الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 1256 لسنة 27 ق جلسة 10 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 268 ص 979

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

---------------

(268)
طعن رقم 1256 سنة 27 ق

إجراءات. تشكيل المحكمة. قاض. صلاحيته.

جواز اشتراك قاضى المحكمة العسكرية العليا الذي قرر بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها – عملا بأحكام القانون رقم 270 سنة 1956 – في الفصل فيها عند نظرها بالمحكمة العادية.

--------------
إن السلطة التي خولها القانون رقم 270 سنة 1956 للمحكمة العسكرية لا تعدو أن تكون مجرد تكليف بالإحالة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها، وهي في هذه الحالة محكمة الجنايات دون إبداء الرأي في موضوعها إذ ليس لها أن تقرر غير الإحالة ومجرد التقرير بذلك طبقا للقانون المذكور ودون أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا فيها لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل في القضية عند نظرها بالمحكمة العادية.


الوقائع

اتهمت نيابة أمن الدولة الطاعن بأنه: بصفته مستخدما عموميا كاتبا بمحكمة السيدة زينب الشرعية طلب لنفسه فائدة لاستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على أحكام، وذلك بأن طلب من السيدة أمينه مصطفى الصاوي أن تقابله في خلوة للاتصال بها زاعما لها أنه في مقابل ذلك سيستعمل نفوذه لدى قاضى محكمة السيدة زينب الشرعية للحصول على حكم لصالحها في القضية رقم 1354 سنة 1955 السيدة ولدى أحد قضاة محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية للحصول على حكم لصالحها، كذلك في القضية رقم 1952 سنة 1955 استئناف كلى مصر الشرعية وقد بلغ فعلا مقصده من ذلك. وطلبت من المحكمة العسكرية العليا محاكمته بمقتضى المواد 103 و104 و106/ 1 مكرر و107 و111 من قانون العقوبات. وبناء على القانون رقم 270 سنة 1956 طلبت نيابة أمن الدولة من المحكمة العسكرية العليا إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، فقررت المحكمة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و106/ 1 مكرر و107 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة ابراهيم على حمزه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبغرامة ألف من الجنيهات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الوجه الأول من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لعيب في تشكيل المحكمة التي أصدرته، ذلك أن رئيسها هو نفس رئيس المحكمة العسكرية العليا التي أصدرت قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الأمر الذى يتعارض مع نص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية التي جاءت عبارتها مطلقة شاملة صريحة في تحريم الاشتراك في إصدار الحكم على كل من قام بعمل من أعمال الإحالة.
وحيث إنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى كانت قد أحيلت أولا إلى المحكمة العسكرية العليا وصدر بعد ذلك القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذى قضى في الفقرة الأولى من مادته الثانية بإحالة القضايا التي لم تبدأ المحاكم العسكرية في نظرها إلى محاكم القضاء العادي المختصة لنظرها وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية مما مفاده أن السلطة التي خولها هذا القانون للمحكمة العسكرية لا تعدو أن تكون مجرد تكليف بالإحالة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها – وهى في هذه الحالة محكمة الجنايات دون إبداء الرأي في موضوعها إذ ليس لها أن تقرر غير الإحالة وكان مجرد التقرير بذلك طبقا للقانون المذكور ودون أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا فيها لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل في القضية عند نظرها بالمحكمة العادية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم قد حدد الفعل المادي المقابل لاستعماله نفوذه المزعوم لدى القاضي الشرعي بأنه ينحصر في طلب الطاعن لقاء المجنى عليها خلوة للاتصال بها بينما الثابت من الأوراق هو أن الطاعن كان متصلا بالمجنى عليها من قبل وما كان بحاجة إلى التماسه منها وعرض نفوذه في سبيل أمر هو حاصل عليه فعلا، فإن قال الحكم إن هذه الصلة لم تكن موجودة فالأمر من ناحية النظر القانوني لا يتغير لأن مجرد اللقاء بالصورة التي شهد بها الضابط لا مأخذ عليه لأنه لقاء عادى لم يتبين منه استهداف غنم أو فائدة مما يجعل عناصر الجريمة التي دين بها الطاعن غير متوافرة في الحالتين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن مدى اتصال الطاعن بالمجنى عليها وعن طلبه فائدة لنفسه فقال " وحيث إنه يؤخذ من أقوال الشهود ومن المعاينة أن المتهم دخل منزل المجنى عليها بعد أن فصل في دعوى الضم وأثناء تداول دعوى النفقة المستأنفة بالجلسات وقد ضبط وهو مضطجع على فراشها بعد أن خلع سترته وحذاءه وبعد أن تحدث معها في قضية النفقة المستأنفة وزعم لها أن القاضي الذى سيفصل فيها سيزوره في منزله وأنه بنفوذه لديه سيصدر حكما يرضيها وكان في حالة تدل على أنه يريد أن يحصل منها على فائدة مقابل تأدية هذه الخدمة وهذه الفائدة هي إشباع شهواته الجنسية" لما كان ذلك وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغا ويتحقق به الفعل المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ وهو ركن طلب الفائدة وكانت تتم بمجرد حصول الطلب من الموظف دون توقف على ظرف آخر خارجي وكان يبين من الحكم أن العلاقة بين الطاعن والمجنى عليها كانت معاصرة للقضايا والاتصال معاصر للمصلحة، لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن الطاعن ينعى أخيرا على الحكم قصور التسبيب مع الخطأ في الإسناد وقال شرحا لذلك إن الحكم لم يعرض في كثير أو قليل إلى ثبوت علاقته بالمجنى عليها هذا الثبوت الذى تزخر به الأوراق فلا يكفى الحكم أن يتناول ما زكى اطمئنانه وساند يقينه فيطرح المسائل الجوهرية ذات الأثر الحاسم في تكييف الوقائع وتوافر عناصر الجريمة ثم يصور الحكم بعض الوقائع – كما فعل بصدد الشهادة التي طلبتها المجنى عليها وصور المحاضر وفى أسباب تأجيل دعواها وفى شأن ما دار بينها وبين الطاعن من حديث قبيل ضبطه – على عكس ما هو ثابت بخصوصها في التحقيقات.
وحيث إنه لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها أصل ثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وحصر تلك الأدلة في قوله " وحيث إن هذه الوقائع قد ثبتت صحتها من شهادة كل من أمينة مصطفى الصاوي والبكباشي رشدي لبيب واليوزباشي طاهر محمد شكري والملازمين على عز الدين مراد وعلى على جمعه و... الخ ومن الاطلاع على القضيتين 1354 سنة 1955 السيدة و1952 سنة 1955 استئناف كلى شرعي ومن معاينة مسكن المجني عليها". لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع دفاع الطاعن في كل شبهة يثيرها ما دام الرد على دفاعه الموضوعي مستفادا ضمنا من قضائها بالإدانة للأدلة التي أوردتها وكان ما ينسبه الطاعن إلى الحكم بدعوى الخطأ في الاسناد مردودا بأن المحكمة لم تجعل للوقائع التي يدعى الطاعن أن الحكم قد صورها على غير المثبت في التحقيقات أي اعتبار في الادانة ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الحكم صحة ما ينسبه الطاعن إليه في هذا الشأن ما دام أنه مقام على دعائم أخرى كافية لحمله. لما كان ما تقدم جميعه فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1250 لسنة 27 ق جلسة 10 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 267 ص 975

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

------------------

(267)
طعن رقم 1250 سنة 27 ق

إثبات. شهادة. حكم " تسبيب كاف".

