الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة 2002باتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر وسلطنة عمان

نشر الجريدة الرسمية العدد 11 - في 13/ 3/ 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 272 لسنة 2002
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان
الموقعة في مسقط بتاريخ 13/ 5/ 2002

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(
المادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، الموقعة في مسقط بتاريخ 13/ 5/ 2002، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1423 هـ
                (
الموافق 12 سبتمبر سنة 2002 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 10 ذي القعدة سنة 1423 هـ
                                                    (
الموافق 13 يناير سنة 2003 م)

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
بين سلطنة عمان
وجمهورية مصر العربية

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجالين القانوني والقضائي، ورغبة منها في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة.
فقد اتفقنا على ما يأتى:

الباب الأول
أحكام عامة
المادة (1)
تبادل المعلومات
والتعاون في مجال الإعداد والتكوين القانونى والقضائى

تتبادل الدولتان وبصفة منتظمة، المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والتشريعات المعمول بها، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى، وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما.
وتحدد الدولتان بالاتفاق فيما بينهما البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات الإعداد والتأهيل والتكوين القانونى والقضائى، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منهما في هذا الشأن.

المادة (2)
تشجيع الزيارات والندوات

( أ ) تشجع الدولتان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقانون والقضاء، وزيارات الوفود القانونية والقضائية وتبادل خبرات رجال الفضاء بقصد متابعة التطور التشريعى والقضائى في كل منهما وتبادل الرأى حول المشكلات التى تعترض الدولتين في هذا المجال، كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في المجال القانونى والقضائى في كل منهما.
(ب) تتحمل الدولة الموفدة تكاليف سفر موفديها ذهاباً وإيابا، وتتحمل الدولة الموفد إليها تكاليف إقامتهم وتنقلاتهم الداخلية.
(جـ) تعمل الدولتان على التشاور وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في المؤتمرات القانونية والقضائية الإقليمية والدولية اللاتى يشاركان فيها.

المادة (3)
كفالة حق التقاضى

يتمتع مواطنو كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطنى أى منهما.
ويكفل لمواطنى أى من الدولتين حرية اللجوء إلى المحاكم والسلطات المختصة لدى الدولة الأخرى بنفس الشروط المقررة لمواطنيها.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الأشخاص الاعتبارية المنشأة في إقليم إحدى الدولتين وفقاً لقوانينها. والذى يوجد فيه مركزها الرئيسى، على أن يكون موضوع التقاضى غير مخالف للنظام العام أو الآداب في الدولة التى يتم التقاضى فيها.

المادة (4)
المساعدة القضائية

يتمتع مواطنو كل من الدولتين داخل إقليم الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنى الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الدولة المطلوب منها المساعدة، وتقدم طلبات المساعدة القضائية مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها وذلك عن طريق وزارة العدل في كلا الدولتين، أو بالطريق الدبلوماسى أو القنصلى إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة، وللجهة المقدم لها الطلب أن تطلب أية بيانات أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.

المادة (5)

لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصروفات عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقق من والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.

المادة (6)

تحدد وزارة العدل في كل من الدولتين الجهة التى تتولى بصفة خاصة:
( أ ) تلقى طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا الباب إذا كان الطالب غير مقيم في الدولة المطلوب منها.
(ب) تلقى الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.
(جـ) تلقى طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وتتبعها.
(
د) تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الأطفال وحق رؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أى تصديق أو أى إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة تعين أن يكون مصدقا عليها من السلطة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.

المادة (7)

( أ ) تقوم الدولة المطلوب منها، وفى حدود سلطات الجهات القضائية بها بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التى تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في دعوى جنائية.
(
ب) ويكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب منها أو ما جرى عليه العمل فيها.
(
جـ) تخطر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتى تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية. وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات كل سنتين.

المادة (8)

تتم الاتصالات والمراسلات لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بين وزارتى العدل في الدولتين، وذلك ما لم تنص أحكام هذه الاتفاقية على غير ذلك.

الباب الثانى
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة (9)
فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
والمواد الجزائية (الجنائية)

ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية) المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين عن طريق وزارة العدل في كل منهما.
وترسل صورة من إعلان صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية إلى وزارة العدل في الدولة التى تقام فيها الدعاوى.
ولا تمنع أحكام هذه المادة الدولتين من أن يعملا على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيها عن طريق رجال السلك الدبلوماسى أو القنصلى التابعين لهما.
وفى حالة الخلاف يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل إليه.

المادة (10)
بيانات ومرفقات طلب الإعلان أو التبليغ

يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها البيانات الآتية:
(
أ ) تحديد الجهة الطالبة.
(
ب) البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه أو تبليغه وخاصة اسمه ولقبه وقبيلته وعنوانه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وتاريخ ميلاده، وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية يكتفى بالأسماء والعناوين فقط.
(
جـ) أسماء وألقاب الممثلين القانونيين للأشخاص المعنيين، إن وجدوا.
(
د) طبيعة الإعلان أو التبليغ مع بيان كافة المعلومات اللازمة لتنفيذه.
(
هـ) في شأن المواد الجزائية (الجنائية) الوصف القانونى للفعل الجنائى وبياناته.

المادة (11)
حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامه العام.
وفى حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة الطالبة فوراً ببيان أسباب الرفض.

المادة (12)
طرق الإعلان أو التبليغ

تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب منها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانينها، ويجوز دائماً تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الدولة المطلوب منها.

