جلسة 8 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، أيمن شعيب وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة .
(113)
الطعن رقم 34111 لسنة 84 القضائية
دعوى جنائية "
تحريكها " " حق التصدي " . محكمة الجنايات " سلطتها " .
ارتباط . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نظام عام . نقض " حالات الطعن
. الخطأ في تطبيق القانون ". قضاة " صلاحيتهم " .
الأصل . الفصل بين
سلطتي الاتهام والمحاكمة .
لمحكمة الجنايات استثناءً إقامة الدعوى الجنائية عن
جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وللجهة مُجرية التحقيق حرية التصرف
فيها . علة وأساس ذلك ؟
تصدي المحكمة لدعوى
جديدة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية المعروضة عليها ثم إحالتها
إليها من جهة التحقيق قبل الفصل في الدعوى الأصلية . يوجب إحالتهما لمحكمة أخرى .
مواصلتها السير في الدعوى الأصلية وفصلها فيها وإغفالها طلب الطاعنين بشأن ذلك أو
استظهار أمر الارتباط . قصور يوجب النقض والإعادة ولو قبل دفاعهم المرافعة في الدعوى الأصلية بعد اعتراضه على السير في المحاكمة .
علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت
النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قِبل الطاعنين بوصف أنهم اشتركوا في تجمهر
الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وتخريب الممتلكات العامة بقصد
إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني
عليهم المقترن بجنايات
الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من
رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وضبطهم قبل أن يبلغوا مقصدهم ، والسرقة بالإكراه مع
تعدد الجناة وحمل السلاح ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها بغير
ترخيص في أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال
بالأمن والنظام العام ، وأسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو
الحرفية والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ،
وأحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصف سالف البيان ، ويبين من الاطلاع على
محاضر الجلسات أنه في أثناء سير الدعوى أمام محكمة الجنايات وبجلسة .... أمرت
المحكمة بضبط وإحضار المدعو .... وأحالته إلى النيابة العامة لتحقيق ما نُسب إليه
من اتهام وفقاً لما ورد بشهادة شهود الإثبات أمامها بمحضر الجلسة ، وبجلسة ....
قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلي تضمن إدراج المتهم .... - الذى عُرض على
المحكمة مقيد الحرية - ضمن المتهمين في الدعوى الأصلية الرقيمة .... لسنة ....
قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... - المتداولة أمام المحكمة - بذات
الاتهام المسند قيداً ووصفاً للمتهمين فيها - حسبما أُثبت بمحضر الجلسة - فقررت
المحكمة نسخ صورة من الأوراق تخصص عما أُسند للمتهم سالف الذكر من اتهام وقيدها
برقم جناية وعرضها على السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لعرضها على دائرة أخرى
لوجود مانع قانوني لديها يحول دون نظرها لهذا الشق من الدعوى لسبق تصديها بإقامة
الدعوى الجنائية قِبل المتهم ، ثم واصلت المحكمة - وبنفس الهيئة التي تصدت للدعوى
الجديدة - السير في نظر الدعوى الأصلية وفصلت فيها بإدانة الطاعنين ملتفتة عن طلب
المدافع عنهم إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة
عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ،
وكان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط
بها المحاكمات الجنائية ، إلَّا أنه أُجيز بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات
الجنائية من باب الاستثناء فيما أجازته لمحكمة الجنايات - لدواع من المصلحة العليا
ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه - وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها - أن تقيم الدعوى
الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال
هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب
لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري
التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في
الدعوى الأصلية - حين التصدي- وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل
التجزئة - وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة
أخرى ، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى
الجديدة التي تصدت لها فإذا
أحيلت إليها وجب عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة رغم تصديها للدعوى الجديدة وإصدار قرارها فيها بإقامة الدعوى الجنائية ضد
المتهم .... بضبطه وإحضاره وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، ورغم
ما تضمنه أمر الإحالة التكميلي الذي قدم إليها من النيابة العامة لذات الواقعة