نسبة الحكم إلى الشهود على خلاف الثابت بالأوراق واقعة معينة لم يجعل لها اعتبارا في إدانة المتهم. لا عيب.

--------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتبارا في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاما على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا أحمد محمد أحمد حسنين عمدا مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق) حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل محمد أحمد حسنين ومحمود محمد أحمد حسنين عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتووا قتلهما وبيتوا النية عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما عدة مقذوفات نارية بقصد قتلهما. وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو عدم إحكامهم الرماية الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات، والثالث والرابع قتلا محمد عبد الحافظ عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وعقدا العزم على ذلك وأعد كل منهما سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و234/ 2 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك وادعى محمد أحمد حسنين والد القتيل (أحمد محمد حسنين) بحق مدنى قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بقرش صاغ واحد، تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وذلك عن التهمة الأولى و45 و46 و230 و231 من نفس القانون عن التهمة الثانية و230 و231 منه بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع مع تطبيق المادة 32/ 2 منه بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وتطبيق المادة 17 بالنسبة إلى جميع المتهمين بمعاقبة محمد فرغلي بكر ومحمد عبد الجواد عمران وأحمد على فرغلي بكر بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزام محمد فرغلي بكر ومحمد عبد الجواد عمران وأحمد على فرغلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدني محمد أحمد حسنين قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في البيان – ذلك أن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم غير معقولة إذ لا يتصور أن يرتكب الطاعنون الجرائم التي نسبت إليهم نهارا وسط مساكن القرية دون أن يحاولوا التستر حتى لا يراهم الشهود وليتيسر لهم الفرار بعد ذلك، كما أن الحكم قال بتوفر ركن سبق الاصرار على القتل مع أن أحدا من الشهود لم يشهد بأن الطاعنين كانوا على علم سابق بحضور المجنى عليهم إلى محل الحادث وفى هذا ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن مرجعه في تحصيل واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها كان مرده إلى ما شهد به الشهود وساندتهم فيه المعاينة التي أجريت عن محل الحادث وما ثبت من الأوراق الطبية فقال إنه ثبت من ذلك كله أن الطاعن الأول رأى محمد أحمد حسين وولديه أحمد ومحمود يسيرون مع صمويل قرياقص سيداروس فلحق بهم هو والطاعنان الثاني والثالث وأطلقوا عليهم النار من بنادق كانوا يحملونها فأصابوا أحمد محمد أحمد حسن إصابة أودت بحياته أما والده وأخوه فقد أخطأتهما الطلقات التي أطلقت عليهما ولم يكتف فريق الطاعنين بذلك فما أن مضى على الحادث نصف ساعة حتى عاد الطاعن الثالث ومعه الرابع إلى حيث كان يجلس محمد عبد الحافظ مع عبد الحفيظ حسن هريدي وأطلقا النار على محمد عبد الحافظ فقتلاه، وقال الحكم إن هذا الذى حصله عن كيفية وقوع الحادث قد قام الدليل على صحته مما شهد به كل من محمد أحمد حسنين وولده محمود وما شهد به عبد الحفيظ حسنين وأحمد عبد الحافظ وقد تأيد ما شهدوا به بما ثبت من المعاينة وتقرير الصفة التشريحية، ثم تحدث الحكم عن سبق إصرار الطاعنين على القتل فقال " وحيث إنه فيما يختص بسبق الإصرار فهو ثابت من أن المتهمين وقد قتل قريبهم بكر فرغلي في الجناية رقم 2031 سنة 1955 وهو شقيق المتهم الأول وابن عم المتهم الثاني وعم المتهمين الثالث والرابع وجهوا شبهتهم إلى عائلة المجنى عليهما وأسرعوا بالأخذ بثأره في أسبوع مقتله فأخفقوا فعقدوا العزم على الانتقام وبيتوا النية على ذلك وظلوا يترقبون الفرصة السانحة حتى إذا ما شاهد الأول بعض غرمائهم في السويقة وعرف مقصدهم هرع إلى باقي أفراد عائلته ودبروا أمرهم بعد أن اجتمع شملهم ثم تزودوا بتلك الأسلحة القاتلة ولاحق الثلاثة الأولون منهم المجنى عليهم وانهالوا عليهم بالأعيرة ونجحوا في قتل أحدهم وهو أحمد محمد أحمد حسنين وأخفقوا بالنسبة للاثنين الآخرين فلم ترضهم هذه النتيجة فذهب الثالث والرابع إلى محل وجود محمد عبد الحافظ مدججين بسلاحهما حيث قارفا جريمتهما" ولما كان يبين من ذلك أن الحكم حصل واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم كافيا للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار وكان لا جدوى للطاعنين مما ينعونه عليه في هذا الخصوص لأن العقوبة المقضي بها وهى الأشغال الشاقة المؤبدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية القتل العمد مجردة من سبق الإصرار، لما كان ذلك كله فإن النعي على الحكم بهذين الوجهين يكون على غير أساس إذ هو في واقعه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الحكم قد أخطأ في الإسناد إذ نسب إلى الشاهدين اللذين استشهد بهما الطاعن الأول على نفى الاتهام الموجه إليه أنهما لم يؤيداه مع أن الواقع خلاف ذلك، وهذا النعي مردود بأن الحكم أقام قضاءه بإدانة الطاعن الأول على أدلة مؤدية إلى ذلك دون أن يجعل للواقعة التي شهد بها شاهدا النفي اعتبارا في إدانة الطاعن وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتبارا في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاما على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

الطعن 865 لسنة 27 ق جلسة 10 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 266 ص 973

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار: وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

--------------

(266)
طعن رقم 865 سنة 27 ق

تعدد الجرائم. حكم " تسبيب معيب".

استناد الحكم في براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها إلى تهمة واحدة. قصور.

