الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 نوفمبر 2020

الطعن 120 لسنة 2013 ق جلسة 22 / 1 / 2014 مكتب فني 8 ج 1 هيئة عامة مدني أبو ظبي ص 1

جلسة 22/1/2014 (هيئة عامة مدني)
برئاسة السيد المستشار/ الصديق أبو الحسن – رئيس الدائرة الجزائية الأولى
والسيد المستشار/ محمد الأمين بيب – رئيس دائرة الأحوال الشخصية
والسيد المستشار/ يوسف عبد الحليم – رئيس الدائرة التجارية الأولى
والسيد المستشار/ إمام البدري – رئيس الدائرة المدنية
(الطعن رقم 120 لسنة 2013 س 8 ق.أ) 
---------------------- 
هيئة عامة. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي به. إثبات. "قوة الأمر المقضي به". دعوى جزائية "حجية الحكم الصادر فيها أمام المحكمة المدنية" محكمة مدنية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
- حجية الحكم. قيامها متى كان قطعيا وصادرا من جهة قضائية لها ولاية إصداره.
- الحكم القطعي. ماهيته؟ مثال.
- الامتناع عن نظر النزاع. يكون متى كانت المسألة المقضي فيها مسألة أساسية في الدعويين لا تتغير. وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها استقرارا مانعا من معاودة طرحها على القضاء. مثال.
- ثبوت الحجية للأحكام المدنية الصادرة من المحكمة الجنائية تابعة للدعوى الجزائية متى أصبح باتا بعدم الطعن لتفويت المحكوم عليه على نفسه ميعاد الطعن. أو طعن على الحكم الجنائي دون الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية وقبله المحكوم عليه أو فوت على نفسه ميعاد الطعن عليه.
- متى تثبت للحكم الجنائي الحجية أمام المحاكم المدنية؟ مثال.
- وجوب أن يكون القضاء في المسألة التي حازت الحجية قضاءا صريحا. علة ذلك؟ مثال. 
------------------------- 
1 - لما كان من المقرر أنه يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون قطعيا وصادرا من جهة قضائية لها ولاية إصداره، والحكم القطعي هو الحكم الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، كما أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير، ويشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بالحكم الأول استقرارا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وتثبت حجية الأحكام المدنية للحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فصل فيه من حقوق حجة على من كان خصما فيها، فإذا صدر الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفوت المحكوم عليه على نفسه ميعاد استئنافه، أو إذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية دون الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة لها فإن الحكم يصبح انتهائيا بقبوله أو بتفويت المحكوم عليه على نفسه ميعاد استئنافه، ولا يكون له بالتالي الحق في الطعن بالنقض عليه طالما لم يقض الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى الجنائية بشيء جديد قبله في الدعوى المدنية، كما انه من المقرر أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية تثبت بالقول الفصل الذي ينحسم به النزاع المطروح على المحكمة كله أو جزء منه أيا كان موضع هذا القضاء من الحكم أي سواء ورد في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتصور إلا أن يكون قضاء صريحا لأن سكوت الخصوم والمحكمة عن مسألة ما لا يصح معه القول أن المحكمة قضت في هذه المسألة قضاء ضمنيا حتى ولو كانت مسألة أساسية أو أولية لازمة للفصل في النزاع المطروح عليها إذ افتراض أن حكمها صدر في هذه المسألة أمر مختلف عن أن حكما فصل فيها حقيقة فلا يصلح أن يحمل عليه إذ أن المضمون الوهمي لا تثبت به حجية الأمر المقضي، ذلك أن القضاء الذي تثبت به حجية الأمر المقضي من سماته القطع والحسم، وهو أمر لا يتحقق أبدا إذا سكت الخصوم، وسكت القاضي، ثم يقال أن هذا السكوت حاز حجية وإن حكما ضمنيا صدر في نزاع هو في الحقيقة غير موجود أصلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه صدر حكم في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية بإدانة المطعون ضدها 1- لارتكابها تزويرا في محرر عرفي (عقد القرض) بأن حصلت بطريق المباعتة والغش على توقيع الطاعنة دون العلم بمحتوياته ورضى صحيح منها 2- واستعملت المحرر المزور فيما زور من أجله 3- اشتركت مع مجهول في تزوير المحرر العرفي (طلب إجراء تحويل داخلي في بنك ..... بأن دونت بياناته وقدمته إلى مجهول ليوقع عليه نسبته زورا إلى الطاعنة 4- استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة فيما زور من أجله. 5- توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على الشيك المبين بالمحضر والتوقيع عليه والعائد للطاعنة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمتها بأنه شيك ضمان لمعاملة سابقة مما أدى إلى خداعها وحملها على التسليم 6- استعملت الشيك موضوع التهمة الخامسة العائد للطاعنة وانتفعت به بغير وجه حق 7- توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والعائدة لبنك ..... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قدمت المحررات المزورة موضوع التهم السابقة للعاملين فيه مما أدى إلى خداع الموظف المختص وحمله على إنهاء المعاملة والتسليم وحكمت في الدعوى الجزائية بحبسها مدة سنة واحدة عما اسند إليها، كما حكمت في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة تبعا للدعوى الجنائية بأن تؤدي المطعون ضدها إلى الطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة، ومبلغ مائة ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء الجريمة، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2008 جنح مستأنف أبوظبي، حكمت المحكمة بتاريخ 6/4/2009 ببراءة المطعون ضدها من التهم الأولى والثانية والخامسة والسادسة، وبتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن باقي ما أسند إليها وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 350 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 413 لسنة 2009 جزائي كما طعنت المطعون ضدها بالطعنيين رقمي 426، 428 لسنة 2009 نقض جزائي، وبتاريخ 10/6/2009 حكمت المحكمة أولا: في الطعنين رقمي 426، 428 لسنة 2009 المقامين من المطعون ضدها بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لتفصل فيه مجددا بهيئة مشكلة من قضاة آخرين ثانيا: في الطعن رقم 413 لسنة 2009 المقام من الطاعنة "المدعية بالحقوق المدنية" بعدم جواز الطعن وبعد تعجيل نظر الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 14/10/2009 بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس لمدة ثلاث أشهر عما اسند إليها - بشأن التهم الثالثة والرابعة والسابعة - وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي، وبتاريخ 28/2/2010 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضدها عن التهم الثالثة والرابعة والسابعة وإعلان براءتها ما نسب إليها بهذه الاتهامات، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة تبعا للدعوى الجزائية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء الجريمة، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2008 جنح مستأنف أبوظبي، انصب استئنافها على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية وصدر الحكم في استئنافها ببراءتها من التهم الأولى والثانية والخامسة والسادسة وبتعديل الحكم بحبسها ثلاثة أشهر عن باقي التهم المسندة إليها وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 350 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، وطعنت المطعون ضدها في ذلك الحكم بطريق النقض، كما طعنت الطاعنة بالطعون أرقام 426، 428، 413 لسنة 2009 نقض جزائي وقضت المحكمة بنقض الحكم الجزائي وبعدم جواز نظر الطعن المقام من الطاعنة على سند أنها لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر بالتعويض، وبعد تعجيل نظر الاستئناف حكمت المحكمة بذات العقوبة وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 100 ألف درهم حتى لا تضار بطعنها، فطعنت المطعون ضدها بطريق النقض بالطعن رقم 1426 لسنة 2009 نقض جزائي والتي حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة المطعون ضدها من التهم المسندة إليها، ولما كانت المطعون ضدها لم تستأنف الحكم الصادر بإلزامها برد المبلغ المختلس وقدره 590 ألف درهم كما أن محكمة الاستئناف وكذا محكمة النقض لم تتعرض لذلك القضاء سواء في أسباب حكمها أو في منطوقه على النحو السالف البيان وهو حكم قطعي صادر في الدعوى المدنية وصادر من هيئة قضائية لها ولاية إصداره وبين ذات الخصوم ومن ثم يكون الحكم انتهائيا حازا لقوة الأمر المقضي ولا يجوز الطعن عليه بطريق النقض إذ لم يكن محلا للاستئناف، كما أن الحكم الاستئنافي لم يقض بشيء جديد قبل المطعون ضدها في تلك الدعوى، وكان الحكم الصادر في الطعن بالنقض الجزائي رقم 1246 لسنة 2009 بتاريخ 28/2/2010 لم يتصد لتلك المسألة ولم يقطع فيها بقول فصل حاسم لها بقضاء صريح أيا كان موضعه من الحكم، ولا يتصور أبدا أن يكون مثل هذا القضاء ضمنيا أو مفترضا ومن ثم لا تثبت له حجية الأمر المقضي والذي من سماته القطع والحسم، وهو أمر لا يتحقق أبدا إذا سكت الخصوم وسكت القاضي إذ أن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمعدوم لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعنيين رقمي 75، 129 لسنة 2013 نقض تجاري قد أعمل حجية الحكم الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية في شأن ما قضى به من إلزام المطعون ضدها بأن ترد للطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها والذي أصبح نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وأعمل أثره ومن ثم يكون هو الواجب النفاذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي قضى ببراءة المطعون ضدها من جميع التهم المنسوبة إليها هو قضاء ضمني بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية مما يترتب عليه سقوطه بما قضى به في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية من رد المبلغ والتعويض المحكوم بهما ولا يجوز التنفيذ بموجبه لإلغائه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
------------------ 
الوقائع
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2579 لسنة 2011 تنفيذ عام على المطعون ضدها بطلب تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ 100 ألف درهم تعويضا عما أصابها من أضرار، والذي حاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بالاستئناف، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 378 لسنة 2009 مدني كلي أبوظبي بتاريخ 28/11/2011 المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدها وبنك ...... و..... بطلب إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ عشرة ملايين درهم تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، على سند أن المطعون ضدها استولت على مبلغ 590 ألف درهم من قيمة القرض الذي حصلت عليه من البنك بالاشتراك مع المدعى عليه الثالث، حالة أنها تعمل مديرة لفرع البنك، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها لسبق القضاء عليها في الدعوى رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي بإلزامها بأداء مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء الجريمة وأنه لم يتم الطعن على هذا الشق من الحكم بشأن الدعوى المدنية ومن ثم أصبح نهائيا وباتا بفوات مواعيد الطعن عليه، وبإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء استيلاء المطعون ضدها على مبلغ القرض بسبب خطأ البنك، وإنه لا ينال من ذلك صدور حكم محكمة النقض في الدعوى الجزائية ببراءة المطعون ضدها إذ أن الدعوى المدنية لم تكن معروضة على محكمة الاستئناف أو محكمة النقض ولم تتعرض أي منهما للحكم الصادر في الدعوى المدنية وبتاريخ 26/7/2012 قرر قاضي التنفيذ حفظ ملف التنفيذ نهائيا لانتهاء اللازم منه على سند أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي قضى بإلغاء الحكم وببراءة المطعون ضدها "المنفذ ضدها" من التهم المسندة إليها، استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 505 لسنة 2012 استئناف أبوظبي وبتاريخ 30/4/2013 قضت المحكمة بتأييد قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 26/7/2012، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، بالطعن رقم 120 لسنة 2013 نقض مدني، وعرض الطعن على الدائرة المدنية فقررت هذه الدائرة إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لوقوع تناقض بين الحكم الصادر من الدائرة المدنية في الطعن رقم 276 لسنة 2012 نقض مدني بتاريخ 16/12/2012 طعنا في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 25/4/2012 في الاستئنافات أرقام 943، 954، 981 لسنة 2011 استئناف أبوظبي والذي قضى بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم 378 لسنة 2009 مدني كلي أبوظبي بإلزام بنك ...... بأن يؤدي للطاعنة مبلغ مائة ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وذلك بنقضه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي وتأييده فيما عدا ذلك، وأحالت القضية إلى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة، على سند أن الحكم الصادر في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 جزائي أبوظبي حكم بنقض الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 14/10/2009 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضدها في الطعن الماثل وبراءتها مما نسب إليها عن التهم الثالثة والرابعة والسابعة وبذلك يكون هذا الحكم قد قضى ضمنا بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، وبين الحكم الصادر من الدائرة التجارية بمحكمة النقض في الطعنيين رقمي 75، 129 لسنة 2013 نقض تجاري الصادر بتاريخ 25/4/2013 طعنا في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 31/12/2012 في الاستئناف رقم 1761 لسنة 2012 عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 2012 تجاري كلي أبوظبي المقامة من بنك أبوظبي الوطني على الطاعنة في الطعن الماثل بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 836048.66 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وقد طلبت الطاعنة إدخال المطعون ضدها خصما في الدعوى وإلزامها بقيمة القرض وبراءة ذمتها منه، وبتاريخ 30/10/2012 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للبنك مبلغ 846612.93 درهم والفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وقد قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للبنك مبلغ 314975.32 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، وقد طعنت الطاعنة في الطعن الماثل على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 75 لسنة 2013 نقض تجاري، كما طعن بنك ...... بالطعن رقم 129 لسنة 2013 نقض تجاري وبتاريخ 25/4/2013 حكمت المحكمة في الطعن الأول برفضه وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون من وبتأييد الحكم المستأنف وأقام قضاءه على أن المبالغ المستولى عليها من حساب الطاعنة قد قضي لها باستردادها بموجب حكم بات صادر في القضية الجزائية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي والقاضي لها بالمبلغ المستولى عليه وقدره 590 ألف درهم بالإضافة إلى التعويض مائة ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، وأن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي بتاريخ 28/2/2009 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والبراءة من التهم الثالثة والرابعة والسابعة، أما الجانب المدني لم يلغ وبقي نافذا وهو ما قضى به أيضا في الدعوى المدنية رقم 378 لسنة 2009 مدني كلي أبوظبي بعدم جواز نظر الدعوى وتأيد في شقه المتعلق بإرجاع المبالغ المستولى عليها بموجب الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 954، 943، 981 لسنة 2012 مدني أبوظبي ومن ثم يكون الحكم باسترداد الطاعنة المبلغ المستولى عليه من حسابها حاز حجية الأمر المقضي بحكم بات.
ومن حيث أن الدائرة المدنية رأت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل في الطعن لإزالة تضارب الأحكام في شأن الأثر المترتب على صدور الحكم الجزائي رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي في الشق المدني، وكذا الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي.
وحيث عرض الطعن على هذه الهيئة فحددت جلسة لنظره. 
---------------- 
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الصادر في القضية الجزائية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة من حسابها بالإضافة إلى التعويض، ولم تستأنف ذلك الحكم فأصبح نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي، وأن ما طرح على محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض ما قضى به من تعويض قدره مائة ألف درهم وأن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي قضى ببراءتها من التهم المسندة إليها ولم يتعرض في قضائه إلى المبلغ المختلس والمحكوم به في الدعوى الجزائية سالفة الذكر، وعليه تم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها وأصبح واجب النفاذ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 26/7/2012 بحفظ ملف التنفيذ نهائيا لانتهاء اللازم منه بمقولة أن السند التنفيذي بموجب الحكم الصادر في القضية الجزائية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي لا يجوز تنفيذه لإلغائه بموجب حكم النقض الصادر في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون قطعيا وصادرا من جهة قضائية لها ولاية إصداره، والحكم القطعي هو الحكم الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، كما أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير، ويشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بالحكم الأول استقرارا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وتثبت حجية الأحكام المدنية للحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فصل فيه من حقوق حجة على من كان خصما فيها، فإذا صدر الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفوت المحكوم عليه على نفسه ميعاد استئنافه، أو إذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية دون الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة لها فإن الحكم يصبح انتهائيا بقبوله أو بتفويت المحكوم عليه على نفسه ميعاد استئنافه، ولا يكون له بالتالي الحق في الطعن بالنقض عليه طالما لم يقض الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى الجنائية بشيء جديد قبله في الدعوى المدنية، كما أنه من المقرر أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية تثبت بالقول الفصل الذي ينحسم به النزاع المطروح على المحكمة كله أو جزء منه أيا كان موضع هذا القضاء من الحكم أي سواء ورد في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتصور إلا أن يكون قضاء صريحا لأن سكوت الخصوم والمحكمة عن مسألة ما لا يصح معه القول أن المحكمة قضت في هذه المسألة قضاء ضمنيا حتى ولو كانت مسألة أساسية أو أولية لازمة للفصل في النزاع المطروح عليها إذ افتراض أن حكمها صدر في هذه المسألة أمر مختلف عن أن حكما فصل فيها حقيقة فلا يصلح أن يحمل عليه إذ إن المضمون الوهمي لا تثبت به حجية الأمر المقضي، ذلك أن القضاء الذي تثبت به حجية الأمر المقضي من سماته القطع والحسم، وهو أمر لا يتحقق أبدا إذا سكت الخصوم، وسكت القاضي، ثم يقال أن هذا السكوت حاز حجية وإن حكما ضمنيا صدر في نزاع هو في الحقيقة غير موجود أصلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه صدر حكم في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية بإدانة المطعون ضدها 1- لارتكابها تزويرا في محرر عرفي (عقد القرض) بأن حصلت بطريق المباعتة والغش على توقيع الطاعنة دون العلم بمحتوياته ورضى صحيح منها 2- واستعملت المحرر المزور فيما زور من أجله 3- اشتركت مع مجهول في تزوير المحرر العرفي (طلب إجراء تحويل داخلي في بنك ..... بأن دونت بياناته وقدمته إلى مجهول ليوقع عليه نسبته زورا إلى الطاعنة 4- استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة فيما زور من أجله 5- توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على الشيك المبين بالمحضر والتوقيع عليه والعائد للطاعنة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمتها بأنه شيك ضمان لمعاملة سابقة مما أدى إلى خداعها وحملها على التسليم 6- استعملت الشيك موضوع التهمة الخامسة العائد للطاعنة وانتفعت به بغير وجه حق 7- توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والعائدة لبنك ..... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قدمت المحررات المزورة موضوع التهم السابقة للعاملين فيه مما أدى إلى خداع الموظف المختص وحمله على إنهاء المعاملة والتسليم وحكمت في الدعوى الجزائية بحبسها مدة سنة واحدة عما أسند إليها، كما حكمت في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة تبعا للدعوى الجنائية بأن تؤدي المطعون ضدها إلى الطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة، ومبلغ مائة ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء الجريمة، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2008 جنح مستأنف أبوظبي، حكمت المحكمة بتاريخ 6/4/2009 ببراءة المطعون ضدها من التهم الأولى والثانية والخامسة والسادسة، وبتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن باقي ما أسند إليها وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 350 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 413 لسنة 2009 جزائي كما طعنت المطعون ضدها بالطعنيين رقمي 426، 428 لسنة 2009 نقض جزائي، وبتاريخ 10/6/2009 حكمت المحكمة أولا: في الطعنين رقمي 426، 428 لسنة 2009 المقامين من المطعون ضدها بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لتفصل فيه مجددا بهيئة مشكلة من قضاة آخرين ثانيا: في الطعن رقم 413 لسنة 2009 المقام من الطاعنة "المدعية بالحقوق المدنية" بعدم جواز الطعن وبعد تعجيل نظر الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 14/10/2009 بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس لمدة ثلاث أشهر عما اسند إليها - بشأن التهم الثالثة والرابعة والسابعة - وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي، وبتاريخ 28/2/2010 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضدها عن التهم الثالثة والرابعة والسابعة وإعلان براءتها ما نسب إليها بهذه الاتهامات، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة تبعا للدعوى الجزائية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء الجريمة، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2008 جنح مستأنف أبوظبي، انصب استئنافها على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية وصدر الحكم في استئنافها ببراءاتها من التهم الأولى والثانية والخامسة والسادسة وبتعديل الحكم بحبسها ثلاثة أشهر عن باقي التهم المسندة إليها وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 350 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، وطعنت المطعون ضدها في ذلك الحكم بطريق النقض، كما طعنت الطاعنة بالطعون أرقام 426، 428، 413 لسنة 2009 نقض جزائي وقضت المحكمة بنقض الحكم الجزائي وبعدم جواز نظر الطعن المقام من الطاعنة على سند أنها لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر بالتعويض، وبعد تعجيل نظر الاستئناف حكمت المحكمة بذات العقوبة وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 100 ألف درهم حتى لا تضار بطعنها، فطعنت المطعون ضدها بطريق النقض بالطعن رقم 1426 لسنة 2009 نقض جزائي والتي حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة المطعون ضدها من التهم المسندة إليها، ولما كانت المطعون ضدها لم تستأنف الحكم الصادر بإلزامها برد المبلغ المختلس وقدره 590 ألف درهم كما أن محكمة الاستئناف وكذا محكمة النقض لم تتعرض لذلك القضاء سواء في أسباب حكمها أو في منطوقه على النحو السالف البيان وهو حكم قطعي صادر في الدعوى المدنية وصادر من هيئة قضائية لها ولاية إصداره وبين ذات الخصوم ومن ثم يكون الحكم انتهائيا حازا لقوة الأمر المقضي ولا يجوز الطعن عليه بطريق النقض إذ لم يكن محلا للاستئناف، كما أن الحكم الاستئنافي لم يقض بشيء جديد قبل المطعون ضدها في تلك الدعوى، وكان الحكم الصادر في الطعن بالنقض الجزائي رقم 1246 لسنة 2009 بتاريخ 28/2/2010 لم يتصد لتلك المسألة ولم يقطع فيها بقول فصل حاسم لها بقضاء صريح أيا كان موضعه من الحكم، ولا يتصور أبدا أن يكون مثل هذا القضاء ضمنيا أو مفترضا ومن ثم لا تثبت له حجية الأمر المقضي والذي من سماته القطع والحسم، وهو أمر لا يتحقق أبدا إذا سكت الخصوم وسكت القاضي إذ أن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمعدوم لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعنيين رقمي 75، 129 لسنة 2013 نقض تجاري قد أعمل حجية الحكم الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية في شأن ما قضى به من إلزام المطعون ضدها بأن ترد للطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها والذي أصبح نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وأعمل أثره ومن ثم يكون هو الواجب النفاذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي قضى ببراءة المطعون ضدها من جميع التهم المنسوبة إليها هو قضاء ضمني بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية مما يترتب عليه سقوطه بما قضى به في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية من رد المبلغ والتعويض المحكوم بهما ولا يجوز التنفيذ بموجبه لإلغائه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

