جلسة 31 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة
المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد
أبو الفضل حفني.
-----------------
(1)
الطعن
رقم 11 لسنة 36 ق "تظلم محامين"
محاماة. "القيد بجدول المحامين".
لجنة قبول المحامين.
اختصاصها: فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها, عليها التحقق من توافر
الشروط العامة التي أوجبها القانون 96 لسنة 1957 فيمن يمارس مهنة المحاماة. تسوية
القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد بجدول المحامين وبين
من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى
ممارستها. لجان القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية, ومحاكم الاستئناف,
ومحكمة النقض. اختصاصها: فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق
من شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول, دون أن تبحث شروط القيد العامة
التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها. وجوب أن يكون المحامي
الذي يتقدم إلى إحدى هذه اللجان الثلاثة يزاول المهنة فعلا, وهو لا يكون كذلك إلا
إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول.
-------------------
يبين من استقراء نصوص
المواد 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16/ 1, 17 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في
شأن المحاماة أمام المحاكم - أن القانون قد خص لجنة قبول المحامين بمهمة فحص طلبات
مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها وعليها قبل أن تقرر قيد اسم المحامي بالجدول أن
تتحقق من توفر الشروط العامة التي أوجبها القانون في المادة الثانية فيمن يمارس
مهنة المحاماة, وقد سوى القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة
للقيد بجدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن
مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها. في حين خص القانون لجان القيد الثلاث وهى
لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ولجنة القيد بجدول
محاكم الاستئناف ولجنة القيد بجدول محكمة النقض بمهمة فحص طلبات القبول للمرافعة
أمام هذه المحاكم بعد التحقق من توافر شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول
دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من
توافرها, وأوجبت أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى إحدى لجان القيد الثلاثة محاميا
مشتغلا يزاول المهنة فعلا, وهو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده
بالجدول. فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لا يزاول مهنة المحاماة بل إنه
قد حرم من مزاولتها طوال السنة التالية لقرار استبعاده, فإن طلب إعادة قيد اسمه
بالجدول ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها, ومن ناحية أخرى فإنه وقد استبعد المطعون
ضده من الجدول فإنه لا يحق له - وفقا للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون -
إلا طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وهو ما لا تختص لجنة القيد
بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ببحثه أو الفصل فيه (1) .
الوقائع
في 18 مايو سنة 1957 قيد المطعون ضده بجدول المحامين تحت التمرين ثم
قررت لجنة قبول المحامين بتاريخ 27 مايو سنة 1963 باستبعاده من جدول المشتغلين,
وإذ تقدم إلى لجنة القيد بمحكمة الجيزة الابتدائية لقيد اسمه بجدول المحامين
المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - قررت هذه اللجنة في 29 من أكتوبر سنة
1966 قبوله للمرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على القرار المطعون فيه - الصادر من لجنة
قيد المحامين بمحكمة الجيزة الابتدائية - أنه إذ قرر إعادة قيد اسم المطعون ضده بجدول
المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية قد أخطأ في تطبيق القانون,
ذلك بأن المطعون ضده وقد استبعد من جدول المحامين المشتغلين لأنه أمضى أربع سنوات
في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية
فإن إعادة قيد اسمه بجدول المشتغلين ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها ولا يجوز
إعادة قيده إلا بجدول المحامين تحت التمرين وفقا للمادة الثامنة والفقرة (جـ) من
المادة العاشرة من قانون المحاماة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على ملف المطعون ضده أنه قيد بجدول المحامين تحت التمرين في 18 مايو سنة 1957
واستبعد من جدول المشتغلين بقرار من لجنة قبول المحامين صادر بجلسة 27 مايو سنة
1963 وفقا للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957.
