الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 نوفمبر 2020

الطعن 4828 لسنة 57 ق جلسة 28 / 9 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 118 ص 1322

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحـمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله، ومحمد ياسين لطيف شاهين. نواب رئيس مجلس الدولة 
------------ 
1 - تأميم. 
مفهومه وأثره- يرتب التأميم نقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الشركات أو الأفراد إلى ملكية الدولة لكي تتولى السيطرة عليها كأداة من أدوات الإنتاج وتوجهها لمصلحة الجماعة- يترتب هذا الأثر بقوة القانون- عهد المشرع إلى لجان التقييم مهمة تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وتقييم رءوس أموال المنشأة التي لم تتخذ هذا الشكل لتقدير أصولها وخصومها، توصلا لتحديد قيمة التعويض الذي قد يستحق قانونا لأصحابها مقابل تأميمها- إذا جاوز عمل اللجنة هذا النطاق بأن تناول مالًا لا يدخل في نطاق التأميم، أو استبعد مالًا يدخل في هذا النطاق، وقع قرارها معدوما، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني- إذا التزمت حدود السلطة التقديرية التي حددها القانون، وراعت الأصول والأسس السليمة في التقييم، فلا مطعن على قرارها. 

2 - مسئولية. 
لا تجوز مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي- تنتفي مسئولية الدولة عن إنهاء عقد استغلال قبل الموعد المتفق عليه متى كان هذا الإنهاء بناء على قانون- (تطبيق). 

3 - إثبات. 
تقرير الخبير- المحكمة هي الخبير الأعلى، ولا جناح عليها إن لم تأخذ بما ورد بتقرير الخبير وأخذت بغيره، مادامت قد أوردت الأسباب التي بنت عليها حكمها. 
----------------- 
الوقائع
بتاريخ 23/11/2010 أودع الأستاذ/... وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4828 لسنة 57 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السابعة) في الدعوى رقم 5447 لسنة 54 القضائية بجلسة 28/9/2010، القاضي في منطوقه: (أولا) بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعية الرابعة عشرة (...) والمدعى عليه الرابع (وزير الاقتصاد). و(ثانيا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الخامس والسادس والسابع. و(ثالثا) بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعين (عدا الرابعة عشرة) المصروفات.
وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم (أولا) بقبول الطعن شكلا، و(ثانيا) في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا:
1- بإلغاء قرار لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 لسنة 1963 بتقييم أصول المنشأة المملوكة لمورثهم تنفيذا لقرار التأميم رقم 73 لسنة 1963، فيما تضمنه من تقدير هذه الأصول بمبلغ 748,084 جنيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعديله إلى القيمة الحقيقية.
2- إلزام المطعون ضدهم متضامنين أن يؤدوا للطاعنين مبلغ ثلاثة ملايين وتسع مئة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة قرار لجنة التقييم الطعين، وكذا إنهاء عقد الاستغلال المبرم بين وزارة الصناعة ومورث الطاعنين بتاريخ 23/6/1949 والمجدد بتاريخ 21/8/1959 لمدة 15 عاما تنتهي في 20/8/1974 والتراخي عن سداد التعويض المشار إليه منذ استحقاقه وحتى الآن بدون سند من القانون.
3- إلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أولا) بإلغاء قرار لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 لسنة 1963 بتقييم أصول المنشأة المملوكة لمورث الطاعنين فيما تضمنه من تقدير هذه الأصول بمبلغ 748,084 جنيها، لتكون قيمته هي 28417,32 جنيها. (ثانيا) بإلزام الجهة الإدارية دفع التعويض المناسب الذي تقدره هيئة المحكمة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية والطاعنين المصروفات مناصفة.

وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/4/2013 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 15/10/2013 حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 4/3/2014 أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول نظره بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/4/2015 أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بالجلسة ذاتها مذكرة دفاع، وبجلسة 23/5/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 5/7/2015، ثم مُدَّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/9/2015 لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا واستوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 27/7/1985 الدعوى رقم 5638 لسنة 39 القضائية بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا لهم مبلغ 240000 مئتين وأربعين ألف جنيه مصري مع المصروفات والأتعاب، وذلك على سند من أن مصلحة المناجم والوقود التابعة لوزارة الصناعة كانت قد أبرمت مع مورثهم بتاريخ 23/6/1949 عقد استغلال برقم 227 بشأن استخراج الجبس من مساحة 44 كيلو مترا مربعا بناحية بحيرة المنزلة، وبتاريخ 21/8/1959 جرى تجديد العقد لمدة خمسة عشر عاما تنتهي في 20/8/1974، إلا أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 تم إنهاء عقد الاستغلال وتأميم الأصول المستخدمة وآلت ملكيتها لمصلحة المناجم والوقود، وقدرت لجنة التقييم المشكلة لتقييم الأصول المستخدمة في الاستغلال قيمة هذه الأصول بمبلغ 748,084 جنيها (سبع مئة وثمانية وأربعين جنيها وأربعة وثمانين مليما)، ولما كانت هذه القيمة مخالفة للحقيقة، فضلا عما أصابهم من أضرار نتيجة إنهاء عقد الاستغلال قبل موعده، فقد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بما سلف من طلبات.

وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، وقيدت بجدولها تحت رقم 1714 لسنة 11ق. وبجلسة 24/10/1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حيث أحيلت الدعوى مرة أخرى لهذه المحكمة الأخيرة، وقيدت بجدولها برقم 5447 لسنة 53 القضائية، وبجلسة 28/9/2010 أصدرت المحكمة حكمها المذكور سالفا في الدعوى بعد أن أعادت تكييف طلبات المدعين لتكون: (أولا) بإلغاء قرار لجنة تقييم الأصول التي كانت مملوكة لمورث المدعين وتم تأميمها تنفيذا لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963. و(ثانيا) بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يؤدوا لهم تعويضا مقداره ثلاثة ملايين وثلاث مئة وستة وثلاثون ألفا وست مئة جنيه عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة قرار لجنة التقييم المشار إليه وكذا إنهاء عقد الاستغلال.

وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على أسباب حاصلها أن لجنة التقييم لم تتجاوز في إصدارها لقرارها المطعون فيه ولايتها واختصاصها الذي حدده القانون ولم يشتمل قرارها الصادر في هذا الشأن على عيب جسيم يعدمه قانونا بأن تكون قد أدخلت أو أخرجت أصولا أو خصوما لا صلة لها على الإطلاق بالمنشأة المؤممة، هذا بالإضافة إلى أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد أن لجنة التقييم قد أساءت استعمال سلطتها، مما يكون معه الطعن على قرار لجنة تقييم أصول المنشأة المؤممة خليقا بالرفض، وأنه عن طلب التعويض عن الأضرار التي أصابت المدعين من جراء قرار لجنة التقييم، وإذ انتهت المحكمة إلى مشروعية هذا القرار فقد انتفى ركن الخطأ الواجب توفره لقيام مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض، مما يضحى معه طلب التعويض عن الأضرار التي ترتبت على هذا القرار خليقا بالرفض، كما خلصت المحكمة إلى رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعين من جراء إنهاء عقد الاستغلال قبل موعده إعمالا لمبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمالها التشريعية تأسيسا على أن هذا الإنهاء جاء تنفيذا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، قولا منهم إن لجنة التقييم لأصول المنشأة المؤممة قد أساءت استعمال السلطة وانحرفت بها وقدرت الأصول على غير أسس فنية سليمة، مما يتعين معه تدخل القضاء لإعادة هذا التقييم، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه لعدم أخذه بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بما يبطل هذا الحكم، فضلا عن أحقيتهم في التعويض عن قرار لجنة التقييم الخاطئ المذكور سالفا، وكذا عن حرمانهم من ملكهم طوال 47 عاما.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه، والمنصوص عليها في المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال وكان صائبا في قضائه فتبقي عليه وترفض الطعن.

