الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 2056 لسنة 2020 بندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ج) بتاريخ 13 /10 /2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2056 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2424 لسنة 2019 و424 لسنة 2020 ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 28/9/2020 ؛

وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

يُجدد ندب كل من السادة القضاة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام ينتهى في 30/9/2021 طول الوقت وهم :

م

الاســـــــم

الوظيفة

صفته بالمكتب

1

هشام محمد عباس أبو علم

نائب رئيس محكمة النقض

رئيسًا للمكتب

2

هشام محمود صبحى عامر

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

3

مدحت سيد أمين محمد أبو الهدى

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

4

هيثم عمر محمد جاد المولى

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

5

يوسف موسى يوسف أبو الخير

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

6

أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

7

أمجد عز الدين السيد حشيش

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

 ( المادة الثانية )

يُندب كل من السادة القضاة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام ينتهى في 30/9/2021 طول الوقت وهم :

م

الاســـــــم

الوظيفة

صفته بالمكتب

1

جمال محمد نوح مهدى الجبيلى

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

2

الدكتور/ محمد أحمد حسن محمود الشربينى

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

3

على محمد محمود شرف الدين

مستشار الاستئناف

عضوًا بالمكتب

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1442 هـ

( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

قرار رئيس مجلس الوزراء 2068 لسنة 2020 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ج) بتاريخ 13/10/2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2068 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1886 لسنة 2017 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

ووفق على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات على النحو الآتي :

أولاً - رجال القضاء :

السيد القاضى/ محمد عيد محمد محجوب - نائب رئيس محكمة النقض .

السيد القاضى/ ماجد جبران بطرس - رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة .

ثانيًا - المحامون :

السيد الأستاذ/ مجدى ناجى أحمد سخى - وكيل النقابة العامة للمحامين .

السيد الأستاذ/ عمر جلال حسن محمد هريدى - وكيل النقابة العامة للمحامين .

ثالثًا - أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية :

الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزى محمد - أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بكلية الحقوق - جامعة المنصورة .

الأستاذ الدكتور/ صبرى السنوسى محمد أبو العنين - عميد كلية الحقوق -
جامعة القاهرة .

الأستاذ الدكتور/ ناجى عبد المؤمن حسن - عميد كلية الحقوق -
جامعة عين شمس .

الأستاذ الدكتور/ سليمان عبد المنعم سليمان - أستاذ متفرغ بقسم القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية .

رابعًا - رجال القانون من الشخصيات العامة :

السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الشناوى - نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق .

الأستاذ الدكتور/ طه عوض غازى - أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق
بجامعة عين شمس .

الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار - أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر .

الأستاذة الدكتورة/ فاطمة محمد الرزاز - عميد كلية الحقوق - جامعة حلوان .

الأستاذ الدكتور/ محمد بهاء الدين أبو شقة - المحامي .

خامسًا - ممثلو بعض الجهات :

السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادي شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري .

السيد اللواء الدكتور/ عبد الفتاح محمد سراج - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

السيد الوكيل/ هشام حسين محمود - وكيل هيئة الرقابة الإدارية .

( المادة الثانية )

تكون مدة عضوية اللجنة للسادة القضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1442 هـ

( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي


الطعن 1185 لسنة 27 ق جلسة 18/ 11/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 250 ص 917

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

----------------

(250)
طعن رقم 1185 سنة 27 ق

عقوبة. مصادرة.

وقف التنفيذ. الحكم بوقف تنفيذ المصادرة. غير جائز.

---------------
إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة في المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه، ومتى كان ذلك مقررا وكان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه نقل أقطانا خارج حدود بلدته إلى منطقة التركيز بدون تصريح بذلك من الجهة المختصة.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 8 من القانون رقم 449 لسنة 1954 ومحكمة جنح منفلوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة على نفقته بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمصادرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
فطعن الأستاذ وكيل أول نيابة أسيوط الكلية في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة لأن هذه العقوبة بحسب طبيعتها وشروطها الموضوعية لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات. إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه، ومتى كان ذلك مقررا وكان القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته – ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفا للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة المصادرة وتصحيحه بإلغاء وقف تنفيذها.

الطعن 856 لسنة 27 ق جلسة 19/ 11/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 252 ص 921

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

----------------

(252)
طعن رقم 856 سنة 27 ق

سرقة. ظروف مشددة.

ظروف الاكراه. سريانه في حق كل من ساهم في الجريمة.