المادة (13)
طرق تسليم الوثائق والأوراق

تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ الاستلام وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذى سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ.
وترسل صور الوثائق أو الأوراق الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة (14)
الرسوم والمصروفات

لا يترتب على إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية للجهة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ حق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.

الباب الثالث
الإنابات القضائية
المادة (15)
مجالات الإنابات القضائية

لكل دولة أن تطلب إلى الدولة الأخرى أن تقوم في إقليمها نيابة عنها بأى إجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة الاستجواب وسماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة (16)

ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية) مباشرة من وزارة العدل في الدول الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها.
ويجوز لكل من الدولتين سماع أقوال مواطنيها برضائهم وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
وعند الاختلاف في تحديد جنسية الشخص المراد سماع أقواله تحدد جنسيته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.

المادة (17)
تحرير طلب الإنابة القضائية وبياناته

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الدولة الطالبة، ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية البيانات الآتية:
(
أ ) نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ.
(
ب) جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها.
(
جـ) أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
(
د) الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
(
هـ) بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها.
(
و) أى بيانات أخرى لازمة لتلقى الأدلة بناء على يمين أو إثبات أو أى نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الإنابة.

المادة (18)
حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية

تلتزم الدولة المطلوب منها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التى ترد لها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(
أ ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
(
ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها ذلك أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(
جـ) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب منها التنفيذ جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
(
د) طلبات الإنابة التى لا يزمع استخدامها في إجراءات قضائية بدأت بالفعل أو من المتوقع اتخاذها.
(
هـ) طلبات الإنابة التى من شأنها أن تؤدى إلى إهدار سرية المستندات المالية قبل المحاكمة أو إلى إفشاء سر المهنة وفقا لتشريع كل دولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز استخدام ما ترتب على نتائج تنفيذ طلب الإنابة في غير ما طلب من أجله.
وفى حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التى دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

المادة (19)
طريقة تنفيذ الإنابة القضائية

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب منها، وفى حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الدولة المطلوب منها ذلك إجابتها إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها. ويجب إخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية ووكلائهم حضور التنفيذ - متى طلبت ذلك صراحة - ووفقاً للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب منها.

المادة (20)
الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها.

المادة (21)
الأثر القانوني للإنابة القضائية

يكون للإجراء الذى يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته الذى يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.

المادة (22)
رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية

لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للدولة المطلوب منها الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود التى يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، وللدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)
المادة (23)
حصانة الشهود والخبراء

لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذى لم يحضر بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور لأية عقوبة أو إجراء تقييدى ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطاً بالعقاب، وإذا رفض الشاهد أو الخبير الحضور تقوم الدولة المطلوب منها بإبلاغ ذلك إلى الدولة الطالبة.
ولا تجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير - أيا كانت جنسيته - الذى حضر بناء على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة في إقليم تلك الدولة بشأن أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها، كما لا تجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
وتنتهى الحصانة الممنوحة للشاهد والخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متتابعة اعتبارا من تاريخ إخطاره من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوباً فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل رغم ذلك متواجداً في إقليم الدولة الطالبة، أو غادرها ثم عاد إليها بمحض إرادته. ولا تتضمن هذه المادة الفترات التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على المغادرة لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة (24)
مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير

للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها في كل دولة.
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، وتدفع الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير مقدماً - بناء على طلبه - جزءًا من هذه المبالغ.

المادة (25)
الشهود والخبراء المحبوسون

تلتزم كل دولة بنقل الشخص المحبوس الذى يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة بوصفه شاهداً أو خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذى تحدده الدولة المطلوب منها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية:
(
أ ) إذا كان وجوده ضرورياً في الدولة المطلوب منها بسبب إجراءات جزائية (جنائية) يجرى اتخاذها.
(
ب) إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.
(
جـ) إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة.
(
د) ولا تجوز محاكمة الشخص المحبوس عن أفعال أو تهم أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها.

الباب الخامس
الاعتراف بالأحكام القضائية والسندات التنفيذية
والصلح أمام الجهات القضائية وأحكام المحكمين وتنفيذها
المادة (26)

تعترف كل من الدولتين بالأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية بما في ذلك الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية (جنائية) وفى المواد التجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به أو المشمولة بالنفاذ في مادتي الرؤية والنفقة وتنفيذ الأحكام المشار إليها إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة به طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ لا يقرر لمحاكمة دولة أخرى دون غيرها الاختصاص بإصدار الحكم.
ويقصد بالأحكام في تطبيق هذا الباب كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على:
( أ ) الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذلك الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد الضرائب والرسوم.
(ب) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها.

المادة (27)

الاختصاص في حالة النزاع حول أهلية
الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية

تعتبر محاكم الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته وقت رفع الدعوى مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدور حولها أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

المادة (28)
الاختصاص في حالة الحقوق العينية

تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

المادة (29)
حالات اختصاص محاكم الدولة
الصادر فيها الحكم

في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (27، 28) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختص في الحالات الآتية:
(
أ ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت اتخاذ إجراءات الدعوى يقع في تلك الدولة.
(
ب) إذا كان للمدعى عليه وقت اتخاذ إجراءات الدعوى محل أو فرع ذي طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في تلك الدولة، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(
جـ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كليا أو جزئياً في هذه الدولة، أو كان واجب التنفيذ فيها وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى والمدعى عليه.
(
د) في مواد المسئولية غير العقدية، إذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد وقع في تلك الدولة.
(
هـ) إذا كان المدعى عليه قد قبل - صراحة أو ضمنا - الخضوع لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق.
(
و) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
(
ز) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة.
(
ح) إذا كان للمدعى عليه في إقليم تلك الدولة وكيل وقت اتخاذ الإجراءات الناشئة عن أعمال الوكالة.
(
ط) إذا كان للخصم موطن أو محل إقامة في إقليم تلك الدولة، وذلك في مواد الأحوال الشخصية والنفقات.
(
ى) في مسائل التركات، إذا كان للشخص المتوفى موطن أو ممتلكات في إقليم تلك الدولة وقت وفاته.