قيداً ووصفاً المسندة إلى المتهمين في الدعوى الأصلية المعروضة عليها - بما يرشح
لحالة الارتباط بين الدعويين - واصلت السير في الدعوى الأصلية التي لم تكن فصلت فيها
من بعد وحكمت نفس الهيئة في موضوعها وأحالت الدعوى الجديدة لدائرة أخرى دون أن
تعرض إيراداً أو رداً لطلب الطاعنين إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط
الذي لا يقبل التجزئة أو تستظهر أمر ذلك الارتباط إثباتاً أو نفياً أو تقول كلمتها
فيه رغم ترشيح ظروف الحال له حتى تنتهي بالتالي لتقرير صلاحيتها أو عدم صلاحيتها
لنظر الدعوى ، فإن حكمها قد جاء مشوباً بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون ،
ولا يؤثر في هذا القول أن الدفاع عن المتهمين قَبِل المرافعة في الدعوى الأصلية ؛
إذ إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة ، وأن ما
أجرته المحكمة - على ما سلف ذكره - وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل
بصلاحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها ، وإذ هي لم تفعل يكون حكمها قد خالف
القانون ومعيباً بالقصور الذي يحجب محكمة النقض عن بسط رقابتها في شأن صلاحية
المحكمة في الفصل في الدعوى الأصلية ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين
وآخرين بأنهم :
أولاً - المتهمون
جميعاً :
1- اشتركوا في تجمهر
مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه
ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والإتلاف العمدي والتأثير على رجال
السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة حال حمل الأول والثاني والحادي عشر أسلحة
نارية وحمل بقيتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد
وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية :
2- استعرضوا القوة
ولوحوا باستخدام العنف ضد المجنى عليهم من المتظاهرين السلميين بأن أشهروا بوجههم
أسلحة نارية وبيضاء متعدين عليهم بها محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية
المرفقة قاصدين من ذلك تفريقهم بالقوة وحملهم بالقوة على الامتناع عن عمل التظاهر
السلمي والتعبير عن الرأي وكان من شأن ارتكابهم لتلك الأفعال تكدير الأمن والسكينة
العامة وبث الرعب في نفوس المجنى عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وقد ترتب على
ارتكابهم لتلك الجريمة ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات بعالية وكان ذلك حال كون
المتهمين العاشر والخامس عشر والخامس والأربعين والثالث والستين لم يبلغوا من
العمر ثمانية عشر عاما ميلادية كاملة . وقد اقترنت بالجريمة السابقة
جريمة الشروع في القتل العمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان : شرعوا في قتل
المجنى عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ،
.... ، .... ، .... وآخرين معلومين ورد ذكر اسمائهم بالتحقيقات بأن بيتوا النية
وعقدوا العزم على إزهاق أرواح بعض من المتظاهرين السلميين من المناهضين لحكم جماعة
الإخوان المسلمين وذلك لبث الرعب بينهم وإشاعة الفوضى في البلاد وأعدوا لهذا الغرض
أسلحة نارية وبيضاء وعلى إثر اتفاق مسبق فيما بينهم على تنفيذ مخططهم الإجرامي
وتوجهوا إلى حيث ايقنوا سلفاً بتواجد المجنى عليهما من المتظاهرين السلميين بميدان
.... وما أن تقابلوا معهم حتى أطلق الأول والثاني والحادي عشر وآخرون مجهولون
صوبهم الأعيرة النارية من الأسلحة النارية بحوزتهم فيما انهال عليهم باقي المتهمين
ضرباً بالطعنات مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء فأحدث الحادي عشر إصابة المجني
عليهما الأول والثاني الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة واشتركوا جميعاً في إحداث
إصابة المجنى عليهم سالفي الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصدين من ذلك
إزهاق أرواحهم وخاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم
بالعلاج وضبطهم متلبسين بجرائمهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وحال كون المتهمين
العاشر والخامس عشر والخامس والأربعين والثالث والستين لم يبلغوا من العمر ثمانية
عشر عاماً ميلادية كاملة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
3- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... من أفراد الشرطة بمديرية أمن .... وكان ذلك حال تأديتهم لوظيفتهم وبسببها بأن تعدوا عليهم بالضرب محدثين ما بهم من إصابات والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وكان ذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمل وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين بالجرائم موضوع الاتهامات بعالية ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وكان ذلك حال كون المتهمين العاشر والخامس عشر والخامس والأربعين والثالث والستين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية كاملة .
