الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 199 لسنة 33 ق جلسة 9 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 94 ص 599

جلسة 9 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب الرئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشى.

----------

(94)
الطعن رقم 199 لسنة 33 القضائية

(أ) إثبات. "الإقرار". "الإقرار الغير قضائي". "قرائن".
حجية الاقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها اعتباره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما لها ألا تأخذ به أصلا. لا معقب على هذا التقدير متى بنى على أسباب سائغة.
(ب) إثبات. "الإثبات بالبينة". "سن الشاهد".
العبرة بسن الشاهد وقت الادلاء بشهادته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها.
(جـ) دعوى. "سقوط الخصومة". "أثره". إثبات. "إقرار".
الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الاقرارات الصادرة من الخصوم.
(د) إثبات. "الإثبات بالبينة". "تقدير الدليل". محكمة الموضوع.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع. لا سلطان عليه في ذلك ما لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها.

----------------
1 - الإقرار غير القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلا ولا معقب على تقديرها في ذلك متى بنى على أسباب سائغة  (1) .
2 - العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشهادته لا وقت حصول الواقعة التي يشهد بها (م 204 مرافعات).
3 - الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه - كصريح نص المادة 304 من قانون المرافعات - سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم ومن ثم فإنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بإقرار صدر في دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها  (2) .
4 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 494 سنة 1958 جزئي أمام محكمة بندر الزقازيق وقالوا في صحيفتها إنه بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1920 رهن مورثهم المرحوم محمد عبد الله حمد حال حياته للمرحوم محمد حسن لاشين مورث الطاعنين 8 ط و18 س شيوعا في 12 ط و12 س مقابل مبلغ 200 ج وذلك بمقتضى عقد حرر في صيغة بيع وفائي وسجل في 31 من ديسمبر سنة 1923 وإذ كان الدائن المرتهن "مورث الطاعنين" قد وضع يده على ال 12 ط و12 س كلها ومن بعده ورثته واستولوا على غلتها دون أن يخصما منها شيئا في دين الرهن وكان مورثهم المطعون ضدهم قد أوفى مورث الطاعنين بمبلغ 100 ج من أصل هذا الدين بموجب إيصال تاريخه أول أكتوبر سنة 1921 فإن الباقي وقدره 100 ج يكون قد استهلك ولذا أقام المطعون ضدهم دعواهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للاثني عشر قيراطا والاثني عشر سهما السابق ذكرها وتسليمها إليهم وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهم من تركة مورثهم مبلغ 231 ج مقابل ما حصل عليه بعد استيفاء دين الرهن - وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1960 قضت محكمة بندر الزقازيق الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لاختصاصها بها وقد قيدت الدعوى برقم 703 سنة 1960 كلى الزقازيق - دافع الطاعنون في موضوع الدعوى بأن العقد محل النزاع هو عقد بيع وفائي وقد أصبح هذا البيع باتا بانقضاء أجل الاسترداد في شهر سبتمبر سنة 1925 طبقا لنص المادتين 341 و342 من القانون المدني الملغى الذى يحكم النزاع. وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1962 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم أن العقد المؤرخ 30 من سبتمبر سنة 1920 يخفى رهنا ولينفي الطاعنون ذلك. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 21 من مايو سنة 1962 برفض الدعوى وأسست قضاءها على ما ثبت لديها من أن عقد 30/ 9/ 1920 بالنسبة للقدر 8 ط و8 س هو عقد بيع وفائي وليس رهنا، وقد أصبح هذا العقد باتا بانقضاء أجل الاسترداد كما أن وضع يد الطاعنين ومورثهم من قبل على ال 3 ط و18 س قد أكسبهم ملكيتها بالتقادم الطويل المملك - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 131 سنة 5 ق ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 6 من مارس سنة 1963 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى المستأنفين "المطعون ضدهم" بتثبيت ملكيتهم لمساحة 8 ط و18 س موضوع العقد المؤرخ 30/ 9/ 1920 والحكم بتثبيت ملكيتهم لهذه المساحة الموضحة بالعقد المذكور وبصحيفة الدعوى شائعة في 12 ط و12 س مع إلزام المستأنف عليهم "الطاعنين" بالمصاريف المناسبة لهذا الشق من الدعوى وبالنسبة لباقي القدر ندبت خبيرا لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق حكمها - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى رفض الطعن ولما عرض على هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه في أربعة أسباب يتحصل أولها في أن هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وفى مفهوم الإقرار القضائي وفى بيان ذلك يقولون أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد أصابت فيما انتهت إليه من أن العقد موضوع الدعوى يخضع لأحكام المواد 238 إلى 347 من القانون المدني الملغى قبل تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إلا أنها أخطأت فيما ساقته من قرائن - للتدليل على أن العقد يخفى رهنا وذلك من وجهين - الأول اعتبر الحكم أن العبارة الواردة في المذكرة المقدمة من مورث الطاعنين لجلسة 29/ 11/ 1938 في القضية رقم 154 لسنة 1938 كلى الزقازيق ونصها "وللمشترى الحق في مطالبتي بمبلغ المائتي جنيه قيمة عقد البيع الوفائي بعد نهاية المدة المحددة في العقد" اعتبر الحكم أن هذه العبارة قد وردت في إيصال موقع عليه من البائع واتخذ منها قرينة على أن العقد رهن مع أن الإيصال المشار إليه لم يكن يتضمنها وإلا لتقدم به المطعون ضدهم لتأييد دعواهم، ولو فرض جدلا أن العبارة المذكورة كانت واردة حقيقة في ذلك الإيصال فهي لا تصلح قرينة على أن العقد يخفى رهنا إذ أن مفاد هذه العبارة هو الاتفاق على مد المدة المتفق عليها للاسترداد فقد كان الاتفاق في عقد سبتمبر سنة 1920 على أن مدة الاسترداد هي ست سنوات - فإذا اتفق في إيصال أكتوبر سنة 1923 على إطالة هذه المدة - فإن الاتفاقين يكونان باطلين ذلك لأن كل اتفاق على مد مدة الاسترداد لأكثر من خمس سنوات باطل. والوجه الثاني - اعتبرت المحكمة ما ورد في الإيصال إقرارا قضائيا ووصفته بأنه إقرار مكتوب في مجلس القضاء وعدته بهذه المثابة إقرارا قضائيا حتى أنها جعلته في أسبابها دليلا على صحة ما ورد في شهادة شهود المطعون ضدهم بالرغم من الطعن عليها في حين أن هذا الذى ورد في مذكرة مورث الطاعنين لا يعتبر إقرارا قضائيا ولم يكن مقصودا لذاته بل ساقه الدفاع ليدلل به على صحة الواقعة الخاصة برد مبلغ المائة جنيه إلى البائع وعلاوة على هذا فإن الورقة التي حوت هذا الإقرار قدمت في دعوى أخرى قضى فيها بسقوط الخصومة ففقدت بذلك أوراقها كل دلالة أو حجية.