المادة (30)
حدود سلطة محاكم الدولة المطلوب منها
الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

تتقيد محاكم الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عنه بحث الأسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتى استند عليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة (31)
حالات رفض الاعتراف بالحكم

يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
(
أ ) إذا كان الحكم مخالفا لأحكام النظام الأساسى للدولة أو الدستور أو لمبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها الاعتراف.
(
ب) إذا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى وفقا لأحكام المادة (29) من هذه الاتفاقية.
(
جـ) إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب منها الاعتراف والخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الأهلية أو ناقصيها.
(
د) إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى إعلانا صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه.
(
هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضى به في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو في دولة ثالثة متى كان معترفا به في الدولة المطلوب منها الاعتراف.
(
و) إذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب الاعتراف به منظورا أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب منها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التى صدر فيها الحكم المشار إليه.
(
ز) إذا كان الحكم لم يدخل حيز التنفيذ أو لم يكن قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الدولة التى صدر فيها.

المادة (32)
تنفيذ الحكم

تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (33)
مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة
المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

تتولى السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه التحقق مما إذا كانت قد توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون تعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها - حال الاقتضاء - عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية اللازمة له لو أنه صدر من الدولة التى يراد تنفيذه فيها.
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.

المادة (34)
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ

تكون للأحكام الصادرة في إحدى الدولتين والمعترف بها، أو التي تقرر محاكم إحدى الدولتين نفاذها ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم تلك الدولة.

المادة (35)
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

يجب على الدولة التي تطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي:
(
أ ) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة.
(
ب) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته أو مشمولا بالنفاذ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (26) من هذه الاتفاقية.
(
جـ) شهادة تفيد أن الشخص الذى ليست له أهلية التقاضي قد مثل تمثيلا قانونيا ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
(
د) في حالة الحكم الغيابي، صورة من الإعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عيه إعلاناً صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم.
(
هـ) إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.

المادة (36)
الصلح أمام الجهات القضائية المختصة

يكون الصلح الذى يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين معترفا به ونافذا في الدولة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو النظام الأساسي أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين على الدولة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (35) من هذه الاتفاقية.

المادة (37)
السندات التنفيذية

السندات التنفيذية التي أبرمت في الدولة يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للدولة أو الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
ويتعين على الدولة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن تقدم صورة منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن السند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (35) من هذه الاتفاقية.

المادة (38)
أحكام المحكمين

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (29، 31) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين ويتم تنفيذها إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ ) أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب من قبل الأطراف يتم بموجب الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة.
(
ب) أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام النظام الأساسي للدولة أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في هذه الدولة ويتعين على الدولة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية المختصة تفيد أنه حائز للقوة التنفيذية.
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذى عهد بموجب الأطراف إلى المحكمين بالفصل في النزاع.

الباب السادس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة (39)
الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم

تتعهد الدولتان بأن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهم أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة (40)
الأشخاص الواجب والجائز تسليمهم

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين متى كانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها.

)ب) أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل من الدولتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل أو بأية عقوبة أشد.
ويجوز التسليم إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

المادة (41)
تسليم المواطنين

لا تسلم أي من الدولتين مواطنيها، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ومع ذلك تلتزم كل من الدولتين في حدود اختصاصها، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين، وذلك بناء على طلب يقدم من الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي مصحوبا بما لديها من الملفات والوثائق والأشياء والمعلومات، وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.

المادة (42)
الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
(أ ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في الدولة في الدولة المطلوب منها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:
1 - جرائم التعدي على رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد عائلته أو أحد أفراد الأسرة المالكة أو الشروع في تلك الجرائم.
2 - جرائم التعدي على نائب رئيس جمهورية مصر العربية أو رئيس وزراء أي من الدولتين أو نوابه أو الوزراء والشروع في تلك الجرائم.
3 - جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
(جـ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم.
(د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم.
)
هـ) إذا كانت الدعوى الجزائية (الجنائية) قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول طلب التسليم.
)
و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.
)
ز) إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب منها التسليم.
)
ح) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
(
ط) إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.

المادة (43)
طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته

يقدم طلب التسليم كتابة إلى وزارة العدل في كلا الدولتين وذلك بالطريق الدبلوماسي، ويكون مصحوبا بما يلى:
(
أ ) أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم.
(
ب) بيان مفصل بالوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
(
جـ) صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة، وكذلك أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته الشخصية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة.

المادة (44)
الحبس المؤقت للمطلوب تسليمه

يجوز في الأحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة (43) من هذه الاتفاقية، ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسى. ويتعين أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (43) من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها ومدتها وتاريخ ومكان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
يتم القبض والحبس المؤقت طبقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الدولة المطلوب منها التسليم.

