الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 أغسطس 2020

الطعن 9486 لسنة 79 ق جلسة 12 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 128 ص 865

 جلسة 12 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، أحمد عبد الودود ، خالد الجندي وحسام الدين لطفي نواب رئيس الـمحكمة .
-------------------

(128)

الطعن رقم 9486 لسنة 79 القضائية

إشكال في التنفيذ . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسألة سابقة على النظر في شكله . أثر ذلك ؟

المادة 38 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

الحكم الصادر في الإشكال . يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوي الجنائية من حيث جواز الطعن فيه بطريق النقض أو عدمه .

الطعن بالنقض في الحكم الصادر في إشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات النهائي لسبق الحكم برفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً . غير جائز . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعيّن الفصل في ذلك بداءة . ولمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات السابق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تُجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما ، ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ــ .... " طاعن " 2ــ .... بأنهما :

أولاً - المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً " المستشار القانوني لوزارة .... " طلب وأخذ لنفسه عطيّة لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب من .... رئيس مجلس إدارة شركة .... بواسطة آخر مبلغ مليوني جنيه أخذ منه بواسطة الأخير ما يساوى مليون جنيه من العملات الأجنبية على سبيل الرشوة للحصول على موافقة الجهات المعنيّة بوزارة .... المسوّغة لتمليك شركته مساحة ألفين ومائة وخمسة أفدنة بسعر مائتي جنيه للفدان الواحد لإتمام التعاقد على هذا الأساس .

ثانياً: المتهم الثاني توسط في جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمادتين 103 ، 107 من قانون العقوبات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادّعى المجنى عليه مدنيّاً بمبلغ مائة مليون جنيه قبل كل من وزير .... ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير الزراعية بصفته .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: بمعاقبة .... " الطاعن " بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفى جنيه عمّا أسند إليه . ثانياً: بإعفاء .... " المتهم الثاني " من العقاب. ثالثاً: في الدعوى المدنيّة بإحالتها إلى محكمة .... الابتدائية .

فطـعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

استشكل الطاعن في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات .

ومحكمة جنايات .... قضت بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل .

فطعن المحكوم عليه في هذا الاستشكال - للمرة الثانية - بطريق النقض .... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعيّن الفصل في ذلك بداءة . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات السابق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما ، ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً . لمّا كان ما تقدم ، فإنه يتعيّن الحكم بعدم جواز الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 12 ص 23

جلسة 3 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

--------------

(12)
القضية رقم 15 سنة 1 القضائية

التماس:
)أ ) الحكم بما لم يطلبه أحد الخصوم. سبب للطعن بالتماس إعادة النظر. ليس حالة للطعن بالنقض.
(المادتان 372 مرافعات و9 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
)ب) استئناف. حكم صادر بالتضامن. محكوم عليه لم يستأنف. وجوب حضوره أمام محكمة الاستئناف لطلب الاستفادة من استئناف الآخرين.

---------------
1 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في حكم لمجرّد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما لو قضى على المدّعى عليهم بالتضامن ولم يكن المدّعى قد طلب الحكم به، بل مثل هذا المطعن إنما يرفع بطريق الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هي نفسها سهوها أو انخداعها بسحبه واستبدال آخر به.
2 - إذا حكم على أشخاص بالتضامن، ثم رفع بعضهم استئنافا عن هذا الحكم، ولم يستأنفه البعض الآخر ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب منها الاستفادة من الاستئناف المرفوع من الآخرين، كان لمحكمة الاستئناف أن تعتبر الحكم الابتدائي انتهائيا بالنسبة له، لأنه هو الذى، بعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف، قد فوّت على نفسه فرصة إبداء طلب الاستفادة من الاستئناف المرفوع من الآخرين.

الطعن 27 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 29 ص 42

جلسة 31 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------

(29)
القضية رقم 27 سنة 1 القضائية

نقض وإبرام.

إجراءات الطعن. المواعيد المحدّدة لتقديم المذكرات. مواعيد حتمية.
(المواد 18 - 21 من القانون رقم 68 لسنة 1931)