الطعن 429 لسنة 2012 ق جلسة 24 / 7 / 2013 مكتب فني 7 ج 1 هيئة عامة مدني أبو ظبي ص 1

برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي – رئيس المحكمة.
وعضوية المستشارين: الصديق أبو الحسن، محمد الأمين. أمام البدري، يوسف عبدالحليم. 
--------------- 
1 - ديه. شريعة إسلامية. مذاهب فقهيه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". تعويض. أرش. حكومة عدل.
-دية المرأة على النصف من ديه الرجل. أساس ذلك وعلته؟ 

2 - تعويض. ضرر. خطأ. محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
-تقدير مساهمة المضرور أو غيره في إحداث الضرر مع مرتكب الحادث ومقدار تلك المساهمة. من سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً. مثال لاستخلاص سائغ في عدم مساهمته المضرور في الخطأ. 

3 - دية. حكومة عدل. قصاص. تعويض. أرش. محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها".
-القضاء للمجني عليها بالديه كاملة. مخالفة للشرعية والقانون. أساس ذلك؟
-وجوب القضاء لها بنصف دية الرجل في جرائم القصاص والدية. وبتعويض كامل في الجراح التي لا قصاص فيها. مثال. 

4 - دية. تعويض. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها".
-التعويض لا يجتمع مع الديه فيما تغطيه الدية. مثال. 
-------------------- 
1 - لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة1987 وتعديلاته قد نصت على أنه( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى) ونصت المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم على أنه (فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها .....، جرائم الحدود والقصاص والدية.) ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن (تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً) ونصت المادة 4 منه على ان يلغى كل حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. ومفاد هذا أن جرائم القصاص والدية والجرائم الأخرى الواردة في مادتي القانونين 3/1987 و3/1996 أخضعهما المشرع لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المستندة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وفقه السلف المستنبط من هذين المصدرين باجتهاد الفقهاء حسب الضوابط التي وضعوها في كتبهم وقد ترك المشرع الأحكام الشرعية المتعلقة بهده الجرائم دون تقنين فقهي محدد بالمواد كما هو الحال في قانون العقوبات. ولذلك تفسر الأحكام الشرعية المتعلقة بها حسب نصوص الفقه الشرعي، يؤيد ذلك أن الدية عقوبة وتعويض وتطبق عليها أحكام الفقه المالكي المعمول به في الدولة. وقد نصت المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1987 على أن ( تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى أحكام الشرعية الإسلامية على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن المذاهب المعتمدة الأخرى حسبما تقتضيه المصلحة ) ومن المعلوم أن المذاهب الفقهية المعتمدة هي مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي. وقد نصت المادة 2 من القانون المذكور على أنه (يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي) وذلك حسبما ارتضاه أئمة هذا العلم وقواعد اللغة العربية . ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2003 تنص على أن ( تحدد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص بمبلغ 200000 درهم في جميع محاكم إمارات الدولة)أولاً: فإن التحديد العام الوارد بهذا القانون على ما استقر عليه قضاء النقض، ليس المقصود منه تدخل المشرع في تحديد مقدار الدية كعقوبة يتساوى فيها الذكر والأنثى وإنما مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالقيمة الورقية . ثانياً: لا تعني كلمة المتوفى في القانون التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما بل إن ذلك لبيان أصل الدية الكاملة، ويبقى إعطاء ما تفرضه الشريعة الإسلامية لكل من يستحق الدية كاملة أو يستحق جزءاً منها قائماً حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية سندا للمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي أوجبت إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم، وهما القانونان الاتحاديان النافذان المعمول بهما في قضاء محاكم إمارة أبوظبي عملا بالمادة 36 من قانون دائرة القضاء رقم 23 لسنة 2006. وإذ تبين من البحث في فقه الشريعة الإسلامية المستقى من مصادر فقهاء المذاهب الأربعة- وعلى وجه الخصوص مذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة- أن أهل العلم قد أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل وسند إجماعهم في ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآراء صحابته والتابعين وما جرى عليه عملهم. فقد روى معاذ ابن جبل(رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( ودية المرأة نصف دية الرجل) سنن البيهقي ج 8 ص 95 , 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار ج7 ص 67،98. وقد حفلت كتب الأئمة الأربعة بتأكيد الإجماع على ذلك. ففي الفقه المالكي في شرح الخرشي على متن خليل ج8 ص 30 ( ودية المرأة على النصف من دية الذكر)، وفي التحفة لابن عاصم شرح التاودي375:2 (وفي النساء ممن ذكر مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات الحكم بتنصيف الدية الواجبة في ذكورهن، لأن الله تبارك وتعالى جعل اثنتين منهن في واحد، فقال تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وأعطاهما ما للواحد فقال ( للذكر مثل حظ الأنثيين)، كما روى البيهقي في سننه أيضا بسنده إلى مكحول وعطاء والزهري قالوا أدركنا الناس_ أي الصحابة _ على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف ردهم. فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل) ج8 ص95، وقال مالك في الموطأ (( إذا بلغت جناية المرأة ثلث الدية كان عقلها -أي ديتها- على النصف من عقل الرجل)) وقال ابن عبد البر في الاستذكار 63:25 ((أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل)). وفي المذهب الحنفي في تنوير الأبصار((دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها)) انظر حاشية ابن عابدين 95:5، وفي أوجز المسالك ج 13 ص 28 للكاند هلوي قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. ففي كتاب عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال ( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) . وفي كتب السادة الحنابلة قال ابن قدامه في المغنى 531:9 (ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم) ، وفي الأم للإمام الشافعي( لم نعلم مخالفا من أهل العلم قديماً ولا حديثا ً في أن دية المرأة نصف دية الرجل). ويتبين من كل ما ذكر أن الأئمة الأربعة وكل من يقتدَى به من علماء أهل السنة أقروا الحكم بنصف الدية للمرأة، اعتماداً على ما ثبت عندهم من أدلة واستقر إجماع الصحابة على ذلك مستدلين بما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت (رضي الله عنهم) أنهم قالوا "دية المرأة نصف دية الرجل ولا مخالف لهم من الصحابة أجمعين، فدل ذلك على إجماع الصحابة على هذا. ومن ثم فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وأصحاب المذاهب الأربعة على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقد نص علماء الأصول في المذاهب المتبعة على أن مخالفة الإجماع حرام ومعصية من الكبائر قال الإمام السبكي في كتاب الإجماع من جمع الجوامع: وخرقه-أي الإجماع-حرام اه وقال المحلي في شرحه 2/197:وخرقه بالمخالفة حرام للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية اه. وقال البناني في حاشيته عليه: وقوله حرام أي من الكبائر لأنه توعد عليه بخصوصه في الآية اه يعني قوله تعالى:( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وقال العطار في حاشيته على جمع الجوامع للسبكي 2/233: قوله وخرقه حرام أي من الكبائر للتوعد عليه في الآية. وقال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل إجماع بعصر وجدا فواجب له اتباع سرمدا وقال الولاتي في شرحه عليه ص241 يعني أن كل إجماع وجد في عصر أي انعقد في عصر لم يخالف فيه واحد من أهله فإن ذلك الإجماع يجب اتباعه سرمدا ويحرم خرقه اه. وقال ابن الحاج إبراهيم في مراقي السعود: وخرقه فامنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاند وقال الولاتي في شرحه عليه ص132: أي امنع خرق الإجماع اتفاقا اه وقال السرخسي في أصوله 2/108: ومخالفة الإجماع بعد انعقاده كمخالفة النص اه. وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 81 لسنة 2013 نقض جزائي ومن ثم فأن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي. وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضا من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هاتين المسألتين، فلا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته، وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة. 

2 - لما كان من المقرر قضاءً أن تقدير ما إذا كان المضرور أو غيره قد ساهم مع مرتكب الحادث في إحداث الضرر يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائقا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مساهمة والدة المطعون ضدها في الخطأ المنسوب إلى قائد السيارة أداة الحادث وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه (( لما كان الثابت من تقرير محضر المرور بالعين رقم 1627 لسنة 2011 بتاريخ 27/9/2011 بأن المتسبب في الحادث صرح بأنه فوجئ بالطفلة أمام سيارته ولم يشاهدها من أين قدمت علما بأنه كان يسير بالمسار الأوسط، مما يدل على أنه كان يقود السيارة دون انتباه، وأنه كان بإمكانه مشاهدتها ومن بعيد باعتباره يسير بالمسار الأوسط وتفادي الاصطدام بها بقيامه بمناورة بسيطة، إلا أنه لم يفعل فتسبب في إصابتها ومن ثم يكون الخطأ المرتكب منه قد استغرق خطأ أم الطفلة المطلوب تحميلها نصف مسؤولية الحادث وذلك برعونته وعدم انتباهه لما يمكن أن يظهر أمامه من خطر بالطريق العام لتفاديه، وعليه يبقى الدفع بخصوص مسؤولية أم الطفلة في غير محلة متعين الرفض.)) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً بحمل قضائه، فضلا على أن الثابت من تقرير الحادث أن محرره أرجع الحادث إلى الإهمال وعدم الانتباه من قائد السيارة، وإن الأخير قدم للمحكمة الجزائية بتهمة قيادة مركبة على الطريق العام دون اتخاذ الحيطة والحذر ......الخ ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض. 

3 - ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها شريطة ان يكون تقديرها سائغاً إلا انه لما كانت الهيئة العامة للمحكمة قد انتهت في قضائها على النحو المتقدم إلى إقراره مبدأ تنصيف دية المرأة بحيث تكون نصف دية الرجل وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه عن إصابة المجني عليها بعدم القدرة على التحكم في البول بالدية المساوية لدية الرجل 200.000 درهم وعن دية اليد والرجل للشلل النصفي كذلك 200.000 درهم وعن باقي الإصابات تعويضاً ثدره 240.000 درهم وإذ قررت الهيئة لها دية المرأة عن كل فيكون لها عن كل احده من الحالتين 100.000 درهم ومجموع ذلك على الحالتين السالفتين 200.000 درهم. ولما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت لها بمبلغ 240.000 درهم وكانت الإصابات كما أوردها تقرير اللجنة الطبية السالف ذكرها على النحو المبين بالواقعات وكانت جرائم القصاص والدية قد أخضعت لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يضر تطبيقها أحداً، فإنه المقرر شرعاً وفق المذهب المالكي المعمول به في الدولة كما أورده الشيباني في شرحه على كتاب تبين المسالك ان الجرح الذي لا قصاص فيه، فيه حكومة بنسبة نقصان الجناية حيث كان خطأ ولم يقر الشرع فيه شيئاً... كعظم الصدر وكعظم الفخذ. والدية في إذهاب العقل وفي الحاسة دية كاملة كإذهاب سمعه أو بصره أو سمعه أو ذوقه أو لمسه. كما تلزم دية كاملة في إذهاب نطق المعصوم أو صوته.. ففي كل واحد مما ذكر دية كاملة وأمة وهي ما وصلت لأم الدفاع ومنها ثلث الدية وأورد نقلاً عن الباجي المالكي قوله ( ان أحببت من أطرافه ما فيه ديات كثيرة وبقيت نفسه فإنه يأخذ به كل شيء من ذلك وان بلغت عدة ديات نفوس كثيرة فإنها لا تتداخل مع بقاء النفس. وإنما تدخل كلها في النفس إذا تلفت النفس فيكون في كل ذلك دية واحدة. ومن ذلك ان في البينين دية وفي الشقين دية وفي اللسان دية وفي اليدين دية. وفي الصلب إذا كسر دية. وفي الذكر دية وفي الاثنين دية. وفي الرجلين دية. ففي الرجل تسع ديات غير مختلف فيها) وفي الكافي لابن عبد البر النمري ج2 ، وان في الصدر إذا هزم فلم يرجع إلى ما كان عليه الدية كاملة ومن ذهاب الصوت الدية. والدامعة وهي التي يقطر دمها كالدمع. لما كان ذلك، وكان تقرير اللجنة الطبية وهو التقرير الأخير فدين إصابات المجني عليها السالف الذكر فهي تستحق عن كل إصابة المقدار الشرعي المحدد لها حسب وصف الإصابة وتستحق عنه كل على النحو التالي بعد إقرار مقدار دية المرأة: 1- شلل نصفي بالجهة اليسرى. وتستحق عليه 100.000 درهم. 2 كسر في عظمة الفخد الأيمن نصف الدية 50.000 درهم.
3 عدم القدرة على التحكم في البول 100.000 درهم. 4- إصابة في الرأس مع نزيف بالمخ المأمومية وفيها ثلث الدية 33.334 درهم. 5- صعوبة في النطق وتستحق الدية 100.000 درهم. 6- رض الرئتين مما يدخل ضمن كسر الصدر ويقدر له حكومة حسب الحالة 33.000 درهم. فيكون جملة ما تستحق 416.334 درهم. 