المادة (45)

يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المبينة في البند ( أ ) من المادة (43) من هذه الاتفاقية خلال عشرين يوماً من تاريخ القبض عليه.
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه.
ويجوز في أى وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم جميع الإجراءات التى تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص.
ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانيا وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة (46)
الإيضاحات التكميلية

إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب تخطر بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب.
وللدولة المطلوب منها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

المادة (47)
تعدد طلبات التسليم

إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم. أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.

المادة (48)
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة
أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها

إذا كان هناك محل اسم لتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب منها التسليم أو للغير على هذه الأشياء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم. ويجب ردها إلى الدولة المطلوب منها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التى تباشرها الدولة.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية (جنائية) كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لذات السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.

المادة (49)
الفصل في طلبات التسليم

تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، وتخطر الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسى الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن.
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلى أو الجزئى.
وفى حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علماً بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فإنه يجوز إخلاء سبيله بمضى خمسة عشر يوما على التاريخ.
وفى جميع الأحوال يتم إخلاء سبيله بمضى ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون إتمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التى طلب التسليم من أجلها.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل، وتتفق الدولتان على أجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التى طلب التسليم من أجلها.

المادة (50)
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة
عن جريمة أخرى لدى الدولة المطلوب منها التسليم

إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التى من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخطر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (49) من هذه الاتفاقية، وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم ويتم تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المشار إليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة، على أن تتعهد كتابة بإعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.

المادة (51)
حدوث تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص الذى تم تسليمه فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة (52)

خصم مدة الحبس المؤقت

تخصم مدة الحبس المؤقت من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذى يتم تسليمه.

المادة (53)
محاكمة الشخص عن جريمة أخرى
غير التي سلم من أجلها

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الشخص الذى تم تسليمه قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا، أو خرج منها ثم عاد إليها باختياره.
(ب) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في المادة (43) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص الذى تم تسليمه بشأن امتداد التسليم يشار فيه إلى أنه قد أتيحت له فرصة تقديم دفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم.

المادة (54)
تسليم الشخص إلى دولة ثالثة

لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص وذلك في غير حالة بقائه في الدولة الطالبة أو عودته إليها بالشروط المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (53) من هذه الاتفاقية تسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التى سلمته، وفى هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة (55)
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم

توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة تجيز التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
(أ ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (43) من هذه الاتفاقية.
وفى حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليهما في المادة (44) من هذه الاتفاقية وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلباً بالمرور، فإذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه.

المادة (56)
مصروفات التسليم

تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيها، وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص الذى تم تسليمه إلى المكان الذى كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة مصروفات مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى.

الباب السابع
في نقل المحكوم عليهم جزائيا (جنائيا)
بغرض تنفيذ الأحكام المقضي بها ضدهم في بلادهم
المادة (57)

تتعهد الدولتان، بأن تتبادلا نقل مواطني كل منهما المحكوم عليهم المحبوسين تنفيذا لأحكام جزائية (جنائية) بعقوبات سالبة للحرية صادرة من محاكم الدولة الأخرى، وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب، وذلك بناء على موافقة المحكوم عليه.

المادة (58)

في تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
( أ ) دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.
(جـ) المحكوم عليه: كل مواطن لإحدى الدولتين صدر ضده حكم قضائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم الدولة الأخرى، يكون محبوساً لغرض تنفيذه.

المادة (59)

يجوز أن يقدم طلب النقل:
(أ ) من دولة الإدانة.
(ب) من دولة التنفيذ.
(جـ) من المحكوم عليه أو من ممثله القانوني الذى له أن يقدم الطلب إلى أي من الدولتين وفقا لاختياره.

المادة (60)

تسرى أحكام هذا الباب إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة باتا وواجب التنفيذ.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل.
(
هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن ستة أشهر ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ذلك.

المادة (61)

على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس، ممن يسرى عليه هذا الباب بأحكامه الجوهرية.
ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة (62)

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(
أ ) إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها، أو نظامها العام.
(
ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ.
(
جـ) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها نهائيا في دولة التنفيذ إذا كانت هذه العقوبة قد نفذت أو سقطت بالتقادم طبقا لتشريع هذه الدولة.
(
د) إذا كانت الدعوى الجزائية (الجنائية) قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.
(
هـ) إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة، تعتبر لدى دولة التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية أو عن إحدى جرائم المخدرات.

المادة (63(

يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
(أ) إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجزائية (الجنائية) بصدور قرار بالحفظ أو بأي وجه لإقامة الدعوى عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة.
(ب) إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
(جـ) إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جزائية (جنائية) تباشر في دولة التنفيذ.
(د) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصروفات القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(هـ) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة وليست له إقامة دائمة في دولة التنفيذ، وتتحدد الجنسية في تاريخ ارتكاب الأفعال التي كانت محلا لحكم الإدانة.
(و) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل على نحو لا تناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.

المادة (64)

يتعين - في جميع الأحوال - أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة عليه.
وفى حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا تصدر هذه الموافقة من ممثله القانوني طبقا لقانون دولة الإدانة.

المادة (65)

يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة، ويوضح فيه محل حبسه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ.