وحيث إنه عن الشق الأول من الوجه الأول من هذا النعي فمردود بأن ما يثيره الطاعنون فيه من دفاع لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع إذ ليس في الحكم المطعون فيه ولا في مستندات الطاعنين ومذكراتهم المقدمة لتلك المحكمة ما يدل على أنهم تمسكوا بعدم ورود العبارة التي عدها الحكم إقرارا في المذكرة المقدمة منهم في القضية 154 سنة 1958 كلى الزقازيق ومن ثم فليس لهم أن يثيروا هذا الدفاع الذى يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي في الشق الثاني من الوجه الأول مردود بأنه لما كانت العبارة التي تضمنها الإيصال تؤدى إلى ما استنبطته منها المحكمة فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا. كما أن النعي في الشق الأول من الوجه الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعتبر الأقوال الواردة في المذكرة المشار إليها إقرارا قضائيا بل مجرد إقرار مكتوب على أن العقد في حقيقته عقد رهن إذ أن ما ورد في الحكم في هذا الصدد هو قوله "وإنه وإن كان ما جاء في المذكرة السابقة لا يعد إقرارا قضائيا لصدوره من مورث المستأنف عليهم (الطاعنين) في قضية أخرى إلا أنه يعتبر إقرارا مكتوبا صدر في مجلس القضاء وترى المحكمة من الظروف التي صدر فيها والغرض الذى حصل من أجله أنه يعتبر دليلا كتابيا على أن العقد في حقيقته عقد رهن إذ كيف يجوز لمورث المستأنف عليهم أن يطالب بمبلغ ال 200 ج بعد انقضاء مدة الست سنوات المحددة في العقد والتي يفترض أنه بانقضائها دون رده ينقلب العقد بيعا باتا إلا إذا كان العقد في حقيقته رهنا" ويبين من هذا أن المحكمة قد صرحت بأن أقوال مورث الطاعنين الواردة في المذكرة المقدمة منه في قضية أخرى لا يعتبر إقرارا قضائيا وأنها قد أخذت بها على اعتبار أنها دليل مكتوب على أن العقد يخفى رهنا وذلك للأسباب التي أوردتها في حكمها ولا تثريب على محكمة الموضوع في ذلك لأن الإقرار الغير قضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلا ولا معقب على تقديرها في ذلك متى بنى على أسباب سائغة ولما كانت الأسباب التي استند إليها الحكم في الأخذ بهذا الإقرار سائغة فإن النعي بهذا الوجه يكون غير صحيح.
وحيث إن الشق الثاني من الوجه الثاني مردود بأن الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه كصريح نص المادة 304 من قانون المرافعات سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الأخذ بالإقرار الصادر من مورث الطاعنين في الدعوى التي قضى بسقوط الخصومة فيها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل شهادة الشهود وتقدير دلالتها وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم أخذ بأقوال شهود الإثبات للأسباب التي ذكرها وهى في جملتها مخالفة للواقع وللثابت في الأوراق وآية ذلك أن الشاهد الثاني "محمد أحمد عبد الله" أخفى على المحكمة أنه زوج للمطعون ضدها الأولى وزعم خلافا للحقيقة أنه ابن أخ مورث المطعون ضدهم وقال أن العقد الذى أبرم بين الطرفين ورد فيه أن التصرف رهن مع أنه مذكور فيه أنه بيع وفائي كما ذكر أن مورث المطعون ضدهم سدد مائة جنيه وأخفى واقعة رد هذا المبلغ إلى البائع أما الشاهد الثالث وهو على أحمد عبد الله فقد أخفى على المحكمة أنه شقيق الشاهد السابق كما قال أن العقد مكتوب فيه أنه رهن خلافا للثابت به وعلاوة على ما تقدم فإن المحكمة قد استندت إلى شهادة هذين الشاهدين عن وقائع اتصلت بعلمهما وهما في سن دون السن التي يجوز سماع شهادتهما عنها طبقا للمادة 204 مرافعات مما كان يقتضى من المحكمة أن تراعى هذا الاعتبار عند تقدير أقوال هذين الشاهدين.
وحيث إن ما يثيره الطاعنون في هذا النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لشهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم - ولما كان تقدير أقوال الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها - وكانت محكمة الاستئناف فيما استخلصته من أقوال الشهود لم تخالف الثابت بأقوالهم ولم تحرفها - لما كان ذلك وكانت المادة 204 من قانون المرافعات قد جعلت العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشهادته لا وقت حصول الواقعة التي يشهد بها فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم اتخذ من قول أحد شهود الإثبات الذى ذكر أن ثمن الأرض 140 ج دليلا على أن المبلغ الوارد بالعقد وهو 200 ج يمثل دينا لا ثمنا لأنه جاء زائدا عن الثمن الحقيقي للعين ورتب الحكم على ذلك أن حقيقة التصرف رهن لا بيع هذا في حين أن هذه القرينة تؤدى إلى عكس ما رتبه الحكم عليها إذ لا يتصور أن يقبل الدائن المرتهن ضمانا لدينه يقل عن قيمة هذا الدين. ويضيف الطاعنون أنه ليس في الأوراق أي دليل على أن الأرض تساوى أقل أو أكثر من مائتي جنيه - أما الاستدلال على ذلك بالثمن الذى رسا به مزاد بعض أجزاء من هذا العقار فليس في هذا أية دلالة على الثمن الحقيقي لأن لإجراء المزاد ظروفا تختلف عن البيع في ظروف عادية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت هذه القرينة التي أوردها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من أن العقد يخفى رهنا إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يقتصر الدائن على تأمين لضمان جزء من دينه - وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغا فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها المحكمة وهو ما لا يجوز.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في خصوص قضائه بالنسبة إلى الثلاثة قراريط والثمانية عشر سهما وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتبر ما قرره مورث الطاعنين في مذكرته المقدمة في القضية رقم 154 لسنة 1938 من أنه لا يضع اليد على تلك المساحة إقرارا مكتوبا صدر في مجلس القضاء ويصلح دليلا مكتوبا على أنهم لم يضعوا اليد عليها منذ سنة 1920 حتى سنة 1947 تاريخ شطب الدعوى المذكورة التي أدلى فيها بهذا الإقرار ويرى الطاعنون أن هذا الذى قرره الحكم يشوبه القصور ذلك لأن ما ورد في المذكرة ليس إقرارا مكتوبا صادرا في مجلس القضاء بل هو مجرد دفاع أبدى في دعوى أخرى فلا يعتد به كما أن هذا الإقرار إذا كان يقيد صاحبه فهو قاصر على الوقت الذى صدر فيه وهو صادر في مذكرة مقدمة لجلسة 29/ 11/ 1938 ومن حق مقدم المذكرة أن يدعى أنه وضع يده بعد هذا التاريخ على هذا القدر بنية تملكه والفترة ما بين 29/ 11/ 1938 و1/ 6/ 1958 تاريخ رفع هذه الدعوى كافية لاكتساب ملكية العقار بالتقادم ولا محل لتحديد سنة 1947 "تاريخ شطب الدعوى رقم 154 سنة 1938" لبدء التقادم لانعدام حكمة هذا التحديد.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على الشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول وبما استخلصه الحكم من أن عدم عدول مورث الطاعنين عما قرره في مذكرته المقدمة منه في الدعوى رقم 154 سنة 1938 كلى الزقازيق من أنه لا يضع يده على تلك المساحة يدل على أنه ظل غير واضع اليد عليها حتى سنة 1947 تاريخ الحكم في تلك القضية بالشطب، وهو استخلاص موضوعي سائغ.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس فيتعين رفضه.


 (1) راجع نقض 20/ 2/ 1964 مج المكتب الفني س 15 ص 263 ونقض 23/ 6/ 1966 مج المكتب الفني س 17 ص 1442.
 (2) راجع نقض 7/ 4/ 1966 مج المكتب الفني س 17 ص 834 ونقض 7 يوليه سنة 1964 مج المكتب الفني س 15 ص 947.

الطعن 212 لسنة 33 ق جلسة 9 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 95 ص 607

جلسة 9 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب الرئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزة مندور، ومحمد صدقي البشبيشي.