---------------
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهمة من التهمتين استنادا إلى أسباب تنصرف كلها إلى التهمة الأولى دون الأخرى فإنه يكون مشوبا بالقصور في تسبيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – أحمد اسماعيل فتحي و2 – وداد محمد زايد (المطعون ضدها) و3 – محمد أحمد محمد: الأول والثانية: فتحا وأدارا منزلا للدعارة. والثانية أيضا اعتادت ممارسة الدعارة. والثالث – ساعد الثانية على ارتكاب الدعارة وسهل لها ذلك بأن اتفق مع آخر على ارتكاب الفحشاء معها نظير أجر واصطحبه إلى منزلها ليقوم بذلك. والأول والثالث أيضا استغلا بغاء المتهمة الثانية. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1 و6/ 5 و8 و9/ 3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا للثانية (المطعون ضدها) وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات للجريمتين المنسوبتين للمتهمة الثانية بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبوضع كل منهم تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة. استأنفت المتهمة الثانية هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا اعتباريا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أسند إليها.
فطعن رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة هو أن الحكم المطعون فيه أغفل القضاء في التهمة الثانية المسندة إلى المطعون ضدها وهى أنها اعتادت ممارسة الدعارة وكانت محكمة الدرجة الأولى قد دانتها بهذه التهمة باعتبارها مرتبطة بتهمة أخرى هي أن المتهمة فتحت وأدارت منزلا للدعارة وقد قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهمة استنادا إلى عدم توافر أركان جريمة إدارة المنزل للدعارة دون أن يتناول التهمة الأخرى وبذلك يكون قد أغفل الحكم فيها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها اتهمت بأنها أولا فتحت وأدارت منزلا للدعارة. ثانيا – اعتادت ممارسة الدعارة وقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضدها واستند الحكم في ذلك إلى أن المستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 أنه لا يعد محلا للدعارة المكان المعد لممارسة دعارة صاحبه وحده دون غيره وانتهى إلى قوله " وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى أن المتهمة ضبطت بمنزلها ترتكب الفحشاء ولم تضبط أي امرأة أخرى سواها بهذا المسكن ولم يقم أي دليل على أنها أدارت منزلا لممارسة الغير للدعارة فيه فتكون التهمة المسندة إليها غير متوافرة الأركان ومن ثم يتعين براءتها عملا بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية" ولما كان مقتضى ذلك أن الحكم قد قضى ببراءة المتهمة من التهمتين استنادا إلى أسباب تنصرف كلها إلى التهمة الأولى دون الأخرى فانه يكون مشوبا بالقصور في تسبيبه وفى ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1244 لسنة 27 ق جلسة 9/ 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 265 ص 964

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

----------------

(265)
طعن رقم 1244 سنة 27 ق

)أ) سبق إصرار. قتل عمد.

انصراف غرض المتهم إلى الاعتداء على شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. كفايته لتوفر ظرف سبق الإصرار.
)ب) اشتراك. فاعل. قتل عمد.

إطلاق المتهم النار يمينا وشمالا بقصد تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحمايتهم في مسرح ارتكابها في فترة التنفيذ وتسهيل هربهم. اعتبارهم جميعا فاعلين لجريمة القتل.
)ج) إثبات. شهادة. حكم " تسبيب كاف".

عدم إشارة الحكم عند القضاء بالإدانة إلى شهادة شهود النفي والرد عليها. لا عيب.