4 - لما كان من المقرر انه لا يجتمع التعويض والدية فيما تغطيه الدية وإذ كان وكيل الطاعنة قد حصر نزاعه في مقدار دية إصابة الشلل النصفي وعدم التحكم في البول وطلب ردها إلى النصاب الشرعي للمرأة وفي إصابة اليد اليسرى بأنها لم ترد بالتقرير ولم ينازع في مقدار التعويض الذي قرره الحكم. ولما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بم يفرد المبلغ الذي حكم به تعويضاً على الإصابات فإنه إذا فرد عليها يدخل في نطاق المستحق شرعاً للمجني عليها إلا ما يزيد قليلاً فإن الدعوى تكون صالحة لإبداء الرأي فيها بتصحيح المقادير الواردة بالحكم المستأنف إذ أن الحكمين اندمجا وكونا حكماً واحداً فيمتد ذلك التصحيح إلى الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق. 
----------------- 
الوقائع
وان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ان المطعون ضده ...... بصفته وليا على بنته القاصرة "......." البالغة من العمر ثلاث سنوات أقام الدعوى رقم 76 لسنة 2012 مدني كلي العين على الطاعنة/ شركة ...... للتأمين بطلب الحكم عليها بأن تؤدي له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بابنته ....... من جراء حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة. ومرد هذه الواقعة وفق محضر الاستدلال ان ....... عندما كان يقود السيارة رقم 29268 مكسيما خصوصي أبوظبي أحمر بمنطقة زاخر يوم الثلاثاء 27/9/2011 الساعة التاسعة مساء فوجئ بالمجني عليها أمام السيارة فدهسها بالزاوية الأمامية اليمنى للسيارة. ونتج عن ذلك إصابتها بإصابات جسيمة نقلت على أثرها إلى مستشفى ....... بالعين. وتم تحرير تقرير حادث بليغ وتحرير مخالفة للمتهم وأحالته النيابة العامة على الدائرة الجزائية دائرة جنح العين وقيدت الجنحة رقم 1144/2011 وقد وضح تقرير مستشفى ...... بالعين المؤرخ 14/10/2011 ان المريضة ....... عمرها 3 سنوات وأدخلت إلى وحدة العناية المركزة للأطفال في 27/9/2011 بسبب المشكلات الصحية التالية:
1 حادث مروري كبير. 2- أذية شديدة في الرأس. 3- وزمة دماغية. 4- رض في الرئتين. 5- كسر في الفخذ الأيمن. 6- كسر جسم الفخذ. 7-هتكات متعددة وسحجات على الخاصرة اليمنى والأطراف. 8- تورم دماغي في كلا الجانبين. وحالياً في حالة سيات ولا تستطيع البلع وتحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة المدى. وعلاج وظيفي وعلاج طبيعي كذلك. وقد صدر هذا التقرير من الدكتورين جمال الدين الجزار قسم جراحة الأعصاب. و........ استشاري رئيس قسم جراحة الأعصاب. وبجلسة 14/11/2011 حكمت محكمة جنح مرور العين الابتدائية حضورياً بإدانة المتهم ...... عن تسببه خطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليها ....... وتغريمه ألفي درهم عما أسند إليه للارتباط. ولم يستأنف هذا الحكم وفق الشهادة الصادرة من رئيس قلم نيابة استئناف العين فأقام ........ المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة ....... الدعوى رقم 76/2012 مدني كلي العين على الطاعنة شركة أبوظبي للتأمين بطلب إلزامها بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بابنته ........ جراء حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وبأنها تقررت من الحادث وأجريت لها عدة عمليات وطلب عرضها على لجنة طبية لبيان إصابتها. وتحديد نسبة العجز. وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف. وبجلسة 30/4/2013 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب اللجنة الطبية بمستشفى العين الحكومي لتوقيع الكشف على المجني عليها ........ لبيان حالتها الصحية وما لحقها من إصابات مع تقدير نسبة العجز لكل عضو على حدة إن كان أم تم الشفاء دون تخلف عاهة مستديمة. وقد ورد قرار اللجنة الطبية المنتدبة المؤرخ 9/5/2012 مفيداً انه بتاريخ 7/5/2012 تمت معاينة وكتاب المحكمة والاطلاع على التقرير الطبي الصادر من مستشفى ...... وان الحالة المرضية هي تعرض ......... إلى حادث مروري بتاريخ 27/9/2011 وأدخلت قسم العظام عن طريق قسم الحوادث/ مستشفى ...... وأجريت لها العلاجات اللازمة ثم أخرجت من المستشفى على ان تراجع العيادة الاستشارية لمتابعة العلاج وان التشخيص المرضي: إصابة بالرأس مع نزيف بالمخ + شلل نصفي الناحية اليسرى + رض بالرئتين + عدم القدرة على التحكم بالبول + كسر في عظمة الفخذ الأيمن + صعوبة في النطق. وفي توصية اللجنة الطبية قدرت للمريضة المذكورة نسبة عجز كلية نهائية بواقع 100% مائة في المائة ويترك للجهات المعنية تقدير الأضرار المادية والأدبية الأخرى الناجمة عن الحادث وبجلسة 28/5/2012 قدم محامي المدعي مذكرة تعقيب على تقرير الخبرة ورد فيه انه بناء على تقدير اللجنة نسبة العجز 100% فان ابنة المدعي يستحق الديات الآتية: 1- دية عن الإعاقة العقلية والنفسية 200.000 درهم. 2- دية عن النطق 200.000 درهم. 3- دية عن عدم التحكم في البول 200.000 درهم. 4- دية عن الشلل النصفي من الناحية اليسرى 400.000 درهم. 5- دية عن كسر في عظمة الفخذ الأيمن 100.000 درهم. 6- عن رضوض بالرئتين نصف الدية 100.000 درهم. مجموعها 1.200.000 درهم كما يطالب بتعويض نفسي وأدبي 200.000 درهم. وبجلسة 11/6/2012 حكمت محكمة العين الابتدائية الدائرة الكلية المدنية حضورياً بقبول تدخل النيابة العامة خصماً في الدعوى. وفي موضوع الدعوى والتدخل بإلزام المدعى عليها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بأدائها للمدعي .......... عثمان بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر/ .......... مبلغ مائتي ألف درهم (200.000) عن دية عدم القدرة على التحكم في البول ومبلغ مائتي ألف درهم (200.000) عن دية اليد والرجل اليسرى للشلل النصفي بالناحية اليسرى. وتعويضاً قدره مائتان وأربعون ألف درهم (240.000) عن باقي الإصابات والأضرار المعنوية ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع تحميلها مصروفات الدعوى وخمسمائة درهم أتعاب المحاماة. فاستأنفه .......... برقم 194/2012 وشركة أبوظبي الوطنية برقم 214/2012. وبجلسة 12/9/2012 حكمت محكمة استئناف العين حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف رسوم ومصاريف استئنافه. فطعنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على الحكم الاستئنافي بالنقض المدني الماثل بصحيفة أودعها وكيلاها المحاميان عصمت إبراهيم وتوفيق المرزوقي قلم كتاب المحكمة في 22/10/2012. وقررت الدائرة المدنية في غرفة المشورة ان الطعن جدير بالنظر. وحددت جلسة للفصل فيه. وفي جلسة 21/5/2013 أحالت الدائرة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقاً لنص المواد 2و3و7و10و36 من القانون رقم 23/2006 بشأن دائرة القضاء وتعديلاته والمادة 65 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 73 بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته، وذلك للفصل فيه على سند من أن الدائرة المحيلة كانت قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 22/12/2009م في الطعن المدني رقم 1050/2009 بأن دية المرأة تساوي دية الرجل وأرفقت هذا الحكم كمثال بينما صدر حكم عن الدائرة الجزائية الأولى بهذه المحكمة بتاريخ 26/3/2013م في النقض رقم 81/2013 قد أكد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو القضاء المستقر عليه في هذه الدائرة، مما يجعل تضارباً في الأحكام استوجب عرض الطعن الماثل على الهيئة العامة للمحكمة لحسم الخلاف وإقرار أحد المبدأين دون الآخر، وحيث إن الهيئة العامة إذ نظرت الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة قررت حجزه للحكم فيه بجلسة اليوم. وحيث إن المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة1987 وتعديلاته قد نصت على أنه( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى) ونصت المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم على أنه (فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها .....، جرائم الحدود والقصاص والدية.) ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن (تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً) ونصت المادة 4 منه على أن يلغى كل حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. ومفاد هذا أن جرائم القصاص والدية والجرائم الأخرى الواردة في مادتي القانونين 3/1987 و3/1996 أخضعهما المشرع لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المستندة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وفقه السلف المستنبط من هذين المصدرين باجتهاد الفقهاء حسب الضوابط التي وضعوها في كتبهم وقد ترك المشرع الأحكام الشرعية المتعلقة بهده الجرائم دون تقنين فقهي محدد بالمواد كما هو الحال في قانون العقوبات. ولذلك تفسر الأحكام الشرعية المتعلقة بها حسب نصوص الفقه الشرعي، يؤيد ذلك أن الدية عقوبة وتعويض وتطبق عليها أحكام الفقه المالكي المعمول به في الدولة. وقد نصت المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1987 على أن ( تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى أحكام الشرعية الإسلامية على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن المذاهب المعتمدة الأخرى حسبما تقتضيه المصلحة ) ومن المعلوم أن المذاهب الفقهية المعتمدة هي مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي. وقد نصت المادة 2 من القانون المذكور على أنه (يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي) وذلك حسبما ارتضاه أئمة هذا العلم وقواعد اللغة العربية .
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2003 تنص على أن ( تحدد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص بمبلغ 200000 درهم في جميع محاكم إمارات الدولة)أولاً: فإن التحديد العام الوارد بهذا القانون على ما استقر عليه قضاء النقض، ليس المقصود منه تدخل المشرع في تحديد مقدار الدية كعقوبة يتساوى فيها الذكر والأنثى وإنما مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالقيمة الورقية .
ثانياً: لا تعني كلمة المتوفى في القانون التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما بل إن ذلك لبيان أصل الدية الكاملة، ويبقى إعطاء ما تفرضه الشريعة الإسلامية لكل من يستحق الدية كاملة أو يستحق جزءاً منها قائماً حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية سندا للمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي أوجبت إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم، وهما القانونان الاتحاديان النافذان المعمول بهما في قضاء محاكم إمارة أبوظبي عملا بالمادة 36 من قانون دائرة القضاء رقم 23 لسنة 2006. وإذ تبين من البحث في فقه الشريعة الإسلامية المستقى من مصادر فقهاء المذاهب الأربعة -وعلى وجه الخصوص مذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة-أن أهل العلم قد أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل وسند إجماعهم في ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآراء صحابته والتابعين وما جرى عليه عملهم. فقد روى معاذ ابن جبل(رض) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ودية المرأة نصف دية الرجل) سنن البيهقي ج 8 ص 95 , 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار ج7 ص 67،98. وقد حفلت كتب الأئمة الأربعة بتأكيد الإجماع على ذلك. ففي الفقه المالكي في شرح الخرشي على متن خليل ج8 ص 30 ( ودية المرأة على النصف من دية الذكر)، وفي التحفة لابن عاصم شرح التاودي375:2 (وفي النساء ممن ذكر مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات الحكم بتنصيف الدية الواجبة في ذكورهن، لأن الله تبارك وتعالى جعل اثنتين منهن في واحد، فقال تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وأعطاهما ما للواحد فقال ( للذكر مثل حظ الأنثيين)، كما روى البيهقي في سننه أيضا بسنده إلى مكحول وعطاء والزهري قالوا أدركنا الناس_ أي الصحابة _ على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف ردهم. فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل) ج8 ص95، وقال مالك في الموطأ (( إذا بلغت جناية المرأة ثلث الدية كان عقلها -أي ديتها- على النصف من عقل الرجل)) وقال ابن عبد البر في الاستذكار 63:25 ((أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل)). وفي المذهب الحنفي في تنوير الأبصار((دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها)) انظر حاشية ابن عابدين 95:5، وفي أوجز المسالك ج 13 ص 28 للكاند هلوي قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
ففي كتاب عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال ( دية المرأة على النصف من دية الرجل ). وفي كتب السادة الحنابلة قال ابن قدامه في المغنى 531:9 (ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم) ، وفي الأم للإمام الشافعي( لم نعلم مخالفا من أهل العلم قديماً ولا حديثا ً في أن دية المرأة نصف دية الرجل).
ويتبين من كل ما ذكر أن الأئمة الأربعة وكل من يقتدَى به من علماء أهل السنة أقروا الحكم بنصف الدية للمرأة، اعتماداً على ما ثبت عندهم من أدلة واستقر إجماع الصحابة على ذلك مستدلين بما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت (رضي الله عنهم) أنهم قالوا "دية المرأة نصف دية الرجل ولا مخالف لهم من الصحابة أجمعين، فدل ذلك على إجماع الصحابة على هذا. ومن ثم فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وأصحاب المذاهب الأربعة على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقد نص علماء الأصول في المذاهب المتبعة على أن مخالفة الإجماع حرام ومعصية من الكبائر قال الإمام السبكي في كتاب الإجماع من جمع الجوامع: وخرقه-أي الإجماع-حرام اه وقال المحلي في شرحه 2/197:وخرقه بالمخالفة حرام للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية اه. وقال البناني في حاشيته عليه: وقوله حرام أي من الكبائر لأنه توعد عليه بخصوصه في الآية اه يعني قوله تعالى:(( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) وقال العطار في حاشيته على جمع الجوامع للسبكي 2/233: قوله وخرقه حرام أي من الكبائر للتوعد عليه في الآية. وقال ابن عاصم في مرتقى الوصول:
وكل إجماع بعصر وجدا فواجب له اتباع سرمدا
وقال الولاتي في شرحه عليه ص241 يعني أن كل إجماع وجد في عصر أي انعقد في عصر لم يخالف فيه واحد من أهله فإن ذلك الإجماع يجب اتباعه سرمدا ويحرم خرقه اه. وقال ابن الحاج إبراهيم في مراقي السعود: وخرقه فامنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاند
وقال الولاتي في شرحه عليه ص132: أي امنع خرق الإجماع اتفاقا اه وقال السرخسي في أصوله 2/108: ومخالفة الإجماع بعد انعقاده كمخالفة النص اه.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 81 لسنة 2013 نقض جزائي ومن ثم فأن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي. وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضا من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هاتين المسألتين، فلا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته، وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة. 
------------------ 
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يخصم نسبة مساهمة والدة الطفلة المصابة من التعويض الذي انتهى إليه مع أن قائد السيارة أداة الحادث أقر بتحقيقات الشرطة أنه فوجئ لدى سيره بالمسار الأوسط بالطفلة أمام السيارة وأنه شاهد والدتها بعد الحادث تقف بالجزيرة وأنه كان يسير بسرعة 60كم في الساعة ولا توجد بالشارع خطوط للمشاة، وإن والد الطفلة صرح بمحضر الشرطة أن الطفلة فلتت من يد والدتها أثناء العبور واندفعت من الرصيف الذي كانت تقف عليه ودخلت الشارع فدهستها السيارة وأحدثت إصابتها، وإن عمر الطفلة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وإن تقرير مخطط الحادث اثبت عدم وجود خطوط عبور مشاة ومع ذلك تركت والدة الطفلة ابنتها تعبر الطريق دون رعاية أو عناية وبالتالي تكون قد ساهمت ف الحادث المسبب للضرر بنسبة لا تقل عن 50% ، ومن ثم فلا تسأل الطاعنة إلا عن النسبة الباقية. إلا أن الحكم المطعون فيه رغم ذلك لم يخصم أية نسبة لهذه المساهمة من التعويض الذي انتهى إليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أن من المقرر قضاءاً أن تقدير ما إذا كان المضرور أو غيره قد ساهم مع مرتكب الحادث في إحداث الضرر يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائقاًَ ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مساهمة والدة المطعون ضدها في الخطأ المنسوب إلى قائد السيارة أداة الحادث وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه (( لما كان الثابت من تقرير محضر المرور بالعين رقم 1627 لسنة 2011 بتاريخ 27/9/2011 بأن المتسبب في الحادث صرح بأنه فوجئ بالطفلة أمام سيارته ولم يشاهدها من أين قدمت علما بأنه كان يسير بالمسار الأوسط، مما يدل على أنه كان يقود السيارة دون انتباه، وأنه كان بإمكانه مشاهدتها ومن بعيد باعتباره يسير بالمسار الأوسط وتفادي الاصطدام بها بقيامه بمناورة بسيطة، إلا أنه لم يفعل فتسبب في إصابتها ومن ثم يكون الخطأ المرتكب منه قد استغرق خطأ أم الطفلة المطلوب تحميلها نصف مسؤولية الحادث وذلك برعونته وعدم انتباهه لما يمكن أن يظهر أمامه من خطر بالطريق العام لتفاديه، وعليه يبقى الدفع بخصوص مسؤولية أم الطفلة في غير محلة متعين الرفض.)) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً بحمل قضائه، فضلا على أن الثابت من تقرير الحادث أن محرره أرجع الحادث إلى الإهمال وعدم الانتباه من قائد السيارة، وإن الأخير قدم للمحكمة الجزائية بتهمة قيادة مركبة على الطريق العام دون اتخاذ الحيطة والحذر ......الخ ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وفي ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للطفلة المصابة بالديات على أساس أن ديتها مثل دية الرجل مع أن دية المرأة نصف دية الرجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه وان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها شريطة ان يكون تقديرها سائغاً إلا انه لما كانت الهيئة العامة للمحكمة قد انتهت في قضائها على النحو المتقدم إلى إقراره مبدأ تنصيف دية المرأة بحيث تكون نصف دية الرجل وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه عن إصابة المجني عليها بعدم القدرة على التحكم في البول بالدية المساوية لدية الرجل 200.000 درهم وعن دية اليد والرجل للشلل النصفي كذلك 200.000 درهم وعن باقي الإصابات تعويضاً ثدره 240.000 درهم وإذ قررت الهيئة لها دية المرأة عن كل فيكون لها عن كل احده من الحالتين 100.000 درهم ومجموع ذلك على الحالتين السالفتين 200.000 درهم. ولما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت لها بمبلغ 240.000 درهم وكانت الإصابات كما أوردها تقرير اللجنة الطبية السالف ذكرها على النحو المبين بالواقعات وكانت جرائم القصاص والدية قد أخضعت لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يضر تطبيقها أحداً، فإنه المقرر شرعاً وفق المذهب المالكي المعمول به في الدولة كما أورده الشيباني في شرحه على كتاب تبين المسالك ان الجرح الذي لا قصاص فيه، فيه حكومة بنسبة نقصان الجناية حيث كان خطأ ولم يقر الشرع فيه شيئاً... كعظم الصدر وكعظم الفخد. والدية في إذهاب العقل وفي الحاسة دية كاملة كإذهاب سمعه أو بصره أو سمعه أو ذوقه أو لمسه.كما تلزم دية كاملة في إذهاب نطق المعصوم أو صوته.. ففي كل واحد مما ذكر دية كاملة وأمة وهي ما وصلت لأم الدفاع ومنها ثلث الدية وأورد نقلاً عن الباجي المالكي قوله ( ان أحببت من أطرافه ما فيه ديات كثيرة وبقيت نفسه فإنه يأخذ به كل شيء من ذلك وان بلغت عدة ديات نفوس كثيرة فإنها لا تتداخل مع بقاء النفس. وإنما تدخل كلها في النفس إذا تلفت النفس فيكون في كل ذلك دية واحدة. ومن ذلك ان في البينين دية وفي الشقين دية وفي اللسان دية وفي اليدين دية. وفي الصلب إذا كسر دية. وفي الذكر دية وفي الاثنين دية. وفي الرجلين دية. ففي الرجل تسع ديات غير مختلف فيها) وفي الكافي لابن عبد البر النمري ج2 ، وان في الصدر إذا هزم فلم يرجع إلى ما كان عليه الدية كاملة ومن ذهاب الصوت الدية. والدامعة وهي التي يقطر دمها كالدمع. لما كان ذلك، وكان تقرير اللجنة الطبية وهو التقرير الأخير فدين إصابات المجني عليها السالف الذكر فهي تستحق عن كل إصابة المقدار الشرعي المحدد لها حسب وصف الإصابة وتستحق عنه كل على النحو التالي بعد إقرار مقدار دية المرأة: 1- شلل نصفي بالجهة اليسرى. وتستحق عليه 100.000 درهم.