------------
ليبس لأى مدّعى عليه في الطعن، لم يعين له محاميا يقدّم باسمه لقلم الكتاب مذكرة كتابية بدفاعه في الميعاد المعطى له قانونا، أن يطلب من المحكمة الإذن له أو لمحام عنه يعين بعد فوات هذا الميعاد بالحضور في جلسة المرافعة ليبدي دفاعه عنه شفاهيا أو بتقديم مذكرة، لأن المواعيد المبينة بالمواد 18 و19 و20 و21 حتمية، ولأن باب المرافعة الكتابية أمام محكمة النقض يقفل متى أبدت النيابة طلباتها في المذكرة التي تضيفها لملف الدعوى قبل الجلسة.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ مصطفى الشوربجي حضر بجلسة 10 ديسمبر سنة 1931 المحدّدة لنظر الطعن المرفوع من مصلحة أقسام الحدود لهذه المحكمة على موكله محمد أفندي إبراهيم متولى وطلب الإذن بقبول دفاعه عنه بالجلسة المذكورة بناء على الأسباب التي أوضحها بالمذكرة التي قدّمها بها.
وحيث إن النيابة وحضرة النائب عن الطاعنة طلبا تأجيل نظر الموضوع لجلسة أخرى والسماح لهما بتقديم مذكرات خاصة بهذا الطلب فأجلت المحكمة النظر في الطعن لجلسة 31 ديسمبر سنة 1931 وصرحت بتقديم المذكرات المطلوب تقديمها.
وحيث إن ما أبداه الأستاذ مصطفى الشوربجي في مذكرته يتلخص في أنه في 17 أغسطس سنة 1931 قرّر الأستاذ جورج روفائيل بقلم كتاب هذه المحكمة أنه بالنيابة عن مصلحة أقسام الحدود يطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف مصر في 9 أبريل سنة 1931 في القضية المدنية رقم 1615 سنة 41 قضائية بغير أن يبين اسم الموظف الذى ينوب عن تلك المصلحة، وأنه في 20 أغسطس سنة 1931 تلقى محمد أفندي إبراهيم متولى موكله إخطارا عن هذا الطعن، لا بناء على طلب مصلحة أقسام الحدود التي قرّرت بالنقض بل بناء على طلب الحكومة المصرية النائب عنها حضرة صاحب السعادة المدير العام لمصلحة أقسام الحدود، فوقع هذا الإخطار باطلا لصدوره من غير مقرّر الطعن، وأنه لهذا البطلان لا ينبغي أن يعتبر يوم الإعلان الذى هو يوم 20 أغسطس سنة 1931 مبدأ لسريان الميعاد الذى فيه له الحق بمقتضى قانون محكمة النقض أن يقدّم مستنداته ومذكرته، وأنه بالرغم من ذلك قد أعدّ مذكرته ودفع الرسم المستحق عليها لقلم الكتاب وسلمها لهذا القلم مع توكيله الصادر له من المدّعى عليه فلم يشأ قلم الكتاب إرفاقهما بملف هذا الطعن. ثم يقول الأستاذ إن المادة 26 من قانون محكمة النقض وإن حرّمت على الخصوم الذين لم يودع بأسمائهم مذكرة كتابية أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة فهي لم تحدّد لهذا الإيداع ميعادا، وإن المادة 27 من هذا القانون وإن منعت قبول أوراق أو مذكرات من الخصوم بعد المواعيد المحدّدة في المواد 18 و19 و20 و21 فهي لا تعطى لقلم الكتاب الحق في عدم تقديم ما يسلم له من المذكرات بعد هذه المواعيد إلى المحكمة، وإنه على أى حال لا ينبغي الأخذ في تفسير هاتين المادتين بالتضييق الضار بحق الدفاع وبخاصة بحق الدفاع عن الغائبين ذوى الأعذار القهرية، بل يجب الأخذ فيه بالتوسعة المقرّرة في القانون الفرنسي من السماح للمدّعى عليه - الذى لم يعين له محاميا ينوب عنه في الحضور أمام محكمة النقض ولم يقدّم مذكرته فيما أعطى له من ميعاد عند إعلانه بالحكم الصادر بقبول الطعن من دائرة الطلبات - بأن يسحب ما عساه يكون قد سار فيه رافع النقض من إجراءات طلب الحكم عليه غيابيا ليعود هو إلى تحضير دفاعه وتقديم مذكرته في الميعاد الذى تعطيه إياه دائرة النقض المدنية.
ومن حيث إن قواعد هذا التيسير التي يستأنس بها الأستاذ مصطفى الشوربجي لم تكن من صنع الفقهاء الفرنسيين ولا من عمل محكمة النقض نفقها أو تفسيرا لقانون لم ترد به هذه القواعد، بل هي من وضع الشارع الفرنسي نفسه (راجع المادة 21 من الأمر الملكي الصادر في 15 يناير سنة 1826 والمادة السابعة من قانون 2 يونيه سنة 1862) وقد صدر في وضعها عن مبدأ آخر غير المبدأ الذى صدر عنه القانون المصري. ذلك بأن الشارع الفرنسي - إذ جوّز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض - كان عليه أن يلاحظ إمكان تخلف المدّعى عليه في الطعن عن الحضور لقلم الكتاب ليختار محاميه وليقدّم هذا المحامي عنه مذكرة بدفاعه، لأن مناط غياب المدّعى عليه وحضوره أمام محكمة النقض الفرنسية هو ذلك الاختيار منه للمحامي وتقديم المحامي المعين تلك المذكرة لقلم الكتاب. ولهذا كان من قواعد تحضير قضايا الطعون بالنقض أنه إذا غاب المدّعى عليه في الطعن - وهو يعتبر غائبا متى لم يعين له محاميا يقدّم عنه مذكرة بدفاعه - فعلى مقدّم الطعن أن يسعى لدى المحكمة لتحديد جلسة المرافعة لاستصدار حكم غيابي فيه، ويكون لهذا المدّعى عليه الغائب إلى يوم تلك الجلسة التي تحدّد لنظر الطعن غيابيا أن يسحب هذه الإجراءات ويعود إلى تحضير دفاعه بطلب يقدّمه لها فتجيبه إليه بتحديد ميعاد آخر لتقديم مذكرته ومستنداته. ومن هذا كان لتحضير القضايا أمام محكمة النقض الفرنسية ثلاث طرق: أولاها هذه. وثانيتها الخاصة بتحضير القضية بين طرفي الخصومة الحاضرين. وثالثتها الخاصة بتحضير القضية بين المدّعى عليه الحاضر وبين رافع النقض إذا لم يعلن لخصمه الحكم الصادر من دائرة الطلبات بقبول الطعن، إذ يكون لهذا المدّعى عليه أن يقدّم القضية لجلسة المحكمة المدنية لتحكم له بسقوط الحق في الطعن. أما الشارع المصري فلم يشأ متابعة الشارع الفرنسي فيما نهجه من جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في غيبة المدّعى عليه ومن الترخيص للغائب بسحب إجراءات الغياب ليوم جلسة المرافعة على ما سبق ذكره، بل حرّم بالمادة (32) هذه المعارضة وصرح في مذكرته الإيضاحية بأن مقصوده من منعها هو إنهاء القضية بالحكم الذى تصدره أعلى السلطات القضائية في الدولة، وأن من يتخلف من الخصوم عن الحضور أمامها على الوجه المبين بالقانون فعليهم وزرهم. ولم يكن على الشارع المصري من أجل هذا إلا أن يضع أبسط القواعد لتحضير الطعون بين طرفي الخصومة على اعتبارهما حاضرين حكما، وأن يعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض لا تقبل الطعن بطريق المعارضة، وأن يحمل الغائبين منهم حقيقة وزر غيابهم أيا كانت معاذيرهم.
ومن حيث إن الشارع المصري، بعد أن بين في المواد 18 و19 و20 و21 لغاية 25 ما يجب على رافع الطعن إجراؤه من التقرير بالطعن وإخطار خصمه به وتقديم مذكرته ومستنداته المؤيدة لطعنه، وبعد أن بين ما يجب على المدّعى عليه من ذلك أيضا، خاطبهما في حزم لا عذر لهم بعده فقال بمادة 26: "لا يؤذن للخصوم أن يحضروا شخصيا أمام محكمة النقض والإبرام من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرة كتابية الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة - فاذا لم يحضر محامون في الجلسة يفصل في القضية بموجب أوراق الإجراءات الكتابية". ثم أعاد عليهم هذا النهى بصيغة أخرى فقال بالمادة 27 "لا يقبل من الخصوم أوراق أو مذكرات بعد المواعيد المحدّدة في المواد 18 و19 و20 و21". ولم ير أن يستثنى من ذلك إلا حق المحكمة في الترخيص لمحامي الخصوم بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية في الجلسة أنه لا غنى عن ذلك. والمراد بعبارة محامى الخصوم أولئك المحامون الذين اختيروا من قبل وأودعوا بأسماء موكليهم المذكرات الكتابية الواجب تقديمها في المواعيد.
وحيث إن ما أعطى لمحكمة النقض، منعقدة بهيئة جمعية عمومية، من حق التعديل في مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون النقض ما عدا المواعيد المنصوص عليها في المادتين 14 و17 ومن حق تحديد مواعيد للإجراءات المبينة بهذا الفصل التي لم يحدّد لها مواعيد في هذا القانون - إن ما أعطى من هذا الحق لا يسمح لهذه المحكمة بأن تنشئ إجراءات جديدة للغائبين الذين قد يفوتهم الحضور بقلم الكتاب لتسمية محاميهم وإيداع مذكراتهم في المواعيد المقرّرة.
ومن حيث إنه فضلا عن أن هذا المعنى هو على أتم الوضوح في مواد القانون فان المذكرة الإيضاحية التي تقوم منه مقام الأعمال التحضيرية تزيده وضوحا. فقد جاء فيها عند شرح الفقرة الثانية من المادة 28 التي نصها "وتنطبق في القضايا المرفوعة إلى محكمة النقض والإبرام قواعد الإجراءات المنصوص عليها في المواد 81 و82 و83 و85 و86 و87 و88 و89 و90 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، كما تنطبق فيها أيضا القواعد الخاصة بالأحكام بقدر ما تكون هذه القواعد أو تلك متفقة مع نصوص هذا القانون" - جاء في هذه المذكرة ما نصه "قد استثنى من هذه القواعد حكم المادة 95 التي تصرح بتقديم مذكرات أو أوراق ما دامت القضية في المداولة بشرط سبق اطلاع الخصم الآخر عليها، فان المادة 27 من المشروع (الذى أصبح قانونا) تحتوى بعكس ذلك على فقرة تمنع تقديم أوراق أو مذكرات بعد المواعيد المحدّدة في المواد 18 و19 و20 و21 إلا في الحالة الاستثنائية التي ترى فيها المحكمة، بعد اطلاعها على القضية في الجلسة، أن ترخص للخصوم بإيداع مذكرات تكميلية".
ومن حيث إنه ينتج من جميع ما تقدّم أنه ليس لأى مدّعى عليه في الطعن لم يعين له محاميا يقدّم باسمه لقلم الكتاب مذكرة كتابية بدفاعه في الميعاد المعطى له قانونا أن يطلب من المحكمة الإذن له أو لمحام عنه يعينه بعد فوات هذا الميعاد في الحضور بجلسة المرافعة ليقدّم دفاعه عنه بالجلسة شفويا أو بمذكرة يقدّمها، لأن المواعيد المبينة بالمواد 18 و19 و20 و21 حتمية، ولأن باب المرافعة الكتابية أمام محكمة النقض يقفل متى أبدت النيابة طلباتها في المذكرة التي تضيفها لملف الدعوى قبل الجلسة.
وحيث إن الأستاذ الشوربجي يسلم بأن موكله أخطر يوم 20 أغسطس سنة 1931 بحصول الطعن، وستنظر المحكمة من تلقاء نفسها عند نظر شكل الطعن وموضوعه فيما بعد في صحة هذا الإعلان وعدم صحته وما قد يترتب عليه.
ومن حيث إنه مسلم أيضا بأنه أعدّ مذكرة موكله وسلمها لقلم الكتاب بعد أن قدّمت النيابة طلباتها بالمذكرة التي أضافتها على ملف الدعوى فلا حق له في طلب الإذن بالترخيص له بالمرافعة عن موكله بعد انتهاء المواعيد المقرّرة قانونا.