وحيث إنه عن طلب الطاعنين إلغاء قرار لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 لسنة 1963 فيما تضمنه من تقييم أصول المنشأة المملوكة لمورثهم بمبلغ مقداره 748,084 جنيها (فقط سبع مئة وثمانية وأربعون جنيها وأربعة وثمانون مليما)، مع ما يترتب على ذلك من آثار بتعديله إلى قيمته الحقيقية، فإن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها... تنص على أن: "تنتهي تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وكذلك عقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص"، وتنص المادة (2) على أن: "تؤمم الأصول المستخدمة في الاستغلال وتئول ملكيتها إلى الدولة"، وتنص المادة (3) من القرار بقانون ذاته على أن: "تتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصناعة، على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل. وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها...".

ومفاد ما تقدم أن التأميم يرتب نقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الشركات أو الأفراد إلى ملكية الدولة لكي تتولى السيطرة عليها كأداة من أدوات الإنتاج وتوجهها لمصلحة الجماعة، ويترتب هذا الأثر بقوة القانون، وقد عهد المشرع إلى لجان التقييم مهمة تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وتقييم رءوس أموال المنشأة التي لم تتخذ هذا الشكل لتقدير أصولها وخصومها، توصلا لتحديد قيمة التعويض الذي قد يستحق قانونا لأصحابها مقابل تأميمها، فإن جاوز عمل اللجان هذا النطاق بأن تناول مالًا لا يدخل في نطاق التأميم أو استبعد مالًا يدخل في هذا النطاق وقع بذلك معدوما ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، أما إذا التزمت تلك اللجان حدود السلطة التقديرية التي حددها القانون لها وراعت الأصول والأسس السليمة في التقييم، فإن قرارها يكون قائما على أساس سليم من القانون.

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا دعواهم المطعون على الحكم الصادر فيها مستندين أساسا إلى الاختلاف بينهم وبين لجنة تقييم المنشأة المملوكة لمورثهم فيما انتهت إليه من تقدير قيمة المنشأة المؤممة من حيث تقدير ثمن الأرض والمباني والآلات، وكان الثابت من قرار لجنة التقييم المطعون عليه أن اللجنة استعانت في أداء مهمتها بعدد من الخبراء الفنيين المتخصصين في نوع النشاط الذي كانت تمارسه المنشأة المؤممة، واطلعت اللجنة على التقارير المقدمة منهم، وبحثت ما كان تحت يدها من مستندات وما توصلت إليه من معلومات، ثم أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بعد تقييم كل عنصر من عناصر المنشأة بمبلغ نقدي، سواء الأرض أو المباني أو الآلات، وأنها لم تستبعد مالًا يدخل في التقييم، كما أنها لم تدخل مالًا يخرج عن التأميم، ولم يقدم الطاعنون أي مستند أو دليل ينقض ذلك، وإذ كان تقدير القيمة هو مما يدخل في اختصاص اللجنة وفي نطاق الموازنة الواقعية والترجيح بين آراء الخبراء، فإن ذلك مما تملكه اللجنة بحسب صلاحياتها وسلطتها التقديرية في تحديد صافي الأصول، مادام هذا التقدير بني على أسباب واقعية منتجة فيما انتهت إليه اللجنة، ويكون قرارها الصادر في هذا الخصوص والمطعون عليه قائما على أساس سليم من القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا مطعن عليه.

ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعنون في أسباب الطعن من خطأ الحكم المطعون فيه لعدم أخذه بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى؛ ذلك أنه على وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن المحكمة هي الخبير الأعلى، ولا عليها إن لم تأخذ بما ورد بتقرير الخبير وأخذت بغيره ما دامت قد أوردت الأسباب التي بنت عليها حكمها، والثابت أن المحكمة التفتت عن التقييم الذي أورده الخبير المنتدب في الدعوى تأسيسا منها على أنه قد جرى إعداده اعتبارا من 10/2/2008 بعد أكثر من أربعين عاما على تأميم المنشأة، وبعد أن زالت المنشأة المؤممة ولم يتبق منها إلا بعض الأنقاض على وفق ما ورد بمحضر المعاينة المرافق لتقرير الخبير والمؤرخ في 8/4/2008، في حين أن تقرير لجنة التقييم المطعون على قرارها تم البدء في إعداده بتاريخ 2/11/1963 وقت أن كانت المنشأة المؤممة بكامل حالتها من حيث المباني والمنشآت والآلات، ومن ثم فهو أصدق في بيان حالة المنشأة المؤممة وتقييم أصولها، خاصة أنه لم يغفل أصلا من هذه الأصول وقيم كلا منها بمبلغ نقدي، وهو ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويضحى هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله جديرا بالرفض.

- وحيث إنه عن طلب التعويض، فإنه من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويتمثل الخطأ في جانب الجهة الإدارية بأن يكون القرار الإداري غير مشروع مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، فإذا برئ القرار من هذه العيوب، وكان سليما مطابقا للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه.

وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى مشروعية قرار لجنة تقييم المنشأة المؤممة المملوكة لمورث الطاعنين، ومن ثم فقد انتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية، ومن ثم فلا يكون هناك موجب للحكم بالتعويض عن هذا القرار.

وحيث إنه عن طلب الطاعنين التعويض عن إنهاء عقد الاستغلال المبرم بين مورث الطاعنين ووزارة الصناعة والذي جرى تجديده لمدة تنتهي في 20/8/1974، فالثابت أن إنهاء هذا العقد تم تنفيذا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 المذكور سالفا، وكان المبدأ المقرر في الفقه والقضاء يقضي بعدم جواز مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي، ومن ثم تنتفي مسئولية الدولة عن إنهاء عقد الاستغلال المشار إليه قبل الموعد المتفق عليه، مما يضحى معه طلب التعويض عن هذا الإنهاء غير قائم على سند صحيح من القانون، خليقا للرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة نفسها، فلا يكون هناك مطعن مقبول عليه، ويتعين القضاء برفض الطعن، مع إلزام الطاعنين المصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 32022 لسنة 57 ق جلسة 31 / 8 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 116 ص 1296

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم، وهشام محمود طلعت الغزالي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير. نواب رئيس مجلس الدولة 
----------- 
1 - موظف. 
ترقية- موانع الترقية- حظر ترقية الموظف خلال فترة إحالته للمُحاكمة التأديبية- يجب في هذه الحالة حجز الدرجة لمدة سنة، فإن استطالت المحاكمة لأكثر من سنة تحللت جهة الإدارة من الالتزام بحجز الدرجة وتربصت نتيجة المحاكمة، فإن انتهت إلى البراءة أو مُجازاة الموظف بالإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل، وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ- هذا الحكم المستمد من حكم المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى لاحقا) واجبُ الإعمال في حالة الترقية بالرسوب الوظيفي؛ وذلك لأن الترقية بالرسوب الوظيفي حتى الدرجة الأولى هي ترقيةٌ ترتب آثارها، شأنها في ذلك شأن الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، فلا يجوز قانونا إغفال حكم تلك المادة في أي نوع من الترقيات، سواء فيما تضمنه النص من اعتبار الإحالة للمُحاكمة مانعا من الترقية، أو في شقه المبيِّن لآثار نتيجة المحاكمة في الترقية المؤجَّلة- القول بغير ذلك فيه تجزئةٌ للحكم الواحد، وإهدارُ شقٍّ منه ذي رباط وثيق بشقه الآخر، إذ يُفضي إلى إعمال الأثر المؤجِّل للمُحاكمة دون إعمال الأثر المانح للترقية الذي رتبه المشرع على الحكم بالبراءة أو بخمسة أيام فأقل خصما أو وقفا، وهو ما لا يجوز قانونا. 

2 - موظف. 
ترقية- الترقية بالرسوب الوظيفي- إذا لم تتم ترقية الموظف بموجب القرار الصادر بترقية جميع المستحقين للترقية بالرسوب الوظيفي؛ لوجود مانع من ترقيته، ثم زال المانع بعد صدور القرار، وتكشفت أحقيته في الترقية بموجب هذا القرار أسوة بزملائه، وجبت ترقيته إلى الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها، وحساب أقدميته فيها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يوجد المانع من الترقية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ- (تطبيق): الترقية إلى درجة مدير عام بمسمى (كبير). 

