الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أكتوبر 2020

المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983

خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماة نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 إلى السيد وزير العدل الذي أحاله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار إليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذي من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين إجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس الموقر لنقابة المحامين سالف الذكر.
ولما كان الدستور في مادته 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعي حتى يصدر ويعمل به.
وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الإبقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذي كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار إليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذي أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981
وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون إصداره النص على إلغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى.
كما حرص الاقتراح بمشروع قانون في المادة الخامسة من قانون الإصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لإجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.
وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق إلى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثاني أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول إلى باب تمهيدي وبابين رئيسين.
وقسم القسم الثاني إلى باب تمهيدي وسبعة أبواب.
ويحتوي الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة.
القسم الأول
في ممارسة مهنة المحاماة
مهنة المحاماة ومزاولتها
أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدي لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.
وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التي لم ترد في قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامي سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
وعلى ضوء التطورات الحديثة التي صاحبت مزاولة المهنة في الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدي للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسي منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.
ولضمان حسن سير العمل في هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسي لشركات المحامين وتنظيم إجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.
جداول المحامين
خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوي على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وإيداعها.
وينظم الفصل الثاني من الباب الأول القيد في الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده في هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية في ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع إطلاق حقهم في أبداء الفتاوى والآراء القانونية وإبرام العقود.
ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة في القانون 61 لسنة 1968
أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين.
وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد.
وعن الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التي يجوز للمحامي تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التي يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.
ورفعا للمستوى الذي يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق في إنشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية في كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.
استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة في تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة في هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية.
وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه عن ضرورة التنبيه على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبيه عليه وإلا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضي أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما إذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له إعادة قيد اسمه إلا في جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة إذ اشترط أن يمضي المحامي تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامي تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها.
وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للأحكام التي وضعها الاقتراح للأعمال النظيرة.
وعن الجهة التي يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطي المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق في فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه في الحضور في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وقد حظر عليه المشروع المرفق إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذي استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامي بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة إذا أمضى فترة مدة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التي تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد إذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
وإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الإشارة إليها في حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وإذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه قد نص على إبلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على إبلاغ قرارات هذه اللجنة إلى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون إبلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.
وإذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه قد أعطى المحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في قرار الرفض إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق في الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من إعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) في القرارات التي تصدر بقبول القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أي جهة أخرى.
وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم في هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.
القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق.
وتشترط هذه الأحكام - متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامي بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وتنص هذه الأحكام صراحة على إعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات في المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسري هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون إذ يستمر حفهم في الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى.
وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطي للمحامين رعاية الدول العربية الحق في المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التي تنظم مزاولة الحق.
جدول المحامين غير المشتغلين
تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 إذ نص على حق المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة في نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامي أن يطلب نقل اسمه إلى هذا الجدول إذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات مما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها في الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق في إصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
الباب الثاني
حقوق المحامين وواجباتهم
ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامي بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤولية التأديبية.
وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968
حقوق المحامين
أورد الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التي تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.
فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامي في سلوك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق في قبول التوكيل في دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه.
كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامي سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التي يحظر أمامها.
وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا وإحالته إلى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق إخطار النقابة الفرعية المخصصة.
ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبيا.
وإذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.
وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامي في الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها - تقديم التسهيلات التي تمكنه من القيام بواجبه.
كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطي المحامي الحق في زيارة المحبوس في السجون العمومية في أي وقت والاجتماع به على انفراد في مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك.
وعن تعرض المحامي للاعتداء أو الإهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
ومن بين الأحكام التي استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامي التنازل عن حق إيجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامي في توكيل زميل له في دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامي لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
واجبات المحامي
أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت في القوانين السابقة أو تلك التي تقضي بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يقرها القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامي بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدي واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا، كما حظر على المحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.
وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور في الدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية:
- معاملة المحامي لزملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة.
- استئذان النقابة العامة إذا أراد مقاضاة زميل له.
- الامتناع عن سبب خصم موكله.
- الامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
- عدم التوسل في مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.
- إشراف المحامي على موظفي مكتبه ومراقبة سلوكهم.
علاقة المحامي بموكله
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الأول منه الأحكام التي تنظم علاقة المحامي بموكله ومن أهمها:
- إخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.
- تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن في الحكم.
- الاحتفاظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات.
- الامتناع عن إبداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.
- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
- الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.
وفي حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامي أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب.
وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامي في طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.
كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامي وموكله في شأن تحديد الأتعاب في حالة عدم الاتفاق عليها.
المساعدات القضائية
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثاني الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التي يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره.
وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامي وندب محام من نفس درجة قيد المحامي الذي يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت إشراف النقابة الفرعية.
كذلك حرص على النص على إعفاء الأتعاب التي تقرر للمحامي في حالة الانتداب وفي حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب.
المسئولية التأديبية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بإيراد الأعمال التي تستوجب المسئولية التأديبية - والتي أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا.
وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب إليهم، كما نظم أحكام إحالة المحامي إلى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مقر المحامي، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشاري هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامي المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.
وبينما يعطي القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة في رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فإن الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وإن كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الإحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مقر المحامي.
وعن الجزاءات التي توقع على المحامي الذي تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بإيراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامي من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الإنذار التي أوردها القانون 61 لسنة 1968 إضافة إلى هذه الجزاءات.
وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامي الذي يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات في الطعن في هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره به.
وبالإضافة إلى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبيه على المحامي الذي يقع مقره في دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبيه من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامي الذي يصدر التنبيه إلى مجلس النقابة العامة.
أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاة وتأديبهم.
القسم الثاني
في نظام نقابة المحامين
بتنظيم هذا القسم بابا تمهيديا يحتوي على ثلاث مواد ثم سبعة أبواب تحتوي على 109 مادة.
وقد وصف الباب التمهيدي نقابة المحامين بأنها مؤسسة مهنية مؤكدا استقلالها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتتبعها نقابات فرعية.
وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يحدد الأهداف التي تعمل النقابة على تحقيقها، كما حرص على تعاون النقابة مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العملية والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها وكذلك التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية.
النقابة العامة
حصر المشروع أجهزة النقابة في:
- الجمعية العمومية.
- مجلس النقابة.
الجمعية العمومية
حدد الاقتراح بمشروع قانون المرفق تشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة ليكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.
وحدد اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي - بالإضافة إلى ما ورد بشأنه نص خاص في الأمور الآتية:
- النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن: الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم التمغة.
- تعديل معاش المحامين.
كما أجاز الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة وهو في هذا يتفق مع ما جاء في القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، إلا أنه اختلف معه فيما عدا ذلك فبينما نص القانون المشار إليه على جواز عقد الجمعية العامة اجتماعا غير عادي بناء على طلب كتابي موقع عليه من ثلاثمائة محامي اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يوقع على هذا الطلب خمسمائة محام على الأقل يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة على أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، وذلك تقديرا لخطورة وأهمية الاجتماعات غير العادية بما يستدعي وضع الضوابط والقيود لها.
ولما كان الشرط الذي وضعه القانون 61/ 1968 المشار إليه باشتراطه لانعقاد الجمعية العامة اجتماعا غير عادي حضور نصف الأعضاء على الأقل عسير التنفيذ إن لم يكن مستحيله بعد أن بلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للمحامين عشرات الألوف فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على ألا يأخذ بهذا الشرط ضمان لإمكان انعقاد الاجتماعات غير العادية واستبدله باشتراط نصابا قانونيا لصحة الجمعية العمومية غير العادية قدره ألف وخمسمائة عضو إذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة.
مجلس النقابة
احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بعدد أعضاء مجلس النقابة الذي سبق أن نص عليه القانون 61/ 1968 وهو واحد وعشرون عضوا وزعهم - خلافا لما أوردة القانون 61 لسنة 1968 المشار إليه - كما يلي.
- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف.
- ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية.
- ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية.
وبهذا يكون الاقتراح بمشروع قانون قد راعى زيادة أعضاء الإدارات القانونية ومثلهم في مجلس النقابة بستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما كان وارد في القانون 61 لسنة 1968
وخلافا لما أورده القانون 61/ 1968 عن طريقة الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب فقد أورد الاقتراح بمشروع قانون الأحكام الآتية:
- يتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب والستة الأعضاء المشتغلين مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما والستة الأعضاء المشتغلين مدة تقل عن خمسة عشر عاما.
- يتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثليهم.
وذلك تسهيلا لعملية الانتخاب وضمانا لحسن تمثيل أعضاء مجلس النقابة للمحامين الذين يمثلونهم.
ولم يخرج ما أورده الاقتراح بمشروع قانون سواء فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب أو لمدة المجلس عما جاء في القانون 61/ 1968
وإذا كانت هيئة المكتب تتكون في ظل القانون 61/ 1968 المشار إليه من الوكيل وأمين السر وأمين الصندوق فقد أضاف المشروع المرفق إلى هيئة المكتب وكيلا ثانيا، كما أجاز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق يكونون أعضاء بهيئة المكتب.
وقد أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق إلى ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من أن للنقيب أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بمن ينيبه في كل ما يتعلق بكرامة المهنة حكما جديدا يقضي بأن يكون نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائه.
وحدد المشروع إجراءات عقد مجلس النقابة ومواعيدها وكيفية صدور قراراتها وتدوين محاضرها كما أحال إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه وإلى النظام الداخلي للنقابة.
وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يتضمن الفصل الخاص بمجلس النقابة النص على الأحوال التي تسقط فيها العضوية عن النقيب أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور قرار المجلس بسقوط العضوية كما أعطى الحق للمجلس في أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك ضمانا منه لانتظام العمل.
واستطرادا من هذا أعطى الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب عن النقابة الفرعية إذا غاب نفس عدد مرات الغياب السابقة.
أما الأحكام التي أوردها الاقتراح بمشروع قانون في حالة شغر مركز النقيب فهي نفسها الأحكام التي أوردها القانون 61/ 1968 المشار إليه.
أما الأحكام التي أوردها الاقتراح بمشروع قانون في حالة شغر مركز النقيب فهي تتفق مع الأحكام التي أوردها القانون 61/ 1968 فيما يتعلق بتعيين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق ولكن الاقتراح بمشروع قانون أضاف حكما جديدا في حالة عدم وجود المرشح الحاصل على عدد الأصوات التالية يقضي بالدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان، وصرف الاقتراح النظر عما ورد في القانون 61/ 1968 من وجوب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد إذا زاد عدد الأماكن الشاغرة في وقت واحد عن ثلاثة أعضاء.
وعن اختصاصات مجلس النقابة أعطى الاقتراح بمشروع قانون مجلس النقابة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحديد أهدافها. وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات نص الاقتراح بمشروع قانون على اختصاصين جديدين للمجلس لم يكونا موجودين في ظل القانون 61/ 1968 وهما:
قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها.
- إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.
النقابات الفرعية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يوضع صراحة على أن هيئات النقابة الفرعية تتكون من الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة الفرعية.
وفي حديثه عن الجمعية العمومية أشار إلى تكوين الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان انعقاده ورئاستها واختصاصاتها.
وأحال الاقتراح بمشروع قانون للأحكام الخاصة بدعوتها وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها للأحكام المقررة فيه وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
كذلك رتب الاقتراح المرفق إجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه.
مجلس النقابة الفرعية
احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بنفس العدد الذي أورده القانون 61/ 1968 لأعضاء مجلس النقابة الفرعية وهو سبعة أعضاء، واختلف مع هذا القانون في عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فبينما حدده القانون 61/ 1968، أحد عشر عضوا، حدده الاقتراح بمشروع قانون بخمسة عشر عضوا واستحدث حكما جديدا خاصا بالنقابة الفرعية في كل من الإسكندرية والجيزة إذ نص على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية في كل منهما من تسعة أعضاء.
وإذا كان القانون 61/ 1968 قد راعى ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مجلس النقابة الفرعية عن أربعة ولا يقلوا عن اثنين اشترط الاقتراح بمشروع قانون أن يمثل المحامين بالإدارات القانونية عدد لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، وهذا الحكم جاء استطرادا للحكم السابق الإشارة إليه الخاص بزيادة نسبة تمثيل محامي الإدارات القانونية في مجلس النقابة العامة.
وإذا كان القانون 61/ 1968 لم ينص على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية فقد حرص الاقتراح المرفق على النص على أن يشكل هذا المكتب من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق وحدد الشروط الواجب توافرها في النقيب، وأعطى لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاصات النقابة الفرعية.
كما أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها المشروع صراحة لمجلس النقابة العامة، كما خوله جميع الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا الاقتراح بمشروع قانون.
النظام المالي للنقابة
جاءت الأحكام التي أوردها المشروع بقانون المرفق خاصة بالنظام المالي للنقابة أكثر تفصيلا وأحكاما عما أورده القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة إذ حرص على أن ينص في مطلع الباب الخاص بالنظام المالي للنقابة على أن يكون لها نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة وعلى أن يبين هذا النظام طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابة الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وأناط الاقتراح بمشروع قانون المرفق بأمين الصندوق الإشراف على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.
كذلك حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على أن تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا أو أكثر للحسابات وحدد مهامه وصلاحياته.
ولأحكام النظام المالي للنقابات الفرعية فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على النص على أن تقوم النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن موازناتها التقديرية لمجلس النقابة العامة في بداية كل عام وفي موعد لا يتجاوز شهر فبراير، وكذلك بيان بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
واستطرادا من هذا حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يضع حكما يقضي بأن يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يتجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يقضي بنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل حتى يتمكن المحامون من دراسة الأوضاع المالية لنقابتهم ومنحهم الوقت الكافي لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
ومسايرة للتطورات الحديثة في استثمار رؤوس الأموال فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يعطي لمجلس النقابة العامة الحق في أن يحدد - بناء على اقتراح أمين الصندوق - ما يودع من أموال النقابة العامة في حسابات الودائع (التي تستحق فوائد عن إيداعها) أو في الحسابات الجارية أو ما يتم استثماره سواء في سندات حكومية أو أوراق مالية.
وعند الحديث عن موارد النقابة أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق موردين جديدين لم يسبق الإشارة إليهما في قوانين المحاماة السابقة هما حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون نصا يجعل مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية، وكذلك عائد استثمار أموال النقابة. كما حرص الاقتراح على أن يحدد مجلس النقابة العامة - عند إعداده الموازنة التقديرية للنقابات الفرعية - ما يخصص سنويا من هذه الموارد لها على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
وإزاء الأعباء المالية الضخمة الملقاة على عاتق النقابة وخاصة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون المرفق إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية فقد حرص الاقتراح على أن يرفع قيمة رسوم القيد وكذلك قيمة الاشتراكات السنوية، وهو عندما رفع قيمة الرسوم والاشتراكات راعى فيها التناسب مع زيادة الدخول عما كانت عليه عند وضع القانون 61/ 1968 بإصدار قانون المحاماة.
وكجزاء على عدم سداد الاشتراك السنوي في الموعد الذي حدده الاقتراح بمشروع قانون وهو آخر مارس من كل عام نص الاقتراح على عدم إعطاء أي شهادة من النقابة وعدم التمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أداء المحامي جميع الاشتراكات المتأخرة.
وقد استبدل الاقتراح بمشروع قانون إعذار من تخلف عن سداد الاشتراك بإعلان ينشر في صحيفتين، بالإعلان عن ذلك في مجلة المحاماة.
وإضافة للنص الذي أورده القانون 61/ 1968 تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت رسوم القيد والاشتراكات بالمحامين العاملين في إداراتها القانونية أورد الاقتراح بمشروع قانون حكما جديدا يقضي بمسئولية المحامي عن سداد هذه الرسوم والاشتراكات إذا لم تقم الجهات التي تعمل بها بسدادها مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين منهم في حالة الوفاة بعد أن كانت قوانين المحاماة السابقة تقتصر على ترتيب الإعانات والمعاشات فقط، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية فيما عدا ترتيب المعاشات.
وأناط الاقتراح بمشروع قانون إدارة الصندوق للجنة يرأسها نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق في حدود أحكام الاقتراح بمشروع قانون.
وحدد الاقتراح بمشروع قانون مهام هذه اللجنة وكيفية انعقادها وصدور قراراتها.
وعن موارد الصندوق فقد حددها المشروع بقانون فيما يلي:
- حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
- حصيلة طوابع تمغة المحاماة.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- الهبات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها وتوافق لجنة الصندوق على قبولها.
وتمكينا للصندوق من مواجهة أعبائه والتزاماته المالية فقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة فئات التمغة، كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح عليها وفقا لشرائح حددها، كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين، وحدد فئتها.
كذلك نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن تئول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها والتي حددها الاقتراح بمشروع قانون.
ولما كان الصندوق يعتمد اعتمادا كبيرا في تمويله على عوائد العمليات الاستثمارية وقد نص الاقتراح بقانون على إعفاء جميع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من جميع أنواع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وأيا كانت تسميتها، كما أعفى عمليات الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وفي نفس الوقت أعطى المجلس النقابة الحق في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته ضمانا لحسن سير العمل فيه ولتوفير أكبر قدر من الضمان لعملياته، ومن هذا المنطق فقد رأى الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يقوم خبير أكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة بفحص المركز المالي للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأقل فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، وإذا تبين وجود فائض كان لمجلس الصندوق أن يقترح على الجمعية العامة أما زيادة الاحتياطي العام أو تكون احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين.
ويقضي الاقتراح بمشروع قانون على نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.
وقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحد الأعلى للمعاش الوارد فى القانون 61/ 1968 من ستين جنيها ليصبح مائتي جنيه شهريا وقدر الاقتراح المعاش المستحق بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة على أن يخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعي.
وإذا كان القانون 61/ 1968 قد أجاز للمحامي الذي مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين من عمره طلب إحالته للتقاعد وفي هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أعطى هذا المحامي الحق في معاش كامل على نفس الأسس التي قررها، كما قررها للمحامي الذي أصابه عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولته المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمسا وعشرين سنة.
وجاء النص الذي أورده الاقتراح بمشروع قانون المرفق خاصا باستحقاق الدفعة الواحدة أكثر مناسبة وتحقيقا لصالح أكبر عدد من المحامين إذ نص على أنه في حالة وفاة المحامي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه للمعاش وكان مقيدا بجدول المحاكم الابتدائية وبلغت مدة اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات على الأقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة.
(يشترط القانون 61/ 1968 لاستحقاق الدفعة الواحدة أن يتوفى صاحب المعاش وفي هذه الحالة يصرف لورثته ألف جنيه دفعة واحدة).
وعند تحديد المستحقين في المعاش كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر دقة من القانون 61/ 1968
وإذا كان القانون 61/ 1968 قد منع الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكامه وبين المعاش المستحق وفقا لأي قوانين أخرى إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها فأن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أجاز الجمع بين هذين المعاشين إلى مائتي جنيه وأضاف إلى ذلك أنه إذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة فلا يسري عليها هذا الحظر.
ولعل من أهم ما أورده الاقتراح بمشروع قانون ما نص عليه من زيادة المعاشات الأصلية المقررة طبقا للقوانين السابقة بنسب تتراوح بين 40% و10% مع تقرير حد أدنى لنصيب المستحقين.
ولتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة للمعاش أجاز الاقتراح بمشروع قانون لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التأمين.
وعن المعونات التي يقدمها الصندوق فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يسمح بتقديم قرض للمحامي المبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية.
وعن الرعاية الصحية فقد نص الاقتراح على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية وأجاز أن يتم ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.
الأمانة العامة
ضمانا لحسن سير الشئون الإدارية بالنقابة، فقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون ما يلي:
1- إنشاء أمانة عامة للنقابة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية بالنقابة تخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة ويكون الإشراف الأعلى عليها للنقيب.
2- يعين مجلس النقابة مديرا عاما للنقابة لإدارة شئونها الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا أمام الأمين العام.
3- وضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بالنقابة وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
الأحكام العامة والختامية
يتفق الاقتراح بمشروع قانون المقدم مع القانون 61/ 1968 في النص على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة إذا كان الغرض منها البحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في الاقتراح بمشروع قانون.
وقد شدد الاقتراح بمشروع قانون العقوبة التي توقع على من ينتحل لقب محام على خلاف أحكامه، كما زاد من قيمة الغرامة التي توقع على أعضاء النقابة الذين يتخلون عن تأدية الانتخاب من جنيه واحد إلى عشرين جنيها وإن كان قد أجاز الإعفاء منها لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يتبين أنه كان طارئا.
وعلى العموم فإن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد راعى أن تكون أحكامه ونصوصه أكثر تبويبا وتنظيما وأحكاما من قوانين المحاماة السابقة، وأن تراعى على قدر الإمكان تلافي السلبيات والأخطاء التي أسفرت عن تطبيق هذه القوانين وأن تكون أكثر تحقيقا لصالح مهنة المحاماة وما يزاولها.
مقدمو الاقتراح
مصطفى غباشي
عبد الرحمن خشبة
محمود عنبة
حسين المهدي
نشأت برسوم
أعضاء مجلس الشعب

