الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 34111 لسنة 84 ق جلسة 8 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 113 ص 736

 جلسة 8 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، أيمن شعيب وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة .

-------------

(113)

الطعن رقم 34111 لسنة 84 القضائية

دعوى جنائية " تحريكها " " حق التصدي " . محكمة الجنايات " سلطتها " . ارتباط . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نظام عام . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". قضاة " صلاحيتهم " .

الأصل . الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة .

 لمحكمة الجنايات استثناءً إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها‏ وللجهة مُجرية التحقيق حرية التصرف فيها . علة وأساس ذلك ؟

تصدي المحكمة لدعوى جديدة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية المعروضة عليها ثم إحالتها إليها من جهة التحقيق قبل الفصل في الدعوى الأصلية . يوجب إحالتهما لمحكمة أخرى . مواصلتها السير في الدعوى الأصلية وفصلها فيها وإغفالها طلب الطاعنين بشأن ذلك أو استظهار أمر الارتباط . قصور يوجب النقض والإعادة ولو قبل دفاعهم المرافعة في الدعوى الأصلية بعد اعتراضه على السير في المحاكمة . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قِبل الطاعنين بوصف أنهم اشتركوا في تجمهر ‏الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث ‏الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم المقترن ‏بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من ‏رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وضبطهم قبل أن يبلغوا ‏مقصدهم ، والسرقة بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها ‏بغير ترخيص في أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، وأسلحة بيضاء ‏دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تستخدم ‏الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، وأحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصف سالف ‏البيان ، ويبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أنه في أثناء سير الدعوى أمام محكمة الجنايات ‏وبجلسة .... أمرت المحكمة بضبط وإحضار المدعو .... وأحالته إلى النيابة ‏العامة لتحقيق ما نُسب إليه من اتهام وفقاً لما ورد بشهادة شهود الإثبات أمامها بمحضر الجلسة ، ‏وبجلسة .... قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلي تضمن إدراج المتهم .... - الذى عُرض على المحكمة مقيد الحرية - ضمن المتهمين في الدعوى الأصلية ‏الرقيمة .... لسنة .... قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... - ‏المتداولة أمام المحكمة - بذات الاتهام المسند قيداً ووصفاً للمتهمين فيها - حسبما أُثبت بمحضر ‏الجلسة - فقررت المحكمة نسخ صورة من الأوراق تخصص عما أُسند للمتهم سالف الذكر من اتهام ‏وقيدها برقم جناية وعرضها على السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لعرضها على دائرة أخرى ‏لوجود مانع قانوني لديها يحول دون نظرها لهذا الشق من الدعوى لسبق تصديها بإقامة الدعوى ‏الجنائية قِبل المتهم ، ثم واصلت المحكمة - وبنفس الهيئة التي تصدت للدعوى الجديدة - السير في ‏نظر الدعوى الأصلية وفصلت فيها بإدانة الطاعنين ملتفتة عن طلب المدافع عنهم إحالة الدعوى ‏برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون ‏الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ، إلَّا أنه أُجيز بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية من باب الاستثناء فيما أجازته لمحكمة الجنايات - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه - وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها - أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية - حين التصدي- وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة - وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى ، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها فإذا أحيلت إليها وجب عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة رغم تصديها للدعوى الجديدة وإصدار قرارها فيها بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم .... بضبطه وإحضاره وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، ورغم ما تضمنه أمر الإحالة التكميلي الذي قدم إليها من النيابة العامة لذات الواقعة قيداً ووصفاً المسندة إلى المتهمين في الدعوى الأصلية المعروضة عليها - بما يرشح لحالة الارتباط بين الدعويين - واصلت السير في الدعوى الأصلية التي لم تكن فصلت فيها من بعد وحكمت نفس الهيئة في موضوعها وأحالت الدعوى الجديدة لدائرة أخرى دون أن تعرض إيراداً أو رداً لطلب الطاعنين إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو تستظهر أمر ذلك الارتباط إثباتاً أو نفياً أو تقول كلمتها فيه رغم ترشيح ظروف الحال له حتى تنتهي بالتالي لتقرير صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لنظر الدعوى ، فإن حكمها قد جاء مشوباً بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون ، ولا يؤثر في هذا القول أن الدفاع عن المتهمين قَبِل المرافعة في الدعوى الأصلية ؛ إذ إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة ، وأن ما أجرته المحكمة - على ما سلف ذكره - وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بصلاحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها ، وإذ هي لم تفعل يكون حكمها قد خالف القانون ومعيباً بالقصور الذي يحجب محكمة النقض عن بسط رقابتها في شأن صلاحية المحكمة في الفصل في الدعوى الأصلية ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :

أولاً - المتهمون جميعاً :

1- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والإتلاف العمدي والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة حال حمل الأول والثاني والحادي عشر أسلحة نارية وحمل بقيتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية :

2- استعرضوا القوة ولوحوا باستخدام العنف ضد المجنى عليهم من المتظاهرين السلميين بأن أشهروا بوجههم أسلحة نارية وبيضاء متعدين عليهم بها محدثين إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصدين من ذلك تفريقهم بالقوة وحملهم بالقوة على الامتناع عن عمل التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وكان من شأن ارتكابهم لتلك الأفعال تكدير الأمن والسكينة العامة وبث الرعب في نفوس المجنى عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وقد ترتب على ارتكابهم لتلك الجريمة ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات بعالية وكان ذلك حال كون المتهمين العاشر والخامس عشر والخامس والأربعين والثالث والستين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما ميلادية كاملة . وقد اقترنت بالجريمة السابقة جريمة الشروع في القتل العمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان : شرعوا في قتل المجنى عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... وآخرين معلومين ورد ذكر اسمائهم بالتحقيقات بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق أرواح بعض من المتظاهرين السلميين من المناهضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين وذلك لبث الرعب بينهم وإشاعة الفوضى في البلاد وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء وعلى إثر اتفاق مسبق فيما بينهم على تنفيذ مخططهم الإجرامي وتوجهوا إلى حيث ايقنوا سلفاً بتواجد المجنى عليهما من المتظاهرين السلميين بميدان .... وما أن تقابلوا معهم حتى أطلق الأول والثاني والحادي عشر وآخرون مجهولون صوبهم الأعيرة النارية من الأسلحة النارية بحوزتهم فيما انهال عليهم باقي المتهمين ضرباً بالطعنات مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء فأحدث الحادي عشر إصابة المجني عليهما الأول والثاني الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة واشتركوا جميعاً في إحداث إصابة المجنى عليهم سالفي الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وخاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج وضبطهم متلبسين بجرائمهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وحال كون المتهمين العاشر والخامس عشر والخامس والأربعين والثالث والستين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية كاملة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... من أفراد الشرطة بمديرية أمن .... وكان ذلك حال تأديتهم لوظيفتهم وبسببها بأن تعدوا عليهم بالضرب محدثين ما بهم من إصابات والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وكان ذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمل وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين بالجرائم موضوع الاتهامات بعالية ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وكان ذلك حال كون المتهمين العاشر والخامس عشر والخامس والأربعين والثالث والستين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية كاملة .

4- خربوا عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية " مديرية الشئون الصحية ، وحدة بنك الدم بمحافظة .... " بأن أحدثوا بها التلفيات المبينة بمعاينة النيابة العامة وتقريري اللجان المختصة بمديرية الشئون الصحية ووحدة بنك الدم الاقليمي بمحافظة .... وكان ذلك لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات .

5- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لمديرية الشئون الصحية ووحدة بنك الدم الإقليمي بمحافظة .... وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين حاملين لأسلحة بيضاء وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

6- سرقوا المنقول المبين وصفاً بالتحقيقات " السلاح الميري " عهدة المجنى عليه عريف شرطة/ .... والمملوك لجهة الشرطة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سكين - شوم " محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته وإضعاف مقاومته والاستيلاء على السلاح الميري عهدته وكان ذلك حال كون المتهم العاشر لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية كاملة .

7- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن " طبنجة " بأحد أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام وكان ذلك حال كون المتهم العاشر لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية .

8- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " بندقية خرطوش - فرد خرطوش " وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام .

9- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهامات بعاليه دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتهم أو إحرازها .

10- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " سنجة - خنجر - سيف - شوم - حجارة " .

ثانياً - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر :

انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والحريات والحقوق العامة المكفولة بالدستور وكان الإرهاب والقوة المسلحة وسيلتها في تحقيق أغراضها مع علمهم بذلك .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - للطاعنين - عمــــلاً بالمـــواد 39 ، 45 ، 46/1 ، 2، 86 ، 86 مكرراً/1 ، 2 ، 86 مكرراً (أ) ، 90/1 ، 2 ، 3 ، 137 مكرراً/1 ،2 ، 230 ، 231 ، 315/أولاً ــ ثانياً ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 ، والمواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 ، 2 ، 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والبنود أرقام 3 ، 6 ، 7 من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمواد 2/1 ، 95 ، 111/1 ، 2 ، 122/1 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمستبدل بالقانون 126 لسنة 2008. مع إعمال المواد 32 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات . بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه عما نسب إليهم ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات .

فطعـن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، وتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى ، واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر المقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وضبطهم ولم يبلغوا بعد مقصدهم ، والسرقة بالإكراه ومع تعدد الجناة وحمل السلاح ، وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص في أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، وأسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني ، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها . قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن المحكمة حال نظرها الدعوى الأصلية تصدت بإقامة الدعوى الجنائية قِبل المتهم .... وأحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وقد أحالتها بدورها للمحكمة نفسها التي واصلت - بنفس الهيئة - السير في الدعوى الأصلية وفصلت فيها بإدانة الطاعنين مع قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الدعويين مما كان موجبه إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، لعلة قيام سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في المادة 247 من ذات القانون ، دون أن تعن بالرد على دفاعهم في هذا الشأن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قِبل الطاعنين بوصف أنهم اشتركوا في تجمهر ‏الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث ‏الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم المقترن ‏بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من ‏رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وضبطهم قبل أن يبلغوا ‏مقصدهم ، والسرقة بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها ‏بغير ترخيص في أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، وأسلحة بيضاء ‏دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تستخدم ‏الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، وأحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصف سالف ‏البيان ، ويبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أنه في أثناء سير الدعوى أمام محكمة الجنايات ‏وبجلسة .... أمرت المحكمة بضبط وإحضار المدعو .... وأحالته إلى النيابة ‏العامة لتحقيق ما نُسب إليه من اتهام وفقاً لما ورد بشهادة شهود الإثبات أمامها بمحضر الجلسة ، ‏وبجلسة .... قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلي تضمن إدراج المتهم .... - الذى عُرض على المحكمة مقيد الحرية - ضمن المتهمين في الدعوى الأصلية ‏الرقيمة .... لسنة .... قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... - ‏المتداولة أمام المحكمة - بذات الاتهام المسند قيداً ووصفاً للمتهمين فيها - حسبما أُثبت بمحضر ‏الجلسة - فقررت المحكمة نسخ صورة من الأوراق تخصص عما أُسند للمتهم سالف الذكر من اتهام ‏وقيدها برقم جناية وعرضها على السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لعرضها على دائرة أخرى ‏لوجود مانع قانوني لديها يحول دون نظرها لهذا الشق من الدعوى لسبق تصديها بإقامة الدعوى ‏الجنائية قِبل المتهم ، ثم واصلت المحكمة - وبنفس الهيئة التي تصدت للدعوى الجديدة - السير في ‏نظر الدعوى الأصلية وفصلت فيها بإدانة الطاعنين ملتفتة عن طلب المدافع عنهم إحالة الدعوى ‏برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون ‏الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ، إلَّا أنه أُجيز بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية من باب الاستثناء فيما أجازته لمحكمة الجنايات - لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه - وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها - أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية - حين التصدي - وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة - وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى ، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها فإذا أحيلت إليها وجب عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة رغم تصديها للدعوى الجديدة وإصدار قرارها فيها بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم .... بضبطه وإحضاره وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، ورغم ما تضمنه أمر الإحالة التكميلي الذي قدم إليها من النيابة العامة لذات الواقعة قيداً ووصفاً المسندة إلى المتهمين في الدعوى الأصلية المعروضة عليها - بما يرشح لحالة الارتباط بين الدعويين - واصلت السير في الدعوى الأصلية التي لم تكن فصلت فيها من بعد وحكمت نفس الهيئة في موضوعها وأحالت الدعوى الجديدة لدائرة أخرى دون أن تعرض إيراداً أو رداً لطلب الطاعنين إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو تستظهر أمر ذلك الارتباط إثباتاً أو نفياً أو تقول كلمتها فيه رغم ترشيح ظروف الحال له حتى تنتهي بالتالي لتقرير صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لنظر الدعوى ، فإن حكمها قد جاء مشوباً بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون ، ولا يؤثر في هذا القول أن الدفاع عن المتهمين قَبِل المرافعة في الدعوى الأصلية ، إذ إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة ، وأن ما أجرته المحكمة - على ما سلف ذكره - وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بصلاحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها ، وإذ هي لم تفعل يكون حكمها قد خالف القانون ومعيباً بالقصور الذي يحجب محكمة النقض عن بسط رقابتها في شأن صلاحية المحكمة في الفصل في الدعوى الأصلية ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 5 لسنة 45 ق جلسة 25 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 29 ص 103

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

------------------

(29)
الطلب رقم 5 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

 (1)نقل "نقل نوعي". قرار إداري.
سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
 (2)نقل "نقل نوعي". ترقية.
اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية. جائز. مناط ذلك.

---------------
1 - للجهة الإدارية سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق، وللحكومة طبقاً لنص المادة 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وإذا كان الثابت في الأوراق أن النائب العام قد طلب في..... من السيد وزير العدل عرض أمر الطالب على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية جزاء ما اقترف من أفعال اعتراف بها في التحقيق الذي أجري معه، وكانت هذه الأفعال مما يعيب سيرة رجل القضاء وتفقده الصلاحية للاستمرار في عمله، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.
2 - ليس ثمة ما يمنع من اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية، متى قام في حق الطالب السبب السائغ والمبرر لفقده أهلية الترقي وزوال شروط صلاحيته لتولي القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 2/ 1975 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 5 لسنة 45 ق "رجال القضاء" يطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1975 وإعادته إلى عمله القضائي بالنيابة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 2/ 1/ 1975 صدر القرار المطعون فيه متضمناً نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وذلك بسبب الوقائع التي نسبت إليه في الشكوى رقم 3 لسنة 1974 تحقيق مكتب النائب العام دون أن يسبق ذلك صدور قرار بإدانته من مجلس التأديب أو لجنة الصلاحية كما يقضي قانون السلطة القضائية ورغم سبق تخطيه في الترقية بسبب ما نسب إليه مما يعتبر جزاء كافياً لا يجوز أن يضاف إليه جزاء آخر عن ذات الفعل وإذ لا يتناسب جزاء النقل مع ما نسب إليه من وقائع وكان القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً فإنه يطلب إلغاءه. طلبت الحكومة رفض الطلب وانضمت النيابة العامة في مذكرتها إلى هذا الرأي.
وحيث إنه لما كان للجهة الإدارية سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق، وكان للحكومة طبقاً لنص المادة 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إذ كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن النائب العام قد طلب في 25/ 8/ 1974 من السيد وزير العدل عرض أمر الطالب على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية جزاء ما اقترف من أفعال اعترف بها في التحقيق الذي أجري معه، وكانت هذه الأفعال مما يعيب سيرة رجل القضاء وتفقده الصلاحية للاستمرار في عمله، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه من عدم جواز توقيع جزاء آخر عليه بعد تخطيه في الترقية، إذ ليس ثمة ما يمنع من اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية متى قام في حق الطالب السبب السائغ والمبرر لفقده أهلية الترقي وزوال شروط صلاحيته لتولي القضاء.

الطعن 78 لسنة 44 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 100

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

-------------

(28)
الطلب رقم 78 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

ترقية "تقدير الأهلية". قرار إداري.
أهلية القاضي شرط للترقية متى توافرت شروط الصلاحية للتعيين واستمرار العمل في القضاء. القضاة المعينون من خارج السلك القضائي. اشتراط الوزارة لترقيتهم مضي مدة كافية للكشف عن أهليتهم. التزام القرار المطعون فيه هذه القاعدة بغير استثناء. لا خطأ.