4- خربوا عمداً أملاكاً
عامة مخصصة لمصالح حكومية " مديرية الشئون الصحية ، وحدة بنك الدم بمحافظة
.... " بأن أحدثوا بها التلفيات المبينة بمعاينة النيابة العامة وتقريري
اللجان المختصة بمديرية الشئون الصحية ووحدة بنك الدم الاقليمي بمحافظة .... وكان
ذلك لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد على
النحو المبين بالتحقيقات .
5- سرقوا المنقولات
المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لمديرية الشئون الصحية ووحدة بنك الدم
الإقليمي بمحافظة .... وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين حاملين لأسلحة بيضاء وعلى
النحو المبين بالتحقيقات .
6- سرقوا المنقول
المبين وصفاً بالتحقيقات " السلاح الميري " عهدة المجنى عليه عريف شرطة/
.... والمملوك لجهة الشرطة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه
بالضرب مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء
وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سكين - شوم "
محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل
حركته وإضعاف مقاومته والاستيلاء على السلاح الميري عهدته وكان ذلك حال كون المتهم
العاشر لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية كاملة .
7- حازوا وأحرزوا
بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن " طبنجة " بأحد أماكن
التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام وكان ذلك حال كون المتهم
العاشر لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية .
8-
حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " بندقية
خرطوش - فرد خرطوش " وكان
ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام .
9- حازوا وأحرزوا
بالذات والواسطة بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهامات
بعاليه دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتهم أو إحرازها .
10- حازوا وأحرزوا
بالذات والواسطة بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "
سنجة - خنجر - سيف - شوم - حجارة " .
ثانياً - المتهمون
الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر :
انضموا إلى جماعة
الإخوان المسلمين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تهدف إلى تعطيل أحكام
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والحريات والحقوق العامة المكفولة بالدستور
وكان الإرهاب والقوة المسلحة وسيلتها في تحقيق أغراضها مع علمهم بذلك .
وأحالتهم
إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً - للطاعنين - عمــــلاً بالمـــواد 39 ، 45 ، 46/1 ، 2، 86 ، 86 مكرراً/1 ، 2
، 86 مكرراً (أ) ، 90/1 ، 2 ، 3 ، 137 مكرراً/1 ،2 ، 230 ، 231 ، 315/أولاً ــ
ثانياً ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم
بقانون 10 لسنة 2011 ، والمواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن
التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1
، 2 ، 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ،
165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والبنود أرقام 3 ، 6 ، 7 من الجدول رقم
(1) المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير
الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمواد 2/1 ، 95 ، 111/1 ، 2 ، 122/1 من
القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمستبدل بالقانون 126 لسنة 2008. مع إعمال
المواد 32 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات . بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات
وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه عما نسب إليهم ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة
الشرطة لمدة خمس سنوات .
