتقال ملكيته إليها بموجب العقد المؤرخ 4/ 11 / 1998، ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم حجية قبلها - كخلف خاص - ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى بعدم الاعتداد بذلك الحكم قبلها لأنها لم تكن طرفا فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان بيع ملك الغير مقرر المصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثاره بحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحا فيما بين المتعاقدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بنفاذ العقد المؤرخ 4 / 11 / 1998 فيما بين طرفيه - المطعون ضدهما الأولى والثالثة - فقط ولم يقض بنفاذه في حق الطاعنة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا وجه لما تثيره الأخيرة بشأن بطلان البيع باعتباره بيعا لملك الغير، ذلك أن هذا البطلان - على ما سلف - مقرر لمصلحة المشتري وحده ولا يجوز لغيرة التمسك به. 
8 - الطاعنة وهي المنوط بها تقديم المستندات الدالة على طعنها لم تقدم دليل إثبات على ما قررته بوجه النعي من عدم صدور ترخيص للمطعون ضدها الأولى بمزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية، وأنها ليست عضوا بغرفة صناعة السينما كما لم توضح القرار الذي أشارت إلى صدوره من تلك الغرفة ولا تاريخ صدوره، فإن نعيها يكون مفتقرا إلى دليله، ويضحي غير مقبول. 
------------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية بالنسبة لها وللمطعون ضدها الأخيرة وبنفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 سند ملكيتها لفيلم "..." وبتثبيت ملكيتها لنجاتيف هذا الفيلم ومنع تعرضهم لها في ملكيته وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 باعت لها الشركة المطعون ضدها الثالثة الفيلم السينمائي سالف الذكر واستلمت نيجاتيف الفيلم وتم إخطار غرفة صناعة السينما - المطعون ضدها الأخيرة – بانتقال ملكيته إليها وقد نما إلى علمها أن الشركة الطاعنة حصلت على حكم في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 31/ 12/ 2007 ضد المطعون ضدها الثانية - الشركة... - ببطلان العقد المؤرخ 1/ 9/ 1982 ببيع ذات الفيلم موضوع الدعوى وإلزام الأخيرة بتسليم النيجاتيف الخاص به، وإذ لم تكن طرفا في هذا الحكم وكانت هي صاحبة حقوق ملكية واستغلال المصنف محل المنازعة، فأقامت الدعوي، وبتاريخ 16/ 6/ 2009 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها عدا طلبي منع التعرض والتعويض فقضت برفضهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بالمحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان الوجه الأول تقول إن الطلب الأول من طلباتها في الدعوى وهو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية في حقيقته منازعة تنفيذ موضوعية تختص بنظرها الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ صدر الحكم المطعون فيه من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقصود في المنازعة الموضوعية في التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، ويشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التي خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة الثالثة من القانون، وإذ كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في التنفيذ سواء تلك التي يختص بها قاضي التنفيذ أو تلك التي تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان طلب عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه مرتبطا بباقي الطلبات الأصلية المطروحة في الدعوى التي تدخل ضمن المنازعات التي تختص بنظرها - بحسب نوعها وقيمتها - الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر عن تلك الدائرة سالفة الذكر ومضى في نظر طلبات المطعون ضدها سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص، ويكون النعي عليه - في هذا الخصوص - على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني من سبب طعنها أن الحكم المطعون فيه خالف قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية الذي قضى بعدم الاعتداد بالحكم سالف البيان قبل المطعون ضدها الأولى بمقولة إنها لم تكن طرفا فيه في حين أنها خلف خاص لأحد أطرافه - المطعون ضدها الثالثة - التي باعتها المصنف الفني موضوع هذا الحكم فيحتج به عليها وتمتد إليها حجيته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، وأن من المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثالثة تصرفت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 في حق استغلال وتوزيع وعرض أفلام سينمائية منها الفيلم مثار النزاع في جميع أنحاء العالم - عدا جمهورية مصر العربية - لمدة سبع سنوات تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة بمقابل مادي نص عليه العقد الذي تضمن – أيضا – تسليم نيجاتيف الفيلم إليها، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1982 والذي بموجبه أبتاعت المطعون ضدها الثانية من الطاعنة ذات المصنف لم يصدر إلا بتاريخ 31/ 12/ 2007 أي بعد شراء المطعون ضدها الأولى للفيلم وانتقال ملكيته إليها بموجب العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 ، ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم حجية قبلها - كخلف خاص-، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى بعدم الاعتداد بذلك الحكم قبلها لأنها لم تكن طرفا فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن تقول إنه صدر لصالحها حكم في الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1982 والذي بموجبه باعت المصنف الفني محل النزاع للمطعون ضدها الثانية، ومن ثم تعتبر هي المالك الحقيقي للمصنف المبيع، ويترتب على ذلك عدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثانية والثالثة في ذلك المصنف قبلها، فإن الحكم إذ قضى بنفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 في حق طرفيه المطعون ضدهما الثالثة والأولى على الرغم من عدم نفاذه في حق الطاعنة باعتباره بيعا لملك الغير، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن بطلان بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثاره بحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحا فيما بين المتعاقدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي بنفاذ العقد المؤرخ 00/ 00/ 1998 فيما بين طرفيه – المطعون ضدهما الأولى والثالثة - فقط ولم يقض بنفاذه في حق الطاعنة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا وجه لما تثيره الأخيرة بشأن بطلان البيع باعتباره بيعا لملك الغير، ذلك أن هذا البطلان - على ما سلف - مقرر لمصلحة المشتري وحده ولا يجوز لغيره التمسك به، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الأخير من سبب طعنها إن الحكم المطعون فيه قضي بنفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1998 في حق طرفيه - المطعون ضدهما الأولى والثالثة - في حين أن المطعون ضدها الأولى وهي منشأة غير مصرية غير مصرح لها بالتعامل على الأفلام المصرية لعدم صدور ترخيص لها بمزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية ولعدم عضويتها بغرفة صناعة السينما التي أصدرت قرارا يحظر التصرف في ملكية نيجاتيف الأفلام المصرية للمنشآت غير المصرية، وإذ خالف الحكم ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعنة وهي المنوط بها تقديم المستندات الدالة على طعنها لم تقدم دليل إثبات على ما قررته بوجه النعي من عدم صدور ترخيص للمطعون ضدها الأولى بمزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية، وأنها ليست عضوا بغرفة صناعة السينما كما لم توضح القرار الذي أشارت إلى صدوره من تلك الغرفة ولا تاريخ صدوره، فإن نعيها يكون مفتقرا إلى دليله، ويضحي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