3 - موظف. 
ترقية- يستمر توفر شرط المصلحة في طلب إلغاء قرار التخطي في الترقية، ولو أحيل الموظف على المعاش؛ إذ تحق له المطالبة بالمبالغ المالية التي حُرم منها نتيجة عدم ترقيته من التاريخ الذي كان يستحق الترقية فيه وحتى تاريخ إحالته على المعاش، بالإضافة إلى قيمة الزيادة في مبالغ المعاش التي يستحقها. 
------------------- 
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابةً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة (10) في الدعوى رقم 42413 لسنة 59ق بجلسة 18/4/2011، القاضي منطوقه: (أولا)...، (ثانيا)...، (ثالثا) بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب المدعية بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين (بدرجة مدير عام)، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 1/9/2000، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، (رابعا)... .

وطلبت الجهة الإدارية -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه (ثالثا) فقط، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه (ثالثا) الخاص بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري، و(احتياطيا) بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة، و(من باب الاحتياط الكلي) رفض الطلب وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه -بعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 9/12/2013 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة فحص لنظره بإحدى جلسات شهر فبراير 2014، وتدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة، وبجلسة 27/10/2014 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) لنظره بجلسة 20/11/2014، وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وإزاء عدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذ قرار المحكمة بإعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدها قضت المحكمة بجلسة 19/2/2015 بوقف الطعن لمدة شهر، وبتاريخ 1/4/2015 تقدمت الجهة الإدارية الطاعنة بطلب للسير في الطعن، وبجلسة 14/5/2015 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية إعلانا للمطعون ضدها بالطريق الإداري، وبجلسة 18/6/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18/4/2011، وأقيم الطعن الماثل في 14/6/2011، ومن ثم يكون الطعن مقاما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 42413 لسنة 59ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1901 لسنة 2005 لعدم النص على تسوية حالتها وتدرجها للمدير العام طبقا للقانون، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى درجة مدير عام التي تمت في عام 1999 أسوة بزملائها من دفعة 1988، واحتياطيا: أحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام في 1/9/2000 طبقا للقانون، مع إلزام جهة الإدارة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المطعون ضدها شرحا لدعواها: إنها شغلت الدرجة الأولى التخصصية بتاريخ 7/7/1988، وبتاريخ 25/8/1998 صدر قرار وزير المالية رقم (1315) بندبها لوظيفة كبير باحثين، وأقامت الدعوى رقم 3940 لسنة 52ق طعنا على قرار تخطيها في الترقية إلى درجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وبجلسة 24/1/1999 قضت المحكمة بأحقيتها في الترقية إلى درجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وبناءً على هذا الحكم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1324 لسنة 1999 متضمنا تعيينها بدرجة مدير عام اعتبارا من 18/6/1995، وقد طُعن على هذا الحكم، وقُضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغائه، وعلى ذلك تم سحب قرار ترقيتها المشار إليه وإعادة حالتها إلى الدرجة الأولى التي تشغلها اعتبارا من 7/7/1988، ثم صدر قرار وزير التنمية الإدارية في 1/9/2000 بترقية العاملين بالدرجة الأولى الذي أمضوا (6 سنوات) بالدرجة إلى درجة كبير باحثين بدرجة مدير عام، وحيث إن المدعية أمضت في الدرجة الأولى من عام 1988 مدة 12 عاما، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ترقيتها بحجة أنها في تاريخ صدور قرار وزير التنمية الإدارية كانت مُحالة للمُحاكمة التأديبية في 20/7/2000، وصدر حكم ببراءتها مما نُسب إليها في 1/12/2004.

وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وبجلسة 18/4/2011 قضت المحكمة: (أولا)... و(ثانيا)...، و(ثالثا) بقبول الدعوى شكلا، بالنسبة لطلب المدعية بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين (بدرجة مدير عام)، وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 1/9/2000، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، و(رابعا)... .
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق (ثالثا) -بعد أن استعرضت نص المادة الأولى والثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000- على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل الدرجة الأولى اعتبارا من 7/7/1988، فإنها تكون قد أمضت في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مدة تربو على ست سنوات، أي إنها تكون قد استوفت المدة البينية اللازمة لترقيتها إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000، مما يتعين معه والحالة هذه القضاء بأحقيتها في الترقية لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن مبنى هذا الطعن: (أولا) عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، و(ثانيا) عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، حيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت بأحقية المطعون ضدها في الترقية لدرجة كبير باحثين من 1/9/2000، وكانت قد أقامت دعواها في 15/9/2005 وأُحيلت على المعاش في 30/1/2006، أي إن مصلحتها في الترقية بعد تاريخ إحالتها على المعاش تكون قد انتفت، و(ثالثا) رفض الدعوى إذ قضت المحكمة بأحقية المدعية في الترقية لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام استنادا إلى أنها قد أمضت (6 سنوات) في الدرجة الأولى على وفق ما تطلبه قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 من 1/9/2000، وحيث إن المطعون ضدها لم تقدم أي مستندات منتجة في الدعوى، ومن ثم تكون فشلت في إثبات دعواها.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) تنص على أن: "لا تجوز ترقية عامل مُحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويُمنح أجرها من هذا التاريخ".
وحيث إن المادة (1) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظائف كبير بدرجة مدير عام تنص على أن: "ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مددا لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال... وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000".
كما تنص المادة (2) منه على أن: "لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000".
وحيث إنه من المستقر عليه أن المشرع في المادة (87) المشار إليها حظر ترقية العامل خلال فترة إحالته للمُحاكمة التأديبية، وفي هذه الحالة أوجب حجز الدرجة لمدة سنة، فإن استطالت المحاكمة لأكثر من سنة تحللت جهة الإدارة من الالتزام بحجز الدرجة وتربصت نتيجة المحاكمة، فإن انتهت إلى البراءة أو مُجازاة العامل بالإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل، وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يُحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ويُمنح أجرها من هذا التاريخ.
وقد أعملت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هذا الحكم إفتاءً في حالة الترقية على وفق أي من قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 218 لسنة 1998 و620 لسنة 2000، رغم النص فيهما على عدم ترقية من يقوم به مانع من الترقية في تاريخ تنفيذه؛ وذلك لأن سكوت النص في القرارين عن حكم من يزول المانع بعد التاريخ المحدد للترقية هو سكوت يحمل معنى الإحالة بشأن ذلك إلى النظام الوظيفي المخاطب به العامل، ولا يُحمل على إرادة استبعاد أحكام هذا النظام، إذ ما انفك العامل مخاطبا بأحكامه حال النظر في ترقيته طبقا لأحكام القرارين المشار إليهما.

كما أن من المستقر عليه أن الحكم واجب الإعمال المستمد من نص المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة –المبين سالفا- (الذي حظر ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية) هو أنه إذا كان العامل مستوفيا شروط الترقية في التاريخ المحدد لإعمالها، على وفق قرار الترقية بالرسوب الوظيفي، نشأ له الحق فيها، ولو أرجئ منحه هذا الحق لكونه محالا إلى المحاكمة التأديية إعمالا لذلك القرار؛ وذلك لأن الترقية بالرسوب الوظيفي حتى الدرجة الأولى هي ترقيةٌ ترتب آثارها، شأنها في ذلك شأن الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، ومن ثم لا يجوز قانونا إغفال حكم المادة (87) من القانون في أي نوع من الترقيات، سواء فيما تضمنه النص من اعتبار الإحالة للمُحاكمة مانعا من الترقية، أو في شقه المبيِّن لآثار نتيجة المحاكمة في الترقية المؤجَّلة؛ إذ القول بغير ذلك فيه تجزئةٌ للحكم الواحد، وإهدارُ شقٍّ منه ذي رباط وثيق بشقه الآخر، إذ يُفضي إلى إعمال الأثر المؤجل للمُحاكمة دون إعمال الأثر المانح للترقية الذي رتبه المشرع على الحكم بخمسة أيام فأقل خصما أو وقفا، وهو ما لا يجوز قانونا.

وبناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تشغل الدرجة الأولى التخصصية اعتبارا من 7/7/1988، فإنها بتاريخ 31/8/2000 تكون قد أتمت في هذه الدرجة مدة تزيد على ست سنوات، وهي المدة المشترطة للترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام على وفق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 المشار إليه، وبذلك تستحق الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000 لاستيفائها المدة البينية اللازمة في الدرجة الأولى، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن ترقيتها إلى هذه الوظيفة على سند من أنها كانت مُحالة إلى المحاكمة التأديبية اعتبارا من 20/7/2000 حتى 1/12/2004 (تاريخ الحكم ببراءتها)، ومن ثم كان يوجد مانع قانوني يحول دون ترقيتها، مردودا بأنه قُضي ببراءتها، ومن ثم فإن إحالتها إلى المحاكمة التأديبية على النحو المشار إليه لا ترتب أي آثار في منعها من الترقية إلى تلك الوظيفة، ويتعين ترقيتها إلى الدرجة التي كان يتعين ترقيتها إليها لو لم تُحل إلى المحاكمة التأديبية، وهي وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ذلك، فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.

ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية في أسباب طعنها من أن المطعون ضدها وقت صدور قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية لم تتوفر بشأنها الشروط اللازمة للترقية لكونها كانت محالة إلى المحاكمة التأديبية؛ ذلك لأن الأثر الكاشف للحكم الصادر عن المحكمة التأديبية ببراءتها من المخالفة المنسوبة إليها يجعلها مستوفية لجميع الشروط القانونية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التي ترغب في الترقي إليها، ومن حقها شغلها من التاريخ الذي كانت سترقى فيه لو لم تُحل إلى تلك المحاكمة، وتُمنح أجرها من هذا التاريخ تطبيقا لنص المادة (87) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المذكورة سالفا.

كما أنه لا ينال مما تقدم الادعاء بانتقاء شرط المصلحة بإحالة المطعون ضدها على المعاش؛ إذ إنه يحق للمطعون ضدها المطالبة بالمبالغ المالية التي حُرمت منها نتيجة عدم ترقيتها في الفترة من 1/9/2000 حتى تاريخ إحالتها على المعاش، والمتمثلة في زيادة المرتب وملحقاته من مكافآت وحوافز، بالإضافة إلى قيمة الزيادة في مبالغ المعاش التي تستحقها.

وحيث إنه عن المصروفات فتلتزم بها الجهة الإدارية عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعنان 1517 ، 1696 لسنة 89 ق جلسة 27 / 2 / 2020

برئاسة السيد المستشار / د / حســن البدراوي نائــب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سميـر حسـن ، عبد الـله لـمـلوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابـت " نواب رئيس المحكمـة " 

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمـد ماهـر . 

وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 1517 ، 1696 لسنة 89 ق .
" الوقائـــــــــــع " في الطعن رقم 1517 لسنة 89 القضائية "
فى يوم 23/ 1/ 2019 طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2018 في الاستئناف رقم 612 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 10/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 12/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 28/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 4/ 2019 أعلن المطعون ضده الثالث والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 22/ 4/ 2019 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مذكرة بدفاعهما .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفض الطعن .
وبجلسة 9/ 1/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 23/ 1/ 2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
" الوقائـــــــــــع " في الطعن رقم 1696 لسنة 89 القضائية "
فى يوم 26/ 1/ 2019 طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2018 في الاستئناف رقم 612 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 10/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 11/ 2/ 2019 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 2/ 3/ 2019 أعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 4/ 2019 أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 17/ 4/ 2019 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مذكرة بدفاعهما .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/ 12/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 23/ 1/ 2020 وبها ضمت المحكمة هذا الطعن إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد. 
---------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضي المقـرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعنين تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى التي آل قيدها لرقم 612 لسنة 9 ق أمام محكمة القاهرة الاستئنافية الاقتصادية على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ( الطاعنة في الطعن الثاني ) وعلى المطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامس في الطعنين - والتي سبق قيدها برقم 2200 لسنة 2009 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي حكمت بتاريخ 31/ 7/ 2016 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى تلك المحكمة وذلك بطلب الحكم أصلياً : بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الخبراء للانتقال لمعاينة سيارته على الطبيعة لبيان ما بها من عيوب صناعة والتي أدت إلى وقوع الحادث ووفاة الآنسة / " ..... " واحتياطياً : إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ خمسة ملايين دولار وذلك نتيجة لوجود عيوب صناعة بالسيارة مما سبب الحادث الذى نتج عنه وفاة الآنسة " ..... " وقال بياناً لدعواه إنه اشترى سيارة ماركــــــــــــــة"BMW" من الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها الوكيـل المعتمد للشركة الطاعنة بمصر ، وإذ وقع حادث - حال قيادته لها وبرفقته الآنسة " ..... " مما نتج عن وفاتها - يرجع إلى عيوب صناعة بالسيارة ومن ثم كانت دعواه ، وحيث ادعت الشركة المطعون ضدها الثانية ( الطاعنة في الطعن الثاني ) فرعياً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ مائـة ألف جنيه ، وإذ ندبت المحكمة لجنة خبراء فيها ، وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بجلسـة 27 من نوفمبر سنة 2018 بإلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ( الطاعنة في الطعن الثاني ) بالتضامن بأداء مبلغ خمسمائة ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري . طعنت الشركتان في هذا الحكم بطريق النقـض ، وأودعت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وفـى الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على دائـرة فحص الطعون الاقتصادية ، ارتأت تحديد جلسة لنظرهما وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد ، والتزمت النيابة رأيهـا .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في الطعن الأول على الحكم المطعون فيـه بثلاثة أسباب وفى بيان الوجه الأول من السبب الأول بشقيه ، والشق الثاني من الوجه الثاني بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويلـه على سند من أنها تمسكت بمذكراتها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لعدم وجود أى حق شخصي أو ضرر أصابـه من وفاة المدعوة " ..... " لعدم وجود صلـة قرابة بينهما ، وكذا تمسكها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لخلو الأوراق من أي علاقـة تعاقدية بينها والمطعون ضده الأول ، ونفى أي خطأ من جانبها نشأ عنه الحادث وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء ، إذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها دون رد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافـر الصفـة في الدعوى هو من قبيـل فهم الواقـع فيها ، وهو ما يستقـل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص توافـر صفة المطعون ضده الأول والشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية في الدعوى بقالـة أن " الشركتان المدعى عليها الأولى - المطعون ضدها الثانية - والثانية - الطاعنة - البائعة والمصنعة للسيارة طرفاً بائعاً في عقد بيـع السيارة ، ومن ثم يلتزمان بضمان العيب الخفي فيها ، وإذ كان المدعى - المطعون ضده الأول - مشترياً للسيارة فيكون صاحب الصفة والمصلحة في الدعوى المستحق للتعويض عن ضمان العيب الخفي " ، وهى تقديرات موضوعية سائغة لها مأخذها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفـى لحمل قضائه ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ومن ثم يضحى النعي جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاص توافـر الصفة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعى غير مقبول .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن بالوجه الثانى من السبب الأول والشق الأول من الوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بمذكرات دفاعها المقدمة بالجلسات المؤرخة 20/ 3/ 2016 و25/ 11/ 2017 و30/ 10/ 2018 بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهـر من تاريخ قيد الدعوى في 1/ 7/ 2009 عملاً بنص المادة 70 من قانون المرافعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع دون رد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 أن المشرع اشترط لتوقيـع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثـة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعـل المدعى ، وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، مع جعل أمر توقيعه رغم توافـر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى في هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ، لما كان ذلك ، وكان أمر توقيـع الجزاء المقرر في المادة 70 من قانون المرافعات - في حالـة تحقق شروط تطبيقها - جوازياً للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها ، ومن ثم يضحى النعى غيـر مقبول .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن على الحكم المطعون فيه بالشق الثانى من الوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثالث الخطأ في تفسير القانون ، وفى بيانها تقول إن الحكم المطعون فيـه قضى بإلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء مبلغ التعويض المقضـى به تأسيساً على نظرية المسئولية العقدية ، في حين أن المطعون ضده الأول قد أسس دعواه على نظرية المسئولية التقصيرية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم غيـر مقبول ، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد أسس دعواه على ضمان العيوب الخفيـة بالسيارة محل الحادث - انتاج الشركة الطاعنة - وليس على المسئولية التقصيرية ، ومن ثم يكون هذا النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى على غير أساس .
وحيث تنعـى الشركة الطاعنة في الطعن ذاته بالوجه الرابـع من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بأداء مبلغ التعويض المقضى بـه بالعملة الأجنبية " الدولار " رغم مخالفـة ذلك لأحكام القوانين المصرية وعدم اتفاق أطراف الخصومة على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فضلاً عن منحها الاختيار في السداد بتلك العملة أو العملة الوطنية رغـم قصـر طلبات المطعون ضده الأول على طلب التعويض بالعملة الأجنبية فقط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الثابت قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء مبلغ خمسمائة ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى ، وبالتالى فإن الشركة الطاعنة تملك الخيار في السداد بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية وغير ملزمة بالسداد بالأخيرة فقط ، ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على نحو ما ورد بالنعى - وأياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبـول .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن بالشق الثالث من الوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بمذكراتها المقدمة بالجلسات 20/ 3/ 2016 ، 25/ 11/ 2017 ، 30/ 10/ 2018 بالدفـع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغيـر الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع دون رد مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر كافـة المنازعات المدنية ، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصـل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسـع في تفسيره كما إنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وأن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إداريـة من العرض على تلك اللجان قبـل رفع الدعوى ، وكان المشرع - رغبة منه في تشجيـع الاستثمار العربـى والأجنبى في البلاد - أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية " سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال " ، واستعان في سبيـل ذلك وآليات عدة ، فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض ، وأنشأ بكل محكمة منها هيئـة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة ، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائـى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيـل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة التحضير قبـل عرضها على دوائـر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلـة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000. لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد نظرت ابتداءً امام محكمة شمال القاهرة الابتدائيـة كدعوى تعويض ضد الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والتى أحالتها لمحكمة استئناف القاهرة الاقتصادية فتصدت لموضوعها وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه ، وهى بذلك لا يلزم عرضها على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطعن الثانـى أقيم على أسباب ثلاثـة تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم الطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تجاوزت حدود الطلبات في الدعوى وقضت بما لم يطلبه المدعى فيها لقضائها بالتعويض رغم كونه الطلب الاحتياطى في الدعوى بعد إجابته الطلب الأصلـى بندب خبير ، مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائـع والطلبات المطروحة عليها ، ولا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ، ولا يمنعها من فهم الواقـع فيها على حقيقته ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب الحكم أصلياً : بندب لجنة ثلاثية من الخبراء... واحتياطياً : إلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتعويض ، بما يبين منه أن حقيقة المقصود من طلبه الأول إثبات حقه وخطأ الشركة الطاعنة لتقدير التعويض الذى تضمنه طلبه الثانى المكمل للأول بطلبيه ، ولا ينال من ذلك ما أثبته المطعون ضده الأول بطلبيه المذكورين بين كلمتى " أصلى واحتياطى " وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في حدود تلك الطلبات ، فإن النعى يكون على غير أساس .