الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 سبتمبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة

نشر بالجريدة الرسمية العدد 35 تابع (د) بتاريخ 27 / 8 / 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قـرر :

( المادة الأولى )

تُعتمد جداول تصنيف المحال العامة المرافقة لهذا القرار والمعدة بمعرفة اللجنة العليا للتراخيص طبقًا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، بعدد (316) نشاط .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1442 ﻫ ( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) .

رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

 

جداول تصنيفات الأنشطة والمحلات في مصر م النشاط

 

أولاً : مجموعة الأغذية (49 نشاط)

1 محل بيع العسل الأبيض والعسل الأسود .

2 محل بيع السمن ومشتقاته .

3 محل بيع وتوزيع المواد الغذائية والتي لا تتطلب شروطًا خاصة للتداول والحفظ (بالتجزئة أو جملة) .

4 محل بيع المواد التموينية والتي لا تتطلب شروطًا خاصة للتداول والحفظ .

5 محل بيع الخضار والفاكهة بالجملة أو التجزئة بحالتها الأصلية بدون إعداد أو تجهيز.

6 محل بيع الدقيق والرده . 

7 محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها (بالتجزئة أو جملة) .

8 محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة (بالتجزئة أو جملة) .

9 محل بيع البن وملحقاته .

10 محل بيع المشروبات الغازية الغير كحولية .

11 محل بيع البلح والتمور والعجوة .

12 أكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئة والتي لا تتطلب شروطًا خاصة بالتداول .

13 محل بيع الخل .

14 محل بيع لوازم السبوع والأفراح .

15 محل السوبر ماركت .

16 هايبر ماركت .

17 محل المينى ماركت (البقالة) .

18 الأفران والمخابز بجميع أنواعها العمومية والإفرنجية (قوى محركة بحد أقصى 25 حصان) .

19 محل تشغيل وإنتاج عش الغراب الغذائي وما شابه ذلك (المعد للاستهلاك الآدمي) .

20 محل بيع الطيور والدواجن المجهزة والمعبئة (المبردة أو المجمدة أوكلاهما معا) .

21 محل بيع وحفظ وتحضير اللحوم المجمدة .

22 محل بيع وتنظيف الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة أو المجمدة . 

23 محل تخليل وبيع الأسماك المملحة وبيع الأسماك المدخنة .

24 محل إعداد وتجهيز وطهى الأسماك بأنواعها .

25 محل بيع وتحميص وتسوية الحبوب (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان).

26 محل بيع وتحميص وتعبئة وطحن البن وملحقاته (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان) .

27 محل بيع مواد ومستلزمات الحلواني والياميش (تجزئة أو جملة) .

28 محل معصرة (زيوت طبيعية - سمسم) قوى محركة بحد أقصى 35 حصان) .

29 محل تخليل وبيع الخضروات المشهيات (قوى محركة بحد أقصى 15 حصان) المخللات.

30 محل بيع وتحميص المكسرات والتسالى (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان).

31 محل ومحطات تجهيز وحفظ الموالح والفواكه والخضروات (الثلاجة).

32 محل ومحطات تبخير الفاكهة والخضروات .

33 محل تعبئة وبيع المثلوجات . 

34 محل بيع الثلج .

35 محل ثلاجات التبريد أو التجميد .

36 منافذ بيع منتجات الجهات مثل "الوزارات، الهيئات ، الجامعات، ... إلخ" .

37 الأسواق بأنواعها (العمومية والمركزية والأسبوعية) .

38 محل تجهيز وإعداد وتحضير وتعبئة وبيع النباتات الطبية والأعشاب يدويًا وبيع مركزاتها ومستخلصاتها .

39 محل بيع وفرز وتخمير الألبان ومنتجاته بطاقة (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان) .

40 محل (مركز أو نقطة) تجميع الألبان .

41 محل بيع الألبان ومنتجاته .

42 محل بيع البيض (بالتجزئة أو جملة) .

43 محل بيع وتشغيل مضارب وطحن وفراكة الأرز (قوى محركة بحد أقصى 30 حصان).

44 محل تعبئة وبيع ملح الطعام (قوى محركة بحد أقصى 5 حصان) .

45 محل تعبئة وتغليف مختلف أنواع المواد الغذائية الجافة (قوى محركة بحد أقصى 20 حصان) .

46 محل تعبئة وتغليف مختلف أنواع المواد الغذائية السائلة (قوى محركة بحد أقصى 25 حصان) .

47 محل بيع وتشغيل وطحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها وتقشيرها (قوى محركة بحد أقصى 30 حصان) .

48 محل بيع البيض المبستر . 

49 محل بيع ملحقات الذبائح القابلة للأكل .

 

ثانيًا: مجموعة المطاعم الكافيتريات والكافيهات والمقاهي (20 نشاط)

50 محل (مطعم) المأكولات البحرية كالأسماك وغيرها . 

51 محل (مطعم) الأكلات الغير مصرية .

52 محل (مطعم) الوجبات السريعة .

53 محل (مطعم) مشويات (كباب - كفتة - لحمة مشوية - لحم ماعز - ضأني) وغيرها.

54 محل (مطعم) الفطائر والبيتزا والمخبوزات الأخرى (القوى المحركة بحد أقصى 25 حصان) .

55 محل (مطعم) ساندويتشات الشاورمة وغيرها .

56 محل (مطعم) الأكل الشعبي فول وطعمية وبطاطس .

57 محل (مطعم) الكبدة والسجق وما يماثله من مأكولات .

58 محل (مطعم) مكرونة بأنواعها .

59 محل (مطعم) كشرى .

60 محل (مطعم) بطاطس وزلابيا ونودلز .

61 محل بيع الآيس كريم والعصائر وعصير القصب والمشروبات الغازية (المرطبات) وما يماثلها.

62 محل بيع معروضات الوجبات الجاهزة .

63 محل بيع الحلويات الشرقية والغربية والفطائر بأنواعها .

64 محل إعداد وتجهيز وبيع الحلويات والشربات والمربى (القوى المحركة بحد أقصى 20 حصان) .

65 المحلات الموسمية مثل "بيع حلوى المولد النبوى ، شم النسيم ... إلخ" .

66 المقاهي والكافيهات والكافيتريات .

67 محل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها .

68 محل بيع البوظة والسوبيا (السائبة) .

69 محل (مناحل) النحل البلدى (الطينية) والإفرنجى (الخشبية) وإنتاج قوالب عسل النحل (قوى محركة بحد أقصى 10 حصان) .

 

ثالثًا : مجموعة المجازر (3 أنشطة)

70 السلخانة (المواشى - الأغنام - الجمال) .

71 نقطة ذبيح .

72 محل جزارة (الجزار) .

 

رابعًا : مجموعة تربية الحيوانات والطيور وملحقاتها (5 أنشطة)

73 محل (مزرعة) تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول (الزرائب) .

74 محل (مزرعة) تربية الدواجن .

75 محل (مزرعة) تربية الزواحف والحيوانات وطيور الصيد لأغراض تجارية غير المستخدمة للذبح .

76 إسطبلات الفصيلة الخيلية ومحل ربط البهائم (الوكالة) .

77 محل بيع الجلود الخام (قبل الدباغة) والشعر والصوف والقرون واحشاء الحيوانات الغير قابلة للأكل .

 

خامسًا: مجموعة الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية (14 نشاط)

78 محل بيع، تأجير الملابس بكافة أنواعه (رجالى ، حريمي ، أطفالي) .

79 محل بيع، تأجير الملابس المستعملة بكافة أنواعه (رجالى ، حريمي ، أطفالي) .

80 محل بيع الأحذية والمنتجات الجلدية والشنط .

81 محل بيع المفروشات (بكافة أنواعه) وبيع مستلزمات التنجيد ومشتملاته .

82 محل بيع الخيوط والتريكو والأشرطة المجدولة والكلف .