---------------

(95)
الطعن رقم 212 لسنة 33 القضائية

(أ) إفلاس. "الحكم بشهر الإفلاس". تنفيذ. "التنفيذ على العقار". "عدم اختصام وكيل الدائنين فيها". "أثره" بطلان.
المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين. عدم سريانه على الدائنين أصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن. لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون رغم شهر الإفلاس.
عدم اختصام وكيل الدائنين في إجراءات التنفيذ على العقار المرهون لا يبطل الإجراءات. عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين لمجرد عدم اختصام وكيل الدائنين فيها. عدم اشتراط بيان وجه المصلحة في ذلك.
(ب) دعوى. "الطلبات في الدعوى". بطلان.
طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد. اعتباره مندرجا ضمن طلب بطلانه المطروح على محكمة الموضوع.

---------------
1 - لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر إفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقا للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين في تلك الإجراءات - أيا كانت المرحلة التي بلغتها - وعدم اختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين. ولهذه الجماعة ممثلة في وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم اختصامه فيها ودون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها في هذا التمسك  (1) .
2 - طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد يعتبر مندرجا في طلب بطلانه المطروح على محكمة الموضوع مما يجعل طلب عدم النفاذ معروضا ضمنا عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته وكيلا لدائني المفلس حنفي درويش أقام الدعوى رقم 15 سنة 1961 كلى القاهرة على المطعون ضدهم طالبا القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 65 سنة 1959 بيوع كلى القاهرة وبطلان الإجراءات المترتبة عليه بما فيها التسجيلات ومحوها وشطبها وإلزام طالبي التنفيذ بتسليمه العقار الراسي مزاده والمبين بصحيفة الدعوى مع غلته وثمراته حتى تاريخ التسليم، وقال شرحا لدعواه أن المطعون ضده الأول وهو دائن مرتهن للعقار المبين بالصحيفة والمملوك لمدينه حنفي درويش كان قد باشر إجراءات بيع هذا العقار في دعوى البيوع رقم 65 سنة 1959 كلى القاهرة في مواجهة هذا المدين وأثناء سير هذه الإجراءات قضى في 23 أبريل سنة 1960 بإشهار إفلاس المدين المذكور في الدعوى رقم 70 سنة 1960 إفلاس القاهرة وبتعيين الطاعن وكيلا مؤقتا للدائنين. وبجلسة 26 أبريل سنة 1960 طلب أحد الدائنين وقف السير في الدعوى بسبب شهر إفلاس المدين لكن المحكمة رفضت هذا الطلب وأمرت بالسير في الإجراءات وقضت في نفس الجلسة بإيقاع بيع العقار المذكور على المطعون ضدهما الثاني والثالثة مناصفة بينهما وأنه إذ كانت هذه الإجراءات قد تمت بعد الحكم بشهر إفلاس المدين ولم يختصم فيها وكيل الدائنين (الطاعن) فإنها تكون باطلة ولهذا فقد رفع الطاعن الدعوى بطلباته سالفة الذكر. وفى 26 أبريل سنة 1962 قضت المحكمة ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 65 سنة 1959 كلى القاهرة وبطلان جميع الإجراءات المترتبة عليه بما فيها التسجيلات ومحوها وشطبها. فاستأنف المطعون ضده الأول "الدائن مباشر الإجراءات" هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1046 سنة 79 ق طالبا إلغاء الحكم ورفض الدعوى وفى 23 مارس سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفى 20 مايو سنة 1963 طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ خلط بين حق الدائن المرتهن في مباشرة الإجراءات الانفرادية وبين من يصح أن توجه إليه هذه الإجراءات ذلك أنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تغل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ولا تكون له صفة في التقاضي ويجب ان تباشر إجراءات التقاضي وإجراءات التنفيذ بواسطة وكيل الدائنين أو في مواجهته وإلا كانت باطلة لا يحتج بها على جماعة الدائنين - كما أخطأ الحكم حين قرر أن مصلحة جماعة الدائنين في المطالبة بأن تكون الإجراءات في مواجهتهم منعدمة تأسيسا على أن للدائن المرتهن أولوية على الثمن ذلك أن للدائنين العاديين مصلحة محققة في الاتصال بهذه الإجراءات ومراقبتها لأن أولوية الدائن المرتهن لا تحول دون حصول الدائنين العاديين على ما يتبقى من الثمن بعد أن يستوفى الدائن المرتهن حقه، ويضيف الطاعن أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد سلم في صدر أسبابه بأن جزاء عدم اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتم بعد شهر الإفلاس، هو عدم جواز الاحتجاج بهذه الإجراءات على جماعة الدائنين وان لهذه الجماعة ممثلة في شخص وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات في مواجهتها إلا أن الحكم عاد بعد ذلك ونقض هذا الذى قرره بقوله أن مصلحة وكل الدائنين في اختصامه منعدمة ما دام للدائن المرتهن الأولوية على الثمن الناتج من البيع وأن الطاعن لم يكشف عن وجه مصلحته في إهدار الحكم القاضي برسو المزاد على المطعون ضدهما الثاني والثالثة وهو ما يفيد أن الحكم المطعون فيه يشترط لإهدار الحكم المذكور وعدم نفاذه على جماعة الدائنين التي يمثلها الطاعن أن يبينوا مصلحتهم في اختصامه في إجراءات البيع التي تمت بعد شهر الإفلاس وهو شرط لا يوجبه القانون - على أنه وقد سلم الحكم المطعون فيه بأن جزاء عدم اختصام وكيل الدائنين في تلك الإجراءات هو عدم نفاذها على جماعة الدائنين فإن ذلك كان يقتضى منه أن يحكم على الأقل بعدم نفاذ حكم مرسى المزاد لأن الطاعن وإن كان قد طلب في دعواه بطلان الحكم المذكور فقد كان ذلك على أساس أنه باطل بطلانا نسبيا فلا يسرى عليه وهذا الطلب أوسع مدى من طلب عدم النفاذ ومن ثم يشمله طلب البطلان ويعتبر بذلك طلب عدم النفاذ مطروحا ضمنا على المحكمة وإذ لم تقض به فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إنه وإن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين أصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر إفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقا للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين في تلك الإجراءات ولئن كان لا يترتب على عدم اختصامه فيها بطلان تلك الإجراءات إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن أصاب فيما قرره في صدر أسبابه من أنه لا يترتب البطلان على عدم اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات المتعلقة بعقار المفلس بعد شهر إفلاسه وإنما الجزاء المترتب على ذلك هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالأحكام الصادرة في تلك الدعاوى والإجراءات التي تمت بعد شهر الإفلاس وأن لهذه الجماعة ممثلة في شخص الطاعن أن تتمسك بعدم نفاذ حكم مرسى المزاد في مواجهتها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ عاد بعد ذلك وقرر ما يفيد أنه لا يجب اختصام وكيل الدائنين في الحالة التي يبدأ فيها الدائن المرتهن باتخاذ إجراءات بيع العقار المرهون حتى أصبحت وشيكة الانتهاء ثم أدركها شهر الإفلاس قبل الجلسة المحددة للبيع وإذ اشترط الحكم لإهدار حكم مرسى المزاد بالنسبة لجماعة الدائنين الذين يمثلهم الطاعن أن تكشف عن وجه مصلحتها في طلب إهدار هذا الحكم يكون قد نقض ما قرره من قبل من أحقية الطاعن في التمسك بعدم نفاذ الحكم المذكور في مواجهة جماعة الدائنين كما خالف القانون ذلك أنه يجب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين أيا كانت المرحلة التي بلغتها تلك الإجراءات قبل شهر الإفلاس، ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين ولهذه الجماعة ممثلة في وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم اختصامه فيها ودون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها في هذا التمسك - لما كان ذلك وكان طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد يعتبر مندرجا في طلب بطلانه الذى كان معروضا على محكمة الموضوع مما يجعل طلب عدم النفاذ معروضا ضمنا عليها، وإذ لم تقض به فإن حكمها يكون مخالفا القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه يتعين تعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم نفاذ حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 26 أبريل سنة 1960 في الدعوى رقم 65 سنة 1959 بيوع كلى القاهرة والإجراءات المترتبة عليه في حق المستأنف عليه الأول بصفته وبإلزام المستأنف عليهما الثاني والثالثة بأن يسلماه العقار المبين بصحيفة الدعوى مع إلزامهما بمصروفات الدعوى الابتدائية إذ أنهما لم يطعنا في الحكم الابتدائي الذى قضى بإلزامهما بتلك المصروفات وإلزام المطعون ضده الأول بمصروفات استئنافه الذى خسره وبمصروفات هذا الطعن.