فطعـن
المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه
ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، وتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى ،
واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتكدير أمنهم وتعريض
سلامتهم للخطر المقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار حال
حملهم أسلحة نارية وبيضاء ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير
حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وضبطهم ولم يبلغوا بعد مقصدهم ،
والسرقة بالإكراه ومع تعدد الجناة وحمل السلاح ، وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير
مششخنة وذخائرها بغير ترخيص في أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن
والنظام العام ، وأسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني ، والانضمام لجماعة الإخوان
المسلمين التي تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها . قد شابه
بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن المحكمة حال
نظرها الدعوى الأصلية تصدت بإقامة الدعوى الجنائية قِبل المتهم .... وأحالتها إلى
النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وقد أحالتها بدورها للمحكمة نفسها التي واصلت -
بنفس الهيئة - السير في الدعوى الأصلية وفصلت فيها بإدانة الطاعنين مع قيام
الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الدعويين مما كان موجبه إحالة القضية كلها إلى
محكمة أخرى إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية
، لعلة قيام سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في المادة 247 من ذات القانون ،
دون أن تعن بالرد على دفاعهم في هذا الشأن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قِبل الطاعنين بوصف أنهم اشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم المقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وضبطهم قبل أن يبلغوا مقصدهم ، والسرقة بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص في أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، وأسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، وأحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصف سالف البيان ، ويبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أنه في أثناء سير الدعوى أمام محكمة الجنايات وبجلسة .... أمرت المحكمة بضبط وإحضار المدعو .... وأحالته إلى النيابة العامة لتحقيق ما نُسب إليه من اتهام وفقاً لما ورد بشهادة شهود الإثبات أمامها بمحضر الجلسة ، وبجلسة .... قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلي تضمن إدراج المتهم .... - الذى عُرض على المحكمة مقيد الحرية - ضمن المتهمين في الدعوى الأصلية الرقيمة .... لسنة .... قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... - المتداولة أمام المحكمة - بذات الاتهام المسند قيداً ووصفاً للمتهمين فيها - حسبما أُثبت بمحضر الجلسة - فقررت المحكمة نسخ صورة من الأوراق تخصص عما أُسند للمتهم سالف الذكر من اتهام وقيدها برقم جناية وعرضها على السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لعرضها على دائرة أخرى لوجود مانع قانوني لديها يحول دون نظرها لهذا الشق من الدعوى لسبق تصديها بإقامة الدعوى الجنائية قِبل المتهم ، ثم واصلت المحكمة - وبنفس الهيئة التي تصدت للدعوى الجديدة - السير في نظر الدعوى الأصلية وفصلت فيها بإدانة الطاعنين ملتفتة عن طلب المدافع عنهم إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ، إلَّا أنه أُجيز بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية من باب الاستثناء فيما أجازته لمحكمة الجنايات - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه - وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها - أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية - حين التصدي - وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة - وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى ، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها فإذا أحيلت إليها وجب عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة رغم تصديها للدعوى الجديدة وإصدار قرارها فيها بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم .... بضبطه وإحضاره وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، ورغم ما تضمنه أمر الإحالة التكميلي الذي قدم إليها من النيابة العامة لذات الواقعة قيداً ووصفاً المسندة إلى المتهمين في الدعوى الأصلية المعروضة عليها - بما يرشح لحالة الارتباط بين الدعويين - واصلت السير في الدعوى الأصلية التي لم تكن فصلت فيها من بعد وحكمت نفس الهيئة في موضوعها وأحالت الدعوى الجديدة لدائرة أخرى دون أن تعرض إيراداً أو رداً لطلب الطاعنين إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو تستظهر أمر ذلك الارتباط إثباتاً أو نفياً أو تقول كلمتها فيه رغم ترشيح ظروف الحال له حتى تنتهي بالتالي لتقرير صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لنظر الدعوى ، فإن حكمها قد جاء مشوباً بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون ، ولا يؤثر في هذا القول أن الدفاع عن المتهمين قَبِل المرافعة في الدعوى الأصلية ، إذ إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة ، وأن ما أجرته المحكمة - على ما سلف ذكره - وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بصلاحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها ، وإذ هي لم تفعل يكون حكمها قد خالف القانون ومعيباً بالقصور الذي يحجب محكمة النقض عن بسط رقابتها في شأن صلاحية المحكمة في الفصل في الدعوى الأصلية ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