-------------------
النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم، وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية" يدل على أن أهلية القاضي في عمله هي شرط للترقية يضاف إلى شروط الصلاحية اللازمة للتعيين واستمرار العمل في وظائف القضاء وإذ كان ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الفئة (ب) المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد مضي مدة معينة تكفي للكشف عن أهليته هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة، وتهدف إلى التحقق من توافر شرط الأهلية فيمن يرقى من قضاة الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش التي تقدم عنهم خلال تلك المدة، وكانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب قد روعيت بالنسبة لجميع القضاة المعينين من خارج السلك القضائي بلا استثناء. فإن وزارة العدل إذ أخطرت الطالب بعدم إدراج اسمه في كشف المرشحين للترقية في الحركة القضائية التي صدر بها القرار المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه للترقية، حسبما يبين من أوراق ملفه الذي أمرت المحكمة بضمه لا تكون قد خالفت القانون، أو أساءت استعمال سلطتها مما يتعين معه رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 9/ 1974، قدم القاضي...... هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة قاض من الفئة ( أ ) وبأحقيته لهذه الدرجة طبقاً لأقدميته المعين بها بين زملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام وزارة العدل بتعويض مقدراه 1000 ج وقال بياناً لطلبه إنه كان محامياً وعين في 20/ 10/ 1973 قاضياً من الفئة "ب" وتسلم عمله بمحكمة المنيا الابتدائية في 3/ 11/ 1973، وبتاريخ 29/ 8/ 1974 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى وظيفة قاص من الفئة "أ" قد حل ولم تشمله الحركة القضائية نظراً لتوليه القضاء منذ 3/ 11/ 1973 ولعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية وأن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية وعندئذ يرقى في حركة مقبلة، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه. تأسيساً على ذلك صدر القرار المطعون فيه متخطياً إياه في الترقية. وإذ كان على إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إجراء التفتيش على عمله في القضاء في المدة من 3/ 11/ 1973 حتى آخر يونيو سنة 1974، ولكنها تراخت في ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون منطوياً على إساءة استعمال السلطة ومخالفة للقانون والخطأ في تأويله خاصة وأن ثمة قضاة عينوا في سنة 1971 من بين المحامين ورقوا بعد ذلك بتقرير تفتيش واحد وخلال سنة قضائية واحدة، وإنه لما كان هذا التخطي قد ألحق به ضرراً أدبياً ومادياً يقدر التعويض عنه بألف جنيه، فقد طلب الحكم بطلباته. طلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إجابة طلب الإلغاء ورفض طلب التعويض.
وحيث إن النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية". إنما يدل على أن أهلية القاضي في عمله هي شرط للترقية يضاف إلى شروط الصلاحية اللازمة للتعيين واستمرار العمل في وظائف القضاء. إذ كان ذلك، وكان ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الفئة (ب) المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد مضي مدة معينة تكفي للكشف عن أهليته هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة وتهدف إلى التحقق من توافر شرط الأهلية في من يرقى من قضاة الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش التي تقدم عنهم خلال تلك المدة وكانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب قد روعيت بالنسبة لجميع القضاة المعينين من خارج السلك القضائي بلا استثناء فإن وزارة العدل إذ أخطرت الطالب بعدم إدراج اسمه في كشف المرشحين للترقية في الحركة القضائية التي صدر بها القرار المطعون فيه، لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه للترقية حسبما يبين من أوراق ملفه الذي أمرت المحكمة بضمه لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها مما يتعين معه رفض الطلب.

الطعن 61 لسنة 44 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 27 ص 98

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

------------------

(27)
الطلب رقم 61 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

إجراءات. نظام عام. اختصاص.
طلب القاضي رد ما استقطع من ضرائب من بدل طبيعة العمل. قضاء المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطلب. علة ذلك.

------------------
إجراءات التقاضي من النظام العام. وإذ كانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقضي بأن ترفع الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان لرجال القضاء قانون خاص يحكم شئونهم الوظيفية، ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... رئيس المحكمة أقام الدعوى رقم 2641 سنة 1972 مدني كلي المنصورة ضد وزيري المالية والعدل طالباً الحكم بإلزامها بأن يردا إليه الضرائب التي استقطعت من بدل طبيعة العمل الذي تقاضاه خلال الخمس سنوات السابقة على 1/ 1/ 1973 استناداً إلى أن هذا البدل لا يخضع للضرائب وفي 30/ 4/ 1974 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطلب.
وحيث إنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقضي بأن ترفع الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق، وإنما أقام بطلبه دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، لأنه طالما كان لرجال القضاء قانون خاص يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.


 (1)نفس المبدأ في الحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 45 ق بذات الجلسة.

الطعن 20 لسنة 43 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 26 ص 94

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

-----------------

(26)
الطلب رقم 20 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

 (1)قانون. قضاة. عزل.
اعتبار القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.
(2) اختصاص "اختصاص محكمة النقض". قرار إداري.
طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها. خروجه عن ولاية محكمة النقض. علة ذلك. اقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء.
 (3)قضاة. عزل. تعويض.
ثبوت أن ضرراً مادياً محققاً لحق بالطالب بسبب عزله من ولاية القضاء - على خلاف القانون - فقبل بلوغه سن التقاعد. وجوب إجابة طلب التعويض عن هذا الضرر. الحكم بإلغاء القرارات المتضمنة للعزل. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً لجبر الضرر الأدبي.