  (1)راجع نقض 19 مارس سنة 1959 مج المكتب الفني س 10 ص 232.

الطعن 16 لسنة 35 ق جلسة 8 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 585

جلسة 8 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(92)
الطعن رقم 16 لسنة 35 القضائية "أحوال شخصية"

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". أحوال شخصية.
مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الطعن بالنقض. المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955. تعيين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن. إعلانهم بمعرفة قلم الكتاب بالجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل. المادتان 881 و882 مرافعات.
)ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "الزواج".
زواج المسلمة بغير المسلم حرام. لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب.

-----------------
1 - طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 من قانون المرافعات ومقتضاهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
2 - المسلمة لا تتزوج إلا مسلما، وزواج المسلمة بغير المسلم حرام باتفاق، لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عواطف طنطاوي سعيد أقامت الدعوى رقم 854 سنة 1961 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الدكتور وهيب متري بشارة تطلب الحكم بثبوت نسب البنت "هيام" إليه وأمره بعدم التعرض لها في ذلك مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحا لدعواها أنها كانت تلميذة بمدرسة الحكيمات بالقصر العيني سنة 1951 وكان المدعى عليه طبيبا به وتوطدت العلاقة بينهما واستمرت إلى ما بعد نقله منه، وفى سنة 1958 اعتنق الدين الإسلامي وتزوجها بعقد عرفي في 25/ 12/ 1958 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ رزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة "هيام" في 16/ 10/ 1960 وأنكر نسبها ورفض المصادقة على بنوتها بعد أن استولى على عقد الزواج العرفي بحجة تسجيله فقد انتهت إلى طلب الحكم بإثبات هذا النسب. وبتاريخ 10/ 6/ 1962 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المدعية أن المدعى عليه أشهر إسلامه قبل زواجه بها وأنه تزوجها في 25/ 12/ 1958 بعقد عرفي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى أغسطس سنة 1960 وأنها حملت منه بالبنت هيام وولدتها في 6/ 10/ 1960 على أن يكون للمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق، وبعد التحقيق عادت وبتاريخ 23 فبراير سنة 1964 فحكمت حضوريا برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات. استأنفت عواطف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 48 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 28 فبراير سنة 1965 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنفة عواطف طنطاوي سعيد بثبوت نسب البنت هيام للمستأنف عليه الدكتور وهيب متري بشارة وأمرت بعدم تعرضه لها في ذلك مع إلزامه بالمصروفات و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وفى 22/ 8/ 1965 أعلن قلم الكتاب المطعون عليها بصورة من تقرير الطعن وفى 11/ 9/ 1965 أودعت مذكرة بدفاعها دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن وطلبت في الموضوع رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعا.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بسقوط الحق في الطعن لعدم إعلانه من الطاعن إليها في بحر خمسة عشر يوما استنادا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 والقوانين السابقة والمادة 432 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 الذى يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 من قانون المرافعات ومقتضاهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وقد التزم قلم الكتاب هذه الإجراءات، ولما تقدم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه وصف زواج المسلمة بالمسيحي بأنه زواج فاسد ورتب عليه ثبوت نسب الصغيرة هيام إلى الطاعن، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن هذا الزواج باطل لا يثبت به النسب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المسلمة لا تتزوج إلا مسلما، وزواج المسلمة بغير المسلم حرام باتفاق، لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن "نكاح الذمي للمسلمة فاسد يثبت به النسب" ورتب عليه "ثبوت نسب الطفلة هيام له" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.


الطعن 155 لسنة 31 ق جلسة 8 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 90 ص 577

جلسة 8 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(90)
الطعن رقم 155 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقدير وعاء الضريبة".
تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة. أساسه. نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية. تحديد أرباح فترة من السنة. أساسه. نسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التي باشرتها خلال هذه السنة.
---------------
وفقا للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية". ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة  (1)  إذ النشاط الذى تزاوله طوال السنة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يظل يتردد بين المكسب والخسارة إلى أن يتحدد في نهايتها وعند وضع آخر ميزانية، وهو ما يتعين التزامه في حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية ويتعين معه القول بأن أرباح فترة بعينها من السنة تحدد على أساس وبنسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التي باشرتها خلال هذه السنة لا على أساس نتيجة العمليات التي باشرتها خلال تلك الفترة وحدها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مراقبة الشركات المساهمة ربطت الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية للشركة الطاعنة في المدة من أول يناير سنة 1950 إلى 21/ 3/ 1950 وهو تاريخ إبطال العمل بالضريبة الاستثنائية طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1950 بواقع 80/ 365 من أرباح سنة 1950، وإذ لم تقبل الشركة هذا الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وفى 28/ 3/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بتكليف مراقبة الشركات المساهمة بفحص حسابات المدة من أول يناير سنة 1950 إلى 21/ 3/ 1950 مستندة في ذلك إلى أن الربط يجب أن يتم على أساس الأرباح الحقيقية التي تحققت فعلا خلال هذه الفترة لا على أساس ما يخصها من أرباح السنة، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 176 سنة 1957 ضرائب القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه واعتماد الربط الذى أجرته مراقبة الشركات المساهمة. وبتاريخ 29/ 11/ 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتأييد قرار لجنة الطعن مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المراقبة مع إلزام الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 24 سنة 77 ق. وبتاريخ 15/ 2/ 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن فيما تضمنه من محاسبة المستأنف عليه عن الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية في الفترة من سنة 1950 التي خضعت فيها لتلك الضريبة على أساس الميزانيات المستقلة التي صدرت عنها وبتأييد الأسس التي جرت عليها الشركات المساهمة بالمصلحة لحساب ضريبة الفترة المذكورة وألزمت الشركة المستأنف عليها بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بتحديد وعاء الضريبة الخاصة في الفترة من أول يناير سنة 1950 إلى 21/ 3/ 1950 - تاريخ انتهاء العمل بالضريبة الاستثنائية طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1950 - بقيمة ما يخصها من أرباح السنة، وهذا منه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره، إذ وفقا للمادتين 42 و47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحدد الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية ولا يجوز تحديدها جزافا بطريق التقدير إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. وتحديد وعاء الضريبة على أساس ما يخصها من أرباح السنة معناه تحديدها بطريق التقدير في غير الأحوال المقررة لا من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها الطاعنة خلال هذه الفترة مستقلة عن باقي السنة، ومبدأ سنوية الضريبة ترد عليه استثناءات منها الحالة المعروضة بحيث لا يجوز إدخال الفترة الغير خاضعة للضريبة من أرباح السنة في الاعتبار ما دامت الضريبة الخاصة قد انتهى سريانها في 21/ 3/ 1950 وقبل انتهاء السنة المالية للمنشأة وهو التاريخ المقابل لبدء سريانها في سنة 1940.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وفقا للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية" و"يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة" إذ النشاط الذى تزاوله طوال السنة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يظل يتردد بين الكسب والخسارة إلى أن يتحدد في نهايتها وعند وضع آخر ميزانية، وهو ما يتعين التزامه في حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية ويتعين معه القول بأن أرباح الفترة من أول يناير سنة 1950 إلى 21/ 3/ 1950 تحدد على أساس وبنسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التي باشرتها خلال هذه السنة لا على أساس نتيجة العمليات التي باشرتها خلال هذه الفترة وحدها - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 6 مايو سنة 1964. الطعن رقم 319 لسنة 29 ق س 15 ص 635 ونقض 13/ 6/ 1962. الطعن رقم 3 لسنة 28 ق. س 13 ص 788.