83 محل بيع الخردوات والخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية (بالتجزئة أو جملة) .

84 محل بيع لوازم الخياطين ولوازم مصانع الملابس (بالتجزئة أو جملة) .

85 محل بيع الأقمشة والمنسوجات الماني فاتورة (بالتجزئة أو جملة) .

86 محل بيع المنتجات النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة .

87 محل بيع الخردوات والخيوط المغزولة من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية .

88 محل تطريز الملابس والمفروشات والستائر وما يماثلها .

89 محل بيع وتفصيل الستائر وما يماثلها .

90 محل خياطة ملابس (رجالى - حريمى - أطفال) بكافة أنواعه (الترزي) .

91 محل تنجيد ببلدي وإفرنجي (المراتب والمفروشات) . 


سادسًا : مجموعة البناء والتشطيبات (15 نشاط) 

92 محل بيع لوازم السباكة والأدوات الصحية . 

93 محل بيع السراميك والبورسلين والبنيوهات والخلاطات . 

94 محل بيع الأبواب والشبابيك والسلالم . 

95 محل بيع الدهانات الخاصة بالحوائط بكل أنواعها وما يلزمها من أدوات بيع ورق الحائط وديكورات المنازل والفيوتك وخلافه . 

96 محل بيع العدد والأدوات اليدوية . 

97 محل بيع (تجارة) وتركيب ألواح البولى كربونيد والأليكوبوند . 

98 محل بيع البلاط والانتر لوك والمصنعات الأسمنتية . 

99 محل بيع حديد التسليح . 

100 محل بيع المواسير والألواح والأعمدة الحديدية . 

101 محل بيع المعادن وأدوات المعمار . 

102 محل بيع الخردة فيما عدا الرصاص والبطاريات . 

103 محل تأجير العدد والأدوات ومعدات البناء . 

104 محل بيع وتركيب وخلط البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وما يماثله . 

105 محل بيع الحدائد والغراء . 

106 محل بيع مواد البناء "الجير والجبس والأسمنت والرمل والزلط ..." 


سابعًا: مجموعة بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (17 نشاط) 

107 محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والإكسسوارات . 

108 محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة . 

109 محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات. 

110 محل بيع الكمبيوتر واللاب توب وإكسسواراته وصيانتهم . 

111 محل بيع وصيانة وتصليح أجهزة التبريد والتكييف وفلاتر المياه . 

112 محل بيع وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة والانتركم وإنذار السرقات . 

113 محل بيع وصيانة المواتير الكهربائية . 

114 محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة . 

115 محل بيع ثلاجات التبريد والتجميد . 

116 محل بيع (تجارة) أجهزة نقل وتحسين الصوت . 

117 محل بيع الأدوات الكهربائية . 

118 محل بيع المولدات الكهربائية على اختلاف أنواعها . 

119 محل تصليح وصيانة الأجهزة الكهربائية . 

120 محل إصلاح السخانات وأفران البوتاجاز . 

121 محل إصلاح الأجهزة المنزلية . 

122 محل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافى والفيديو . 

123 محل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار . 


ثامنًا: مجموعة مكاتب ومحلات الخدمات (28 نشاط) 

124 مكتب مقاولات للخدمات الانشائية والبنائية . 

125 مكتب ديكور لتجهيز الشقق السكنية والغير سكنية . 

126 مكتب لتأجير الشقق السكنية والغير سكنية . 

127 مكتب لعمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة . 

128 مكتب توفير العاملات للمنازل (التخديم) . 

129 مكتب الرحلات . 130 مكتب خدمات رجال الأعمال . 

131 مكتب تصميم ديكورات الأفراح . 

132 مكتب الدعاية والإعلان . 

133 المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات.

134 محل تقديم خدمات شركات الاتصال . 

135 محل بيع وتأجير مستلزمات الفراشة . 

136 محل الاتصالات (السنترالات) وطرق السداد الإلكترونى . 

137 محل بيع أدوات الدعاية والإعلان . 

138 محل تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية ومسح الأحذية . 

139 محل بيع أوراق الطباعة بأنواعها . 

140 محل التصوير الفوتوغرافى (الاستوديو) . 

141 محل تجهيز ودفن الموتى . 

142 مكتب توصيل الطلبات للمنازل (خدمة الدليفرى) . 

143 محل كى وطى وغسيل الملابس والسجاد والمنتجات النسيجية . 

144 محل خياطة ورف الملابس والمنتجات النسيجية والسجاد بكافة أنواعها اليدوية . 

145 محل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين . 

146 محل نقل البضائع والشحن والتفريغ . 

147 محل تصوير الورق والطباعة والكتابة . 

148 مكتب الترجمة والنسخ . 

149 استوديوهات تسجيل الموسيقى . 

150 محل قص الورق (قوى محركة بحد أقصى 5 حصان) . 

151 محل تصفيف الشعر للرجال أو النساء (مركز تجميل رجالى أو نسائى أو كلاهما) . 


تاسعًا : مجموعة السيارات والموتوسيكلات والدراجات (17 نشاط) 

152 محل بيع إطارات وبطاريات السيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات . 

153 محل بيع قطع غيار السيارات والمقطورات والجرارات وإكسسواراتها . 

154 محل بيع قطع غيار الموتوسيكلات واكسسواراتها . 

155 محل بيع إكسسوارات السيارات من مفروشات وخلافه . 

156 محل بيع إكسسوارات الموتوسيكلات من مفروشات وخلافه . 

157 محل بيع الآلات والماكينات الزراعية وأجزائها وقطع غيارها . 

158 محل (معارض) بيع السيارات بأنواعها . 

159 محل (معارض) بيع الموتوسيكلات (الدراجات البخارية) . 

160 محل بيع الدراجات (العجل) . 

161 محل (مكتب) تأجير السيارات . 

162 محل (مكتب) تأجير الموتوسيكل ، والدراجات . 

163 محل السمكرة . 

164 محل إصلاح تكييفات السيارات . 

165 محل غسيل وتشحيم السيارات . 

166 محل إصلاح ولحم ونفخ إطارات السيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات والترصيص وضبط الزوايا . 

167 محل بيع وتغيير زيوت السيارات ومراكز صيانة السيارات والمقطورات والجرارات الموتوسيكلات وما شابه . 

168 محل ومركز إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية والكهربائية والعفشة للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما شابه . 


عاشرًا : مجموعة الأثاث والديكور (16 نشاط) 

169 محل بيع ورق حائط . 

170 محل بيع سجاد وموكيت . 

171 محل بيع التحف والزخارف والتماثيل (جاليرى) . 

172 محل بيع النجف والإضاءة . 

173 محل بيع الديكورات الزجاجية . 

174 محل بيع الأثاث والموبيليا بأنواعها (خشب ومعدن أو خيزران) . 

175 محل بيع المعلقات الخشبية والجلدية . 

176 محل بيع الأثاث المكتبى . 

177 محل بيع الورود والزهور ونباتات الزينة الطبيعية والصناعية . 

178 محل عرض المراتب والوسائد الفايبر . 

179 محل بيع أبواب الأكورديون والأبواب الخشبية والأبواب المصفحة والأخشاب . 

180 محل عرض وبيع وتركيب المطابخ بكافة أنواعها . 

181 محل بيع الأثاث المستعمل . 

182 محل بيع الأخشاب بأنواعه . 

183 محل بيع الذهب والمجوهرات . 

184 محل بيع المشغولات الفضية . 


الحادى عشر : مجموعة المواد البترولية والطاقة (4 أنشطة) 

185 مستودعات ومخازن ومحال بيع وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية (بنزين - سولار - غاز) ومحطات تموين السيارات بالكهرباء . 

186 محل (منفذ) بيع اسطوانات الغازات البترولية المسالة . 

187 محل بيع الكيروسين بكمية لا تزيد عن 180 لتر . 