----------------
1 - لا يشترط لتوفر ظرف سبق الاصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفا إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة ومن ثم فان تصميم المتهمين فيما بينهم قبل ارتكاب الجريمة على الفتك بأي فرد يصادفونه في السوق من أفراد عائلة غريمهم يتوفر به ظرف سبق الاصرار.
2 - متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يمينا وشمالا هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هربهما بعد ذلك وقد انتج التدبير الذى تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهى القتل، فذلك يكفى لاعتبارهم جميعا فاعلين لجريمة القتل عمدا من غير سبق إصرار.
3 - إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير في حكمها إلى شهادة شهود النفي والرد عليها ردا صريحا لأن قضاءها بالإدانة اعتمادا على عناصر الإثبات التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت تلك الشهادة ولم تروجها للأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 – أحمد همام فرغلي و2 – أنور همام فرغلي و3 – محمود فراج ابراهيم و4 – همام فرغلي أبو عبده – بأنهم: المتهمون الثلاثة الأول: قتلوا " محمد عبد الحافظ" عمدا مع سبق الاصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وكمنوا له في طريق مروره حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه النار قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته – والمتهم الرابع: اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وذلك بأن دفعهم إلى ارتكابها وحرضهم على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيلهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الثلاثة الأولين بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والرابع بالمواد 40/ 1 و41/ 1 و230 و231 و232 و235 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك وادعت روحية حماد محمد زوجة المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا وفى غيبة المتهم الرابع – عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول: بمعاقبة كل من أحمد همام فرغلي وأنور همام فرغلي بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ومعاقبة محمود فراج ابراهيم بالأشغال الشاقة عشر سنوات وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني روحية حماد قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة – ثانيا – ببراءة همام فرغلي أبو عبده مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى وجهى الطعن هو أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الجنايات قام على أن أقوال شهود الاثبات مشكوك في صحتها إذ لا يعقل أن يقدم الطاعنون على قتل المجنى عليه في وضح النهار وفى وسط سوق عام مجاور لنقطة البوليس مع أن منازلهم تحيط بمحل الحادث فكان في وسعهم إطلاق الأعيرة النارية من داخلها دون أن يراهم أحد وهو ما شهد به العسكري حمدان الذى قرر أن الأعيرة النارية أطلقت من داخل المنازل وأيده تقرير الطبيب الشرعي الذى أثبت أن إصابة الجذع في جسم المجنى عليه " محمد عبد الحافظ" حدثت من أسفل لأعلى وليس على مستوى واحد وحدثت مثل هذه الإصابة بجسم القتيل الثاني عبد الشافي عبد العال وجسم حمارة بائع البصل " محمود عثمان" كذلك أثار الدفاع أن طبيعة محل الحادث لا تسمح بارتكاب الجريمة على النحو الذى رواه الشهود لأن السوق المقول بأن الطاعنين اختاروها لارتكاب الجريمة من الضيق بحيث لا تتسع لهم ولروادها غير أن المحكمة بالرغم من أهمية هذا الدفاع ضربت عنه صفحا ولم ترد عليه. هذا إلى أن الدفاع عن الطاعنين أثار أيضا أن الباعث المقول بأنه دفع إلى ارتكاب الجريمة لا يدعو لارتكابها لأن الاهانة المزعومة التي قيل أنها وجهت إلى والد الطاعنين الأولين لم تصدر من المجنى عليه بل صدرت من شخصين آخرين من عائلته مازالا على قيد الحياة وردت المحكمة على هذا الدفاع ردا غير سديد لا يستند إلى العرف والتقاليد المرعية في بلاد الصعيد. يضاف إلى ذلك أن التقارير الطبية الشرعية تتعارض مع تصوير الشهود للواقعة فالثابت من هذه التقارير ومن مناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة أن إصابات المجنى عليه لا تتفق مع ما قرره شهود الاثبات لا من حيث اتجاه المقذوف الناري ومستواه في إصابة الجذع ولا من حيث اتجاهه بالنسبة لإصابة الفخذ، ولا تتفق مع قولهم بإمكان سير المجنى عليه بعد حدوث إصابة الفخذ، وقد ردد الطبيب المذكور أكثر من مرة قوله بعدم إمكان حصول الحادث على النحو الذى صوره الشهود ولكن المحكمة انتهت إلى عدم وجود تعارض واعتمدت في رأيها هذا على أسباب متناقضة لا تتفق مع ما قال به الطبيب الشرعي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله " إن مشادة وقعت بمنزل العمدة بتاريخ 8 من يناير سنة 1952 بين على حنفي وصدقي عثمان من جهة وبين همام فرغلي أبو عبده والد الطاعنين الأولين بسبب المطالبة بدين على الأول لعبد الحليم السنباطي صهر الأخير وفى هذه المشادة دفع صدقي عثمان بيده والد الطاعنين المذكورين – فسقط طربوشه على الأرض وعندئذ تدخل العمدة إلى أن هدأت الحالة وانطلق كل إلى حال سبيله" بيد أن ما وقع لهمام المتهم الرابع من إهانة وهو كبير قومه أثار نفوس شباب عائلته ولم يشأ المتهمون الثلاثة الأول (الطاعنون) وهم ولدا همام وزوج ابنته السكوت على ما لحق الوالد من إهانة ورأوا الانتقام لذلك من أي فرد من أفراد عائلة صدقي عثمان وأخذوا يعدون العدة وكان مما فكروا فيه أن اختاروا الساحة التي يعقد فيها سوق القرية مسرحا للجريمة ليقينهم أنها لن تخلو من أفراد العائلة الذين يترددون عليها لقضاء حاجياتهم وفى يوم الخميس 10 من يناير سنة 1952 وهو اليوم الذى ينعقد فيه السوق ذهب المتهمون الثلاثة الأول مسلحين يحمل كل من الأول والثالث بندقية كما تسلح الثاني بغدارة وحدث أن ذهب في هذا الوقت إلى السوق محمد عبد الحافظ وأحمد خليفه وعبد الحليم على سيد وسامى على عبد اللطيف واجتمعوا هناك أمام باعة البصل حيث وقفوا لشراء حاجياتهم منه وفى هذه الأثناء وصل المتهمون أحمد وأنور ومحمود الذين ما أن شاهدوا محمد عبد الحافظ الذى يمت بصلة قرابة وثيقة لعلى حنفي وصدقي عثمان حتى فكروا في الانتقام في شخصه تنفيذا لما عقدوا العزم عليه ما دام أنه أحد أفراد تلك العائلة وكان أحمد همام يتقدم زميليه فأطلق عيارا نحو المجنى عليه محمد عبد الحافظ أصابه في جذعه بعد أن كان هذا الأخير قد تنبه وحاول الهرب ثم عاجله أنور همام بعيار آخر من غدارته بعد أن جرى المجنى عليه مسافة وصل بعدها أمام منزل القمص غبريال بشاي ثم سقط صريعا وأخذ المتهم الثالث يطلق الرصاص من سلاحه يمينا وشمالا إرهابا حتى لا يسعى أحد ممن في السوق إلى ضبطهم ولما رأى أحمد خليفه ذلك لاذ بالفرار وتبعه عبد الحليم على سيد ثم ذهب الاثنان معا إلى عمدة البلدة وأفضى أولهما إليه بنبأ الحادث وأسماء المتهمين وقدم له بلاغا بذلك وقام العمدة بدوره بإبلاغ مخفر بوليس صدفا وقام مأمور المركز بضبط الواقعة ثم تولت النيابة التحقيق وبالبحث عن المتهمين الثلاثة الأول فور الحادث لم يعثر على أي منهم وسئل منهم المتهم الرابع الذى وجد في داره فذكر أن ولديه أحمد وأنور خرجا من المنزل في صباح يوم الحادث ولم يعودا ولا يعرف أين ذهبا وقد ضبط المتهمون الثلاثة بعد ذلك وبعد وقوع الحادث بأيام عديدة وأنكروا التهمة وأورد الحكم على وقوع الواقعة على هذه الصورة أدلة مستخلصة من أقوال أحمد خليفة مصطفى في التحقيق وأقوال عبد الحليم على سيد وسامى على عبد اللطيف في التحقيقات وفى جلسة المحاكمة بمشاهدة الطاعنين الثلاثة مقبلين إلى مكان الحادث حاملين الأسلحة النارية وبرؤيتهم الطاعنين الأول والثاني يطلقان النار على المجنى عليه ومن أقوال على حنفي على والعمدة فوزى عبد العال ومن المعاينة والتقارير الطبية ومناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. وعرض الحكم لما يثيره الدفاع في شأن وجود خلاف بين تصوير شهود الإثبات للواقعة وبين ما أثبتته التقارير الطبية ورد عليه بقوله " أما عن الطبيب الشرعي وما استمده من الكشف على المجنى عليه ومن الصفة التشريحية فإنه يلاحظ عليه الحقائق الآتية أولا: لم ينف الطبيب الشرعي احتمال حدوث إصابة الجذع والضارب إلى الخلف قليلا من المجنى عليه بما يتفق ورواية الشهود عن موقف المتهم الأول وقت إطلاق العيار الذى أحدث هذه الإصابة كما فسر اتجاه العيار في هذه الإصابة من أسفل إلى أعلى قليلا بقوله في الجلسة إنه ليس في ذلك ما يتعارض ووقوف الاثنين – الضارب