المادة (66)

يكون طلب النقل مصحوباً بما يأتي:
(
أ ) موافقة المحكوم عليه على النقل وفقا لأحكام المادة (64) من هذه الاتفاقية.
(
ب) النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه مصحوبة بشهادة دالة على صيرورته باتا وقابلا للتنفيذ.
(
جـ) بيان بظروف الجريمة وتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني.
(
د) بيانات تنفيذ العقوبة متضمنة المدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضاؤها.
(
هـ) المعلومات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة.
(
و) وتحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقرر في تشريعها عن الأفعال ذاتها وبأن الشخص المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة الأخرى غير كافية للفصل في طلب النقل، كان لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.

المادة (67)

تحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بقرارها بقبول طلب النقل وإجراءات تنفيذه، فإذا كان قراراها برفض الطلب تعين أن يكون مسبباً.

المادة (68)

ترسل طلبات النقل مباشرة من وزارة العدل في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة الأخرى.

المادة (69)

تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم تطبيقا لأحكام هذا الباب من أية إجراءات شكلية، متى كانت موقعا عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

المادة (70)

يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:
(أ) تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على أن تحسب منها مدة التوقيف (الحبس الاحتياطي) وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
(ب) إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية المناظرة طبقا لقانونها بالعقوبة المقضي بها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى الواجب التطبيق في قانونها.
(
جـ) لا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.
(
د) يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (71)

( أ ) في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن الحكم الصادر في دولة الإدانة تكون له في دولة التنفيذ نفس الآثار القانونية التي للأحكام الصادرة فيها في المواد العقابية.
(ب) في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن على دولة الإدانة أن تقوم في أقربت وقت ممكن بتسليم المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.
(جـ) إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ فإن دولة الإدانة تستعيد حقها في أن تنفذ عليه الجزء الباقي من العقوبة.
(د) ينتهى كل حل لدولة الإدانة في التنفيذ، إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه، أو أعفى منها نهائيا.
(هـ) يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - كافة الإجراءات الجزائية (الجنائية) التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية) أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.
وينتهى كل حق لدولة التنفيذ في المحكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم عليه بها، أو أعفى منها نهائيا.

المادة (72)

يسرى على المحكوم عليه العفو العام الصادر في أى من الدولتين، كما يسرى عيه العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة الإدانة، أو العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة التنفيذ بموافقة الإدانة.

المادة (73)

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.

المادة (74)

تحيط دولة الإدانة، دون إبطاء، دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها كلها أو بعضها.

المادة (75)

لا يجوز القبض على المحكوم عليه الذى يتم نقله إلى دولة التنفيذ، تطبيقا لأحكام هذا الباب أو محاكمته أو احتجازه في هذه الدولة، أو تسليمه لدولة أخرى، بسبب أية أفعال ارتكبها قبل نقله ولم يطلب نقله من أجلها، أو لأية أسباب لم تظهر قبل هذا النقل.
ولا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا وافقت دولة الإدانة على اتخاذ إجراءات المحاكمة، أو التسليم، أو تنفيذ العقوبة.
(ب) إذا تم النقل بطريقة قانونية، ولم يغادر المحكوم عليه إقليم دولة التنفيذ بعد مضى الثلاثين يوماً التالية لإخلاء سبيله، أو عاد إليها بعد مغادرته بإرادته الحرة.

المادة (76)

(أ ) تكون نفقات النقل على عاتق الدول الطالبة، ومع ذلك تستثنى النفقات التي أنفقت كلها في إقليم الدولة الأخرى.
(ب) إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن في مكنته أداء نفقاته فإن دولة التنفيذ هي التي تلتزم بهذه النفقات.
(جـ) يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل نفقات النقل، وفى الحالة المشار إليها في البند (ب) يقع هذا الالتزام على عاتق دولة التنفيذ، ولا يجوز لدولة التنفيذ بأى حال أن تطلب استرداد النفقات التي تكبدتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة (77)

أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكم هذه الاتفاقية تتم تسويته بالاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين أو بالطرق الدبلوماسية.

المادة (78)

تعمل كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية على اتخاذ الإجراءات اللازمة وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، وتخطر كل دولة الدولة الأخرى كتابة باستكمال الإجراءات التى يتطلبها دستورها أو نظامها الأساسى لسريان هذه الاتفاقية.
ويبدأ العمل بها بعد مضى ستين يوماً من تاريخ آخر إخطار.
ويكون لأى من الدولتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أى وقت بإخطار كتابى للدولة الأخرى بالطرق الدبلوماسية، ولا يسرى هذا الإنهاء إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ هذا الإخطار.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها من ممثلى الحكومتين المفوضين بذلك بتاريخ 30 من صفر 1423 هـ الموافق 13 مايو 2002 م.

عن حكومة سلطنة عمان
يوسف بن علوى بن عبد الله
الوزير المسئول عن الشئون الخارجية
 

عن حكومة جمهورية مصر العربية
هانى رياض على
سفير جمهورية مصر العربية
المعتمد لدى السلطنة

 


السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 317 ص 1699

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري.

-----------------

(317)
الطعن رقم 26 لسنة 40 القضائية

(1) استئناف "الطلبات الجديدة". دعوى "الطلبات في الدعوى". تنفيذ.
طلب رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي. عدم اعتباره من الطلبات الجديدة في الاستئناف. الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.
(2) عمل "الأجر".
طريقة احتساب الأجر المتفق عليها في عقد العمل. عدم جواز تعديلها بالإرادة المنفردة. موافقة العامل كتابة على تعديل طريقة احتساب الأجرة بجعله بالعمولة بدلاً من الأجر الشهري. القضاء ببطلان هذا الاتفاق لأنه أدى إلى تخفيض الأجر. خطأ.