الفتوى 510 لسنة 59 ص 898 ملف 1506/4/86 بتاريخ 15 / 5 / 2005 جلسة 6 / 4 / 2005

جامعات- تأديب- مدى جواز اشتراك أستاذ متفرغ بكلية الحقوق في عضوية مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس- تطبيق. 

--------------------- 
الوقائع 
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع رغبة منه في ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها، مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الإدارية، وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين: (الأولى) الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش بإبقائهم في مهامهم العلمية بما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد في أعداد هذه الفئة، و(الثانية) فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس في شغل المراكز الإدارية بما يقتضي تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس، فإذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعني عند تحديدها القائمين بالتدريس، بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأساتذة المتفرغين، غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس، لذلك فإن عبارة عضو هيئة التدريس أينما وردت في نص قانوني لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما فقط تنصرف إلى من حددهم نص المادة (64) من القانون.
ولما كان ذلك كانت المادة (165) سالفة الذكر من قانون تنظيم الجامعات قد حددت- في نص صريح- تشكيل هيئة مجلس التأديب للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، بأن يكون ضمن هذا التشكيل (أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق)، فمن ثم فلا ينصرف مدلول هذه العبارة إلى الأساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء الاشتراك في عضوية مجلس التأديب المشار إليه.
وعليه فلا يجوز للأستاذ الدكتور/.........- الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق- أن يشترك في عضوية مجلس التأديب المشار إليه.
(لذلك)
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز اشتراك الأستاذ الدكتور/........ الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس في عضوية مجلس التأديب للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

الطعن 19576 لسنة 55 ق جلسة 15 / 4 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 96 ص 791

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1- يحيى أحمد راغب دكروري 2- مصطفى سعيد مصطفى حنفي
3- د. محمد ماهر أبو العينين 4- محمد حجازي حسن مرسي
5- علاء الدين شهيب أحمد 6- عادل سيد عبد الرحيم بريك
7- محمود إبراهيم محمد أبو الدهب

----------------------

(1) جامعات

جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- التحقيق معهم- لرئيس الجامعة أن يطلب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس أو إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا قام ما يستوجب مساءلته تأديبيا.

(2) جامعات

جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- حدد المشرع أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون- لا يعد الأساتذة المتفرغون أعضاءً بهيئة التدريس، ولا يجوز لهم من ثم تولي التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا قام موجبٌ للتحقيق معه( ).

