جلسة 6 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح
سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وسري صيام.
-------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 6 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح
سالم، ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، وسري صيام.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 24 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر
وحسن عميرة وصلاح البرجي.
--------------
الوقائع
المحكمة
حيث أن المادة 266 من
قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى التي ترفع أمام
المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى
في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت
المادة 304 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام
الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها
إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا،
فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض
المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق
القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي
لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق
النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة في دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد
طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز
النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض
في الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض
الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي
الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ
للمدعية بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى
امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم فإن الطعن
المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز. ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز
الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.
جلسة 21 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، جمال حليـس وكمال صقر نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .
(43)
الطعن رقم 28674 لسنة 83 القضائية
(1) حكم
" بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً
خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة
بأركانها وظروفها .
(2) محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محكمة
ثاني درجة . تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه .
النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لقضائه في الدعوى بغير سماع
شهادة محرر المحضر والشهود وإجراء المعاينة وإرسال الأحراز للمعمل الكيماوي . غير
مقبول . مادامت المحكمة لم تر حاجة لذلك .
(3) حكم
" وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
العبرة
في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة لا بالمسودة . علة
ذلك ؟
(4) عقوبة "
تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . ارتباط . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض "
حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
فعل فاضح . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات
أو عدم توافرها . موضوعي . عدم تطبيقها عند استيجاب إعمالها . خطأ يقتضي تدخل
محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح . أساس ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمتي تدنيس مباني معدة لإقامة شعائر دين والفعل الفاضح غير
العلني الناشئتين عن فعل واحد ومعاقبته بعقوبة
مستقلة عن كل منهما رغم ارتباطهما . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بمعاقبته
بعقوبة الأولى الأشد .علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان
مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد
غير سديد .
2- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة
أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة محرر محضر التحريات والشهود
وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، وكان الأصل أن
محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجري من التحقيقات إلَّا
ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من
جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ،
فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
3- لما كان العبرة في الأحكام هي بالصورة التي
يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة
لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط
المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي
الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى
ما انتهى إليه إلَّا
أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم
المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي
تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم
المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون
العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر
دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل
واحد وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء
بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين
لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون غيرها من العقوبة المقررة للجريمة
الأخرى المرتبطة ، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس بعقوبة
مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع
كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة
الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس
مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من
الناس باعتبارها الجريمة الأشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : أولاً
: ارتكبا أفعالاً مخلة بالحياء والآداب العامة وكان ذلك في غير علانية بإحدى دور
العبادة مسجد .... .
ثانياً : دنسا مبانٍ
معدة لإقامة شعائر دينية ومالها من حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس مسجد ....
بأن قاما بارتكاب أفعال مخلة بالحياء والآداب العامة به .
وطلبت عقابهم بالمادتين
160/ثانياً ، 279 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ....
الجزئية قضت غيابياً بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية .
استأنفا ومحكمة ....
الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم ستة
أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية
.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعي
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الفعل الفاضح غير العلني
وتدنيس أحد دور العبادة المعد لإقامة شعائر دين وله حرمة ، قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة
الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بها ، وطلبا سؤال
محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الضبط وإرسال الأحراز للمعمل
الجنائي تأدياً إلى كيدية الاتهام وتلفيقه بيد أن
الحكم لم يعرض لدفاعهم إيراداً أو رداً ، وخلت مسودة الحكم من توقيع أعضاء الدائرة
مجتمعين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه
والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما
يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة
محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل
الجنائي ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهى لا تجري
من التحقيقات إلَّا
ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من
جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ،
فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا
بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا
الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر
الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي
الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه إلَّا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها
الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي
تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان
ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد
في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل
الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة
بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون
غيرها من العقوبة المقررة للجريمة الأخرى المرتبطة ، ولما كان قد خالف هذا النظر
وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء
ملة وفريق من الناس بعقوبة مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير
موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان
الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما
قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي
قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة
شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا
ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2015
(121)
الطعن رقم 4718 لسنة 80 القضائية
(1) حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . إكراه .
مثال لتسبيب سائغ لحكم
صادر بالإدانة في جريمة سرقة بالإكراه.
(2) طرق عامة . جريمة
" أركانها " . سرقة . ظروف مشددة . قانون " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطريق العام . ماهيته
؟
السيارة
الأجرة . من وسائل النقل البرية في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 315 عقوبات .
إثبات الحكم ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه لقائد سيارة أجرة بداخلها . كفايته
لتطبيق تلك الفقرة .
(3) سرقة . إكراه . ارتباط . ظروف مشددة . عقوبة "
العقوبة المبررة " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن
بقصور الحكم في إثبات ظرف الإكراه . غير مجد . مادام دانه بجريمة السرقة في إحدى
وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل السلاح وعاقبه بعقوبة تدخل
في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .
(4) استدلالات .
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم
" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
لرجل الضبط
القضائي المأذون له بالتفتيش الاستعانة بزملائه أو رجال القوة العامة لمعاونته في
تنفيذ الإذن . اعتبار التفتيش الذي يجرونه كأنه حاصل منه مباشرة . مادام تحت
إشرافه .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير الضابط
مجري التحريات الصادر الإذن باسمه دون ندب .
(5) حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " . نقض
"
المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم باختلاف بيان الأفعال التي أتاها . غير مقبول . طالما
لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجريمة التي دانه بها ووصفها القانوني .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى في قوله : " حيث عن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الماثل وآخر سبق الحكم عليه استوقفا المجني عليه ... حال قيادته السيارة رقم .... أجرة .... وطلبا منه توصيلهما إلى ناحية .... فتوجه بهما وعند كوبرى .... بناحية .... أشهر المتهم الماثل والذى كان يجلس بالمقعد الخلفي مطواة بالجانب الأيمن من جسد المجني عليه ووضع الآخر الذي سبق الحكم عليه الذي كان يجلس بجواره في المقعد الأمامي مسدس صوت صوبه تجاه رأس المجني عليه وتحت هذه الوسيلة من الإكراه قاما بسرقة جهاز كاسيت السيارة وهاتف محمول ومبلغ خمسين جنيه ولاذا بالفرار ، وبالقبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة تم العثور على الهاتف الخلوي بإرشاد المتهم الماثل وأرشد الثاني والسابق الحكم عليه على كاسيت السيارة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات الرائد .... والنقيب .... ، وهي أدلة سائغة ولها معينها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2-
من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير
قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وأن السيارة الأجرة معدودة من وسائل
النقل البرية في عُرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، وكان الحكم
قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وآخر سبق الحكم عليه ارتكبا جريمة السرقة بالإكراه
في إحدى السيارات الأجرة أثناء قيادة المجني عليه لها عن كوبري .... بناحية ....
وهو ما يكفي لتطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
3-
لما
كان الحكم المطعون فيه بيّن حصول واقعة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق
العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح ودان الطاعن - وآخر- سبـق الحكـم عليه بعقوبة
تدـخل في حـدود العقوبـة المقــــررة لهـذه الجريمة عملًا بالمــــادة 315/ أولاً
، ثانياً من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون ، فإنه لا جدوى
مما يثيره الطاعن من قصور في بيان توافر ظرف الإكراه كما هو معرف به في خصوص
الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ثانيًا من قانون العقوبات ، ومن
ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .
4-
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله :
" وحيث إنه عن قالة بطلان القبض لحصوله من غير الضابط الذى قام بالتحريات
الذى صدر الإذن باسمه دون ندب فمردود إنه ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... إن الذي
قام بتنفيذ الإذن هو الرائد/ .... وبصحبته النقيب/ .... ، ومن ثم يكون تواجد
الأخير بصحبة الأول والذي له الحق في الضبط والتفتيش كان على سبيل المعاونة
والمساعدة ، ومن ثم يكون ما جاء بالدفع في غير محله جديرًا بالرفض " . لما
كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مأمور الضبط الذى قام
بتنفيذ الإذن كان في صحبة مأمور الضبط الذى استصدره ووقع التفتيش تحت إشرافه ، فإن
ما أورده الحكم فيما تقدم يكون صحيحاً في القانون ويسوغ به اطراح الدفع المار ذكره
؛ لما هو مقرر قانوناً من أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري الضبط بالذات
لإجراء التفتيش كان له أن يصطحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة
لمعاونته في تنفيذه ، ويكون التفتيش الذى يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل
منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه ، ومن ثم فإن النعي
على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديد .
5-
لما كانت مدونات الحكم صريحة في أن الطاعن هو من كان يجلس في المقعد الخلفي
بالسيارة محل الواقعة وأشهر مطواة ناحية الجانب الأيمن من جسد المجني عليه
، فإنه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من أن الحكم أسند إليه
مرة حمله لمطواة ومرة أخرى حمله لمسدس صوت وأختلف في بيان الأفعال التي أتاها إبان
حدوث الواقعة ، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة
لثبوت الجريمة التي دين بها الطاعن أو وصفها القانوني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الوجه ، يكون لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمـت النيابة العامـــة
كلاً من الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه - بأنهما : أولاً : سرقا المبلغ النقدي
والمنقولات المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـــ .... من إحدى وسائل النقل البرية
وفي الطريق العام ليلاً وكان ذلك بطريق الإكراه بأن أشهر المتهم الأول – الطاعن -
في وجهه سلاحاً أبيض (مطواة) وصوب المتهم الثاني مسدس صوت في رقبته فشلًّا بذلك
مقاومته وتمكنا من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً
: المتهم الأول " الطاعن " : أحرز سلاحاً أبيض (مطواة)
بغير ترخيص .