188 محل بيع الفحم بأنواعه المختلفة .


الثانى عشر : مجموعة الفنادق والبنسيونات والملاهى وأماكن التسلية والمناسبات (22 نشاط) 

189 الفنادق ولوكاندة نوم والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور وما شابهها على اختلاف أنواعها . 

190 قاعات الاجتماعات ودور المناسبات أيًا كان نوعها وملكيتها عدا دور العبادات . 

191 الملاهى المؤقتة والموسمية والملاهى التى تنشأ أو تقام في مناسبات خاصة المعدة لدخول الجمهور نظير أجر . 

192 ساحات ومدن الملاهى الثابتة . 

193 الملاهى الملحقة بأنشطة تجارية . 

194 المسارح ودور السينما المغلقة والمفتوحة . 

195 صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض تجارية. 

196 محل جيم رياضى (رجالى - حريمى) . 

197 ملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والمخصصة لأغراض تجارية. 

198 صالة الألعاب الرياضية والمخصصة لأغراض تجارية . 

199 محل (مركز) الحمية البدنية . 

200 محل جيم رياضى (رجالى - حريمى) . 

201 حمامات السباحة المغلقة والمفتوحة والمخصصة لأغراض تجارية . 

202 الحمامات العمومية . 

203 محل (مركز) البيوتى سنتر . 

204 صالة ألعاب (بلياردو) . 205 السيرك . 

206 الكازينو والملاهى والمسارح الليلية التى لا تقدم مشروبات كحولية . 

207 حمامات البحر المخصصة لأغراض تجارية . 

208 ملاعب الخيول . 209 محل ألعاب البلايستيشن والألعاب الإلكترونية داخل المكان . 

210 ساحات السبق أو الرماية . 


الثالث عشر : مجموعة الورش والأعمال الحرفية (45 نشاط) 

211 محل بيع وتشغيل مصنعات الزجاج البلور يدويًا (بدون قوى محركة) . 

212 محل (ورشة) الذهب وتركيب الأحجار الكريمة والفصوص والمجوهرات (القوى المحركة بحد أقصى 20 حصان) . 

213 محل (ورشة) المشغولات الفضية (القوى المحركة بحد أقصى 20 حصان). 

214 محل (ورشة) الفايبر والإسفنج (القوى المحركة بحد أقصى 50 حصان) . 

215 محل (ورشة) سن الأسلحة . 

216 محل (ورشة) الزنك غراف . 

217 محل (ورشة) الصدف . 

218 محل (ورشة) المعادن (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

219 محل (ورشة) صقل الأقمشة بالمنجلة . 

220 محل (ورشة) ولحام المعادن بالكهرباء أو بالأكسى استلين (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

221 محل (ورشة) الحدادة البسيطة وكبس خردة المعادن (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

222 محل تقطيع وتجهيزات الألوميتال (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان). 

223 محل تشغيل الفلين . 

224 محل بيع الحبال والدبار . 

225 محل بيع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف . 

226 محل تكسير وفرم المخلفات الإلكترونية . 

227 محل (ورشة) تصنيع الأدوات الموسيقية يدويًا . 

228 محل (ورشة) وبيع المظلات والتند . 

229 محل (فرز) وبيع الخرق والورق والكارتون والدشت والزجاج الفارغ والكسر والبلاستيك . 

230 محل تجميع البطاريات المستعملة . 

231 محل قمائن الجير والجبس والفواخير . 

232 محل (ورش) تشكيل المعادن على البارد أو التقطيع (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

233 محل بيع المطاط وما يماثلها . 

234 محل نشر الأخشاب (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) . 

235 محل تجهيز وتقطيع الأخشاب (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) . 

236 محل بيع الرخام والأحجار والخمرة . 237 محل النجارة اليدوية . 

238 محل تلميع وطلاء المعادن (القوى المحركة بحد أقصى 50 حصان) . 

239 محل (خراطة) المعادن وتشكيلها والألواح المعدنية وطلائها (القوى المحركة بحد أقصى 15 حصان) . 

240 محل (ورشة) تصميم وطباعة الأكلشيهات (أختام) . 

241 محل النجارة الميكانيكية (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) . 

242 محل تكسير وطحن الكسب . 

243 محل (ورشة) صباغة المنسوجات يدوية . 244 محل بيع الخيش . 

245 محل بيع الورق والكرتون ولوازمهم . 

246 محل سلخ وتقطيع رمم وأمعاء الحيوانات وتجهيزها وسمطها وإذابة شحمها. 

247 محل تشغيل العظام والقرون والأظافر (القوى المحركة بحد أقصى 80 حصان) . 

248 محل ميكانيكى . 249 محل (كهربائى سيارات) . 

250 محل تنجيد السيارات . 

251 محل إصلاح عفشة السيارات . 

252 محل طلاء السيارات (كبائن وأفران) . 

253 محل دهان الأثاث والأخشاب (استورجى أو لاكيه) (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) . 

254 محل تنجيد الأثاث . 255 محل (مشغل يدوى) سجاد . 


الرابع عشر : مجموعة المخازن (19 نشاط) 

256 محل (مستودعات) شون تخزين الأقطان بكافة أنواعها . 

257 مخزن للقش والبوص والسرس وقشور الحبوب والكسب والخشب الكسر والمنتجات النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة . 

258 مخزن أعلاف سمكية . 

259 مخازن مواد الأغذية الجافة . 

260 مخازن الملابس بأنواعها . 

261 مخازن المفروشات بأنواعها . 

262 مخازن الكيماويات .

263 مخازن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها . 

264 مخازن قطع غيار السيارات . 

265 مخازن قطع غيار الموتوسيكلات .

266 مخازن قطع غيار الدراجات .

267 مخازن الأثاث .

268 مخازن الديكور .

269 مخزن (مستودع) البصل المجفف .

270 مخزن الأخشاب .

271 الشون والصوامع .

272 مخازن الجلود غير المدبوغة (الخضراء والطرية والجافة) .

273 مخازن ثلاجات التبريد أو التجميد .

274 مخازن أسطوانات الغازات المضغوطة .

 

الخامس عشر : مجموعة التصنيفات الأخرى (42 نشاط)

275 محل بيع مواد التعبئة والحفظ والتغليف .

276 محل بيع (تجارة) العبوات البلاستيكية والزجاجية .

277 محل بيع مهمات المطاعم والكافيهات .

278 محل بيع (تجارة) أدوات ومهمات الحماية المدنية والأمن الصناعي .

279 محل بيع لعب الأطفال .

280 محل بيع وتأجير الآلات الموسيقية وصيانتها . 

281 محل بيع وصيانة النظارات والشنابر وما يماثلها .

282 محل بيع الساعات وصيانتها . 

283 محل بيع الأجهزة الطبية والمعملية والأجهزة التعويضية وقطع غيرها وما يماثلها .

284 محل بيع العطور المركبة والبخور ومواد العناية الشخصية .

285 محل بيع الهدايا والإكسسوارات والطرح والبديهات والعطور وما يماثلها .

286 محل بيع الجرائد والمجلات وبيع الكتب القديمة أو الجديدة .

287 محل بيع أدوات أو مستحضرات تجميل والعطور ومواد العناية الشخصية .

288 محل تجارة المصاعد ومستلزماتها وصيانتها .

289 محل بيع التبغ ومشتقاته - (الدخان والسجائر والمعسل وأدوات التدخين) .

290 محل بيع الأواني الصحية والصيني والأكواب والأدوات المنزلية من خشب أو بلاستيك أو معدن .

291 محل بيع أدوات صيد السمك .

292 محل بيع طلمبات المياه وقطع غيارها .

293 ميزان بسكول .

294 محل بيع القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والكسب والخشب الكسر.

295 محل بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة والغذاء المخصص لها ومستلزماتها .

296 محل بيع الأغنام .

297 محل الخطاط والرسام وما يماثله .