(3) تأديب

التحقيق- ضماناته- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه- يمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التي كفلها ونص عليها المشرع، وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها-إذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات الجوهرية التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق، وما يترتب عليه من بطلان قرار الجزاء الذي صدر بركيزة منه.

------------------

الوقائع

في يوم الخميس الموافق 14/5/2009 أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام برقم 19576 لسنة 55 ق. عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن التأديبي رقم 61 لسنة 42 القضائية بجلسة 18/3/2009، القاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والتمست الطاعنة –لما ورد بتقرير الطعن من أسباب– الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار رئيس الجامعة بمجازاتها بعقوبة الإنذار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/2/2010، وتدوول أمامها، وبجلسة 17/3/2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة– موضوع) لنظره بجلسة 18/4/2010 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/1/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث انقضى هذا الأجل دون إيداع أية مذكرات من طرفي الطعن، ومن ثم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

---------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعنة أقامت الطعن التأديبي محل الطعن الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 30/8/2008، التمست في ختامها الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بمجازاتها بعقوبة الإنذار، وفي الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبسطت الطاعنة طعنها التأديبي أنه نسب إليها رفض تسلم الاستمارة المطبوعة التي تسلم لرئيس الجامعة باسم الكتاب وعدد ملازمه وثمنه الذي يدرس للطلاب بكلية التجارة، ولذلك صدر القرار الطعين بمجازاتها بالإنذار بعد تحقيق أجحف بها وأخل بحقها في الدفاع، ومن ثم تظلمت منه في 14/8/2008، ثم لجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 24/8/2008، وإذ لم تتلق ردا على تظلمها فقد أقامت طعنها التأديبي عليه.
وبجلسة 18/3/2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه من المقرر قانوناً أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون يرتكب ذنباً إدارياً، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد امتنعت عن تنفيذ تعليمات الجهة الرئاسية لها في شأن تهيئة نموذج الكتاب الجامعي في العام الجامعي 2005/2006 والفصل الأول من عام 2006/2007 ورفضت تسلم النموذج والتوقيع بالتسلم، كما امتنعت عن تسليم خمس نسخ من الكتاب الذي تقوم بتدريسه وأساءت مخاطبة رئيس القسم الذي تنتمي إليه، حيث ثبت ذلك من واقع التحقيقات التي أجريت معها والشهود الذين تم سماعهم ومواجهتها بالمخالفات المنسوبة إليها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه متفقاً مع الواقع وصحيح حكم القانون، وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما اعتل بالقصور الفاحش في تحصيل الواقعات والفساد الجسيم في الاستدلال والقصور المخل في التسبيب وإهدار حق الدفاع؛ وذلك لبطلان التحقيق الذي أجري مع الطاعنة بمعرفة أستاذ غير متفرغ، كما لم يتم مواجهة الطاعنة بالاتهام الموجه لها ولم يسمع شهودها، وإذ التفت الحكم الطعين عن التصدي لدفاع الطاعنة والرد عليه بحسبانه دفاعا جوهريا يكون حقيقا بالإلغاء.

وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:

(أ) الأساتذة.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون".

وتنص المادة (67) على أنه: "إذ نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق...".

وتنص المادة (74) من ذات القانون على أن: "لرئيس الجامعة... وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة (72) أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر، وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا".

وتنص المادة (148) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم : (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون ".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد في قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب مساءلته تأديبيا أن يطلب إلى أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات مباشرة التحقيق معه، وأجاز المشرع لرئيس الجامعة توقيع إحدى عقوبتي الإنذار أو اللوم.

وحيث إن عبارات المشرع إذ جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين، وإنما تقتصر فحسب على من عينهم بنص المادة (56) من القانون والمادة (148) من اللائحة المشار إليهما، ولا يجوز لغيرهم أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا ما قام موجب للتحقيق معه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية إجراء تحقيق مع العامل مستجمعا أركانه الشكلية والموضوعية قبل أن توقع عليه الجزاء وذلك صدعا لحكم القانون، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق، وما يترتب عليه من بطلان قرار الجزاء الذي صدر بركيزة منه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة خروجها على واجبها الوظيفي بأن قامت بتسليم كتاب بعنوان المحاسبة في شركات المساهمة للدكتور/ ... لمكتبة الكلية على أنه الكتاب الذي تم توزيعه وتدريسه للطالبات، في حين أن الكتاب الذي تم توزيعه وتدريسه هو بعنوان محاسبة شركات الأموال من تأليف الطاعنة.