----------------
1 - متى كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء. وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1961 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات، واعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص (1) .
2 - إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، فإن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة يكون خارجاً عن ولايتها.
3 - متى كان الثابت من الأوراق أن ضرراً مادياً محققاً قد لحق بالطالب بسبب عزله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد في 9/ 10/ 1969 واستمرار بقائه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1970 عملاً بنص المادة 71/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، فإن المحكمة تقدره في الظروف التي أحاطت بالطالب بمبلغ.... أما الضرر الأدبي فإن المحكمة ترى في إلغاء القرارات المتضمنة عزل الطالب التعويض المناسب لجبر هذا الضرر (2) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 4/ 1973 طعن الأستاذ.... في القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وفي القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة في وظائفهم وفي قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1961 بإنهاء خدمته طالباً الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عزله من ولاية القضاء وتعيينه رئيس محكمة وبإلزام وزارة العدل بأن له الفرق بين المرتب والمعاش ومبلغ أربعة آلاف جنيه عما ناله من ضرر مادي وأدبي، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة كما صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 بإحالة من لم يشملهم قرار إعادة التعيين أو النقل إلى وظائف أخرى إلى المعاش تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه، وإذ كان الطالب قاضياً بمحكمة شبين الكوم الابتدائية وأغفل القرار الجمهوري إعادة تعيينه في هذه الوظيفة وصدر القرار الوزاري بإحالته إلى المعاش ما يعتبر فصلاً بغير الطريق التأديبي، وكان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 عديم الأثر لصدوره من سلطة لا تملك إصداره ولمخالفته الصارخة لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكذلك لأحكام الدستور، وكان القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 927 لسنة 1969 قد صدرا استناداً إلى أحكامه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته - وطلبت الحكومة رفض الطالب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم بإلغاء القرارات المطعون عليها وبرفض طلب التعويض عن الضرر الأدبي وفوضت الرأي للمحكمة في خصوص طلب التعويض عن الضرر المادي.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1961 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات واعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فإنه لما كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء فإن هذا الطلب يكون خارجاً عن ولايتها.
وحيث إنه عن التعويض المطالب به، فإن الثابت من الأوراق أن ضرراً مادياً محققاً قد لحق بالطالب بسبب عزله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد في 9/ 10/ 1969 واستمرار بقائه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1970 عملاً بنص المادة 71/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. وهو ما تقدره المحكمة في الظروف التي أحاطت بالطالب بمبلغ 300 ج، أما الضرر الأدبي فإن المحكمة ترى في إلغاء القرارات المتضمنة عزل الطالب التعويض المناسب لجبر هذا الضرر.


 (1)نقض 19/ 4/ 1973 مجموعة المكتب الفني. السنة 24 ص 539.
نقض 21/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1191.
(1، 2 ) نفس المبادئ في الحكم الصادر في الطلب 14 لسنة 43 ق بذات الجلسة.

الطعن 112 لسنة 44 ق جلسة 27 / 7 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 25 ص 92

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

----------------

(25)
الطلب رقم 112 لسنة 44 ق. "رجال القضاء"

مرتبات "بدل القضاء".
راتب طبيعة العمل المقرر الجمهوري 2182 لسنة 1962. عدم جواز الجمع بينه وبين بدل القضاء المقرر بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972. علة ذلك.

----------------
إذ كان القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغي بالقرار بالقانون رقم 48 لسنة 1972 المعمول به من 5/ 10/ 1972 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ذات تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي تقرر به بدل القضاء، فإن الجمع بين هذا البدل وبين راتب طبيعة العمل يكون ممتنعاً قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... قدم هذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف راتب طبيعة العمل الصادر به القرار الجمهوري رقم 2182 سنة 1962، والجميع بينه وبين بدل القضاء الذي يحصل عليه وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 مع صرف الفروق المستحقة له، وقال بياناً لطلبه إن القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 صدر بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل حدده بمبلغ 14 ج شهرياً للمستشار، ثم صدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متضمنا منح المستشار بدل قضاء مقداره 420 ج ولم ينص على إلغاء راتب طبيعة العمل، مما مفاده الجمع بين هذا الراتب وذلك البدل، وإذ اقتصرت وزارة العدل منذ صدور هذا القانون على صرف بدل القضاء دون راتب طبيعة العمل فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغي بالقرار بالقانون رقم 48 لسنة 1972 المعمول به من 5/ 10/ 1972 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ذات تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي تقرر به بدل القضاء، فإن الجمع بين هذا البدل وبين راتب طبيعة العمل يكون ممتنعاً قانوناً ويتعين لذلك رفض الطلب.

الطعن 3 لسنة 40 ق جلسة 15 / 7 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 84

جلسة 15 من يوليه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

------------------

(24)
الطلب رقم 3 لسنة 40 ق "رجال القضاء"

(1 و2 و3) قضاة مرتبات. موظفون.
(1) موظفو الدولة المعارون. تحمل الجهة المستعيرة مرتب المعار. الموظف المعار في الخارج. جواز منحه مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.
 (2)وجوب خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة الجزائرية مما تمنحه له الحكومة المصرية كمرتب وتعده للتحويل إليه متى كانت هذه المخصصات تقل عما هو معد للتحويل. لا محل للخصم عند زيادة المخصصات. القرار الجمهوري 1489 لسنة 1962. قرار وزير الخزانة 67 لسنة 1963 بمنح المعار مرتبه بالكامل في مصر دون تحويل. اختلاف طبيعة هذا المرتب عن المبالغ التي تمنحها الحكومة المصرية للمعار للجزائر وتكون معدة للتحويل.
 (3)القرار الفردي الصادر بمد إعارة الموظف مع تحمل الجهة المستعيرة جميع الالتزامات. عدم سريانه في حق المعار إلا من تاريخ إخطاره بهذا القرار. علة ذلك.