298 محل بيع الحبوب وعلف الحيوان والتقاوي والقشور لغذاء الحيوانات .

299 محل بيع أكياس والشنط البلاستيك والأكياس النيلون .

300 محل بيع الأواني والمشغولات النحاسية .

301 محل مطابع الأوراق والرسومات الهندسية وتجليدها وطباعة الكروت وما يماثلها (القوى المحركة بحد أقصى 10 حصان) .

302 محل بيع الفورم البلاستيك .

303 محل بيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد .

304 محل بيع الأقطان وكبس وتنظيف القطن ومنتجاته .

305 محل بيع الكيماويات أو بيع الكحول والمذيبات الطائرة والصابون والجلسرين .

306 محل تشغيل وإنتاج الأفلام واستوديوهات أخذ المناظر والصور بالآلات السينما الفوتوغرافية .

307 محل بيع الألياف الصناعية كالحرير والنايلون .

308 محل إعداد وتجهيز وبيع المنظفات أو الورقيات أو كلاهما معًا .

309 الجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل وما يماثلها بدون أعمال صيانة .

310 محل بيع البذور والتقاوى والأسمدة الزراعية والأسمدة الكيماوية والعضوية.

311 محل بيع المبيدات الحشرية وما يماثلها .

312 محل بيع الأدوات والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل والأشعة الكيميائية الخاصة بها .

313 محل بيع تجهيزات الأفران المستعملة للأفران والمخابز .

314 محل لف بكر.

315 محل بيع تجهيزات المطابع والأكليشيهات .

316 محل بيع الشيشة ومستلزماتها .

الخميس، 3 سبتمبر 2020

الطعن 25 لسنة 30 ق جلسة 21 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 162 ص 1046

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد الغايش، وقطب فراج.

--------------

(162)
الطعن رقم 25 لسنة 30 أحوال شخصية

(أ) إثبات "طرق الإثبات". "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع. "قصور" حكم. "عيوب التدليل" "مالا يعد كذلك". أحوال شخصية. نسب.
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. مثال في دعوى نسب.
(ب) نقض. "حالات الطعن". "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". أحوال شخصية. نسب. "ثبوت النسب".
دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد. لا تسمع عند الإنكار. تقرير شاهد الاثبات بعدم علمه بأن الزوج قد عاشر زوجته أثر الزواج العرفي معاشرة الأزواج لا يفيد عدم التلاقي بينهما.
(ج) حكم "عيوب التدليل". "قصور". "الفساد في الاستدلال" "ما لا يعد كذلك". أحوال شخصية. نسب محكمة الموضوع.
بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ويذكر دليلها ويقيم قضاءه على أسباب سائغة - عدم التزامه بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم والرد استقلالا على كل منها. ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها، فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. مثال في دعوى نسب.