كما امتنعت عن التوقيع على نموذج الكتاب الجامعي في الفصلين الدراسيين الثاني 2005/2006 والأول 2006/2007 بالمخالفة للتعميم الوارد من نائب رئيس الجامعة، ومن ثم طلب رئيس الجامعة المطعون ضدها إلى الأستاذ الدكتور/حامد... التحقيق مع الطاعنة فيما نسب إليها، حيث باشر التحقيق معها بدءا من يوم الأحد الموافق 2/3/2008.

وحيث إن الثابت من بيان حالة الأستاذ الدكتور/حامد... المرفق بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة لدائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بجلسة 3/3/2010، أنه أحيل إلى المعاش من 4/11/2006 وعين أستاذا متفرغا بالجامعة من 1/8/2007، وأوضحت الطاعنة بمذكرتها المقدمة بجلسة 20/6/2010 أمام ذات الدائرة أن حامد... هو المحقق حامد... وهو ما لم تنكره الجهة المطعون ضدها في مذكراتها أو محاضر جلسات المحكمة، مما يغدو معه التحقيق الذي باشره الدكتور/ حامد... مع الطاعنة باطلا؛ لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (67) من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يترتب عليه من بطلان قرار الجزاء الطعين الذي صدر بركيزة منه، وإذ خالف الحكم الطعين ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر الصادر بمجازاة الطاعنة بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 29683 لسنة 84 ق جلسة 14 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 41 ص 367

 جلسة 14 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، حمدي ياسين ، نبيل مسعود وعبد المنعم مسعد نواب رئيس المحكمة .
---------

(41)

الطعن رقم 29683 لسنة 84 القضائية

(1) بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . زراعة . اشتراك .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في بيان واضحٍ وكافٍ بما يكشف عن اعتقاد المحكمة ارتكاب الطاعن جريمتي تداول مواد ونفايات خطرة وتصنيع مخصبات زراعية بدون ترخيص . يحقق ما تستوجبه المادة 310 إجراءات .

(2) بيئة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص . مناط توافره ؟

تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم .

تدليل الحكم على علم الطاعن بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة . كفايته .

(3) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . نقض " الصفة في الطعن " .

لا صفة لغير من وقع عليه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟

مثال .

(4) بيئة . تلبس . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغًا .

مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمتي تداول نفايات خطرة وتصنيع مخصبات زراعية بغير ترخيص .

(5) إثبات " شهود " " خبرة " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

منازعة الطاعن في أقوال الشهود والخبراء الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة والقول بتلفيق التهمة وانتفاء الصلة بالواقعة والمضبوطات أمام محكمة النقض . غير جائز .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا .

نعي الطاعن بإعراض الحكم عن المستندات دون بيان ماهيتها . غير مقبول .

(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

خطأ الحكم في الإسناد الذي لا أثر له في منطقه . لا يعيبه .

مثال .

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .

بيان درجة قيد المحامي أمام محكمة الجنايات . غير لازم . مادام الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول ، دلت على أن المتهم الثالث يقوم بتصنيع مخصبات زراعية مقلَّدة ومغشوشة ، من مواد مجهولة المصدر وتعبئتها ، ونسبتها لكبرى الشركات الوطنية والعالمية دون ترخيص من وزارة الزراعة ، ونفاذًا لإذن النيابة العامة بضبطه ، وتفتيش مصنعه الذي ينتج تلك المخصبات ، انتقل وبصحبته الشاهدين السابع والثامن ، ولجنة فنية من معهد بحوث الأراضي والمياه قسم الرقابة على المخصبات ، صوب المصنع - بدائرة مركز ..... - حيث شاهدوا الطاعن داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع ، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلَّدة والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، وبتفتيش المصنع وجدوا أدوات التصنيع والتنقيب لخط إنتاج كامل عبارة عن ماكينات ، وميزان طبلية وعدد من الكواريك والعربات اليدوية ، وغربال دائري كهربائي وماكينة خلط كهربائية سعة طن ، وعثروا على مواد ونفايات خطرة - كناسة المسابك ومادة الأمونيا - المحظور تداولها قانونًا في إنتاج المخصبات ، والمبيدات الزراعية وفوارغها ، كما عثروا على مواد خام - بودرة بلاط وملح طعام - وكميات كبيرة من المخصبات الزراعية ، معدة للتداول بالأسواق منسوب إنتاجها لكبرى الشركات . وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وأعضاء اللجنة الفنية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ ، في بيان واقعة الدعوى ، وأركان الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها ، قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ، ارتكاب الطاعن للجريمتين المسندتين إليه ، وأثبت في حق الطاعن أنه كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة ، فإن ما يثيره في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب هاتين الجريمتين ، يكون غير قويم .

