الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020

قانون 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي

نشر الجريدة الرسمية العدد 37 مكرر و بتاريخ 15 / 9 / 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

المادة 1 إصدار

تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع .

 

المادة 2 إصدار

تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقا لأحكام القانون المرافق .

كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .

 

المادة 3 إصدار

تستبدل عبارة "البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .

 

المادة 4 إصدار

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين .

 

المادة 5 إصدار

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

 

المادة 6 إصدار

يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

المادة 7 إصدار

تلغى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وتلغى المادة (10) من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، والمادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي .

كما تلغى المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادة (21) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983

ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .

 

المادة 8 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

الباب الأول: التعريفات

المادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

البنك المركزي : البنك المركزي المصري .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة البنك المركزي .

المحافظ : محافظ البنك المركزي .

الجهات المرخص لها : البنوك، وشركات الصرافة، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع .

عمليات السوق المفتوحة : العمليات التي يجربها البنك المركزي لضخ أو سحب السيولة لدى الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية، والأوراق المضمونة من الحكومة، وغيرها من السندات التي يعينها مجلس الإدارة .

البنوك : الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .

البنوك المتخصصة : البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .

البنوك الرقمية : بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة .

الجهات الأجنبية المناظرة : الجهات الأجنبية التي تمارس اختصاصات مماثلة لكل اختصاصات البنك المركزي المنصوص عليها في هذا القانون أو بعضها، سواء كانت بنوكا مركزية أو غيرها من الجهات .

الشركات التابعة : الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، أو يكون للبنك حصة ملكية تزيد على (50%) من أسهمها أو من حقوق التصويت ،

الشركات الشقيقة : الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر تأثيرا قويا عليها لا يصل إلى حد السيطرة، أو يكون للبنك حصة ملكية من (20%) إلى (50%) من أسهمها أو من حقوق التصويت،

الشركة الأم : الشركة التي يكون أي من البنوك بمثابة شركة تابعة أو شقيقة لها .

الرقابة المشتركة : التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع .

الرقابة المجمعة : الرقابة على البنك وشركاته وكياناته التابعة والشقيقة .

أعمال البنوك : كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار هذه الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رؤس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك .

العقود المالية : العقود التي يكون أحد البنوك طرفا فيها بهدف الحصول على تمويل أو قروض لأجل من أي نوع، أو العقود المنظمة للمشتقات المالية المتعلقة بالسلع أو الأوراق أو الأدوات المالية وغيرها بما في ذلك عقود البيع مع إعادة الشراء والخيارات والمبادلة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة .

العميل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى خدمة من إحدى الجهات المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون .

المسئولون الرئيسيون : رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرون التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار

من مجلس الإدارة .

شروط الجدارة والصلاحية : المعايير التي يضعها البنك المركزي للموافقة على تعيين المسئولين الرئيسيين .

المساهم الرئيسي: المساهم المالك لنسبة تزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت، سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة .

البنك المعبري : بنك ينشأ لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة طبقا لأحكام هذا القانون .

جهات منح الائتمان : الجهات أو الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنح ائتمان مثل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وجمعيات التمويل .

السيطرة الفعلية : قدرة الشخص وأطرافه المرتبطة على تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة، أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها، أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة .

الأطراف المرتبطة : الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات، والأشخاص الطبيعيون وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وكذا الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص، وكذلك مجموع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما .

خدمات التعهيد : الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لها لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها .

المدير المؤقت : الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة أي من البنوك أو مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع طبقا لأحكام هذا القانون .

المفوض : الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة البنك المتعثر وتسوية أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون .

المصادقة الإلكترونية : مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام توقيع العميل .

أمر الدفع : تعليمات يصدرها الدافع أو المستفيد بناء على تفويض من الدافع إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ عملية إيداع أموال، أو تحويلها أو سحبها سواء في صورة ورقية أو إلكترونية .

تفويض الخصم المباشر : اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد في إصدار تعليمات إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد طبقا للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينة به .

أمر الخصم المباشر : أمر دفع يصدر للخصم من حساب الدافع لمصلحة المستفيد بناء على طلبه طبقا للتعليمات الواردة بتفويض الخصم المباشر .

أمر التحويل : تعليمات يصدرها المشارك إلى نظام الدفع طبقا لقواعد هذا النظام بغرض تحويل الأموال من حسابه إلى حساب مشارك آخر من خلال نظام الدفع .

نظام الدفع : مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني.

المشارك : أي طرف يكون مسموحا له بسداد الأموال أو تلقيها أو المقاصة بينها أو تسويتها من خلال نظام الدفع سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

خدمات الدفع : جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية .

أداة دفع : وسيلة يعطى المستخدم من خلالها تعليماته لمقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر الدفع .

التكنولوجيا المالية : نماذج أعمال أو تطبيقات أو منتجات مالية قائمة على استخدام التكنولوجيا .

التكنولوجيا الرقابية : استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة .

النقود الإلكترونية : قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع .

العملات المشفرة : عملات مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت .

شركات تحويل الأموال : الشركات المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من جمهورية مصر العربية وإليها .

الشمول المالي : إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .

 

الباب الثاني: البنك المركزي المصري

الفصل الأول: "أحكام عامة"

المادة 2

البنك المركزي جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

 

المادة 3

المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .

 

المادة 4

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه .

وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .

ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة . وفي حالة حدوث ذلك، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطار وزير المالية،

وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة، وتكون التغطية إما نقدا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .

 

المادة 5

تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة .

 

الفصل الثاني: "أهداف البنك المركزي واختصاصاته"

المادة 6

يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

 

المادة 7

يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

)أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته .

)ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني .

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها .

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها .

(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها .

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة .

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

(ي) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها .

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها .

 

المادة 8

يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي :

أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة .

(ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله .

(ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك طبقا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.

(د) تعديد الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود .

(هـ) تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته .

(و) إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.

(ز) القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .

(ح) وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .

 

المادة 9

للبنك المركزي أن يقدم تمويلا للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .

ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منح السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.

 

المادة 10

لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصا في السيولة بالشروط الآتية :

أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية .

(ب) ألا تزيد مدة التمويل على (180) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .

(أ) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .

(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .

 

المادة 11

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة، طبقا للشروط الآتية :

أ) أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي .

(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي .

(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (180) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .

(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .

(ه) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .

(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم .

ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .

 

المادة 12

للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة .

 

المادة 13

للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :

أ) البنوك .

(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .

(ج) البنوك الأجنبية .

(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .

(هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .

(و) الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .

كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :

( أ) البنوك .

(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .

وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 14

يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية، كما يختص دون غيره بإعداد ميزات المدفوعات ونشره .

ويحدد البنك المركزي البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة، والجهات المعنية بتقديمها، وضوابط المحافظة على سريتها، ومواعيد تقديمها .

وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها .

 

المادة 15

للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية :

أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى .

(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .

(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .

(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية .

(هـ) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية .

وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 16

ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية، وذلك طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها .

 

الفصل الثالث: "إدارة البنك المركزي وحوكمته

المادة 17

يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء .

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء .

ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .

 

المادة 18

يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر .

ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .

كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ .

 

المادة 19

يمثل محافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه .

ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويخطر مجلس الإدارة بذلك .

ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريرا عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .

 

المادة 20

يشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من :

نائبي المحافظ .

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات، يكون من بينهم اثنان من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .

وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته يعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال ستين يوما من خلو مكان العضو السابق .

ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ .

 

المادة 21

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :

أ) أن يكون مصريا من أبوين مصريين .

(ب) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .

(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي .

(ه) ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته،

أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .

(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .

(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .

(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سياسي .

(ط) ألا يكون عضوا في الحكومة .

 

المادة 22

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته، والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي :

أ) اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزي، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .

(ب) تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله .

(ج) إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها .

(د) زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح .

(ه) اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي .

(و) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فني ومالي وإداري، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ .

(ز) العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي .

(ح) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزي المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى .

(ط) قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية .

 

المادة 23

يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعي مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع .

وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه .

 

المادة 24

يعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وذلك في غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه، وذلك في أي من الحالات الآتية :

أ) إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية .

(ب) إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية .

(ج) إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالا جسيما .

(د) إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة .

 

المادة 25

لمجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة الإدارة العليا، ولجنة الاستثمار، ولجنة المخاطر .

ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها .

ويجوز أن يضم مجلس الإدارة إلى تشكيل تلك اللجان عضوا من ذوي الخبرة من غير أعضائه، ويسري في شأنه ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون .

وتكون مداولات هذه اللجان سرية .

 

المادة 26

لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى المحافظ أو اللجان التي يشكلها، طبقا للضوابط التي يضعها، على أن يكون التفويض لمدة محددة، وذلك عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (22)، والفصول : الأول، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من الباب الثالث من هذا القانون .