والمضروب – في مستوى واحد وقال إن الأمر يتوقف على حركة كل منهما لحظة الإصابة وطول قامة كل منهما ويتعذر نفى احتمال أن يكون العيار يميل من أسفل لأعلى قليلا". ثانيا – عن القول بعدم قدرة المجني عليه على السير بعد إصابته في الفخذ لحدوث كسور تفتتية في عظامه فإنه أيضا لا يتعارض وما ذكره الشهود في مراحل التحقيق الأخيرة وما استقر عليه الشاهدان عبد الحليم على وسامى عبد اللطيف في الجلسة عن المجنى عليه وكيف أنه جرى بعد أن أطلق عليه العيار الأول الذى أصاب الجذع بل أنه بدأ يتحرك من قبل أن يصيبه هذا العيار وبعد أن سمع المتهم الأول وهو يقول (اخلى يا واد) وأن المتهم الثاني تعقبه حتى وصل إلى المكان الذى سقط فيه وعندها عاجله بالمقذوف الذى أصاب الفخذ وأن تردد الشهود ترددا طفيفا في أول الأمر في بيان ما إذا كان إطلاق المتهم الثاني للعيار قد حدث قبل الجري أو بعده يعزى إلى حالة الاضطراب التي أصابتهم وهم يشاهدون الموت ينبعث من فوهات أسلحة المتهمين مما دفعهم هم أيضا إلى المبادرة بالهرب حتى أن أولهم لم ينتظر ليرى ما أحدثه العيار الثاني. وهذا أيضا ما يقال عن اتجاه عيار الجذع وأنه من اليمين إلى اليسار وليس من اليسار إلى اليمين كما ذكر أحد الشهود وهو عبد الحليم سيد في المرحلة الثالثة من التحقيق عند إعادة سؤاله بعد أن انقضى على الحادث عشرة شهور قد يعوق عليه بعدها استخلاص الوقائع كما وقعت. ثالثا – عن إصابة الفخذ وأن محدثها كان أمام المجني عليه وليس خلفه فإنه فضلا عن إمكان حدوث ذلك والمجنى عليه يتحرك ويدور وينتفض بعد أن أصيب من العيار الأول في صدره وجرى فقد علله اليوم الشاهد سامى عبد اللطيف وهو الذى انتظر حتى رأى العيار الثاني يستقر في جسم المجنى عليه بأن هذا المقذوف لم يصبه إلا بعد أن جرى هذا الأخير ثم سقط أمام منزل القمص غبريال بشاي ميخائيل وهو وإن لم يذكر ذلك في بعض أدوار التحقيق فإن العلة في ذلك كما سلف البيان هو ذلك الاضطراب الذى لا يجوز معه افتراض إلمام الشاهد بكل صغيرة أو جزئية من جزئيات هذه الواقعة وفى وقت كان فيه الجميع في كر وفر" ثم استطرد الحكم يقول تعقيبا على البيان المتقدم " إنه يستفاد من كل ذلك أن هذه الثغرات الطفيفة التي بانت عند مناقشة الشهود وتعلق بها المتهمون للنيل من شهادتهم لا يمكن أن تؤثر بحال على تلك الوقائع الأساسية في الواقعة والتي اتفقت كلمتهم في بيانها بعد أن رأوا الحادث في ضوء النهار ومن مسافة بعيدة لا يجوز بعدها القول بعدم إمكان المعرفة........." ولما كان الواضح من هذا الذى قرره الحكم أن المحكمة كانت عند قضائها بإدانة الطاعنين بينة من أمر الخلاف الظاهري بين أقوال الشهود وبين التقارير الطبية ومتنبهة له فمحصته وفحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع وبررت اقتناعها باعتبارات سائغة تكفى للأخذ بهذين الدليلين معا دون أن يكون بينهما تعارض حقيقي قائم. لما كان الأمر كذلك وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أبداه في إحدى مراحل التحقيق والمحاكمة وأن تعرض عن قول آخر مخالف له أبداه في مرحلة أخرى إذ العبرة هي بما تقتنع به وتطمئن إلى صحته وكانت المحكمة قد تحدثت عن الباعث على ارتكاب الجريمة واقتنعت بأنه كان كافيا في تقدير الطاعنين لأقدامهم على ارتكابها وكانت البواعث مع ذلك مهما قل شأنها أو أخطأ الحكم في بيانها أو أغفلها لا تأثير لها قانونا في كيان الجريمة ولا في سلامة الحكم وكان من المقرر أن المحكمة لا تلزم بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها – لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون فيما تقدم لا يكون له أساس.
(التقرير المؤرخ 27 من نوفمبر سنة 1956 المقدم من الطاعن الثالث)
وحيث أن مبنى الطعن الذى يضيفه الطاعن الثالث هو أن الحكم المطعون فيه استند في ثبوت توافر ظرف سبق الاصرار إلى أن الطاعنين فكروا في الانتقام من المجنى عليه بمجرد أن شاهدوه مما يفيد أن الجريمة لم تقع عن اصرار سابق وانما وقعت لساعتها أثناء مشاجرة وينبني على ذلك عدم مساءلة الطاعن عن جناية القتل لا بوصفه فاعلا ولا شريكا لأنه أطلق الأعيرة النارية بقصد تفريق المتشاجرين شأنه في ذلك شأن رجال البوليس عندما يطلقون أعيرة لفض مشاجرة هذا فضلا عن تناقض أسباب الحكم واختلاف أقوال الشهود في نقط جوهرية وتعارضها مع ما ورد بالتحقيقات مما يستوجب ضم المفردات للتحقق من ذلك, يضاف إلى ما تقدم أن المحكمة أخذت بتقارير الطبيب الشرعي وبأقواله في الجلسة وهى تكذب رواية الشهود تكذيبا قاطعا إذ جاء بتقريره المؤرخ في 26 من يناير سنة 1952 أن اصابة المجنى عليه لا تتفق مع ما قيل عن كيفية حدوثها ولا مع ما قيل من أن المجنى عليه سار عقب الاصابة خمسة عشر مترا ولأن الاصابة من بندقية حربية وليس من مسدس كما قرر الشاهد، هذا عدا التناقض بين تقرير الطبيب الشرعي وبين أقواله في الجلسة إذ ذكر في التقرير أن تهشم عظام الفخذ يمنع المجنى عليه من السير بينما قرر بالجلسة أن هذا التهشم لا يعوقه عن السير مع أن المجنى عليه أصيب أيضا بكسور في الاضلاع وأصيب في الكبد وفى القلب فكان يتعين على المحكمة أن تندب كبير الأطباء الشرعيين لتستعين برأيه على الوصول إلى الحقيقة يضاف إلى ذلك كله أن المحكمة لم تشر إلى شهادة شهود النفي الذين استشهد بهم الطاعن خلافا لما فعلت بالنسبة لشهود نفى الطاعنين الأول والثاني
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن الثالث فيما تقدم فقد عرض الحكم المطعون فيه لظرف سبق الاصرار واستظهره واستدل على توافره في حق الطاعنين الثلاثة استدلالا سائغا يتحقق به قيام هذا الظرف كما هو معرف به في القانون إذ ما دام قد أثبت عليهم أنهم صمموا فيما بينهم قبل ارتكاب الجريمة على الفتك بأي فرد يصادفونه في السوق من أفراد عائلة غريمهم صدقي عثمان انتقاما لكبيرهم المتهم الرابع فذلك يكفى ولا يشترط لتوفر هذا الظرف أن يكون غرض المصر هو العد وأن على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفا إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة، على أنه على فرض عدم توفر هذا الظرف فانه لا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الصدد إذ ما دام الحكم المطعون فيه فد أثبت عليه أنه اتفق مع الطاعنين الأول والثاني على ارتكاب جريمة القتل العمد وأعدوا لذلك عدتهم وتسلح كل منهم بسلاح ناري وتوجهوا إلى السوق التي اختاروها مسرحا للجريمة فلما وجدوا فيها المجنى عليه أطلق عليه كل من الطاعنين الأول والثاني عيارا ناريا أصابه فسقط صريعا ثم جعل الطاعن الثالث يطلق الرصاص من بندقيته يمينا وشمالا لإرهاب من في السوق وحتى يتمكنوا جميعا من الفرار مما مفاده أن الدور الذى عهد به إليه وساهم به في تنفيذ الجريمة هو تمكين الطاعنين المذكورين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هربهما بعد ذلك وقد أنتج التدبير الذى تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهى القتل فذلك يكفى لاعتبارهم جميعا فاعلين لجريمة القتل عمدا من غير سبق اصرار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت العقوبة التي أنزلتها المحكمة بالطاعن الثالث وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة الأخيرة وكان التناقض في أقوال الشهود أو التعارض بين أقوال بعضهم. وأقوال البعض الآخر بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام ما أورده من أدلة وتقريرات مستمدا من أصول ثابتة بالأوراق ولا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى وكان ما ينعاه الطاعن من وجود تعارض بين الأدلة القولية والأدلة الفنية التي استند الحكم اليها قد سبق الرد عليه في التقرير الأول وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة ندب كبير الأطباء الشرعيين فليس له أن ينعى عليها عدم اجابة هذا الطلب – لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في طعنه على وجه التحديد موضع الخطأ في الاسناد الذى يدعيه ولا صلته بأدلة الاثبات التي اعتمد عليها الحكم أو بالعقيدة التي كونتها المحكمة عند قضائها بإدانته، فلا يلتفت إلى ما ينعاه في هذا الخصوص، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تشير في حكمها إلى شهادة شهود النفي والرد عليها ردا صريحا، لأن قضاءها بالإدانة اعتمادا على عناصر الاثبات التي بينتها يفيد دلالة انها اطرحت تلك الشهادة ولم تروجها للأخذ بها، ولما كان كل ذلك فان ما يثيره الطاعن الثالث في التقرير المتقدم لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1242 لسنة 27 ق جلسة 9/ 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 264 ص 961