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن الثانى بالوجه الثانى للسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيانه تقول إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتبرت الدعوى الفرعية غير مطروحة عليها لعدم تجديدها من الشطب ، في حين أن تجديد الدعوى الأصلية من الشطب ينصرف أثـره إلى دعواها الفرعية دون وجوب قيامها بتجديدها بإجراء مستقـل لاتحاد الدعويين الأصلية والفرعية واندماجهما بما يفقدهما استقلالهما ، وإذ خالفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية يفقدها استقلالها فإنهما يتحدان في المصير ، وأنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع القضيـة الآخرى ، أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد ، أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل احداهما يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى ، كما أنه من المقرر إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، ولئن كانت الدعوى الفرعية لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير ، فإذا شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثـر إلى الدعوى الفرعية وما يبتنى على ذلك من أنه إذا جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقـل ، إلا إنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد وجهت دعواها الفرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ مائـة ألف جنيه ، وأنه وبفرض أن دعوى الشركة الطاعنة الفرعية تعد بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية وأن الأساس فيهما واحد ومشترك ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بطلباته في دعواه الأصلية يعد بمثابة قضاء ضمنى برفض الدعوى الفرعية للطاعنة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه لن يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظريـة بحتة ومن ثم يكون النعى على غير أســـاس .
وحيث تنعى الشركة الطاعنة في ذات الطعن بالسبب الثانى بوجهيه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، وفى بيانه تقول إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اتخذت مما ورد بمقايسة الإصلاح المؤرخ 12/ 3/ 2009 بمثابة إقرار من الشركة الطاعنة بوجود خلل بالوسائد الأمامية اليمنى للسيارة على سند من إدراجها بتقرير المقايسـة ضمن الأجزاء المطلوب تغييرها بما يدل على أنها فتحـت نتيجة الحادث ، في حين أن الوسائد الهوائيـة الجانبيـة لم تفتح وقت الحادث وفق ما قرره الخبير لفقد البطارية في الجزء الأول من الحادث بما ينتفى معه وجود عيب بالسيارة ، وإذ اختلط الأمر على المحكمة فيما يتعلق بالفارق بين الوسائد الهوائيـة الأمامية والجانبية كما تناقضـت مع ما ورد بتقرير لجنة الخبراء فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليها ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها ، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقـع الحال في الدعوى دون رقابـة عليه في ذلك من محكمة النقـض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليهـا ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ندب لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين والتى أودعت تقريراً انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أن السيـارة - ملك المطعون ضده الأول بموجب الشراء من الشركة الطاعنة بصفتها الوكيل المتعمد للشركة المطعون ضدها الثانية بمصر - قد تعرضت لحادث ونظراً لوجود عيب بالوحدة الإلكترونية الخاصة بالوسادة الهوائيـة اليمنى الأمامية وخلل بالمنظومة ، الأمر الذى حال دون أداء وظيفتها بعدم فتحها ، وذلك في الوقت الذى كان ينبغى أن تفتح فيه الوسائد الأمامية ، وهو ذاته ما صدقت عليه الشركة الطاعنة حينما أقـرت صراحة بهذا الخلل وأدرجته بمقايسة الإصلاح المحررة بمعرفتها ضمن الأجزاء المطلوب تغييرها ، وكانت محكمة الموضوع - وفى نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقـع في تقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها - قد أخذت بهذا التقرير بعدما اطمأنت إليه لكفايـة ما أجرته لجنة الخبراء من اختبار وفحوص ، وسلامة ما انتهت إليه من نتيجة ، إذ وجدت في تقريرها ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق وما أثارته أنه وجه الحق في الدعوى عن وجود عيب مؤثر وخفى في وحدة التحكم الإلكترونى للوسادة الهوائيـة اليمنى للسيارة ، أدى بدوره إلى عدم إصدار الأمر بفتحها ، وذلك على الرغم من جسامة الحادث الذى كان يستوجب فتح جميع الوسائد الهوائيـة ، ورغم حداثـة السيارة التى لم تقطع سوى مسافة 4328 كيلو مترا والتى مازالت في فترة الضمان ، ورتب على هذا مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية وذلك بأسباب سائغة ، تكفـى لحمل قضائها ، ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فلا عليها - من بعد - أن تتبع الشركة الطاعنة في مختلف أقوالها وحججها ، مادام في قيام الحقيقـة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج ، بما يكون النعى حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما لتلك المحكمة من سلطة فهم الواقـع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها لا تجوز إثارته لدى تلك المحكمة ويضحى النعى على غير سند .
وحيث تنعى الشركتان الطاعنتان - الأولى في الطعن الأول بالشق الأول من الوجه الثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى والوجه الأول من السبب الثالث ، والثانية في الطعن الثانى بالسبب الثالث . على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيانها تقولان إن الحكم المطعون فيه قد ألزمهما بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به ، دون أن يوضح الأسس التى أستند إليها في تقدير هذا التعويض وعناصر الضرر التى على أساسها قام بتقدير قيمته والتى لا تتناسب مع قيمة السيارة موضوع الدعوى مستنداً لتقرير لجنة الخبراء التى لم تجزم بوجود عيوب صناعة بالسيارة بما ينفـى أركان المسئولية التقصيريـة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وهو ما أكده المحضر رقم 2714 لسنة 2008 جنح الحمام من تعرض السيارة لحادث شديد الخطورة وحفظ الشكوى رقم 3703 لسنة 2008 المقدمة لجهاز حمايـة المستهلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائـل الواقـع التى يستقـل بها قاضـى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى تدخـل في حساب التعويض هو من مسائـل القانون التى تخضع لرقابـة محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضـى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابـه البطلان لقصور أسبابه الواقعية ، وأنه ولئن كان التعويض من مسائل الواقـع التى يستقـل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه ، وأنه من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته ، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقـل عن الضرر أو يزيد عليـه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ، وأن الضرر الأدبـى محله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحساسيه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات باعتبارها مجرد موجودات مالية مسخـرة له ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره ، بل إن كل ما سبق له كسبـه يغدو عديم القيمة ، إذا لم يستقر وجدانه وأن تفاوت الضرر الناشئ عن الاعتداء عليه يختلف من شخص لآخر طبقاً لاعتبارات عدة ترجع لشخص المضرور والظروف الملابسة ، وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً ويرمز له ويتكافأ معه ، ويجب أن يراعى عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبـى أن يكون مواسياً للمضرور ويكفـل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقـع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثـراء بلا سبب ، وأيضاً دون تقتير يقصـر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإسـاءة إليه بزيادة ألمه وأساه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول " بأن المحكمة تقدر التعويض المستحق للمدعى - المطعون ضده الأول - عن العيب الخفى بسيارته بمبلغ خمسمائـة ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى " دون بيان لعناصر هذه الأضرار التى أدخلها في حسابـه عند تقدير التعويض ، وقدر المبلغ المقضى به واعتبره مناسباً لجبر هذا الضرر دون أن يورد أسباباً سائغة ومقبولة وهو ما يعيبه بما يوجب نقضـه فيما قضـى به من تعويض للمطعون ضده الأول .
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ، ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع من ضمان العيب الخفى في المبيع أن يكــــــــــــون هذا العيب كامنا في مادة الشى ء المبيـع ذاته وموجوداً فيه وقت أن يتسلم المشترى المبيـع من البائع ، وينقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعده له ، كما يلزم أن يكون خفياً ، وهو يكون كذلك متى كان المشترى غيـر عالم بـه وغير مستطيـع أن يعلمه ، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام ، بل كان يتطلب خبرة خاصـة وفحصاً معيناً أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيـع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه ، وأنه متى كان هذا العيب خفيـاً فيفترض أن المشترى لا يعلم به ، فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو إثبـات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيـع ، فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافـر في العيب باقى الشروط - آنفـة البيان - انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر، ما إذا كان هناك خطأ تقصيرى يمكن نسبته إليه من عدمه ، ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على ما خلص إليه من وجود عيب مؤثر وخفى بالسيارة ملك المطعون ضده الأول بموجب الشراء من الشركة الطاعنة - في الطعن الثاني - بصفتها الوكيل المعتمد للشركة الطاعنة - في الطعن الأول - بمصر ، ورتب على ذلك مسئولية الشركتين - الطاعنتين في الطعنين الأول والثاني - عن ضمان هذا العيب - والتي انعقدت بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفيـة ، بصـرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري من عدمه ، وأوقـع عليهما جزاء هذه المسئولية وهو التعويض ، وأما عن عناصر الضرر المادي التي أصابت المطعون ضده الأول فتتمثل فيما استبان له من عيب بسيارته متعلق بما يحفظ له أمنه وسلامته وذلك على الرغم من حداثتها وإقباله على شرائهـا ظناً منه بأنها تتمتع بكافة الوسائل التي تكفل حمايتها من مخاطر الحوادث ، وتهشمها بالكامل نتيجة الحادث ، فضلاً عما تكبده من مصاريف التقاضي لاتهامه بالقتل الخطأ لمن كانت برفقته في السيارة " ..... " في الجنحة رقم 2714 لسنة 2008 جنح الحمام والذى تقدر المحكمة التعويض الجابر له بمبلغ أربعمائـة ألف جنيه مصري ، وأما عن الضرر الأدبي والمتمثل في توجيه الاتهام له بالقتل الخطأ في الجنحة سالفة الإشـارة ووفـاة من كانت برفقته في السيارة وما أصابـه من ألم نفسى وما لحق به من إساءة وتقدر المحكمة مبلغ مائـة ألف جنيه مصري جبراً لهذا الضرر ، وبما تنتهى معه إلى إلزام الشركتين الطاعنتين في الطعن الأول والثاني بالتضامن بأداء تعويض مادى وأدبـى للمطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري .
لذلـــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول في الطعنين الرقيمين 1517، 1696 لسنة 89 ق المناسب من المصروفات ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 612 لسنة 9 ق القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بإلزام الشركتين - الطاعنة في الطعن الأول ، والطاعنة في الطعن الثاني - بالتضامن بأداء تعويضاً مادياً وأدبيـاً للمطعون ضده الأول قدره خمسمائـة ألف جنيهاً مصرياً مع إلزامهما المصروفات ، ومائـة جنيه مقابل أتعاب المحاماة بالتضامن بينهما .