الطعن 143 لسنة 29 ق جلسة 15 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 100 ص 636

جلسة 15 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-----------

(100)
الطعن رقم 143 لسنة 29 القضائية

(أ) عمل. "تنظيم العمل". "سلطة رب العمل في تنظيم منشأته". عرف.
تعيين العمل. كفاية بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها في العقد. تحديد نوع الخدمة ومداها. الرجوع إلى الأعمال التي يقوم بها نظراء العامل وإلا تحددت بالرجوع إلى العرف فإن لم يوجد تولى القاضي تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة. سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. حقه في تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات وإعادة توزيعها على عماله ومستخدميه وتحديد اختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته. شرطه.
(ب) إثبات. "إجراءات الإثبات". "ضم أوراق". "الانتقال للمعاينة". 
طلب الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به. سلطة محكمة الموضوع. عدم الاستجابة إليه. مناطه.
(ج) عمل. "انتهاء عقد العمل". "الفصل بلا مبرر". "التعويض عنه". تعويض.
إنهاء عقد العامل بغير مبرر مشروع. حقه في تعويض ما أصابه من ضرر مادى مباشر.
(د) حكم. "طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه". نقض. "ما لا يصلح سببا للطعن".
إغفال الحكم في طلب قدم إلى المحكمة. عدم التعرض له في الأسباب. بقاؤه معلقا أمامها. علاجه. الرجوع إلى نفس المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه. عدم صلاحيته سببا للطعن بطريق النقض.
(هـ) تعويض. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير التعويض".
تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه. سلطة قاضى الموضوع التقديرية.