وأحالتهما
إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
في .... عملًا بالمادة 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25
مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ،
والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من
قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات .
فطعن
المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد الطعن برقم .... قضائية ، ومحكمة
النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة
الإعادة قضت حضوريًا بتاريخ .... عملًا بالمادة 315/ أولاً ، ثانياً من قانون
العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون
الأول ، مع إعمال مقتضى المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة الطاعن
بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن
المحكوم عليه - للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه في إحدى
وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح وإحراز سلاح أبيض
" مطواة " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وخلا من
بيان وصف المكان الذى وقعت فيه السرقة ، واعتنق صورتين للواقعة مغفلاً في الصورة
الثانية الصلة بين الإكراه وحمل السلاح ، وما إذا كان وسيلة لارتكاب السرقة أم حدث
بعد ارتكابها بقصد النجاة بنفسه دون الفرار بالمسروقات ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش
لإجرائهما ممن لم يندب لهما بما لا يسوغ به اطراحه ، وأخيراً أسند إلى الطاعن حمله
مطواة ثم أشار مرة أخرى حمله مسدس صوت ، كما أخطأ في بيان دور كل متهم إبان حدوث
الواقعة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " حيث عن واقعة الدعوى
حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من
تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الماثل وآخر سبق الحكم
عليه استوقفا المجني عليه .... حال قيادته السيارة رقم .... أجرة .... وطلبا منه
توصيلهما إلى ناحية .... فتوجه بهما وعند كوبري .... بناحية .... أشهر المتهم
الماثل والذي كان يجلس بالمقعد الخلفي مطواة بالجانب الأيمن من جسد المجني عليه ،
ووضع الآخر الذي سبق الحكم عليه الذي كان يجلس بجواره في المقعد الأمامي مسدس صوت
صوبه تجاه رأس المجني عليه وتحت هذه الوسيلة من الإكراه قاما بسرقة جهاز كاسيت
السيارة وهاتف محمول ومبلغ خمسين جنيه ولاذا بالفرار، وبالقبض على المتهمين بعد
استئذان النيابة العامة تم العثور على الهاتف الخلوي بإرشاد المتهم الماثل وأرشد
الثاني والسابق الحكم عليه على كاسيت السيارة " . وقد ساق الحكم على ثبوت
الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات الرائد
.... والنقيب .... ، وهي أدلة سائغة ولها معينها من الأوراق بما لا يجادل فيه
الطاعن ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة
الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد
أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن
في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطريق العام هو
كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة
للحكومة أم للأفراد ، وأن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية
في عُرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، وكان الحكم قد أثبت في
مدوناته أن الطاعن وآخر سبق الحكم عليه ارتكبا جريمة السرقة بالإكراه في إحدى
السيارات الأجرة أثناء قيادة المجني عليه لها عن كوبري .... بناحية .... وهو ما
يكفي لتطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن
في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بيّن حصول
واقعة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح
ودان الطاعن - وآخر- سبـق الحكـم عليه بعقوبة تدخـل في
حدود العقوبة المقــــررة لهـــــذه الجريمـــــة عملاً بالمــــادة 315/أولاً ،
ثانياً من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون ، فإنه لا جدوى مما
يثيره الطاعن من قصور في بيان توافر ظرف الإكراه كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص
عليها في المادة 315/ثانيًا من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد
غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض
والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن قالة بطلان القبض لحصوله من غير
الضابط الذي قام بالتحريات الذى صدر الإذن باسمه دون ندب ، فمردود أنه ثابت بمحضر
الضبط المؤرخ .... أن الذي قام بتنفيذ الإذن هو الرائد/ .... وبصحبته النقيب/ ....
، ومن ثم يكون تواجد الأخير بصحبة الأول والذي له الحق في الضبط والتفتيش كان على
سبيل المعاونة والمساعدة ، ومن ثم يكون ما جاء بالدفع في غير محله جديراً بالرفض
" . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مأمور
الضبط الذي قام بتنفيذ الإذن كان في صحبة مأمور الضبط الذي استصدره ووقع التفتيش
تحت إشرافه ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يكون صحيحاً في القانون ويسوغ به اطراح
الدفع المار ذكره ؛ لما هو مقرر قانوناً من أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري
الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصطحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال
القوة العامة لمعاونته في تنفيذه ، ويكون التفتيش الذي يُجريه أي من هؤلاء تحت
إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه ، ومن ثم فإن النعي على
الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكانت
مدونات الحكم صريحة في أن الطاعن هو من كــان يـجلـس في الــمقــعد
الخــلفي بالسيارة مـحــل الـواقـعـة وأشهـر مـطواة ناحية الجانب الأيمن من جسد المجني عليه ، فإنه
يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من أن الحكم أسند إليه مرة حمله لمطواة ومرة أخرى حمله لمسدس صوت واختلف
في بيان الأفعال التي أتاها إبان حدوث الواقعة ، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض
صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجريمة التي دين بها الطاعن أو وصفها
القانوني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 2 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.