-------------

1 - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الاحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده في أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة (من الطاعن) ثمرة زواج عرفي سابق لعقد الزواج الرسمي وما هذا العقد الأخير إلا اظهار للعقد العرفي بدليل ما ورد في وثيقة الزواج الرسمي من أنها بكر حكما وهذا القول منها محل نظر" وانتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لاستظهار وجه الحق في هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها "فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور".
2 - لئن كان الفقهاء اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال: أحدها - أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس - والثاني - أنه العقد مع إمكان الوطء - والثالث - أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد"، وهو مذهب وسط، وكان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن الطاعن قد عاشر المطعون عليها إثر الزواج العرفي معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقي بينهما فإن الحكم المطعون فيه - إذ لم يخالف هذا النظر - لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجا عرفيا قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسميا بستة شهور وبذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من انعقاد العقد العرفي ويثبت نسبها من أبيها، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله وفيه الرد الضمني على دفاع الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 22 سنة 1958 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب نفى نسب البنت "آمال" إليه ومنع المطعون عليها من التعرض له في ذلك مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحا لدعواه إنه تزوج بالمطعون عليها في 20/ 10/ 1956 وطلقها قبل الدخول في 24/ 10/ 1956 وإذ ولدت بنتا سمتها "آمال" ونسبتها إليه على أنه والدها بينما كانت ولادتها في 19/ 2/ 1957 ولأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فقد انتهى الى طلب الحكم بنفي نسبها اليه. وبتاريخ 25/ 11/ 1958 حكمت المحكمة حضوريا بنفي نسب البنت آمال الى المدعى ومنع تعرض المدعى عليها له في ذلك وألزمتها المصروفات. واستأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى مع الزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقيد استئنافها برقم 14 سنة 8 قضائية أحوال شخصية. وبتاريخ 22 أبريل سنة 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود والقرائن أنها رزقت ببنتها آمال من المستأنف عليه وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج بناء على عقد زواج شرعي صحيح سابق على عقد الزواج الرسمي الذي لم يكن إلا إظهارا وشهرا لعقد الزواج الأول ورخصت للمستأنف عليه بنفي ذلك بالطرق ذاتها. ونفذ حكم التحقيق وسمعت أقوال الشهود. وبتاريخ 6/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا وفى الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه وألزمته المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته الى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها الى مذكرتها الأولى وطلبت فيها نقض الحكمين للسببين الأول والثاني من أسباب الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن دفع طلب المطعون عليها إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الزواج العرفي بأنه تحايل على أحكام القانون ويتنافى مع ما قررته وقرره عمها حسين متولى وشيخ الحارة في الشكوى الإدارية رقم 2943 سنة 1956 ادارى قسم أول طنطا من أنها بكر وأنها تقيم مع عمها في منزل واحد ومعيشة واحدة منذ وفاة والدها وأن عمها هذا هو الذى ينفق عليها يرعى شئونها ولم تذكر أنها متزوجة بالطاعن أو أنها تقيم معه وتعاشره معاشرة الأزواج، ورد الحكم التمهيدي الصادر بإحالة الدعوى على التحقيق بأن هذا الدفاع لا يقدح في طلب المطعون عليها "لأن موضوع الشكوى هو محضر تحر قام به البوليس السرى بنوع الاشتباه" دون أن يبين وجه الرأي فيما قررته المطعون عليها في هذه الشكوى، وهو قصور يشوب الحكم وإخلال بدفاع الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 25/ 3/ 1959 مما قد يتغير معه وجه الرأي في الحكم.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما أوردته في أسباب الحكم من أنه ".... يبين من أوراق الدعوى أن المستأنفة لم تدفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بدفاع ما إلا أنها أوردت في عريضة الاستئناف وفى مذكرتها دفاعا جديدا لم يطرح على محكمة أول درجة ذلك أنها تقول إنها رزقت بالبنت آمال ثمرة زواج عرفي سابق لعقد الزواج الرسمي وما هذا العقد الأخير إلا إظهارا للعقد العرفي بدليل ما ورد في وثيقة الزواج الرسمي من أنها بكر حكما وهذا القول منها محل نظر ذلك أن المقرر شرعا أن الزوجة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج لا يثبت نسبه من أبيه إلا إذا ادعاه وقال إنه ولده أما إذا نفاه فلا يثبت إلا إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج بالعقد الرسمي أو بالعقد العرفي الذى تدعيه المستأنفة ولا يقدح في هذا النظر - ما يقول به المستأنف عليه في خصوص الشكوى الإدارية رقم 2943 سنة 1956 إداري قسم أول طنطا المقدمة صورة طبق الأصل بالمفردات تحت رقم 5 ذلك أن موضوعها هو محضر تحرى قام به البوليس السرى بنوع الاشتباه" وانتهت المحكمة من سياق هذا الدفاع المتبادل بين طرفي الخصومة إلى أنها "ترى من ظروف الدعوى وملابساتها وفى سبيل الوصول إلى الحقيقة وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق" وهذا الذى أورده الحكم لا قصور فيه ولا ينطوي على الإخلال بدفاع الطاعن وهو كاف لحمله فيما انتهى إليه من إحالة الدعوى على التحقيق لاستظهار وجه الحق في هذا الدفاع الجديد الذى يتصل بواقعة الدعوى ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن أحد شاهدي الإثبات قرر أنه لا يعلم إن كان الطاعن عاشر المطعون عليها إثر الزواج العرفي معاشرة الأزواج، ورد الحكم الصادر في الموضوع بأن هذا القول "عديم الأثر طالما أن المولودة قد ولدت بعد ستة أشهر من تاريخ انعقاد العقد العرفي" وهو خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد" ولم يعول القانون في هذا الخصوص على مذهب فقهاء الحنفية الذين يقولون إن عقد الزواج الصحيح يثبت به وحده وبمجرده الفراش الصحيح والنسب.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه وإن اختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه (نقض 17/ 1/ 1962) وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد" وهو مذهب وسط، إلا أن عبارة الشاهد لا تفيد ثبوت عدم التلاقي بين الطاعن والمطعون عليها وهو ما يتحقق به وجه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل الأسباب الثاني والرابع والخامس والسادس أن الحكم الصادر في الموضوع جاء قاصرا في أسبابه حين أخذ بأقوال شاهدي الإثبات دون أن يشير إلى دفاع الطاعن بشأن تضارب أقوالهما وتناقضها مع ما قررته المطعون عليها في محضر التحري ومحضر تحقيق جنحة التزوير رقم 1595 سنة 1957 قسم أول بندر طنطا فقد قرر الشاهد الأول أن المطعون عليها تزوجت عرفيا بالطاعن وأقامت معه في منزل جدته مدة ستة شهور سابقة على عقد الزواج الرسمي بينما قررت المطعون عليها في محضر التحري - وهو سابق على عقد الزواج الرسمي بتسعة أيام - أنها بكر وأنها تقيم مع عمها حسين متولى في منزل واحد ومعيشة واحدة منذ وفاة والدها وهو الذى ينفق عليها وأيدها في ذلك عمها وشيخ الحارة وقرر الشاهد الثاني أن الحديث الذى دار بين الطاعن والمطعون عليها في حضوره وحضور الشاهد الأول كان عن جناية فسق شاع خبرها في الكفرة والموافقة التي تمت في هذا المجلس كانت عن مسألة هبة أو زواج بينما قررت المطعون عليها في محضر تحقيق الجنحة سالفة الذكر - وتاريخه لاحق لولادة البنت - أنها تعرفت على الطاعن وظل يعاكسها ثم ذهبت معه إلى الحقل حيث اتصل بها وتكرر هذا الاتصال كل يوم إلى أن حملت فأخبرت والدتها بذلك وذهبت والدتها للطاعن وأخبرته بالأمر فخاف وعقد عليها في 20/ 10/ 1956 وعاشرته ثلاثة أيام طلقت بعدها ولو استوعبت المحكمة هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن وأيده بما جاء في تحقيقات محضر التحري وجنحة التزوير لتغير وجه الحكم، وأنه أخطأ في الاستدلال حين قال إن العبارة الواردة في وثيقة الزواج من أن الزوجة "بكر حكما" يستفاد منها سابقة العقد عليها مع أن هذه العبارة تنصرف إلى المرأة التي زالت بكارتها لزنا أو مرض ولا تعنى حتما المرأة المدخول بها دخولا شرعيا، وأنه خالف الثابت في الأوراق إذ قال إن شاهدي الطاعن لم ينفيا واقعة العقد العرفي في حين أن الشاهد الثاني قرر أنه لا يعلم بوجود علاقة سابقة بين المطعون عليها والطاعن، وأنه أخل بدفاع الطاعن الوارد في مذكرتيه المقدمتين لجلسة 25 من مارس سنة 1959 و3 من فبراير سنة 1960 ولم يشر إليه وفقط أشار إلى أقوال النيابة رغم أن ما قررته المطعون عليها في محضر الجنحة يقطع بعدم جدية ما تدعيه من أنها تزوجت الطاعن بعقد عرفي قبل عقد الزواج الرسمي كما يقطع بكذب شاهدي الإثبات وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه "ثبت من شهادة كل من يوسف متولى أحمد شيتوى ونبوي الدمرداش الصعيدي أن المستأنف عليه (الطاعن) عقد بحضورهما عقد زواجه بالمستأنفة (المطعون عليها) عقدا عرفيا وأن ذلك تم قبل إثباته رسميا بستة شهور وذلك بأن سألها في حضورهما أن تتزوجه فقبلت منه هذا العرض وهذا الذى ثبت ينعقد به عقد الزواج شرعا ولو لم تحصل تسمية المهر لأنه في هذه الحالة يكون لها مهر مثلها" وأنه "وقد وثق العقد رسميا في 20 من أكتوبر سنة 1956 فإن العقد العرفي يكون قد تم في أبريل سنة 1956 وإذا كان الثابت أن المولودة "آمال" قد ولدت في فبراير سنة 1957 كما شهد بذلك المستخرج الرسمي المقدم بالأوراق فإنها بذلك تكون قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من انعقاد العقد العرفي وبذلك يثبت نسبها إلى والدها المستأنف عليه" وأن "الذى يؤيد صحة شهادة الشاهدين من انعقاد عقد عرفي بين المستأنف عليه والمستأنفة ما ورد بوثيقة الزواج من أن الزوجة "بكر حكما" ذلك لأنه يحمل حال الزوجة على الصلاح كما هو الأصل شرعا فإن المستفاد من هذه العبارة هو سابقة العقد عليها" وأن "شاهدي المستأنف ضده لم ينفيا واقعة العقد العرفي آنف البيان وترتيبا عليه يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن المولودة "آمال" قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور على عقد الزواج الشرعي الصحيح الذى اتخذ صورة عرفية وجاء العقد الرسمي مؤيدا لهذه الواقعة وحملت عباراته الدليل على ذلك" وهذا الذى أورد الحكم كاف لحمله وفيه الرد الضمني على دفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1 لسنة 30 ق جلسة 14 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 155 ص 1008

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين:، محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأميل جبران، وقطب فراج.

----------------

(155)
الطعن رقم 1 لسنة 30 "أحوال شخصية"