-----------------
1 - إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف، لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوى وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى(1)  على أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل وبتعديل المبلغ المقضي به، فإنه يصلح بذاته سنداً تنفيذياً لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير منتج.
2 - إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه، وأنه إذا وافق لعامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله، مع احتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التي كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري... إذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر "أن أجر المطعون ضده في 31/ 5/ 1962 هو مبلغ 120.390 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1/ 6/ 1962 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61.988 جنيهاً، ورتب على ذلك أن الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التي أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مكتب العمل بالقاهرة ضمنه أنه التحق بخدمة الشركة الطاعنة بفرعها بالقاهرة في 11/ 7/ 1938 في وظيفة بالعلاقات العامة وبأجر ثابت ومزايا عينية، وفي 24/ 11/ 1960 أخطرته الطاعنة بإنهاء خدمته اعتباراً من 30/ 11/ 1960 بحجة تصفية أعمالها في مصر، ثم أبرمت معه وابتداء من 1/ 12/ 1960 عدة عقود عمل متلاحقة ومحددة المدة وبنفس أجره السابق انتهى آخرها في 31/ 5/ 1962 وصرف مكافأة نهاية خدمته، وفي التاريخ المذكور أخطرته الطاعنة بأن يستمر في عمله وظل يؤديه فعلاً وحررت له في 10/ 11/ 1962 عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من 1/ 6/ 1962 لتحصيل مستحقاتها لدى المصالح الحكومية بالإضافة إلى عمله الأصلي لقاء عمولة قدرها 7% من قيمة المبالغ المحصلة، وفي 6/ 12/ 1965 أخطرته وبغير مبرر بإنهاء عمله نهائياً قولاً بأن المبالغ المستحقة للتحصيل قاربت الاقتضاء، ولما كان ذلك يعتبر فصلاً تعسفياً فإنه يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل. وقد أحال مكتب العمل بهذا الطلب إلى محكمة شئون العمال الجزئية وقيد بجدولها برقم 1897 لسنة 1966 عمال جزئي مستعجل القاهرة، وإذ قضت المحكمة في 30/ 4/ 1966 بعدم قبول ذلك الطلب لرفعه بعد الميعاد، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 371 لسنة 1966 عمال كلي القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 5240 جنيهاً، تأسيساً على أن الشركة ما زالت قائمة وتمارس نشاطها وأن أجره الشهري بلغ مائة وعشرين جنيهاً بخلاف مزايا عينية ويستحق تبعاً لذلك مبلغ 120 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار و120 جنيهاً مقابل أجازة سنة 1965 و5000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي. وبتاريخ 25/ 2/ 1967 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده 74 ج و800 م عن مهلة الإخطار و34 ج و902 م مقابل أجازة سنة 1965 و200 جنيه تعويضاً عن فصله عسفاً، وجملة ذلك 309 ج و702 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 535 سنة 84 ق وانتهت فيه بطلب الحكم بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم واحتياطياً برفضها وإلزامه برد مبلغ 309 ج و702 م تنفيذاً للحكم الابتدائي، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 536 سنة 84 ق، وفي 16/ 11/ 1967 قضت المحكمة بعد أن أمرت بضم الاستئنافين بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 12/ 11/ 1969 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده 121 ج و390 م عن مدة المهلة و73 ج و330 م مقابل أجازة سنة 1965 ومجموع ذلك 193 ج و720 م، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وبعرض الطعن على غرفة المشورة استبعدت السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن وقصرت نظره على السببين الأول والرابع، وحددت لذلك جلسة 22/ 11/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبها إلزام المطعون ضده برد ما دفعته له تنفيذاً للحكم الابتدائي على أنه طلب أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون، إذ أن هذا الطلب لا يعتبر طلباً جديداً وإنما هو نتيجة لإلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر طلب رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف، لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوى وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل وبتعديل المبلغ المقضى به إلى مبلغ 193 ج و720 م فإنه يصلح بذاته سنداً تنفيذياً لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول الطاعنة أن الحكم ذهب إلى أنه لا يجوز تخفيض أجر المطعون ضده عما كان يتقاضاه في سنة 1961، وفي حين أن المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تجيز لصاحب العمل بموافقة العامل أن ينقله من عامل بأجر شهري إلى عامل بالقطعة أو بالعمولة، وهو ما فعلته الطاعنة بنقلها المطعون ضده وبموافقته من العمل بالأجر الشهري إلى العمل بالعمولة والذي يماثل العمل بالقطعة، وقد ترتبت على ذلك أن أجره بعد أول شهر يونيو سنة 1962 أصبح يختلف حسب المبالغ التي يحصلها ففي سنة 1963 زادت العمولة التي تقاضاها عن أجره الشهري السابق بينما قلت عن هذا الأجر في سنة 1964، ولما كانت الطاعنة قد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة 56 المشار إليها ودفعت أجر المطعون ضده وفق العمولة المتفق عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر غير ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81"، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه، وأنه إذ وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله، مع احتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التي كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر "أن أجر المطعون ضده في 31/ 5/ 1962 هو مبلغ 120 ج و390 م وأن أجره في المدة من 1/ 6/ 1962 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61 ج و988 م"، ورتب على ذلك أن الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التي أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه لهذا السبب.


 (1) نقض 25/ 11/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1278.