ويبين من القرار المطعون فيه أن المطعون ضده تقدم إلى لجنة القيد بمحكمة الجيزة
الابتدائية طالبا قيد اسمه بجدول المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
فقررت اللجنة في 29 من أكتوبر سنة 1966 قبوله للمرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية
اعتبارا من تاريخ صدور القرار. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة
أمام المحاكم قد تناول في الباب الأول الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة
فحرم في المادة الأولى مزاولة المهنة إلا بعد القيد في جدول المحامين. وحدد في
المادة الثانية الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يقيد اسمه بالجدول وهى أن
يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وحاصلا على درجة الليسانس في القانون
وأن يكون محمود السيرة لم يصدر ضده أحكام قضائية أو تأديبية ولم يعتزل وظيفته
لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. ثم تناول في الباب الثاني القيد في الجدول فبين ما
يشتمل عليه الجدول العام وألحق به ستة جداول أخرى هي جدول المحامين المقررين أمام
محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وجدول المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة
القضاء الإداري وجدول المقررين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية وجدول
المقررين أمام المحاكم الجزئية ثم جدول المحامين تحت التمرين فجدول المحامين غير
المشتغلين. وحدد في المادة الرابعة أعضاء لجنة قبول المحامين وعهد إليها بجدول
المحامين وألزمها في المادة الخامسة التحقق من توافر الشروط المبينة في المادة
الثانية في طالب القيد قبل قيد اسمه بالجدول. وبعد أن بين القانون في المادة
السادسة طرق الطعن في قرار اللجنة في المادة الثامنة على أنه "للمحامي الذي
كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين
غير المشتغلين وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين
المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة. ولمجلس
النقابة أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين المشتغلين إذا التحق بعمل لا
يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن
هذا القرار للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول" وخص القانون
الباب الثالث بالتمرين في المحاماة فبين في المادة العاشرة أن مدة التمرين سنتان
وأوجب الالتحاق خلالها بمكتب أحد المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف وأجاز
بترخيص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام
المحاكم الابتدائية ولم يجز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص, ونص
في الفقرة (ج) من هذه المادة على أنه "تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم
المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول
المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة
على أن يكون القيد بالجدول المذكور (جدول المحامين تحت التمرين)". ثم تناول
القانون في الباب الرابع شروط قبول المحامين للمرافعة أمام المحاكم على اختلاف
درجاتها واللجان التي تقدم إليها طلبات القبول, فحدد في المادة الحادية عشرة شروط
القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بأن يكون المحامي قد أمضى دون
انقطاع سنتي التمرين وواظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل. ونص في
المادة الثانية عشرة على أنه "يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
إلى لجنة تؤلف من رئيس أو وكيل المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب
المحامي الذي قضيت به فترة التمرين ومن رئيس النيابة ومن محام يعينه مجلس النقابة
سنويا أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع, فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين
في مكتب هذا المحامي ندب مجلس النقابة محاميا غيره" واشترطت الفقرة الأولى من
المادة السادسة عشرة لقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أن يكون قد
اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميا بجدول المحامين أمام
المحاكم الابتدائية, وحددت اللجنة التي يقدم إليها طلب القبول. كما حددت المادة
السابعة عشرة شروط قبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض واللجنة التي يقدم
إليها طلب القبول. لما كان ذلك, وكان يبين من استعراض هذه النصوص أن القانون قد خص
لجنة قبول المحامين بمهمة فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها وعليها قبل
أن تقرر قيد اسم المحامي بالجدول أن تتحقق من توفر الشروط العامة التي أوجبها
القانون في المادة الثانية فيمن يمارس مهنة المحاماة, وسوى القانون في هذا الشأن
بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد في جدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن
مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها. في حين خص
القانون لجان القيد الثلاث وهى لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية
والابتدائية ولجنة القيد بجدول محاكم الاستئناف ولجنة القيد بجدول محكمة النقض
بمهمة فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من توافر شروط القيد
الخاصة بكل جدول من هذه الجداول دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة
قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها. وأوجب أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى
إحدى لجان القيد الثلاثة محاميا مشتغلا يزاول المهنة فعلا, وهو لا يكون كذلك إلا
إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول. لما كان ما تقدم, وكان الثابت بالأوراق
أن المطعون ضده لا يزاول مهنة المحاماة بل إنه قد حرم من مزاولتها طوال السنة
التالية لقرار استبعاده, فإن طلب إعادة قيد اسمه بالجدول ينعقد للجنة قبول
المحامين وحدها. ومن ناحية أخرى فإنه وقد استبعد المطعون ضده من الجدول فإنه لا
يحق له - وفقا للفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون إلا طلب إعادة قيد اسمه
بجدول المحامين تحت التمرين وهو ما لا تختص لجنة القيد بجدول المحامين أمام
المحاكم الابتدائية ببحثه أو الفصل فيه. لما كان ذلك, فإن القرار الصادر من لجنة
القيد بمحكمة الجيزة الابتدائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وتصحيحه وفقا للقانون بعدم قبول طلب القيد المقدم من الأستاذ كامل عبد الرحمن
متولي.
(1)هذا المبدأ مقرر في الطعن
رقم 14 لسنة 36 "تظلم محامين" جلسة 31/ 1/ 1967.