الطعن 35 لسنة 5 ق جلسة 12 / 12 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 308 ص 975

جلسة 12 ديسمبر سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

----------------

(308)
القضية رقم 35 سنة 5 القضائية

تسجيل العقود:
(أ ) العقود المنشئة لحق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله. وجوب تسجيلها. عدم التسجيل. نتائجه. (المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923)
)ب) المادة 270 من القانون المدني. حكمها لم يعد باقيا بعد قانون التسجيل.
)حـ) الدعوى البوليصية. تعريفها. (المادة 143 من القانون المدني)
)د) العقار موضوع التعهد. ملكية المتعهد وقت تعهده للتصرف إليه. التصرف فيه لآخر. تسجيل المتصرف إليه الآخر عقده قبل المتصرف إليه الأوّل. مانع من إجراء حكم المادة 118 (مدنى).

--------------
1 - إن المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 تقضى بأن جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله يجب تسجيلها، وأن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسبة لغيرهم، وأنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين، وأن هذه الأحكام تعتبر مقيدة للنصوص الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى بمجرّد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين.
فما لم يحصل التسجيل فان الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة التي تمضى من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرّد أمل في الملكية دون أي حق فيها. وفى تلك الفترة إذا تصرف المتصرف لشخص آخر فانه يتصرف فيما يملكه ملكا تاما، فاذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه الأوّل فقد خلصت له - بمجرّد تسجيله - تلك الملكية العينية التي لم يتعلق بها حق مّا للأوّل، حتى ولو كان المتصرف والمتصرف إليه الثاني سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأوّل من الصفقة. وإذن فلا يقبل من أى إنسان لم يكن عقده مسجلا ناقلا الملك فعلا إليه أن ينازع من آل إليه نفس العقار وسجل عقده من قبله مدّعيا أن له حقا عينيا على العقار يحتج به عليه، كما أنه لا يقبل مطلقا الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى انتقلت إليه الملكية فعلا بتسجيله، لا بسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ.
2 - لا يجوز التحدّي بعبارة سوء النية أو حسنها أو العلم أو عدم العلم المشار إليهما بالمادة 270 وغيرها من مواد القانون المدني؛ لأن هذه المادة مؤسسة على مبدأ القانون المدني الذى كان يرتب نقل ملكية المبيع بين المتعاقدين على مجرّد الإيجاب والقبول. وهذا المبدأ قد قضت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون التسجيل قضاء نهائيا، كما نصت المادة 16 من هذا القانون على إلغاء كل نص يخالفه، وإذن فتلك المادة (270) قد نسخها قانون التسجيل ولم يعد حكمها باقيا.
3 - الدعوى البوليصية المشار إليها بالمادة 143 من القانون المدني هي دعوى شخصية يرفعها دائن لإبطال تصرف مدينه الحاصل بطريق التواطؤ للإضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على الملك المتصرف فيه والذى كان يعتمد عليه الدائن لضمان استداده بحقوقه. وليس من نتائج هذه الدعوى تثبيت ملكية المدعى لما يطلب إبطال التصرف فيه.
4 - إن المادة 118 من القانون المدني تشترط في كل من الصورتين الواردتين بها، وهما كون العين مملوكة للمتعهد وقت التعاقد أو كون ملكه لها حدث من بعد التعاقد، ألا يكون قد ترتب للغير حق عيني عليها. فاذا كان العقار الذى هو موضوع التعهد مملوكا للبائع وقت تعهده للمتصرف إليه الأوّل، ثم تعلقت به ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا، فهذا مانع من إجراء حكم المادة 118 فيه.