وقف "شرط الواقف". "تفسيره". "الاستحقاق في الوقف".
شرط الواقف بأن يجرى استحقاق أولاده على التفاضل فيما بينهم وبان يجرى استحقاق أولاد معتوقيه على النص والترتيب المذكورين بالنسبة لذريته. دلالة ذلك أن يأخذ استحقاق أولاد المعتوقين حكم استحقاق أولاد الواقف. مخالفة الحكم ذلك مخالف لشرط الواقف.
---------------
يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده، فإذا كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقف أراد أن يأخذ استحقاق أولاد معتوقيه وأولاد أولادهما حكم استحقاق أولاد الواقف وأولاد أولاده ويجرى مجراه بدلالة قوله في الاشهاد على أن يجرى استحقاق أولاد معتوقيه على النص والترتيب المذكورين بالنسبة لذريته، وكان استحقاق أولاد الواقف إنما يجرى على التفاضل فيما بينهم للذكر منهم مثل حظ الانثيين فان استحقاق أولاد المعتوقين يتبعه ويجرى على التفاضل كذلك الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف شرط الواقف بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد فهمى خورشيد المطعون عليه أقام الدعوى رقم 452 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد كل من وزارة الأوقاف وحسن رأفت ابراهيم رأفت مورث الطاعنين بطلب استحقاقه لحصة في وقف المرحوم أحمد باشا رشيد وقال شرحا لدعواه إنه بموجب إشهاد الوقف المؤرخ 14 ربيع الثاني سنة 1297 وإشهادي التغيير المؤرخين 22 صفر سنة 1302 و6 ربيع الثاني سنة 1314 وقف المرحوم أحمد باشا رشيد الأطيان المبينة بها على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل منها 760 فدانا و12 قيراطا وقفا على أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين الموجودين ومن يحدثه الله له من الأولاد وعلى زوجتيه ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لأخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله مضافا لاستحقاقه فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلا قرب الطبقات للمتوفى من أصل هذا الوقف الموقوف عليهم وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وقام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - كما جعل منها 50 فدانا و12 سهما وقفا على معتوقيه ابراهيم رأفت الچركسى وزوجته كلفدان بحق 40 فدانا و12 قيراطا للأول و10 أفدنة للثانية ثم من بعد كل منهما يكون نصيبه من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده على النص والترتيب المشروحين في ذرية الواقف، وقد توفى الواقف والوقف باق على حاله ثم توفى ابراهيم رأفت وزوجته كلفدان وبوفاتهما انتقل استحقاقهما إلى ولديهما حسن وتفيده ثم توفيت تفيده وبوفاتها انتقل استحقاقها إلى أولادها ومنهم المدعى، وإذ جرت الوزارة على توزيع هذا الاستحقاق بالتفاضل بين حسن وتفيده وبحق الثلثين للأول والثلث للثانية بينما تقضى إشهادات الوقف والتغيير بتوزيعه بالتساوي ومناصفة بينهما، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بنصيبه في هذا الفرق وهو 1 فدان و20 قيراطا و12 سهما. وأثناء نظر الدعوى توفى حسن وأدخل ورثته خصوما فيها، وبجلسة 28/ 2/ 1956 عدل المدعى طلباته في مواجهتهم إلى طلب الحكم باستحقاق مورثته للسدس الموقوف تكملة للنصف. وبتاريخ 28/ 3/ 1959 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى وألزمت المدعى مصروفاتها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف محمد فهمى خورشيد هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته. وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1959 حكمت المحكمة حضوريا للمستأنف على المستأنف عليهم باستحقاق والدة المستأنف الست تفيدة رأفت لنصف الموقوف على والديها ابراهيم رأفت وكلفدان البيضاء بمقتضى إشهاد التغيير الصادر في 6 ربيع الثاني سنة 1314 أمام محكمة مصر الشرعية بدلا من الثلث وألزمت المستأنف عليهم عدا وزارة الأوقاف مصاريف الدرجتين وستة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصلهما (1) أن الأصل في الاستحقاق هو أن يكون بالتساوي ما لم يشترط الواقف التفاضل أو تقوم قرينة على خلافه ومع تسليم الحكم المطعون فيه بهذا الأصل إلا أنه أخطأ في تطبيقه على واقعة الدعوى لأن الواقف نص على التفاضل بين الطبقات بقوله في آخر الانشاء "يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين" ومفهوم هذه العبارة أن الموقوف عليهم من جميع الطبقات يتداولون الموقوف ويسحقونه كالتداول المبين قبله وبالتفاضل فيما بينهم وهى قرينة على أن الواقف لم يسكت عن بيان غرضه في تفضيل الذكر على الأنثى من جميع الطبقات. (2) وما عول عليه الحكم من أن التفاضل المذكور في حجة الوقف كان مقترنا بالطبقة الأولى فيه إغفال لقصد الواقف ولما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف وما جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون من أنه يجب حمل كلام الواقفين على ما يظهر أنهم أرادوه منه وافق ذلك لغة العرب أو لغة الشارع أولا.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذى يظهر أنه إرادة، وغرض الواقف هنا ظاهر في أن استحقاق أولاد ابراهيم رأفت وزوجته كلفدان وأولاد أولادهما يأخذ حكم استحقاق أولاد الواقف وأولاد أولاده ويجرى مجراه وهو ما يدل عليه قوله في إشهاد الوقف وإشهاد التغيير الأول "... ومن ذلك الخمسين فدانا وثمن فدان وثلثي قيراط من فدان التي بناحية....... تكون وقفا على ابراهيم رأفت الجركسى وزوجته الست كلفدان البيضاء الجركسية ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده على النص والترتيب المشروحين في ذرية سعادة الواقف" وقوله في إشهاد التغيير الثاني إنه ".... جعل الثمانية وخمسين فدانا ونصف قيراط من فدان الكائنة بناحية....... وقفا على ابراهيم أفندى رأفت وزوجته الست كلفدان والست (-) ما هو لإبراهيم أفندي رأفت أربعون فدانا ونصف قيراط من فدان وما هو لزوجته الست كلفدان المذكورة عشرة أفدنة وما هو للست (-) ثمانية أفدنة باقي ذلك ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده على النص والترتيب المشروحين بكتابي الوقف والتغيير" وإذا كان استحقاق أولاد الواقف - وهو القدر اللازم للفصل في النزاع - إنما يجرى على التفاضل فيما بينهم للذكر منهم مثل حظ الانثيين فإن استحقاق أولاد ابراهيم رأفت وزوجته كلفدان يتبعه وأن يجرى على التفاضل كذلك - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى "باستحقاق والدة المستأنف الست تفيدة رأفت لنص الموقوف على والديها ابراهيم رأفت وكلفدان البيضاء بدلا عن الثلث" فإنه يكون قد خالف شرط الواقف بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولأن الحكم المستأنف صحيح في ذاته فإنه يتعين تأييده.

الطعن 349 لسنة 29 ق جلسة 19 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 62 ص 372

جلسة 19 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وصبري فرحات.

---------------

(62)
الطعن رقم 349 لسنة 29 القضائية

(أ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". "النظام المالي بين الزوجين". "نظام المشاركة في الأموال.
الأصل في القانون المدني الفرنسي خضوع أموال الزوجين لنظام الاشتراك. جواز خروج الزوجين على قواعد هذا النظام بمشارطة يعقدانها أمام الموثق وقبل الزواج يبينان فيها النظام الذي اختاراه. منع تعديل قواعد نظام الاشتراك باتفاقات خاصة يعقدها الزوجان بعد الزواج.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". "النظام المالي بين الزوجين". "نظام المشاركة في الأموال". "أثره".
من مقتضى نظام الاشتراك اعتبار المنقولات التي يملكها أي الزوجين وقت الزواج وتلك التي يقتنيها أثناء قيام الزوجية ولو من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصي مالاً مشتركاً بين الزوجين. يحق لدائني أيهما التنفيذ على جميع الأموال المشتركة لاستيفاء ديونهم منها.