-----------------
1 - الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.
2 - مؤدى نص المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - هو أن تخصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذي تمنحه الحكومة المصرية، مرتباً له وتعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من الحكومة المصرية فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له الحكومة المصرية وأعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لاستنفاد الغرض الذي استهدفه المشرع وهو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك. وإذ نص قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 على أن المرتب الذي يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التي تمنحها الحكومة المصرية للمعار في الجزائر وتعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ ولا يجرى الخصم عليه. لما كان ذلك، فإنه لا محل لإجراء الخصم الذي أجرى على مرتب الطالب الذي صرف له في مصر.
3 - متى كان الثابت أنه بتاريخ 6/ 8/ 1969 صدر القرار الجمهوري رقم 1420 لسنة 1969 بمد إعارة الطالب للعمل بمحاكم الجزائر لمدة سنة تنتهي في 1/ 5/ 1970 نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة، وأنه بتاريخ 13/ 5/ 1970 صدر القرار الجمهوري رقم 769 سنة 1970 بمد إعارة الطالب للعمل بالجزائر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/ 7/ 1970 ونص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة ولم يستند هذان القراران إلا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقانون رقم 1 لسنة 1969 بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية والقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن مؤدى ذلك وتطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ألا يسري هذان القراران الفرديان في خصوص مرتب إعارة الطالب إلا من تاريخ إخطاره بهما (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/ 3/ 1970 بطلب قال فيه: أنه بتاريخ 3/ 5/ 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 821 سنة 1965 بإعارته للعمل مستشاراً بوزارة العدل الجزائرية اعتباراً من 1/ 5/ 1965 وتضمن القرار أنه صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1964 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - وقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية - وقرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 - بتعديل مرتب الإعارة للموظفين المعارين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية المتحدة والمصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 4321 لسنة 1964 وأنه قصد بالإشارة إلى القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 انتفاع المعارين بمرتباتهم الأصلية كاملة في الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لقرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 الصادر بمقتضى التفويض المقرر بالمادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر، كما قصد من الإشارة إلى الاتفاقية انتفاع المعارين بالمرتبات التي التزمت الجمهورية الجزائرية بدفعها وفقاً للعمل المسند إلى كل منهم حسبما جاء بالخطابات المتبادلة بين وزيري العدل في كل من الدولتين تنفيذاً لنص المادة الثانية من الاتفاقية، واستمر الطالب في الجمع بين مرتبه في الجمهورية العربية المتحدة والمرتب في الجمهورية الجزائرية على الأساس المتقدم منذ بدء الإعارة حتى 1/ 7/ 1966 حيث نقل الإشراف المالي بالنسبة للطالب وزملائه إلى وحدة شئون المعارين بوزارة الخارجية التي اعتبرت مرتبه الذي يصرف له في الجمهورية العربية المتحدة مبلغ 112 ج و337 م ابتداء من 12/ 8/ 1965 يزيد سنوياً بقيمة العلاوة مع أن مرتبه الأصلي في ذلك التاريخ كان 125 ج و574 م، ثم أوقفت صرف مرتبه كلية اعتباراً من 1/ 5/ 1969 حتى تاريخ انتهاء إعارته بالجزائر وأضاف الطالب يقول إن هذا الإجراء جاء خاطئاً ذلك أن القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 بعد أن نص في المادة الثانية بأن تمنح الجمهورية العربية المتحدة مرتبات الموظفين المعارين للدول المبينة به ومنها جمهورية الجزائر وفقاً للجدول المرفق بالقرار، نص في مادته الرابعة على أن تخصم مما تدفعه لهم أية مبالغ يتقاضاها المعار من الدولة المستعيرة، وأوضح في المادة التاسعة أن تتحمل الجمهورية العربية المتحدة نفقات تحويل جميع المرتبات والرواتب الواردة بهذا القرار، مما يدل على أن خصم المبالغ التي يتقاضاها المعار من الدولة المستعيرة لا يكون إلا من المبالغ التي تدفعها له الجمهورية العربية المتحدة وفقاً للجدول المرفق بالقرار الجمهوري وبشرط تحويل هذه المرتبات للخارج، وإذ كان الطالب يتقاضى مرتبه في الخارج من جمهورية الجزائر وحدها دون أية مساهمة من الجمهورية العربية المتحدة فإن الخصم يكون قد ورد على غير محل، كما أن قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 المعدل للقرار الجمهوري سالف البيان نص صراحة على أن يصرف للمعارين للجمهورية الجزائرية المرتب الأصلي بالكامل في الجمهورية العربية المتحدة، علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للقرار الجمهوري، وهذه العبارة في عمومها يترتب عليها وجوب صرف المرتب بالكامل في مصر في جميع الحالات سواء في ذلك الموظف المعار الذي يتقاضى من الدولة المستعيرة مبالغ تستحق الخصم مما يحول إليه والموظف الذي لا يتقاضى شيئاً يجوز خصمه، فضلاً عن أن القرار الجمهوري وإن كان وضع حداً أقصى للمرتبات التي تدفعها الجمهورية العربية المتحدة للموظف المعار وتتولى تحويلها إليه من الخارج إلا أنه لم يضع حداً لما يحصل عليه المعار من الدولة المستعيرة، وكل ما تملكه الجمهورية العربية المتحدة هو وقف تحويل مستحقاته للخارج كلياً أو جزئياً حسب المبالغ التي يتقاضاها من الدولة المستعيرة دون مساس بالمبالغ التي يستحقها في مصر وتظل باقية فيها بغير تحويل لأن الغرض من الخصم هو الحد من إنفاق العملات الأجنبية الصعبة التي تحتاج إليها الدولة، هذا إلى أن الخصم مخالف للاتفاقية القضائية التي حددت مرتبات رجال القضاء المعارين التي تلتزم جمهورية الجزائر بدفعها وفقاً للعمل المسند إلى كل منهم وليس على أساس المرتب الذي يحصل عليه المعار في مصر طبقاً لما ورد بالقرار الجمهوري، ولا محل لخصم شيء من مرتبه في مصر الذي تلتزم الدولة بصرفه له بالكامل