2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص ، يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور تداولها إلَّا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، فإن ما أوردته في حكمها كافٍ في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن ، لا يكون سديدًا .

3- لما كان إذن التفتيش عن المتهم الثالث ، فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، لِمَا هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ، ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ، لانتفاء حالة التلبس ، وردَّ عليه في قوله : " .... وحيث إنه عن القول ببطلان القبض والتفتيش ، لعدم توافر حالة التلبس فمردود عليه باطمئنان المحكمة إلى ما سُطر في محضر الضبط ، وإلى شهادة شهود الإثبات ، من أن المتهم تم ضبطه متلبسًا حال الإشراف على تصنيع ، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة ، والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، والمنسوب صدورها لكبرى الشركات الوطنية العالمية مما يخول لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ...." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية ، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضباط الواقعة ، من أن الطاعن كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة مـن مواد مجهولة المصدر ، فتم ضبطه ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ، وردًا على الدفع المار ذكره ، كافيًا وسائغًا ، ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب .

5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال ضباط الواقعة والخبراء الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بتلفيق الاتهام ، وانتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن ، أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ، عن ماهية المستندات التي قدمها ، وأعرض عنها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا الوجه ، لا يكون مقبولاً .

7- من المقرر أنه لا يعيب الحكم ، الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن الخبراء الفنيين ، من تداول المتهمين للنفايات المضبوطة دون أن يحددوا شخص الطاعن ، ذلك أن ما أورده الحكم من ذلك ، لا أثر له في منطقه ، أو فيما تناهى إليه .

8- لما كان الثابت من محضر جلسة .... حضور محام مع الطاعن ، واشتراكه في مناقشة شاهد الإثبات الخامس - على خلاف ما يدعي الطاعن - وكان القانون لا يوجب بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات ، كما أن الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها ، فإن ما يثيره في هذا الوجه من النعي من تعييب لإجراءات المحاكمة ، لا يكون له محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :

1- تداولوا مواد ونفايات خطرة هي " الأمونيا وكناسة المسابك وفارغ عبوات مخصبات زراعية " بغير ترخيص من الجهة المختصة .