الطعن 402 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 318 ص 1704

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

----------------

(318)
الطعن رقم 402 لسنة 40 القضائية

(  1 و2) عمل "الأجر". شركات "الشركات المساهمة". حكم "بطلان الحكم". بطلان. نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
(1) القيود الواردة بالمادة 24 ق 26 لسنة 1954 معدلة بق 114 لسنة 1958. سريانها على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون مديري الشركة. عضو مجلس الإدارة الذي يجمع بين هذه الصفة وعمل المدير. خضوعه للقيود سالفة الذكر بصفته الأولى دون الأخيرة.
(2) انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.

---------------
مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 والمادة 42 منه، وعلى ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن "القيد الوارد بالمادة 24 الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو مجلس الإدارة بصفته هذه فإن كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع"، أن المشرع أورد قيوداً في المادة 24 خص بها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون المديرين الأجراء الذين يختص مجلس الإدارة بتعيينهم والذين تقوم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل، وأن من كان يجمع من أعضاء المجلس بين صفته هذه وبين عمل المدير - وذلك قبل حظر الجمع بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1958 - يخضع لهذه القيود بصفته الأولى دون هذه الصفة الأخيرة، وأن ما أوردته المادة 42 سالفة البيان هو وسيلة لتمكين جماعة المساهمين من مباشرة حقوقهم في الإشراف على تقدير أجور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه ومراقبة موافقتها لنظام الشركة وما يقرره القانون بشأنها، كما أن الفقرة (ج) من تلك المادة صريحة في أنها تعني المبالغ التي لا يملك المجلس حق تقريرها وإنما مجرد اقتراحها ولا تنصرف إلى الأجور التي يحصل عليها المديرون لقاء عملهم هذا، وإذ كانت المكافآت محل النزاع إنما تقرر صرفها للمطعون ضده - وعلى ما هو ثابت من تقريرات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - مقابل قيامه بعمله مديراً للشركة سواء أبان فترة جمعه بين هذا العمل وعضوية مجلس الإدارة أو في الفترة التالية والتي تفرغ فيها لعمله الأول، فإنه لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف التفصيلي المنوه عنه بالمادة 42 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بياناً بها.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه كيفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 370 كلي الجيزة طالباً إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1800 ج وفوائده من تاريخ المطالبة الرسمية وقال بياناً لدعواه أنه عمل مديراً بها منذ 4/ 6/ 1949 فبذل جهوداً ضخمة أدت إلى مضاعفة الإنتاج وزيادة في رأس المال وفي الأرباح ولهذا فقد أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتاريخ 5/ 12/ 1960 بمعاملة مديري الشركة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة عند تركها معاملة تتناسب مع جهودهم ومنحهم قيمة أجر أربعة شهور عن كل سنة أو جزء منها على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه الواحد منهم ونص فيه كذلك على أن القاعدة الواردة به تسري مستقبلاً على المطعون ضده وعلى سكرتير عام الشركة واستطرد قائلاً أنه بعد أن انتهت خدمته لديها طالبها بأن تؤدي له مكافأته على هذا الأساس فرفضت فأقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وبجلسة 18/ 4/ 1966 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 15600 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 922 سنة 83 ق، كما أقام المطعون ضده استئنافاً مقابلاً قيد برقم 856 سنة 84 ق، وفي 25/ 10/ 1967 ندبت محكمة الاستئناف خبيراً في الدعوى لمطالعة ميزانيات الشركة عن السنوات اللاحقة على تاريخ 5/ 10/ 1960 وبيان ما إذا كان قد أدرج فيها شيء من المبالغ مخصص لمكافأة المطعون ضده عن خدمته السابقة وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1969 في موضوع استئناف الشركة الطاعنة برفضه وفي موضوع الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة بأن تؤدي له الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فاستبعدت السبب الثاني من سببيه وقصرت نظره على السبب الأول وحددت لذلك جلسة 22/ 11/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها الأول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في ذلك السبب مخالفته للقانون وقصوره في التسبيب وفي بيانه تقول أنها ضمنت مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 23/ 4/ 1969 دفاعاً حاصله أن المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1954 توجب على مجلس الإدارة أن يعرض على المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل بيانات معينة من بينها مقدار المبالغ المخصصة لمكافآت مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وتلك المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة وأن مجلس إدارة الشركة لم يضع هذه البيانات تحت نظر المساهمين مما يؤدي وعملاً بالمادة 102 من ذات القانون - إلى بطلان قراره الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1960 وهو الأساس الوحيد الذي يستند إليه المطعون ضده في دعواه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة هذا الدفاع يكون قد خالف القانون وشابه قصور مبطل.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1958 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد نصت على أنه: "1 - يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها النظام - 2 - وفيما عدا عضو مجلس الإدارة المنتدب لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي تؤديها الشركة - دون نظر إلى أرباحها أو خسائرها - لعضو مجلس الإدارة سواء باعتبارها راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية لا تستوجبها طبيعة العمل على 600 جنيه - 3 - في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من الشركة من مكافأة وراتب معين وبدل حضور عن الجلسات ومزايا عينية لا تقتضيها طبيعة العمل على 2500 ج سنوياً ويكون باطلاً كل تقدير يتم على خلاف هذه الأحكام وكل شرط يقضي بدفع هذه المبالغ خالصة من كل ضريبة" كما نصت المادة 42 منه على أن: (1) يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الآتية: ( أ ) جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبضه كل منهم على سبيل العمولة أو غيرها أو بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة. (ب) المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية كالسيارات والمسكن المجاني وما إلى ذلك. (ج) المكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على مدير الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة. (د) المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة. (هـ) المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية. (ز) التبرعات..... (1)...... (3)....." وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت "أن القيد الوارد بالمادة 24 الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو مجلس الإدارة بصفته هذه فإن كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع" فإن مفاد هاتين المادتين أن المشرع أورد قيوداً في المادة 24 خص بها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون المديرين الأجراء الذين يختص مجلس الإدارة بتعيينهم والذين تقوم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل، وأن من كان يجمع من أعضاء المجلس بين صفته هذه وبين عمل المدير - وذلك قبل حظر الجمع بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 1958 - يخضع لهذه القيود بصفته الأولى دون هذه الصفة الأخيرة وأن ما أوردته المادة 42 سالفة البيان هو وسيلة لتمكين جماعة المساهمين من مباشرة حقوقهم في الإشراف على تقدير أجور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه ومراقبة موافقتها لنظام الشركة وما يقرره القانون بشأنها كما أن الفقرة (ج) من تلك المادة صريحة في أنها تعني المبالغ التي لا يملك مجلس الإدارة حق تقريرها وإنما مجرد اقتراحها ولا تنصرف إلى الأجور التي يحصل عليها المديرين لقاء عملهم هذا، وإذ كانت المكافأة محل النزاع إنما تقرر صرفها للمطعون ضده - وعلى ما هو ثابت من تقريرات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - مقابل قيامه بعمله مديراً للشركة سواء أبان فترة جمعه بين هذا العمل وعضوية مجلس الإدارة أو في الفترة التالية والتي تفرغ فيها لعمله الأول، فإنه لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف التفصيلي المنوه عنه بالمادة 42 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بياناً لها، ولما كان الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على صحة قرار مجلس الإدارة في خصوصها وأجاب المطعون ضده إلى طلباته المستندة إلى ذلك القرار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته ولا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون إذا لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه كيفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن غير منتج.