2 كسر في عظمة الفخد الأيمن نصف الدية 50.000 درهم.
3 عدم القدرة على التحكم في البول 100.000 درهم.
4- إصابة في الرأس مع نزيف بالمخ الماموية وفيها ثلث الدية 33.334 درهم.
5- صعوبة في النطق وتستحق الدية 100.000 درهم.
6- رض الرئتين مما يدخل ضمن كسر الصدر ويقدر له حكومة حسب الحالة 33.000 درهم.
فيكون جملة ما تستحق 416.334 درهم.
ولما كان من المقرر انه لا يجتمع التعويض والدية فيما تغطيه الدية وإذ كان وكيل الطاعنة قد حصر نزاعه في مقدار دية إصابة الشلل النصفي وعدم التحكم في البول وطلب ردها إلى النصاب الشرعي للمرأة وفي إصابة اليد اليسرى بأنها لم ترد بالتقرير ولم ينازع في مقدار التعويض الذي قرره الحكم. ولما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بم يفرد المبلغ الذي حكم به تعويضاً على الإصابات فإنه إذا فرد عليها يدخل في نطاق المستحق شرعاً للمجني عليها إلا ما يزيد قليلاً فإن الدعوى تكون صالحة لإبداء الرأي فيها بتصحيح المقادير الواردة بالحكم المستأنف إذ ان الحكمين اندمجا وكونا حكماً واحداً فيمتد ذلك التصحيح إلى الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق.

مرسوم بقانون اتحادي 8 لسنة 2019 بتعديل قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 28 لسنة 2005

نشر الجريدة الرسمية العدد 661 ملحق السنة 49 بتاريخ 29 / 8 / 2019 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1)لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: 

المادة 1 

يستبدل بنصوص المواد (30)، (56) ، (71)، (72)،(75)، (118)، (120)، (121) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، النصوص الآتية:
المادة (30):
1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك.
2- لا يتزوج من بلغ شرعا ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
المادة (56):
حقوق الزوج على زوجته:
1- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
2- إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
3- أي حقوق أخرى مقررة شرعا.
المادة (71):
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا امتنعت عن الرجوع إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
المادة (72):
لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروج الزوجة من البيت بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة. أو للعمل وفقا للقوانين والنظم والأعراف، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.
المادة (75):
يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.
المادة (118):
1- إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة، فإن تعذر على لجنة التوجية الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كل من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين على تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب أن يشمل حكم تعيين الحكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها على أن لا تجاوز مدة تسعين يوم، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة (120):
1- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.
2- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالبا، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.
3- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.
4- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
5- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالبا التفريق يكون الحكمين بالخيار فيما يريانه مناسب لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.
المادة (121):
1- يقدم الحكمان إلى القاضي توصيتهما المسببة والمتضمنة مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (120) من هذا القانون، يحكم القاضي بمقتضى توصية الحكمين إن اتفقا، فإن اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكما ثالثا يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
3- على القاضي تعديل توصية الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون. 

المادة 2 

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. 

توقيع : خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الطعنان 277 ، 455 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 مكتب فني 11 ج 1 هيئة عامة تجاري أبو ظبي ق 2 ص 13

جلسة 12/ 6/ 2017 (هيئة عامة تجاري)
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس المحكمة.
والسيد المستشار/ عبد العزيز محمد عبد العزيز - رئيس الدائرة التجارية الثانية.
والسيد المستشار/ محمد الأمين بيب - رئيس دائرة الأحوال الشخصية.
والسيد المستشار/ إمام البدري علي - رئيس الدائرة المدنية.
والسيد المستشار/ يوسف عبد الحليم - رئيس الدائرة التجارية الأولى.
(2)
(الطعنان رقما 277، 455 سنة 2017 س 11 ق.أ) 
--------------------- 
1 - أحوال شخصية. أهلية "أهلية التقاضي". بطلان "بطلان الإجراء". دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها". نظام عام. وصاية. قوامة.
- عدم حصول الوصي أو القيم مسبقا على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى باسم القاصر أو المحجور عليه. أثره. البطلان المتعلق بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة المرفوعة إليها الدعوى بعدم قبولها. ما لم يكن في التأخير في رفعها لحين الحصول على الإذن ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو فقدان الحق المطالب به. المادتان178، 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية. 

2 - أحوال شخصية. أهلية "أهلية التقاضي". بطلان "بطلان الإجراء". دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها". نظام عام. وصاية. قوامة.
- استظهار صفة الاستعجال والضرر أو ضياع الحق جراء التأخر في رفع الدعوى لحين الحصول على الإذن. المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية. من مسائل الواقع. تقديره لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان سائغا. 

3 - أحوال شخصية. أهلية. بطلان. "بطلان الإجراء". دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع الدفع بعدم قبول الدعوى". قوامة. وصاية. "نظام عام". محكمة النقض. حجر.
الهيئة العامة لمحكمة النقض. إقرارها المبدأ القاضي ببطلان الإجراء في حال عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه مسبقا على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى باسمهما ما لم يكن ثمة استعجال دون ما يخالفه. التزامها من بعد بالتصدي للفصل في موضوع الطعن المحال دون إعادته للدائرة المحيلة. 

4 - محاماة. نظام عام. نقض "إجراءات الطعن بالنقض". وكالة "التوكيل في الخصومة".
الطعن بالنقض. وجوب إيداع المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن. وجوب إيداع ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وسنده في توكيل المحاميين إن كان الطاعن شخصا معنويا. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. 

5 - أحوال شخصية. أهلية "أهلية التقاضي". بطلان "بطلان الإجراء". دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". قوامة. حجر. وصاية. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- حصول المطعون ضده على الإذن بعد رفع الدعوى المطروحة باسم المحجور عليه. يصحح الإجراء. طالما كانت تتسم بصفة الاستعجال. الدفع بعدم قبولها لرفعها قبل الحصول على الإذن. غير مقبول. 

6 - دعوى "الصفة والمصلحة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها".
- استخلاص توافر الصفة في الدعوى. يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
- مثال لاستخلاص سائغ. 

7 - حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية". قوة الأمر المقضي به. إثبات "أدلة الإثبات: حجية الأمر المقضي".
- التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر من المحكمة الجزائية. قصره على ما فصلت فيه الأخيرة فصلا ضروريا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله. وجوب الالتزام بهذه المسائل في دعاوى الحقوق المتصلة بها قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوما في الدعوى الجزائية. أساس ذلك. مثال. 

8 - إثبات "أدلة الإثبات: حجية الأمر المقضي". تعويض. خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها". "رقابة محكمة النقض".
- تقدير نسبة المشاركة في الحادث الناشئ عنه الضرر موضوع التعويض. من مسائل الواقع. تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. متى كان سائغا.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث الناشئ عنه إصابة المجني عليه بالتضامم مع شركتي التأمين بمبلغ التعويض مناصفة وبعد إدانتهما بحكم جزائي صار باتا. صحيح. النعي بانعدام مسؤولية أحد قائدي السيارة لكون الثاني كان لا يحمل رخصة قيادة وهرب من مكان الحادث أو بوجوب تحمله نسبة 80% غير مقبول. 