---------------
ظرف الاكراه في السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – هاشم الحداد سلام و2 ـ السيد اسماعيل البحيري و3 – فتحي أحمد عبد الرحمن و4 – طه جاب الله على – بأنهم: سرقوا الجاموسة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لعثمان النمر عمران من حظيرته المسكونة بأن كسروا باب الحظيرة حالة كونهم يحملون سلاحا (عصيا وسكاكين) ولما اعترضهم المجني عليه وزوجته أمسك بهما المتهمان الأول والثاني وتعديا عليهما بالضرب فأحدثا بهما الاصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين فشلا مقاومتهما وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه من السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 313 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا للثاني وحضوريا للباقين عملا بالمادتين 313/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين هاشم الحداد سلام والسيد اسماعيل البحيري وفتحي أحمد عبد الرحمن وطه جاب الله على بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الثالث قرر بالطعن بعد الميعاد فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن الثاني يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه وإن تحدث عن توفر ركن الاكراه بالنسبة للمتهمين الأول والثاني فقد قصر في بيان توفره بالنسبة له وكان لزاما عليه أن يجعل حديثه عن هذا الركن شاملا للمتهمين جميعا باعتبارهم فاعلين أصليين للجريمة وهو في رده على ما دفع به الطاعن من عدم إمكان تمييز المتهمين في الظلام قد اقتصر على القول بأنه يأخذ بما جاء بالمعاينة التي تمت عند التحقيق دون أن يبين زمان هذه المعاينة وكيفية حصولها وبغير أن يعين من قام بها حتى يمكن الاطمئنان إلى نتيجتها وإلى أن الرؤية كانت مستطاعة على ضوء المصباح الذى وصف بأنه " فتيل" به قليل من البترول مما لا يساعد على الرؤية وأخيرا فان الحكم لم يتعرض لما دفع به الطاعن من أن الكلب البوليسي لم يتعرف عليه كما فعل بالنسبة لغيره ولم يبرر ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت أن المتهمين الأول والثاني دخلا حظيرة المجنى عليه واعتديا عليه وعلى زوجته بالضرب وعطلا مقاومتهما حتى تمكن الطاعن " المتهم الثالث" والمتهم الرابع من قطع رباطي الجاموسة بما يحملانه من مدى ثم فر الجميع بها – لما كان ذلك وكان ظرف الاكراه في السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه وبذا يكون فيما أورده الحكم ما يكفى لحمل قضائه – لما كان ما تقدم وكان الحكم قد أوضح أن المعاينة التي استند إليها قد أجرتها النيابة العامة وأبدى أنه قد اطمأن إلى ما حصله منها وإلى إمكان الرؤية على ضوء المصباح الذى وجد بمكان الحادث فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذى لا يقبل منه أمام محكمة النقض. لما كان كل ذلك وكان لا يعيب الحكم إن لم يتعرض بشيء لعدم استعراف الكلب البوليسي على الطاعن لأنه غير منتج في الدعوى فضلا عن أن الطاعن لم يثره أمام محكمة الموضوع فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1 لسنة 27 ق جلسة 1/ 7/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 نقابات ق 1 ص 309

جلسة أول يوليه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين.

---------------

(1)
الطعن رقم 1 سنة 27 القضائية" نقابات"

(أ) نقابات. صحافة.

وجوب انعقاد الجمعية العمومية في يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة. قرار مجلس النقابة بدعوة أعضائها إلى اجتماع الجمعية العمومية في أول مارس سنة 1957 بسبب العدوان الثلاثي. صحيح. م 36 ن ق رقم 185 سنة 1955.
(ب) نقابات. صحافة.

النص على تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانوني. ليس بيانا حصريا لأسباب التأجيل.
(ج) نقابات. صحافة.

قرار مجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك في ميعاده. سلطته في العدول عنه. م 58 من ق رقم 185 سنة 1955
(د) نقابات. صحافة.

مخالفة المادة 7 من اللائحة الداخلية لصريح نص م 36 من القانون رقم 185 سنة 1952. وجوب تطبيق م 36.
(هـ) نقابات. صحافة.

انتخابات. القرارات التي يصدرها المجلس السابق في فترة تأجيل الانتخابات. صحيحة.
(و) نقابات. صحافة.

انتخابات. تنازل المرشح في مستهل اجتماع الجمعية العمومية. مخالفة ذلك للمادة 13 من اللائحة الداخلية. لا بطلان.
(ز) نقابات. صحافة. انتخابات.

انصراف بعض الناخبين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب. لا عيب.
(ح) نقابات. صحافة.

عدم وجود أثر على ورقة الانتخاب. عدم ظهور معالم ختم النقابة عليها. اعتبارها صحيحة.
(ط) نقابات. صحافة.

انتخابات. تأخر بدء اجتماع الجمعية عن موعده واستطالة أمده إلى ما بعد الميعاد. لا عيب.
(ى) نقابات. صحافة.

انتخابات. توزيع العمل في لجنة الفرز. هو من شئونها.