الطعن 28 لسنة 40 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 319 ص 1710

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، وأحمد ممدوح عطية، والدكتور بشري رزق فتيان، وحسن السنباطي.

-------------------

(319)
الطعن رقم 28 لسنة 40 القضائية

تأمينات اجتماعية. عمل. مقاولة.
أصحاب الأعمال الذين يلتزمون بأداء الاشتراكات عن العاملين لديهم. المقصود بهم. التزام المقاول دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل. قعود صاحب العمل عن إخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه. ليس من شأنه إلزامه بأداء هذه الاشتراكات. للهيئة في هذه الحالة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض.

----------------
إذا كان البين في استقراء نصوص المواد 4 و10 و13 و15 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلتزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه "إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن، ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون، فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة، وفي حالة عدم إخطاره هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى، خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم مسئولية المطعون ضده - مالك البناء - عن دفع اشتراكات التأمين عن العمال الذين قاموا بتنفيذ عملية البناء موضوع التداعي طالما أن الثابت أنه عهد بذلك إلى مقاول، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 813 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 893 ج و93 م تطالبه بها هيئة التأمينات الاجتماعية، وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض بشارع الإسكندر الأكبر رقم 14 قسم العطارين، وقد عهد إلى مقاولين بتشييد عمارة سكنية عليها، ثم فوجئ بخطاب موجه إليه من هيئة التأمينات الاجتماعية تطالبه فيه بأداء مبلغ 893 ج و93 م قيمة اشتراكات التأمين عن عملية البناء وغرامات تأخير وفوائد، فاعترض على هذه المطالبة استناداً إلى أنه لم يستخدم عمالاً تابعين له في إقامة البناء وإنما عهد به إلى مقاولين قاموا بإتمامه بوساطة عمالهم، ولما لم تقره الهيئة على اعتراضه بادر بإقامة دعواه بطلباته السالف بيانها، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان قيمة المستحق لهيئة التأمينات الاجتماعية في ذمة المطعون ضده وقطعت في أسباب حكمها بأنه يعد مسئولاً عن دفع قيمة تلك التأمينات إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية وقيد استئنافه برقم 844 سنة 23 ق، وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1969 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 893 ج و93 م. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 16/ 11/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الالتزامات الواردة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تقع أصلاً على عاتق صاحب العمل أياً كانت طبيعة العمل الذي يقوم به، وأنه إذا ما عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول فإنه يتعين عليه طبقاً للمادة 18 من هذا القانون حتى ينقل عبء التأمين من عاتقه إلى عاتق هذا المقاول أن يخطر هيئة التأمينات باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام، فإن تخلف شرط الإخطار أو جاء الإخطار مجهلاً - كأن لم يوضح به اسم المقاول أو عنوانه - بقى صاحب العمل ملتزماً بأداء التأمين غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حيث قرر أن المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لم تقرر جزاء على عدم قيام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات باسم وعنوان المقاول، وأنها لا تلزمه بأداء التأمينات في حالة عدم الإخطار ذلك أن التزام صاحب العمل بأداء التأمين هو الأصل الذي قرره هذا القانون، وأن المادة 18 منه عالجت حالة نقل عبء الالتزام الأصلي الواقع على صاحب العمل إلى المقاول إذا ما تم الإخطار المنصوص عليه فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من استقراء نصوص المواد 4، 10، 13، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلتزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه "إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل - ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن، ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون" فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة، وفي حالة عدم قيام الأخير بإخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلي، الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم مسئولية المطعون ضده عن دفع اشتراكات التأمين عن العمال الذين قاموا بتنفيذ عملية البناء طالما أن الثابت أنه عهد بذلك إلى مقاول فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.