الوقائع

تتحصل الوقائع - بحسب ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - في أن قلادة قرياقص (الطاعن) رفع هذه الدعوى على المطعون ضدّهم أمام محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية وقيدت بجدولها العمومي برقم 460 كلى سنة 1933 قائلا فيها إنه اشترى من المطعون ضدّهما الثانية والثالث منزلا بناحية ساحل طهطا مركز طهطا بمقتضى عقد عرفي تاريخه 19 فبراير سنة 1932. وقد ألح عليهما في القيام بتحرير العقد النهائي والتصديق عليه لتسجيله ولكنهما تلكآ في ذلك، وتبين له أن الغرض من تسويفهما أن يبيعا المنزل ثانيا، فأرسل لهما تلغرافا في 10 مارس سنة 1932 يخطرهما فيه برفعه دعوى إثبات حصول التعاقد ويحذرهما من التصرف ثانية في المنزل. وقد رفع فعلا عليهما الدعوى رقم 338 كلى سنة 1932 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الأهلية بعريضة دفع رسمها في 6 مارس سنة 1932 وأعلنت إليهما في 23 مارس سنة 1932 ذكر فيها ما تقدّم، وطلب الحكم بإثبات حصول البيع حتى يمكن تسجيل الحكم ليقوم مقام العقد الرسمي في التسجيل ونقل تكليف المنزل لاسمه. وقد دخل المطعون ضدّه الأوّل رزق الله خير الله خصما ثالثا في الدعوى المذكورة بدعوى أنه مالك للمنزل موضوع النزاع بمقتضى عقد بيع تاريخه 8 مارس سنة 1932 ومصدّق عليه من محكمة طهطا الجزئية الأهلية في 22 مارس سنة 1932 ومسجل في 23 منه، ولكن المحكمة حكمت بتاريخ 13 يونيه سنة 1932 حضوريا بصحة توقيع المطعون ضدّهما الثانية والثالث على عقد البيع العرفي الصادر منهما بتاريخ 19 فبراير سنة 1932 وهذا الحكم تسجل في 14 نوفمبر سنة 1932. وبما أن تصرف المطعون ضدّهما الثانية والثالث بالبيع في المنزل للمطعون ضدّه الأوّل وهو والد المطعون ضدّها الثانية هو تصرف صوري بني على التواطؤ والغرض منه الإضرار به إذ صدر العقد في 22 مارس سنة 1932 وسجل في 23 منه بينما رفع هو دعوى إثبات حصول التعاقد وورد رسمها في 6 مارس سنة 1932، وأرسل تلغرافه في 10 مارس سنة 1932 يحذر فيه البائعين له من التصرف ثانية، فذلك هو يطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى المنزل مع بطلان التصرف الصادر من المطعون ضدّها الثانية إلى والدها المطعون ضدّه الأوّل ومحو التسجيلات المتوقعة على المنزل وكف منازعة المطعون ضدّهم الثلاثة له وإلزامهم بالمصاريف الخ.... وعند المرافعة في هذه الدعوى قرّر المدّعى (الطاعن) أنه اشترى المنزل بثمن قدره 520 جنيها دفع منه وقت التعاقد 370 جنيها والباقي وقدره 150 جنيها تحرّر به كمبيالتان للبائعين وصمم على طلباته السابقة. ودفع رزق الله خير الله (المطعون ضدّه الأوّل) بأن عقده، وقد سجل قبل تسجيل حكم إثبات التعاقد الصادر للمدّعى، فيعتبر هو العقد الناقل للملكية وطلب رفض الدعوى. وقرر حكيم أفندي مرجان في المذكرة التي قدّمها أن البيع تم للمدّعى (الطاعن) على ثمن قدره 350 جنيها وأن الثمن الذى ذكر في العقد غير حقيقي وأن المدّعى لم يدفع إلا 200 جنيه وتحرر عليه بالباقي وقدره 150 جنيها كمبيالتان، ولمماطلته في دفع قيمتهما اضطر إلى بيع المنزل إلى رزق الله خير الله الذى سدّد الثمن جميعه، وعرض حكيم أفندي مرجان أن يردّ مبلغ المائتي جنيه إلى قلادة قرياقص (المدّعى) مع الكمبيالتين المحرّرتين عليه.
ومحكمة أسيوط الابتدائية الأهلية بعد أن أمرت بتحقيق أجرته فعلا قضت بتاريخ 22 فبراير سنة 1934 حضوريا بتثبيت ملكية الطاعن إلى المنزل المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وبطلان عقد البيع المؤرّخ 8 مارس سنة 1932 والمسجل في 23 منه الصادر من المطعون ضدّهما الثانية والثالث إلى رزق الله خير الله المطعون ضدّه الأوّل ومحو التسجيلات المتوقعة على المنزل بسببه وألزمت ثلاثتهم بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنف رزق الله خير الله هذا الحكم طالبا إلغاءه ورفض دعوى قلادة قرياقص (الطاعن) وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. ولدى المرافعة في هذا الاستئناف الذى قيد بجدول محكمة استئناف أسيوط برقم 133 سنة 9 قضائية صمم الحاضر عن المستأنف على طلبه الأصلي وهو إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. ثم طلب من باب الاحتياط إيقاف السير في الدعوى حتى تستبين عناصر دعوى إبطال التصرفات وهى الدعوى التي ارتكن عليها الحكم المستأنف في إبطال هذا البيع الصادر له (كذا). وطلب الحاضر عن المستأنف ضدّه الأوّل (الطاعن) تأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وأصر على أن ثمن المنزل 520 جنيها لا 350 جنيها وأنه دفع منه للمستأنف ضدّهما الثاني والثالثة (حكيم مرجان وتفوقة) 370 جنيها عند تحرير العقد. والحاضر عن المستأنف ضدّهما الثاني والثالثة المذكورين قال إن حقيقة الثمن 350 جنيها، وإن المستأنف ضدّه الأوّل (الطاعن) لم يدفع منه إلا 200 جنيه وعرض على المستأنف ضدّه الأوّل بالجلسة مبلغ المائتي الجنيه والكمبيالتين المحرّرتين عليه بباقي الثمن. ولرفض المستأنف ضدّه الأوّل قبول المبلغ طلب الحاضر عن المستأنف ضدّهما الثاني والثالثة إيداعه على ذمته بخزانة المحكمة وأودع فعلا في 15 ديسمبر سنة 1934.
وبتاريخ 3 يناير سنة 1935 حكمت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بتثبيت ملكية قلادة قرياقص للمنزل موضوع النزاع وبرفض طلبه بشأنه وبإيقاف الفصل في باقي الموضوع إلى أن يحصل قلادة قرياقص على حكم يحدّد مبلغ ما يستحقه قبل المستأنف ضدّهما الثاني والثالثة وأبقت الفصل في المصاريف الآن.
وقبل إعلان هذا الحكم إلى الطاعن طعن فيه بطريق النقض في أوّل أبريل سنة 1935 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدّهم بتاريخ 3 و6 من الشهر المذكور. وقدم الطاعن وأوّل وثالث المطعون ضدّهم مذكراتهم في الميعاد القانوني، ولم تقدّم المطعون ضدّها الثانية شيئا، وقدّمت النيابة مذكرتها في 2 نوفمبر سنة 1935.
وبجلسة يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر سنة 1935 المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن مع كثرة الإسهاب في بيان علله في أصل التقرير وفى المذكرة الشارحة له يقوم في جوهره على سببين:
(الأوّل) أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ولم يحسن تأويله ولا تطبيقه. وذلك فيما قرّره من أن قانون التسجيل قضى على سوء النية والتواطؤ والتدليس، وأن التفاضل بين عقدين لا يكون إلا بأسبقية التسجيل بصرف النظر عن وجود تواطؤ أو عدم وجوده، مع أن التدليس عمل منكر لا يدور بخلد شارع أن يحميه.
(الثاني) أن الحكم المطعون فيه، وقد قبل دعوى الطاعن باعتبارها دعوى إبطال تصرفات (دعوى البوليصية)، قد أخطأ في رفضه تثبيت ملكية الطاعن للمنزل المبيع ما دام إبطال التصرف بالدعوى البوليصية يعيد الملك إلى مالكه الأصلي وهو المدين، وما دام المقرّر أن الدعوى البوليصية لا ينتفع منها إلا الدائن الذى رفعها، وما دام أن هذا الدائن الذى رفعها هو الطاعن في الدعوى الحالية، وما دام أن موضوع دينه ليس مالا نقديا، بل هو عين عقارية معينة، وما دامت هذه العين ترجع بالدعوى البوليصية إلى مالكها الأصلي فتنفيذ تعهده لا يمكن أن يكون إلا بإعطاء هذه العين للدائن ما دامت هي موضوع دنيه، كما هو مقتضى المادة 118 من القانون المدني.
ومن أجل هذا يطلب الطاعن نقض الحكم وتأييد الحكم الابتدائي أو إحالة الدعوى لمحكمة استئناف أسيوط للقضاء فيها ثانية وفق ما تقرّره محكمة النقض من المبادئ.
عن الوجه الأوّل:
حيث إن المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 تقضى بأن جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله يجب تسجيلها وأن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسبة لغيرهم، وأنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين، وأن هذه الأحكام تعتبر مقيدة للنصوص الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى بمجرّد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين.
وحيث إن عبارة هذه المادة واضحة الوضوح كله في أن التسجيل نفسه هو الناقل للملكية وأن مجرّد الإيجاب والقبول لا تأثير له في هذا الصدد، بل إن الملكية تبقى على ذمة المتصرف إلى حين تسجيل العقد فينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه.
وحيث إن النتيجة المنطقية لهذا أن المتصرف إليه ليس له في الفترة التي تمضى من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرّد أمل في الملكية دون أي حق فيها.
وحيث إن المتصرف الذى لا زال مالكا في تلك الفترة إذا تصرف لشخص آخر فانه يتصرف فيما يملكه ملكا تاما، فاذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه الأوّل، فقد خلصت له بمجرّد تسجيله تلك الملكية العينية التي لم يتعلق بها حق مّا للأول. فاذا سجل الأوّل عقده من بعد ذلك فان تسجيله لا يصادف محلا يرد عليه ولا ملكية ينقلها، بل يكون تسجيلا لغوا وعملا حابطا معدوم الأثر.
وحيث إن هذا النظر هو منطق النص، ولا يمنع البتة من صحته واستقامته أن يكون المتصرف والمتصرف إليه الثاني سيئ النية متواطئين أشدّ التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأوّل من الصفقة كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين. ولقد يجلى هذا النظر تجلية عملية واضحة أن المتصرف إليه الأوّل إذا أراد المخاصمة على الملكية فان دعواه لا يمكن إلا أن تكون دعوى تثبيت ملكية سندها هو عقده المسجل ثم هو يطلب فيها الأخذ بعقده هذا وإبطال عقد خصمه المتصرف إليه الثاني ومحو تسجيله لحصوله بطريق التواطؤ. وإذ كانت الملكية بمقتضى صريح النص لا تحصل له إلا بالتسجيل، وكان هو في الفترة التي مضت من تاريخ عقده إلى وقت التسجيل لم تحصل له تلك الملكية، وكان القاضي يستحيل عليه اعتباره مالكا في تلك الفترة، فسيان إذن أن يكون المتصرف والمتصرف إليه الثاني تواطآ أو لم يتواطآ لأنه لا ملكية لا تكون سلبت بهذا التواطؤ وإنما الذى سلبه التواطؤ هو مجرّد أمله في الامتلاك في المستقبل، والآمال ليست حقوقا يحتج بها على الغير.
وحيث إنه فوق كون النظر المتقدّم مستفادا من ذات نصوص المادة الأولى من قانون التسجيل، وأن ذلك التمثيل العملي يجليه كل التجلية، فان الشارع أورد في المذكرة الإيضاحية لقانون التسجيل من البيان الصريح ما يؤكده كل التأكيد. ويجدر أن نثبت هنا الأصل الفرنسي لهذه المذكرة في الصدد الذى بشأنه البحث ونتبعه بترجمته الصحيحة، فان مما يؤسف له كثيرا أن الترجمة التي اعتادت وزارة الحقانية طبعها ضمن مجموعة القوانين والقرارات والمنشورات الخاصة بالتسجيل هي ترجمة غير صحيحة وها هو النص الفرنسي:
Il n’est pas sans intérêt de relever que le principe de la néces - sité de la transcription, pour opèrer le transfert, même entre parties, a été admis par plusieurs législations, qui n’ont pas encore été en mesure d’adopter un systeme complet de Livres Fonciers: telles la législation hellénique et la législation hollandaise.
Au point de vue pratique, ce principe a aussi le grand avan - tage de couper court aux nombreuses contestations surgies sur la portée juridique en la matière, du mot "tiers" et de la restriction "prétendant un droit réel" qui y fait suite à l’article 737 du Code Civil Mixte, ou "ayant des droits sur l’immenble et les ayant con - servés en se conformant à la loi" de l’article 742 du même code; de même qu’aux questions relatives à la bonne ou à la mauvaise foi.
C’est en vain qu’on essaierait d’ invoquer, en sens contraire, les raisons de l’équité et de la bonne foi contractuelle. En effet, il incombe à l’acquereur la charge de remplir la formalité de la trans – cription, Pour porter son acquisition à la connaissance du public, et l’aliénateur n’a que le devoir de ne rien faire qui puisse L’empê - cher d’y procéder utilement. Si. L’aliénateur met l’acquerear dans l’impossibilité de remplir utilement la formalité nècessaire pour opérer le transfert, il est possible d’une action personnelle.
وهاك ترجمته الصحيحة:
"ومما يجدر بالذكر أن مبدأ ضرورة التسجيل لنقل الملكية حتى بين المتعاقدين قد أقرّته جملة شرائع لم تتمكن حتى الآن من إدخال نظام تام للسجلات العقارية كقانون اليونان وهولندا.
ولهذا المبدأ في العمل مزية كبرى هي قطع دابر ما كثر قيامه في هذا الموضوع من الخلاف على تحديد مراد القانون بكلمة "الغير" وبالقيد الوارد بعدها بالمادة 737 من القانون المدني المختلط وهو "ممن يدّعى حقا عينيا" وبالقيد الوارد بالمادة 742 من القانون المذكور وهو "الذين لهم حقوق عينية على العقار وحفظوها بموافقتهم للقانون" وكذلك قطع دابر المسائل الخاصة بحسن النية أو سوئها.
ومن العبث محاولة التحدّي بمقتضيات العدالة وحسن النية الواجب قيامه في المعاقدات للقول بخلاف هذا. فان الواقع أنه يتحتم على من آل إليه الحق أن يقوم بالتسجيل كيما يكون الجمهور على علم من أيلولة هذا الحق إليه، وليس على من صدر منه التصرف سوى أن يمتنع عن كل ما يعرقل إجراء هذا التسجيل إجراءً مفيدا. فاذا وضع من صدر منه التصرف الطرف الآخر في حال يستحيل عليه معها إجراء اللازم لنقل الملكية إجراءً مفيدا فانه يكون عرضه لرفع دعوى شخصية عليه".
من هذا البيان يؤخذ صراحة: (أوّلا) أن مراد الشارع جعل التسجيل هو الناقل للملكية بصفة مطلقة في حق كل إنسان وأنه لا يقبل من أى إنسان لم يكن عقده مسجلا ناقلا الملك فعلا إليه أن يدعى أن له حقا عينيا على العقار يحتج به على من آل إليه نفس العقار وسجل عقده من قبله، بل إن مثل هذه الدعاوى قد قطع القانون دابرها قطعا نهائيا. (وثانيا) وهو نتيجة حتمية لهذا أن لا محل مطلقا للاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى انتقلت إليه الملكية فعلا بتسجيله لا بسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ (الذى ليس شيئا آخر سوى سوء النية لدى المتصرف والمتصرف إليه الثاني معا). (وثالثا) أن الشارع نفسه لاحظ أن من يتصرف أوّل مرة قد يضع المتصرف إليه الأوّل في حال يستحيل معها تسجيل عقده تسجيلا مفيدا أي ناقلا للملك. وذلك طبعا لا يكون إلا بأن يتصرف مرة ثانية ويبادر المتصرف إليه الثاني بتسجيل عقده فتنتقل إليه الملكية قبل أن يتمكن المتصرف إليه الأوّل من تسجيل عقده، فاذا سجله كان تسجيله غير مفيد لعدم مصادفته محلا يرد عليه - لاحظ ذلك وأشار إليه كما تقدّم في مذكرته الإيضاحية فلم يرتب على هذا الوضع إلا المسئولية الشخصية فقط، وصرح بأنه من العبث محاولة التحدّي في مثل هذه الحالة لا بمقتضيات العدالة ولا بمسألة حسن النية الواجب قيامه في المعاقدات. وكل هذا يؤيد النظر المستفاد من ذات نصوص المادة الأولى من القانون.
وحيث إن الاعتراض بالمادة 270 من القانون المدني، والقول بأن حكمها باق لم ينص قانون التسجيل الجديد على إلغائه كالمواد الأخرى التي ألغاها، وبأن نصها الفرنسي يفيد أن سوء نية المتصرف إليه الثاني مانع له من الاحتجاج بتسجيله على المتصرف إليه الأول الذى تأخر في التسجيل، بل بأن نصها العربي مانع من هذا الاحتجاج لو ثبت مجرّد علم المتصرف إليه الثاني بسبق وجود التصرف الأول - هذا الاعتراض برمته لا محل له من الاعتبار: (أوّلا) لأن المادة 270 مؤسسة على مبدأ القانون المدني الذى كان يرتب نقل ملكية المبيع بين المتعاقدين على مجرّد الإيجاب والقبول؛ وهذا المبدأ وقد قضت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون التسجيل قضاء نهائيا، وجاءت المادة 16 منه فقررت "إلغاء كل نص يخالف هذا القانون" فالمادة 270 المؤسسة على المبدأ الملغى قد نسخت أيضا بعموم هذه العبارة الأخيرة. (ثانيا) أن سوء النية أو حسنها قد قرر واضع القانون صراحة في مذكرته الإيضاحية - كما تقدّم - أنه يريد قطع دابر الخوض في مسائله والقضاء عليها قضاء نهائيا. والواضح أن تقريره هذا ليس الغرض منه بالذات سوى عدم إمكان التحدّي بعبارة سوء النية أو حسنها والعلم أو عدم العلم المشار إليهما في هذه المادة وأمثالها.
وحيث إنه لجميع ذلك يكون الحكم المطعون فيه سليما قانونا من هذه الناحية ويكون وجه الطعن الأوّل في غير محله.
عن الوجه الثاني:
وحيث إن محكمة الاستئناف بعد أن قرّرت في حكمها المطعون فيه أن الحكم الابتدائي المستأنف لم يصب في تثبيت ملكية الطاعن للمنزل المتنازع عليه قالت إنه إنما قضى بتثبيت ملكية الطاعن لهذا المنزل استنادا إلى دعوى إبطال التصرفات (أي إلى الدعوى البوليصية) ثم أخذت تقرّر أحكام هذه الدعوى البوليصية وأنها لا تؤدّى إلى تثبيت ملكية الدائن للعين التي يطلب إبطال التصرف فيها. وبعد تقريرها لتلك الأحكام انتهت إلى ما يفيد أنها اعتبرت أن الطاعن رفع الدعوى البوليصية فعلا وإلى أن المحكمة الابتدائية قد تعجلت فأبطلت التصرف الثاني الحاصل لرزق الله خير الله قبل أن يتحدّد الدين الذى يستحقه قلادة قرياقص (الطاعن) ضدّ البائعين له (المطعون ضدّهما الثانية والثالث) وأنه لذلك يتعين مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور بالنسبة لما قضى به من تثبيت ملكية قلادة قرياقص (الطاعن) للمنزل موضوع النزاع أن يوقف السير في الدعوى (أي دعوى بطلان التصرف وهى الدعوى البوليصية المذكورة) إلى أن يتحدّد هذا الدين بدعوى مستقلة.
وحيث إن الدعوى البوليصية المشار إليها بالمادة 143 من القانون المدني هي دعوى شخصية يرفعها دائن لإبطال تصرف مدينه الحاصل بطريق التواطؤ للإضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على الملك المتصرف فيه والذى كان يعتمد عليه الدائن لضمان استداده بحقوقه. وليس من نتائج هذه الدعوى - كما قالت محكمة الاستئناف بحق - تثبيت ملكية المدّعى لما يطلب إبطال التصرف فيه.
وحيث إن الدعوى التي رفعها الطاعن على المطعون ضدّهم ليست هي الدعوى البوليصية المذكورة وإنما هي دعوى عينية عقارية موضوعها تثبيت ملكيته للمنزل المتنازع فيه، وسببها ما يزعمه من أيلولة هذه الملكية إليه بطريق المشترى. وإذا كان هو ادّعى بطلان عقد المطعون ضدّه الأوّل لصوريته المتواطأ عليها بينه وبين البائعين المطعون ضدّهما الآخرين أو لحصوله بالتواطؤ معهما إضرارا به ولو لم يكن صوريا فلم يكن ذلك منه إلا بقصد إزالة العقبة التي تعترض دعواه المنحصرة في تثبيت ملكيته، ولم يقصد قط بهذا الادعاء أن له دينا شخصيا على البائعين وأن البائعين تصرفا في ملكهما للمطعون ضدّه الأوّل بطريق التواطؤ فرارا من دينه هذا الشخصي وإضرارا به حتى لا يتمكن من استداده بهذا الدين من ثمنه - لم يقصد الطاعن هذا قط، ولم يطلبه ولو من باب الاحتياط، والحكم المطعون فيه حال من إفادة أي شيء من هذا.
وحيث إن اعتبار محكمة الاستئناف أن هناك دعوى البوليصية قائمة إلى جانب دعوى تثبيت الملكية ومنفصلة عنها، وإيقاف هذه الدعوى البوليصية حتى يتحدّد دين الطاعن هو توليد لدعوى خاصة خارجة عن حدود دعوى الطاعن التى كانت مطروحة أمامها.
وحيث إنه يلوح أن الذى حدا بمحكمة الاستئناف إلى هذا الاعتبار ما طلبه لديها رزق الله خير الله احتياطيا من إيقاف الدعوى (أى دعوى الملكية) حتى تستبين عناصر دعوى بطلان التصرفات. فتكون المحكمة كأنها افتكرت أن هناك دعوى إبطال تصرفات هي الدعوى البوليصية مع أن قلادة قرياقص المدّعى لم يرفع الدعوى البوليصية قط.
وحيث إن وجه الطعن الثاني مستقى جميعه من العبارات التي وردت بأسباب الحكم المطعون فيه خاصة بتلك الدعوى البوليصية التي لم يطرحها قلادة قرياقص المدعى (الطاعن) للمحكمة ولو من باب الاحتياط، ويكون لا محل للنظر في شيء من هذا الوجه الثاني إلا إذا كان خوض محكمة الاستئناف في الدعوى البوليصية وأحكامها وما رتبته على هذا الخوض من النتائج قد أضر بالطاعن، وكان له بسبب هذا الإضرار مصلحة في طعنه.
وحيث إن قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تثبيت ملكية الطاعن للمنزل موضوع النزاع وبرفض دعواه في هذا هو قضاء صحيح كما سلف البيان، فالباقي للطاعن هو تحديد قيمة دينه من ثمن وغيره والسعي في تقاضيه ولو برفع الدعوى البوليصية لإبطال التصرفات الحاصلة إضرارا به وحرمانا له من تقاضى هذا الدين؛ ومن واجبه أن يرفع الدعوى بهذا جميعه عند الاقتضاء. فاذا كانت محكمة الاستئناف أعفته من الآن من الدعوى البوليصية واعتبرتها قائمة لديها وأنه ليس عليه سوى تحديد دينه فليس له أية مصلحة في الشكوى من هذا القضاء، ويكون كل ما أورده في وجه الطعن الثاني تأسيسا على عبارات المحكمة بخصوص الدعوى البوليصية غير معتبر.
وحيث إنه يلاحظ أن هذا الوجه الثاني هو من جهة أخرى غير مقبول لفساد أساسه. ذلك بأن الطاعن انتهى من الأقيسة المتتالية التي أوردها فيه إلى أن المتعين أن يقضى له بالمنزل عملا بالمادة 118 من القانون المدني مع أن هذه المادة تشترط في كل من الصورتين الواردتين بها - وهما كون العين مملوكة للمتعهد وقت التعاقد أو كون ملكه لها حدث من بعد التعاقد - أن لا يكون قد ترتب للغير حق عيني عليها. وبما أن المنزل الذى هو موضوع التعهد إذا كان مملوكا للبائعين وقت تعهدهما للطاعن فانه قد تعلقت به ملكية رزق الله خير الله تعلقا قانونيا، وهذا مانع من إجراء حكم المادة 118 المذكورة فيه.