---------------
1 - إن ما امتنع بحكم الضرورة على مجلس النقابة مزاولته من الشئون التي يختص بها لا يسلبه مباشرة ما خوله القانون من اختصاص عند زوال موجبات تلك الضرورة، ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة من إعلان عن ميعاد الاجتماع العادي وفتح باب الترشيحات في أول مارس سنة 1957 – لا في 7 ديسمبر سنة 1956 كما تقضى بذلك المادة 36 من القانون رقم 185 سنة 1955 التي حددت موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي في يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة – هي إجراءات صحيحة ولا غبار عليها مادام لم يتسن له تحقيق ذلك إبان الظروف الاستثنائية التي حلت بالبلاد لمناسبة العدوان الثلاثي عليها والذى بدأ في شهر أكتوبر سنة 1956 ولم يتوقف إلا خلال شهر ديسمبر من تلك السنة والتي اقتضت إعلان حالة الطوارئ وإعادة العمل بأحكام القانون رقم 533 سنة 1954 بشأن الأحكام العرفية.
2 - إن ما نص عليه الشارع من تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانوني للحاضرين ليس بيانا حصر بالأسباب التأجيل وإنما هو معالجة للصورة العادية التي لا يصح فيها عقد الاجتماع عند الدعوة إليه لأول مرة وتخلف العدد اللازم قانونا لصحة الانعقاد.
3 - متى كان المجلس بعد أن بحث ظروف من شطب اسمه من الأعضاء لعدم سداده الاشتراك في ميعاده على ضوء التظلمات والشكاوى المقدمة منهم قد عدل عن قراره السابق واعتبره كأن لم يكن ملتمسا لهم العذر في تخلفهم القهري عن السداد، فإنه يكون قد تصرف في حدود حقه الذى خوّله له القانون إذ أن المادة 58 من القانون رقم 185 سنة 1955 حين نصت على أن لمجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك في ميعاده، قد خوّلت حقا للمجلس على سبيل الجواز يستعمله وفق مشيئته.
4 - من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون الآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، ومن ثم فإن ما ورد بالمادة 7 من اللائحة الداخلية لا يلغى النص الصريح في المادة 36 من القانون رقم 185 سنة 1955 والتي أجازت حضور الجمعية العمومية لكل من يؤدى رسم الاشتراك السنوي المستحق عليه لغاية تاريخ الاجتماع العادي.
5 - تأجيل الانتخاب لا أثر له على كيان مجلس النقابة، فهو ما يزال قائما مستمر الوجود قانونا إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد ليحل محله وبذلك يكون لما يصدره المجلس الأسبق من قرارات في فترة التأجيل قوتها مادام لم يحصل الطعن عليها في الحدود وبالأوضاع التي نصت عليها المادة 51 من القانون رقم 185 سنة 1955
6 - تنازل بعض المرشحين في مستهل اجتماع الجمعية العمومية هو حق لمن تنازل ولا يمس باقي المرشحين في شيء من حقوقهم كمرشحين، ولا يؤثر في صحة الانتخاب الذى تم بين العدد الباقي من المرشحين بعد هذا التنازل، على أن ما ورد بالمادة 13 من اللائحة الداخلية من تحديد أجل التنازل قبل مضى خمسة أيام لعرض أسماء المرشحين، هو مجرد إجراء تنظيمي لا يستتبع مخالفته البطلان.
7 - انصراف بعض الحاضرين بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب – بفرض صحته – ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب.
8 - متى كانت أوراق الانتخاب كلها مختومة بخاتم النقابة فلا عبرة بما لوحظ من أن الختم على أحدها غير ظاهر المعالم مادامت لجنة الفرز قد اعتبرت هذه الورقة صحيحة لعدم وجود أي أثر عليها يقتضى إلغائها.
9 - تأخير بدء اجتماع الجمعية العمومية عن موعده نصف ساعة، واستطالة أمده إلى ما بعد السادسة ماء، وإحالة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى لجنة تشكيل لبحثها، ليس من شأن كل ذلك أن يؤثر في سلامة الانتخابات.
10 - توزيع العمل في لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا وفى حضور أعضاء اللجنة وتحت إشراف مجلس النقابة طبقا للقانون.