-------------
1 -  في تعيين العمل يكفى بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها في عقد العمل، وفى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها يتعين الرجوع إلى الأعمال التي يقوم بها نظراؤه وإلا تحددت بالرجوع إلى العرف فإن لم يوجد تولى القاضي تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة، وفى هذا النطاق وبما لرب العمل من سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، فإنه يسعه ويكون له، تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات التي تؤديها وإعادة توزيعها على عماله ومستخدميه وتحديد اختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته طالما أنه لا يمس أجورهم ومراكزهم الأدبية.
2 - طلب الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التي تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هي لم تستجب إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها  (1) .
3 - للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر مادى مباشر بسبب إنهاء عقده بغير مبرر مشروع.
4 - إذا كانت المحكمة قد أغفلت الحكم في طلب قدم إليها لأول مرة ولم تعرض له في أسبابها، فإن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها، وعلاج هذا الإغفال - وفقا للمادة 368 مرافعات - يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه، ومن ثم فهو لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض.
5 - تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الدعوى التقديرية والمطلقة بما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الأستاذ أحمد محمد توفيق أقام الدعوى رقم 4450 سنة 1949 القاهرة الابتدائية ضد بنك التسليف الزراعي والتعاوني يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له 7011 ج ونشر الحكم في الصحف والمجلات مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال شرحا لدعواه أنه كان محاميا بأقلام قضايا الحكومة وندب للعمل مديرا لإدارة قضايا البنك من أول نوفمبر سنة 1932 إلى آخر أبريل سنة 1933 ثم صدر قرار بنقله إلى هذه الوظيفة اعتبارا من أول مايو سنة 1933 بمرتب شهري قدره 45 ج وفى نوفمبر سنة 1933 عهد إليه بإدارة شئون التحصيل والمستخدمين بالإضافة إلى عمله الأصلي، وإذ استمر في خدمة البنك إلى 15/ 4/ 1946 حيث فوجئ بفصله مع حرمانه من حصة البنك في صندوق الادخار - ويستحق في ذمته مبلغ 7011 ج منه 2000 ج مقابل عمله في إدارتي التحصيل والمستخدمين من نوفمبر سنة 1933 إلى أبريل سنة 1937، 2625 ج تعويضا عن مخالفة شروط التعاقد، 1000 ج استحقاقاته في صندوق الادخار، 1385 ج مكافأة مدة الخدمة ومقابل فسخ العقد في وقت غير لائق وبغير إنذار و1 ج تعويضا عن الضرر الأدبي فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 19 مايو سنة 1953 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ 833 ج، و800 م والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا تعديله والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 808 سنة 71 قضائية، كما استأنفه البنك طالبا إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 814 سنة 71 قضائية. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين، وبتاريخ 13/ 1/ 1956 حكمت حضوريا بقبولهما شكلا ثم عادت وبتاريخ 19/ 11/ 1957 فحكمت (أولا) وفى الاستئناف رقم 814 سنة 71 قضائية برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف و1500 قرش أتعاب (ثانيا) وفى الاستئناف رقم 808 سنة 71 قضائية 1 - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أن عزل المستأنف وقع عسفا وتأييده كذلك في خصوص التعويض المقضي به 2 - تعديل الحكم المستأنف والقضاء للمستأنف بمبلغ 1016 ج و560 م وبالمصاريف المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين و1500 قرش أتعاب محاماه 3 - التصريح للمستأنف باستلام البوليصتين رقم 641249 و758704 الصادرتين من شركة مانيوفا كشرز مع مرفقاتهما 4 - وفى خصوص المبلغ الخاص بصندوق الادخار وقبل الفصل فيه بندب مكتب الخبراء لإجراء الحساب عن حصة المستأنف في الصندوق ما دفع منه وما دفع من البنك والحصة غير المخصصة والإيرادات العامة التي تجمعت في حصيلة الصندوق في هذا الشأن وبيان استحقاقات المستأنف من مجموع ذلك وأبقت الفصل في المصاريف الخاصة بهذا الشق من الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعن الأستاذ أحمد محمد توفيق في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه رفض أن يقضى للطاعن بمقابل عن الأعمال الإضافية وإدارته لشئون المستخدمين وإدارة التحصيل من نوفمبر سنة 1933 إلى أبريل سنة 1937 مستندا في ذلك إلى أن إجراءات التنفيذ التابعة لقلم التحصيل تدخل في اختصاص قسم القضايا وأن عمل مدير القضايا لا يشغل كل وقته ولهذا أشارت إدارة البنك باستمرار الطاعن في عمله كمدير لقسم المستخدمين ولم يعترض أو يطالب بأية مكافأة عن ذلك في حينه وهو إجراء يطابق ما ورد بالمادة 48 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1952، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون وقصور، لأن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه في 1/ 11/ 1932 ندب مديرا لقضايا البنك وفى نوفمبر سنة 1933 صدر قرار وزير المالية بنقله مديرا لقسم القضايا وفى 18/ 11/ 1933 ندب مديرا لقسم المستخدمين ومديرا لقسم التحصيل بالإضافة إلى عمله كمدير لقسم القضايا وبعد خمسة شهور وفى 6/ 4/ 1934 استوقعه البنك على إقرار بقبوله الوظيفة والراتب جاء فيه أنه قبل العمل في وظيفة مدير القضايا وحدها براتب قدره 45 ج شهريا وخلا الإقرار من الإشارة إلى عمله في هاتين الإدارتين أو أن الراتب المتفق عليه شامل للعمل فيهما ومعنى ذلك أنه اعتبر مديرا للقضايا براتب قدره 45 ج شهريا قبل أن تسند إليه أعمال المستخدمين والتحصيل وأنه لم يقبل هذا الراتب إلا مقابل العمل في وظيفة مدير القضايا وحدها دون أعمال المستخدمين والتحصيل، وليس في العقد نص على حرمانه من الأتعاب عن الأعمال الإضافية أو التنازل عنها وهو لم يعط على نفسه إقرارا بأن عمله في المستخدمين والتحصيل كان وسيكون بالمجان وكان على البنك أن يستوقعه على إقرار بذلك، و بأن أعمال التحصيل إدارية بحتة ولا تدخل في اختصاص قسم القضايا وهى لم تضف إلى هذا القسم بل أضيفت إلى الطاعن بصفته الشخصية ليتولاها بنفسه وبموظفين مستقلين عن قسم القضايا، وعمل قسم القضايا يختلف بطبيعته عن عمل قسم المستخدمين وقد فصل هذان القسمان عن قسم القضايا في أبريل سنة 1937 وعين لكل منهما مدير مستقل وظل الطاعن مديرا للقضايا وحدها من سنة 1937 إلى سنة 1946 دون أن يسند إليه البنك أعمالا إضافية أو يثير شيئا عن فائض نشاطه، وقد طالب الطاعن بأتعابه عن الأعمال الإضافية في 14/ 1/ 1937 و8/ 7/ 1938 و12/ 4/ 1942، واستدلال الحكم بالمادة 48 من قانون التوظف لا غناء فيه لأن علاقة الموظف بالحكومة تنظيمية بينما علاقة الطاعن بالبنك تعاقدية وهى تتحدث عن الندب المؤقت من وظيفة إلى أخرى لا عن الجمع بين وظيفتين - كما تمسك في دفاعه بما جرى عليه البنك من سوابق كونت عرفا ملزما بصرف مكافآت لموظفيه نظير ما يكلفهم به من أعمال إضافية وطلب ضم أوراقها وملفاتها أو انتقال المحكمة للاطلاع عليها وسكت الحكم عن التعرض لهذا الطلب.