9 - أرش. تعويض. حكومة عدل. دية. شريعة إسلامية. محكمة الموضوع "سلطتها"."رقابة محكمة النقض". مسؤولية.
- الدية شرعا. وجوبها بتفويت منفعة الجنس. تتعدد بتعدد الإصابات وفوات المنافع.
- الأرش. ثبوته بتفويت بعض منفعته. يكون مقدرا إذا حدد الشارع مقداره. أو غير مقدر إذا لم يحدده. استحقاق حكومة عدل عنه في الحالة الأخيرة. تقديرها لقاضي الموضوع. متى كان سائغا.
- مثال لتسبيب صحيح لتعدد الدية بتعدد فوات المنافع. وتقدير سائغ للإصابات الأخرى. 

10 - أرش. تعويض. دية. مسؤولية. ضرر. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- جواز المطالبة باستكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي تفي بها الدية أو الأرش. مؤدى ذلك: لصاحب الحق في الدية أو الأرش المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار أخرى خلاف أعضاء بدنه. قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المجني عليه عن الآلام التي باتت تلازمه وحاجته إلى مرافق دائم طوال حياته. صحيح. النعي عليه بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض. نعي على غير أساس. 
---------------- 
1 - مفاد نص المادتين 178، 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه من القيام بأعمال معينة حددها على سبيل الحصر منها رفع الدعوى باسمه إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وإن عدم حصول الوصي أو القيم على إذن من محكمة الأحوال الشخصية المختصة برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء مما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفاديا لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، أما في حالة انتفاء صفة الاستعجال فإن عدم الحصول على الإذن يترتب عليه بطلان الإجراء. 

2 - المقرر أن استظهار صفة الاستعجال والضرر الذي يلحق بالقاصر أو المحجور عليه، أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفع الدعوى (وفقا لنص المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية) هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان تقديرها سائغا وله أصل ثابت من الأوراق. 

3 - إن الهيئة العامة (لمحكمة النقض) وإعمالا لدورها القضائي وعملا باختصاصاتها القانونية وتأسيسا على ما أفصحت عنه من أسباب تقر المبدأ الذي يقضي بأن عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه مسبقا على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع دعوى للمطالبة بحق يدعيه للمحجور عليه يترتب عليه - بحسب الأصل - بطلان الإجراء ما لم يثبت توافر عنصر الاستعجال الذي يحتم الإسراع في إقامتها لمصلحة المحجور عليه لتجنب حصول ضرر أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفعها. وحيث إن قضاء الهيئة بالمحكمة قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى دوائر المحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة للنظر في إقرار أحد المبدأين دون الآخر، فإذا ما فصلت الهيئة في تلك المسألة فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة المختصة، وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل فيه بعد أن قالت كلمتها في موضوع الإحالة. 

4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 177/ 3، 5، من قانون الإجراءات المدنية المعدل أنه يتوجب على المحامي رافع الطعن بالنقض أن يودع قبل حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن، فإن كان الأخير شخصا معنويا تعين أن يودع فضلا عن ذلك ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي والسند الذي يستمد منه صلاحيته لتوكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض، وإن تخلف ذلك يرتب عدم قبول الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نقسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت الأستاذة ...... المحامية التي أودعت صحيفة الطعن قد أرفقت بها صورة مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتعيين ...... رئيسا لمجلس الإدارة، كما أرفقت صورة وكالة برقم ...... بتاريخ 4/10/2015 توثيق ....,. صادرة من الأخير للمدعو "......"، وصورة وكالة أخرى صادرة من الأخير برقم ...... بتاريخ 11/11/2015 توثيق للمدعو ......، وصورة وكالة ثالثة صادرة من الأخير برقم ...... بتاريخ 7/2/2016 توثيق ...... للأستاذ ...... المحامي، دون أن تقدم الوكالة الصادرة لها حتى تاريخ حجز الطعن للحكم للتحقق من مدى صلاحيتها في رفع ذلك الطعن نيابة عن الشركة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن. 

5 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما في الدعوى رقم ... / 2014 أحوال شخصية أبوظبي بتاريخ 17/2/2015 يقضي بتعيينه قيما على والده ...... لتصريف شؤونه. كما أن النعي في شقه المتعلق بالإذن فإنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد استصدر بعد ذلك حكم آخر في الدعوى رقم .../2017 أحوال شخصية أبوظبي بتاريخ 16/4/2017 يقضي بالإذن له برفع دعوى المطالبة بالتعويض من الشركة المؤمنة على السيارة مرتكبة الحادث فإن الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده - المدعي - في رفع الدعوى أيا كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج. ولا ينال من ذلك حصول المطعون ضده على الإذن بعد رفع الدعوى المطروحة طالما أن دعوى التعويض عن حادث السير كانت تتسم بصفة الاستعجال على ما يبين من التقرير الطبي عن حالة المصاب، ولما هو مقرر من أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق فيرتد آثرها من وقت وجوب حصولها، ولا يجدي الطاعنة تحديها بأن الحادث وقع بتاريخ 24/7/2017 ذلك أن تاريخ وقوع الحادث ليس هو المعيار الوحيد الذي تتوافر به حالة الاستعجال وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى توافر حالة الاستعجال فإن النعي في هذا الصدد يضحى غير مقبول. 

6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة بانتفاء علاقة القيم والمصاب بالحادث على سند من أن الثابت من تقرير الحادث وهوية المصاب والحكم الجزائي والحكم الصادر بتعيين ابنه قيما عليه أن اسمه "......" وهو من قام القيم عليه برفع الدعوى المطروحة باسمه. وكان الثابت من حكم القوامة رقم ....../ 2014 أحوال شخصية أنه قضي بالحجر على المصاب والده وتعيين المطعون ضده قيما عليه على النحو السالف بيانه عند الرد على السبب السابق، ولما كانت تلك الأسباب سائغة وتكفي لحمل الحكم ولا مخالفة فيها للثابت من الأوراق فإن النعي يضحى غير مقبول. 

7 - المقرر أنه وفق ما تقضي به المادتان 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية إن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية ينصب على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلا ضروريا من وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من قضاء مخالفة الحجية التي حاذها الحكم الجزائي السابق وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوما في الدعوى الجزائية، فإذا ما قطع الحكم الجزائي في هذه المسألة بحكم نهائي وبات وكان فصله ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية فإنه لا يقبل أمام المحكمة المدنية إعادة إثارة المنازعة أمامها من جديد في تلك المسألة سواء وردت في منطوق الحكم أو وردت في الأسباب المكملة للمنطوق. 

8 - إذ كان البين من الحكم الجزائي رقم .../ 2014 جزاء أبوظبي واستئنافه رقم .../ 2015 والطعن رقم .../ 2015 نقض أبوظبي أن سائق السيارة المؤمن عليه لدى الشركة الطاعنة قد قضى بإدانته هو وسائق السيارة الأخرى التي كان يقودها ابن المدعى عليه الثاني - ...... - والمؤمن عليها لدى شركة ......، وذلك بحكم جزائي نهائي وبات عما نسب إليهما من إهمال وعدم التزامه بقواعد السير والمرور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه. وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بإلزام سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة بالتضامم مع الطاعنة بنصف مبلغ التعويض المستحق للمصاب، وإلزام سائق السيارة الأخرى سالفة البيان بالنصف الآخر مع شركة ...... للتأمين، ولما كان من المقرر أن تقدير نسبة المشاركة في الخطأ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق فإن النعي يضحى في شقه الأول على غير أساس وفي شقه الآخر غير مقبول. 

9 - المقرر أن الدية شرعا تجب بتفويت منفعة الجنس سواء بإبانة كل الأعضاء من جنس واحد أو بذهاب معانيها مع بقاء صورتها وتتعدد بتعدد الإصابات وفوات المنافع، أما الأرش فإنه يثبت بتفويت بعض منفعة الجنس، ويكون مقدرا إذا حدد الشارع مقداره أو غير مقدر إذا لم يرد فيه نص فيستحق عنه حكومة عدل التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع وفق اجتهاده بقدر الضرر ولا رقابة عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تعرض لحادث مروري بسبب خطأ قائد المركبة المؤمنة لدى الطاعنة والذي أدين عنه بحكم جزائي بات، وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون ضده أصيب بالإصابات التالية: 1- عدم القدرة على المشي نهائيا بسب الشلل التشنجي بالساقين واضطراب في الاتزان مما يشكل عجزا دائما في وظيفة المشي يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية. 2- فقدان تام للسيطرة على البول مما يشكل عجزا دائما يقدر بنحو 100% من الوظيفة الأصلية. 3- فقدان تام للسيطرة على المصرات الشرجية مما يشكل عجزا دائما بتلك الوظيفة يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية. 4- فقدان تام للقدرة على الانتصاب والقدرة على الجماع مما يشكل عاهة مستديمة وعجزا دائما بتلك الوظيفة يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية. 5- تشوش واختلاط ذهني واضح في الوظائف الدماغية ويقدر العجز بنحو 30% من طبيعتها الأصلية. 6- اضطراب واضح في النطق وعدم المقدرة على إصدار الكلام بشكل طبيعي ويقدر العجز بتلك الوظيفة بنحو 80% من طبيعتها الأصلية. 7- ضعف عام في الأداء الحركي للطرف العلوي الأيمن ويقدر العجز بنحو 20% من طبيعته الأصلية. 8- ضعف عضلي عام وشلل تشنجي بالطرف العلوي الأيسر ويقدر العجز بنحو 80% من وظائف ذلك الطرف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قدر التعويض للمصاب بمبلغ 1.470.000 درهم عبارة عن 800.000 درهم عن الديات الأربع بواقع 200 ألف درهم عن كل دية، ومبلغ 320.000 درهم عن الإصابات الأخرى التي لا تستحق عنها دية، بالإضافة لمبلغ 350.000 درهم كتعويض أدبي عن المعاناة والآلام التي لحقت به ونتيجة اعتماده على آخرين ولم يحتسب له مصاريف علاج فإنه يكون قد التزم أحكام القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس. 