الطعن 14 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 10 ص 22

جلسة 26 نوفمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزي بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

-------------

(10)
القضية رقم 14 سنة 1 القضائية

موظف.

موظفو الديوان الملكي والمصالح المرتبطة به. حق ولى الأمر في إحالتهم إلى المعاش. لا تعويض. (مرسوم 28 يونيه سنة 1922)

-------------
إن حق ولي الأمر في إحالة موظفي ديوانه إلى المعاش بأمر يصدر منه حق مقرّر له في القانون العام. وهو في مباشرته هذا الحق غير خاضع لأى قيد شكلي أو موضوعي. وبمقتضى هذا الحق استثنى موظفو المعية السنية من الموظفين الذين يسرى عليهم قانون 10 أبريل سنة 1883. وما ورد في المادة الأولى من قانون 28 يونيه سنة 1922 بإنشاء مجلس تأديب لموظفي ومستخدمي ديوان الملك والمصالح المرتبطة به من الإشارة إلى عدم المساس بذلك الحق لم يكن ليفيد تقريره ابتداء، بل هذه الإشارة إنما وردت توكيدا لثبوته من قبل. فاذا أحيل أحد هؤلاء الموظفين إلى المعاش فلا يترتب له أي تعويض مّا.

الطعن 7 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 6 ص 14

جلسة 19 نوفمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.

---------------

(6)
القضية رقم 7 سنة 1 القضائية

حوالة.

تحقق المحكمة من قيامها. مسألة موضوعية.
(المادتان 348 و349 من القانون المدني)

--------------
لقاضي الموضوع السلطة التامة في فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلا من وقائعها. وإذن فلا مراقبة لمحكمة النقض على الحكم الذى يصدره - بناء على ما يستخلصه هو من المستندات المقدّمة في الدعوى - بأن الحوالة المدّعى بها غير قائمة وأنه لا يجوز أن يترتب عليها أثر قانوني.

الطعن 2 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 12 نوفمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(1)
القضية رقم 2 سنة 1 القضائية

نقض. ميعاده. حق مكتسب.

مناطه على مقتضى قانون النقض. أحكام صادرة قبل بدء العمل بالقانون ولم تعلن. أحكام معلنة ولم يمض عليها ميعاد النقض عند بدء العمل بالقانون. جواز الطعن فيها بالنقض.
(المواد 14 و47 و53 من القانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام).

-----------------
إن مناطق الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد أو قبل نشره. أما الأحكام الصادرة في عهد القانون القديم التي لم تعلن للآن والتي أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد (قانون محكمة النقض) أو التي أعلنت بعد العمل بهذا القانون - جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده (1).