الوقائع

بتاريخ 24 من مارس سنة 1957 قرر السيد/ الأمير المليجي عضو النقابة الصحفيين بالطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وفى صحة انتخابات أعضاء مجلس النقابة، والنقيب والتي حصلت في يوم 22 مارس سنة 1957 وقدم مذكرتين فيهما الأسباب التي يبنى عليها طعنه. أولاهما بتاريخ 8 من أبريل سنة 1957 والأخرى في 9 منه لأن الطاعن كان تقدم بترشيح نفسه عضوا بمجلس النقابة وسقط في الانتخابات. وذلك لأن الإجراءات التي اتبعت في دعوة الجمعية العمومية شابها البطلان إذ جاءت مخالفة لأحكام القانون رقم 185 لسنة 1955 واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين التي صدر بها قرر وزير الإرشاد القومي رقم 195 لسنة 1955. كما لازم البطلان، ما تم بعد ذلك. وقد حدد لنظر الطعن جلسة 10 يونيه سنة 1957 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 يونيه سنة 1957 للمرافعة وصرحت للنقابة بتقديم مذكرة في مدى أسبوعين وللطاعن والنيابة العامة الرد في الخمسة الأيام التالية. وفى الجلسة المذكورة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. ثم أجل النطق بالحكم لليوم.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين.
وحيث إن محصل الوقائع – كما يبين من الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة من نقابة الصحفيين بناء على طلب الطاعن. أنه بتاريخ 31 يناير سنة 1957 قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة أعضائها على اجتماع الجمعية العمومية العادي الذى كان مقررا له من قبل يوم 7 من ديسمبر سنة 1956، كما قرر فتح باب الترشيحات لنصف مقاعد المجلس التي خلت من شاغليها وما يلى ذلك من إجراءات الانتخابات لمركز النقيب وأشار المجلس الى الظروف العصيبة التي مرت بالبلاد ولم تستطع معها الجمعية العمومية الاجتماع في الميعاد الذى نص عليه القانون. وبجلسة 12 من فبراير سنة 1957 أعاد المجلس فتح باب الترشيح. وبجلسة 19 منه استعراض المجلس الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية العادية كما استعرض الشكاوى التي قدمها بعض الأعضاء بشأن مواعيد الترشيح والانتخاب وثبت بالمحضر أن المجلس حتى اليوم السابق لم يكن تلقى رد مجلس الدولة عن النقط القانونية التي رغب المجلس في استيضاحها وفى مقدمتها مواعيد تسديد الاشتراك وارتباط ذلك بحق نصف أعضاء الجمعية العمومية (193 عضوا) في حضور اجتماعهما وممارسة حقوق الترشيح والانتخاب كما حدد المجلس اجتماع الجمعية العمومية في صباح يوم الجمعة 15 من مارس سنة 1957 وإعادة فتح باب الترشيح ابتداء من يوم 27 من فبراير الى 4 مارس سنة 1957. وبجلسة 15 مارس المشار إليها اجتمع مجلس النقابة وثبت في محضره أن الجمعية العمومية تفوض مجلس النقابة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحضور الأعضاء الغائبين اجتماع هذه الجمعية التي ستستأنف اجتماعها في الساعة الثانية بعد ظهر يوم 22 من مارس سنة 1957، وتقرر الجمعية أن جميع الأعضاء الذين اضيفت اسماؤهم أو أعيد قيدها في جدول النقابة خلال سنة 1957 يحضرون هذا الاجتماع الذى يعد استمرارا لاجتماع 15 مارس، وفى تاريخ 22 من مارس سنة 1957 انعقدت الجمعية العمومية وناقشت ما ورد بجدول الأعمال ثم أجريت بعد ذلك الانتخابات لمجلس النقابة فأسفرت عن فوز السادة حسين فهمى وحافظ محمود وعبد المنعم الصاوي ومحمد نزيه والبير عمون ومحمد وجدى وعلى أثر ذلك أجريت عملية الانتخابات لمركز النقيب ففاز به السيد حسين فهمى.
وحيث إن أسباب الطعن المقدمة من الطاعن بالتقريرين المؤرخين 8 و9 من أبريل سنة 1957 تنقسم إلى قسمين: أولهما متعلق بالطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وثانيهما. متعلق بالطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