2- صنَّعوا بغير ترخيص من وزارة الزراعة مخصبات زراعية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضوريًا للأول وغيابيًا للثاني والثالث عملاً بالمواد 66 ، 69/1 ، 96 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ، والمواد 1 ، 29 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 ، والمواد 6 ، 10 ، 14 من قرار وزير الزراعة رقم 1445 لسنة 2003 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه عشرين ألف جنيه ، ومصادرة المضبوطات ، ومعاقبة الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تداول نفايات خطرة ، وصناعة مخصبات زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، والبطلان في الإجراءات ، ذلك بأن أسبابه حُررت في عبارات عامة مبهمة ، ولم يبيِّن أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، ولم يستظهر دور الطاعن ، وانعقاد الاتفاق بينه وباقي المتهمين على ارتكاب الواقعة ، مما يؤكد عدم معقوليتها ، ودانه الحكم مع خلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته ، هذا إلى أنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، لابتنائه على تحريات غير جدية ، لشواهد عدَّدها ، وبطلان القبض ، لانتفاء حالة التلبس ، إلَّا أن الحكم ردَّ على هذين الدفعين ، بما لا يصلح ردًا ، والتفت عن المستندات المقدمة من الطاعن ، ودفاعه القائم على إنكار الاتهام ، وانتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات ، لأنه يعمل سائق ، وعوَّل على أقوال الخبراء الفنيين ، وأسند إليهم أقوالاً - حدَّدها الطاعن - لم ترد على لسانهم ، هذا إلى أن المحكمة سمعت أقوال شاهد الإثبات الخامس بجلسة .... ، دون حضور محام مع الطاعن ، وأخيرًا فقد خلا الحكم من بيان درجة قيد المحامي الذي تولى الدفاع عنه أمام المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول ، دلت على أن المتهم الثالث يقوم بتصنيع مخصبات زراعية مقلَّدة ومغشوشة ، من مواد مجهولة المصدر وتعبئتها ، ونسبتها لكبرى الشركات الوطنية والعالمية دون ترخيص من وزارة الزراعة ، ونفاذًا لإذن النيابة العامة بضبطه ، وتفتيش مصنعه الذي ينتج تلك المخصبات ، انتقل وبصحبته الشاهدان السابع والثامن ، ولجنة فنية من معهد بحوث الأراضي والمياه قسم الرقابة على المخصبات ، صوب المصنع - بدائرة مركز ..... - حيث شاهدوا الطاعن داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع ، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلَّدة والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، وبتفتيش المصنع وجدوا أدوات التصنيع والتنقيب لخط إنتاج كامل عبارة عن ماكينات ، وميزان طبلية وعدد من الكواريك والعربات اليدوية ، وغربال دائري كهربائي وماكينة خلط كهربائية سعة طن ، وعثروا على مواد ونفايات خطرة - كناسة المسابك ومادة الأمونيا - المحظور تداولها قانونًا في إنتاج المخصبات ، والمبيدات الزراعية وفوارغها ، كما عثروا على مواد خام - بودرة بلاط وملح طعام - وكميات كبيرة من المخصبات الزراعية ، معدة للتداول بالأسواق منسوب إنتاجها لكبرى الشركات . وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وأعضاء اللجنة الفنية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ ، في بيان واقعة الدعوى ، وأركان الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها ، قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ، ارتكاب الطاعن للجريمتين المسندتين إليه ، وأثبت في حق الطاعن أنه كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة ، فإن ما يثيره في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب هاتين الجريمتين ، يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص ، يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور تداولها إلَّا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، فإن ما أوردته في حكمها كافٍ في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن ، لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان إذن التفتيش عن المتهم الثالث فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، لِمَا هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ، ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ، لانتفاء حالة التلبس ، وردَّ عليه في قوله : " .... وحيث إنه عن القول ببطلان القبض والتفتيش ، لعدم توافر حالة التلبس فمردود عليه باطمئنان المحكمة إلى ما سُطر في محضر الضبط ، وإلى شهادة شهود الإثبات ، من أن المتهم تم ضبطه متلبسًا حال الإشراف على تصنيع ، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة ، والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، والمنسوب صدورها لكبرى الشركات الوطنية العالمية مما يخول لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ...." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية ، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضباط الواقعة ، من أن الطاعن كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة مـن مواد مجهولة المصدر ، فتم ضبطه ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ، وردًا على الدفع المار ذكره ، كافيًا وسائغًا ، ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال ضباط الواقعة والخبراء الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بتلفيق الاتهام ، وانتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن ، أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ، عن ماهية المستندات التي قدمها ، وأعرض عنها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ، الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن الخبراء الفنيين ، من تداول المتهمين للنفايات المضبوطة دون أن يحددوا شخص الطاعن ، ذلك أن ما أورده الحكم من ذلك ، لا أثر له في منطقه ، أو فيما تناهى إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة .... حضور محام مع الطاعن ، واشتراكه في مناقشة شاهد الإثبات الخامس - على خلاف ما يدعي الطاعن - وكان القانون لا يوجب بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات ، كما أن الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها ، فإن ما يثيره في هذا الوجه من النعي من تعييب لإجراءات المحاكمة ، لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2610 لسنة 83 ق جلسة 14 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 40 ص 363

 جلسة 14 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، محمد خالد ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة ورفعت سـند .
----------

(40)

الطعن رقم 2610 لسنة 83 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . تنظيم الاتصالات . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استنادها لواقعة لا أصل لها بالتحقيقات . يعيبه ويوجب نقضه .

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة بيع خطوط هواتف دون تحرير عقود .

(2) تنظيم الاتصالات . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . مؤداها ؟

مجرد حيازة الطاعن خطوط هاتف محمول دون محاولته تسويقها دون عقود أو معلومات أو بيانات عن المتعاقد عنها . لا يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 . مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر . يوجب إلغاءه وبراءة المتهم . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " إنها تتحصَّل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل بالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري " ثم خلص إلى إدانة الطاعن بقوله : " .... إن المحكمة تطمئن إلى أقوال محرر المحضر ضابط الواقعة ، وما أثبته بأوراق محضر الضبط وضبطه المتهم أثناء قيامه ببيع خطوط الهواتف المحمولة لشركة .... للشرطي السرى دون تحرير العقود التي تثبت بيانات ومعلومات عن ذلك المشتري ، الأمر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة وأستقر في وجدانها أن المتهم ارتكب الواقعة المؤثمة بنص المادتين 64/4 ، 81/1 من القانون سالف الذكر لا سيما أن محرر المحضر ذكر أرقام هواتف الخطوط التي تم شرائها تأكيداً لصحة الواقعة ، فضلا عن أن المتهم بسؤاله بمحضر الضبط لم ينكر الاتهام المنسوب إليه ولكنه برر ذلك بجهله وعدم علمه إثبات تلك البيانات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم ضبطه بواقعة بيع الخطوط المنوه عنها بالمحضر للشرطي السري وإنما ضبطت هذه الخطوط في المحل حيازته ، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم .

2- لما كانت المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تلزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 - سالفة الذكر - فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : وهو منوط به تسويق وتقديم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة من مستخدميها من المواطنين بأن لم يحرر عقداً بشأن الخطوط التليفونية المباعة .

وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 64 ، 70 ، 81 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً وغرامة عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع خطوط تليفون محمول دون تحرير عقود عنها قد شابه القصور في التسبيب ؛ إذ عوَّل في إدانته على ما تسطر بمحضر الواقعة رغم كونه نموذج سبق إعداده مقدما ، ولم يقم محرره بأي محاولة شراء ؛ إذ لم يذكر اسم الشرطي السري الذي قام بتلك المحاولة وأن الأوراق خالية من أي دليل على إدانته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " إنها تتحصَّل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل بالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري " . ثم خلص إلى إدانة الطاعن بقوله : " .... أن المحكمة تطمئن إلى أقوال محرر المحضر ضابط الواقعة ، وما أثبته بأوراق محضر الضبط وضبطه المتهم أثناء قيامه ببيع خطوط الهواتف المحمولة لشركة .... للشرطي السري دون تحرير العقود التي تثبت بيانات ومعلومات عن ذلك المشتري ، الأمر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة وأستقر في وجدانها أن المتهم ارتكب الواقعة المؤثمة بنص المادتين 64/ 4 ،81 /1 من القانون سالف الذكر لا سيما أن محرر المحضر ذكر أرقام هواتف الخطوط التي تم شراؤها تأكيداً لصحة الواقعة ، فضلا عن أن المتهم بسؤاله بمحضر الضبط لم ينكر الاتهام المنسوب اليه ولكنه برر ذلك بجهله وعدم علمه إثبات تلك البيانات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ؛ متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، وإذا كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم ضبطه بواقعة بيع الخطوط المنوه عنها بالمحضر للشرطي السري وإنما ضبطت هذه الخطوط في المحل حيازته ، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه بحالته وحيث سبق قبول الاستئناف شكلاً .

        وحيث إن واقعة الدعوى تتحصَّل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل وبالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري وبسؤال المتهم في المحضر قرر أنه صاحب المحل والمدير المسئول وأن الخطوط المضبوطة عددها أربعة ولا توجد لديه عقود عنها من شركة .... وبسؤال المتهم في النيابة العامة شفاهه أنكر وقرر أنه لا يملك الخطوط المضبوطة .

        وحيث إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تلزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 - سالفة الذكر - فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13619 لسنة 84 ق جلسة 13 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 39 ص 359

 جلسة 13 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي وصلاح محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد فتحي .
-----------

(39)

الطعن رقم 13619 لسنة 84 القضائية

وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . جريمة " الجريمة المحتملة " . ظروف مشددة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم . شرط ذلك : ألَّا يتضمن إضافة ظرف جديد لم ترفع به الدعوى .

تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة والإتلاف العمدي . اعتبار المحكمة القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة للسرقة . يعد تغييراً في وصف التهمة بإضافة عنصر جديد يستوجب تنبيه الدفاع . عدم تعديلها الوصف في عباراته أو ترتيبه . لا يغير من ذلك . مخالفة الحكم هذا النظر . إخلال بحق الدفاع يبطله . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وآخرين قُدِّموا للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة من متعددين مع حمل السلاح ليلاً والإتلاف العمدى ، ثم عرضت المحكمة لبيان نية القتل وانتهت إلى توافرها في حق الطاعن عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات بما مفاده " أن نية المتهمين اتجهت بداءة إلى السرقة وأن ما وقع من جرم القتل إنما كان نتيجة محتملة لجريمة السرقة ويوفر في حقه القصد الاحتمالي وفقاً للمجرى العادي للأمور " . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقائع الثابتة في الدعوى وتردها إلى وصفها القانوني الصحيح ، إلَّا أن تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم ينبغي ألَّا يتضمن إضافة أي ظرف جديد لم ترفع به الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن المحكمة جعلت القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجناية السرقة . ولما كانت المحكمة قد أضافت بهذا التعديل بأسباب الحكم عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى على الطاعن من غير أن تسمع دفاعه إلَّا فيما يختص بارتكابه جريمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية السرقة ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، إذ كان يتعين تنبيه دفاع الطاعن إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة لم يرد ذكرها في قرار الاتهام - وقوع القتل نتيجة محتملة للسرقة - لا يغير من ذلك أن المحكمة لم تعدل وصف التهمة في عباراته أو ترتيبه ، إذ إن المحكمة بنت عقيدتها في ثبوت القتل على هذه الصورة التي اعتنقتها بما يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع المبطل له والموجب لنقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين – محكوم عليهم غيابياً - بأنهم :