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن النيابة العامة قد دفعت بعدم جواز هذا الطعن وحجتها أنه من المبادئ القانونية التي أجمع عليها الفقهاء وثبت عليها قضاء المحاكم أن قوانين الإجراءات والمرافعات تجرى على الحوادث السابقة على وجوب العمل بها ما لم تمس حقا مكتسبا، وأن القانون الواجب اتباعه لمعرفة ما إذا كان يجوز الطعن في حكم بطريق النقض إنما هو القانون الذى كان عليه العمل عند صدور هذا الحكم، وأنه ما دام الحكم المطعون فيه قد صدر قبل وجوب العمل بالقانون رقم 68 سنة 1931 (قانون محكمة النقض والإبرام) فهذا الطعن غير جائز.
ومن حيث إنه لا محل للبحث في معنى الحق المكتسب ولا في معنى سريان القانون على الحوادث السابقة تاريخ العمل به وما قام بشأن ذلك من الخلاف الفقهي ما دام الشارع قد أشار في قانون محكمة النقض إلى ما يجب اتباعه بالنسبة للأحكام الصادرة قبل العمل به.
ومن حيث إن الشارع - في المادة التاسعة من قانون محكمة النقض - قد نص على جواز الطعن في الأحكام الانتهائية بغير أن يقيدها بكونها الصادرة في عهد القانون الجديد.
ومن حيث إنه قرر بالمادة (14) من هذا القانون أن ميعاد الطعن بطريق النقض هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم الحضوري أو الغيابي الصادر في المعارضة، وقرر بالمادة (15) منه أن هذا الطعن يحصل بتقرير يكتب بقلم كتاب محكمة النقض ويوقع عليه من المحامي المقيد أمامها الموكل عن الطاعن، وأوجب بالمادة العاشرة المكررة التي أضيفت إلى قانون المحاماة الأهلية رقم 26 أغسطس سنة 1912 بمقتضى المادة السادسة من قانون محكمة النقض إنشاء جدول خاص بالمحامين الذين يقبلون للمحاماة أمام هذه المحكمة. ولاحتمال أن يتأخر نشر هذا الجدول عن اليوم الذى يبتدئ العمل فيه بهذا القانون قد قضى بالمادة 47 من هذا القانون بمدّ ميعاد رفع الطعن المنصوص عليه في المادة (14) إلى ثلاثين يوما بعد نشر جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة للأحكام التي لما يمض عليها بعد هذا الميعاد يوم وجوب العمل بهذا القانون (حسب النص الفرنسي) أو بالنسبة للأحكام المعلنة قبل العمل بهذا القانون التي لم يمض عليها وقت نشره الميعاد المنصوص عليه في المادة 14 (حسب النص العربي)، وكذلك بالنسبة للأحكام المعلنة بعد نشره كالنص العربي أو بعد يوم العمل به كالنص الفرنسي.
ومن حيث إنه يترتب بالضرورة على مدّ ميعاد رفع الطعن في هذه الأحكام المبينة بالمادة 47 المتقدّمة الذكر جواز الطعن فيها إذ يستحيل عقلا أن يمدّ الشارع ميعاد رفع الطعن في أحكام لا يجوز هذا الطعن فيها.
ومن حيث إنه يتضح من نص هذه المادة أن الشارع قد أراد مدّ سلطان قانونه الجديد على الأحكام الصادرة قبله، فاعتبر أن الأحكام التي أعلنت وانقضى فيها الميعاد (30 يوما) عند وجوب العمل بالقانون الجديد قد أصبحت من الحالات القانونية الثابتة التي لا يصح مساسها، واعتبر ما عداها من الأحكام، وهى ما لم يعلن بعد أو أعلن ولما يمض عليه الميعاد، من الأحوال التي ينعطف إليها القانون الجديد، ولذلك عنى بالنص على مدّ ميعاد رفع الطعن فيها. وعلى هذا يكون الشارع قد اعتبر أن مناط الحق المكتسب الذى لا ينبغي أن يمسه هذا القانون الجديد إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد (أو قبل نشره). وعلى هذا الأساس يلحق القانون الجديد الأحكام الصادرة قبله ولم تعلن والتي أعلنت ولما يمض على إعلانها ميعاد الطعن عند بدء العمل بهذا القانون (أو عند نشره) وما أعلن بعد ذلك.
ومن حيث إن الظاهر أن الشارع عند أخذه بهذا المناط، على ما ذكر، لم ير حاجة للنص على مدّ ميعاد الطعن بالنسبة للأحكام التي لم تكن أعلنت عند العمل بالقانون الجديد (أو عند نشره) لأنها إن بقيت بدون إعلان فميعاد الطعن فيها ممتدّ بطبيعته ما دام الميعاد لا يبتدئ إلا من يوم إعلانها، وإن أعلنت بعد العمل بالقانون الجديد فقد شملها وقضى لها بامتداد الميعاد.
وحيث إن القول بأن نص المادة 47 صريح في أن الغرض منه إنما هو مدّ ميعاد الطعن بالنسبة للأحكام المعلنة قبل العمل بهذا القانون التي لما يمض عليها وقت نشره الميعاد المنصوص عليه بالمادة 14 وكذلك بالنسبة للأحكام المعلنة بعد نشره، فلا يندرج إذن تحته الأحكام التي لم تعلن قبل نشر هذا القانون - هذا القول مردود، لأنه من غير المعقول أن يمدّ القانون الجديد سلطانه على الأحكام الصادرة والمعلنة في عهد القانون القديم ولما يمض عليها بعد ميعاد الطعن يوم العمل بالقانون الجديد ولا يمدّ سلطانه على الأحكام الصادرة تحت سلطان القانون القديم ولم تعلن بعد، لأن هذه الأحكام التي لم تعلن هي أضعف في معنى اكتساب الحق على مقتضى القانون القديم من الأحكام التي تكون قد صدرت وأعلنت كذلك في عهد هذا القانون ولكن لم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد، فاذا كان هذا القانون قد تناول بسلطانه الأحكام التي أعلنت في عهد القانون القديم لعدم بلوغها حدّ الحق المكتسب في نظر الشارع فتناوله الأحكام التي لم تعلن في هذا العهد يكون من باب أولى.
وحيث إن النيابة العامة ذهبت في دفع الاحتجاج عليها بالمادة 47 مذاهب مختلفة إذ قالت في إحدى مذكراتها إنه يجب قصر هذه المادة على الأحكام المعلنة قبل العمل بالقانون الجديد التي لم يمض على إعلانها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 14 لأنها وردت بخصوص هذه الأحكام على سبيل الاستثناء فلا ينبغي تعدية حكمها بالقياس إلى غيرها من الأحكام الصادرة في عهد القانون القديم التي لم تعلن. وقالت في مذكرة أخرى إنه ليس مقصود الشارع من المادة 47 تقرير رجعية القانون الجديد وإلا كان مخالفا لحكم المادة 53 التي تنص على أن يعمل بهذا القانون بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، بل مقصوده منها هو فقط مدّ ميعاد رفع الطعن في الأحكام التي تصدر بعد العمل بالقانون الجديد. ثم قالت في مذكرة ثالثة إنه لو سلم جدلا بأن ظاهر هذه المادة (47) يفيد بدلالته رجعية القانون الجديد بالنسبة للأحكام المعلنة قبله التي لم يمض عليها يوم العمل به ميعاد الطعن وبالنسبة للأحكام المعلنة بعد هذا اليوم فلا ينبغي العمل بهذه الدلالة التي اقتضاها النص وترك العمل بالمادة 53 المانعة من هذه الرجعية أخذا بالقاعدة الأصولية المشهورة "إذا تعارض المقتضى والمانع وجب تقديم المانع". ثم قالت بجلسة المرافعة إنها ترى أن كل حكم صدر في عهد القانون القديم يعتبر في نظرها حقا مكتسبا لا يمكن أن يمسه القانون الجديد.
ومن حيث إن هذه الأقوال لا يمكن التعويل عليها: (أوّلا) لأن نص المادة 47 جاء مستقلا بذاته لم يصرح فيه بالمستثنى منه حتى يعلم ما الذى بقى منه بعد الاستثناء فيحرص على بقائه على الحكم الأصلي للمستثنى منه، فهو إذن أصل قائم بذاته للمحكمة أن تحقق فيه مناط الحكم طبقا لمنطوق النص وفحواه. (ثانيا) لأن مقصود الشارع من إيراد المادة 53 بقانون محكمة النقض إنما هو فقط تقصير الميعاد العام المنصوص عليه في المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وجعله خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين. أما مقصوده من إيراد نص المادة 47 فهو - كما يدل عليه وضعها في باب الأحكام الوقتية - مدّ الميعاد بالنسبة للأحكام التي أشار إلى جواز الطعن فيها على ما سبق شرحه بهذا الحكم. وإذن فلا تعارض بين المادتين 47 و53. على أنه إذا سلم بهذا التعارض فان محل العمل بتقديم المانع على المقتضى إنما يكون بلا شك عند عدم إمكان العمل بهما، أما إذا تيسر بجعل المقتضى مخصصا للمانع في بعض صوره عمل بهما معا، هذا فيما بقى له من عمومه وذاك فيما ورد بخصوصه. وظاهر أنه إذا اعتبر نص المادة 53 دالا على عموم عدم رجعية القانون الجديد فانه من الممكن اعتبار نص المادة 47 مخصصا لهذا العموم فيما جاءت بخصوصه، (ثالثا) لأن في الأخذ برأي النيابة تعطيلا لنص المادة 47، ولا شك في أن إعمال النص خير من تعطيله.
وحيث إنه ينتج من جميع ما تقدّم أن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد (أو قبل نشره). أما الأحكام الصادرة في عهد القانون القديم التي لم تعلن للآن والتي أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد والتي أعلنت بعد العمل بهذا القانون - جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه في الدعوى الحالية صدر في 23 أبريل سنة 1931 ولم يعلن للآن فالطعن فيه جائز. وعلى ذلك يتعين رفض دفع النيابة والحكم بجواز الطعن.


  (1) راجع أيضا حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 17 يناير سنة 1935 في القضية رقم 13 سنة 4 القضائية.

الرقابة الجمركية

الرقابة الجمركية 

الإجراءات المتّبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسؤولة عنها السلطات الجمركية والقوانين ذات الصلة بحركة التجارة العالمية.

الربّان

الربّان 

مصطلح يرد اساسا في قوانين النقل والتجارة البحرية ولكنه قد يرد في قوانين الجمارك او الاستيراد والتصدير ويقصد به شخص غير مرشد السفينة يكون مسؤولاً عنها أو يتولّى أمرها. فهو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط القانونية ويُعهد إليه قيادة السفينة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل أمن الرحلة وسلامة الركاب والبضائع والاضطلاع بمهام قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة.

رخصة القيادة

رخصة القيادة 

يرد عادة في قوانين السير والمرور ويقصد به الوثيقة الرسمية الصادرة من الجهة المختصّة وتجيز لحاملها قيادة نوع أو أنواع من المركبات الآلية.

رخصة العمل

رخصة العمل 

احد مصطلحات قانون العمل ويقصد به تصريح يمنح للأجنبي من الجهة المختصّة لمزاولة عمل ما داخل البلد.

الا انه قد يرد في قوانين الهجرة والإقامة فيقصد به ترخيص تمنحه الجهة الرسمية المختصة في دولة ما لشخص أجنبي يقيم في إقليمها بصفة قانونية وتسمح له بالعمل في ذلك الإقليم.