وحيث إن محصل أسباب الطعن في صحة اجتماع الجمعية العمومية أن مجلس النقابة خالف ما نص عليه القانون رقم 185 لسنة 1955 وما جاء في اللائحة الداخلية للنقابة، ذلك بأن الطاعن قدم أوراق ترشيحه بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1956 ولم يعرض مجلس النقابة بيانا بأسماء المرشحين قبل الاجتماع بعشرة أيام كما تقضى بذلك اللائحة متعللا بالظروف القاهرة في تأجيل ميعاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية في يوم 7 من ديسمبر سنة 1956 وهو الموعد الذى حدده الشارع في المادة 36 من القانون، ولم يعلن الأعضاء بهذا التأجيل إلى أن حل شهر فبراير سنة 1957 فأعلن في الصحف عن دعوة الجمعية الى الاجتماع في أول مارس من تلك السنة وفتح باب الترشيح بدءا من 13 فبراير إلى الساعة الثامنة من مساء يوم 18 منه، مع أن الفقرة الخامسة من المادة 12 من اللائحة الداخلية تنهى هذا الميعاد عند ظهر يوم 20 من نوفمبر سنة 1956، وقد اجتمع المجلس يوم 19 من فبراير سنة 1957 وقرر الغاء ما سبق من ترشيحات وأجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 15 من مارس في حين أن القانون لا يبيح التأجيل إلا بسبب عدم توافر العدد القانوني للحاضرين وقد حضر هذا الاجتماع الأخير العدد الذى يستلزمه القانون من مسددي الاشتراكات عن عام 1956 في ميعادها، إلا أن الجمعية ناقشت في هذا الاجتماع موضوع الاشتراكات ثم قررت استمرار الاجتماع إلى يوم 22 من مارس سنة 1957 لتمكين من تخلف عن السداد من الحضور، وسمحت بقيد أسماء البعض ممن سددوا الاشتراك في قائمة المرشحين، وهو ما يخالف مقتضى المادة 36 من قانون النقابة، كما سمحت لأعضاء جدد أدرجت أسماؤهم بالجدول بعد يوم 7 ديسمبر سنة 1956 بالاشتراك في انتخابات أعضاء المجلس، وامتد التسامح فشمل الأعضاء الذين تحت التمرين وغيرهم ممن ليسوا أعضاء مما يخالف نص المادة 6 من اللائحة الداخلية وما كان يجوز قانونا دخول هؤلاء قاعة الاجتماع فضلا عن أن تعديل مواعيد أداء الاشتراكات ليس داخلا في اختصاص مجلس النقابة، وإنما الأمر فيه يكون باستصدار تشريع جديد. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن مجلس النقابة قرر في شهر نوفمبر سنة 1956 شطب أسماء عدد من الأعضاء بسبب عدد سدادهم رسم الاشتراك في الميعاد المحدد وأبلغ قراره إلى لجنة القيد ووزارة الارشاد القومي. ولما كانت المادة 58 من القانون والمادة 4 من اللائحة لا تسمحان بإعادة قيد من شطب إلا بعد تقديم طلب ودفع رسم جديد فإن قبول الرسم منه دون مراعاة هذه الشروط مخالف للقانون مما يجعل حضور من حضر منهم اجتماع 22 مارس سنة 1957 غير جائز، وفوق ذلك فإن قرارات مجلس النقابة التي أصدرها بعد يوم 7 من ديسمبر سنة 1956 وقعت باطلة لزوال ما كان له من اختصاص بعد هذا التاريخ. ويقول الطاعن أيضا إن السجلات الخاصة بتدوين أسماء الأعضاء لم توضع عند مدخل الدار لحصر أسماء الحاضرين والتثبت من حضور العدد القانوني اللازم توافره لصحة الاجتماع وقد هيأ ذلك لبعض المرشحين الفرصة للدعاية داخل قاعة الاجتماع وخارجها وانتهى الأمر باتخاذ الجمعية قرار يسوغ لكل من يقوم بسداد اشتراكه المتأخر إلى يوم انعقاد الجمعية العمومية حضور اجتماعها وهو قرار لا يسنده القانون على ما سلف بيانه، يضاف إلى ذلك أن مجلس النقابة خالف مقتضى المادتين 37 من القانون و10 من اللائحة الداخلية بعدم نشر إعلان لدعوة الأعضاء للاجتماع قبل عقده بأسبوع مكتفيا بإرسال نبأ للصحف لنشره خال من بيان جدول أعمال الجمعية وكان النقيب قد وجه دعوة للأعضاء مؤرخة 10 من مارس سنة 1957 ليحضروا اجتماع 15 مارس، فلما تم الاجتماع وقعت مخالفات أخرى للقانون منها أن سكرتير المجلس لم يقم بتلاوة الاعتذارات ولا محضر الجلسة الماضية تمهيدا للتصديق عليه كما لم يقم بتلاوة التقرير السنوي لمجلس النقابة لتناقشه الجمعية، ولم يقم أمين الصندوق بتلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية، ثم إنه ما كان يجوز أن يناقش الأعضاء موضوع الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ الاجتماع لخروجه عن جدول الأعمال. وخلص الطاعن من ذلك إلى أن الاجتماع الذى عقد في 15 مارس سنة 1957 وقع باطلا، ووقع باطلا كذلك الاجتماع الذى أعقبه في يوم 22 من مارس سنة 1957 لا سيما وأن هذا الاجتماع الأخير بدأ بعد موعده المقرر من قبل بنصف ساعة وطال أمده حتى اضطر عدد كبير من الأعضاء إلى الانصراف في الساعة السادسة مساء لمباشرة عملهم في الصحف الصباحية هذا إلى أن جدول الأعمال الذى شملته الدعوة لهذا الاجتماع جاء خاليا من الإشارة إلى المقترحات المقدمة ولما حل دور تلاوتها كنص اللائحة أحالها سكرتير المجلس إلى لجنة تشكل فيما بعد.