طبقاً لقرار وزير الخزانة سالف البيان، لا يغير من ذلك ما ورد في القرارين الجمهوريين رقمي 1420 لسنة 1969 و769 لسنة 1970 بمد إعارته مع تحمل الجهة المستعيرة جميع الالتزامات المترتبة على الإعارة لأن حكومة مصر لا تملك من جانبها وحدها أن تعدل المرتبات دون اتفاقها مع الجزائر، وانتهى الطالب إلى طلب (أولاً) إلغاء قرار وزارة الخارجية - وحدة شئون المعارين - القاضي باستقطاع جزء من مرتبه في المدة من 1/ 7/ 1967 حتى 30/ 4/ 1969 وتسوية مرتبه على أساس عدم الاستقطاع ورد المبالغ التي استقطعت منه بناء على هذا القرار طوال هذه الفترة (ثانياً) إلغاء القرار الصادر من وزارة الخارجية بوقف صرف مرتبه الأصلي اعتباراً من 1/ 5/ 1969، وأحقيته في صرفه كاملاً حتى تاريخ انتهاء إعارته. دفع المطعون عليهم بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الطالب تحقق علمه في 1/ 8/ 1967 وهو الشهر التالي لإصدار وزارة الخارجية قرارها بالامتناع عن صرف المرتب كاملاً في مصر ابتداء من 1/ 7/ 1967، كما أن علمه اليقيني قد تحقق من الطالب المقدم منه إلى وزارة الخارجية في 22/ 7/ 1969 لاسترداد ما سبق خصمه من مرتبه خلال فترة إعارته ومن قرار وزارة الخارجية بوقف صرف مرتبه ابتداء من 1/ 5/ 1969 ولم يقدم طلبه إلا في 10/ 3/ 1970 أي بعد الميعاد الذي حددته المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة النزاع. وأبدت النيابة العامة الرأي بأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد علم الطالب علماً يقينياً بالقرارين المطعون فيهما، وفي الموضوع بإجابة الطالب إلى الشق الأول من طلباته ورفض الشق الثاني منها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو مردود بأنه لم بثبت من الأوراق أن الطالب قد أخطر بموافقة وزارة العدل على قرار وزارة الخارجية الصادر بخصم أية مبالغ يتقاضاها الطالب من حكومة الجزائر من مرتبه الذي يصرفه في مصر أو أنه علم علماً يقينياً بهذه الموافقة إلا من تاريخ الكتاب الصادر إليه من وزارة الخارجية المؤرخ 25/ 2/ 1970، وإذ قدم الطلب في 10/ 3/ 1970 فإنه يكون قد رفع في الميعاد ويتعين القضاء برفض الدفع.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بالنسبة للشق الأول من الطلبات فإن الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية، ومن أجل ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 1480 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية بتاريخ 3 يونيو سنة 1962 ونص في المادة الأولى على سريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة، ونص في المادة الثانية منه على أن "تمنح حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ويفوض وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك" وأورد جدول المرتبات الشهرية الملحق بالقرار الجمهوري أن الموظفين المعارين الذين تزيد مرتباتهم الشهرية عن 100 ج ويعارون إلى الجزائر يمنحون مرتباً شهرياً قدره 185 ج، ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري على أن "تخصم مما تدفعه حكومة الجمهورية العربية المتحدة للمعارين أية مبالغ يتقاضاها المعار من الدولة المستعيرة"، ونصت المادة التاسعة على أن "تتحمل الجمهورية العربية المتحدة نفقات تحويل جميع المرتبات والرواتب الواردة بهذا القرار إلى أصحابه، وبمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل المرتبات الواردة بالقرار الجمهوري سالف الذكر أصدر وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين القرار رقم 67 لسنة 1963 في 21 نوفمبر سنة 1963 ونص في المادة الأولى من هذا القرار على أن "يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للقرار رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلي بالكامل في الجمهورية العربية المتحدة"، فدل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يصرف للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية مرتباتهم الأصلية بالكامل في مصر دون أن يلحقها أي خصم مما هو مشار إليه في المادة الرابعة من القرار الجمهوري سالف البيان لأن ما قصدته المادة الرابعة المشار إليها هو أن تخصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذي تمنحه الحكومة المصرية مرتباً له وتعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من الحكومة المصرية، فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له الحكومة المصرية وأعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لاستنفاد الغرض الذي استهدفه المشرع وهو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك. وإذ نص قرار وزير الخزانة المشار إليه على أن المرتب الذي يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التي تمنحها الحكومة المصرية للمعار في الجزائر وتعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ ولا يجرى الخصم عليه، لما كان ذلك، فإنه لا محل لإجراء الخصم الذي أجرى على مرتب الطالب الذي صرف له في مصر ويتعين الحكم له بالشق الأول من طلباته.
وحيث إنه عن الشق الثاني من الطلبات والخاص بطلب إلغاء قرار وزارة الخارجية بوقف صرف مرتب الطالب الأصلي عن الفترة من 1/ 5/ 1969 حتى تاريخ انتهاء إعارته في 31/ 7/ 1970 فإنه لما كان الثابت أنه بتاريخ 6/ 8/ 1969 صدر القرار الجهوري رقم 1420 سنة 1969 بمد إعارة الطالب للعمل بمحاكم الجزائر لمدة سنة تنتهي في 1/ 5/ 1970 نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة، وأنه بتاريخ 13/ 5/ 1970 صدر القرار الجمهوري رقم 769 سنة 1970 بمد إعارة الطالب للعمل بالجزائر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/ 7/1970 ونص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة، ولم يستند هذان القراران إلا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقانون رقم 51 لسنة 1969 بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية والقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئة القضائية، مما مؤداه وتطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ألا يسري هذان القراران الفرديان في خصوص مرتب إعارة الطالب إلا من تاريخ إخطاره لهما، لما كان ذلك فإنه يتعين إلغاء قرار وزارة الخارجية بوقف صرف مرتب الطالب و بأحقيته في صرف مرتبه في جمهورية مصر العربية من تاريخ مد الإعارة في 1/ 5/ 1969 حتى تاريخ إخطاره بالقرارين الجمهوريين سالفي الذكر ورفض الشق الثاني من الطلبات فيما عدا ذلك.