 

المادة 27

تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ويحدد رئيسها من بينهم، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوا من ذوي الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى ضمان سلامة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة .

وللجنة أن تدعو مراقبي الحسابات أو من تراه من الإدارة التنفيذية للبنك المركزي لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

المادة 28

تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوا من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة 29

على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزي الالتزام بأحكام القانون، وبذل العناية الواجبة، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم .

ولا يسألون مدنيا جراء القيام بواجباتهم، ويتحمل البنك المركزي نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم، إلا في حالات الخطأ العمدي أو الإهمال الجسيم .

ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 30

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

 

المادة 31

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

 

المادة 32

استثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تسرى على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزي سائر أحكام لائحة العاملين به.

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

 

المادة 33

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيسا) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ .

وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية، ويجوز لذوي الشـن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

الفصل الرابع: "النظام المالي للبنك المركزي"

المادة 34

تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها .

 

المادة 35

يعد البنك المركزي بيانا عن مركزه المالي في نهاية كل شهر مقارنة بمركزه في نهاية الشهر السابق، يعتمد من مجلس الإدارة، وينشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .

 

المادة 36

يتولى مراجعة حسابات البنك المركزي اثنان من مراقبي الحسابات، يعين أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات من بين أعضائه، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، وذلك طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات .

وتتم المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات .

وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .

وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه، فللبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .

 

المادة 37

تئول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة طبقا لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي .

 

المادة 38

يعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص .

ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية .

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزي .

 

المادة 39

يعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي :

(أ) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .

(ب) تقرير عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر .

وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة، وتنشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .

 

الفصل الخامس: "قواعد الإفصاح

المادة 40

يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بحسب الأحوال .

 

المادة 41

يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .

 

المادة 42

يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة .

كما يقدم المحافظ تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزي، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة .

 

الفصل السادس: "علاقة البنك المركزي بالحكومة

المادة 43

يئول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال، وما يقرر تكوينه من احتياطيات .

وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقا لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية .

ويحظر في جميع الأحوال توزيع أي أرباح غير محققة .

 

المادة 44

يعمل البنك المركزي مستشارا للحكومة ووكيلا ماليا عنها، ولها أن تفوضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية .

ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلي نظم الدفع والجهات التي يساهم فيها، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها .

 

المادة 45

يقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية .

 

المادة 46

للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها، ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة في شأنها .

ويحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية .

 

المادة 47

يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثني عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه .

وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .

 

المادة 48

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزي، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة .

ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوى الخبرة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيل المجلس نظام عمله .

وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرفع تقريرا سنويا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية .

 

المادة 49

تشكل لجنة للاستقرار المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

المحافظ نائبا للرئيس .

وزير المالية .

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا لكل جهة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها .

وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع تقريرا سنويا عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء .

 

المادة 50

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي، يشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عنه تعزيزا للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي .

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من الأعضاء من ذوى الخبرة والجهات ذات الصلة، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .

وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ .

 

المادة 51

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي، تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكان المالية بين الجهتين .

وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

الفصل السابع: "تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة

المادة 52

للبنك المركزي، في إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات في شأن أي من المسائل الآتية :

(أ) تبادل المعلومات في الموضوعات التي يتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص وتغييرات الملكية والرقابة المشتركة والجزاءات وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ونظم وخدمات الدفع .

(ب) السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزي، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج .

(ج) التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى .

(د) تنسيق الإجراءات الرقابية وإجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية أو فروعها المسجلة لد البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منها .

وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون .

 

المادة 53

للبنك المركزي المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج .

 

المادة 54

يلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من الجهات الأجنبية المناظرة في الغرض المتفق عليه، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه الجهات، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوى قضائية يكون طرفا فيها طبقا للبند (ح) من المادة (143) من هذا القانون .

ويتعين على البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها، وأنه لن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه .

 

المادة 55

للبنك المركزي التنسيق مع الجهات الأجنبية المناظرة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية .

 

المادة 56

للبنك المركزي الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية، أو إصدار قرارات مكملة لها، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر .

 

الفصل الثامن: "تنظيم إصدار النقد

المادة 57

وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش .

 

المادة 58

يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ .

 

المادة 59

يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور .

 

المادة 60

يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .

 

المادة 61

يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .

 

المادة 62

يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه .

 

الباب الثالث: تنظيم الجهاز المصرفي

الفصل الأول: "تراخيص البنوك"

المادة 63

يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "بنك" أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور .

 

المادة 64

لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(ج) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

(د) ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

(ه) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية .

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .

 

المادة 65

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب .

ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة .

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كان لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .

وفي حالة رفض الطلب، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

 

المادة 66

يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقا لحكم المادة (120) من هذا القانون .

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .

 

المادة 67

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب .

ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كان لم تكن .

 

المادة 68

يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي :

أ) ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى .

(ب) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقا لحكم المادة (120) من هذا القانون .

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .

 

المادة 69

يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب .

وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .

ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

 

المادة 70

يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير .

وبالنسبة للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير .

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل .

 

المادة 71

للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :

أ) ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية .

(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية .

(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية .

ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيا من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .

وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس

الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي) .

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقررها مجلس الإدارة .

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي .

وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .

وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه .

وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوما على الأقل .

وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

الفصل الثاني: "قواعد التملك في رءوس أموال البنوك

المادة 72

للمصريين ولغيرهم تملك رؤس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .

 

المادة 73

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .

 

المادة 74

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها .

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة .

 

المادة 75

يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب، وسبب تملك الأسهم، والأهداف التي يرمى إلى تحقيقها منه، وخططه في إدارة البنك، والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى .

فإذا كان التملك لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية، أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة .

 

المادة 76

إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها .

ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

 

المادة 77

يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (75) من هذا القانون ما يأتي :

(أ) وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .

(ب) توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

(ج) التثبت من مصادر أموال طالب التملك .

(د) ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .

(هـ) التأكد من أن الأهداف التي يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلبا على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين .

(و) أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وإذا كان الطالب بنكا أجنبيا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويسرى ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 78

يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (75) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .

وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كان لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة .

وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الإندماج أو الاستحواذ

أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية يصدر البنك المركزي قرارا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية، وخلال

ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الإندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويسري في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفقرة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

 

المادة 79

يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .

 

المادة 80

على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين :

أ) إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (1%)،

(ب) إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه .

 

المادة 81

تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (5%) من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (1%)،

 

المادة 82

تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وتحديثه بصفة دورية .

ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه .

وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .

 

الفصل الثالث: "قواعد الرقابة والإشراف على البنوك

المادة 83

تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقا للمبادئ الآتية :

أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .

(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر، والحفاظ على أصولها، وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره .

(ج) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .

(د) بذل العناية الواجبة طبقا للأصول والأعراف المصرفية، وحماية حقوق العملاء .

(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وخطط التعاقب الوظيفي، وتعزيز المنافسة، وتطوير نظم العمل وبيئته .

(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .

(ز) العمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .

 

المادة 84

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص :

أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها .

(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك .

(ج) الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج .

(د) الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق .

(هـ) تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها .

(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (87) من هذا القانون .

(ز) الحدود القصوى لتركز العملات .

(ح) ضوابط فتح الحسابات، ومزاولة العمليات المصرفية، وتقديم المنتجات المصرفية .

(ط) المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .

(ي) قواعد حوكمة البنوك، وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه، وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت ، وخطط التعاقب الوظيفي .

(ك) ميثاق سلوك العمل المصرفي، وقواعد الأصول المهنية .

(ل) نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .

(م) معايير تطبيق الرقابة المجمعة .

(ن) قواعد الإفصاح، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله .

(س) شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين .

(ع) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان .

(ف) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (98) من هذا القانون .

(ص) ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة .

(ق) قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك .

(ر) نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .

(ش) شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية .

(ت) شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني.

 

المادة 85

يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يأتي :

أ) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .

(ب) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات مؤثرة في قيمتها .

(ج) تحديد نسب السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها.

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسب السيولة، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك طبقا لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز .

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون .

 

المادة 86

يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .

كما يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .

وعلى إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية .

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن

يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .

 

المادة 87

يحظر على البنك ما يأتي :

أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .

(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .

(ج) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك .

(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .

(هـ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :

1 - العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .

2 - المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها .

(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .

 

المادة 88

لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك، أو بقواعد المنافسة، أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية .

ويجب على البنك في جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية طبقا لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 89

على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي، وذلك بنسبة مما لدى البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة .

ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها .

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي، جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز .

وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

 

المادة 90

على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لجميع المخاطر لديه، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر، ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم .

 

المادة 91

يجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة .

 

المادة 91

يجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة .

 

المادة 92

يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص .

ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض .

 

المادة 93

يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على البنوك، تسدده خلال شهر يناير من كل عام، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام .

وفي حالة التأخر في السداد، يستحق عائد يحسب طبقا لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي .

 

المادة 94

يقدم كل بنك إلى البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقا لما يراه البنك المركزي .

ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين، وكلما حدث تغير جوهري في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها، وعرضها على البنك المركزي، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفا فيها، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي .

ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة، وبمراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك .

ولا تخل الخطة المعدة طبقا لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون .

وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .

 

المادة 95

يضع البنك المركزي خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي .

وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين .

وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .

 

المادة 96

لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها .

ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة على تلك الأعمال .

 

المادة 97

يجوز لأي بنك، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي .

ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها .

ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام .

 

الفصل الرابع: "قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك

المادة 98

لمجلس الإدارة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، على ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .

 

المادة 99

يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه .

وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه .

وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .

ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك .

وذلك كله طبقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .

 

المادة 100

على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم أن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها .

وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .

 

المادة 101

يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الجدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل

والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .

 

المادة 102

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها .

وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم .

وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .

 

المادة 103

يعد البنك المركزي سجلا لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، ويضع مجلس الإدارة قواعد القيد في هذا السجل وشروطه وإجراءاته، ويحدد التزامات بيوت الخبرة .

وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد في تقارير التقييم .

وإذا ثبت تقصير أي من تلك البيوت في القيام بالمهام الموكلة له، جاز لمجلس الإدارة وقف قيده للمدة التي يحددها أو شطبه من السجل وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .

 

المادة 104

على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك .

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .

 

المادة 105

يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر .

وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .

ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة .

ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .

 

المادة 106

مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية .

وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية .

 

المادة 107

في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق والأدوات طبقا للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126، 129) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

 

المادة 108

مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه. ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .

ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة .

ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجراء .

وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع .

وفي جميع الأحوال، تستوفي رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع، وتحسب نسبتها من حصيلة البيع .

 

المادة 109

مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي :

خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .

خمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .

خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .

 

المادة 110

لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .

ويسري في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .

 

 

الفصل الخامس: "نظام تسجيل الائتمان"

المادة 11

يدير البنك المركزي نظاما لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .

وتلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن للبنك المركزي .

وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، مع مراعاة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها .

 

المادة 112

لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لا يجاوز مائة ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .

وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (144، 145) من هذا القانون.

بما يتناسب مع طبيعتها .

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات .

 

المادة 113

تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية .

وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام، وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين .

ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني .

وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهيلات ائتمانية .

وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .

 

المادة 114

تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم وبشرط موافقة طالب الائتمان على ذلك .

ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفاؤها من تلك الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها .

 

المادة 115

يعد البنك المركزي وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات المشار إليها في المادتين (113، 114) من هذا القانون، بيانا مجمعا عن كل عميل وأطرافه المرتبطة .

وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا أو زيادته أو تجديده، ولها المطالبة بمستخرج من هذا البيان .

وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .

 

المادة 116

يتبادل البنك المركزي مع البنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء والتمويلات أو التسهيلات الائتمانية المقررة لهم، وذلك طبقا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان .

 

الفصل السادس: "حوكمة البنوك"

المادة 117

يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .

 

المادة 118

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .

ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب .

وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 119

مع عد الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضوا خارجيا من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه .

ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابات البنك . وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .

كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة .

ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها، ونظم عملها .

 

المادة 120

مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (84) من هذا القانون، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . وفي حالة عدم الموافقة، يجب أن يكون القرار مسببا .

 

المادة 121

يلتزم المسئولون الرئيسيون، بممارسة أعمالهم طبقا للمبادئ الآتية :

أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه .

(ب) بذل العناية الواجبة طبقا للأصول الفنية والمهنية .

(ج) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .

(د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .

(هـ) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .

(و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .

(ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .

(ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .

(ط) العمل على منع تعارض المصالح .

 

المادة 122

لا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .

 

المادة 123

يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .

ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقا للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة .

 

المادة 124

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت .

ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهما في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له .

وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .

وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة، ويتحمل البنك المركزي أتعابه .

 

المادة 125

على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون، ولمعايير المراجعة المصرية، والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصيلي متضمنا ما يأتي :

(أ) أسلوب تقييم أصول البنك، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .

(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته .

(ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات أن وجد .

(د) أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها .

ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .

وللمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قرارا بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم على الأرباح القابلة للتوزيع .

وللمحافظ . طبقا للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة، إلزام البنك بزيادة رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشى مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية .

 

المادة 126

على مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :

أ) الوقوف على أي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك .

(ب) قيام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته .

(ج) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .

 

المادة 127

يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد في تقريرهما من نتائج، وعلى الأخص ما يتعلق بمحفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات والأصول الخطرة .

وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من البنك المركزي فحص أي قصور في التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات .

وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة له، جاز لمجلس الإدارة وقف مراقب الحسابات للمدة التي يحددها أو رفع اسمه من السجل المشار إليه في المادة (124) من هذا القانون وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .

 

الفصل السابع: "التقارير وقواعد الإفصاح"

المادة 128

تبدأ السنة المالية لجميع البنوك ببداية السنة الميلادية، وتنتهي بنهايتها .

ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك .

وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة، وعلى الموقع الإلكتروني لكل بنك .

 

المادة 129

يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مركزه المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية وذلك في المواعيد وطبقا للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ .

كما يجوز للبنك المركزي طلب أي بيانات أخرى في الأحوال التي يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له .

 

المادة 130

يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك .

ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .

 

المادة 131

يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني، وذلك طبقا للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية .

وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته .

 

المادة 132

يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها .

وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما .

 

الفصل الثامن: "البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة

المادة 133

تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل .

وفي جميع الأحوال، لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري .

 

المادة 134

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (120) من هذا القانون، يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة 135

يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية طبقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين، وله أن يضع نظاما أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

 

المادة 136

يكون تعيين ممثلي البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعني، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك دون الإخلال بحكم المادة (120) من هذا القانون .

 

المادة 137

يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية .

وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي :

أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .

(ب) تعديل النظام الأساسي .

(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .

(د) اعتماد الموازنة التقديرية .

(هـ) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

المادة 138

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما في رؤس أموال البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وفي هذه الحالة لا تسري عليه أحكام هذا الفصل .

ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأسماله .

 

المادة 139

لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، ويؤول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو حصة العاملين في الأرباح أو احتجازه من أرباح أو زيادة في رأس المال أو غيرها من المتطلبات الرقابية الأخرى التي يفرضها البنك المركزي .

 

الفصل التاسع: "سرية الحسابات"

المادة 140

تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .

ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

 

المادة 141

إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها .

ولأي من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة .

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .

وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب .

وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة، كما تختص المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري .

 

المادة 142

يحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .

 

المادة 143

لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بما يأتي :

أ) الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك، وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي .

(ب) التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناء على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد .

(ج) حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات .

(د) القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

(ه) ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .

(و) اختصاص البنك المركزي في تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة في الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية .

(ز) الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك .

(ح) حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونا .

(ط) اطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم .

(ى) قيام العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

الفصل العاشر: "الإجراءات التصحيحية والجزاءات"

المادة 144

لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها :

أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(ج) أن يوفد ممثلا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت .

(د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت .

(ه) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزي ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزي دعوتها مباشرة .

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (89) من هذا القانون .

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك .

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .

 

المادة 145

لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قرارا بتوقيع جزاءات مالية طبقا لحكم المادة (144) من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها .

ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقا لدرجة استجابة المخالف في تصويب الوضع، على أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة للمخالفة محل الجزاء .

وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة .

 

الفصل الحادي عشر: "التدخل المبكر"

المادة 146

للبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :

أ) قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .

(ب) عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملا بنص المادة (144) من هذا القانون .

(ج) التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .

(د) ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .

(هـ) انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .

(و) انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهديد استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .

(ز) تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .

(ح) وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .

 

المادة 147

في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (146) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة :

(أ) تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية .

(ب) التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي .

(ج) توفير تمويل إضافي، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي .

(د) تكوين مخصصات واحتياطيات إضافية، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية .

(ه) تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك .

(و) حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب .

(ز) تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون .

(ح) تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي .

(ط) الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة .

(ى) ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة .

(ك) إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض أنشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة .

(ل) تقديم خطة لإعادة الهيكلة، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين، يوافق عليها البنك المركزي .

(م) تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية .

(ن) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(س) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازما .

(ع) الاندماج في بنك آخر .

وفي حالة عدم قدرة أي من المساهمين الرئيسيين على تحمل التزاماته تجاه البنك أو ثبوت إخلاله بأي إجراء تصحيحي أو فقدانه أحد شروط التملك المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة تعليق حقه في التصويت ومطالبته ببيع حصته خلال مدة محددة، وإلا يتم اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .

 

المادة 148

يلتزم البنك المعني بتقديم تقارير إلى البنك المركزي في شأن الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بموجب المادة (147) من هذا القانون في المواعيد والحالات التي يحددها مجلس الإدارة .

ولمجلس الإدارة أن يوقف أو يعدل أو يلغي أيا من الإجراءات المفروضة على البنك .

 

الفصل الثاني عشر: "تسوية أوضاع البنوك المتعثرة"

المادة 149

تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر،

ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018.

 

المادة 150

البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض .

ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .

 

المادة 151

تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزي طبقا لأحكام هذا الفصل إلى الآتي :

(أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .

(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم .

(ج) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .

 

المادة 152

تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقا للضوابط الآتية :

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولا من حقوق المساهمين .

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر أن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون .

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون .

 

المادة 153

للبنك المركزي أن يصدر قرارا باعتبار أحد البنوك متعثرا وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :

(أ) ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .

(ب) إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بإلتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .

(ج) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .

(د) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .

(هـ) إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية .

(و) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة .

(ز) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار .

(ح) اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية .

(ط) تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون .

(ي) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها .

(ك) عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقا لنص المادة (68) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قرارا بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع .

وفي جميع الأحوال، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطا مسبقا لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر .

 

المادة 154

دون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى، يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا باعتبار البنك متعثرا وببدء تسوية أوضاعه، ويكون قراره ساريا لمدة عام من تاريخ نشره أو إخطار ذوي الشأن به، بحسب الأحوال، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني، ويكون قراره ملزما ونافذا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به، بحسب الأحوال .

 

المادة 155

يترتب على صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثرا ما يأتي :

(أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار أي منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته .

(ب) وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين ولغيرهم من أصحاب النصيب .

(ج) وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التي يقررها البنك المركزي .

(د) وقف جميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوما من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثرا .

ويجوز للبنك المركزي، مباشرة أو بناء على طلب من المفوض، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :

(أ) جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يوما، فيما عدا ودائع العملاء، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلي تلك النظم أو المشاركين فيها .

(ب) وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التي يكون البنك الخاضع للتسوية طرفا فيها، وذلك طبقا للضوابط الآتية :

1 - أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .

2 - ألا تزيد فترة الإيقاف على يومي عمل .

3 - عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ، تظل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة في مواجهة الجهة المستحوذة، وذلك في حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة .

4 - يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر في مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في البند (2) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزي للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها .

ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون إنهاء أي حق أو التزام تعاقدي أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعني في تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد .

 

المادة 156

يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقا للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .

ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثرا، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها، وحساب الخسائر المتوقعة .

ويشمل هذا التقرير على الأخص ما يأتي :

أ) تصنيف الأصول بحسب درجة جودة كل منها ومخاطره والمخصصات المقابلة لها .

(ب) الوضع المالي والاحتمالات المستقبلية للبنك .

(ج) قائمة المركز المالي المعدلة استنادا إلى تقييم الأصول والالتزامات .

وللبنك المركزي في حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار ببدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تجاوز 180 يوما من تاريخ اعتبار البنك متعثرا .

ويجوز للبنك المركزي إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتأى ضرورة لذلك دون اشتراط صدور قراره باعتبار البنك متعثرا، كما يجوز له تعيين خبير مستقل لإجراء هذا التقرير .

وذلك كله طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

 

المادة 157

للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرا اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية :

(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .

(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كليا أو جزئيا .

(ج) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .

(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .

(هـ) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري .

(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفا فيها .

(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري .

(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه .

(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك .

ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .

 

المادة 158

يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال تعيين مفوض .

ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية .

ويباشر المفوض أعماله طبقا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه .

ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له، على أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية بالإضافة إلى أي مصروفات أو نفقات يتكبدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية .

وللبنك المركزي الحق في تنحية المفوض أو استبداله .

ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المفوض، وقواعد الحد من تعارض المصالح .

 

المادة 159

إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب .

ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على طلب من البنك المركزي، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلبا على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر .

 

المادة 160

يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام، وذلك بناء على طلب من البنك المركزي .

كما يجوز للبنك المركزي إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة (165) من هذا القانون، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأي طرف آخر .

 

المادة 161

يضع البنك المركزي، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه في المادة (156) من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحدا أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون .

 

المادة 162

للبنك المركزي في حالة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الحالية لتعكس الخسائر الفعلية زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين القادرين على تحمل التزاماتهم تجاه البنك وثبت عدم إخلالهم مسبقا بأي إجراء تصحيحي، أو بطرح أسهم جديدة على مستثمرين جدد دون عرضها على المساهمين الحاليين بعد تعهدهم بتنفيذ بعض الالتزامات .

ويتعين أن تتناسب الزيادة المطلوبة في رأسمال البنك مع المتطلبات الرقابية بما يضمن قدرته على الاستمرار، ويتعين سداد قيمة تلك الأسهم كاملة خلال المدة التي يحددها البنك المركزي بما لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة .

وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة دون التقيد بأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون، أو بأحكام أي قانون آخر .

 

المادة 163

للبنك المركزي وضع خطة لجدولة كل أو بعض التزامات البنك الخاضع للتسوية أو تخفيضها أو رسملتها بما يعزز قدرته على الاستمرار، طبقا للإجراءات الآتية :

(أ) تخفيض حقوق الملكية بقيمة الخسائر .

(ب) في حالة عدم استيعاب حقوق الملكية للخسائر، يتم تخفيض التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة بعكس الترتيب المبين في المادة (175) من هذا القانون بباقي قيمة الخسائر .

(ج) يتم تحويل باقي التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة إلى مساهمة في رأسمال للوصول للحد الذي يراه البنك المركزي مناسبا .

ويستبعد من تلك الخطة ما يأتي :

أ) ودائع العملاء، دون ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتسوية .

(ب) مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي .

(ج) أي التزام ناشئ عن الاحتفاظ بأصول العميل أو تجنيبها .

(د) الديون المضمونة بكفالة أو أصول منقولة أو عقارية .

(هـ) أجور العاملين بالبنك .

(و) الالتزامات المستحقة لنظم الدفع والمقاصة والتسوية اللحظية خلال سبعة أيام .

وللبنك المركزي استبعاد أي التزامات أخرى من تطبيق أحكام هذه المادة في حالات الضرورة حماية لاستقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .

ويكون قرار البنك المركزي بجدولة كل أو بعض التزامات البنك أو تخفيضه أو رسملته نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية .

وللبنك المركزي إلزام البنوك بالاحتفاظ بالتزامات غير المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بما يتناسب مع مدى تعقد نموذج أعمال كل بنك وحجمه وطبيعة عملياته وأنشطته .

وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .

 

المادة 164

للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبري، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبري، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويعد قراره في هذا الشأن نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .

ويجوز للبنك المركزي لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشى كل حقوق الملكية أو بعضها .

 

المادة 165

يجوز للبنك المركزي نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبري بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبري على إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه، ويعد قراره في هذا الشأن نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات .

ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقاري المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، بدون سداد أي رسوم، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر .

ويئول ناتج تلك العملية أن وجد، إلى البنك الخاضع للتسوية، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفا له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .

وبالنسبة للالتزامات المكفولة بضمانات، فللبنك المركزي إما أن يقرر نقلهما معا أو الإبقاء عليهما بالبنك الخاضع للتسوية، أو أن يقرر الفصل بين الالتزامات والضمانات التي تكفلها شريطة استبدالها بضمانات أخرى كافية .

وفي حالة وجود عقود مالية قابلة للانقضاء بالمقاصة بين البنك الخاضع للتسوية وطرف آخر، فلا ينتقل أحدها دون الآخر ما لم يكن ذلك ضروريا لتحقيق أهداف التسوية .

كما يجوز للبنك المركزي حال وجود فروق تقييم إعادة بعض تلك الحقوق أو الالتزامان إلى البنك الخاضع للتسوية مرة أخرى أو تسوية قيمة هذه الفروق، بموافقة البنك المشتري، وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة .

ولا يكون لمساهمي أو دائني البنك الذين لم تنقل حقوقهم أو التزاماتهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق أو الالتزامات المنقولة للبنك المشتري أو المعبري .

ويحدد مجلس الإدارة قواعد وضوابط وإجراءات طرح ونقل أصول والتزامات البنوك المتعثرة، وذلك دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى، وبمراعاة اعتبارات السرية وخطورة حالات التعثر على الاستقرار المصرفي .

ويلتزم مجلس الإدارة بإلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية عقب إتمام عملية نقل الأصول والالتزامات على النحو المبين بهذه المادة (ويترتب على هذا القرار تصفية البنك طبقا لأحكام هذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة ملاءمة استمرار البنك الخاضع للتسوية للقيام بمهامه الرئيسية للحفاظ على الاستقرار المصرفي .

 

المادة 166

مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبري لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية .

وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبري مباشرتها، كما يجوز إعفاؤه من أي من المتطلبات الرقابية لمدة لا تجاوز سنة إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفي، ويتولى البنك المركزي تعيين من يقوم بإدارة البنك المعبري من غير العاملين به وتحديد مسئولياته، ويخضع للتعليمات الصادرة له من البنك المركزي، ويمارس البنك المعبري نشاطه لفترة مؤقتة لحين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لبنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه لمشتر أو مستثمر جديد، أو دمجه في بنك آخر في أقرب وقت ممكن، وذلك طبقا لخطة التخارج التي يعدها البنك المعبري ويعتمدها البنك المركزي .

ويلتزم البنك المركزي بإلغاء ترخيص البنك المعبري والسير في إجراءات تصفيته على النحو المبين في هذا القانون عقب تنفيذ خطة التخارج .

وذلك كله على النحو الذي تنظمه القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .

 

المادة 167

يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي :

( أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (175) من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (163) من هذا القانون .

(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضروريا لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .

وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (175) من هذا القانون، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة . ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

 

المادة 168

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يجوز لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة من البنك المركزي أو المفوض أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به .

فإذا تبين للمحكمة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه في ضوء عدد أو قيمة أو تعقد العمليات الناشئة عن القرار المطعون فيه، أو كان يترتب على إلغائه ضرر جسيم بالنظام المالي والمصرفي في الدولة أو حقوق المودعين في البنك الخاضع للتسوية، جاز لها الحكم بالتعويض النقدي.

 

المادة 169

ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق لتمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميدانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي :

( أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي .

(ب) حجم مخاطر كل بنك .

(ج) قوة وسلامة المركز المالي للبنك .

(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك .

(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة .

(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي .

(ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي .

ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقا للضوابط المقررة في المادة (163) من هذا القانون، بقيمة الخسائر .

وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية، يجوز للبنك المركزي طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقا .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى .

 

المادة 170

في حالة عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية والإضافية المشار إليها في المادة (169) من هذا القانون لتحمل تكلفة التسوية، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلا مؤقتا للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر .

ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال البنك المعبري أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت ستتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية .

ويعد البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم ذلك التمويل المؤقت واسترداده حال عدم كفاية موارد الصندوق، وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك طبقا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (169) من هذا القانون على أن تتناول تلك القواعد أساس حساب المبالغ المطلوب استردادها .

 

المادة 171

تلتزم إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي من الإفلاس أو شهر إفلاس إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركة الأم لأي من البنوك، بأن تخطر البنك المركزي بذلك ليقدم تقريرا برأيه في الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .

 

الفصل الثالث عشر: "إلغاء تراخيص البنوك"

المادة 172

لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة .

وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .

وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .

وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني .

 

المادة 173

يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية :

( أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة .

(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين .

(ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريا .

(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرا طبقا للمادة (153) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .

(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .

(و) إذا فقد شرطا من شروط الترخيص .

(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي منح الترخيص بناء عليها .

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية :

(أ) عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة .

(ب) نقل أصول البنك أو التزاماته جزئيا أو كليا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري .

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .

وينشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية .

 

المادة 174

مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فورا أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .

 

المادة 175

دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات

المرهونة، طبقا للترتيب الآتي :

( أ) مصروفات المصفي والمفوض .

(ب) ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .

(ج) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفي .

(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة .

(هـ) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفى .

(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعيين مصف .

(ح) الديون غير المضمونة .

على أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .

 

الفصل الرابع عشر: "صندوقا التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي

المادة 176

يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :

(أ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .

(ب) تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .

(ج) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .

(هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .

(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق .

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .

 

المادة 177

لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له :

( أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك، يزاد إلى (10%) في حالة تكرار المخالفة، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق .

 

المادة 178

ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوا برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويراجع حسابات الصندوق أثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي .

وتتكون موارد هذا الصندوق من :

(أ) مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (1%) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك .

(ب) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى .

 

الفصل الخامس عشر: "اتحاد البنوك، والمعهد المصرفي

المادة 179

يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص :

( أ) تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به .

(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

(ج) الموارد المالية للاتحاد .

(د) نظام مراجعة حسابات الاتحاد .

وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزي الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها .

ولا تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .

ويعين المحافظ ممثلا لدى الاتحاد، يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

وينشر النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني له .

 

المادة 180

يتبع المعهد المصرفي البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتصدر له قوائم مالية سنوية، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع خارجها .

ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .

ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال أعماله .

ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة .

 

المادة 181

يكون للمعهد المصرفي مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويمثل المعهد رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

ويكون للمعهد مدير تنفيذي، يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المعهد .

 

المادة 182

يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها، وله على الأخص ما يأتي :

(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأي لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .

(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .

(ج) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج .

(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .

(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .

(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .

(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركزه المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .

 

المادة 183

تتكون موارد المعهد المصرفي من :

(أ) الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي .

(ب) الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس الإدارة قبولها .

(ج) الاشتراكات والمساهمات السنوية التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .

(د) مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير ويعتمدها مجلس الإدارة .

 

الباب الرابع: نظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا المالية

الفصل الأول: "نظم وخدمات الدفع"

المادة 184

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "مشغل نظم دفع" أو "مقدم خدمات دفع" أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .

وفي تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من :

بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .

 

المادة 185

يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، و الشكل القانوني، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص، والإفصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاييس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع .

ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .

وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطا .

ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

ويتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع .

 

المادة 186

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الأخص :

(أ) قواعد التشغيل البيني بين نظم الدفع .

(ب) شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي، وإجراءات الحوكمة، وإدارة المخاطر .

(ج) متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني .

(د) آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها .

(هـ) قواعد تقديم خدمات الدفع .

(و) ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد، ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزي، ورقابته عليها .

(ز) قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .

(ح) قواعد وشروط أوامر الدفع .

(ط) قواعد الإفصاح والشفافية .

(ى) قواعد تحديد أسعار الخدمات .

 

المادة 187

للبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن إخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله وذلك طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص تحديد قواعد مساهمة المشاركين فيه والصرف منه .

 

المادة 188

يلتزم مشغل نظام الدفع أو مقدم خدمات الدفع بأداء ضمان مالي لتنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص قواعد تحديد قيمة هذا الضمان ونوعه، وقواعد الخصم منه .

 

المادة 189

يجوز لمقدمي خدمات الدفع الاستعانة بوكلاء عنهم في ممارسة الأنشطة المرخص لهم بها وذلك طبقا للضوابط والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويتم تسجيل الوكلاء في سجل خاص بالبنك المركزي، وذلك دون الإخلال بحق البنك المركزي في رفض تسجيلهم أو شطبهم إذا ارتأى ضرورة لذلك .

ويظل مقدم خدمات الدفع مسئولا في جميع الأحوال عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه، وعليه أن يتحقق من التزام الوكيل بجميع القوانين والقرارات المنظمة لممارسة النشاط .

المادة 190

يعتمد مجلس الإدارة القواعد الرئيسية لتشغيل نظم الدفع، وتشمل على الأخص ما يأتي :

(أ) قواعد إصدار أوامر التحويل، وتحديد اللحظة التي لا يجوز بعدها للمشارك العدول عن تنفيذها .

(ب) لحظة تسوية أوامر التحويل، وآلية إتمام التسوية، سواء تمت التسوية مباشرة أو عن طريق مقاصة ثنائية أو متعددة الأطراف .

(ج) أسس استخدام الأوراق أو الأدوات المالية كضمانة، وطرق استخدامها للوفاء بمستحقات المشاركين بالنظام .

(د) الإجراءات التي يمكن أن يتخذها في حالة عدم قدرة أحد المشاركين في النظام على الوفاء بالتزاماته .

(ه) لحظة نهائية التسوية والتي لا يجوز بعدها الرجوع فيها .

وللبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإجراء أي تعديل على تلك القواعد كلما ارتأى ذلك .

وتكون لأوامر التحويل التي تتم طبقا لقواعد تشغيل نظم الدفع جميع الآثار القانونية، وتكون نهائية وملزمة لأطرافها، وواجبة النفاذ .

 

المادة 191

يحدد مجلس الإدارة اللحظة التي يتم فيها تسوية أمر الدفع والتي لا يجوز بعدها العدول عن تنفيذه، وذلك بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لكل من الدافع والمستفيد لدى ذات البنك أو مقدم خدمات الدفع .

 

المادة 191

يحدد مجلس الإدارة اللحظة التي يتم فيها تسوية أمر الدفع والتي لا يجوز بعدها العدول عن تنفيذه، وذلك بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لكل من الدافع والمستفيد لدى ذات البنك أو مقدم خدمات الدفع .

 

المادة 192

لمجلس الإدارة إصدار قرار بتصنيف أي نظام دفع بأنه ذو أهمية نظامية، سواء من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من مشغل نظام الدفع، وذلك في ضوء الغرض منه ونطاق أعماله وقيمة معاملاته وعدد المشاركين فيه وتأثيره على استقرار النظام المالي في الدولة ومدى قابليته لمتطلبات هذا التصنيف .