وحيث إن هذا السبب في غير محله، ذلك أنه في تعيين العمل يكفى بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها في عقد العمل، "وفى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها" يتعين الرجوع إلى الأعمال التي يقوم بها نظراؤه وإلا تحددت بالرجوع إلى العرف فإن لم يوجد تولى القاضي تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة، وفى هذا النطاق وبما لرب العمل من سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، فإنه يسعه ويكون له، تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات التي تؤديها وإعادة توزيعها على عماله ومستخدميه وتحديد اختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته طالما أنه لا يمس أجورهم ومراكزهم الأدبية - وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنه في أول نوفمبر سنة 1932 انتدب الطاعن من إدارة قضايا الحكومة للعمل مديرا لقسم قضايا البنك وفى أول مايو سنة 1933 عين مديرا لهذا القسم وفى نوفمبر سنة 1933 رأى البنك ضم قسمي المستخدمين والتحصيل إلى قسم القضايا وعهد إلى الطاعن بإدارتهما وفى خلال سنة 1935 رأت إدارة البنك فصل إدارة القضايا عن إدارة المستخدمين وترك إدارتهما مؤقتا للطاعن واستمر إلى مارس سنة 1937 حيث رأت إدارة البنك بعد فحص حالة العمل بالمركز الرئيسي وتوزيعه وكثرته واتساعه فصل إدارة قسم القضايا عن إدارة قسم المستخدمين وقصر عمل الطاعن مؤقتا على إدارة القضايا مع الانتفاع بمؤهلاته ومواهبه في ميدان آخر، ورفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن الحكم له بمقابل عن عمله في قسمي المستخدمين والتحصيل مستندا في ذلك إلى أن "إجراءات التنفيذ المتبوعة بقلم التحصيل تدخل في صميم اختصاص قسم القضايا فلا يستحق عنها المستأنف أية مكافأة" "وأما إدارته لقسم المستخدمين فالثابت مما جاء بالكادر الخاص بالبنك الصادر في سنة 1936 أن عمل مدير قسم القضايا لا يشغل كل وقته ولهذا أشارت الإدارة باستمرار مدير قلم القضايا في عمله كمدير لقسم المستخدمين للإشراف عليهما معا، ولم يعترض المستأنف على ذلك أو يطالب بأية مكافأة عن ذلك في حينه وهذا الإجراء يطابق ما ورد بالمادة 48 من القانون رقم 210 سنة 1951 الذى صدر بعد ذلك حيث جرى نصها بالآتي: "يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس الوزارة أو المصلحة أو في وزارة أو مصلحة أخرى إذا كانت حالة العمل في الوظيفة تسمح بذلك" ولا يقدح في هذا تعيين مديرين مستقلين لهذين القسمين فيما بعد للأسباب المتقدمة ويعتبر المستأنف قد قبل مباشرة هذا الإشراف طواعية واختيارا حيث لم ينص في التعاقد المبرم بينه وبين البنك على أجر في خصوصها" وهى تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمله وللرد على ما يجادل فيه الطاعن، استظهر بها الحكم - في حدود سلطته ومن دلالة الحال - أنه حين قرر البنك ضم قسمي التحصيل والمستخدمين إلى قسم القضايا وأصبح الطاعن منوطا بإدارتهما لم يكن ملحوظا تقرير أجر إضافي له مقابل هذه الإدارة أسوة بما هو متبع في مصالح الحكومة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور يعيبه - والقول بأن سوابق البنك كونت عرفا ملزما في هذا الخصوص وطلب الطاعن ضم أوراقها وملفاتها أو انتقال المحكمة للاطلاع عليها، مردود بأن طلب "الانتقال المعاينة المتنازع فيه" وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص التي تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هي لم تستجب إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه رفض تعويض الطاعن عن مخالفة شروط التعاقد وهو خطأ ومخالفة للقانون وللثابت في الأوراق وقصور من وجوه (أولها) أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن من شروط تعاقده مع البنك أن يعين في وظيفة السكرتير العام بمجرد خلوها وعرض ما لديه من أدلة على ذلك وحكم القانون في إثباته، ورد الحكم المطعون فيه بأنه ليس في الأوراق ما يؤيد هذا الوعد وهو مخالفة للقانون وقصور ومسخ لدفاع الطاعن لأن الطاعن لم يتمسك "بوعد" وإنما قال إن بينه وبين البنك "اتفاق" على تعيينه في وظيفة السكرتير العام يجوز إثباته بشهادة الشهود الذين اشتركوا في المفاوضات التي جرت بينه وبين البنك وقدم من الأوراق ما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز تكملته بالبينة والقرائن وعرض على المحكمة ظروف تعيينه وكيف عهد إليه رئيس مجلس الإدارة إلى جانب عمله كمدير للقضايا - وهى وظيفة انتظار - بأعمال أخرى في البنك المطعون عليه والبنك العقاري الزراعي المصري - وخوله حق الإمضاء عن البنكين وهى من خصائص وظيفة السكرتير العام وأوضح أن لرئيس مجس الإدارة مذكرتين خطيتين سريتين أشير فيهما إلى وجود مفاوضات وشروط معروضة عليه توطئة لتعيينه في وظيفة السكرتير العام وتم الاتفاق على ذلك نهائيا في شهري مارس وأبريل سنة 1934 وأشار إلى الخطاب المؤرخ 25/ 4/ 1942 والمرسل من البنك إلى وزير المالية يسجل فيه هذا الاتفاق والخطاب المرسل إلى رئيس إدارة قضايا الحكومة في 24/ 1/ 1942 والخطاب المرسل إلى وزير التجارة والصناعة في 7/ 2/ 1943 وهي دليل كتابي كامل أو مبدأ ثبوت بالكتابة سها عنه الحكم - والضرر الذى لحقه من مخالفة هذا الشرط يتمثل في الفرق بين رابت وظيفة مدير القضايا وراتب وظيفة السكرتير العام من سنة 1934 إلى 1946 وما ينشأ عن هذا الفرق من فروق في إعانة الغلاء وحصة صندوق الادخار والمكافآت والتعويض، وهذه المخالفة فوتت عليه فرصة الترقي إلى وظيفة وكيل عام البنك ثم مديره وعضوه المنتدب، تمسك الطاعن بهذا الدفاع وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته وسكت الحكم عن الرد عليه (وثانيها) أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن من شروط تعاقده مع البنك أن يبقى في الخدمة إلى ما بعد الستين ورد الحكم المطعون فيه بأن العقد بينه وبين البنك كان لمدة خمس سنوات ولم يذكر فيه أنه انعقد لمدى الحياة أو إلى ما بعد الستين والعرف في مصالح الحكومة على أن الإحالة إلى المعاش تكون في سن الستين وليس البنك إلا مؤسسة خاضعة لوزارة المالية فيجرى عليها ما يجرى على سائر الموظفين، وهو مخالفة للقانون وللثابت في الأوراق وقصور، لأن الإحالة إلى المعاش لم تكن مقيدة بسن معينة إلى أن أصدر البنك منشوره المؤرخ 6/ 11/ 1942 وقد رفض الطاعن التوقيع عليه وأرسل إلى السيد رئيس مجلس الإدارة خطابا في 11/ 1/ 1943 يسترعى نظره إلى أن الاتفاق على تعيينه سكرتيرا عاما للبنك شمل النص على بقائه في العمل إلى ما بعد الستين، والبنك ليس فرعا عن الحكومة لكى يجرى على موظفيه ما يجرى على موظفيها وقد صرحت الحكومة بأنه حر في استبقاء موظفيه إلى ما بعد الستين وكثيرا ما أهدته وزارة المالية بمن بلغوا الستين في خدمة الحكومة لكى يعملوا فيه، وإنما يخضع موظفوه لقانون عقد العمل رقم 41 لسنة 1944 وليس في نصوصه ما يجيز لصاحب العمل أن يحدد سن التقاعد ببلوغ الستين. (وثالثها) أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن من شروط تعاقده مع البنك أن يكون من حيث العلاوات والترقيات في حالة تفضل أقرانه الذين تركهم في إدارة قضايا الحكومة وفى الجامعة وتحددت علاوته بما لا يقل عن 60 ج سنويا وقد منح علاوة قدرها 5 ج شهريا في 1/ 5/ 1934 وعلاوة أخرى مماثلة في 1/ 5/ 1936 ورد الحكم المطعون فيه بأن قبول الطاعن لم يكن معلقا على أي شرط من الشروط التي يزعمها، وهو قصور ومخالفة للثابت في الأوراق وإغفال لما عرضه الطاعن من دفاع جوهري خاصة وأنه اتفق مع البنك على أن يمنح علاوة سنوية مقدارها 60 ج وأنه لم يترك خدمة الحكومة ليعمل في البنك على مصير مجهول ويتخلف عن أقرانه ممن كانوا في البعثات، ولهذا وبعد صدور الكادر ببضعة شهور وفى 1/ 5/ 1936 منحه البنك علاوة قدرها 5 ج وصل بها إلى آخر مربوط الدرجة وبعدها وفى 1/ 5/ 1938 منح علاوة قدرها 4 ج ثم ظل محروما من العلاوات إلى أول مايو سنة 1943 حيث منح علاوة قدرها 4 ج وعلاوة أخرى في أول مايو سنة 1944.
وحيث إن هذا السبب مردود في جملته بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "الوجه الثالث وحاصله أن إدارة البنك وعدته بأن يكون سكرتيرا للبنك فمردود بأنه ليس بالأوراق ما يؤيد هذا الوعد وكل ما حصل الاتفاق عليه بينه وبين البنك ألا تقل مدة خدمته على خمس سنوات وبمرتب قدره 45 ج وقد عين فعلا بهذا المرتب ومن ثم يكون هذا الزعم على غير أساس. وأما في خصوص فرض كادر لنظام الوظائف بالبنك وتحديد سن التقاعد بستين عام كما يزعم المستأنف استنادا إلى منشور البنك الصادر في 6/ 10/ 1942 والذى فرض على موظفي البنك أن يوقعوا إقرار بقبول الخضوع لقاعدة اعتزال الخدمة في سن الستين فهذا لا يسند المستأنف لأن العقد بين البنك وبينه كان لمدة أدناها خمس سنوات ولم يذكر في العقد أنه انعقد لمدى الحياة أو لمدة أقصاها إلى ما بعد الستين بدون تحديد فوق ما هو ظاهر من العقد الاتفاقي المبرم بين المستأنف وبين البنك أن قبوله للعمل لم يكن معلقا على أي شرط من الشروط التي يزعمها" وهى تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمله وفيها الرد الكافي على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعن بمقابل مهلة الإخطار على أساس أن مرتبه الشهري 76 ج و280 م، وهو قصور ومخالفة للثابت في الأوراق، إذ الثابت من شهادة البنك المؤرخة 27/ 4/ 1946 والمودعة ملف الطعن أن الطاعن كان يتقاضى إلى جانب ذلك مرتب شهر مكافأة تموين ومرتب شهرين مكافأة سنوية، وقد تمسك الطاعن في دفاعه بأن استمرار البنك في صرف هذه المكافآت ينشئ عرفا ملزما له ويجعلها جزءا من الأجر عند حساب مقابل مهلة الإخطار والمكافأة والتعويض، كما تمسك بأنه كان يستحق علاوة قدرها خمسة جنيهات في أول مايو سنة 1946 وحرم منها بسبب فصله قبل استحقاقها بأسبوعين ويتعين إضافتها إلى المرتب لتصبح جملته 100 ج لا 76 ج و380 م.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة لجلسة 25/ 3/ 1957 بأنه كان يتقاضى إلى جانب مرتبه وقدره 76 ج و380 م مكافأة تموين بما يعادل مرتب شهر ومكافأة سنوية بما يعادل مرتب شهرين وبسبب فصله في 14/ 4/ 1946 حرم من علاوته الدورية قبل استحقاقها بأسبوعين وبذلك تكون جملة مرتبه - في حساب مقابل مهلة الإخطار - هي 100 ج لا 76 ج و380 م. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمقابل مهلة الإخطار على أساس المرتب الأصلي وحده ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بينما هو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في النزاع فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.
حيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعن بمبلغ 687 ج و120 م - مرتب تسعة شهور بواقع 76 ج و380 م في الشهر - مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون عقد العمل الفردي رقم 41 سنة 1944، في حين أن مرتب الطاعن 100 ج لا 76 ج و380 م، وفى حين أنه تمسك في دفاعه بأن البنك جرى في حساب مكافأة نهاية الخدمة على صرف مرتب شهر أو شهرين أو أكثر عن كل سنة من سنى الخدمة وبغير حد أقصى خلافا لما هو مقرر في قانون عقد العمل الفردي وأشار إلى سوابق البنك التي كونت عرفا مستقرا له قوة القانون أو العقد المكتوب في هذا الخصوص وطلب ضم الملفات والأوراق المتعلقة بهذه السوابق، ولم يلتفت الحكم إلى هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه ويحققه، وهذا منه مخالفة للقانون وقصور يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا السبب في محله لما سبق بيانه في صدد الرد على السبب الثالث، ولما هو ثابت من أن الطاعن تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأن البنك "جرى على صرف راتب شهر أو شهرين أو أكثر عن كل سنة بغير تحديد لحد أقصى قبل وبعد صدور تشريع العمل" "ولما كانت مدة خدمته 14 عاما تكون مكافأته 1400 ج" وأشار إلى سوابق البنك وما جرى عليه العمل في الأحوال المماثلة وأنها تكون عرفا ملزما يقوم مقام القانون أو العقد وطلب تقديم الأوراق المتعلقة بها وبعضها سابق على القانون رقم 41 سنة 1944 وبعضها لاحق للقانون رقم 317 لسنة 1952 - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعن بمرتب تسعة شهور مقابل مكافأة مدة الخدمة وفقا لقانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بينما هو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في المكافأة فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن محكمة أول درجة قدرت للطاعن مبلغ 100 جنيه تعويضا عن فصله مستندة في ذلك إلى أنه لم تمض عليه غير خمسة شهور عين بعدها رئيسا لقسم قضايا الحراسة وبمرتب يزيد على مرتبه في البنك فبات التعويض قاصرا "على الأضرار الأدبية" التي لحقته وهذا المبلغ جابر لكل ضرر أدبى أصابه، ورأى الحكم المطعون فيه أن هذا التقدير مناسب، وهذا من الحكم خطأ وقصور، لأن التعطل هو أول الأضرار المادية التي لحقت بالطاعن من جراء الفصل، وقد طلب تعويضه عن تعطله في المدة من تاريخ فصله في 15/ 4/ 1946 إلى تاريخ عمله بالحراسة في 26/ 9/ 1946 وهى مدة لا يغطيها المبلغ المحكوم به، وتمسك في دفاعه بأن الفصل من الخدمة يوجب التعويض ولو لم يؤد إلى البطالة التامة وهذا التعويض لا يرتبط بانتقاله من عمل إلى آخر والمفاضلة بينهما وقد حدد القانون رقم 41 لسنة 1944 عناصر التعويض بمراعاة نوع العمل وسن العامل ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ، كما تمسك في دفاعه بأن وظيفته في الحراسة كانت مؤقتة تلتها وظائف أخرى مؤقتة لا تجبر الآثار المترتبة على الفصل ولا تخلى البنك من مسئوليته، وأوضح ظروف الفسخ وكيف وصل إلى القمة ثم انقلب بين عشية وضحاها إلى رجل يخل بواجباته وبين ما بذله من جهد في تأسيس البنك وكيف انقطع له وتخصص في مشاكله واقتصادياته، وكيف فصل وله من العمر 43 سنة أفنى زهرتها في خدمة البنك وقد انتهت بإخراجه ليبدأ كفاحا جديدا في ميدان العمل الحر، وحرمانه من الفرص السانحة وما يصاحبها من علاوات وترقيات فيما لو بقى في الخدمة، ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أن للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر مادى مباشر بسبب إنهاء عقده بغير مبرر مشروع، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب الحكم له بمبلغ 458 ج و280 م تعويضا عن الضرر الذى أصابه بسبب الفسخ في وقت غير لائق وهو مرتب المدة من تاريخ فصله في أبريل سنة 1946 إلى تاريخ عمله بالحراسة الإيطالية في سبتمبر سنة 1946، ورفض الحكم المطعون فيه الحكم له به مستندا في ذلك إلى ما جاء في الحكم الابتدائي من أن "المدعى لم يصب بأضرار من وراء الفصل فقد أقر بأنه عين رئيسا لقسم قضايا الحراسة بتاريخ 26/ 9/ 1946 براتب شهري قدره 100 جنيه وهو يربو على راتبه بالبنك ولم يمض على قرار الفصل غير خمسة شهور وبات التعويض قاصرا على الأضرار الأدبية" وهى تقريرات غير سائغة رتب عليها قضاءه برفض هذا الطلب، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الطاعن طلب الحكم له بمبلغ 600 جنيه مقابل متوفر إجازاته الاعتيادية والمرضية ورصيدها لا يقل عن تسعة شهور مستندا في ذلك إلى ما جرى عليه عرف البنك من دفع مقابل الإجازات وإلى ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من أن للعامل الحق في أجر أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل قيامه بها، ورفضت المحكمة الحكم به فيما رفضته جملة من طلبات دون أن تبدى لذلك أي سبب، وهو قصور ومخالفة للقانون.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن محكمة الاستئناف فصلت فيما عرضت له من طلبات الطاعن وما كان معروضا منها أمام محكمة أول درجة فأجابت بعضها "ورفضت ما عدا ذلك" وأغفلت الحكم في طلب متوفر الإجازات الذى قدم إليها لأول مرة ولم تعرض له في أسبابها وعلى ذلك فإن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها، وعلاج هذا الإغفال - وفقا للمادة 368 من قانون المرافعات - يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه، ومن ثم فهو لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن محكمة الاستئناف رفضت طلب نشر الحكم في الصحف على نفقة البنك إذ لم يثبت أنه أمد الحملة الصحفية التي شكا منها الطاعن بالمعلومات، وهو خطأ في تطبيق القانون وقصور لأن البنك مسئول عن قرار الفصل ومعقباته بما فيها الحملة الصحفية ومسئوليته هذه تقصيرية تمتد إلى أبعد مما تمتد إليه المسئولية التعاقدية، ولا تلازم بين مسئولية البنك وثبوت تغذيته للحملة الصحفية ووجوب النشر. وقد تمسك الطاعن في دفاعه بسقوط حق البنك في مساءلته عن إعداد صحيفة الدعوى رقم 1083 لسنة 1946 القاهرة الابتدائية ولم يتعرض الحكم لهذا الدفع ولم يرد عليه، وهو خطأ وقصور آخر.
وحيث إن هذا السبب مردود في الوجه (الأول) منه بأن تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الدعوى التقديرية والمطلقة بما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه - ومردود في الوجه (الثاني) بأن الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي معه - عرض للدفع وقضى فيه بعدم مساءلة الطاعن عن البيانات التي تضمنتها صحيفة هذه الدعوى.
وحيث إن حاصل السبب الثامن أن الطاعن طلب الحكم بعدم صحة العرض المقدم من البنك بجلسة 3/ 11/ 1949 لأنه عرض ناقص لا يبرئ ذمته ومع أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الطلب ولم يفصل فيه صراحة أو ضمنا لارتباطه بحقوق الطاعن في صندوق الادخار، إلا أنه وقد قضى بما قضى به ورفض ما عداه يكون مشوبا بالغموض والإبهام في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك أن طلب الحكم بعدم صحة العرض يتصل بحقوق الطاعن في صندوق الادخار التي أرجأت المحكمة الفصل فيها، ولم يكن بذلك محل قضاء - قصدي أو ضمني - من الحكم.


 (1) نقض 23/ 3/ 1966 الطعن رقم 43 لسنة 33 ق. س 17 ص 666. ونقض 25/ 2/ 1960 الطعن رقم 280 لسنة 25 ق. س 11 ص 184.