الطعن 468 لسنة 88 ق جلسة 14 / 1 / 2020

برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى د. مصطفى سالمان صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فرج زاهر. 
والسيد أمين السر/ خالد وجيه. 
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 468 لسنة 88 قضائية.
المرفوع من
السيدة/ ............ المقيمة ...... – محافظة القاهرة. لم يحضر عنها أحد.
ضد
السيد/ ...... المقيم ..... - شقة 121 – الدور الأخير – محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ/ .... المحامي. 
------------------
الوقائع
في يوم 10/1/2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 14/11/2017 في الاستئناف رقم 182 لسنة 7ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 29/1/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14/1/2020 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلا من محامى المطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. 
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. محمد رجاء أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 182 لسنة 7 ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه التعويض الجابر لها عن الأضرار المادية والأدبية حسبما تقدره المحكمة، وبيانًا لذلك قالت إنه بتاريخ 10/5/2009 تعاقد وكيلها بالنيابة عنها مع شركة المطعون ضده للوساطة في الأوراق المالية، وتبين تزوير توقيع وكيلها على أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لحسابها، وكذا تغيير تاريخ التعاقد ليكون 10/5/2008 على غير الحقيقة، وتحررت عن تلك الواقعة الجنحة رقم 14711 لسنة 2011 مصر الجديدة والتي قُضى فيها بالبراءة بحكم صار باتًا، وإذ لحقتها أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك، فكانت الدعوى. وبتاريخ 14/11/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى وفى الموضوع بنقضه، وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون التى رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى، هو أن الدعوى لا تستدعى تطبيق أى قانون من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشائها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن مُفاد النص في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع قد اختص دوائرها نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بهذا النص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة. ولما كانت الشركات المرخص لها بالسمسرة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية تلتزم أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتها، ونظمت تلك اللائحة بالفصل السابع من الباب الثالث منها العلاقة التعاقدية بين شركات السمسرة في الأوراق المالية وبين عملائها وفق نموذج ملحق بقرار وزير الاستثمار رقم 54 لسنة 2004، وكذا الالتزامات القانونية التي يجب على الشركات الالتزام بها، وأفرد القانون عقوبة جنائية في المادة 63 منه بشأن القيد بالبورصة لعمليات صورية ومخالفة للقانون ولائحته، وكذا عقوبة أخرى في المادة 67 منه بشأن مخالفة أحكام لائحته التنفيذية. وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة تأسيسًا على أنها تعاقدت مع الشركة التى يديرها المطعون ضده لتداول الأوراق المالية لصالحها، وتبين لها أنه تم تزوير تاريخ تعاقدها، وأوامر بيع وشراء لحسابها على غير الحقيقة، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى على هذا النحو يستدعى تطبيق قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتها، سواء كانت المسئولية عقدية أم تقصيرية. ولما كان القانون الأخير قد جاء ضمن قائمة القوانين المذكورة بنص المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، وكانت الدعوى بطلب غير مقدر القيمة وقت رفعها، فإن الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية تكون هى المختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعَى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى برفض دعواها تأسيسًا على عجزها عن إثبات الضرر اللاحق على الدعوى رقم 479 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية، على الرغم من أنها ليست طرفًا في تلك الدعوى التى تخص وكيلها عن حسابه الشخصي، ومحلها البلاغ المقيد بالجنحة رقم 1111 لسنة 2012 مصر الجديدة، في حين واقعة الدعوى الراهنة محلها البلاغ المقيد بالجنحة رقم 14711 لسنة 2011 مصر الجديدة، كما لم يُحكم لها من قبل بأي تعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء خطأ الشركة المطعون ضدها.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليها من أحكام القانون. وكان من المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .وكان من الأصول المقررة أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشئ المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى تعويض الطاعنة تأسيسًا على ما استخلصه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 479 لسنة 7ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية، الذى قضى بالتعويض عن تزوير أوامر البيع والشراء المنسوبة للمدعى في تلك الدعوى ووكيل الطاعنة، وأن الأخيرة لم تقدم أي دليل على تفاقم الضرر بعد صدور هذا الحكم، على الرغم من أن الثابت من الدعوى المشار إليها أن المدعى فيها/ ..... أقامها بشخصه على المطعون ضده بطلب التعويض ماديًا وأدبيًا تأسيسًا على قيام الأخير بتزوير أوامر بيع وشراء منسوبه للمدعى وتحررت عن تلك الواقعة الجنحة رقم 1111 لسنة 2012 مصر الجديدة، وصدر الحكم في تلك الدعوى لصالح المدعى، في حين أن الدعوى الراهنة أقامتها الطاعنة على المطعون ضده بطلب التعويض تأسيسًا على تزوير توقيع وكيلها (.....) على أوامر شراء وبيع للأوراق المالية لحسابها، وكذا تغيير تاريخ التعاقد ليكون 10/5/2008 على غير الحقيقة، وتحررت عن تلك الواقعة الجنحة رقم 14711 لسنة 2011 مصر الجديدة، وإذ افترض الحكم المطعون فيه وكالة ..... عن الطاعنة في رفع دعوى التعويض السابقة، واستدل من ذلك على أن الحكم الصادر فيها قضى بالتعويض لصالح الطاعنة، ولم يفطن إلى مغايرة الدعويين من حيث أشخاصهما وموضوعهما، وأن موضوع كل دعوى كان محلًا لبلاغ مستقل أمام النيابة العامة، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى، وشابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى القصور في التسبيب وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما كانت المحكمة الاقتصادية قد استنفدت ولايتها، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع عملًا بالمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحددت جلسة 11/2/2020 لنظر الموضوع.

الطعن 280 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 18 ص 108

جلسة 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم حسن إسماعيل ووائل عادل أمان "نواب رئيس المحكمة" 
-------------- 
(18) 
الطعن رقم 280 لسنة 74 القضائية 
(1) إثبات " عبء الإثبات بوجه عام " . أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : النفقة : نفقة الصغار " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". 
استمرار نفقة الأولاد على أبيهم . مناطه . عدم زواج البنت أو عجزها عن الكسب أو إصابة الأبن البالغ خمسة عشر عاماً بأفة بدنية أو عقلية أو اشتغاله بالتعليم . علة ذلك . اعتبارها قرينة قانونية يجوز إثبات عكسها . م ٩٩ إثبات . 
(2) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : شروط إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور ". تعويض " المسئول التعويض ". 
التعويض عن الضرر المادي . شرطه . تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور فعلاً . لازمه . تحقق فرصة الاستمرار . 
------------------ 
1 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون من ١ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن المشرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن الكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها ، كما اعتبر بلوغ الأبن خمسة عشر عاماً مصاباً بآفة بدنية أو عقلية أو انشغاله في طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده عجزاً حكمياً عن الكسب ، جاعلاً من هذه الحالات قرينة قانونية تغنى من قررت لمصلحة عن أية طريقة أخرى من طرق لإثبات وإن كان من الجائز نقضها بالدليل العكس طبقاً للمادة ٩٩ من قانون الإثبات . 
2 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ، والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . 
----------------- 
" الوقائع "
في يوم 11 /1 /2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 12 /11 /2003 في الاستئنافين رقمي 1020، 1362 لسنة 59 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
و في اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي يوم 25 /1 /2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 18 /6 /2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 3 /12 /2013 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم 
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .... نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 905 لسنة 2002 مدني دمنهور الابتدائية "مأمورية كوم حمادة" طلباً لحكم يلزم الشركة الطاعنة أن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثهم من ضرر بقتل هذا المورث خطأ بسيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وقد دين قائدها المخطئ بجريمة بحكم جنائي بات. قضت المحكمة للمطعون ضدهم بما قدرته من تعويض فاستأنفوا حكمها بالاستئناف رقم 1020 لسنة 59ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" للقضاء لهم بكامل طلباتهم، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1362 لسنة 59ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي للمطعون ضدهم عدا الأخيرة، وبعد أن ضمت المحكمة ثانيهما إلى أولهما قضت في استئناف المطعون ضدهم المضرورين بزيادة مبلغ التعويض، وبرفض استئناف الطاعنة، فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه عليها، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين أطرح ما أثارته من عدم استحقاق المطعون ضدهم عدا الأخيرة للتعويض عن الضرر المادي لكونهم بالغين قادرين على العمل وقضى لهم به بعد أن افترض إعالة مورثهم لهم دون أن يثبت ذلك على وجه اليقين، ولمجرد أن المطعون ضدهما اللذين يمثلهما المطعون ضده الأول أبكمان، على الرغم من أن ذلك الضرر - كمناط لاستحقاق التعويض - يجب أن يكون محققاً لا محتملاً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة إلى المطعون ضده الأول بصفته مساعداً قضائياً على أخويه ..... و..... غير سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ....." يدل على أن المشرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن الكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها، كما اعتبر بلوغ الابن خمسة عشر عاماً مصاباً بآفة بدنية أو عقلية أو انشغاله في طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده عجزاً حكمياً عن الكسب، جاعلاً من هذه الحالات قرينة قانونية تغني من قررت لمصلحة عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه - وعلى ما تقضي به بالمادة 99 من قانون الإثبات - يجوز نقضها بالدليل العكسي، وكان الثابت بالأوراق أن كلاً من ...... و...... ولدى المجني عليه والمشمولين بمساعدة أخيهم المطعون ضده الأول قضائياً مصابان بآفة البكم، فضلاً عن أن الأخيرة أنثى فقد توافر في حقهما العجز الحكمي الذي لم تقدم الطاعنة دليلاً ينقضه، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لهما بالتعويض عن الضرر المادي لوفاة والدهما بحسبانه المعيل لهما، قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه - في هذا الخصوص - على غير أساس.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه وللمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في محله، ذلك بأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم على وجه اليقين والتأكيد، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد افترض وجوب إنفاق المجني عليه على أولاده المطعون ضدهم الأربعة الأوائل رغم بلوغهم، ودون أن يتحقق من شرط الإعالة الفعلي، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور مبطل بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 15 لسنة 72 ق جلسة 19 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 16 ص 99