ردّ الاعتبار

ردّ الاعتبار 

مصطلح جنائي يقصد به إعادة حقوق المحكوم عليه التي حرم منها نتيجة الحكم عليه. 

هو قرار يترتّب عليه محو الحكم القاضي بإدانة وزوال آثاره بالنسبة للمستقبل.

ردّ المُحكِّم

ردّ المُحكِّم 

في قوانين التحكيم والمرافعات او الاجراءات المدنية يعني المنازعة من قبل أحد طرفي الدعوى المُحالة إلى التحكيم في حياد المحكم أو في استقلاله أو في توفير المؤهلات المتّفق عليها لديه.

رفضه من قبل أحد الأطراف وطلب إبداله وفق القانون. (اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري)

رفع الحصار

رفع الحصار To Raise The Blocked

هي الإجراءات التي تتخذ من قبل الخصم بهدف إعادة الاتصال بالدولة المحاصرة من الخارج، وفك القيود التي كانت مفروضة أثناء الحصار.

الرجعية

الرجعية Reactionism

اصطلاح سياسي يقصد منه معارضة الإصلاحات الحديثة، والتمسك بالأسس والأساليب والمبادئ القديمة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي أصبحت بالية، ولا تحقق الأهداف القومية.

رأي مخالف

رأي مخالف أو معارض Adverse opinion

هو الرأي المُعبِّر عن عدم الموافقة، أو عدم التأييد، لقرار مطلوب التصويت عليه.


رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية President of the Republic

هو رأس الدولة في النظام الجمهوري، ويُنتخب من قبل مجلس الشعب، أو النواب، أو بالاستفتاء العام، وتراوح مدته، عادة، من 4-7 سنوات، قابلة للتجديد.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء Prime Minister

هو الوزير الأول والرئيس المسؤول عن سياسة الوزارة، التي تتولى إدارة الحكومة. وتشرف على سياسة كل الوزراء، ويتحمل في النهاية مسؤولية أعمالهم، وعلى الأخص ما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية. ولأجل ذلك، فإن له صلاحية إقالة الوزراء، إذ إن رئيس الجمهورية ملزم مبدئياً باتخاذ قرار الإقالة بناء على طلب رئيس الوزراء. وله تجاه البرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين، كما له حق تعيين سائر الموظفين، طبقاً لسلطاته المخولة له. ويتمتع، إضافة إلى ذلك، بحق إبداء الرأي لرئيس الجمهورية وبحق الاقتراح. وفي الدول التي بقيت فيها الملكية صورية كإنجلترا، يلعب رئيس الوزراء، أو الوزير الأول، دوراً كبيراً في حياة الدولة السياسية، كالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في الديموقراطيات البرلمانية، بحيث تكاد تتجسد في رئيس الوزراء الحكومة بأسرها.

رئيس الدولة

رئيس الدولة Head of State

هو أعلى شخصية في الدولة، ملكاً كان أو رئيس جمهورية، ويمثلها في علاقاته واتصالاته ومباحثاته مع رؤساء الدول الأخرى، وذلك في حدود الصلاحيات التي يخولها له الدستور والقوانين الداخلية والأعراف الدولية. ويعتمد رئيس الدولة سفراء الدول الأجنبية، فيقدمون له خطابات اعتمادهم، كما يستقبل الوفود الأجنبية المهمة، ويبرم المعاهدات الدولية.

رئيس المؤتمر

رئيس المؤتمر أو الاجتماع Meeting Chairman

يتمتع رئيس المؤتمر أو الاجتماع الدولي أو المنظمات الدولية والقارية والإقليمية باختصاصات واسعة؛ إذ يُلقي كلمة الافتتاح والترحيب بالوفود، ويشرح مهمة الاجتماع، ويدير الجلسات، ويعطي حق الكلام إلى المندوبين أو رؤساء الوفود، ويوجه المناقشات، ويوضح القضايا، ويوجز المناقشات السابقة، ويوزّع المهام على الأعضاء واللجان، ويحفظ النظام في الاجتماع.

رقابة دولية

رقابة دولية International Supervision

هي الإجراءات التي تتخذ عقب توقيع المعاهدات، وبموجبها تستطيع جهات دولية مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق بين الأطراف المعنية.

رقابة دستورية

رقابة دستورية Constitutional Control

"الرقابة الدستورية" أو "الرقابة على دستورية القوانين" هي المبدأ الذي يقضي بلزوم مطابقة القوانين العادية للقانون الدستوري، تبعاً لسيادة الدستور في البلاد الديموقراطية؛ ومعناه أن الدستور هو أبو القوانين ويعلو على الجميع، ويجب أن يخضع له الجميع. والنتيجة المباشرة لذلك هي أن على السلطة التشريعية احترام الدستور، الذي لا تستطيع تعديله ولا إلغاءه. وكما لا تستطيع أن تشرع إلاّ في الحدود التي رسمها هذا الدستور ولرقابة دستورية القوانين وسيلتان:

1. الرقابة عن طريق هيئة سياسية.

2. الرقابة عن طريق المحاكم.

رقابة برلمانية

رقابة برلمانية Parliamentary Control

هي الصلاحية المعطاة للبرلمان في دساتير البلدان ذات النظام البرلماني، لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، جاعلة من البرلمان صاحب السيادة في الدولة بوصفه ممثلاً للشعب. والغاية من هذه الرقابة، بصورة عامة، هي التأكد من احترام السلطة التنفيذية لواجباتها. ومن الطبيعي أن يتحقق البرلمان من أن الحكومة، أو السلطة التنفيذية، قد تقيدت بمقرراته. وتتم الرقابة بأشكال مختلفة، وتمارس بواسطة الأسئلة والاستجوابات الموجهة للحكومة من النواب، الذين لهم الحق في طلب المعلومات التي يريدونها، ومن ثم مراقبة المخالفات ووضع مسؤولية الوزراء موضع البحث والمناقشة، بل سحب الثقة منهم عند الاقتضاء، سواء كان سحب الثقة من وزير واحد أو من الوزارة كلها.

الرعب النووي

الرعب النووي Nuclear Terror

هو الحالة النفسية التي سادت العالم عندما تحقق التوازن النووي بين الدولتين العظميين (الولايات المتحدة الأمريكية ـ الاتحاد السوفيتي سابقاً)، وأصبحت كل حرب نووية تشكل خطراً وكارثة على العالم، ما أدى إلى ظهور حالة "الرعب النووي".

خرجت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الدولة الوحيدة في العالم المالكة للأسلحة النووية والوسائل الكفيلة بإيصالها. وعلى الرغم من تطوير الاتحاد السوفيتي لوسائله النووية الخاصة، بعد التفجير النووي الأول الذي أجراه عام 1949، فإن تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال بقي مطلقاً. وقد استمر هذا الوضع، الذي يُعد المرحلة الأولى من عصر الأسلحة النووية (مرحلة التفوق الأمريكي) حوالي عشر سنوات، أي حتى عام 1959، حين بدأ الميزان بالتحول تدريجياً، نتيجة للتطور السريع الذي طرأ على القوة النووية السوفيتية خلال النصف الأول من الخمسينيات، وبعد أن أطلق الاتحاد السوفيتي قمره الصناعي الأول (سبوتنيك). فقد دخل العالم المرحلة الثانية من عصر الأسلحة النووية، التي عُرفت بمرحلة (لتوازن النووي) أو (توازن الرعب النووي)، حيث أصبحت القوى النووية لكلتا الدولتين متقاربة بشكل لا يسمح لإحداهما بالتفوق.

