الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 1352 لسنة 26 ق جلسة 14/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 8 ص 28

جلسة 14 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داوود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

-----------------

(8)
القضية رقم 1352 سنة 26 القضائية

نقض. سلطة محكمة النقض.

اعتبار المحكمة المتهم فاعلا أصليا لا شريكا. توقيعها عليه العقوبة المقررة للاشتراك. سلطة محكمة النقض في اعتبار ما وقع من المتهم اشتراكا مع رفض الطعن. م 433 أ. ج.

------------------
متى كانت الواقعة بالنسبة للمتهم كما أثبتها الحكم الذى دانه باعتباره فاعلا أصليا تجعل الفعل المسند إليه اشتراكا في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية السرقة بحمل سلاح ولا تجعل منه فاعلا أصليا وكانت العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لجريمة الاشتراك في القتل المقترن بجناية أخرى فإنه يتعين القضاء باعتبار ما وقع من المتهم اشتراكا في جريمة الشروع في القتل مع رفض الطعن طبقا لنص المادة 433 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامل كلا من - حسن محمد خلاف، وعلى محمد غلاب (الطاعن) بأنهما شرعا في قتل عبد المتعال عبد القادر محمد وسيد أحمد الشهاوى وعبد الفتاح محمد مبروك وجابر عبد النبي عمدا بأن أطلق عليهم المتهم الأول عدة أعيرة نارية من بندقية يحملها - قاصدا قتلهم فحدثت الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتها هو إسعاف المجنى عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة لطلق الأعيرة النارية وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في سرقة الأواني النحاسية المبينة بالمحضر وصفا وقيمة من منزل فاطمة عبد الحليم شرف حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما هو ضبطهما قبل إتمامها الأمر المنطبق على المواد 45، 46، 316 عقوبات وكانت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة ليلا مع حمل السلاح والمتهم الأول أيضا أولا: أحرز سلاحا ناريا " فرد خرطوش " بدون ترخيص وثانيا: أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46، 234/1 - 2 من قانون العقوبات بالمواد 1، 6، 26/ 1 - 3 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به بالنسبة للأول فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للأول بمعاقبة كل من حسن محمد خلاف وعلى محمد غلاب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله إذ اعتبره فاعلا أصليا في جريمة الشروع في القتل المقترن بجناية السرقة وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة تطبيقا للمادة 43 من قانون العقوبات في حين أن ما وقع من الطاعن على ما أثبته الحكم يجعله شريكا في جناية الشروع في القتل المقترنة بجناية السرقة وليس فاعلا أصليا إذ الفاعل الأصلي كما هو معرف به في القانون هو من يرتكب الجريمة بنفسه أو مع غيره أو يدخل في ارتكابها بأن يأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها وليس الطاعن واحدا من هؤلاء ولو أن المحكمة لم تخطئ في هذا الاعتبار ودانت الطاعن على أنه شريك في جريمة الشروع في القتل لكان من المحتمل أن تنزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة حتما في حالة الفاعل الأصلي.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال " إنها تتحصل في أن فاطمة عبد الحليم تقيم في حجرة في الدور الأرضي من المنزل رقم 43 بشارع وسط البلد بحدائق القبة وأنها استيقظت في حوالى الساعة 4 و30 دقيقة من صباح يوم 19 يونيه سنة 1955 لتذهب إلى دورة المياه المجاورة لحجرتها وعند عودتها شاهدت المتهم الثاني على محمد غلاب (الطاعن) خارجا من حجرتها التي كانت قد تركتها مفتوحة حاملا وعاءين نحاسيين مملوكين لها وإذ استغاثت أسرع إليها الخفير النظامي سيد أحمد الشهاوى وقبض على المتهم المذكور أثناء خروجه من الباب العمومي للمنزل يحمل النحاس تحت إبطه ويعلق على كتفه سلة بها آلات حديدية ثم اقتاده إلى خارج المنزل ولحقت به المجنى عليها وما أن سار به قليلا في شارع إبراهيم البربري حتى فوجئ بالمتهم الأول حسن محمد خلاف واقفا أمامه في الجهة الشرقية وصوب نحوه بندقية مقروطة كان يحملها وهى البندقية المضبوطة وذلك من مسافة عشرين مترا بعد أن طلب إليه إخلاء سبيل المتهم الثاني ولما رفض ذلك أطلق عليه منها طلقا ناريا تمكن الخفير من مفاداته بالانحراف بعيدا عن مرمى الإطلاق ثم اقتاد المتهم الثاني إلى نقطة الحدائق أما المتهم الأول فقد جرى حتى نهاية شارع البربري الموصل إلى ميدان كوبرى القبة تتبعه الأهالي الذين حضروا على استغاثة المجنى عليها وصوت إطلاق النار ومن بينهم عبد المتعال عبد القادر محمد وعبد الفتاح محمد مبروك وجابر عبد الغنى والسيد أحمد السقا الذين أخذوا في ملاحقة المتهم الأول الذى كان من حين لآخر يدير وجهه تجاههم ويطلق عليهم عيارا ناريا حتى عبر الميدان المشار إليه وقد أصيب عبد المتعال عبد القادر محمد من عيار أطلقه عليه المتهم الأول حيث كانت المسافة بينهما وقتئذ حوالى العشرين مترا إذ كان المتهم في نهاية شارع البربري وقبل أن يصل إلى منتصف ميدان كوبرى القبة وكان المجنى عليه يجرى خلفه وما أن عبر المتهم الميدان المذكور والأهالي في أثره حتى قابله الأمباشي صلاح الدين إمام وكيل الأمباشي السيد عبد الرازق من قوة البوليس الحربى اللذين انضما إلى الأهالي في تعقب المتهم الأول فدخل إلى شارع ترعة الجبل ومنه إلى شارع الشيخ حسونة الموصل إلى شارع منشية الصدر وهناك تمكين الجنديان من القبض على المتهم المذكور عندما دخل إلى أرض فضاء تبين أنها مسدودة بجدار ارتفاعه حوالى المترين فدخل الجنديان خلفه وضبطاه وكان المتهم أثناء جريه وقبل أن يدخل تلك الأرض قد أدار وجهه تجاه السيد عبد الرازق وصوب نحوه البندقية من مسافة ثمانية أمتار وضغط على الزناد مرتين فلم يخرج العيار " وقد المتهمان للمحاكمة بوصف أنهما شرعا في قتل عبد المتعال عبد القادر محمود وسيد أحمد الشهاوى وعبد الفتاح محمد مبروك وجابر عبد النبي عمدا بأن أطلق عليهم المتهم الأول عدة أعيرة نارية من بندقية يحملها قاصدا قتلهم فحدثت الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجنى عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة لمطلق الأعيرة وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في سرقة الأواني النحاسية المبينة بالمحضر وصفا وقيمة من منزل فاطمة عبد الحليم شرف حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما هو ضبطهما قبل إتمامها الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات وكانت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة ليلا مع حمل السلاح - والمتهم الأول أيضا أحرز سلاحا ناريا (فرد بخرطوش) بدون ترخيص وأحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية وطلبت النيابة محاكمتهما طبقا للمواد 45 و46 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 بالنسبة للمتهم الأول أيضا وأحالتهما غرفة الاتهام إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ودانت محكمة جنايات القاهرة الطاعن باعتباره فاعلا أصليا مع المتهم الأول في جريمة الشروع في القتل التي كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة التي أنفق المتهمان على ارتكابهما تطبيقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة - لما كان ذلك وكانت الواقعة بالنسبة للطاعن كما أثبتها الحكم تجعل الفعل المسند إليه اشتراكا في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية السرقة بحمل سلاح ولا تجعل منه فاعلا أصليا لأنه لم يرتكب جريمة الشروع في القتل بنفسه أو مع غيره ولم يأت عمدا عملا من الأعمال المكونة لها - وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن لأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لجريمة الاشتراك في الشروع في القتل المقترن بجناية أخرى - وكانت المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع به مما يقتضى هذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذى وقع في الحكم المطعون فيه وتقضى باعتبار ما وقع من الطاعن اشتراكا في جريمة الشروع في القتل مع رفض الطعن.

الطعن 1347 لسنة 26 ق جلسة 14/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 7 ص 25

جلسة 14 من يناير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين.

-------------

(7)
القضية رقم 1347 سنة 26 القضائية

نقد.

حظر التعامل في النقد الأجنبي. حالاته. القانون رقم 80 سنة 1947

-----------------
أطلق الشارع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 حظر التعامل في عمليات النقد الأجنبي حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه - يستوى في هذا المعنى العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه مادام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 157 لسنة 1950 ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة لجانب الحكومة. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه دفع التهمة المسندة إليه بأن مصلحة الجمارك هي الجهة المكلفة بمقتضى التعليمات التي وضعتها وزارة المالية بتقديم الشهادة القيمية إلى المصرف - وقد قدم الطاعن لمحكمة الموضوع الاستمارة الخاصة للتدليل على ذلك - إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يورد دفاعه أو يرد عليه - هذا إلى أن الطاعن استورد البضاعة التي أفرج عن قيمتها بالعملة الأجنبية - وبذلك لم يقع منه مخالفة لأحكام القانون رقم 80 سنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 سنة 1950 الذى دين بمقتضاه - ومن ثم فإن الحكم إذ دانه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 تنص على أنه " يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر إليها - كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي وغير ذلك من عمليات النقد الأجنبي سواء أكانت حالة أم كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها بذلك" وكان الواضح من هذا النص أن الشارع أطلق حظر التعامل في عمليات النقد الأجنبي حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه يستوى في هذا المعنى العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي، وقد صدر قرار وزير المالية. المشار إليه في هذا النص في 22 من فبراير سنة 1948 وقضى بإلزام المستوردين بتقديم شهادة الجمرك القيمية عن البضائع التي استوردوها مبينا فيها أن هذه البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر - كما قضى بإلزامهم بتقديم هذه الشهادات إلى المصارف التي يتعاملون معها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتها - لما كان ذلك، وكان ما وقع من الطاعن طبقا للوصف الذى رفعت به الدعوى هو أنه استورد بضائع دون تقديم المستندات الدالة على ورودها نظير العملة الأجنبية التي أفرج عنها وذلك في الميعاد المحدد لتقديمها، وهو ما ينسحب عليه حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 ويستوجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القانون - لما كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإدانة الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون ما يثيره الطاعن غير سديد.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1346 لسنة 26 ق جلسة 14/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 6 ص 21

جلسة 14 من يناير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي المستشارين.

----------------

(6)
القضية رقم 1346 سنة 26 القضائية

عمل. التحكيم في منازعات العمل. قوة الأمر المقضي.

اعتبار قرار التحكيم بمثابة حكم انتهائي. المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952.

--------------
قرار التحكيم الصادر وفقا لأحكام المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم، هو بمثابة حكم انتهائي له قوة الأحكام الانتهائية، ومن ثم فإنه يكون قابلا للتنفيذ بمجرد إعلانه أو بعد أسبوع من الموعد المحدد به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - عبد المنعم السيد الفلاح 2 - عبد الحميد السيد الفلاح بأنهما حتى يوم 5/ 7/ 1954 بمينا البصل وهما صاحبا عمل امتنعا عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم في الميعاد المحدد. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 6، 17 من القانون رقم 318 لسنة 1952 وادعى فرج محمود سليمان بصفته رئيسا لنقابة عمال متعهدي توزيع الكيروسين بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة مينا البصل الوطنية قضت حضوريا عملا بالمادة 17 من القانون رقم 318 لسنة 1952 بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني فرج محمود سليمان بصفته مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة اسكندرية الابتدائية توفى المتهم الثاني فقرر المدعى بالحق المدني بصفته بترك دعواه المدنية بالنسبة لورثته. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع (أولا) بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الثاني وفاته (وثانيا) بإثبات ترك المدعى بالحق المدني بصفته عن دعواه المدنية قبل ورثة المتهم الثاني (وثالثا) برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة للمتهم الأول. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة امتناعه عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله ذلك أنه استند إلى حكم المادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل التي تنص على أن قرارات التحكيم لها قوة الأحكام النهائية فقال إن تنفيذ هذه القرارات يخضع للقواعد العامة المقررة لتنفيذ الأحكام ويكون تنفيذها في الموعد المحدد فيها إذا تضمنت أجلا لتنفيذها وإلا فمن يوم إعلانها في حين أن المادة 17 من القانون المذكور تنص على معاقبة صاحب العمل الذى يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم في خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على الألف جنيه مما مؤداه أن الشارع افترض النص في القرار على تحديد أجل لتنفيذه بحيث لا تقوم الجريمة إلا بعد انقضاء أسبوع على هذا الأجل وأنه على أى حال لا يجوز احتساب مدة الأسبوع من تاريخ الإعلان بالقرار وإلا كان نص المادة 17 لغوا.
وحيث إن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 تنص على أن " تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة... ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون قرارها مسببا ونهائيا وله قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره..." وتنص المادة 17 منه على أنه " يعاقب صاحب العمل الذى يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه" لما كان ذلك وكانت الأحكام الانتهائية يجوز تنفيذها ولا يمنع التنفيذ قابليتها للطعن فيها بطرق الطعن الغير العادية كالتماس إعادة النظر أو النقض أو الطعن أمام مجلس الدولة وذلك بمجرد إعلان المحكوم عليه بها ما لم ينص في الحكم على موعد لتنفيذها أو يحدد القانون أجلا لبدء التنفيذ وكان قرار التحكيم بمثابة حكم انتهائي له قوة الأحكام الانتهائية فإنه يكون قابلا للتنفيذ بمجرد إعلانه أو بعد أسبوع من الموعد المحدد به إن كان حدد موعدا للتنفيذ - وكان الحكم قد أقام قضاءه على هذا النظر فإنه يكون صحيحا في القانون ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو قصور الحكم في بيان الواقعة وتاريخ إعلان الطاعن بالقرار وفى توافر القصد الجنائي فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال بالاستناد إلى خطاب وجهه محامى الطاعن إلى المدعى بالحق المدني يبدى فيه استعداده لتنفيذ الحكم بعد الفصل في الدعوى من مجلس الدولة فاستخلص منه استخلاصا غير سائغ أنه ممتنع عن تنفيذ القرار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال " إن المدعى بالحق المدني قدم بصفته " رئيسا للنقابة" للسيد وكيل نيابة مينا البصل بلاغا جاء فيه أنه صدر لصالح عمال متعهدي توزيع الكيروسين قرار من هيئة التحكيم بتاريخ 28/ 6/ 1954 ضد المتهمين (الطاعن وآخر توفى) بشأن النزاع الدائر بينهما وأنه قام بإخطار المتهمين بقرار التحكيم سالف الذكر طالبا تنفيذه وقد أعيته الوسائل الودية في إقناعهما بتنفيذه إلا أن ذلك لم يجد نفعا وبسؤال المتهم الأول (الطاعن) في التحقيقات قرر أنه كان قد طعن في قرار التحكيم أمام مجلس الدولة وأنه كان ينتظر صدور حكم مجلس الدولة وأنه عرض إثر صدور حكم مجلس الدولة على المدعى المدني تنفيذ قرار هيئة التحكيم وقد استند المدعى بالحق المدني في إثبات دعواه إلى صورة تنفيذية من قرار التحكيم وإلى خطاب مرسل له من محامى المتهمين يخبره بأن قرار التحكيم مطعون عليه أمام مجلس الدولة وأنه سيقوم بتنفيذه عند الفصل في الطعن وصورة الخطاب الصادر منه للمتهمين بمطالبتهما بتنفيذ قرار هيئة التحكيم" ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها وانتهى إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن فقال " وحيث أن المتهم الأول أقر صراحة بالخطاب الصادر من وكيله وبالمذكرات المقدمة منه أنه على استعداد لتنفيذ قرار التحكيم بمجرد صدور حكم مجلس الدولة في الطعن المرفوع منه. ومن ثم يكون قد امتنع عن تنفيذه وتكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 318 لسنة 1952 قد وقعت منه ولا يغير من الوضع استعداده بعد ذلك للتنفيذ على فرض حصوله" لما كان ذلك وكان يبين مما أورده الحكم أن قرار التحكيم صدر في 28 من يونيه سنة 1954 وأنه أعلن به وأنه مضى أسبوع على تاريخ إعلانه به ولم ينفذه، وكان الطاعن لم ينكر حصول الإعلان أو امتناعه عن تنفيذ القرار بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون فإن الحكم لا يكون قد قصر في شيء ويكون هذان الوجهان من الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

الطعن 1345 لسنة 26 ق جلسة 7/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 5 ص 19

جلسة 7 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين.

----------------

(5)
القضية رقم 1345 سنة 26 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. حكم " تسبيب معيب".

إدانة المتهم دون رد على ما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. قصور.

-----------
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصابا ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وهو من الدفوع الجوهرية، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في قتل فؤاد أحمد شريف بأن طعنه في جسمه بمطواة عدة طعنات نفذت إلى التجويف الصدري قاصدا قتله، وأحدث ما به من الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى غرفة الاتهام أن تحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمقتضى المواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المطلوب محاكمته بها مع المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن المحكمة حكمت عليه بالعقوبة، مع أنه أصيب في نفس الحادث إذ اعتدى عليه المجنى عليه واثنان آخران، وأصيب من جراء هذا الاعتداء بعاهة مستديمة في عينه اليمنى أفقدته إبصارها وقد تمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، فلم تلتفت المحكمة لهذا الدفاع الجوهري أو ترد عليه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن وآخر لأن أولهما شرع في قتل فؤاد أحمد شريف عمدا بأن طعنه بمطواة في صدره، ولأن هذا الأخير ضرب حسن على إبراهيم (الطاعن) فأحدث به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد إبصار العين اليمنى، ولما كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن دفع بلسان محاميه أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وأثبت الحكم فيما أثبته من وقائع الدعوى أن المتهم (الطاعن) عند الضبط كان مصابا، ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وهو من الدفوع الجوهرية التي كان يجب على المحكمة أن ترد عليها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 1340 لسنة 26 ق جلسة 7/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 4 ص 15

جلسة 7 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسانين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

-----------

(4)
القضية رقم 1340 سنة 26 القضائية

إصابة خطأ.

ركن الخطأ. تقدير السرعة التي تصلح أساسا للمسئولية الجنائية في جرائم القتل والإصابة الخطأ. موضوعي.

-----------
السرعة التي تعتبر خطرا على حياة الجمهور وتصلح أساسا للمسئولية في جرائم القتل والإصابة بالإهمال إنما يختلف تقديرها بحسب الظروف المحيطة بالحادثة، والفصل في ذلك هو فصل في مسألة موضوعية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل عفت أمين جعيصه، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، فأصيب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني أمين جعيصه والد المجنى عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وألزمت المدعى بالحق المدني بباقي المصاريف المدنية، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية طالبا القضاء له بما طلبه من تعويض، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المتهم والمدعى مدنيا بمصاريفه المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

..... وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور والخطأ في الاستدلال، ذلك بأنه دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ دون التدليل بما يكفى لاستظهار خطئه وإهماله، كما اعتمد على شهادة الشاهد محمد الشربيني عبد الرحمن، مع أن أقواله صريحة في أنه لم ير الحادث وإنما سمع دوى الفرامل فلا عبرة بعدوله بعد ذلك ولا بما ذكره في أقواله من أن سرعة السيارة عندما وقع الحادث بلغت ستين كيلومترا في الساعة، كذلك لم تتحدث المحكمة عما وجده مفتش السيارات من آثار التطبيق في الرفرف الخلفي الأيمن، وهو ما يؤيد دفاع الطاعن من أن المجنى عليه خرج فجأة أمام السيارة ليعبر الطريق فاصطدم برفرفها الخلفي، الأمر الذى كان يوجب أن يبين الحكم ظروف الحادث، وهل كان في إمكان المتهم رؤية المجنى عليه لينبهه بإطلاق بوق السيارة، ويضيف الطاعن إلى ما تقدم قوله إن ما استخلصته المحكمة من أن السيارة كانت مسرعة سرعة كبيرة ولم ينبه قائدها المارة باستعمال جهاز التنبيه كان استخلاصا غير سائغ، إذ لم يشهد أحد بأن السيارة كانت مسرعة، كما أغفل الحكم بيان علاقة السببية بين خطأ المتهم وإصابة المجنى عليه، وأخيرا فإن المحكمة استدلت على سرعة السيارة بوجود أثر فرملة في مكان الحادث امتد إلى مسافة ثمانية عشر مترا، مع أن هذا الأثر لم يوجد إلا بعد مرور أربعة أيام على حصول الواقعة، ولا يعقل أن يبقى أثر الفرامل على طريق مطروق مثل هذه المدة، ولا سيما أن المعاينة الأولى ثبت منها أن هذا الأثر لم يتجاوز الثلاثة أمتار طولا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها، وقال في هذا البيان " إن الذى تستخلصه المحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة كبيرة في الطريق الزراعي الموصل بين طنطا وكفر الشيخ عند مروره بجانب مساكن قرية قحافة غير معنى بتنبيه المارة والقادمين من الطرق الجانبية بإطلاق النفير، وأن المجنى عليه كان وقتئذ يسير سيرا عاديا بالطريق، فصدمه المتهم بمقدم سيارته وقذفه أمامه ثلاثة أمتار فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نقل بسببها إلى المستشفى وتوفى من جرائها" ولما كان الواضح من هذا الذى قالته المحكمة أنها عنيت ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين هذا الخطأ ووفاة المجنى عليه - لما كان ذلك، وكان الحكم قد أخذ برواية الشاهد محمد الشربيني عبد الرحمن في محضر ضبط الواقعة من أن المتهم كان يقود سيارته عند وقوع الحادث بسرعة كبيرة، ولم يستعمل جهاز التنبيه في أثناء سيره، وكان في إمكانه مفاداة الحادث لو تمهل، ورد الحكم على ما أثاره الدفاع من تضارب أقوال هذا الشاهد وأنه لم ير الحادثة وإنما حضر بعد وقوعها. رد الحكم على ذلك بقوله " إن المحكمة لا ترى في أقوال هذا الشاهد التي أدلى بها في البوليس ثمة تناقضا يدعو إلى إهدارها أو طرحها، ذلك أن قوله في بدء التحقيقات إنه كان بمحطة البنزين عند سماعه دوى فرملة السيارة لا يعنى أنه لم يشاهد الحادث، وهو بهذه المحطة تشرف على الطريق الزراعي الذي ارتكب به الحادث وأن يرى كيفية اقتراف المتهم لجريمته، ومن ثم فإن هذا القول منه لا يتعارض مع ما ذكره بعد ذلك في التحقيقات من تصوير للحالة التي كان عليها المتهم والمجنى عليه وقت وقوع الجريمة خاصة وأن شهادته قد اتسمت بالتفصيل والتحديد مما يسبغ عليها الثقة ويدعو للاقتناع بها" ولما كان الحكم قد تنازل ما ورد بأقوال الشاهد الأخرى وقال إن المحكمة لا تطمئن لهذه الأقوال المتأخرة - لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعتمد في حكمها على قول الشاهد في محضر ضبط الواقعة ولو خالف ما شهد به بعد ذلك في التحقيق أو أمامها بالجلسة، إذ الأمر في ذلك هو من شأنها وحدها ومرجعه إلى اطمئنانها لم تأخذ به، ولما كان الحكم قد اعتمد في ثبوت الإسراع بالسيارة على ما قرره الشاهد المذكور، وبما جاء في المعاينة الأولى التي أجراها البوليس يوم الحادث، والتي ظهر منها وجود آثار الفرامل بطول ثلاثة أمتار على منتصف الطريق، وقال إن سماع الشهود دويا شديدا لفرملة السيارة فيه دلالة على سرعتها، وكانت المحكمة لم تعول في حكمها - خلافا لما يزعمه الطاعن - على آثار الفرامل التي شوهدت في المعاينة الثانية والتي يبلغ طولها ثمانية عشر مترا - لما كان ذلك، وكانت السرعة التي تعتبر خطرا على حياة الجمهور وتصلح أساسا للمسئولية في جرائم القتل والإصابة بالإهمال إنما يختلف تقديرها بحسب الظروف المحيطة بالحادثة، وكان الفصل في ذلك هو فصل في مسألة موضوعية، وكان ما استدلت به المحكمة على إسراع المتهم بالسيارة يسوغ لها ما انتهت إليه في ها الصدد، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع المتهم وفندته للأسباب العديدة السائغة التي ذكرتها، ولم تصدقه فيما قاله من أن المجنى عليه أصيب من اصطدامه من الرفرف الأيسر الخلفي، واستندت في تفنيد هذا الدفاع إلى شهادة الشهود الذين ذهبوا فور الحادث إلى مكانه، وإلى الآثار المتعددة التي أثبت المهندس الفني للسيارات وجودها بمقدم السيارة - لما كان ذلك جميعه، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1338 لسنة 26 ق جلسة 7/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 3 ص 7

جلسة 7 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين.

--------

(3)
القضية رقم 1338 سنة 26 القضائية

(أ) أمر حفظ. نيابة عامة.

الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنايات. شروطه. وجود مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. لا يغنى.
(ب) تزوير أوراق رسمية. قرعة عسكرية.

الإخطارات الخاصة بالإعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على صدور القانون رقم 505 سنة 1955. عدم زوال الصفة الرسمية عنها.
(ج) تزوير أوراق رسمية.

وضع أسماء مزورة على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص بعد محو الأسماء الصحيحة. اعتباره تغييرا للحقيقة في محرر رسمي.
(د) تزوير أوراق رسمية.

اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة. اعتباره تزويرا في ورقة رسمية.
(هـ) نقض. المصلحة في الطعن. 
انعدام المصلحة في النعي على الحكم متى كان متعلقا بغير الطاعن.

------------
1 - يجب في الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنايات أن يكون صريحا ومدونا ولا يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى اكتفاء بالجزاء الإداري.
2 - إن المادة 77 من القانون 505 سنة 1955 أبقت الإعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على صدوره قائمة ولا تزول الصفة الرسمية عن الإخطارات الخاصة بها.
3 - متى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التي وضعت على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التي كانت مدونة بها بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هذه الأسماء موجودة بأصل الإخطار فإنه يعتبر تغييرا للحقيقة في محرر رسمي بمحو وإضافة كلمات، وتتحقق به جريمة التزوير.
4 - مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه، وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زورا إلى الموظف الذى قلد توقيعه.
5 - لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم متى كان ذلك متعلقا بغيره من المتهمين ولا يمس حقا له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - صبحى رزق الله غالى (الطاعن) و2 - أحمد محمد صدقي و3 – عزيز انتاغو يوسف بأنهم أولا: اشتركوا مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في دفاتر وسجلات أوراق أميرية هي إخطارات إعفاء على محمد جابر وآخرين من التجنيد على النموذج رقم 45 قرعة ودفاتر وسجلات إدارة التجنيد بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب هذه الجريمة وحرضوه " أي المجهول " على ارتكابها وساعدوه في الأعمال المجهزة والمسهلة لها، بأن قدموا له هذه الأوراق الأميرية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك وعلى الوجه الآتي: " ا " اصطناع إخطارات إعفاء من التجنيد وهمية لكل من على محمد جابر ومحيى الدين منشاوي وعلى محمد عوض محمد وعبد الصمد منشاوي محمد عبد الحميد وحسنين محمد حسنين عبد القوى وطه عبد الحميد عجيلة على خميس وعبد الرازق الحميد عجيل خميس " ب ": التغيير في إخطارات إعفاء من التجنيد صحيحة ووضع أسماء أشخاص آخرين مزورة لكل من على محمد رزق جابر فوزى محمد أبو زيد سليم وطه محمد أبو زيد سليم وعطية عبد الستار صقر عليوة وراشد عبد الرازق عمارة جبريل ومحمد أحمد إبراهيم على الجبل وحسين محمد عفيفي والسيد عطية حسين الحسيني ومحمد عبد المقصود الحسيني وحميدة حمودة محمد عطا الله وحامد محمود بهنسي الضيعى وجمال الدين محمد حسن ومحمود عبد السلام محمد حسن أبو حسن ومحمد شعبان أبو وردة وعبد الجواد أبو زيد يحيى وحافظ فرج الله هليل طه جبريل وبهجان عبد الرحمن العفيفي و" جـ " التأشير على دفاتر المجالس والسجلات الطبية الخاصة بإدارة التجنيد سالفة الذكر بما يفيد إعفاء المذكورين بمقتضى هذه الإخطارات. وثانياً: استعملوا أوراقا أميرية مزورة هي إخطارات الإعفاء من التجنيد سالفة الذكر بأن أرسلت من إدارة التجنيد إلى مأمورية كفر الشيخ لتنفيذها مع علمهم بتزويرها. وطلب من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بالمواد 40/ 1 و2 و3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، وأمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم الأول بالدفوع الآتية أولا: بطلان أمر الإحالة. وثانيا: زوال صفة الرسمية لإخطارات الإعفاء وانعدام الجريمة طبقا لذلك على أثر صدور القانونين رقمي 140 لسنة 1947 و505 لسنة 1955. وثالثا: أن جريمة التزوير لا وجود لها بعد أن ثبت أن جميع إخطارات الإعفاء عدا القليل منها كانت عبارة عن صور ينقصها التوقيع اليدوي لمدير إدارة التجنيد وموظفيها، وذلك حسب الرأي الفقهي. ورابعا: الأفعال المنسوبة لموكله إن صحت فتندرج تحت نص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 وهو القانون الخاص بالتجنيد ولا شأن له بأحكام قانون العقوبات وبعد أن أنهت سماعها قضت في 24 من أبريل 1956 حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث أولا بمعاقبة صبحي رزق الله غالى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة تطبيقا للمواد 40/ 1 و2 و3 و41 و211 و212 و214 و32/ 2 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة أحمد محمد صدقي وعزيز أنتاغو يوسف مما أسند إليهما عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فقرر الوكيل عن الطاعن بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل، إذ رفض الدفع ببطلان الأمر الصادر من المحامي العام بإحالة القضية إلى غرفة الاتهام والمؤسس على أن هذا الأمر خالف حكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية لصدوره بعد مضى مدة أكثر من ثلاثة شهور على تاريخ المذكرة التي حررها وكيل النيابة المحقق، وانتهى فيها بناء على الأسباب التي أوضحها بها إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية اكتفاء بالجزاء الإداري، وهو القرار الذى نفذ فعلا في أول ديسمبر سنة 1953 بمجازاة الطاعن بفصله من وظيفته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن في قوله " وحيث إنه عن الدفع الأول فإنه مع التسليم بأن وكيل النيابة الجزئية الذى باشر التحقيق في هذه القضية كان قد وقع مذكرة رأى فيها الاكتفاء بالجزاء الإداري، فإن هذا لا يمكن اعتباره بمثابة أمر بحفظ الدعوى الجنائية، لأنه فضلا عن أن هذا الرأي خاضع لتقدير رؤسائه، ومن حقهم إطراحه وعدم الأخذ به، فإن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية من الجنايات التي لا يملك وكيل النيابة الجزئية أن يتصرف فيها، كما وأنه من غير الجائز قانونا الافتراض بأن قرارا بالحفظ قد صدر من رئيس النيابة مع خلو الأوراق من مثل هذا القرار". ولما كان ما أورده الحكم صحيحا في القانون، وكانت الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة في أن " يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه " وكان يجب في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا ولا يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية اكتفاء بالجزاء الإداري. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الشق الأول من الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع بزوال الصفة الرسمية عن إخطارات الإعفاء موضوع جريمة التزوير والمؤسس على أن القانون 505 لسنة 1955 ألغى الإعفاء من القرعة العسكرية إلغاء تاما، فزالت عن هذه الإخطارات صفتها الرسمية وانهدم بذلك أساس جريمة التزوير، وهو ما كان يتعين معه الحكم ببراءة الطاعن لأنه القانون الأصلح للمتهم حتى ولو كانت هذه الجريمة قائمة بالفعل وقت ارتكابها.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 77 من القانون 505 لسنة 1955 صريحة في أن " لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه أو استثناؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان" وبذا تبقى الإعفاءات السابقة على صدوره قائمة، ولا تزول الصفة الرسمية عن الإخطارات الخاصة بها، ومن ثم فلا يكون لهذا الشق من الطعن محل.
وحيث إن مبنى الشق الثاني من هذا الوجه هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض ما طلبه الدفاع عن الطاعن احتياطيا من تطبق في حقه عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955وهي التي تنص على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من جنب أو حاول تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق، سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بدون حق أو بإحداث إصابة أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق" وقول الحكم بأن حكم المادة 66 سالفة الذكر قاصر على من يتلاعب في كشوف القرعة مردود عليه بأن هذه المادة أوردت على سبيل التمثيل لا الحصر وسائل أخرى خلاف وسيلة التلاعب بالكشوف، الأمر الذى يبين منه أن حكمها يمتد إلى أية وسيلة تستخدم لتجنيب أو محاولة تجنيب فرد الخدمة العسكرية، ويشمل كل من يرتكب هذه الجريمة ولو كان موظفا عموميا.
وحيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم في اعتبار الواقعة جناية تزوير في أوراق رسمية بدلا من اعتبارها جنحة منطبقة على المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955، لأن عقوبة الحبس التي قضى بها عليه مقررة في القانون لهذه الجريمة الأخيرة، مما يستوجب رفض هذا الشق من وجه الطعن تطبيقا لحكم المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن التزوير في صور الإخطارات المنقولة عن الأصل بالكربون لا يكون جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها صور لإخطارات صحيحة قديمة ومتروكة بغير تحفظ، وليس عليها توقيعات باليد، أما عما ذكره الحكم من أن هذا الدفع لا جدوى للطاعن منه لوجود إخطارات أخرى حصل التزوير فيها بطريق الاصطناع، فهو مردود عليه بأن هذه الإخطارات المصطنعة لم تكتب بخط الطاعن، فهي غير متصلة به ولا تصلح دليلا عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن وفنده في قوله " وحيث إنه عن الدفع الثالث وهو لا يخرج عما هو وارد في الطعن، فإن الرأي الفقهي المعول عليه هو جناية التزوير يجوز أن تقع على صورة العقد الرسمي، كما لا يجوز أن تقع على أصله وتفريعا على ذلك فإن التغييرات التي حدثت في البيانات التي كانت مدونة في الصور الصحيحة لبعض إخطارات الإعفاء قد تمت بها جريمة التزوير، طالما أنها كانت تحمل توقيعات الموظفين العموميين المطابقة لمثيلاتها على أصول هذه الإخطارات، لأن التوقيعات جميعها انطبقت على الأصل والصورة بواسطة استعمال ورقة الكربون من يد الموظف المختص، فلا يوجد أي فارق بين توقيع الأصل وتوقيع الصورة، ومع ذلك فإن الدفاع يعترف بأن الأمر لم يقتصر على تغيير البيانات في بعض صور الإخطارات، بل وقع التزوير بطريقة اصطناع إخطارات مزورة أعطى لها شكل الإخطارات الصحيحة ووضعت عليها إمضاءات نسبت زورا إلى مدير إدارة التجنيد وبعض موظفيها، فلم تعد جدوى من التمسك بهذا الدفع" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم صحيحا في القانون، وله أصله الثابت في الأوراق، وكان الثابت بمدونات الحكم أن الأسماء المزورة التي وضعت على الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التي كانت مدونة بها، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هذه الأسماء موجودة بأصل الإخطار مما يعتبر تغييرا للحقيقة في محرر رسمي بمحو وإضافة كلمات، وتتحقق به جريمة التزوير، وكان مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه، وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زورا إلى الموظف الذى قلد توقيعه - لما كان ما تقدم، وكان الجدل في اتصال الطاعن بهذه الإخطارات المزورة بطريق الاصطناع لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، إذ قضت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والثالث من غير أن توضح كيف وقع التزوير في دفاتر السجلات الطبية لا يمكن لغير المتهم الثاني أن يحرر فيها، ومن غير أن تكشف أيضا عمن كان يقوم بتنفيذ الأوراق المزورة، وهي الجريمة التي كانت مسندة للمتهم الثالث، وهو قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه، لأن فعل التزوير المادي بقى عالقا من غير أن ينسب لشخص معين، ولأن الإخطارات المزورة لا يمكن أن تأخذ سيرها لتحقيق الغرض من تزويرها إلا باشتراك المتهم الثالث، وهو الذى كان يقوم بتنفيذ الأوراق المزورة في كفر الشيخ.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وذلك في قوله " وحيث إنه يبين من ذلك أن الاعتراف الذى صدر من المتهم الأول (الطاعن) في التحقيق الإداري لا شائبة فيه، وأن قرائن الحال جميعها تؤيد صحته وتدعو إلى التعويل عليه وإلى مساءلة هذا المتهم على أساسه. وحيث إنه قد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف أن جميع إخطارات الإعفاء المزورة، وكذا جميع البيانات المطابقة لها والتي رصدت بالسجلات الطبية قد كتبت جميعها من شخص واحد غير المتهم الأول (الطاعن) ولم يكشف التحقيق عن هذا الفاعل، ومع قيام الأدلة السابق إيضاحها قبل المتهم المذكور وهى قاطعة في اشتراكه مع هذا الفاعل بتقديم صور الإخطارات التي محيت منها الأسماء الحقيقية ووضعت بدلا منها أسماء مزورة وتقديم البيانات اللازمة لتكملة هذه الإخطارات المزورة واستيفائها من حيث مواعيد طلبات التجنيد وخلافها، فيتعين مساءلته عن جريمة الاشتراك في أفعال التزوير وعن جريمة استعمال هذه الإخطارات المزورة" لما كان ذلك، وكان الحكم إذ استخلص اشتراك الطاعن مع الفاعل المجهول في ارتكاب جريمة التزوير في إخطارات الاعفاء، وارتكابه لجريمة استعمال هذه الإخطارات المزورة مع علمه بتزويرها قد أورد أدلة سائغة في العقل والمنطق من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من أنه لم يكشف عمن ارتكب الأفعال التي اسندتها النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث عندما قضت ببراءتهما، لأن ذلك متعلق بغيره من المتهمين ولا يمس حقا له. لما كان ما تقدم، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1325 لسنة 26 ق جلسة 7/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 2 ص 4

جلسة 7 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

--------------

(2)
القضية رقم 1325 سنة 26 القضائية

)ا) حكم. بياناته.

السهو عن بيان صناعة المتهم وسنه في الحكم. لا عيب.
)ب) إخفاء أدلة الجريمة. مواد مخدرة.

متى يستفيد المتهم من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 145 عقوبات ؟

---------------
1 - السهو عن بيان صناعة المتهم وسنه في الحكم لا يعيبه ما دام ليس هناك شك في شخصيته وما دام لا يدعى أن لسنه تأثيرا في مسئوليته.
2 - متى كان الحكم قد رد على ما دفعت به المتهمة من أنها تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 145 من قانون العقوبات بقوله " إن ما ورد في المادة 145 المذكورة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة ما دامت وسيلة الإخفاء ليست في ذاتها جريمة معاقبا عليها والقانون يعاقب على مجرد إحراز الجواهر المخدرة إحرازا ماديا مع العلم بأنها مخدر" فإن هذا الرد يكون صحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: حازت مع آخر جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنه 1952 والجدول رقم 1 الملحق به، فأمرت بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والكيس ومحتوياته والجلباب الحريمي والعلبة المعدنية المضبوطة وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المطلوب محاكمتها بها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لخلوه من بيان صناعة الطاعنة وسنها، كما أخطأ في تطبيق القانون وجاء معيبا بفساد الاستدلال والقصور، ذلك بأن المحكمة بعد أن استبعدت الدليل المستمد من تفتيش منزل الطاعنة قضت بالإدانة بناء على اعترافها، دون أن تستظهر غرضها من هذا الاعتراف، ولم تلق بالا إلى الاضطراب البادي فيه، وأنه إن صح أن يكون لاعترافها هذا قيمة، فهو لم يعد أن يكون بينة على الزوج لا اعترافا من الزوجة على نفسها وقد دفع الحاضر عن الطاعنة بأن تستفيد من نص المادة 145 من قانون العقوبات، غير أن الحكم رد على هذا الدفع ردا قاصرا، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة لم تلتزم حدود الاعتراف الذى قالت الزوجة فيه إن المخدر الذى ضبط في حيازتها لزوجها، وأنه يستعمله، بل قضت بالعقوبة المغلظة مفترضة أنها تتجر فيه دون أن تدعم رأيها بما يبرره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة إحراز المخدرات التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولما كان السهو عن بيان صناعة المتهم وسنه في الحكم لا يعيبه ما دام ليس هناك شك في شخصيته، وما دام هو لا يدعى أن لسنه تأثيرا في مسئوليته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن اعتراف المتهمة (الطاعنة) قد صدر منها طوعا واختيارا وبعيدا عن محيط التفتيش الباطل، وأن التهمة ثابتة قبلها " من اعترافها في تحقيق النيابة بإحرازها للمخدرات، وأنها تعلم بأنها مخدرات. هذا الاعتراف الذى تأيد بما ظهر من وجود آثار حشيش بجيب الجلباب الذى كانت ترتديه، وتأيد بما شهدت به فوزية إسماعيل مبارك من أن المتهمة الثانية زينب كانت تحمل المخدر في جيب جلبابها المذكور، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المخدرات التي اعترفت المتهمة الثانية بحيازتها هي أفيون وحشيش" ولما كانت المحكمة قد بنت حكمها بالإدانة على اعتراف المتهمة اعترافاً صريحاً مؤيداً بأدلة أخرى استخلصتها من التحقيقات، واعتبرت هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته لا شأن له بإجراءات التفتيش الباطلة، فإنها تكون على حق في الاستدلال به في ثبوت التهمة على المتهمة وإدانتها بناء عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما دفعت به الطاعنة من أنها تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 145 من قانون العقوبات بقوله " إنه ليس للمتهمة الثانية الاحتجاج بالمادة 145 من قانون العقوبات بزعم أنها مسلوبة الإرادة أمام زوجها مادام أن لها في الجريمة عملا ماديا مستقلا عن زوجها وهو حيازتها للمخدر، وأن ما ورد في المادة 145 المذكورة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة مادامت وسيلة الإخفاء ليست في ذاتها جريمة معاقبا عليها، والقانون يعاقب على مجرد إحراز الجواهر المخدرة إحرازا ماديا مع العلم بأنها مخدر" ولما كان هذا الرد صحيحا في القانون، وكان الحكم قد أثبت أن الزوج لم يكن موجودا في المنزل الذى وجدت فيه المخدرات، وأنه مغاضب لزوجته لاعتزامه الزواج بغيرها؛ وكان غائبا عن منزلها من قبل الحادث بعدة أيام، وأن زوجته أيدته في أقواله، وانتهى الحكم من ذلك بحق إلى اعتبارها هي صاحبة المخدرات المضبوطة بناء على اعترافها الذى سلف بيانه - لما كان ذلك وكان مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، دون حاجة لثبوت الاتجار بها وكان مناط تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من هذا المرسوم أن يثبت للمحكمة أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ولما كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على أنها تحرز المخدرات المضبوطة معها لهذا الغرض، ولم تر المحكمة في وقائع الدعوى ما يفيد توافر هذا القصد الخاص، فإن مجادلة الطاعنة في هذا الشأن لا يكون لها محل - لما كان ذلك كله، فإن الطعن برمته لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1323 لسنة 26 ق جلسة 7/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 7 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