10 - المقرر أن يجوز لصاحب الحق في الدية أو الأرش أن يطالب استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي مقدار الدية أو الأرش بالتعويض عنها شاملا ما لحق المضرور من خسائر وما فاته من كسب، ومن ثم إذا ترتب على النفس أضرار أخرى خلاف أعضاء بدنه فلا تدخل هذه الأضرار ضمن العناصر التي تستحق عنها الدية أو الأرش المقدر إنما تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بما لها من سلطة تقديرية وأن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر، ومبلغ 350.000 درهم كتعويض عن الآلام التي تلازمه وحاجته إلى متابعة طبية ومرافق دائم طوال حياته فإنه يكون قد التزم أحكام القانون ويضحى النعي على غير أساس. 
--------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده - في الطعن 277/2017 تجاري - بصفته القيم على والده/ ..... أقام الدعوى رقم 1131 لسنة 2015 تجاري كلي أبوظبي بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن والتضامم مع الطاعنة في الطعن 455/2017 والمطعون ضدهم الثاني والثالث في الطعن الأخير - ...... و...... بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ...... - بأن يؤدوا له بصفته مبلغ 3.000.000 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بوالده المحجور عليه، على سند من القول إنه بتاريخ 24/7/2014 تسبب كل من قائدا السيارتين المبينتين بصحيفة الدعوى والمؤمن عليهما لدى شركة ...... للتأمين وشركة ...... للتأمين في دهس والده وإحداث إصاباته المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بصحيفة الدعوى والتي ترتب عليها عجز المصاب عجزا كاملا وما زال طريح الفراش بالمستشفى وقيد عن تلك الواقعة القضية الجزائية 919 لسنة 2014 جنح أبوظبي وأدين فيها قائدا السيارتين المذكورتين بحكم بات وتم تعيين الطاعن قيما على والده المصاب بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1696 لسنة 2014 أحوال شخصية أبوظبي لتمثيله أمام كافة الجهات الحكومية فكانت الدعوى، ندبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي خبيرا في الدعوى لتوقيع الكشف الطبي على المصاب وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة الطاعنة و...... بالتضامم بينهما بأن يؤديا ل ...... بصفته القيم على والده مبلغ 735.000 درهم وبإلزام شركة ...... للتأمين بالتضامم مع ...... بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ...... بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 735.000 درهم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 711 لسنة 2016 تجاري أبوظبي، كما استأنفته شركة ...... للتأمين بالاستئناف رقم 781 لسنة 2016 تجاري أبوظبي، كما استأنفته شركة ...... للتأمين بالاستئناف رقم 800 لسنة 2016 تجاري أبوظبي ودفعت شركتا التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون المدعي بصفته قيما على والده المصاب لم يحصل على إذن من المحكمة المختصة لرفع الدعوى للمطالبة بالتعويض وفقا لنص المادة 225 من قانون الأحوال الشخصية، ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين إلى الأول وبتاريخ 28/2/2017 رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 277/2017 تجاري، كما طعنت فيه شركة ...... للتأمين بطريق النقض بالطعن 455/2017 تجاري وأودع المطعون ضده في الطعن الأول مذكرة بدفاعه التمس فيها رفض الطعن، كما أودعت المطعون ضدها الرابعة في الطعن الثاني مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وبعدم جواز الطعن بمواجهتها وفي الموضوع برفضه. والمحكمة قررت ضم الطعن الأخير للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وبتاريخ 24/4/2017 رأت الدائرة التجارية الثانية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقا لنص المادة 36 من القانون رقم 23/2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته، والمادة 65 من القانون الاتحادي رقم 10/1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته وذلك للفصل فيه تأسيسا على وجود مبادئ متعارضة في مسألة ما إذا كان عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه على إذن مسبق من المحكمة المختصة قبل رفع الدعوى للمطالبة بحق أي منهما يترتب عليه البطلان من عدمه إذ سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما – الطعون أرقام 182، 263/ 2016 مدني، ورقم 25/2012 تجاري أجازت فيها للوصي أو القيم رفع الدعوى دون الحصول على إذن من المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة للقاصر أو المحجور عليه، بينما أصدرت أحكاما أخرى مغايرة – الطعن رقم 574/2016 تجاري - قررت فيها بأن عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه مسبقا على إذن من المحكمة المختصة برفع الدعوى للمطالبة بحق للقاصر أو المحجور عليه يدعيه قبل المدعى عليه يترتب عليه البطلان الأمر الذي استوجب عرض الطعنين على الهيئة العامة للمحكمة لحسم الخلاف وإقرار أحد المبدأين دون الآخر.
وحيث إن الهيئة العامة بعد تشكيلها من قبل سعادة المستشار رئيس محكمة النقض إذ نظرت الطعنان على النحو الثابت بمحضر الجلسة فقد قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم. 
----------------- 
المحكمة
حيث إن النص في المادة 178 من القانون الاتحادي رقم 28/2005 في شأن الأحوال الشخصية على أن "(أ) ... (ب) الولاية على المال: 1-هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره. 2- يدخل في الولاية: الوصاية والقوامة والوكالة القضائية" وفي المادة 225 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: (1) ... (12)- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له" مفاده وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه من القيام بأعمال معينة حددها على سبيل الحصر منها رفع الدعوى باسمه إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وإن عدم حصول الوصي أو القيم على إذن من محكمة الأحوال الشخصية المختصة برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء مما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفاديا لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، أما في حالة انتفاء صفة الاستعجال فإن عدم الحصول على الإذن يترتب عليه بطلان الإجراء، وكان من المقرر أن استظهار صفة الاستعجال والضرر الذي يلحق بالقاصر أو المحجور عليه، أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفع الدعوى هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان تقديرها سائغا وله أصل ثابت من الأوراق.

وحيث إن الهيئة العامة وإعمالا لدورها القضائي وعملا باختصاصاتها القانونية وتأسيسا على ما أفصحت عنه من أسباب تقر المبدأ الذي يقضي بأن عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه مسبقا على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع دعوى للمطالبة بحق يدعيه للمحجور عليه يترتب عليه - بحسب الأصل - بطلان الإجراء ما لم يثبت توافر عنصر الاستعجال الذي يحتم الإسراع في إقامتها لمصلحة المحجور عليه لتجنب حصول ضرر أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفعها.
وحيث إن قضاء الهيئة بالمحكمة قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى دوائر المحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة للنظر في إقرار أحد المبدأين دون الآخر، فإذا ما فصلت الهيئة في تلك المسألة فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة المختصة، وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل فيه بعد أن قالت كلمتها في موضوع الإحالة.
أولا: بالنسبة للطعن 455/2017 تجاري "شركة عمان للتأمين"
حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 177/ 3، 5 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أنه يتوجب على المحامي رافع الطعن بالنقض أن يودع قبل حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن، فإن كان الأخير شخصا معنويا تعين أن يودع فضلا عن ذلك ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي والسند الذي يستمد منه صلاحيته لتوكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض، وإن تخلف ذلك يرتب عدم قبول الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت الأستاذة ...... المحامية التي أودعت صحيفة الطعن قد أرفقت بها صورة مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتعيين ...... رئيسا لمجلس الإدارة، كما أرفقت صورة وكالة برقم ..... بتاريخ 4/10/2015 توثيق ...... صادرة من الأخير للمدعو "......"، وصورة وكالة أخرى صادرة من الأخير برقم ..... بتاريخ 11/11/2015 توثيق ..... للمدعو .....، وصورة وكالة ثالثة صادرة من الأخير برقم .... بتاريخ 7/2/2016 توثيق دبي للأستاذ ...... المحامي، دون أن تقدم الوكالة الصادرة لها حتى تاريخ حجز الطعن للحكم للتحقق من مدى صلاحيتها في رفع ذلك الطعن نيابة عن الشركة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 277/2017 نقض تجاري "...... للتأمين"

حيث إن هذا الطعن سبق قبوله شكلا.

وحيث إن الطعن يقوم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لقيام المطعون ضده برفعها بصفته قيم على والده دون صدور قرار بتعيينه ودون الحصول على إذن من المحكمة الأمر الذي يترتب عليه بطلان هذا الإجراء، وإذ برر الحكم قضاءه بأن التأخير في رفعها كان سوف يترتب عليه ضرر محقق للمحجور عليه دون أن يبين وجه هذا الضرر ورغم مرور فترة على وقوع الحادث فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه المتعلق بالقوامة فهو غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما في الدعوى رقم 1696/2014 أحوال شخصية أبوظبي بتاريخ 17/2/2015 يقضي بتعيينه قيما على والده ...... لتصريف شؤونه. كما أن النعي في شقه المتعلق بالإذن فإنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد استصدر بعد ذلك حكم آخر في الدعوى رقم 100/2017 أحوال شخصية أبوظبي بتاريخ 16/4/2017 يقضي بالإذن له برفع دعوى المطالبة بالتعويض من الشركة المؤمنة على السيارة مرتكبة الحادث فإن الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده - المدعي - في رفع الدعوى أيا كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج. ولا ينال من ذلك حصول المطعون ضده على الإذن بعد رفع الدعوى المطروحة طالما أن دعوى التعويض عن حادث السير كانت تتسم بصفة الاستعجال على ما يبين من التقرير الطبي عن حالة المصاب، ولما هو مقرر من أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق فيرتد آثرها من وقت وجوب حصولها، ولا يجدي الطاعنة تحديها بأن الحادث وقع بتاريخ 24/7/2014 ذلك أن تاريخ وقوع الحادث ليس هو المعيار الوحيد الذي تتوافر به حالة الاستعجال وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى توافر حالة الاستعجال فإن النعي في هذا الصدد يضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت من الأوراق إذ تمسكت بانعدام صفة المصاب ذلك أن الثابت من الأوراق أن اسمه "......" وليس المزعوم الحجر عليه "......" والذي سبق الحكم عليه بالحبس والإبعاد لمخالفته أحكام قانون الجنسية والإقامة مما يقطع بأن المصاب انتحل اسم مغاير لاسمه الحقيقي وهو ما يصدق على شخص القيم عليه كذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة بانتفاء علاقة القيم والمصاب بالحادث على سند من أن الثابت من تقرير الحادث وهوية المصاب والحكم الجزائي والحكم الصادر بتعيين ابنه قيما عليه أن اسمه "......" وهو من قام القيم عليه برفع الدعوى المطروحة باسمه. وكان الثابت من حكم القوامة رقم 1696/2014 أحوال شخصية أنه قضي بالحجر على المصاب والده وتعيين المطعون ضده قيما عليه على النحو السالف بيانه عند الرد على السبب السابق، ولما كانت تلك الأسباب سائغة وتكفي لحمل الحكم ولا مخالفة فيها للثابت من الأوراق فإن النعي يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على سند من حجية الحكم الجزائي وثبوت خطأ قائد السيارة المزعوم تأمينها لديها بالاشتراك مع سيارة أخرى مؤمن عليها لدى شركة ...... للتأمين. والتفت عن دفاع الطاعنة بانعدام مسؤولية قائد السيارة المؤمن عليها لديها لأن قائد السيارة الأخرى - المتهم الثاني - لا يحمل رخصة قيادة وكان يقود سيارته بسرعة فائقة ودون إذن من مالكها وهرب من مكان الحادث مما يقطع بمسؤوليته وحده عن الحادث أو على أقل تقدير يتحمل مع شركة التأمين الأخرى 80% من المسؤولية عن الحادث. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مسؤولية قائدي السيارتين وشركتي التأمين مناصفة عن الحادث فإنه يكون معيبا بما ورد بسبب النعي ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه وفق ما تقضي به المادتان 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية إن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية ينصب على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلا ضروريا من وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من قضاء مخالفة الحجية التي حاذها الحكم الجزائي السابق وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوما في الدعوى الجزائية، فإذا ما قطع الحكم الجزائي في هذه المسألة بحكم نهائي وبات وكان فصله ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية فإنه لا يقبل أمام المحكمة المدنية إعادة إثارة المنازعة أمامها من جديد في تلك المسألة سواء وردت في منطوق الحكم أو وردت في الأسباب المكملة للمنطوق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الجزائي رقم ...../ 2014 جزاء أبوظبي واستئنافه رقم ...../2015 والطعن رقم ...../ 2015 نقض أبوظبي أن سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قد قضى بإدانته هو وسائق السيارة الأخرى التي كان يقودها ابن المدعى عليه الثاني - ...... - والمؤمن عليها لدى شركة ...... للتأمين، وذلك بحكم جزائي نهائي وبات عما نسب إليهما من إهمال وعدم التزامه بقواعد السير والمرور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه. وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بإلزام سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة بالتضامم مع الطاعنة بنصف مبلغ التعويض المستحق للمصاب، وإلزام سائق السيارة الأخرى سالفة البيان بالنصف الآخر مع شركة ...... للتأمين، ولما كان من المقرر أن تقدير نسبة المشاركة في الخطأ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق فإن النعي يضحى في شقه الأول على غير أساس وفي شقه الآخر غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت من الأوراق إذ قضي بتعويض جزافي دون بيان عناصر الضرر بناء على أقوال مرسلة قائمة على مجرد احتمالات والتفت عن اعتراضاتها على تقرير الطبيب الشرعي لعدم إنزاله نسب العجز الصحيحة وأن المصاب لا يستحق سوى مبلغ 460.000 درهم ولا يستحق ديات عن فقد السيطرة على البول والغائط والقدرة على المشي، وإنما يستحق دية واحدة عن إصابته بالرأس. كما لا يستحق مصاريف علاج لأنه عاطل عن العمل وتلقي علاجه بمستشفى مجاني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن الدية شرعا تجب بتفويت منفعة الجنس سواء بإبانة كل الأعضاء من جنس واحد أو بذهاب معانيها مع بقاء صورتها وتتعدد بتعدد الإصابات وفوات المنافع، أما الأرش فإنه يثبت بتفويت بعض منفعة الجنس، ويكون مقدرا إذا حدد الشارع مقداره أو غير مقدر إذا لم يرد فيه نص فيستحق عنه حكومة عدل التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع وفق اجتهاده بقدر الضرر ولا رقابة عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تعرض لحادث مروري بسبب خطأ قائد المركبة المؤمنة لدى الطاعنة والذي أدين عنه بحكم جزائي بات، وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون ضده أصيب بالإصابات التالية:
1- عدم القدرة على المشي نهائيا بسب الشلل التشنجي بالساقين واضطراب في الاتزان مما يشكل عجزا دائما في وظيفة المشي يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية.
2- فقدان تام للسيطرة على البول مما يشكل عجزا دائما يقدر بنحو 100% من الوظيفة الأصلية.
3- فقدان تام للسيطرة على المصرات الشرجية مما يشكل عجزا دائما بتلك الوظيفة يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية.
4- فقدان تام للقدرة على الانتصاب والقدرة على الجماع مما يشكل عاهة مستديمة وعجزا دائما بتلك الوظيفة يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية.
5- تشوش واختلاط ذهني واضح في الوظائف الدماغية ويقدر العجز بنحو 30% من طبيعتها الأصلية.
6- اضطراب واضح في النطق وعدم المقدرة على إصدار الكلام بشكل طبيعي ويقدر العجز بتلك الوظيفة بنحو 80% من طبيعتها الأصلية.
7- ضعف عام في الأداء الحركي للطرف العلوي الأيمن ويقدر العجز بنحو 20% من طبيعته الأصلية.
8- ضعف عضلي عام وشلل تشنجي بالطرف العلوي الأيسر ويقدر العجز بنحو 80% من وظائف ذلك الطرف.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قدر التعويض للمصاب بمبلغ 1.470.000 درهم عبارة عن 800.000 درهم عن الديات الأربع بواقع 200 ألف درهم عن كل دية، ومبلغ 320.000 درهم عن الإصابات الأخرى التي لا تستحق عنها دية، بالإضافة لمبلغ 350.000 درهم كتعويض أدبي عن المعاناة والآلام التي لحقت به ونتيجة اعتماده على آخرين ولم يحتسب له مصاريف علاج فإنه يكون قد التزم أحكام القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعد استحقاق المصاب تعويض أدبي لما هو مقرر بعدم جواز الجمع بي الدية والتعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قضي للمصاب بتعويض أدبي إلى جانب الديات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن يجوز لصاحب الحق في الدية أو الأرش أن يطالب استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي مقدار الدية أو الأرش بالتعويض عنها شاملا ما لحق المضرور من خسائر وما فاته من كسب، ومن ثم إذا ترتب على النفس أضرار أخرى خلاف أعضاء بدنه فلا تدخل هذه الأضرار ضمن العناصر التي تستحق عنها الدية أو الأرش المقدر إنما تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بما لها من سلطة تقديرية وأن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر، ومبلغ 350.000 درهم كتعويض عن الآلام التي تلازمه وحاجته إلى متابعة طبية ومرافق دائم طوال حياته فإنه يكون قد التزم أحكام القانون ويضحى النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 182 لسنة 2015 ق جلسة 10 / 6 / 2015 مكتب فني 9 ج 1 هيئة عامة تجاري أبو ظبي ص 1