ويتضمن هذا القرار الواجبات الإضافية التي يتعين على مشغل نظام الدفع الالتزام بها، وتحديد الفترة التي يتعين عليه توفيق أوضاعه خلالها .

ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، تبقى سارية جميع القيود والتحويلات والمدفوعات التي تمت وأصبحت نهائية طبقا للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة لنظام الدفع ذي الأهمية النظامية، ولا يجوز المساس بها سواء عن طريق وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها .

ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز استرداد المبالغ المحولة في حالة ثبوت تحويلها بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال من مشغل نظام الدفع ذي الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه .

وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 193

في حالة تعرض أحد مشغلي نظم الدفع ذوى الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه لإجراءات إنهاء الأعمال أو تسوية أوضاعه أو الإفلاس، سواء تمت هذه الإجراءات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، يتعين على المشغل القيام بالآتي :

(أ) إخطار البنك المركزي في اليوم الأول من بدء إجراءات إنهاء أعماله أو تسوية أوضاعه أو إفلاسه .

(ب) إتمام المقاصة والتسوية لأوامر التحويل الصادرة قبل إخطاره ببدء إجراءات إنهاء الأعمال أو التسوية أو الإفلاس والتي أصبحت غير قابلة للرجوع فيها طبقا لقواعد النظام ونافذة في مواجهة الغير .

ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، تكون لمطالبات المشاركين بنظام الدفع ذى الأهمية النظامية، أو أي طرف آخر ينوب عنهم، من ضمانات أو أوراق أو أدوات مالية أولوية عن أي مطالبات أخرى طبقا لأولوية ترتيب المشاركين المبينة بقواعد النظام .

 

المادة 194

يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلبا على الاستقرار المالي والتشغيلي للنظام .

كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بفتح حساب مصرفي يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقا لذات الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

المادة 195

لمجلس الإدارة حماية للاستقرار المصرفي أو لحقوق العملاء أن يصدر قرارا بمنع أو تقييد أو تعديل أو إضافة أو وقف أي من الأنشطة أو العمليات التي يمارسها مشغلو نظم الدفع أو مقدمو خدمات الدفع، كما يجوز له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسوية العمليات السابقة على اتخاذ تلك القرارات .

 

المادة 196

لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

( أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(ج) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها .

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازما .

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .

 

المادة 197

لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم .

 

المادة 198

يلتزم مشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع حال ممارستهم للأنشطة المرخص بها بضمان التالي كحد أدنى :

(أ) استمرارية تقديم الأنشطة المرخص بها .

(ب) عدم التمييز بين المستفيدين منها .

(ج) توفير الحماية اللازمة للنظم الإلكترونية المستخدمة ضد أي محاولة لاختراق إلكتروني أو ولوج غير مصرح به إلى النظام، أو تلاعب في البيانات أو مساس بسريتها وخصوصيتها .

 

المادة 199

يسري في شأن مشغلي نظم الدفع أحكام المواد (94، 124، 126، 144، 145، 146، 147، 148) من هذا القانون .

ويسري في شأن مشغلي نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من هذا القانون .

ويسري في شأن مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع أحكام المواد (83، 92، 93، 96، 97، 120، 121، 130، 131، 172، 173) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون .

وتسري أحكام الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون على جميع عمليات الدفع .

وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعتها .

 

المادة 200

يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاء لمدفوعات مستقبلية .

ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقا للتعليمات المبينة به، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .

ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن

الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه .

وتسري على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة، أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته .

وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

الفصل الثاني: "التكنولوجيا المالية"

المادة 201

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي :

(أ) إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .

(ب) الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .

وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 202

يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها .

وتلتزم البنوك ومقدمو خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

 

المادة 203

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانونا للاحتفاظ بأصولها .

ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 204

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إليه، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :

( أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونيا .

(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها .

(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .

(د) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999

(هـ) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 205

يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

 

المادة 206

يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها .

 

الباب الخامس: تنظيم التعامل في النقد الأجنبي

المادة 207

لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقا لأحكام هذا القانون .

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون .

وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

 

المادة 208

يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .

 

المادة 209

لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن

خمسة وعشرين مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي .

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .

ويسرى في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .

 

المادة 210

يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .

 

المادة 211

يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرار من مجلس الإدارة .

ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .

 

المادة 212

لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج .

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

 

المادة 213

إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .

ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .

واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة (يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 214

للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي .

ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي .

وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة .

 

المادة 215

على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير .

ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها .

ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

الباب السادس: حماية العملاء، وحماية المنافسة، وتسوية المنازعات

المادة 216

لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :

(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء .

(ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين .

(ج) تلقى الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها .

 

المادة 217

يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي :

( أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .

(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء .

(ج) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .

(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .

(هـ) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .

(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .

(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها .

 

المادة 218

تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة .

فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها وديا، تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (219) من هذا القانون مرفقا بها تقرير بنتائج الفحص .

ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة .

 

المادة 219

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها .

ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوى الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي .

وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوى .

ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .

 

المادة 220

تفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يوما بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما .

ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص .

وفي حالة ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .

 

المادة 221

لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء .

(ج) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة .

وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 222

ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسري ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون .

وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

 

المادة 223

ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميدانية مستقلة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل المركز رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

ويكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز .

وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .

ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .

 

الباب السابع: العقوبات

المادة 224

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

 

المادة 225

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .

 

المادة 226

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد .

 

المادة 227

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (81، 87، 92، 114، 126، 172، 197) من هذا القانون .

 

المادة 228

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أيا من أحكام التملك في رؤس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

 

المادة 229

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (129، 130، 132) من هذا القانون .

ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .

 

المادة 230

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشا أو تدليسا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .

 

المادة 231

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .

 

المادة 232

مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .

 

المادة 233

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

 

المادة 234

تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

 

المادة 235

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .

 

المادة 236

يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .

 

المادة 237

يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

 

المادة 238

في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ .

 

المادة 239

يتلقى المحافظ ما يرد من النيابة العامة إعمالا لحكم المادة (238) من هذا القانون وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .

وتتولى إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .

وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .

وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة تقريرا بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالرأي، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه طبقا لأحكام القانون .

 

المادة 240

للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (238) منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بأن فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقا لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك . وفي جميع الأحوال، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم .

فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقا لشروط التصالح يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا .

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .

وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .

ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .

ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .

 

المادة 241

للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

 

رئيس الجمهورية

 عبد الفتاح السيسي

 

الطعن 674 لسنة 40 ق جلسة 9 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 299 ص 1593