وحيث إن محصل أسباب الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب هو أن المجلس قرر ترشيح السيد/ عبد المنعم الصاوي وقد نجح في الانتخابات مع أنه لم يمض على قيده المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من اللائحة وهى ثلاث سنوات على الأقل كما قبل المجلس ترشيح السادة فؤاد نصحى واسماعيل الحكيم وإبراهيم عامر وأحمد سامى الليثي وكلهم مقيدون في الجدول يوم 24 من ديسمبر سنة 1953 وبذلك لم يكن أحد منهم قد اكتمل المدة القانونية المشار إليها في يوم 7 من ديسمبر سنة 1956 الذى نص القانون على اعتباره ميعاد للاجتماع العادي السنوي، كذلك قبل المجلس ترشيح السيدين محمد وجدى وعبد المنعم السويفي مع أنهما لم يسددا الاشتراك إلا بعد يوم 7 من ديسمبر سنة 1956 بفترة طويلة وهو أقصى موعد لسداد الاشتراك طبقا للقانون. يضاف إلى ذلك أن قائمة الترشيح لعضوية مجلس النقابة لم تعرض قبل الاجتماع بعشرة أيام كما تقضى بذلك المادة 13 من اللائحة وكان من نتيجة ذلك أن أعلن بعض المرشحين عن تنازلهم في مستهل الاجتماع وهو ما يؤثر في إجراءات الانتخاب فيبطلها، وزيادة على ذلك لم يعلن المجلس عدد الحاضرين قبل بدء عملية الانتخاب وإنما أحصى عدد الأوراق الانتخابية وقد تبين وجود اختلاف في عدد أوراق الناخبين لأعضاء مجلس النقابة عن عدد الناخبين لمركز النقيب، مما يدل على أن بعض الأعضاء قد انصرفوا تخلصا من الجو الذى أحاط بالجلسة وكان من نتيجة ذلك أن نال الأستاذ حسين فهمى 165 صوتا في عضوية مجلس النقابة ومثلها في انتخابات النقيب بينما نال منافسه الأستاذ حافظ محمود 145 صوتا في عضوية المجلس و85 صوتا فقط في انتخابات النقيب. وفوق هذا فان بعض الأوراق الانتخابية لم تختم بختم النقابة ومع ذلك فقد اعتبرت صحيحة واحتسبت أصواتها لمصلحة بعض المرشحين وكان يجب إلغاؤها. ويقول الطاعن أيضا إن لجنة الفرز اشتغلت بقيد عدد الأصوات التي نالها كل مرشح فصرفها ذلك عن تأدية مهمتها الأصلية وهى فرز الأصوات، فقام بهذه العملية عضوا واحدا من اللجنة هو السيد/ على حمدي الجمال، وقد فاز ستة من المرشحين بنصف مقاعد مجلس النقابة، وكان يتحتم طبقا للمادة 19 من اللائحة الداخلية أن تجرى عقب ذلك مباشرة عملية الانتخاب لمركز النقيب، ولكن حدث أن أعلن تنازل الأستاذ البير عمون عن مقعده فحل الدور على الأستاذ حلمي سلام الذى بادر هو الآخر بتنازله تمكينا للسيد عبد المنعم السيوفي من عضوية المجلس وكل من التنازلين وقع باطلا مما يبطل انتخاب النقيب وانتخاب الأعضاء الجدد هذا بالإضافة إلى تدخل المجلس في الانتخابات لصالح بعض المرشحين، من ذلك أن النقيب وزع على الأعضاء بيانا عن حكم صدر لصالح السيد محمد نزيه الذى نجح في الانتخابات ضد جريدة الأهرام وهو ما يعد دعاية قصد منها محاباة أحد المرشحين.
وحيث إنه وإن كانت المادة 36 من القانون رقم 185 لسنة 1955 قد حددت موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي في يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكانت الأحداث التي حلت بالبلاد لمناسبة العدوان الثلاثي عليها والذى بدأ في شهر أكتوبر سنة 1956 ولم يتوقف إلا في خلال شهر ديسمبر من تلك السنة، اقتضت هذه الأحداث انصراف جهود جميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية إلى مواجهة هذه الظروف الطارئة بوقف أو صرف كل نشاط عادى في سبيل جميع الأهبة وحشد العزائم للدفاع عما تعرضت له البلاد من خطر وامتد أثر هذه الظاهرة فشملت الأفراد والهيئات والجمعيات والنقابات عموما، وليس من شك أن تلك الظروف التي اقتضت إعلان حالة الطوارئ في أول نوفمبر سنة 1956 وأعادت العمل بأحكام القانون رقم 533/ 1954 بشأن الأحكام العرفية والذى تنص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة منه على منع كل اجتماع عام ومنع أي ناد أو جمعية أو اجتماع وحله بالقوة، ليس من شك أن هذه الظروف صرفت الكافة عن شئونهم الخاصة إلى بذل كل طوق في سبيل الدفاع عن البلاد فلما أخذت الأمور تعود إلى مجراها المألوف، رويدا رويدا وحل شهر يناير سنة 1957 عادت نقابة الصحفيين إلى نشاطها العادي وفكر مجلس نقابتها في تحقيق ما لم يتسن له تحقيقه أبان تلك الظروف الاستثنائية، فقرر في 31 يناير سنة 1957 الدعوة إلى انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية. ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النقابة خلال شهري يناير وفبراير، أن مجلس نقابة الصحفيين كان حريصا على هذه الدعوة وعلى تنفيذ أمر القانون وأنه أخذ يستفتى الجهات المختصة في شأن ما بدا له من تعارض بين النصوص وقد استنفد هذا وقتا ولم يتمكن فيه المجلس من تنفيذ هذه الدعوة إلا في شهر مارس سنة 1957 وبالتحديد في يوم 22 منه. لما كان ذلك وكانت الظروف التي سبقت الإشارة إليها هي من الظروف الاستثنائية التي توجب مواجهتها على وجه السرعة وذلك تقديما للمصلحة العليا على ما دونها صيانة لكيان الدولة، وكان الشارع في الأغلب الأعم يسن القوانين لتطبيقها في ظروف عادية، لما كان ذلك فإن ما امتنع بحكم الضرورة على مجلس النقابة مزاولته من الشئون التي تختص بها لا يسلبه مباشرة ما خوله القانون من اختصاص عند زوال موجبات تلك الضرورة والقول بغير ذلك يفضى إلى أن حكم القانون يظل مبطلا غير مبرر وبعد ارتفاع المانع الذى كان سببا في إرجاء تنفيذه، مما مؤداه أن تبقى الانتخابات معطلة مدة طويلة بلا مقتض، ومتى تقرر ذلك وكانت الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة من الإعلان عن ميعاد الاجتماع العادي وفتح باب الترشيحات من جديد إلى أن أجريت الانتخابات في اليوم الذى حددته الجمعية العمومية ومجلس النقابة لها في 22 من مارس سنة 1957، هي إجراءات صحيحة ولا غبار عليها. أما ما قاله الطاعن من أن القانون لا يبيح التأجيل إلا بسبب عدم توافر العدد القانوني للحاضرين، فهو استنادا لا ينطبق على واقع الحال إذ أن ما نص عليه الشارع من ذلك ليس بيانا حصريا لأسباب التأجيل وإنما هو معالجة للصورة العادية التي لا يصح فيها عقد الاجتماع عند الدعوة إليه لأول مرة وتخلف العدد اللازم قانونا لصحة الانعقاد. لما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية هي المصدر الذي يستمد منه مجلس النقابة وجوده وسلطته ونفوذه، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 15 من مارس سنة 1957 أن تلك الجمعية العمومية قد اتخذت القرار المشار إليه بصدر الحكم بشأن عقد الجمعية العمومية في يوم 22 من مارس سنة 1957. ولما كان الطاعن لا يدعى أن هذا القرار قد أضر به أو بالصالح العام، بل على العكس فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن نشر في الصحف يوم 18 من مارس سنة 1957 بيانا أطرى فيه هذا القرار وامتدح الباعث عليه، كما أنه لا وجه لتضرره من إلغاء الترشيحات السابقة وفتح باب الترشيح من جديد مادام هو قد ظل مقيدا بقائمة المرشحين حتى أجريت الانتخابات، كما لا وجه أيضا لما يثيره عن قرار مجلس النقابة بشطب أسماء بعض الأعضاء من الجدول ثم عدوله عن ذلك إذ أن المادة 58 من القانون رقم 185 لسنة 1955 حين نصت على أن لمجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك في ميعاده، قد خولت حقا للمجلس على سبيل الجواز يستعمله وفق مشيئته ولما كان المجلس بعد أن بحث ظروف من شطب اسمه من الأعضاء على ضوء التظلمات والشكاوى المقدمة منهم قد عدل عن قراره السابق واعتبره كأن لم يكن ملتمسا لهم العذر في تخلفهم القهري عن السداد. لما كان ذلك فإن مجلس النقابة لا يكون قد تصرف إلا في حدود حقه الذي خوله له القانون.