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

--------------

(264)
طعن رقم 1242 سنة 27 ق

نقض. إجراءات الطعن. ميعاد تقديم الأسباب.

حصول الطاعن على شهادة تثبت عدم إيداع الحكم مختوما بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب. عدم جدواها في امتداد الميعاد.

---------------
إذا كان الحكم قد صدر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1956 وقرر المتهم الطعن فيه بطريق النقض في 16 من نفس الشهر وحصل على شهادة من قلم كتاب نيابة شمال القاهرة مؤرخة في 4 من نوفمبر سنة 1956 (أي بعد انتهاء الثمانية عشر يوما المحددة بالقانون) تثبت عدم إيداع الحكم مختوما , فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد, ذلك أن الشهادة المقدمة من المتهم بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – فراج ابراهيم محمد و2 – وهبه شعراوي و3 – حسين أنور اسماعيل و4 – عباس أنور اسماعيل (الطاعن) و5 – محمد عثمان مصطفى و6 ـ عثمان مصطفى بيومي – بأنهم المتهمون الاربعة الأول، أولا – سرقوا البطاريات المبينة بالمحضر والمملوكة لسمير حسنين شرقاوي بواسطة الكسر من الخارج واستعمال مفاتيح مصطنعة. ثانيا – سرقوا البطاريات والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لتوفيق خليل ابراهيم بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة. ثالثا – سرقوا البطاريات والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لكمال منير خلة بواسطة الكسر من الخارج واستعمال مفاتيح مصطنعة وقد ارتكبوا جرائم السرقة سالفة الذكر حالة كون المتهم الأول عائدا وسبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقة وشروع فيها آخرها بتاريخ 27 يوليه سنة 1950 بالحبس سنة مع الشغل لسرقة – وبأن المتهمين الخامس والسادس أخفيا البطاريات والأشياء الأخرى المسروقة سالفة الذكر مع علمهما بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيلهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 49/ 2 و51 و52 و317/ 2 – 4 – 5 من قانون العقوبات والثاني والثالث والرابع بالمادة 317/ 2 – 4 – 5 منه والخامس والسادس بها وبالمادة 44/ 1 مكررة من نفس القانون، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا للمتهمين الأول والثاني والثالث وحضوريا للرابع والخامس والسادس عملا بالمواد 317/ 2 – 4 – 5 و49/ 2 و51 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمادة 317/ 2 – 4 – 5 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع مع تطبيق المادة 32/ 2 من هذا القانون بالنسبة لجميع المتهمين. أولا – بمعاقبة فراج ابراهيم محمد بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمعاقبة كل من وهبه شعراوي صالح وحسن أنور اسماعيل وعباس أنور اسماعيل بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسندة إليهم. وثانيا – ببراءة كل من محمد عثمان مصطفى وعثمان مصطفى بيومي مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1956 وقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 16 من نفس الشهر وحصل على شهادة من قلم كتاب نيابة شمال القاهرة مؤرخة في 4 من نوفمبر سنة 1956 (أى بعد انتهاء الثمانية عشر يوما المحددة بالقانون) تثبت عدم إيداع الحكم مختوما. ولما أعلن بإيداعه في 14 من الشهر المذكور قدم محاميه تقريرا بالأسباب في 21 منه ولما كانت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لامتداد ميعاد الطعن بعد الثمانية عشر يوما أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره، فإن الشهادة المقدمة من الطاعن بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، ولذا فان الطعن يكون غير مقبول شكلا ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد.

الطعن 1562 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 274 ص 1001

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

-------------

(274)
الطعن رقم 1562 سنة 27 ق

(أ) مواد مخدرة. دفاع. وصف التهمة. 

ما لا يعتبر تغييرا لوصف التهمة. إثبات المحكمة أن المتهم هو صاحب المواد المخدرة. اعتبار المتهم حائزا لها مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها دون لفت نظره. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) مواد مخدرة. 

جريمة إحراز المخدر. متى تتم ؟
(جـ) تفتيش. تنفيذه. ضبطية قضائية. 

قيام أحد المخبرين بالتفتيش تحت رقابة الضابط المأذون له به. صحيح.
(د) دفاع. محام. 