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

---------------

(299)
الطعن رقم 674 لسنة 40 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. خبرة.
تقدير عمل الخبير. متروك لتقدير محكمة الموضوع. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تطرح بعضه. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب تعيين خبير آخر.
(2) التزام. بيع. دعوى. عقد "فسخ العقد".
مشروع عقد البيع. لا يعد ملزماً لأي من طرفيه. العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ. النعي على الحكم بأنه قضى برد المبلغ الوارد بهذا المشروع قبل القضاء بفسخه. لا أساس له.
 (3)أمر أداء. بيع. دعوى.
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. طلب المدعي رد ضعف العربون الوارد في الاتفاق. سلوكه طريق الدعوى العادية. لا خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه. ولما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر ولو طلب الخصم ذلك، إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
2 - إذ كان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتبر سند الدعوى مجرد مشروع لعقد بيع، وهو ما لم يكن محل طعن من الطاعنين مما مقتضاه أن هذا المشروع لا يكون ملزماً لأي من الطرفين ويستطيع كل منهما الامتناع عن إبرام البيع ولا يجوز للطرف الآخر إجباره على ذلك عن طريق القضاء ولما كانت العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن السند المذكور يتضمن إقراراً من المطعون عليه العاشر ومورث الطاعنين بقبض مبلغ 550 ج من مورث المطعون عليهم التسعة الأول وقضي بإلزامهما برد هذا المبلغ فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه - بأنه قضي برد المبلغ قبل القضاء بفسخ الاتفاق على غير أساس.
3 - تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق استصدار أمر الأداء، أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر أما إذا كان بعض ما يطالب به مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر بالأداء، لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه. ولما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم التسعة الأول قد أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 1100 ج تأسيساً على أن المطعون عليه العاشر ومورث الطاعنين لم ينفذا صفقة البيع المتفق عليها وأن من حقه المطالبة بضعف العربون الوارد في الاتفاق المبرم بينه وبينهما، فإن ما يطالب به لا يكون كله ثابتاً في هذه الورقة ولا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية وإذ رفع دعواه بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم...... مورث المطعون عليهم التسعة الأول أقام الدعوى رقم 967 سنة 1965 مدني المنصورة الابتدائية ضد المرحوم...... مورث الطاعنين وضد المطعون عليه العاشر طلب فيها الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 1100 ج، وقال شرحاً للدعوى أنه بموجب اتفاق مؤرخ 15/ 7/ 1965 محرر بينه وبينهما التزما بأن يبيعا له عشرين فداناً نظير ثمن مقداره 240 ج للفدان دفع منه 550 ج في مجلس العقد واتفق على أن يدفع مبلغ 3500 ج في آخر أكتوبر سنة 1965 والباقي وقدره 750 ج يدفع منه مبلغ 500 ج في آخر أكتوبر سنة 1966 ومبلغ 250 ج في آخر أكتوبر سنة 1967، ثم أنذرهما بتنفيذ الاتفاق بعد أن علم بنيتهما في العدول عن الصفقة غير أنهما لم يستجيبا لطلبه، وإذ يحق له طلب إلغاء الاتفاق وإلزامهما بدفع مبلغ 1100 ج ضعف العربون عملاً بنص المادة 103 من القانون المدني فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 6/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه العاشر ومورث الطاعنين بأن يدفعا لمورث المطعون عليهم التسعة الأول مبلغ 550 ج، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 سنة 18 ق مدني المنصورة وادعى بتزوير ورقة الاتفاق المؤرخة 15/ 7/ 1965، وبتاريخ 10/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على السند المطعون فيه بالتزوير لبيان ما إذا كان رقم 550 ج مكتوباً في الأصل 50 ج، وعدل بطريق التزوير إلى 550 ج وهل كان الرقم 4050 ج مثبتاً في أصل السند أم أنه كتب بعد ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 5/ 1/ 1970 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الورقة المطعون فيها وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم حكمت بتاريخ 4/ 6/ 1970 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 5/ 1/ 1970 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 5/ 1/ 1970 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الورقة المطعون فيها على خلاف ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن الرقم 550 ج كان محرراً أصلاً بالورقة 50 ج ثم عدل بطريق التزوير إلى 55 ج، ولم تورد المحكمة في حكمها سبباً كافياً يبرر قضاءها، وكان عليها قبل أن تهدر التقرير المذكور أن تندب خبيراً آخر لفحص الورقة المطعون فيها لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم مزورة، أما ما قرره الحكم تدليلاً على صحة الورقة من أنه أثبت ضمن بياناتها مبلغ 4050 ج وأنه يمثل مجموع 550 ج قيمة العربون والقسط المستحق في أكتوبر سنة 1965 ومقداره 3500 ج فإن هذا القول غير سائغ لأن الرقم 4050 ج مطعون فيه أيضاً بالتزوير، وهو ما يعيبه الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الصادر بتاريخ 5/ 1/ 1970 أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير الورقة المطعون فيها على أن الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن العدد 4050 ج الدال على مجموع العربون 550 ج والقسط 3500 ج الذي سيدفع في آخر موسم أكتوبر سنة 1965 قد حرر بالاتفاق موضوع الفحص تحت نفس الظروف المحررة فيها باقي بيانات هذا الاتفاق المحررة بالمداد الجاف وأنه لم يضف. ومعنى ذلك صحة العدد 4050 ج، ولما كان هذا العدد يمثل مجموع مبلغي 550 ج المدعي بتزويره ومبلغ 3500 ج القسط المستحق في أكتوبر 1965، ويتضمن لذلك بطريق اللزوم العقلي صحة المبلغ 550 ج، يؤكد ذلك أن ثمن الصفقة 20 فداناً في 240 يساوي 4800 ج فيكون الباقي بعد دفع مبلغ 4050 ج هو مبلغ 750 ج، وقد تضمن نفس سند الدعوى مبلغ 750 ج على أنه هو المتأخر وأنه يدفع على قسطين في أكتوبر سنة 1966 وأكتوبر سنة 1967 ولم يطعن المستأنف مورث الطاعنين على هذا البيان الأخير الخاص بمبلغ 750 ج بأي مطعن ولا يؤثر في ذلك ما انتهى إليه قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن العدد 550 ج الدال على العربون والمحرر أمام البند 3 بالاتفاق موضوع الفحص كان محرراً أصلاً 50 ج ثم عدل بالإعادة والإضافة على النحو الموصوف بالتقرير بحيث أصبح 550 ج، لأن هذا الذي انتهى إليه الخبير بصدد هذا المبلغ لا يدل إطلاقاً على تزويره أمام ما هو ثابت من نفس تقرير الخبير من صحة المبلغ 4050 ج الذي يمثل مجموع مبلغ 550 ج و3500 ج وما هو ثابت من نفس السند موضوع الدعوى من أن المبلغ المتأخر بعد ذلك من الثمن هو مبلغ 750 ج وهو الرقم الذي لم يطعن عليه المستأنف بالتزوير"، مما مفاده أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في قضائها برفض الادعاء بالتزوير وصحة الورقة المطعون فيها على ما استخلصته من تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من صحة الرقم 4050 ج ومن القرائن الأخرى سالفة البيان التي أوردتها في حكمها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل الحكم، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه فلا على المحكمة إن هي أطرحت ما قرره الخبير من أن الرقم 550 ج كان محرراً أصلاً 50 ج ثم عدل بحيث أصبح 550 ج، ولما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر ولو طلب الخصم ذلك. إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلزام الطاعنين بمبلغ 550 ج الذي قيل أنه دفع عربوناً للصفقة قبل أن يقضى بفسخ الاتفاق، وهو ما لم يطلب في الدعوى، مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهم برد العربون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتبر سند الدعوى مجرد مشروع لعقد بيع، وهو ما لم يكن محل طعن من الطاعنين، مما مقتضاه أن هذا المشروع لا يكون ملزماً لأي من الطرفين ويستطيع كل منهما الامتناع عن إبرام البيع ولا يجوز للطرف الآخر إجباره على ذلك عن طريق القضاء، وكانت العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن السند المذكور يتضمن إقراراً من المطعون عليه العاشر ومورث الطاعنين بقبض مبلغ 550 ج من مورث المطعون عليهم التسعة الأول وقضى بإلزامهما برد هذا المبلغ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن مورث المطعون عليهم التسعة الأول يستند في المطالبة بدينه إلى الورقة المؤرخة 15/ 7/ 1965 فكان يتعين عليه أن يسلك طريق الأمر بأدائه غير أنه أقام به دعوى بالطريق العادي مما يجعلها غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانوني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام مورث الطاعنين بالدين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي رفعت الدعوى وقت سريانها تشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء، أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود، ثابتاً بالكتابة، ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر، أما إذا كان بعض ما يطالب به مما لا تتوافر فيه هذه الشروط، فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى، ولا يجوز له في هذه الحالة، أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر بالأداء، لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه، ولما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم التسعة الأول قد أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 1100 ج تأسيساً على أن المطعون عليه العاشر ومورث الطاعنين لم ينفذا صفقة البيع المتفق عليها وأن من حقه المطالبة بضعف العربون الوارد في الاتفاق المؤرخ 15/ 7/ 1965 المبرم بينه وبينهما فإن ما يطالب به لا يكون كله ثابتاً في هذه الورقة، ولا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية، وإذ رفع دعواه بالطريق العادي، فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 274 لسنة 40 ق جلسة 10 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 301 ص 1606

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، وأحمد سيف الدين سابق.

--------------

(301)
الطعن رقم 274 لسنة 40 القضائية

 (1)نقض "المصلحة في الطعن". بيع. فوائد.
القضاء للبائع بالفوائد دون باقي الثمن. إيداع المشتري لباقي الثمن خزينة المحكمة مشروطاً بتقديم مستندات الملكية. لا يمنع من توافر مصلحة البائع في الطعن على هذا القضاء.
( 2، 3  ) بيع "التزامات المشتري". التزام "تنفيذ الالتزام". "حق الحبس".
 (2)للمشتري حق حبس باقي الثمن ولو كان مستحق الأداء إذا خيف على المبيع أن ينزع عن يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله. علم المشتري وقت الشراء بسبب الاستحقاق. عدم كفايته للدلالة على النزول عن هذا الحق ما دام لم يشتر ساقط الخيار.
 (3)ثبوت تقصير البائع في الوفاء بالتزامه بسداد ديني الرهن وتسليم مستندات الملكية للمشتري. الوفاء بالثمن عن طريق إيداعه خزينة المحكمة دون عرضه على البائع. صحيح.
 (4)نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن". حكم. بيع. "التزامات المشتري". التزام.
الجدل في جدية الأسباب المبررة لحق المشتري في حبس باقي الثمن والوفاء به بطريق الإيداع. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض متى أقيم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 (5)حكم "حجية الحكم".
مخالفة الحكم لحقيقة أخذ بها حكم آخر يحاج به طرفا النزاع. لا عيب.
 (6)نقض "السبب الجديد". رهن.
النعي بأن الدائن لم يجدد دين رهنه في الميعاد. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعنة بطلب الفوائد فقط دون باقي الثمن، وكان إيداعه خزينة المحكمة - وعلى ما يسلم به المطعون ضدهم - إيداعاً مشروطاً بتقديم مستندات - الملكية - فإنه بهذا الوصف لا يحقق ما ابتغته الطاعنة من دعواها فتتوافر لها المصلحة من الطعن ويتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن.
2 - في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار (1).
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن - للبنك - وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائي، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين 161، 457/ 2 من القانون المدني ويجعل وفاءهم به عن طريق إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريراً لهذا الإجراء (2) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش في حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن، لأن ذلك الوصف لم يكن لازماً لقضائه.
4 - مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله.
5 - بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذا ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع.
6 - لا يقبل من الطاعنة ما أثارته لأول مرة في النقض من أن البنك لم يجدد قيد رهنه في الميعاد فذلك سبب جديد لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت لاستصدار أمر أداء على المطعون ضدهم وإذ رفض أقامت الدعوى رقم 318 لسنة 1966 مدني كلي المنيا طالبة إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 2725 ج والفوائد بواقع 4% من 1/ 7/ 1962 حتى تمام السداد، استناداً إلى أنها بمقتضى عقد مؤرخ 25/ 3/ 1962 باعتهم 15 ف أرضاً زراعية بثمن قدره 4725 ج دفعوا منه عند التعاقد مبلغ 2000 ج والباقي وقدره 2725 ج اتفق على دفعه عند التوقيع على العقد النهائي في آخر شهر يونيه سنة 1962، ونص في العقد على أن الأطيان مثقلة برهن ضماناً لدين البنك العقاري التزمت الطاعنة بسداده بحيث إذا تأخرت عن ذلك حتى التوقيع على العقد النهائي حق للمشترين حبس قيمة الدين من باقي الثمن، ولما كانت قد حصلت على تجزئة للرهن وسددت نصيبها من الدين بعد التجزئة، وكان المطعون ضدهم تسلموا الأرض من يوم العقد فقد رفعت هذه الدعوى للحكم لها بسداد باقي الثمن مع فوائده بواقع 4% سنوياً نظير انتفاعهم بالأرض وفق المادة 458 من القانون المدني وطلب المطعون ضدهم رفض الدعوى لأن الطاعنة لم تسدد كامل الدين المضمون بالرهن ولم تسلمهم مستندات الملكية المنوه عنها بالعقد، وبتاريخ 19/ 2/ 1967 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 3 ق بني سويف مأمورية المنيا طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 26/ 1/ 1967 ندبت محكمة الاستئناف خبيراً لتحقيق دفاع الطرفين قدم تقريره منتهياً فيه إلى أن البنك العقاري قام بعمل تجزئات للسلف المضمونة سددت بعضها وبقيت الأطيان المبيعة ضامنة للفرق بين باقي الدين وبين ثمن الأطيان الأخرى المرهونة عند نزع ملكيتها وبتاريخ 5/ 11/ 1968 أعادت محكمة الاستئناف المأمورية للخبير لاستكمالها وقدم الخبير تقريره التكميلي مبيناً أن 13 ف و18 ق من الأطيان المبيعة داخله في السلفة رقم 18717 التي شملتها التجزئة رقم 2229 وقد سدد نصيب البنك العقاري فيها، وأن 1 ف و6 ط الباقية داخلة في السلفة رقم 18718 التي شملتها التجزئة رقم 2233 لم تسدد بعد كما أن لبنك الائتمان العقاري مبلغ 373 ج و683 م بما فيه الفوائد حتى 3/ 5/ 1968 بالسلفة رقم 18717 ومبلغ 965 ج و697 م بالسلفة رقم 18718، وإن هذا الدين لم يجزأ ولم يسدد منه شيء، وبتاريخ 31/ 12/ 1969 قام المطعون ضدهم بإيداع باقي الثمن خزينة المحكمة دون عرضه على الطاعنة، وبتاريخ 9/ 2/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعنة الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً بالنسبة لمبلغ 2725 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1962 حتى 31/ 12/ 1969 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعنة فيه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن أنهم أودعوا أثناء نظر الاستئناف باقي الثمن خزينة المحكمة وصرحوا للطاعنة في صرفه إذا ما قدمت مستندات الملكية وفق التعاقد وإذ حصلت على الفوائد القانونية المحكوم بها باتت مصلحتها منتفية من الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعنة بطلب الفوائد فقط دون باقي الثمن، ولا ينال من ذلك إيداعه خزينة المحكمة ما دام هو - وعلى ما يسلم به المطعون ضدهم - إيداعاً مشروطاً بتقديم مستندات وهو بهذا الوصف لا يحقق ما ابتغته الطاعنة من دعواها فتتوافر لها المصلحة من الطعن ويتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم بباقي الثمن استناداً إلى أن الاتفاق في عقد البيع على أن وجود رهن على العين المبيعة لا يمنع من أداء باقي الثمن وللمشترين حق حبس ما يوازي قيمة الدين هو اتفاق بني على الغش وأن هناك أسباباً جدية يخشى معها من نزع ملكية البيع في حالة عدم سداد باقي دين الرهن - ورتب الحكم على ذلك أن إيداع المطعون ضدهم لباقي الثمن خزينة المحكمة دون عرضه على الطاعنة مبرئ لذمتهم، في حين أن الاتفاق بالعقد صريح على قصر حق المطعون ضدهم في حبس جزء من الثمن يوازي باقي دين الرهن وهو اتفاق صحيح لعدم مخالفته النظام العام إذ للمتعاقدين أن ينقصا ضمان الاستحقاق، وهو ما قضت به ذات المحكمة في قضايا مماثلة، وأن إيداع باقي الثمن دون عرضه لا يبرئ الذمة، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في القانون ولم يتفهم شروط العقد هذا إلى انتفاء الخطر بعد ما بان من تقرير الخبير أن ما يخص الفدان من دين الرهن الباقي هو 45 جنيهاً لأن ثمنه وصل إلى 365 جنيهاً خاصة وأن البنك المرتهن لم يحدد قيمة الرهن على الأطيان المبيعة مما لازمه أن مجرد عدم شطب الرهن لا يترتب عليه أي خطر يبيح حبس باقي الثمن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ويكون في نفس الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار - لما كان ذلك - وكان يبين من نصوص العقد على ما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه - أن اقتضاء الطاعنة لباقي الثمن مشروط بأن تكون قد أوفت بالتزامها بسداد كامل دين البنك والحصول على شهادة بخلو الأطيان المبيعة من الرهن واستحضار مستندات الملكية والتكليف والإقرار المقدم منها إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، وتسليمها للمطعون ضدهم لإمكان تحرير العقد النهائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بحق المطعون ضدهم في حبس الباقي من الثمن وبراءة ذمتهم منه بإيداعه في خزينة المحكمة دون عرضه عرضاً حقيقياً على الطاعنة لما ثبت لديه - من تقريري الخبير من أن "الأطيان المبيعة دخلت في تجزئات البنك العقاري....... وإن التجزئة رقم 2233 لم تسدد، وأن هذه الأطيان ضامنة لباقي التجزئات طبقاً للمواد 3، 4، 5 من القانون رقم 13 لسنة 1942 بحيث إذا نزعت ملكية باقي الأطيان المرهونة ولم يف ثمنها بكامل الدين فإنه يجوز الرجوع بهذا الباقي على أطيان التجزئة، وأن البنك لا يمكنه شطب كافة حقوقه المقيدة على الأطيان المبيعة، وأن دين بنك الائتمان الخاص بالأطيان المبيعة بما فيه الفوائد بواقع 5% حتى 3/ 5/ 1968 عبارة عن مبلغ 373 ج و633 م خاص بالسلفة رقم 18718 ومبلغ 965 ج و697 م خاص بالسلفة رقم 18728 لم يجزأ ولا أثر عليه للتجزئات التي أجراها البنك العقاري" وخلص الحكم إلا أن ذلك من شأنه أن يثقل المبيع بهذا الرهن الذي التزمت الطاعنة بشطبه وأنها قصرت في ذلك كما قصرت في تنفيذ التزامها بتسليم المستندات التي تعهد بتسليمها للمطعون ضدهم لإمكان توثيق العقد توطئة لشهره بقصد نقل الملكية خالصة من أية حقوق للغير وأن من حق المطعون ضدهم أن يحبسوا الثمن تحت يدهم حتى تنفذ الطاعنة التزامها بوفاء باقي دين الرهن وشطبه وكذلك التزامها بتسليم المستندات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولم يخالف الثابت في الأوراق لأن مقتضى الاتفاق بالعقد هو توليد الحق للمشترين في حبس باقي الثمن لا نفيه ولما يوازي الدين أو باقيه والطاعنة لم تقدم ما يدل على أن باقي الثمن المستحق يزيد على باقي دين الرهن فلا يمتد له حق الحبس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الاتفاق وخلص بأسباب سائغة ولها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائي، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعون ضده بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين 161، 457/ 2 من القانون المدني ويجعل وفاءهم به، عن طريق إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريراً لهذا لإجراء ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش في حين أنها لم تخف الرهن عن المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن، لأن ذلك الوصف لم يكن لازماً لقضائه، كما أن مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله، ولا يجدي الطاعنة التحدي بأحكام أخرى صدرت من محكمة الاستئناف ولا تتوافر بها شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذا ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع، ولا يقبل من الطاعنة ما أثارته لأول مرة في النقض من أن البنك لم يجدد قيد رهنه في الميعاد فذلك سبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ولما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


 (1)نقض جلسة 19/ / 1967 مجموعة المكتب الفني س 18 ص 144.
 (2)نقض جلسة 15/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 1688.