جلسة 19 من يناير سنة 2014 
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشري خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة 
---------------- 
(16) 
الطعن 15 لسنة 72 القضائية 
تأمينات اجتماعية" صناديق التأمين الخاصة: مكافأة الصناديق". حكم. 
قبول تسجيل صندوق التأمين الخاص . ماهيته . اعتباره تقريراً لبدء عمل به بدء صرف مزاياه . حساب المزايا طبقاً لسنوات الخدمة . شرطه . عدم النص على تقييدها باللائحة . مؤداه. النص بلائحة الصندوق على استحقاق مزايا طبقاً لمدة الخدمة دون قيد . أثره . حساب المزايا المستحقة للمطعون ضده على أساس مدة الخدمة وليس بداية عمل الصندوق . صحيح . 
---------------- 
إذ كان النص في المادة الثانية من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٤ بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الشبة المصرية على أن " تاريخ تحصيل الاشتراكات واحتساب المزايا ١ / ١ / ١٩٩٤ " لا يعدو أن يكون تقريرا لبدء العمل بالصندوق طبقاً للائحة النظام الأساسي له وبدء صرف مزاياه طبقاً لما محدد بها ، فإذا احتسبت طبقاً لسنوات الخدمة فإنها تكون مطلقة ما لم تنص اللائحة على تقييدها سواء بحسابها بعدد سنوات الاشتراك أو بأي قيد آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من لائحة النظام الأساسي للصندوق المعدلة أنها حددت المزايا المستحقة للعضو المشترك الذى تنتهى خدمته بالاستقالة في المادة التاسعة على أساس مدة خدمته دون أن يكون هناك ثمة قيد على حسابها من تاريخ الاشتراك أو أي قيد آخر ، ومن ثم تحسب المزايا المستحقة للمطعون ضده على هذا الأساس وليس على أساس بداية عمل الصندوق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . 
--------------- 
" الوقائع "
في يوم 3/ 1/ 2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 28/ 11/ 2001 في الاستئناف رقم 101 لسنة 34 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 14/ 1/ 2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/ 1/ 2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. 
------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / منصور العشري " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1108 لسنة 1999 مدنى كلى بنها الابتدائية على الطاعن - صندوق العاملين بشركة الشبة المصرية - والشركة ذاتها انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بصرف مستحقاته لدى الصندوق والفوائد القانونية اعتباراً من 30/ 9/ 1997, وقال بيانا لها إنه كان من العاملين بالشركة المشار إليها والتي قامت بإنشاء صندوق تأمين للعاملين لديها وتم تحصيل الاشتراكات بواقع 5% من أجر العضو اعتباراً من 1/ 4/ 1994. وإذ امتنعا عن صرف مستحقاته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . قضت بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 22019 جنيه وفوائد تأخير بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم 100 لسنة 34 ق واستأنفه الصندوق الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 101 لسنة 34 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول قضت في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن الشركة مع الصندوق الطاعن وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة وفى موضوع الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في قضائه على تقرير الخبير مع أنه انتهى إلى أحقية المطعون ضده في صرف مستحقاته عن كامل مدة خدمته لدى الشركة بالمخالفة لما تنص عليه المادة الثانية من قرار تسجيل الصندوق أن حساب المزايا يبدأ اعتبارا من 1/ 1/ 1994 وأنه تمسك بذلك الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن النص في المادة الثانية من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 78 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الشبة المصرية على أن " تاريخ تحصيل الاشتراكات واحتساب المزايا 1/ 1/ 1994 " لا يعدو أن يكون تقريرا لبدء العمل بالصندوق طبقاً للائحة النظام الأساسي له وبدء صرف مزاياه طبقاً لما محدد بها ، فإذا احتسبت طبقاً لسنوات الخدمة فإنها تكون مطلقة ما لم تنص اللائحة على تقييدها سواء بحسابها بعدد سنوات الاشتراك أو بأي قيد آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من لائحة النظام الأساسي للصندوق المعدلة أنها حددت المزايا المستحقة للعضو المشترك الذى تنتهى خدمته بالاستقالة في المادة التاسعة على أساس مدة خدمته دون أن يكون هناك ثمة قيد على حسابها من تاريخ الاشتراك أو أي قيد آخر ، ومن ثم تحسب المزايا المستحقة للمطعون ضده على هذا الأساس وليس على أساس بداية عمل الصندوق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن 9926 لسنة 81 ق جلسة 19 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 17 ص 102

جلسة 19 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد ، محمد منيعم ، محمد خلف و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة

-----------------

(17)

الطعن 9926 لسنة 81 القضائية

تأمينات اجتماعية " تعويض الأجر " الجهة الملزمة بتعويض الأجر " مصاريف الانتقال. حكم " عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق القانون ".

الجهة المختصة بتعويض الأجر و مصاريف الانتقال. ماهيتها . أصحاب المعاشات . أحقيتهم في الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية دون الحقوق الأخرى .مؤداه . ثبوت أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات . عدم أحقيته في الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

----------------

النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي : 1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتي 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال1% وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم .... لسنة 2009 مدني كلي شمال .... علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مصاريف الانتقال بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته إلي مركز ..... للكلي ذهابا وإيابا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي المقررة له والتي تقدر بـ 80 جنيه عن الجلسة الواحدة اعتبارا من بداية الغسيل الكلوي في 15/ 4/ 2004 وحتى شفاءه . وقال بيانا لدعواه أنه كان يعمل لدي شركة .......... وأحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني في 27/ 1/ 2000 وبتاريخ 15/ 4/ 2004 أصيب بفشل كلوي وقررت الجهة الطبية لمركز .... للكلي المحال ‘إليها من الهيئة العامة للتأمين الصحي حاجته إلي جلسات الغسيل الكلوي بواقع أربع جلسات أسبوعيا حاجته إلي وسيلة مواصلات خاصة ومرافق للانتقال بها من محل إقامته بسيدي بشر إلي مركز .... للكلي ذهابا وإيابا عن كل جلسة تجري له , وإذ رفضت الهيئة الطاعنة , طلبه صرف مصاريف الانتقال ولم تبت لجنة فحص المنازعات في تظلمه فقد أقام الدعوي بطلباته سالفة البيان . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة لأن تؤدي للمطعون ضده بدل انتقال عن كل جلسة من جلسات الغسيل الكلوي بواقع أربع جلسات أسبوعيا اعتبارا من تاريخ الغسيل في 15 /4/ 2004 إلي أن يتم شفاءه وتقدر بمبلغ 500 جنيها عن كل جلسة استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف ..... بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق وبتاريخ ../../2011 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه , وإذ عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات ويستفيد من الأحكام الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية فقط ولا يستفيد من أحكام تعويض الأجر وبدل الانتقال التي يستفيد منها العاملين بالقطاع العام أو الخاص إعمالا لنص المادة 80 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأن أصحاب المعاشات لا يقومون بتمويل تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقا لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي , كما أن استفادة صاحب المعاش والرعاية الطبية والعلاج يكون بناء علي طلبه وقت تسوية المعاش والخصم من معاشه إعمالا لنص المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعي , فضلا عن أن شروط تطبيق المادة 80 من القانون لا تتوافر في المطعون ضده لإقامته في ذات المدينة التي يتم فيها علاجه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مصاريف للعلاج استنادا إلي أن أصحاب المعاشات يحق لهم الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية ويسري عليهم استحقاق مصاريف الانتقال فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوي - أنه " يمول تأمين المرضي مما يأتي :ـ 1ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل (ا) حصة صاحب العمل وتقدر علي النحو الاتي : 1ـ 3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية , وتلتزم لأي من هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها من هذا الباب . 2ـ .....(ب) توزع علي الوجه الآتي 3% للعلاج والرعاية الطبية , 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال , .... وتنص المادة 73 من ذات القانون علي أنه " تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب علي أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض علي أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مركز العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية . وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة , وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال , الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـ 1% وفقا للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط , وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 14 ق ...... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.