تعارض مصلحة المتهمين. متى يتوافر ؟

-------------
1 – متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التى أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التى ضبطت فى مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعينا فى ذلك بزوجته، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع حين اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها، لأن هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا فى الوصف القانونى للفعل المسند له ولا تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه إليه.
2 – إن جريمة إحراز الجوهر المخدر تتم بمجرد الاستيلاء عليه ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح، ولا يجديه بعد ذلك كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من متهم آخر أو أى غرض آخر لأن البواعث لا تؤثر على الجريمة.
3 - متى كانت إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته وإشرافه، فإن الدفع ببطلان التفتيش لأن الضابط عهد بتنفيذ أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائى لا يكون له أساس.
4 – متى كان الواضح من الأدلة التى استند إليها الحكم فى حق أحد المتهمين الأول والثانى لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التى نسبت إليه، فإن مصلحة كل منهما فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ولا يعيب إجراءات المحاكمة تولى الدفاع عنهما محام واحد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – حسن وهبة حسن و2 – فاطمة محمود حسنين و3 – سيدة حسن اسماعيل (الطاعنين) و4 – سيد أحمد ابراهيم عزاوى: بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة " حشيشا وأفيونا" فى غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فصدر الأمر بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان ضبط الواقعة لأنه لم يكن موجودا بالمنزل وقت التفتيش، كما دفع الحاضر عن المتهمة الثالثة ببطلان تفتيشها لأنه لا التحريات ولا الإذن قد تناولها بشئ ودفع أيضا الحاضر عن المتهم الرابع ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن فى المنزل الذى صدر الإذن بتفتيشه وتفتيش من به، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والجدول الملحق به بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمواد 1 و2 و34 و35 من نفس المرسوم بقانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للمتهم الرابع – أولا بمعاقبة كل من: حسن وهبه حسن وفاطمة محمود حسنين وسيدة حسن اسماعيل (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه وثانيا – بمعاقبة سيد أحمد ابراهيم غزاوى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 500 جنيه وذلك على سبيل أن المتهم الأخير أحرز مادة مخدرة (حشيشا) بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى وثالثا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة ورفضت دفوع المتهمين. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن وينفرد به الطاعن الأول حسن وهبة حسن هو أن الدعوى رفعت عليه بجريمة إحراز المخدر مع أن شرط الإحراز غير متحقق فإذا كانت المحكمة قد دانته على أساس أنه حاز المخدر فانها تكون قد عدلت وصف التهمة مما كان يوجب عليها تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل أما وهى لم تفعل وخلطت بين الإحراز والحيازة رغم أنهما يختلفان عن بعضهما لفظا ومعنى فإنها تكون قد أخطأت وأخلت بحق الطاعن فى الدفاع.
وحيث إنه لما كانت المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1953تتناول بالعقاب من حاز أو أحرز جواهر مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون وكانت المحكمة قد أثبتت على الطاعن بالأدلة التى أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التى ضبطت فى مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعينا فى ذلك بزوجته الطاعنة الثانية التى ثبت أنها باعت للمتهم الرابع سيد أحمد ابراهيم عزاوى لحساب زوجها الطاعن الأول قطعة من الحشيش بمبلغ 25 قرشا فقد حق عليه العقاب طبقا لتلك المادة سواء أكان حائزا للجواهر المضبوطة أو محرزا لها إذ أن مناط المسئولية فى كلتا الحالتين هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن فى طعنه من أن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع حين اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها لا يكون له محل لأن هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا فى الوصف القانونى للفعل المسند له ولا تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه إليه.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو بطلان إجراءات المحاكمة بالنسبة للطاعنين الأول والثانية إذ تولى الدفاع عنهما محام واحد رغم تعارض مصلحة كل منهما مع الآخر وفى بيان ذلك يقولان إن نظرية المدافع عنهما قامت على أن الطاعن الأول لم يضبط معه مخدر فلا يعتبر محرزا له ولكن ما دامت المحكمة قد اعتبرته حائزا للمخدر وفى الوقت نفسه اعتبرت زوجته الطاعنة الثانية محرزة له – فعندئذ تكون مصلحتهما قد تعارضت لأنه متى صح هذا الاعتبار كان من مصلحة الطاعن الأول أن يتنصل من تهمة الحيازة ويلقى تبعتها كاملة على عاتق زوجته المذكورة وثبت أنه لم يكن وقت ضبط المخدر موجودا بالمنزل الذى تقيم فيه وأنه كان على خلاف معها ويقيم مع ابنه فى منزل آخر ولكن المدافع عن كلا الطاعنين المذكورين كان مقيد الحرية وفى حرج من نفى التهمة عن أحدهما على حساب نسبتها إلى الحرية وفى حرج من نفى التهمة عن أحدهما على حساب نسبتها إلى الآخر ولو كان وصف التهمة صحيحا بأنه حيازة مخدر بالنسبة للطاعن الأول لانفرد محاميه بالدفاع عنه واتجه إلى إثبات ملكية المخدر للطاعنة الثانية وأنها تعمل لحسابها الخاص أو لحساب شخص آخر، هذا إلى أن الدفاع عنهما تمسك ببطلان التفتيش لأن الأمر به صدر عن منزل آخر غير منزلهما الذى تم تفتيشه وأبدى الدفاع أنه كان ينبغى دفعا للبس أن يبين فى أمر التفتيش رقم المنزل واسم الحارة التى يقع فيها باب المنزل المراد تفتيشه ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا قاصرا غير سديد, كذلك دفع الطاعنون الثلاثة ببطلان محضر ضبط الواقعة لأن الضابط عهد بتنفيذ أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائى فرد الحكم على هذا الدفع بها لا يصلح ردا عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استخلص ادانة الطاعنين الأول والثانية من أدلة الثبوت التى قامت على اشتراكهما معا فى الاتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها ومن ضبط الطاعنة الثانية متلبسة بالجريمة وهى تلقى من نافذة منزلها الذى تقيم فيه مع زوجها الطاعن الأول كيسا محتويا على نصف طربة من الحشيش وقطعة كبيرة من الأفيون ومن ضبط قطعة أخرى من الأفيون تحت الوسادة التى كانت تجلس عليها ومما قرره المتهم الرابع من أن الطاعن الأول يتجر فى المواد المخدرة فقصد إلى مسكنه فى يوم الحادث ليشترى قطعة من الحشيش فالتقى بزوجته الطاعنة الثانية واشترى منها قطعتين من الحشيش بمبلغ 25 قرشا وهما القطعتان اللتان ضبطتا معه – ومن ضبط الطاعنة الثالثة بالمسكن المذكور ومعها جورب وجد بداخله ثمانى لفافات محتوية على حشيش ولما كان الواضح من هذه الأدلة التى استند إليها الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحد الطاعنين الأول والثانى لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التى نسبت إليه فان مصلحة كل منهما فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر ولما كانت المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير الدليل قد استظهرت أن المنزل الذى حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بالأمر الصادر بالتفتيش ثم ردت على الدفع ببطلان التفتيش الذى وقع من أحد رجال البوليس من المخبرين بقولها " إن الثابت من أقوال الضابط أنه كان يرافق المخبر وأنه كلفه بأن يتقدم ففعل وبمجرد دخوله رأى الجورب فى يد المتهمة الثالثة (الطاعنة الثالثة) ورأى المتهمة الثانية قد ألقت بكيس من يدها إلى النافذة فهو والحالة هذه لم يستقل بضبط المتهمة الثالثة وإنما كان يعاون الضابط الصادر له الاذن وينفذ أوامره وليس من المعقول أن يرى شيئا" ولما كان ما قالته المحكمة من ذلك سديدا ويصح الاستناد إليه فى رفض الدفع ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأن اجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته واشرافه فإن ما يثيره الطاعنون فيما تقدم لا يكون له أساس.
وحيث إن الطاعنة الثالثة تنعى على الحكم المطعون فيه فى الوجه الثالث أن المدافع عنها زعم أمام المحكمة على خلاف الواقع أنها أخت الطاعنة الثانية وأنها أرادت أن تساعد أختها فى إخفاء الجريمة لإنقاذها فحيازتها للمخدر تعد حيازة عارضة الغرض منها حماية أختها فلا عقاب عليها طبقا للمادة 145 من قانون العقوبات وهذا الدفاع يتعارض مع ما رسمته الطاعنة المذكورة للدفاع عن نفسها مما يترتب عليه سقوط وكالة المحامى وبذلك تكون محاكمة المتهمة قد تمت بغير حضور مدافع عنها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به محامى الطاعنة من انطباق المادة 145 السالفة الذكر ردا مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استفسرت من الطاعنين الأول والثانية عما إذا كانت هذه الأخيرة هى أخت الطاعنة الثالثة فأجابا سلبا كما استفسرت عن ذلك من الطاعنة الثالثة فصادقتهما على قولها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من التعرض لهذه الصلة بالنفى أو الإثبات مما مفاده أن المحكمة لم تجعل للقول بقيام صلة الأخوة بين الطاعنتين المذكورتين أى اعتبار فى ثبوت الإدانة ولما كانت جريمة إحراز الجوهر المخدر تتم بمجرد الاستيلاء عليه استيلاء ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح وكانت هذه العناصر قد توافرت فى حق الطاعنة الثالثة فلا يجديها بعد ذلك كون الباعث على ارتكاب جريمتها هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من الطاعنين الآخرين أو أى غرض آخر لأن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة، لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة الثالثة فى الوجه المتقدم لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1565 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 275 ص 1007