الطعن 4 لسنة 5 ق جلسة 24 / 10 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 293 ص 897

جلسة 24 أكتوبر سنة 1935

برياسة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمود سامى بك المستشارين.

-----------------

(293)
القضية رقم 4 سنة 5 القضائية

حكر.

حكر لوقف. منازعة المحتكر ناظر الوقف في الملكية. تأسيس المنازعة على مجرّد وضع اليد. وضع اليد حاصل بسبب التحكير. استيفاء التحكير شروط صيغته أو عدم استيفائه. لا تجوز المنازعة.
(المادتان 76 و79 مدنى)

--------------
سواء أكان التحكير قد تم بعقد شرعي على يد القاضي الشرعي أم كان قد تم بعقد عرفي من ناظر الوقف فقط دون توسيط القاضي الشرعي فان المحتكر ليس له في أية الصورتين أن ينازع ناظر الوقف في الملكية مؤسسا منازعته على مجرّد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين إلا من ناظر الوقف، ولم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير، مستوفيا هذا التحكير شروط صيغته أو غير مستوف، بل عليه أن يذعن إلى كون الحيازة القانونية هي لناظر الوقف الذى سلمه العين. ثم إن كان له وجه قانوني في ملكية تلك العين غير وضع يده بسبب التحكير فله أن يداعى ناظر الوقف من بعد ويستردّها منه. وشأن المحتكر في ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتي من هذا القبيل.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن باقي أوراق الإجراءات - في أن وزارة الأوقاف رفعت دعوى ضدّ خليل أفندي عبد الخالق أمام محكمة السيدة زينب الأهلية في سنة 1923 طالبته فيها بأن يدفع لوقف الكلشنى الذى في نظارتها حكر قطعة أرض بعطفة بركة البغالة بقسم السيدة بمصر مقام عليها منزل مملوك له. ولمنازعة المدّعى عليه للأوقاف في ملكيته للأرض المطلوب حكرها قرّرت المحكمة المذكورة في 10 ديسمبر سنة 1924 إيقاف الفصل في دعوى المطالبة بالحكر هذه إلى أن يفصل في الملكية، فرفعت وزارة الأوقاف أمام محكمة مصر الأهلية الدعوى الحالية ضدّ خليل أفندي عبد الخالق في سبتمبر سنة 1927 تطلب فيها تثبيت ملكية وقف الكلشنى لتلك الأرض. فأدخل خليل أفندي عبد الخالق ورثة المرحوم إبراهيم أفندي على ومنهم (الطاعن) والست عزيزة سيد أحمد بصفتهم ضمانا له في الدعوى لأنهم البائعون له؛ ولأن الست عزيزة قرّرت بأنها باعت له على اعتبار أن الأرض محكرة لجهة وقف الكلشنى فقد تنازل عنها. وهذه الدعوى التي قيدت بجدول محكمة مصر الأهلية تحت رقم 1511 سنة 1927 قضت فيها المحكمة بتاريخ 19 مارس سنة 1929 بندب خبير لتطبيق مستندات الطرفين ومعرفة ما إذا كانت القطعة الأرض المتنازع على ملكيتها تدخل ضمن مستندات الوقف. وبعد أن أدّى الخبير مأموريته وقدّم تقريره حكمت بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1930 بتثبيت ملكية وزارة الأوقاف بصفتها لقطعة الأرض المذكورة وألزمت خليل أفندي عبد الخالق بالمصاريف وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب محاماة. وأما بالنسبة لدعوى الضمان المرفوعة فقضت المحكمة بعدم الالتفات إليها لأنها لم توجه ضدّ أحد بالمطالبة بشيء معين. فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر وقيد استئنافه هذا بجدولها برقم 842 سنة 48 قضائية. وعند نظره دفع المستأنف بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وطلب في الموضوع الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الوزارة.
وبتاريخ 20 مايو سنة 1934 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم الاختصاص ثم في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ويبلغ 600 قرش أتعاب محاماة.
وقد أعلنت وزارة الأوقاف هذا الحكم للدكتور محمد بك صبحى في 21 أكتوبر سنة 1934 فقرّر بقلم كتاب هذه المحكمة في 20 نوفمبر سنة 1934 بالطعن فيه بطريق النقض بتقرير أعلن إلى المطعون ضدّها في 25 منه، وقدّم طرفا الخصوم المذكرات الكتابية في الميعاد، وقدّمت النيابة مذكرتها الكتابية في 23 يونيه سنة 1935.
وبجلسة اليوم المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن يقوم على العلل الآتية:
(أوّلا وثانيا) إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون كما أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وذلك لأن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى لقيام نزاع في أصل الوقف مما تختص به المحاكم الشرعية دون المحاكم الأهلية طبقا للمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة إن الوقف ثابت من نميقة شاهانية صادرة من والى مصر في سنة 1217 هجرية ومن إشهاد شرعي مع أن تلك النميقة فاقدة لعناصر الوقف وشروطه مما لا ينعقد الوقف بدونه. وكذلك الإشهاد الشرعي هو إشهاد صادر باعتبار الوقف أهليا لا خيريا وذلك بناء على إقرار المشهدين بالوقف وموافقتهم على اعتباره كذلك، والإقرار حجة قاصرة على من أقرّ لا يتعدّاه إلى غيره. وعلى كل حال فان هذا الإشهاد لم يتعرّض لانعقاد الوقف واستيفائه لشرائط الانعقاد والصحة لأنها لم تكن محل بحث. ثم يقول الطاعن فوق ذلك إن مجرّد البحث في انعقاد الوقف من عدمه خارج بطبيعته عن اختصاص المحاكم الأهلية وإن تلك الأسانيد التي استند إليها الحكم لا تثبت أن هناك وقفا مستوفيا للشرائط القانونية والشرعية.
(ثالثا) أن الحكم خالف القانون لاعتباره الأرض محكرة واستناده في ذلك إلى أوراق العوائد وإلى الطلب المقدّم من محمود بك أنيس (واضع اليد الأسبق) لاستحكاره الأرض مع أن المقرّر قانونا أن الحكر لا يثبت إلا بإشهاد شرعي يحصل على يد قاض ويكون مسجلا، وذلك طبقا لأحكام المحاكم المستندة إلى الشريعة الإسلامية. كما أن التحكير في ذاته ودفع قيمة الحكر لا يدل ولا يقطع بوجود الوقف لأن التحكير يكون في الملك كما يكون في الوقف أيضا.
(رابعا) خلو الحكم من الأسباب وذلك لأنه قضى بأن وضع يد الطاعن ومورّثه من قبله لا يكسبه حق التملك بمضي المدة بحجة أن عقوده كانت عقود استحكار مع أن الطاعن لم يستند في إثبات ملكيته للأرض إلى عقد مّا، بل قرر صراحة بأن مورّثه وضع يده على هذه الأرض وبنى عليها من أكثر من أربعين سنة وضعا مستوفيا للشرائط المؤدية للتمليك وأنه هو ومورّثه لا علاقة بينهما وبين محمود بك أنيس الذى اعتبر الحكم أن وضع يدهما مستمد من وضع يده. وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فهو من هذه الناحية يكون باطلا لعدم تسبيبه، كما يكون باطلا لاعتباره وضع يد الطاعن ومورّثه في هذه الظروف غير مؤد للتملك خلافا لما تقضى به المادة 76 من القانون المدني. ولهذه العلل يطلب الطاعن نقض الحكم ورفض دعوى وزارة الأوقاف واحتياطيا إحالة القضية على دائرة أخرى من دوائر الاستئناف للفصل فيها الخ.
وحيث إنه فيما يتعلق بالسببين الأوّل والثاني اللذين هما في الحقيقة سبب واحد قائم على فكرة أن هناك نزاعا في أصل الوقف فان محكمة النقض تلاحظ أنهما غير جدّيين. وذلك لأن الثابت في حكم محكمة الموضوع أن أرض بركة البغالة التي منها الجزء القائم عليه بناء منزل الطاعن وباقي ورثة والده هي تابعة لوقف الكلشنى، وأن المحكمة الشرعية قد قضت نهائيا بوجوده وصحة انعقاده وذلك بحكمها الصادر في 29 أبريل سنة 1914 المؤسس ذلك الحكم الشرعي على نميقة شاهانية صادرة من والى مصر في 14 ربيع آخر سنة 1217 هجرية وعلى إشهاد شرعي صادر لدى محكمة مصر الشرعية بتاريخ 15 مايو سنة 1906 ممن تدعى الست زليخا التي كانت ناظرة إذ ذاك على وقف الكلشنى؛ فوجود وقف الكلشنى سواء أكان أهليا أم كان خيريا هو أمر مفصول فيه بصفة قطعية من المحكمة الشرعية وحكمها في هذا واجب الاحترام. وكل المسألة كانت منحصرة في معرفة ما إذا كانت القطعة المتنازع فيها تدخل في حدود هذا الوقف الثابت أصله أو لا تدخل كما قالت محكمة الاستئناف بحق في تعليلها رفض الدفع بعدم الاختصاص.
وحيث إن الوجه الثالث لا يقبل من الطاعن توجيهه إذ سواء أكان التحكير قد تم بعقد شرعي على يد القاضي الشرعي أم كان قد تم بعقد عرفي من ناظر الوقف فقط دون توسيط القاضي الشرعي فان المحتكر ليس له في أية الصورتين أن ينازع ناظر الوقف في الملكية مؤسسا منازعته على مجرّد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين إلا من ناظر الوقف ولم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير مستوفيا هذا التحكير شروط صيغته أو غير مستوف. بل عليه أن يذعن إلى كون الحيازة القانونية هى لناظر الوقف الذى سلمه العين، ثم إن كان له وجه قانوني في ملكية تلك العين غير وضع يده بسبب التحكير فله أن يداعى ناظر الوقف من بعد ويستردّها منه. وشأن المحتكر في ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتي من هذا القبيل.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الرابع فان محكمة الموضوع أثبتت موضوعيا أن وزارة الأوقاف كانت في العهد القديم ناظرة على وقف الكلشنى من قبل تنظر الست زليخا، وأنها ردمت بركة البغالة التابعة لهذا الوقف وحكرت منها لمحمود بك أنيس الذى كان مديرا للقليوبية قطعة مساحتها 25/ 16701 ذراعا مربعا، وأن هذا الحكر تسجل في دفاتر الأحكار بديوان الأوقاف، وأن محمود بك أنيس أخذ يدفع حكر هذا المقدار من 16 جماد آخر سنة 1302. وأثبتت أيضا أن من هذا المقدار الذى كان محكرا لمحمود بك أنيس جزءا آل إلى المرحوم إبراهيم أفندي على، وأنه كان لإبراهيم أفندي على هذا منزل مستجد الإنشاء على هذا المقدار تكلف عليه وعلى ورثته من بعده بدفاتر العوائد من 8 نوفمبر سنة 1894 لغاية سنة 1917 على اعتبار أن أرضه محتكرة لوقف الكلشنى. ولهذا قرّرت محكمة الاستئناف موضوعيا تقريرا قاطعا بأن عقود تملك المرحوم إبراهيم أفندي على وورثته من بعده كانت لغاية سنة 1917 (عقود استحكار). أي أن إبراهيم أفندي على وورثته المذكورين لم يضعوا يدهم على أرض منزلهم إلا كمحتكرين فقط، سواء أكان إبراهيم أفندي على هو الذى أنشأ المنزل أم كان اشتراه من محمود بك أنيس جديد الإنشاء. أثبتت محكمة الاستئناف ذلك كما أثبتت أن ورثة إبراهيم أفندي على (الذين منهم الطاعن) قد باعوا المنزل المذكور إلى خليل أفندي عبد الخالق المالك الحالي الذى كان ممن صدر عليهم الحكم المطعون فيه. وإذ أثبتت محكمة الاستئناف موضوعيا ما تقدّم فقد رتبت على ما أثبتته من هذا نتيجته القانونية وهى أن وضع يد محمود أنيس وإبراهيم أفندي على وورثته من بعده لغاية سنة 1917 كان وضع يد مؤقتا حاصلا بسبب التحكير لا يؤدى إلى كسب الملك مهما طال أمده. ثم ذكرت أن صفة وضع يد هؤلاء الورثة لم تتغير إلا من سنة 1920 تاريخ بيعهم إلى خليل أفندي وأن وزارة الأوقاف رفعت دعوى الملكية في سنة 1923 أي أنه لم يمض على وضع اليد الجائز أن يوصل لكسب الملكية سوى نحو ثلاث سنين فقط وهى مدّة غير كافية كما هو واضح. وكل هذا الذى قالته محكمة الاستئناف صحيح قانونا فقضاؤها بتثبيت ملكية وقف الكلشنى للجزء المتنازع فيه قضاء من هذه الجهة لا محل للطعن عليه.