جلسة 10/ 6/ 2015 (هيئة عامة تجاري)
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس المحكمة
والسيد المستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة الجزائية الأولى
والسيد المستشار / إمام البدري - رئيس الدائرة المدنية
والسيد المستشار/ مشهور كوخ - رئيس الدائرة الجزائية الثانية
والسيد المستشار / د. حسين بن عمر بنسليمه - عضو الدائرة التجارية الأولى
(الطعن رقم 182 لسنة 2015 س 9 ق. أ) 
--------------------- 
1 - هيئة عامة. نظام عام. بطلان. إعلان. إجراءات "إجراءات الإعلان". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها".
وجوب إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجه للنظر في موضوعها. متى قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى. لا أن تقف عند حد تقرير البطلان. أساس ذلك وعلته ؟ مثال.
مخالفة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. 
2 - محكمة النقض "سلطتها" "نظرها الطعن والحكم فيه". .هيئة عامة. بطلان. إعلان.
سلطة الهيئة العامة لمحكمة النقض في الحكم في موضوع الطعن المحال إليها من إحدى دوائر محكمة النقض للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح دون إعادته إلى تلك الدائرة. أساس ذلك؟ مثال. 
----------------- 
1 - لما كان من المقرر وفق أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى إلا في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر والتي يتوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وهذه الحالات هي التي لم تنظر فيها المحكمة في أصل النزاع ولم تستنفذ ولايتها بشأنه ومنها حالة القضاء بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي ترتب عنه منع السير في الدعوى، في هذه الحالات إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فهي ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام ويعاد النظر في الدعوى مجددا تحقيقا للعدالة دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها وقيام المدعية ببيان عنوان المدعى عليه على الوجه الذي ارتأته بصحيفة افتتاح الدعوى، أما بتنفيذ الإعلان بوجه غير صحيح أو بطريق النشر وهو في غير محله فهو خطأ لا تسأل عنه المدعية وإنما خطأ جهاز الإعلان بالمحكمة حتى لو تم بأمر القاضي لورود هذا الأمر باطلا ولا ينتج أثرا باعتبار أن الإجراء الباطل هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولأن القول بخلاف ذلك يحدث تناقضا بين وجوب احترام وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وبين الوقوف بالدعوى عند حد القضاء بالبطلان باعتبار أن التقاضي على درجتين لا يعني مجرد نظر الدعوى ابتدائيا واستئنافا، بل قول المحكمة رأيها في الموضوع وحسمه واستنفاذ ولايتها بشأنه، في حين أن الوقوف عند البطلان لا يعتبر حسما للنزاع ولا نظرا في الموضوع. كل ذلك لتعلق ذلك المبدأ بالنظام العام ولأن الوقوف بالدعوى عند حد البطلان يتعارض مع مقتضيات العدالة وذلك استئناسا بما قرره المشرع بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/ 2005 من أنه "إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع ويستثنى من هذا: 1- ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى لبطلانه وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى. وحيث يتبين مما سلف أن مقتضيات العدالة توجب أنه عندما يقضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف فأنه من الواجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لكونها لم تستنفذ ولايتها، ومن ثم فإنه من المتعين إقرار هذا المبدأ توحيدا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض والعدول عن المبدأ القاتل بالتوقف عند حد القضاء بالبطلان، وذلك استجابة لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها. وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم أن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 408 لسنة 2012 نقض مدني السالف الذكر والبيان، ومن ثم فان الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي. 
2 - لما كان القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضا من المبادئ القانونية فان الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة. وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفاء أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف متى تحقق لها هذا البطلان أن تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وإعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد طالما لم تستنفد ولايتها وذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يفصل في الموضوع لسبب إجرائي حال دون ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فانه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع أو التوقف عند القضاء بالبطلان وإنما يجب عليها احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ولا ينال من ذلك القول بعدم انعقاد الخصومة وعدم إمكانية تصحيح الإجراءات باعتبار أن محكمة أول درجة ستعيد النظر في الدعوى محترمة مبدأ المواجهة أي أنه سيعاد الإعلان بطريقة صحيحة وسيتم الانطلاق من جديد من آخر إجراء صحيح، وهو ما يتماشى ومقصد المشرع الذي كرس هذا المبدأ في مادة الأحوال الشخصية مثلما سلف بيانه وظهر صلاحه والأفضل تعميمه على كل المواد المدنية والتجارية لأن ما يميز القاعدة القانونية هو أن تكون عامة وشاملة، ولما في ذلك من فائدة في تقصير أجل التقاضي وربح الوقت والمال بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتناغم مع مقتضيات العدالة وتحقيقا للعدل، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية فيكون حكمها قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس يتعين معه رفض الطعن. 
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون أقام الدعوى رقم 3480/ 2013 تجاري كلي أبوظبي في مواجهة الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ اتفاقية حجز الوحدات بالطابق رقم 23 من مشروع أبراج تعمير الكائن بجزيرة الريم – أبوظبي – وإلزامها بأن ترد له مبلغ 6.211.599.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 17/ 2/ 2008 تعاقد المطعون ضده مع الطاعنة بموجب استمارة حجز لشراء عدد من الوحدات بمشروع أبراج تعمير مقابل قيمة إجمالية قدرها 43.555.084.00 درهم وأنه قام بسداد مبلغ 6.211.599.00 درهم من تلك القيمة، إلا أن الطاعنة لم تنفذ الأعمال في المشروع أو حتى البدء في التشييد والبناء بما ألحق به الضرر لضياع فرصة استثمار الوحدات أو المبلغ المدفوع، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 17/ 6/ 2014 حكمت المحكمة بفسخ اتفاقية الحجز المؤرخة في 17/ 2/ 2008 موضوع الدعوى وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 6211599 درهم (ستة ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعين درهما) مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1607/ 2014 تجاري، وبتاريخ 20/ 1/ 2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلانه لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها مجددا بهيئة مغايرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفي جلسة 7/ 5/ 2015 أحالت الدائرة التجارية الأولى الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقا لنص المواد 2 و3 و7 و10 و36 من القانون رقم 23/ 2006 بشأن دائرة القضاء وتعديلاته والمادة 65 من القانون الاتحادي بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته، وذلك للفصل فيه على سند أن الدائرة المدنية كانت قضت في حكمها الصادر بتاريخ 26/ 3/ 2013 في الطعن المدني رقم 408/ 2012 بأن محكمة الاستئناف عندما تقضي ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وأرفقت هذا الحكم كمثال، بينما صدر حكم عن الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة بتاريخ 8/ 5/ 2014 برقم 202/ 2014 وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم انعقاد الخصومة والتوقف عند ذلك الحد دون إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، مما يجعل تضاربا في الأحكام استوجب عرض الطعن الماثل على الهيئة العامة لمحكمة النقض لحسم الخلاف وإقرار أحد المبدأين دون الآخر توحيدا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض. وحيث إن الهيئة العامة إذ نظرت الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة قررت حجزه للحكم فيه بجلسة اليوم. 
-------------------- 
المحكمة
وحيث إنه من المقرر وفق أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى إلا في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر والتي يتوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وهذه الحالات هي التي لم تنظر فيها المحكمة في أصل النزاع ولم تستنفذ ولايتها بشأنه ومنها حالة القضاء بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي ترتب عنه منع السير في الدعوى، في هذه الحالات إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فهي ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام ويعاد النظر في الدعوى مجددا تحقيقا للعدالة دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها وقيام المدعية ببيان عنوان المدعى عليه على الوجه الذي ارتأته بصحيفة افتتاح الدعوى، أما تنفيذ الإعلان بوجه غير صحيح أو بطريق النشر وهو في غير محله فهو خطأ لا تسأل عنه المدعية وإنما خطأ جهاز الإعلان بالمحكمة حتى لو تم بأمر القاضي لورود هذا الأمر باطلا ولا ينتج أثرا باعتبار أن الإجراء الباطل هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولأن القول بخلاف ذلك يحدث تناقضا بين وجوب احترام وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وبين الوقوف بالدعوى عند حد القضاء بالبطلان باعتبار أن التقاضي على درجتين لا يعني مجرد نظر الدعوى ابتدائيا واستئنافا، بل قول المحكمة رأيها في الموضوع وحسمه واستنفاذ ولايتها بشأنه، في حين أن الوقوف عند البطلان لا يعتبر حسما للنزاع ولا نظرا في الموضوع. كل ذلك لتعلق ذلك المبدأ بالنظام العام ولأن الوقوف بالدعوى عند حد البطلان يتعارض مع مقتضيات العدالة وذلك استئناسا بما قرره المشرع بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/ 2005 من أنه "إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع ويستثنى من هذا:

1- ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد الغي لبطلانه وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فأن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى. وحيث يتبين مما سلف أن مقتضيات العدالة توجب أنه عندما يقضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف فانه من الواجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لكونها لم تستنفذ ولايتها، ومن ثم فانه من المتعين إقرار هذا المبدأ توحيدا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض والعدول عن المبدأ القائل بالتوقف عند حد القضاء بالبطلان، وذلك استجابة لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها. وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم أن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 408 لسنة 2012 نقض مدني السالف الذكر والبيان، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي.

وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضا من المبادئ القانونية فان الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.

وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفاء أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف متى تحقق لها هذا البطلان أن تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وإعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد طالما لم تستنفد ولايتها وذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يفصل في الموضوع لسبب إجرائي حال دون ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فأنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع أو التوقف عند القضاء بالبطلان وإنما يجب عليها احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ولا ينال من ذلك القول بعدم انعقاد الخصومة وعدم إمكانية تصحيح الإجراءات باعتبار أن محكمة أول درجة ستعيد النظر في الدعوى محترمة مبدأ المواجهة أي أنه سيعاد الإعلان بطريقة صحيحة وسيتم الانطلاق من جديد من آخر إجراء صحيح، وهو ما يتماشى ومقصد المشرع الذي كرس هذا المبدأ في مادة الأحوال الشخصية مثلما سلف بيانه وظهر صلاحه والأفضل تعميمه على كل المواد المدنية والتجارية لأن ما يميز القاعدة القانونية هو أن تكون عامة وشاملة، ولما في ذلك من فائدة في تقصير أجل التقاضي وربح الوقت والمال بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتناغم مع مقتضيات العدالة وتحقيقا للعدل، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية فيكون حكمها قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس يتعين معه رفض الطعن.