--------------
1 - الأصل بحسب أحكام القانون المدني الفرنسي أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك Communauté الذي نظمت قواعده المادة 1399 وما بعدها. وقد أجاز المشرع الفرنسي للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه في مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالي الذي اختاراه، وهذه المشارطة يطلق عليه بالفرنسية Contrat de Mariage وهي غير وثيقة الزواج التي يتم بها الزواج acte de Mariage ويوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق وقبل الزواج. فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة ولم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالها حتماً لنظام الاشتراك باعتباره أثراً من الآثار التي يرتبها القانون أصلاً على الزواج ويمتنع عليهما في هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التي وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة. وتبعاً لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من اتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أي عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك واعتباره مملوكاً ملكية خاصة لأحدهما.
2 - من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالاً مشتركاً بين الزوجين جميع المنقولات التي كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التي يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية ولو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصي، ويحق لدائني أي الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة. ولا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذي نشأ قبل صدوره وأثناء قيام الزوجية وتعلق هذا الحق بالأموال المشتركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1954 اقترضت المطعون عليها الأولى وزوجها السيد/ رودلف لندر الذي يمثله المطعون عليهم الثاني والثالث والرابع مبلغ 568 ج من الطاعن وحررا له سنداً بهذا المبلغ ورد فيه أنهما تعهدا بسداد الدين في مدة غايتها 30/ 11/ 1955 وأن الزوج أعطى الدائن على سبيل الضمان شيكاً بمبلغ القرض على بنك كونتوار ناسيونال يستحق الأداء في هذا التاريخ ولما حل ميعاد الاستحقاق ولم يف المدينان بالدين هدد الدائن الزوج باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده لعدم وجود مقابل وفاء للشيك فأرسل الزوج بواسطة محاميه خطاباً إلى محامي الدائن بتاريخ 10/ 12/ 1955 تمسك فيه بأن الشيك بالصورة التي حرر بها يعتبر أداة ائتمان لا أداة وفاء وبالتالي فلا يعتبر الامتناع عن الوفاء بقيمته جريمة وأضاف أنه لا خوف على الدين لأن مفروشات المنزل المملوك له ولزوجته تفي قيمتها بأضعاف هذا الدين فيما لو اتخذ الدائن الإجراءات المدنية ضدهما معاً وقد لجأ الطاعن إلى مقاضاة الزوجين المدينين مدنياً فأقام ضدهما الدعوى رقم 18 سنة 1956 كلي الإسكندرية وقضى له فيها بإلزامها بأن يدفعا له مناصفة بينهما مبلغ 568 جنيهاً والمصاريف والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 31/ 12/ 1955 وأوقع الطاعن بموجب هذا الحكم حجزاً تنفيذياً بتاريخ 15 من مايو سنة 1956 على المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية. وعلى أثر توقيع هذا الحجز دفعت له الزوجة نصف المبلغ المقضي به من أصل وملحقات ثم استشكلت في الحجز بالدعوى رقم 2457 سنة 1956 مستعجل الإسكندرية طالبة وقف تنفيذ الحكم المنفذ به حتى يفصل في دعوى بطلان الحجز التي أقامتها ضد الدائن والمقيدة برقم 1231 سنة 1956 كلي الإسكندرية وأسست هذا الإشكال على أن الحكم المنفذ به لم يلزمها إلا بنصف الدين وملحقاته وأنها قد أوفت بهذا النصف وليست ملزمة بالنصف الباقي الذي يخص زوجها والتي تسير إجراءات الحجز من أجله وأن المنقولات المحجوز عليها ملك خاص لها دون زوجها وطلب الدائن (الطاعن) رفض هذا الإشكال تأسيساً على أن الزوجين فرنسيان وقد تزوجا طبقاً للقانون الفرنسي على نظام اشتراك الأموال وأن الزوجة لم تقدم ما يدل على أن زواجهما تم على أساس نظام آخر وبتاريخ 24/ 9/ 1956 قضى برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وبني هذا الحكم على أن المستشكلة (الزوجة) لم تنازع فيما قرره الدائن المستشكل ضده من أن المنقولات المحجوز عليها تعتبر مملوكة للزوجين وإن كانت قد اعترضت على عدم تخصيص الحاجز مقدار ما ينفذ به قبل كل مدين منهما وأن المحكمة لا تقيم وزناً لهذا الاعتراض. بعد ذلك أقامت الزوجة (المطعون عليها الأولى) الدعوى رقم 1925 سنة 1956 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصمة فيها الدائن الحاجز وزوجها وقلم محضري محكمة العطارين وطلبت الحكم لها ضد الأول وفي مواجهة الآخرين بثبوت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها في 15 من مايو سنة 1956 وإلغاء الحجز الموقع عليها بناء على طلب المدعى عليه الأول وأسست هذه الدعوى على أن تلك المنقولات ملك خاص لها وحدها وأن زوجها أقر لها بهذه الملكية بإقرار كتابي محرر في 24 من مايو سنة 1947 وثابت التاريخ في 11 من يونيه سنة 1947 قبل تاريخ القرض وأن هذا الزوج ترك منزل الزوجية منذ أمد بعيد وقد رفعت عليه الدعوى رقم 2213 سنة 1955 أمام محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية بطلب الانفصال عنه وأنه معدم ولا إيراد له في حين أنها تملك مصنعاً للتريكو بمنزلها الذي أوقع فيه الحجز وأبدت استعدادها لإثبات ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها بكافة طرق الإثبات القانونية في حالة عدم كفاية المستندات والأدلة المقدمة منها وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1956 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوضع المدعية والمدعى عليه الثاني (الزوجين) تحت الحراسة باعتبارهما من الرعايا الفرنسيين - وبعد رفع الحراسة عن الزوجة عجل الطاعن الدعوى وأدخل فيها الحارس العام على الرعايا الفرنسيين بصفته حارساً على أموال الزوج ودفع الدعوى بأن رافعتها زوجة المدين وأنهما فرنسيان يخضعان طبقاً للقانون الفرنسي لنظام اشتراك الأموال مما يستتبع اعتبار المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية ملكاً شائعاً لكل منهما طبقاً لحكم المادة 1401 من القانون الفرنسي وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية (الزوجة) بشهادة الشهود ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها والمبينة بمحضر الحجز الموقع في 15 من مايو سنة 1956 وصرحت المحكمة للدائن والزوج المدين بنفي ذلك وقد قطعت المحكمة في أسباب حكمها هذا بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري استناداً إلى ما قالته من أن النزاع المطروح يعتبر ناشئاً عن تنفيذ عقد قرض وأنه طبقاً للمادة 19 من القانون المدني المصري يحكم النزاع القانون المصري باعتبار أن موطن الطرفين مصر وقد تم فيها العقد. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الزوجة والدائن الحاجز قضت بتاريخ 24 من يونيه سنة 1958 بثبوت ملكية المدعية للمنقولات المحجوز عليها وبإلغاء الحجز فاستأنف الدائن (الطاعن) هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 282 سنة 14 ق ونعى على الحكم المستأنف خطأه فيما ذهب إليه من انطباق المادة 19 من القانون المدني المصري وقال إن المادة التي ينبغي إعمال حكمها هي المادة 13 من القانون المذكور التي تنص على أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال وأن مقتضى تطبيق أحكام القانون في الفرنسي باعتباره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج في النزاع الحالي أن تعتبر أموال الزوجين خاضعة لنظام الاشتراك ولا تكون ملكاً لأحدهما دون الآخر وأضاف أن الزوج قد أقر بذلك في الخطاب المرسل من محاميه إلى محامي المستأنف (الدائن) بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1955 والسالف الإشارة إليه في صدر هذه الوقائع - وبتاريخ 29 من مارس سنة 1959 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الدائن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على ما ورد في المذكرة المقدمة منها والتي انتهت فيها إلى رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم أسس قضاءه بملكية المطعون ضدها الأولى للمنقولات المحجوز عليها على أن الطاعن الحاجز لم يقدم دليلاً على أنها تزوجت طبقاً لنظام الاشتراك المالي وأن القانون