الطعن 32 لسنة 5 ق جلسة 19 / 12 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 310 ص 998

جلسة 19 ديسمبر سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

----------------

(310)
القضية رقم 32 سنة 5 القضائية

القضاء المستعجل:
(أ ) قاضي الأمور المستعجلة. اختصاصه. مدى سلطته.
(ب) اختصاص نوعي. مناطه. تعيين حارس قضائي على أعيان وقف لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف. جوازه. يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. حجز. تحت يد الناظر. عدم فائدته. تنفيذي على الغلة مباشرة أو تحت يد المستأجرين. عدم جوازه في الوقف.
(حـ) خطأ القاضي المستعجل في تقريره الموضوعي أو في تصرفه القانوني مع ثبوت اختصاصه. الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 28 مرافعات والمادة العاشرة من قانون محكمة النقض)

-------------
1 - إن المراد بنص المادة 28 من قانون المرافعات هو:
(أوّلا) أن مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هي تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل في أصل الحق، بل إن مأموريته هي إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حق، أو يتخذ إجراءً عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق.
(ثانيا) أنه إذا كان هذا القاضي في بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا إذا تعرّف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا. ولكن تفسيره أو بحثه في موضوع الحق وحكمه بعد هذا التفسير أو البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا في التفسير ولا في موضوع الحق، بل لا يكون إلا تفسيرا أو بحثا عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل لأوّل نظرة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه، ويبقى التفسير أو الموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص.
2 - العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدّعى في دعواه من الطلبات.
وبما أن تعيين حارس قضائي على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهرا له سوى حصته التي يستحقها في ريع هذا الوقف لأن الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد، والحجز التنفيذي المباشر على غلة الوقف غير جائز لا هو ولا الحجز تحت يد مستأجري أعيانه. وما دامت هذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ، وهى وسيلة مستعجلة، فهي بمقتضى نص المادة 28 مما يدخل في اختصاص قاضى المواد المستعجلة. ولا يسلبه الاختصاص الادّعاء لديه بأن الاستحقاق في الوقف قد آل إلى شخص غير المدين متى كانت هذه الأيلولة متنازعا في صحتها.
3 - مهما يكن من خطأ القاضي المستعجل بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية في تقريره الموضوعي أو في تصرفه القانوني في الموضوع، بعد كون اختصاصه ثابتا، فان سبيل إصلاح هذا الخطأ الواقع في حكمه ليس هو الطعن بطريق النقض والإبرام ما دام هذا الحكم ولو أنه صادر استئنافيا من محكمة ابتدائية لا يعتبر من هذه الجهة، جهة خطأ التقدير في موضوع الدعوى، صادرا في مسألة اختصاص مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقا للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما هو وارد في الحكم المطعون فيه وسائر أوراق القضية ومستنداتها المقدّمة لهذه المحكمة - في أن حسين جمال أفندي المطعون ضدّه الثاني أنشأ وقفا على أعيان له بباب الكراستة بمدينة إسكندرية في 31 يناير سنة 1926، وجعل لنفسه النظر والاستحقاق على ذلك الوقف طيلة حياته واحتفظ لنفسه بالشروط العشرة. وبمقتضى إشهاد شرعي مؤرّخ في 2 أغسطس سنة 1934 غيّر الواقف في شرط النظر والاستحقاق فتخلى عنهما وجعلهما لزوجته الطاعنة، وهى شقيقة المطعون ضدّها الأولى، ومن بعدها للأرشد من المستحقين. وكان في هذه الأثناء قام نزاع بينه وبين المطعون ضدّها الأولى عن حساب شركة كانت بينه وبين مورّثها وهو موضوع القضية رقم 513 سنة 1934 كلى محكمة إسكندرية الأهلية، وقد صدر الحكم في تلك القضية بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1933 برفض الدفوع الفرعية المقدّمة من المطعون ضدّه الثاني وإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدّها الأولى 25 جنيها نفقة شهرية ابتداءً من أوّل شهر ديسمبر سنة 1933 إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الحالية وإلزامه أيضا بالمصاريف الخاصة بطلب النفقة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة والنفاذ بلا كفالة وإعادة القضية للتحضير لتقديم الحساب. وقد استأنف المحكوم عليه هذا الحكم فقضى بتاريخ 26 يونيه سنة 1934 بتأييده في القضية رقم 293 سنة 51 قضائية. وحدّد لنظر الحساب جلسة 6 أكتوبر سنة 1934. ولما تعذر على المطعون ضدها الأولى تنفيذ حكم النفقة رفعت على المطعون ضدّه الثاني أمام جلسة الأمور المستعجلة بمحكمة إسكندرية الأهلية الدعوى رقم 529 سنة 1934 مستعجل، وقالت في صحيفتها المعلنة بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1934 إنها تداين خصمها في مبلغ خمسة عشر ألف جنيه حصة زوجها في الشركة التي كانت بينه وبين المطعون ضدّه الثاني الذى عبث بمال الشركة ووقف العقار الكائن بباب الكراستة إضرارا بها، ولهذا فإنها تطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعيينها حارسة على أعيان ذلك الوقف لإدارتها وتحصيل ريعها لسداد دينها وإيداع الباقي في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائيا في دعوى الحساب المحدّد لها جلسة 6 أكتوبر سنة 1934. فدفع الحاضر عن الطاعنة (وكانت اختصمت في الدعوى) بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة لأن الفصل في القضية بحالتها يمس حقوق الخصوم، وطلب في الموضوع رفض الدعوى. وطلب الحاضر عن المطعون ضدّها الأولى رفض الدفع الفرعي وصمم على ما جاء في صحيفة الدعوى، فحكم قاضى الأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1934 برفض الدفع المقدّم من الطاعنة والمطعون ضدّه الثاني وباختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى، وفى الموضوع بتعيين زكريا هيبة أفندي حارسا على أعيان وقف المطعون ضدّه الثاني الكائن بباب الكراستة لإدارة تلك الأعيان وتحصيل ريعها وتسليم المطعون ضدّها الأولى مبلغ خمسة وعشرين جنيها شهريا من صافى الريع وتسليم الباقي من الريع شهريا إلى المطعون ضدّه الثاني حتى يفصل نهائيا في دعوى الحساب المحدّد لها جلسة 6 أكتوبر سنة 1934 مع إلزام المطعون ضدّه الثاني بالمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وأمر بالنفاذ المؤقت بلا كفالة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت الطاعنة وحدها هذا الحكم أمام محكمة إسكندرية الابتدائية، وقيد استئنافها بتلك المحكمة تحت رقم 431 سنة 1934 طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلى القضاء برفض الدعوى ورفع يد الحارس وتسليم العين المقضي بوضعها تحت الحراسة القضائية ليدها وإلزام المطعون ضدّها الأولى بمصاريف الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وعند نظر القضية بجلسة 30 أكتوبر سنة 1934 حكمت المحكمة الاستئنافية بإثبات غيبة المطعون ضدّه الثاني وأعلن إليه هذا الحكم في 20 نوفمبر سنة 1934. وبعد ذلك سمعت المحكمة أقوال طرفي الخصومة، وحجزت القضية للحكم، ثم أصدرته بتاريخ 29 يناير سنة 1935 بقبول الاستئنافين شكلا وبرفض الدفعين الفرعيين وباختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى وبقبولها، وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصاريف وبمائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدّها الأولى التي أعلنت ذلك الحكم للطاعنة يوم 26 فبراير سنة 1935. فطعن فيه وكيلها بطريق النقض يوم 23 مارس سنة 1935 بتقرير أمام قلم الكتاب أعلن صورته للمطعون ضدّهما في 27 مارس سنة 1935 وأودع مستنداته في ذلك القلم يوم 6 أبريل سنة 1935 كما أودع مذكرة بدفاعه في نفس التاريخ، وقد قدّم أيضا كل من المطعون ضدّهما مذكرة ومستندات في المواعيد القانونية، وقدّمت النيابة مذكرتها في 16 نوفمبر سنة 1935.
وبجلسة يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر سنة 1935 المحدّدة لنظر هذا الطعن قرّرت المحكمة استمرار المرافعة لجلسة 19 ديسمبر سنة 1935 وعلى وكيل الطاعنة تقديم مذكرة بتفسير القيود الواردة بالمادة 28 من قانون المرافعات ولوكيل المطعون ضدّها الأولى الرد إن شاء. وقد قدّمت المذكرات المطلوبة.
وبالجلسة المذكورة سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم الآتى:


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن النص العربي للمادة 28 من قانون المرافعات جاء به أن قاضي المواد الجزئية يحكم بمواجهة الأخصام في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط أن لا يتعرّض في حكمه لتفسير تلك الأحكام. ويحكم أيضا في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لحكمه تأثير في أصل الدعوى.
وحيث إنه بمقارنة هذا النص بالنص الفرنسي للمادة المذكورة يتضح أن القيد الوارد على الشطر الثاني منها قد وضع بالعربية موافقا للعبارة الفرنسية ما عدا كلمتي "أصل الدعوى" فان مقابلها الفرنسي هو "أصل الحق". وأما قيد الشطر الأوّل فانه يختلف كثيرا عن مقابله الفرنسي إذ تعريب هذا المقابل هو "بحيث لا يكون لحكمه تأثير في مسائل التفسير".
وحيث إن النص الفرنسي أكثر انضباطا ودقة، وهو على كل حال أدل على مراد الشارع فيكون القيد الواجب اعتباره في الشطر الأوّل هو "بحيث لا يكون لحكمه تأثير في مسائل التفسير" كما أنه في الشطر الثاني يكون هو "بحيث لا يكون لحكمه تأثير في أصل الحق".
وحيث إن المراد بهذا النص بعد ردّ القيدين إلى وضعهما الصحيح: (أوّلا) أن ليست مأمورية هذا القاضي هي تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل في أصل الحق، بل إن مأموريته هي إصدار حكم وقتي بحت يردّ به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر باديا للوهلة الأولى أنها بغير حق، أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق. (ثانيا) أنه إذا كان في بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا إذا تعرّف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا. ولكن تفسيره أو بحثه في موضوع الحق، وحكمه بعد هذا التفسير أو البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا في التفسير ولا في موضوع الحق، بل لا يكون إلا تفسيرا أو بحثا عرضيا عاجلا يتحسس به ما يحتمل لأوّل نظرة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه، ولا يزال التفسير أو الموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص.
وحيث إن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدّعى في دعواه من الطلبات.
وحيث إن المطلوب في الدعوى الحالية هو تعيين حارس قضائي ليستلم عينا موقوفة ويستغل ريعها ويدفع منه للمدّعية قيمة نفقة محكوم بها على الواقف الذى هو الناظر والمستحق الوحيد في الوقف ويودع الباقي بخزينة المحكمة حتى تنتهى دعوى حساب منظورة بين الطرفين. ورافعة هذا الطلب قد أدخلت في دعواها زوجة هذا الناظر لأنه أشهد على نفسه إشهادا شرعيا نقل به إليها الاستحقاق في النظر على هذه العين الموقوفة وفى ريعها. وتقول المدّعية - من جهةٍ - إن أصل الوقف باطل لأن العين كانت مملوكة للشركة المطلوب حسابها في دعوى الحساب المذكورة - ومن جهةٍ أخرى - إن إشهاد نقل النظر والاستحقاق حاصل بطريق التواطؤ بين الزوجين فرارا من تنفيذ حكم النفقة لأنه لا مال آخر ظاهرا للمدين يمكن التنفيذ عليه.
وحيث إن تعيين حارس قضائي على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهرا له سوى حصته التي يستحقها في ريع هذا الوقف ما دام الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد وما دام الحجز التنفيذي المباشر على غلة الوقف وحاصلاته غير جائز لا هو ولا الحجز تحت يد مستأجري أعيانه.
وحيث إن هذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ، وهى وسيلة مستعجلة، فهي بمقتضى نص المادة 28 مما يدخل في اختصاص قاضى المواد المستعجلة.
وحيث إن الطاعنة تقول إنها لا تنازع في اختصاص قاضى المواد المستعجلة بهذا الطلب لو أنه كان موجها على زوجها الواقف فقط وكان زوجها هذا لا زال مستحقا لريع الوقف، أما والاستحقاق آل إليها بإشهاد شرعي، وليست هي المدينة المحكوم عليها، فان الطلب لا يختص به هذا القاضي لأنه ماس بأصل حقها. كما أن هذا القاضي إذ حكم بتعيين الحارس ليستغل العين الموقوفة ويسلم للمدّعية قيمة النفقة المحكوم بها ويسلم باقي الريع للمدّعى عليه الآخر الذى هو زوجها الواقف قد مس حقها من جهتين: (الأولى) إعطاؤه بعض الريع للمدّعية مع أنها ليست دائنة لها، (والثانية) إعطاؤه باقي الريع لزوجها الواقف مع أنه لا يستحقه. وكل هذا تجاوز من القاضي عن حدّه وخروج عن اختصاصه. تقول هذا وتقول إن المحكمة الاستئنافية التي أيدت حكمه قد أتى حكمها المطعون فيه باطلا لخروج ما حكمت به عن اختصاصها أيضا مع أنها نبهتها إلى هذا وطلبت أمامها الحكم بعدم الاختصاص كما كانت طلبته لدى القاضي الأوّل.
وحيث إنه ما دام لا خلاف في أن المدّعية لو كانت اقتصرت على رفع دعوى الحراسة ضدّ زوج الطاعنة لكان قاضى المواد المستعجلة مختصا.
وحيث إنه إذا فرض أن المدعية كانت اقتصرت على هذا، وأن القاضي كان حكم في دعواها بتعيين الحارس لأداء المأمورية التي بينها في حكمه، ثم أريد تنفيذ حكمه هذا، فان الطاعنة التي تقول إن النظر والاستحقاق آل إليها ما كان أمامها لمنع التنفيذ إلا الاستشكال فيه، وأن تطلب بنفسها إلى المحضر أن يرفع الأمر إلى قاضى المواد المستعجلة ليوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في موضوع حقها من الجهة المختصة. ولا شك في اختصاص هذا القاضي بنظر مثل هذا الإشكال. فكل ما في المسألة إذن أن المدّعية بادرت فأتت لدى القاضي بدعواها المستعجلة الأصلية وبدعوى الإشكال المنتظر معا. وإذ كان هذا القاضي مختصا بهما منفردين فهو مختص بهما مجتمعين.
وحيث إن منازعة الطاعنة ليست في الحقيقة منازعة في مسألة اختصاص وإنما هي دفع في الموضوع، وهذا الدفع هو في مبدئه تنبيه للقاضي أن لا يجيب الطلب لأن إجابته تمس أصل حقها المقرّر لها بالإشهاد الشرعي، وهو في نهايته نقد لتصرف القاضي لأن حكمه قد مس بأصل الحق هذا.
وحيث إن قاضى المواد المستعجلة - كما تقدّم - ليس ممنوعا في مثل هذه المنازعة من تقدير قيمة الإشهاد الشرعي - وهو مستند الحق المدّعى - تقديرا لا نهائيا بل مؤقتا إلى الحدّ الذى يستطيع مع الاطمئنان إلى وجوب إيقاف التنفيذ أو وجوب استمراره. فاذا كان قدّر أن هذا المستند صادر من باب التواطؤ بين الزوجين فرارا من تنفيذ الحكم على الزوج فان تقديره هذا هو تقدير وقتي صرف لا نهائية فيه، وهو يملكه. وإذا كان أمره باستمرار التنفيذ رغم وجود هذا الإشهاد لا بد من أن يترتب عليه ضرر للطاعنة فان هذا الضرر أيضا موقوت لا يحرمها البتة من إثبات أصل حقها والرجوع بعد بما أصابها من هذا الضرر على خصيمتها. وما دام الأمر كذلك فلا مساس قانونا بأصل هذا الحق.
وحيث إن القضاء في تقديراته الموضوعية أو القانونية يصيب ويخطئ. وإذا صح أن القضاء المستعجل بدرجتيه الابتدائية والاستئنافية يكون أخطأ في تكليفه الحارس بتسليم الواقف ما فضل من الريع بعد النفقة المطلوب التنفيذ بها فانه مهما يكن من خطأ هذا القضاء في تقديره الموضوعي أو في تصرفه القانوني في الموضوع بعد كون اختصاصه ثابتا، فان سبيل إصلاح هذا الخطأ ليس هو الطعن بطريق النقض والإبرام ما دام الحكم المطعون فيه صادرا استئنافيا من محكمة ابتدائية، وما دام هذا الحكم لا يعتبر من هذه الجهة أنه صادر في مسألة اختصاص مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقا للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض، بل هذا الطعن المقصود به إصلاح الخطأ المذكور هو طعن غير مقبول.


الطعن 45 لسنة 5 ق جلسة 23 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 318 ص 1043

جلسة 23 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

---------------

(318)
القضية رقم 45 سنة 5 القضائية

إجراءات الدعوى.

لا شأن فيها لغير أخصامها. صفة. صدور حكم على شخص ليس خصما. بطلانه.

---------------
لا شأن في إجراءات الدعوى لغير أخصامها، وكل حكم يصدر فيها على شخص لم يكن خصما فيها فهو باطل بالنسبة له ولا يمس بشيء من حقوقه.
فاذا رفع خصم استئنافا عن حكم وتركه حتى شطب فتطوّع محام فرفع باسم هذا الخصم نفسه استئنافا ثانيا عن الحكم ذاته وأثبتت المحكمة أن هذا المحامي لا توكيل لديه، بل إن هذا الخصم منعه من الحضور عنه في هذا الاستئناف الذى تطوّع برفعه، فليس للمحكمة أن تعتبر لهذا الاستئناف الفضولي وجودا ولا أن تقرّر بتكليف قلم الكتاب أو المستأنف عليهم بإعلان من نسب له الاستئناف للحضور ولا أن تعتبر أن إعلان التكليف بالحضور الصادر من قلم الكتاب أو من المستأنف عليهم لهذا الشخص بناء على قرارها هو تجديد للاستئناف الأوّل المشطوب، بل كل هذه الإجراءات والاعتبارات باطلة في حق هذا المستأنف والحكم الذى يصدر في الاستئناف باطل فيما يتعلق به تبعا لذلك، وحقه في أن له استئنافا أوّل مشطوبا حق باق على حاله.

الطعن 53 لسنة 5 ق جلسة 16 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 316 ص 1042

جلسة 16 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

-----------------

(316)
القضية رقم 53 سنة 5 القضائية

)أ) نقض وإبرام.

وجه طعن منصب على أسباب الحكم النافلة. جواز الالتفات عنه.
)ب) حكم. تسبيبه.

الردّ على كل حجة يسوقها الخصم. لا إلزام. (المادة 103 مرافعات)

------------
1 - لمحكمة النقض أن تلتفت عن وجوه الطعن الواردة على الأسباب النافلة التي يصح اطّراحها صائبة أم خاطئة دون أن يمس اطراحها جوهر الحكم.
2 - ليست محكمة الموضوع ملزمة بأن تردّ في أسباب حكمها على كل حجة يسوقها أحد الخصوم لتعزيز وجهة نظره في النزاع ما دامت قد دوّنت في حكمها الأسباب الكافية التي تقيم عليها حكمها.