---------------

(1)
القضية رقم 1323 سنة 26 القضائية

تلبس. مواد مخدرة.

تقديم المتهم المخدر إلى الكونستابل بمحض اختياره بعد تظاهره بالشراء. تلبس.

-------------
تظاهر الكونستابل والمخبر للمتهم برغبتهما في شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة ما دام المتهم قدم المخدر إليهما بمحض إرادته واختياره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33 ج و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1953 والجدول رقم 1 الملحق به، فأجابتها إلى ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وغلق مقهى المتهم على مصاريفه، وذلك تطبيقا للمواد 1 و2 و7 و33 ج و35 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر. أسس قضاءه على وقائع لا سند لها في الأوراق، وأخطأ الاستدلال، فقد أثبت الحكم أن الطاعن لم يكن يعرف الكونستابل، مع أن المعرفة مسألة ذاتية لا يصح الجدل فيها بعد إقرار الطاعن بها، يضاف إلى ذلك الحكم إذ دان الطاعن تأسيسا على أن مبارحته مقهاه ونداءه على من يدعى (محمد) ثم عودته بعد ذلك بالمخدر كان لدرء الشبهة، هو تعليل لا سند له في الأوراق، ولو صحت رواية الكونستابل، فإنه هو الذى يكون قد قام بتحريض الطاعن على ارتكاب الجريمة، ولم يكن بوسع الطاعن أن يدفع عن نفسه معقبات امتناعه عن إجابة طلب الكونستابل، كما أنه لو كانت الواقعة صحيحة لتعين أن يضبط مع الطاعن مبلغ الخمسة والعشرين قرشا التى قيل إنه قبضها ثمنا للمخدر، مع أن متحصلات التفتيش الذى جرى عقب ضبطه مباشرة لم تزد على عشرة قروش، أما وجه الفساد في الاستدلال، فهو أن المحكمة عللت وجود التمزق يجيب الطاعن بأنه هو الذى أحدثه، مع أن أحدا لم ينسب إلى الطاعن أنه غير المعطف بعد ضبطه، الأمر الذى لا يصح معه الاستدلال بأنه كان يضع صندوقا به مخدرات في جيبه. هذا إلى أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن في حالة تلبس، إذ أن الكونستابل هو الذى خلق تلك الحالة، وحرض الطاعن على ارتكابها، وما دامت الجريمة لم تكن في حالة تلبس فإن الإجراءات تكون باطلة هي وما ترتب عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنها تتحصل في أنه بينما كان الكونستابل الممتاز عبد الحليم سيد أحمد غنيم وكيل مكتب مكافحة المخدرات بالمنصورة عائدا من مأمورية رسمية سرية في يوم 2 مايو سنة 1953 مع المخبرين محمود الجوهري وعطية سليمان وهم متخفون في ملابس مدنية، بدا له الجلوس في مقهى المتهم لتناول القهوة بها والتحري عن أمره، فدخل تلك القهوة مع زميله محمود الجوهري وجلس بها، ونظرا لما يعلمانه مع أن صاحب المقهى المذكور يتجر في الجواهر المخدرة طلب منه محمود الجوهري قطعة من الحشيش بعشرين قرشاً، فطلب منه المتهم خمسة قروش أخرى ليحضر له قطعة من حجم معين،
فدفع له من جيبه ثلاثة قروش وأعطاه زميله عبد الحليم غنيم قرشين، وتجمع للمتهم من ذلك مبلغ خمسة وعشرون قرشا أخذها وخرج من القهوة ثم عاد ومعه لفافة من ورق السلوفان الأبيض وقدمها للكونستابل فأخذها منه وفتحها، فتبين أن داخلها قطعة من الحشيش، وعند ذلك بادر إلى القبض على ذلك المتهم وفتشه، فوجد معه علبة سجاير داخلها خمس لفافات أخرى بها حشيش، فأجرى ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس " ثم أورد الحكم الأدلة السائغة على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وتعرض لدفاعه وفنده بما يبرر اطراحه. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم ردا على دفاع الطاعن يدل على أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية لم مطمئن إلى قوله بأنه كان يعرف رجال مكتب المخدرات من قبل، فاطرحت هذا القول وعولت على أقوال شهود الإثبات، فكل مناقشة يثيرها الطاعن في هذا الخصوص، وفيما يثيره بصدد تمزيق جيب معطفه، وما قالته المحكمة من جواز افتعاله عقب الضبط مباشرة، تعد مجادلة منه في الدليل الذى اعتمدت عليه المحكمة، وهو أمر لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، وكان قول الطاعن إن الحكم أثبت واقعة لا أصل لها في الأوراق بذكره أن مبارحته لمقهاه ونداءه على من يدعى (محمد) ثم عودته بالمخدر بعد ذلك كان لدرء الشبهة، هو قول لا أصل له في مدونات الحكم، وكان تظاهر الكونستابل والمخبر للمتهم برغبتهما في شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليهما بمحض إرادته واختياره - لما كان ذلك، وكان الثابت أن الكونستابل وهو من رجال الضبط القضائي قد قبض على الطاعن بعد أن تبين له أن القطعة التي باعها إياه هي حشيش، فيكون القبض عليه وتفتيشه صحيحين في القانون على أساس أنه متلبس بجريمة إحراز المخدر، وللمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد من هذا التفتيش - لما كان كل ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.