الفرنسي كما يعرف هذا النظام فإنه يعرف كذلك نظام انفصال الذمة - وقد أخطأ الحكم في ذلك لأن نظام انفصال الذمة يعتبر خروجاً على النظام الأصلي الذي فرضه القانون الفرنسي وهو نظام الاشتراك ولا يقوم نظام الانفصال إلا باتفاق الزوجين وبشرط يتم أن هذا الاتفاق قبل الزواج وفي عقد يطلق عليه بالفرنسية Contrat de mariage  وإذا كان ذلك فإن المطعون عليها وقد ادعت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها ملكية خاصة لها فإنه يقع عليها عبء إثبات أنها وزوجها تعاقداً على ما يخالف نظام الاشتراك ولا سبيل إلى هذا الإثبات إلا بتقديمها العقد المذكور أما وأنها لم تقدمه بل ولم تدع أن عقداً من هذا القبيل قد حرر بينها وبين زوجها فإن أحكام القانون الفرنسي تقضى باعتبار أن زواجها قد تم على أساس نظام الاشتراك المالي إذ أن هذا النظام هو النظام الذي أراده المشرع الفرنسي نظاماً مالياً للزوجين وافترض أن كل فرنسي متزوج قد تزوج على أساسه طالما أنه لم يثبت أن الزوجين قد تعاقداً قبل الزواج على مخالفته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر زواج المطعون عليها الأولى قد تم على أساس نظام آخر هو نظام انفصال الذمة وذلك استناداً إلى ما قاله من أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن هذا الزواج تم على أساس نظام الاشتراك يكون قد أخطأ في القانون كما أخطأ فيه أيضاً باعتداده بالإقرار الثابت التاريخ في 11 يونيه سنة 1947 والصادر من الزوج لزوجته المطعون عليها الأولى والمتضمن إقراره لها بملكيتها جميع المنقولات الموجودة بمسكنهما المشترك ذلك أنه متى وجب تطبيق قواعد نظام الاشتراك على أموال الزوجين لعدم تقديمهما الدليل على إبرامهما قبل الزواج مشارطة تتضمن خروجهما على هذا النظام فإن تلك القواعد تمنعها من الاتفاق بعد الزواج على تغيير ذلك النظام وإحلال نظام آخر محله كنظام انفصال الذمة ويمتنع عليهما بالتالي الاتفاق على إخراج أي عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك واختصاص أحدهما به وذلك عملاً بقاعدة عدم قابلية نظام الزوجين المالي للتغيير وإذ كان ذلك وكان مؤدى نظام الاشتراك المالي بين الزوجين أن يصبح جميع ما كان يملكه كل منهما من منقولات وقت انعقاد الزواج ملكاً مشتركاً فيما بينهما كما يصبح كذلك ملكاً مشتركاً كل ما يقتنيه أحدهما بعد الزواج من هذه المنقولات وكانت المادة 1409 من القانون الفرنسي تعتبر الأموال المشتركة ضامنة لسداد ديون الزوج حتى ديونه الخاصة التي انشغلت بها ذمته لمصلحته الشخصية البحتة فإنه لم يكن لمحكمة الاستئناف أن تقيم وزناً للإقرار الصادر من الزوج في يونيه سنة 1947 ولا لشهادة الشهود ولا يغير من الوضع شيئاً استصدار الزوجة حكماً من محكمة الأحوال الشخصية بتطليقها من زوجها لأن هذا الحكم قد صدر على ما هو واضح من بيانات الحكم المطعون فيه بتاريخ 26 مارس سنة 1957 أي بعد نشوء الدين بأكثر من سنتين ومن المقرر فقهاً وقضاًء في فرنسا أن طلاق الزوجين لا أثر له على حقوق الدائنين التي اكتسبوها قبل الزوجين أثناء قيام الزوجية ويتعين الوفاء بهذه الديون من الأموال المشتركة قبل إجراء أية قسمة بين الزوجين.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بملكية الزوجة المطعون عليها الأولى للمنقولات التي حجز عليها الطاعن لاستيفاء دينه قبل الزوج على قوله "وحيث إن الزواج وفقاً لأحكام القانون الفرنسي الذي ينظم العلاقة بين الزوجين المستأنف عليهما فيما بينهما كما يتم طبقاً لنظام الاشتراك في الأموال قد يقع أيضاً على أساس انفصال الذمة وفقاً لشروط العقد بينهما ولما كانت الزوجة تعارض دعوى المستأنف (الطاعن) بأنها تزوجت على نظام اشتراك الأموال ولم يبد زوجها دفاعاً في هذا الموضوع ولم يقدم المستأنف دليلاً على صحة قواه إلا تلك العبارة التي سبقت الإشارة إليها في كتاب محامي الزوج المؤرخ 10/ 12/ 1955 بأن مفروشات المنزل المملوك للزوجين توفى أضعاف المبلغ المطالب به وهي عبارة لا تدل بذاتها على سابقة الزواج على نظام اشتراك الأموال وإنما تنصرف إلى مجرد كفاية المنقولات التي يحتويها المسكن الذي يقيمان فيه وقد خلت أوراق الدعوى من كل دليل على زواجهما على نظام الاشتراك في المال بل أن هناك دلائل كثيرة تنفيه أولها إقرار الزوج المؤرخ 24/ 5/ 1947 والثابت التاريخ في 11/ 6/ 1947 قبل نشوء الدين المنفذ به بمدة طويلة بأن جميع المنقولات التي يحويها السكن الذي تقيم فيه الزوجة إنما هي ملك لها خاصة دون سواها وثانيهما إقامة كل منهما في مسكن يخالف مسكن الآخر وذلك بدلالة إعلان دعوى المديونية والحكم الصادر فيها لكل منهما في عنوان يخالف الآخر وأخيراً إقامة دعوى الانفصال وصدور حكم الطلاق بينهما في الدعوى رقم 3213 سنة 955 كلي أحوال شخصية الإسكندرية في وقت معاصر لدعوى المديونية وبقاء المنقولات بما فيها ما حجز عليه في مسكن الزوجة وحيازتها دون أن يطلب الزوج منها شيئاً أو يدعيه لنفسه يضاف إلى ذلك ما شهد به شهوداً من أن تلك المنقولات ملكها خاصة إذ اقتنتها من كسب يديها مما يؤخذ منه جميعاً أن ملكية هذه المنقولات برمتها بما فيها ما وقع الحجز عليه إنما هي معقودة للزوجة وحدها ولا شيء فيها لزوجها وما دامت قد أوفت نصيبها في الدين المنفذ به فإن بقاء الحجز عليها يغدو في غير محله وينبغي تبعاً إلغاؤه" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أن الأصل بحسب أحكام القانون المدني الفرنسي أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك communauté الذي نظمت قواعده المادة 1399 وما بعدها وقد أجاز المشرع الفرنسي للزوجين اللذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه في مشارطة يعقد أنها ويبينان فيها النظام المالي الذي اختاراه وهذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية contrat de mariage  وهي غير وثيقة الزواج التي يتم بها الزواج acte de mariage ويوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق وقبل الزواج فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة ولم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتماً لنظام الاشتراك باعتباره أثراً من الآثار التي يرتبها القانون أصلاً على الزواج ويمتنع عليهما في هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التي وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة وتبعاً لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من اتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أي عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك واعتباره مملوكاً ملكية خاصة لأحدهما لما كان ذلك وكان من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر ما لا مشتركاً بين الزوجين جميع المنقولات التي كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التي يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية ولو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصي ويحق لدائني الزوج التنفيذ على جميع الأموال المشتركة لاستيفاء ديونهم منها لما كان ما تقدم وكان تطبيق هذه القواعد على وجهها الصحيح في النزاع المطروح يقتضي ألا يعتد بادعاء الزوجة المطعون عليها الأولى للمقولات المحجوز عليها ملكية خاصة وبطلبها بطلان الحجز الذي أوقعه الطاعن على هذه المنقولات لاستيفاء دينه قبل الزوج إلا إذا قدمت هي الدليل على أنها عقدت مع زوجها قبل الزواج مشارطة تتضمن خروجهما على نظام الاشتراك ولا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها إذ أن هذا الحكم وقد صدر على ما هو ظاهر من بيانات الحكم المطعون فيه - بتاريخ 26/ 3/ 1957 بفصم عقد الزواج المبرم بين الزوجين بتاريخ 8/ 3/ 1927 لا يؤثر على حق الطاعن الذي نشأ قبل صدوره وأثناء قيام الزوجية وتعلق هذا الحق بالأموال المشتركة لما كان ما تقدم كله فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر أن زواج المطعون عليها لم يتم على أساس نظام الاشتراك بغير أن تقدم هي الدليل المقبول قانوناً على ذلك واستناداً إلى ما قاله من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن زواجها تم على أساس ذلك النظام مع أنه غير ملزم بتقديمه وإلى الإقرار الصادر من الزوج في سنة 1947 أثناء قيام الزوجية مع أن هذا الإقرار لا يكون له أي أثر إذا ما عجزت الزوجة عن تقديم الدليل سالف الذكر وإلى باقي القرائن التي سردها والتي لا تغني عن تقديم هذا الدليل فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.