(122)
الطعن رقم 24699 لسنة 83 القضائية
إثبات " بوجه عام"
" شهود" . قانون
" تفسيره " . فقد الأوراق . حكم " بيانات التسبيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
وجوب بناء الأحكام على
الوقائع الثابتة في الدعوى . لا على أمور لا سند لها من الأوراق .
المادة 559 إجراءات جنائية
. مفادها ؟
نعي الطاعن على الحكم بعدم
وجود أصل بالأوراق لأقوال الشهود التي عوَّل عليها في الإدانة وثبوت فقد أوراق
التحقيق لاحتراق القضايا بالمحكمة . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من مطالعة
الحكم المطعون فيه أنه عوَّل في الإدانة على ما شهدت به .... و.... من أنه إثر
سماعهما صوت إطلاق أعيرة نارية توجها لمكان الواقعة فأبصرا المجني عليه غارقاً في
دمائه وبجواره الشاهد الأول .... وأخبرهما بقيام الطاعن وآخرين بارتكاب الواقعة ،
كما أحال في بيان شهادة .... إلى ما شهد به الشاهد سالف الذكر ، وكان الأصل أنه
يتعين على المحكمة ألَّا تبني حكمها إلَّا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها
أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق ، وكان الطاعن قد ذهب في أسباب
طعنه إلى أن ما حصّله من أقوال الشاهدين الثالثة والرابع سالفي الذكر ليس له أصل
ثابت بالأوراق وأن الشاهد الأول لم يبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبي الواقعة ،
ومن ثم فقد أمرت هذه المحكمة - محكمة النقض - بضم المفردات للفصل في هذا الوجه من
الطعن ، إلَّا أنه أفادت نيابة .... الكلية بأنه لم يتم العثور على مفردات الدعوى
لحريق مجمع محاكم .... بتاريخ .... وما بها من جنايات وجنح ، لما كان ذلك ، وكانت
المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق
التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد
الإجراءات إلَّا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن
علة هذا الحكم في قولها " أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا
شأن له بالوقائع ، فمتى كان موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى
الأوراق اللهم إلَّا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك
محلاً لإعادة الإجراءات " ، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة – على
السياق المتقدم – قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمـت
النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم :
1- قتلوا .... عمداً مع سبق
الإصرار بأن بيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أدوات " شوم " وسعوا
إليه بمسكنه وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأداة سالفة البيان قاصدين
قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
2- أحرزوا سلاحاً أبيض
" شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة
الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته
طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات ، والمادتين
1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978
، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال
المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد انطوى
على خطأ في الإسناد ، ذلك بأنه اعتمد في إدانته على ما حصله من شهادة .... و.... من
أن الشاهد .... نجل المجني عليه أبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبو جريمة قتل والده وهو ما لا أصل له في الأوراق كما أحال
في بيان شهادة .... إلى ما حصله من أقوال .... رغم اختلافهما بشأن واقعة مشاهدة المتهمين حال
ارتكابهم الواقعة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
لما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه
عول في الإدانة على ما شهدت به .... و.... من أنه إثر سماعهما صوت إطلاق أعيرة
نارية توجها لمكان الواقعة فأبصرا المجني عليه غارقاً في دمائه وبجواره الشاهد
الأول .... وأخبرهما بقيام الطاعن وآخرين بارتكاب الواقعة ، كما أحال في بيان شهادة
.... إلى ما شهد به الشاهد سالف الذكر ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألَّا
تبني حكمها إلَّا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور
لا سند لها من الأوراق ، وكان الطاعن قد ذهب في أسباب طعنه إلى أن ما حصَّله من
أقوال الشاهدين الثالثة والرابع سالفي الذكر ليس له أصل ثابت بالأوراق وأن الشاهد
الأول لم يبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبي الواقعة ، ومن ثم فقد أمرت هذه
المحكمة - محكمة النقض - بضم المفردات للفصل في هذا الوجه من الطعن ، إلَّا أنه
أفادت نيابة .... الكلية بأنه لم يتم العثور على مفردات الدعوى لحريق مجمع محاكم ....
بتاريخ .... وما بها من جنايات وجنح ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 559 من قانون
الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم
موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلَّا إذا رأت
المحكمة محلاً لذلك ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها
( أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان
موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إلَّا إذا
كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محلاً لإعادة الإجراءات ) ،
وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة – على السياق المتقدم – قد جعل تحقيق
وجه الطعن متعذراً ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 14 من يناير سنة 1985
برياسة
السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي،
ومسعد الساعي، وأحمد سعفان، ومحمود البارودي.
--------------
الوقائع
المحكمة