الردع النووي

الردع النووي Nuclear Deterrent

مبدأ يقوم على أساس الاعتقاد بأن امتلاك أكثر من دولة واحدة طاقة نووية كبيرة، (أو بصورة أدق: امتلاك طاقة على شكل أسلحة ذات قدرة تدميرية هائلة)، بجعل نشوب حرب شاملة من دولتين نوويتين، أو أكثر، شبة مستحيل. ومن أهم دعائم هذا المبدأ عدم احتمال توجيه أي من الدول النووية ضربة مباغتة لدولة نووية أخرى، وذلك بالنظر إلى قدرة الدولة النووية الأخرى على الرد بالمثل حتى بعد تلقيها الضربة الأولى.

الرأي العام العالمي

الرأي العام العالمي International public opinion

أدت سرعة نقل الأخبار، بواسطة الإذاعات العالمية ووكالات الأنباء والوسائل الحديثة، إلى تكوين رأي عام لدى طبقات الشعب، الذي يعلن إما عن ارتياحه، أو سخطه، بواسطة وسائل الإعلان المختلفة.

الرأسمالية

الرأسمالية Capitalism

يعتمد المذهب الرأسمالي أساساً على رأس المال، المقصود به، كما عرّفه كارل ماركس، أن هناك رأس مال ثابتٍ، ورأس مال متغيرٍ، ويتضمن الثابت أساساً المواد الأولية، والآلات، والمباني والتشييدات. أما المتغير فهو الجزء الذي ينفق على شراء قوة العمل. ويُطلق على الأول صفة "ثابت"، لأنه لا تتغير قيمته في عملية الإنتاج؛ أما الثاني فتتغير قيمته، نظراً للمنتج الذي يعادله، فضلاً عن فائض القيمة. أما "الرأسمالية" فهي مصطلح يُطلق على المجتمع الرأسمالي، الذي يملك فيه الأفراد وسائل الإنتاج، كالأرض والصناعات، ويكون هذا الإنتاج لصالح أولئك الملاك أو الأفراد. وهناك نوع آخر من الرأسمالية، وتسمى رأسمالية الدولة. وتعتمد الرأسمالية الفردية، أساساً، على الملكية الفردية، وعلى السوق الحرة، وحافز الربح من المُنتج، من أجل الربح.

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 163 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رايح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 163 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعنة / .... لمقاولات البناء ذم م بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / ..... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي ..... تقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر أداء قيد برقم (35/2012) بتاريخ 9/4/2012 لإلزام المدعى عليها – المستأنفة- بتأدية مبلغ (221000) درهم قيمة ثلاث شيكات مسحوبة من قبل الأخيرة لصالح المدعي، وقد أسس دعواه على سند من أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (221000) درهم بموجب ثلاث شيكات مسحوبة على بنك الاستثمار الشيك الأول بمبلغ (76000) درهم مؤرخ 20/4/2011 والثاني بمبلغ (70000) درهم مؤرخ 28/5/2011 والثالث بمبلغ (75000) درهم تاريخ 20/6/2011 ،وبأن المدعى عليها امتنعت عن سداد قيمة هذه الشيكات رغم إنذارها عدلياً بتاريخ 23/2/2012 كان الطلب وإذ قضى السيد/ قاضى الأوامر برفض الطلب وحددت جلسة لنظر الدعوى موضوعاً قيدت برقم (120/2012) مدني كلي رأس الخيمة . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/11/2014 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (221000) درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة ورفض الطلب فيما زاد عن ذلك .استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 471/2014. 
وبتاريخ 24/2/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصاريف . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز وبتاريخ 23/11/2015 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 
محكمة الإحالة حكمت مجدداً بتاريخ 25/7/2016 : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح : بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ (145000) مائة وخمسة وأربعين ألف درهم وألزمته بالمناسب عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم للمرة الثانية بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 19/9/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال لما لم يأخذ بدفاعها في شأن توصل المطعون ضده بشيك بمبلغ مائة ألف درهم من الدين موضوع الدعوى رغم ثبوته بإقراره وبكتاب استشاري المشروع ... للاستشارات الهندسية وببيان المبالغ التي توصل بها المقاول الصادر عن شركة ... العقارية . وأن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الشيك حرر لصالح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ولم يدخل ذمة المطعون ضده قد تجاهل ما ورد بكتاب شركة .... العقارية بشأن الدفعات التي صرفت للطاعنة عن المشروع – بما يوصم الحكم بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات والقصور في التسبيب . 

حيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن واستنباط الحقيقة منها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة مستندة على أدلة مقبولة دون خروج عن المعنى الظاهر لعبارات المقرر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه لرد دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها توصل المطعون ضده بمبلغ مائة ألف درهم من الدين تسلمه بشيك من شركة ... العقارية لم تخصمه المحكمة من مبلغ الدين برغم ثبوت ذلك بكتاب ... للاستشارات الهندسية ( استشاري المشروع) و ببيان المبالغ المصروفة للمقاول الصادر عن شركة ... العقارية ، على ما أورده بمدوناته من (أن الأوراق لم تفصح عن وجود ثمة ضمان أو محجوزات لدى ... العقارية من أموال المستأنفة لصالح المستأنف ضده) واستخلصت بناء على ذلك بأن مبلغ الشيك بألف درهم موضوع السندين المحتج بهما من الطاعنة المشار إليهما بالنعي كان مخصصاً لضمان توصيل الكهرباء بالمشروع وبما أن المستأنفة (الطاعنة) لم تقم بسداد المبلغ بمعرفتها فلم تخصمه المحكمة من مبلغ الدين موضوع الدعوى بعد أن قررت بأنه لا يقدح في ذلك استلام المستأنف ضده (المطعون ضده) الشيك بمبلغ المائة ألف درهم إذ اقتصر دوره في خصوص هذا الشيك على تسلمه من شركة ... العقارية لتوصيلة إلى هيئة الكهرباء لا غير و لم يدخل مبلغه في ذمته ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه جائز مما يحتمله كتاب استشاري المشروع (... للاستشارات الهندسية) سند دفاع الطاعنة لا تعارض فيه مع المعنى الظاهر له فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تفسير المقررات لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 112 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 112 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / البنك .... الدولي بوكالة المحامي / .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيّد القاضي المقرّر / محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من ا لحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنّ المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 581/2015 مدني جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 465574,34 درهم مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والقضاء بصحة الحجز التحفظي ونفاده. وقد أسس دعواه على سند من القول: أنه بتاريخ 15/7/ 2010 أبرم كل من المدعي والمدعى عليه اتفاقيتي قرض شخصي الأولى يمنح المدعي المدعى عليه قرض شخصي بمبلغ 2500000 درهم بفائدة 10.99 % يتم سداده على 300 قسط بواقع 2487.48 درهم شهرياً. والقرض الثاني بمبلغ 170000 درهم بفائدة 11.99% يتم سداده على 300 قسط بواقع 1903.53 درهم شهرياً وبأن المدعي لم يسدد أقساط القرضين وترصد بذمته مبلغ 465574.34 درهم وطلب المدعي إيقاع الحجز التحفظي وتقدم بهذه الدعوى. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/ 2/ 2016 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 465574.34 درهم والفائدة القانونية بواقع (9 %) من تاريخ 29/10/2015 وحتى السداد التام وبصحة الحجز التحفظي وإلزامه بالمصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب محاماة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (116/2016) وبتاريخ 25/4/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/6/ 2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب. 
ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لما اعتبر أن إجراءات الحجز التحفظي قد اكتملت في الدعوى برغم خلو الأوراق من محضر الحجز التحفظي وما يفيد وجود محجوزات ووجود دعوى أمام ذات المحكمة بصحة الحجز التحفظي. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة (252) من قانون الإجراءات المدنية أنه ( يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمة). وبالمادة (255) منه، أنه ( 2- يجب على الحاجز – خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز – أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر قاضي الأمور المستعجلة وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن. 3- وإذا كانت الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً ) مؤداها أنه أن لطالب الأمر بالحجز التحفظي إذا دفع دعواه بأصل الحق أمام محكمة الموضوع أن يطلب إليها أو إلى قاضي الأمور المستعجلة إصدار هذا الأمر وعند لجوئه إلى قاضي الأمور المستعجلة فيكون ملزماً برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن أما إذا استصدر الحاجز أمر الحجز التحفظي من محكمة الموضوع المرفوعة أمامها الدعوى فيقدم دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً. وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن طلب المطعون ضده الحكم له بصحة الحجز التحفظي التي كانت محكمة الدرجة الأولى قد أذنت له به على ما أورده بمدوناته. من (أن المدعي قد طلب من محكمة الموضوع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه وأن محكمة الموضوع أصدرت تاريخ 3/2/2016 قراراً بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المستأنف المنقولة وحكمت بالنتيجة بصحة الحجز فيكون بإجرائه موافقاً للقانون). لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في توقيع الحجز التحفظي على أمواله وطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم ببطلانه للأسباب التي جاءت بالنعي ولم يبيّن أوجه مخالفة توقيع الحجز التحفظي إجراءات تنفيذه وكان المطعون ضده قد طلب في دعواه بدءا بصحيفة افتتاح الدعوى الحكم بصحة توقيع الحجز التحفظي فيكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أسباب صحيحة قانوناً يكفي لحمله ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه. 
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لما لم يستحب لطلبه ضم الدعوى رقم 286/2015 على سند من أن ضم قضية لأخرى من صلاحيات المحكمة ولا تندرج تحت الطلبات العارضة في حين كان على المحكمة قبل استخدام حقها في قبول أو قضى الدعوى المتقابلة الاطلاع عليها حتى يتبن لها ما إذا كان يوجد ارتباط من الدعوتين أم لا. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن – المقرر بنص المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما على أن يقدم الطلب العارض إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها. وكان من المقرر أن ضم الدعاوى لإصدار حكم واحد فيها هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان طلب الطاعن ضم الدعوى رقم 286/2015 إلى الدعوى موضوع هذا الطعن لم يكن متعلقاً بدعوى مرفوعة أمام المحكمة بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية وإنما يتعلق بدعوى مستقلة تم قيدها من الطاعن لاحقاً للدعوى الراهنة بغير انتهاج إجراءات الدعوى المتقابلة فلا يعدو طلبه ضم هذه الدعوى للدعوى الراهنة من قبل طلبات ضم الدعاوى الذي يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه هذا الخصوص يكون قائم على غير أساس متعين الرفض. 