أولاً : المتهمون جميعاً : قتلوا المجنى عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك زورقاً مائياً وسلاحاً أبيض " ساطور " وتوجهوا إليه بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى توجهوا بالمركبة آنفة البيان صوب المجنى عليه حال استقلاله زورقه المائي فاصطدموا به قاصدين قتله حال إحراز المتهمين الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . وقد اقترنت بتلك الجناية جنايتين أُخريين الأولى مقترنة والثانية مرتبطة وهما : أنهما " في ذات الزمان والمكان آنف البيان " : 1- شرعوا في قتل المجنى عليه/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك المركبة والسلاح الأبيض آنفي البيان وتوجهوا إليه بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى توجهوا بالمركبة آنفة البيان صوب المجنى عليه حال استقلاله زورقه المائي فاصطدموا به قاصدين قتله حال إحراز المتهمين الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن الهدف في إصابة المجنى عليه والفرار منهم على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المؤثم بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات .

2- شرعوا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفي الذكر وذلك بالطريق العام " مجرى مائي " حال إحراز المتهمان الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان ظاهراً ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة المجنى عليهما لهم وفرارهم خشية ضبطهم والجريمة متلبسين بها على النحو المبين بالتحقيقات وكان القصد من ارتكاب جريمة القتل المسبوقة بالإصرار عليه ارتكاب جريمة الشروع في السرقة آنفة البيان وهو الأمر المؤثم بالمواد 45/1 ، 46 ، 315/أولاً من قانون العقوبات .

ثانياً : أتلفوا عمداً المنقول المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليهما سالفي الذكر بأن عطلوا منفعتهما وجعلوها غير صالحة للاستعمال فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وقد نشأ عن ذلك ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً : المتهمان الثاني والثالث : أحرزا سلاحاً أبيض " ساطور " دون مسوغ قانوني .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول – الطاعن - وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 45 ، 46/3 ، 234/1 ، 2 ، 315/1 بند أولاً ، 361/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بقرار وزير الداخلية 1756 سنة 2007 ، مع إعمال أحكام المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض والإتلاف العمدى ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن التهمة التي كانت موجهة إليه والمحكوم عليهما الآخرين أنهم قتلوا المجنى عليه عمداً واقترنت هذه الجناية بجنايتي الشروع في قتل الشاهد الأول والشروع في السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح وأن المحكمة عدلت وصف التهمة إلى جعل جريمة القتل جريمة محتملة لجريمة السرقة في معرض استظهار نية القتل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل الذي أضاف للتهمة عناصر جديدة لم ترد بأمر الإحالة ليتمكن من إبداء رأيه فيه وإعداد دفاعه على ضوء ذلك التعديل ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وآخرين قُدِّموا للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة من متعددين مع حمل السلاح ليلاً والإتلاف العمدى ، ثم عرضت المحكمة لبيان نية القتل وانتهت إلى توافرها في حق الطاعن عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات بما مفاده " أن نية المتهمين اتجهت بداءة إلى السرقة وأن ما وقع من جرم القتل إنما كان نتيجة محتملة لجريمة السرقة ويوفر في حقه القصد الاحتمالي وفقاً للمجرى العادي للأمور " . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقائع الثابتة في الدعوى وتردها إلى وصفها القانوني الصحيح ، إلَّا أن تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم ينبغي ألَّا يتضمن إضافة أي ظرف جديد لم ترفع به الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن المحكمة جعلت القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجناية السرقة . ولما كانت المحكمة قد أضافت بهذا التعديل بأسباب الحكم عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى على الطاعن من غير أن تسمع دفاعه إلَّا فيما يختص بارتكابه جريمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية السرقة ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، إذ كان يتعين تنبيه دفاع الطاعن إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة لم يرد ذكرها في قرار الاتهام - وقوع القتل نتيجة محتملة للسرقة - لا يغير من ذلك أن المحكمة لم تعدل وصف التهمة في عباراته أو ترتيبه ، إذ إن المحكمة بنت عقيدتها في ثبوت القتل على هذه الصورة التي اعتنقتها بما يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع المبطل له والموجب لنقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