وحيث إنه بالنسبة لما يثيره الطاعن في شأن ميعاد سداد رسم الاشتراك، فان المادة 36 من القانون رقم 185 لسنة 1955 أجازت حضور الجمعية العمومية لكل من يؤدى رسم الاشتراك السنوي المستحق عليه لغاية تاريخ الاجتماع العادي، وكانت الظروف القهرية التي استدعت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية هي بذاتها التي اقتضت الإفساح في ميعاد سداد الاشتراك. أما ما ورد بالمادة 7 من اللائحة الداخلية فإنه لا يلغى النص الصريح في المادة 36 سالفة الذكر إذ من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، لما كان ذلك وكان تأجيل الانتخاب لا أثر له على كيان مجلس النقابة، فهو ما يزال قائما مستمر الوجود قانونا إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد ليحل محله وبذلك يكون لما يصدره المجلس الأسبق من قرارات في فترة التأجيل قوتها مادام لم يحصل الطعن عليها في الحدود وبالأوضاع التي نصت عليها المادة 51 من القانون رقم 185 لسنة 1955.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على سجل حضور الأعضاء اجتماع الجمعية العمومية في يوم 22 من مارس سنة 1957 (المستند رقم 9) أن هذا السجل قد قيدت فيه الأسماء بنظام وبترتيب حروف الهجاء ووقع من حضر بإمضائه أمام اسمه بحيث يسهل حصر عدد الحاضرين من الأعضاء. ولما كان الطاعن قد صرح في طعنه بأن العدد الذي حضر اجتماع 15 من مارس سنة 1957 يمثل النصاب القانوني، وكان الواضح من الدعوة التي وجهت للأعضاء ونشر نبؤها في الصحف قبل اجتماع الجمعية العمومية والتي أورد الطاعن نصها في تقرير الطعن الثاني الذي قدمه بتاريخ 9 من أبريل سنة 1957 قد تضمنت جدول الأعمال بما فيه موضوع الاشتراكات ولم تكن جلسة 22 من مارس سنة 1957 إلا استمرار للجلسة السابقة التي حضرها العدد القانوني من الأعضاء. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة الجمعية العمومية بتاريخ 22 من مارس أن تلك الجمعية ناقشت التقرير المقدم من مجلس النقابة ومشروع التأمين الصحي، كما ناقشت الميزانية وغيرها من المسائل المدرجة بجدول الأعمال أما تنازل بعض المرشحين في مستهل الاجتماع فهو حق لمن تنازل ولا يمس الطاعن في شيء من حقوقه كمرشح، ولا يؤثر في صحة الانتخابات الذى تم بين العدد الباقي من المرشحين بعد هذا التنازل، على أن ما ورد بالمادة 13 من اللائحة الداخلية من تحديد أجل التنازل قبل مضى خمسة أيام لعرض أسماء المرشحين، هو مجرد إجراء تنظيمي لا يستتبع مخالفته البطلان، لما كان ذلك وكان انصراف بعض الحاضرين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب – حتى بفرض صحة ما يقوله الطاعن عن ذلك – ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب. أما اختلاف ما حصل عليه كل من المتنافسين على مركز النقيب فقد كان نتيجة طبيعية لإعطاء أصوات الناخبين الذين حضروا – ولما كان يبين من الاطلاع على أوراق الانتخاب أنها كلها مختومة بخاتم النقابة ولا عبرة بما لوحظ من أن الختم على أحدها غير ظاهر المعالم مادامت لجنة الفرز قد اعتبرت هذه الورقة صحيحة لعدم وجود أي أثر عليها يقتضي إلغاءها. لما كان ذلك وكان تأخير بدء الاجتماع عن موعده نصف ساعة، واستطالة أمده إلى ما بعد السادسة مساء، وإحالة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى لجنة تشكل لبحثها ليس من شأن كل ذلك أن يؤثر في سلامة الانتخابات، ولما كان الواضح من الاطلاع على قائمة المرشحين في الانتخابات لمجلس النقابة بأنها قد طبعت على ورقة مستقلة تتضمن بيان أسماء المرشحين جميعا وقد بلغ عددهم 38 عضوا، وهذا البيان مطابق للأسماء التي أثبتها مجلس النقابة في المحضر المؤرخ في 15 من مارس سنة 1957، كما يبين من الاطلاع على محضر جلسة الجمعية العمومية المؤرخ في 22 مارس أن انتخاب النقيب فد تم عقب اعلان نتيجة انتخابات أعضاء المجلس. لما كان ذلك وكان توزيع العمل في لجنة الفرز هو من شئونها وكانت هذه العملية قد تمت علنا وفى حضور أعضاء اللجنة وتحت إشراف مجلس النقابة طبقا للقانون. أما ما يدعيه الطاعن من تدخل مجلس النقابة في الانتخابات لصالح بعض المرشحين، واستدل عليه بتوزيع صورة الحكم الصادر للسيد/ محمد نزيه ضد جريدة الأهرام، فمردود بأن الواضح من النشرة المقدمة ضمن مستندات النقابة أنها تضمنت الجزء القانوني من ذلك الحكم على اعتبار أنه مبدأ حسم النزاع بشأن وجوب تطبيق لائحة عقد العمل الصحفي ولم يكن الغرض منها دعاية للمرشح المذكور. وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.