لذلك

حكمت المحكمة (أولاً) بإلغاء قرار وزارة الخارجية - وحدة شئون المعارين - الصادر باستقطاع جزء من مرتب الطالب وبتسوية مرتبه على أساس عدم الاستقطاع مع رد المبالغ التي استقطعت منه بناء على هذا القرار عن المدة من 1/ 7/ 1967 حتى 30/ 4/ 1969، (ثانياً) بإلغاء قرار وزارة الخارجية - وحدة شئون المعارين - الصادر بوقف صرف مرتب الطالب وبأحقيته في صرف مرتبه في جمهورية مصر العربية من تاريخ مد الإعارة في 1/ 5/ 1969 حتى تاريخ إخطاره بالقرارين رقمي 1420 لسنة 1969، 769 لسنة 1970 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.


 (1) نقض 17/ 6/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 542.
 (2) أصدرت المحكمة حكماً في الطلب رقم 26 لسنة 39 ق "رجال القضاء" بنفس الجلسة تضمن ذات المبادئ القانونية.

الطعن 76 لسنة 44 ق جلسة 26 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 23 ص 81

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

--------------

(23)
الطلب رقم 76 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

ترقية. "تقدير الأهلية".
حق وزارة العدل في تقدير أهلية رجال القضاء للترقية. شرطه. إغفال القرار المطعون فيه ترقية الطالب لافتتاح جلسة قبل موعدها. ثبوت أن أهليته لا تقل عن أهلية زميل في ذات الظروف ورقي بذات القرار المطعون فيه. أثره. وجوب إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.

--------------
إنه وإن كان لوزارة العدل كامل الحق في وضع درجات الترقية للأهلية. وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله. وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه، وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص. إلا أن المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت في الفقرة الثانية منها على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية، قد شرعت أحكاماً في هذا الخصوص يجب مراعاتها، وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، وإذ يبين من الملف الخاص بالطالب، وما احتواه من أوراق وتقارير، والتحقيقات التي أجريت بشأن فتح الجلسات قبل موعدها القانوني بمحكمة المنيا الابتدائية، ومقارنة ذلك بالبيانات الخاصة بالأستاذ/....... والذي ثبت كذلك أنه في يوم....... فرغ من نظر الجلسة قبل الموعد الذي حددته الجمعية العمومية بالمحكمة لفتحها أن أهلية الطالب لا تقل عن أهلية زميله المذكور، ورغم ذلك فقد رقي بالقرار المطعون فيه، فإن إغفال هذا القرار ترقية الطالب يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/........ قدم هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار وبأحقيته في الترقية للدرجة المذكورة على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للمستشار....، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه إن تخطيه في الترقية يرجع إلى ما أسند إليه إبان عمله رئيساً لدائرة الجنح المستأنفة بمحكمة المنيا الابتدائية من أنه قام بفتح جلسة يوم 30/ 3/ 1972 وفرغ من نظر قضاياها قبل الموعد المحدد لفتح الجلسات، وإن إغفال ترقيته لهذا السبب مخالف للقانون ومشوب بسوء استعمال السلطة، ذلك أنه ثبت من تقارير المفتشين الفضائيين الذين كلفتهم الوزارة بالتفتيش المفاجئ على العمل بمحكمة المنيا الابتدائية أنه دأب على فتح الجلسات في الموعد المحدد لها، وأن رئيسي الدائرتين الأستاذين..... و..... في يوم 24/ 4/ 1972 فرغا من نظر جلستيهما قبل الساعة الثامنة صباح، ورغم ذلك فقد رقيا إلى درجة المستشار كما لم يقف الفعل المسند إليه حائلاً دون ترقية عضوي الدائرة الأستاذين....... و...... إلى درجة قاض من الفئة "أ" وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه وإن كان للوزارة العدل كامل الحق في وضع درجات الترقية للأهلية، وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه، وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص، إلا أن المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت في الفقرة الثانية منها على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ على أساس الأقدمية مع الأهلية، قد شرعت أحكاماً في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، وإذ يبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير، والتحقيقات التي أجريت بشأن فتح الجلسات قبل موعدها القانوني بمحكمة المنيا الابتدائية، ومقارنة ذلك بالبيانات الخاصة بالأستاذ/...... رئيس الدائرة، والذي ثبت كذلك أنه في يوم 24/ 4/ 1972 فرغ من نظر الجلسة قبل الموعد الذي حددته الجمعية العمومية بالمحكمة لفتحها، أن أهلية الطالب لا تقل عن أهلية زميله المذكور ورغم ذلك فقد رقي بالقرار المطعون فيه، فإن إغفال هذا القرار ترقية الطالب يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك إلغاؤه.