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-------------

(275)
طعن رقم 1565 سنة 27 ق

حكم. بياناته. استئناف.

أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي. خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية. بطلان الحكم الاستئنافي.

-------------
متى كان الحكم الاستئنافي قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي – الذي خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها واسم المتهم في الدعوى ورقمها – ولم ينشئ أسبابا لقضائه، فإنه يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قبل حوافظ تحصيل " شيكات" بدون سداد رسم الدمغة المقرر قانونا. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1951. ومحكمة الضرائب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم الطاعن عشرة قروش عن كل محرر وزيادة ما لم يسدد من الرسم ومقداره 17 جنيها و550 مليما بما يعادل ثلاثة أمثاله كتعويض. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذا بأسبابه، في حين أن هذا الحكم لا وجود له قانونا لخلوه من البيانات الجوهرية للأحكام.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المستأنف أنه خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها اسم المتهم في الدعوى ورقمها، لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له. ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الخالي من هذه البيانات ولم ينشئ أسبابا لقضائه، فإنه يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانونا مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1574 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 276 ص 1009

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

--------------

(276)
طعن رقم 1574 سنة 27 ق

ضرب. عاهة مستديمة.

إثبات الطبيب الشرعي أن حالة المجني عليه قد تتحسن لو أجريت له جراحة. إدانة المحكمة المتهم دون التحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه أو رفضه إجراءها. خطأ.

------------
متى كان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني من أن حالة المجني عليه قد تتحسن لو أجريت له عملية جراحية ودون أن يتحدث عن عرض الجراحة على المجني عليه مع أن حالته لم تستقر بعد إجراء الجراحة أو برفض المجني عليه إجراءها، فإن الحكم إذ دان المتهم بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في قتل عبده طه سليمان عمدا بأن طعنه بآلة حادة (سكين) في بطنه بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات، فصدر قرار الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة مصطفى أحمد محمد بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور أحدث عمدا جرحا بعبده طه سليمان بأن طعنه بسكين في بطنه فأصابه بالإصابة الموضحة بالكشف الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي وجود ناصور برازي يعرض حياته للخطر ويقلل من هناءته ومن جلده على العمل بما يقدر بنحو 20%. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث العاهة المستديمة المنصوص عليها في المادة 240 من قانون العقوبات وانزل به عقوبتها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن حالة المجنى عليه حسبما ورد بالتقرير الطبي ليست نهائية وأنها قد تتحسن إذا ما قبل المجنى عليه أن تجرى له عملية جراحية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي بقوله " فضلا عن أن هذا الناصور يعتبر عاهة وهو في مثل حالة المجنى عليه الراهنة يقلل من هناء المصاب ويضعف من قوة جلده على العمل بنحو 20% وأن هذه الحالة قد تتحسن لو أجريت له عملية جراحية ولكن ذلك يتوقف على رغبة المجنى عليه نفسه". وكان يلزم لتحقق وجود العاهة أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة وهى لا تكون كذلك إلا إذا استحال برؤها والتخلص منها، وكان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفني الذى ترك المصير لإرادة المجنى عليه فلم يقطع به، لما كان ذلك وكان الحكم لم يتحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه مع أن حالته لم تستقر بعد إجراء الجراحة أو برفض المجنى عليه إجراءها فان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت في هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف اسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وذلك بغير حاجة للبحث في أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1575 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 277 ص 1011

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

---------------

(277)
طعن رقم 1575 سنة 27 ق

اختلاس أشياء محجوزة.

متى يتوفر القصد الجنائي في جريمة تبديد المحجوزات ؟

---------------
يتطلب القصد الجنائي في جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هي نية عرقلة التنفيذ، ومن ثم فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع في يوم لم يكن له به علم سابق وعجزه عن تقديم بعضها في ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ولا يدل بذاته على انصراف نية المتهم إلى عرقلة التنفيذ.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح حسن محمد العشماوي والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها إلى المحضر يوم البيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بعد أن سمعت الاستئناف قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون حين دانه بجريمة التبديد لمجرد عدم تقديمه بعض الأشياء المحجوز عليها رغم ما دفع به من عدم علمه باليوم المحدد للبيع ووجود المحجوزات كاملة لديه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن دفع في درجتي التقاضي بعدم علمه باليوم الذى حدد للبيع أخيرا فاكتفى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بأن رد على ذلك بقوله: " إن الثابت من محضر التبديد المؤرخ في 5 من يوليه سنة 1954 أن المحضر قد خاطب المتهم شخصيا فهو إذ لم يقدم له كل المحجوزات بل قدم له بعضها فقط دون البعض الآخر دون مسوغ، فإنه يكون قد قصد عرقلة التنفيذ بالنسبة لما لم يقدم" لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن البيع كان محددا له ابتداء يوم 15 من فبراير سنة 1954 وهو يوم سابق على اليوم الذى حرر فيه محضر التبديد وهو لم يبين كيف تأجل البيع إلى اليوم الأخير، ولم يدلل على علم الطاعن به، وقد أثبت في الوقت ذاته أن الأشياء المبلغ بتبديدها باقية، وأنها عرضت على المحقق، لما كان ما تقدم، وكان القصد الجنائي في جريمة تبديد المحجوزات يتطلب فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هي نية عرقلة التنفيذ، ولما كانت مطالبة الطاعن بتقديم المحجوزات للبيع في يوم لم يكن له به علم سابق وعجزه عن تقديم بعضها في ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به القصد الجنائي كما يتطلبه القانون ولا يدل بذاته على انصراف نية الطاعن إلى عرقلة التنفيذ كما شاء الحكم أن يصور، ولما كان الحكم قد دلل على توفر هذه النية بما لا ينتجها وقصر في التدليل على علم الطاعن باليوم الذى تحدد للبيع أخيرا، فانه يكون قد أخطأ مما يتعين نقضه بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.