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 7 من الدستور حين قضى للمطعون ضده بالفائدة الواردة بعقدي القرض سند الدعوى برغم أنها فائدة ثابتة ومحددة سلفاً من بنك تجاري وليس بنك مصرفي وبإجماع الفتاوى التي قدمها الطاعن للمحكمة على عدم جوازها. 

حيث إن هذا النعي في غير محلة ذلك أن النص في المادة 409 من قانون المعاملات التجارية أن (القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها ويلتزم المقترض سداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها وفي المادة 76 منه أن (للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد إذا لم يتم فيقع باحتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد) و مؤدى ذلك أن القرض المصرفي يعتبر من الأعمال التجارية أياً كانت صفة المقترض أو الغرض منه ويحق قانوناً للدائن اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد وإذا لم يحدد سعر الفائدة اتفاقاً فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة في السوق وقت التعامل بحد أقصى لا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالفائدة الاتفاقية المتفق عليها بعقدي القرض سند الدعوى وفي حدو الطلبات فيكون قد أحسن تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون قائم على غير أساس.

الطعن 129 لسنة 11 ق 28 / 11 / 2016 التماس

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 129 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الملتمس / .... بصفته وكيلاً عن ورثة ..... بوكالة المحامية/ .... 
ضد 
الملتمس ضده / ..... بوكالة المحامي/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيّد القاضي المقرّر/ محمد حمودة الشريف. 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنّ الطاعن ..... بصفته تقدم بتاريخ 21/7/ 2016 لقلم كتاب هذه المحكمة بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الطعن رقم 127 / 2015 بتاريخ 10/4/2016 استناداً إلى المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية وقال في بيان طلبه أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 15 /5 / 1993 باع له وأسقط وتنازل الملتمس ضده / ... عن ملكية الأرض – الكائنة بمنطقة ... – القسية رقم ... بمساحة إجمالي قدرها 10000 قدم (عشرة آلاف قدم) وظلت الأرض ملك المدعي دون أن ينازعه أحد وقام بتشييد المباني وبعد ذلك حصل على إذن من الحاكم بتسجيل تلك الأرض إلا أن مورث المطالبين قد تفاجأ دون أن يكون له حضور شخصياً أو بموجب ممثل قانوني بوجود دعوى مبتدأة رقم (293/2012) مدني جزئي رأس الخيمة قضى فيها ضده بتاريخ 10/4/ 2013 بفسخ العقد المبرم بين مورث الملتمسين والملتمس ضده المؤرخ في 15/5/ 1963 وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فأستأنف مورث الملتمسين هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 234/ 2014) وفي الأثناء توفي المستأنف المذكور فحضرت وكيلة الملتمسين وأخطرت المحكمة بذلك واستمهلت أجلاً لتصحيح شكل الاستئناف لكن المحكمة لم تستجب لذلك وقضت بتاريخ 30/4/2015 بعدم قبول الاستئناف. 

طعن الملتمسون في هذا الحكم بالطعن رقم ( 127 / 2015 ) فقضت فيه محكمة التمييز بتاريخ 10 / 4 / 2016 بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين 
وحيث ظهرت مستندات جديدة لم تنظر من قبل ولم تطرح على المحكمة في أي درجة من درجات التقاضي ومن شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى و تتمثل في وثيقة إثبات ملكية شراء الأرض من الملتمس ضده تحصلوا عليها بموجب الكتاب الأميري رقم 28 /5 /2012 بتاريخ 10/ 5/ 2012 وهو مستند لم ينظر في الدعوى في أي من مراحلها وبناء على سقوط حق الملتمس ضده في طلب فسخ العقد عملاً بأحكام المادة 524 من قانون المعاملات المدنية لانقضاء 19 عاماً بين تاريخ البيع وقيام الملتمس ضده بدعواه المبتدأة تاريخ 17/5/2012 وسقوط حق الملتمس ضده في دعوى الفسخ أيضاً بالمدة الطويلة للتقادم وعدم وجود شرط بالعقد يدل على تعهد مورث الملتمسين بالبناء من ناحية وسقوط هذا الشرط فى كل الأحوال لتشييد مورث الملتمسين بالفعل البناء على الأرض محل التعاقد قبل رفع الملتمس دعواه المبتدأة بتاريخ 17/5/2012 فإن الملتمسين يطلبون قبول التماسهم شكلاً وفي الموضوع القضاء مجدداً بإلغاء الحكم في الدعوى الأصلية للملتمس ضده لخلوها من السند القانوني مع وقف تنفيذ الحكم الصادر (هكذا ) وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

حيث إن هذا المطلب غير مقبول ذلك أن المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : ( لا يجوز الطعن في أحكام النقض وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 169 وتنص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية (1) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم (2) إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور (3) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ومؤدى هذه النصوص أنه لا يطعن في أحكام محكمة النقض بطريق التماس إعادة النظر في الحالات الثلاث المشار إليها ذات العلاقة المباشرة بموضوع النزاع إلا فيما صدر في أحكام النقض التي نظرت في أصل النزاع وذلك متى تتصدى محكمة التمييز للفصل في الموضوع إذا كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعا للمرة الثانية وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، أما إذا اقتصر حكم النقض على القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو برفض أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه دون أن يعرض للفصل في موضوع النزاع أو نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، فلا يكون قابلاً للطعن بالالتماس لعدم تناوله بالنظر في جميع هذه الحالات أصل الحق . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 127/2015 بتاريخ 10 أبريل/2016 – محل الالتماس- قد اقتصر في قضائه على الحكم بعدم جواز الطعن دون أن يفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الطرفين الذي سبق طرحه على محكمة الموضوع ويتصدى للفصل فيه فإن الطعن فيه بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول .

الطعن 151 لسنة 11 ق جلسة 26 / 12 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 26 ربيع الأول 1438ه الموافق 26 من ديسمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 151 لسنة 11 ق 2016 –مدنى 

الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة .... لمقاولات البناء بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3 لسنة 2016 عمال جزائي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 478200 درهم عبارة عن رواتب متأخرة من 01/ 12 /2014م وحتى 01/12/2015م وسبعة أيام من شهر ديسمبر وتعويضه عن الفصل التعسفي وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الإقامة . وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها بمهنة مهندس مدني أبنية منذ 02/06/2007 براتب شهري 6000 درهم تم زيادته حتى أصبح 18000 درهم شهرياً بصفته مدير مشاريع لدى المطعون ضدها وكذا مدير فرع الشركة بدولة العراق وقد استمر الطاعن في العمل حتى7/12/2015م ونظراً لمرور الشركة بظروف مادية فقد قام مديرها التنفيذي بتأخير سداد رواتب الطاعن لفترات طويلة لحين تحسن الظروف على أن يقوم بسداد جميع الرواتب المتأخرة للطاعن والعاملين بالشركة .إلا أن الأخيرة امتنعت عن سداد جميع مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 254 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 27/6/2016م قضت بالتأييد .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أقوال شهود متضاربة في ثبوت علاقة العمل واستمرارها فالثابت أن شاهدي المطعون ضدها لم يحسما صورية عقد العمل بل على العكس فقد أكد الشاهدان بأن هناك علاقة عمل فعلاً كانت قائمة وهذا ما أكده الشاهد الثاني .... والذي أكد في أقواله أن الطاعن كان معيناً بالشركة حتى 02/03/2009م وأنه كلف بتحرير تخويل الطاعن بإدارة فرع الشركة بالعراق فيما قرر الشاهد الأول كذباً بأن الطاعن لا تربطه علاقة عمل بالشركة المطعون ضدها وكانت تقوم بتجديد إقامته فقط وما يؤكد عدم صدق أقوال الأخير خطاب التكليف الصادر من الشركة بتخويل الطاعن إدارة فرع الشركة بالعراق مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي الشركة المطعون ضدها وهما كلاً من أسامة سعد محمد عقل ، سامح محمد علوان واللذان قررا أن الطاعن لا تربطه علاقة عمل بالشركة المطعون ضدها داخل البلاد وأن علاقته بها كانت لمجرد تجديد إقامته وأن الطاعن قد انتهت علاقة عمله في 2/3/2009م وأن فرع الشركة بالعراق هو مجرد مكتب تمثيل لا يمارس ثمة أعمال ولا يوجد له ثمة إيرادات أو مصاريف ولا يوجد للعاملين به أيه رواتب وخلص إلى عجز الطاعن عن إثبات دعواه وعدم أحقيته فيما يدعيه ، وكان ذلك بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود وحسبما يطمئن إليه وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى النعي بهذا السبب في غير محله . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يستجب لطلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علاقة العمل واستمرارها وعدم تقاضيه أجر عن المدة المطالب بها مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أيه حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده فإنه لا على محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف إذ لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد ، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة إذ هي لا تلتزم لاستجابة طلب سماع شهود آخرين بل لها سلطة تقديرية في ضوء وظروف وملابسات الدعوى من حيث الوقائع المراد إثباتها بالشهادة ومدى فائدة الإثبات بالشهادة في إظهار الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فاستجابت المحكمة إلى طلبها وأحالتها إلى التحقيق لكي تثبت المطعون ضدها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود أن الطاعن لا تربطه علاقة عمل بها لم يمارس ثمة أعمال لصالحها خلال المدة من 6/7/2014م وحتى 7/12/2015م وكذا الطاعن إثبات الأجر المتفق عليه بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، وكلفتهما بإحضار شهودهم ، وفي الميعاد المحدد للتحقيق أحضرت المطعون ضدها شاهديها وطلب سماع شهادتهما فاستمعت المحكمة إلى شهادتهما ولم يحضر الطاعن ولا وكيل عنه ، فأحالت المحكمة الدعوى للمرافعة فإنه لا تثريب عليها إذا ما التفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق من جديد ولا معقب عليها في ذلك لأنها من المسائل التي تدخل في سلطتها التقديرية ، كما أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي اكتفت بتكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بغير حاجة إلى إجراء تحقيق جديد ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم أقام قضائه بمقولة أن علاقة العمل تنتهي بتاريخ 02/03/2009م ولم تثبت علاقة العمل الجديدة وأن أوراق الدعوى لم تفصح عن وجود ثمة أعمال تخص فرع الشركة بالعراق وأن الأمر الإداري لم يسري موضوع التنفيذ وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع الفعلي إذ أن فرع الشركة بالعراق يقوم بأعمال والدليل على ذلك المراسلات المتبادلة بين الشركة والطاعن بعرض مشاريع هندسية والاتفاقات والمناقشات حول هذه المشاريع المراد إقامتها في ذلك الفرع والأمر الإداري الصادر من الشركة والمؤرخ 6/7/2014م بتخويل الطاعن إدارة فرع الشركة في العراق إدارياً وفنياً ومالياً وإيميل بالموافقة على الاتفاقات التي انفقها الطاعن في العراق وواجهة البروفايل الخاص بالشركة مما يؤكد على علاقة العمل بين الطاعن والشركة المطعون ضدها والتي التفت عنها الحكم المطعون فيه وأغفلها ولم يتحدث عنها واقتصر على تأييد الحكم المستأنف مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارة المحرر أو تجاوز المعنى الواضح . لما كان ذلك ، وكان البين من الأمر الإداري المؤرخ 06/07/2014م والصادر عن الشركة المطعون ضدها والمتضمن تخويل الطاعن إدارة فرع الشركة ومكتبها التمثيلي في العراق إدارياً وفنياً ومالياً لا يعدو وأن يكون مجرد مفاوضات قبل التعاقد لم يعقبها اتفاق نهائي على إبرام علاقة عمل وبيان تفاصيلها من حيث بدايتها ونهايتها والأجر المتفق عليه وتنفيذها بعد ذلك بصفة فعليه ومن ثم لا يرتب ثمة التزامات وإذ لم يثبت الطاعن حصول إبرام عقد عمل بين الطرفين بعد الأمر الإداري المشار إليه أو مباشرته لمصلحة المطعون ضدها على أرض الواقع عملاً وذلك بإثبات قيمة الأجر الذي يتقاضاه فعلياً وتحديداً مقابل العمل الذي يقوم به خلال المدة المطالب بها وقد مكنته محكمة أول درجة من ذلك إلا أنه عجز عن إثبات دعواه ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويكون ما يثيره الطاعن بسبب النعي غير مقبول . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .