الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 107 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 107 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ... وكيله المحامي / ... 
المطعون ضده الأول / .... 
المطعون ضده الثاني / .... وكيلهم المحامي / ... 
المطعون ضده الثالث/ .... وكيله المحامي/ .... 
المطعون ضده الرابع/ ..... وكيله المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/محمد عقبة والمرافعة، وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم  .... لسنة 2013  مدني رأس الخيمة على المطعون ضدهم ( الأول الخصوم المدخلين الثاني حتى الأخير) بطلب الحكم بندب خبير لبحث ملكية العقارات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وما يقدمه طرفي التداعي من مستندات للوقوف على قيمة المديونية التي تنشغل بها ذمة المطعون ضده الأول والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وقال بياناً لدعواه أنه كان شريك للمطعون ضده الأول في شركة النور العقارية ، وقد تم فسخ عقد هذه الشركة ، إلا أن العلاقة ظلت باقية ، فقام بتسليم له مبالغ مالية والعديد من الأوراق والمستندات لشراء أراضي وعقارات إلا أنه لم يردها إليه ولم يقدم ما يتم صرفه من أموال ، ومن ثم كانت الدعوى قدم صحيفة إدخال خصوم جدد وهما المطعون ضدهم الثاني حتى الأخير وطلب إلزامهما بتقديم ما تحت يدهم من أوراق ومستندات ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 14/1/2016م برفض الدعوى ،استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 63 لسنة 2016) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 26/4/2016م قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر . 

وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيانه لذلك يقول أن المعاملات بشأن العقارات والأراضي التي تمت بينه وبين المطعون ضده الأول لم يتم تسجيلها باسم الشركة التي كانت بينهما والتي كانت من أمواله غير أن المطعون ضدهما تصرفا بها دون إعطائه نصيبه فضلاً عن أنه قدم اعتراضات على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلا أن الحكم المطعون منه رتب أثر فسخ عقد الشركة على إنهاء العلاقة بين طرفي التداعي ولم يعتد بالمعاملات التي كانت خارج عقد الشركة كذلك لم يلتفت إلى الرد على هذه الاعتراضات بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما تراه أنه الواقع الصحيح في الدعوى ، ولها الأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه بأن الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة وكذلك عقد إنهاء الشركة المؤرخ 31/01/2010م من أنه لا توجد ثمة تعاملات تمت بين طرفي التداعي بعد تاريخ عقد التصفية السالف البيان ، وكذلك ما تضمنه هذا العقد الأخير من إقرار الطاعن بحصول كل طرف على حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ولا محل لما أثاره الطاعن من التفات الحكم عن تحديد المستندات التي تم جحدها فإنه غير منتج ويكون الطعن برمته غير مقبول . لما تقدم . 

الطعن 135 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 135 لسنة 11 ق 2016 - تجارى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ... 

ضد 
المطعون ضده الأول / ... بصفته الشخصية وبصفته مدير وشريك في شركة ... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده الثاني/ .... لمراجعة الحسابات 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه، والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ( 330 لسنة 2015 ) مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات خاصة بالميزانيات والبيانات المالية المنسوبة لشركة راك ميديا منذ تأسيسها وحتى مطلع عام 2015 لبيان حقيقة وصحة تلك المستندات المقدمة بالدعويين 24 لسنة 2015 مدني 4557 لسنة 2014 جنح ، والحكم بعدم الاعتداد بها وببطلانها والرسوم والمصاريف وقال بياناً لها ، أنه بتاريخ 4/8/2014 أسس الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر شركة ذات مسئولية محدودة ( راك مدياً) ونشاطها محطة للبث التلفزيوني والإذاعي حصة الطاعن ( 25 % ) وحصة المطعون ضده الأول ( 49 % ) والشريك الآخر ( 26 % ) ، واتفقا على أن يكون المطعون ضده الأول مديرها ، ورغم أنه لم يقم بدعوة الجمعية العمومية وأن الأخيرة لم تعين مدقق حسابات، فقد فاجأه في الدعويين سالفي البيان بتقديم ميزانيات للشركة غير حقيقية، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 17 / 4 / 2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 255 لسنة 2016 ) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 14 / 6 / 2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيانه ذلك يقول أن الأساس القانوني للدعوى الراهنة هو عدم صحة تعيين مدقق حسابات لشركة راك مديا طبقاً لقانون الشركات التجارية وبالتالي عدم الاعتداد بأي تقارير خاصة بميزانيات هذه الشركة ناهيك عن عدم صحتها، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4557 لسنة 2014 جنح رأس الخيمة في شأن براءة المطعون ضده الأول وانتهى إلى قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الشركة محل التداعي لم تحقق ثمة أرباح وعدم استلام المطعون ضده أي مبالغ من الطاعن ولم يلتفت إلى الأساس القانوني للدعوى الراهنة بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن المسألة لواحدة إذ كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق . الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ( 4557 لسنة 2014 ) رأس الخيمة واستئنافها والذي أصبح باتاً. - لعدم الطعن عليه بالتمييز – والذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع بأن أن الشركة محل التداعي لم تحقق ثمة أرباح وليس للطاعن حصة من الأرباح كما لم يتسلم المطعون ضده – الشريك – ثمة مبالغ من الطاعن فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به في مسألة تحقيق الشركة محل التداعي من ثمة أرباح وكذا استيلاء المطعون ضده على أية مبالغ وهو الهدف والغاية من الدعوى الراهنة نحو تصفية الحساب بين طرفي التداعي ومن ثم فلا يجوز إهدار هذه الحجية والعودة لبحث هذه المسألة بطريق الدعوى والدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذه المسألة يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى الحكم الابتدائي برفض طلب الاستجواب وبعدم قبول طلب إلزام المطعون ضده بتقديم ما تحت يده من طلبات فإن هذا النعي في شقه الثاني على غير محل من الحكم المطعون فيه إذ قضى الحكم بأن أي كان وجه الرأي في الطلب الثاني غير منتج إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة بالنسبة للنعي في شقه الأول غير صحيح إذ أن طلب الاستجواب مسألة جوازيه تقدرها محكمة الموضوع ويكون النعي برمته على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم.

الطعن 117 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 117 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعنة / شركة ... للتأمين بوكالة المحامي / ... 
المطعون ضدهما / 1- ... وكيلاً عنه /..... 2- .... وكيلاً عنها / ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما بمواجهة الطاعنة الدعوى رقم 360/2015 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعيين نتيجة الأضرار الجسدية مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول بأنه وبتاريخ 22/3/2013 تسببت من تدعى .... بإحداث إصابة بالمدعيين حال قيادتها للسيارة ... رأس الخيمة بحالة خطره ومخالفة القوانين واللوائح وترتب عن تلك الواقعة الجنحة رقم (125/2013) مرور رأس الخيمة والتي قضي فيها بحكم جنائي، ولما كانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى المدعى عليها بصفتها وقد أصاب المدعيين أضرار جسدية كانت دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما آنفة البيان. 

بجلسة 14/4/2016 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي الأول مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً وبأن تؤدي مبلغ خمسون ألف درهم للمدعية الثانية تعويضاً مادياً وأدبياً وألزمتها بالمصروفات ومبلغ مائة درهم أتعاب المحاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 236/2016 وبتاريخ 30/5/2016 قضت 
المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/6/2016 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم.
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق لما قضي بمسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضدهما عن الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث الذي ارتكبته ابنتهما بالسيارة التي كانا على متنها وذلك برغم عدم ثبوت حصول اتفاق بين الطاعنة ومكتب التأجير مالك السيارة المؤمنة لدى الطاعنة على تأمين ركاب السيارة وعملا بنص بالبند 1/أ بوثيقة التأمين الموحدة الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 50 لسنة 1990 الذي استثنى من التأمين الإجباري المؤمن له وقائد السيارة المؤمنة وأفراد عائلتيهما الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه 

حيث أن هذا النعي سديد ذلك أن نص البند 1/أ من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار 51 لسنة 1990 أن التأمين الإجباري يغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب المركبة المؤمن عليها ولم يستثنى من غطاء التأمين من ركاب المركبة وقت الحادث سوى المؤمن له وقائدها وقت الحادث وأفراد عائلتيهما – الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له إذا أصيبوا في أثناء العمل وبسببه. وبالبند 14 من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من وثيقة التأمين الموحدة المشار إليها أنه يمكن للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بها الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في وثيقة التأمين وعلى الأخص ما يلي: 14/ 1 التأمين من الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق أي منهم. يدل على أن المشرع قد استبعد من نطاق موضوع الضمان الذي يؤمنه عقد التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات ، من مفهوم الغير في هذا العقد والاعتبارات قدرها من ركاب السيارة المؤمن له شخصياً وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما – الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا في أثناء العمل وبسببه – وترك لأطراف هذا العقد حرية التعاقد بواسطة ملاحق إضافية على ضمان الأضرار التي تصيب هؤلاء الركاب المستبعدين من نطاق التأمين الإجباري بالشروط التي يتفقوا عليها أشخاصاً وجائزة تأمين ومبلغ ضمان على اعتبار أن الاتفاق بعقد التأمين على المسئولية المدنية الإجباري عن حوادث المركبات الميكانيكية المعدة للسير بالطريق المفتوح للسير العام في ما يخرج عن مضمونه موضوعاً وأشخاصاً مما يندرج ضمن مبدأ حرية التعاقد ولو كان يسمح بالإبقاء على بعض الأشخاص الذين ليسوا من المؤمن لهم خارج مجال الضمان ويترتب عنه أن لا يكون لهم صفة الغير الذي يغطيه الضمان الناشئ عن عقد التأمين الإجباري المذكور . وكان من المقرر أن نسخ النصوص القانونية كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً بصدور نص قانوني جديد إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت تعارض القاعدة القانونية المقررة بالنص الجديد مع القاعدة الواردة بالنص القديم. وكان النص بالمادة 26 من قانون السير والمرور اكتفى بالتنصيص على الاشتراط للترخيص لأية مركبة ميكانيكة معدة للجولان بالطريق العام أن تكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل ترديداً وتكريساً لقاعدة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدة للسير بالطريق دون أن يتضمن أي تعريف لمفهوم الغير في هذا النوع من التأمين بل وأشار بالمادة 14 منه على وجوب أن تكون وثائق التأمين على السيارات الصادرة عن شركات التأمين المرخصة في الدولة مطابقة للنموذج المعتمد من الجهة المختصة في إشارة واضحة إلى أحكام الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المنظمة وحدها لنموذج عقد التأمين الإجباري المشار إليه بما يقطع باستمرار نفاذ هذا النص الترتيبي الذي يعتبر بمثابة لائحة تنفيذية لقانون شركات ووكلاء التأمين الإماراتي رقم 9 لسنة 1984 صادراً من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين التي يفترض علم الكافة والقاضي بها ويلتزم بتطبيقها من تلقاء نفسه ما دامت سارية النفاذ لم تنسخ صراحة أوضمناً بنص قانوني جديد. وكان الثابت من الأوراق وخاصة اتفاقيه التأمين المبرمة بين شركة تأجير السيارة التي ارتكب بها الحادث (الذي تضرر منه المطعون ضدهما ) والطاعنة تاريخ 3 / 1 / 2003 اتفاقهما بالبند 2 من مقدمة هذه الاتفاقية على التزام الطاعنة بتأمين جميع سيارات معاقدتها المفصلة بالبند المذكور تأميناً (شاملاً ). واتفاقهما أنه يمكن أن تشمل التغطية التأمينية (عند الطلب فقط) تأمين السائق و / أو الركاب وذلك ضد مخاطر الحوادث الشخصية بموجب الملحق الساري وبشروط مفصله بالفقرة 2 من هذا العقد تتعلق بمقدار حازة التأمين بالنسبة لمالكها وكل راكب وسقف الضمان وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس لقضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بمدوناته من.... ( تعارض مقتضيات المادة 21 من قانون السير والمرور التي لم تسمح باستثناء سوى المؤمن له من تغطية التأمين الإجباري ولا تجيز استبعاد أفراد عائلة المؤمن وقائد السيارة وقت الحادث الزوج والأولاد والوالدين من التأمين الإجباري باعتبارهم من الغير في مفهوم هذا النص وأن التعارض بين هذا النص والنص في وثيقة التأمين الموحدة يعد ناسخاً للشروط الواردة في وثيقة التأمين الموحدة .........) على غير سند من القانون بما حجبه عن الوقوف – بغض النظر عما يضمنه عقد التأمين عن المسؤولية المدنية الإجباري المبرم بين شركة تأجير السيارة والطاعنة – على حقيقة بقية شروط التعاقد الحر القائمة بين الطرفين المذكورين من خلال اتفاقية التأمين المشار إليهما وخاصة المادة 2 منها ومدلول ما جاء بوثيقة تأمينها بأنه (شامل) لتبين طبيعة التأمين المتفق عليه بين الطرفين من حيث الأخطار والأشخاص التي يغطيها ومدى ضمانها للأضرار اللاحقة بالمطعون ضدهما برغم كونهما وهما من راكبي السيارة مرتكبة الحادث والدى قائدتهما ابنتهما الذي تسببت فى الأضرار التي تطالبان الطاعنة بالتعويض عنها لا يغطيهما التأمين الإجباري قانوناً مما يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون المؤدى إلى القصور في التسبيب الذي يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيقه ويوجب نقضه .

الطعن 116 لسنة 11 ق جلسة 10 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم 1 محرم عام 1438 الموافق العاشر من شهر أكتوبر من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 116 لسنة 11 ق 2016 مدنى 
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ....... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي/ .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام الطاعن برد مبلغ 120000 درهم ثمن المبيع والتعويض المناسب والجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك أنه في غضون شهر سبتمبر من عام 2015 قام بشراء المؤسسة التجارية المسماة ( ... لتلميع السيارات ) والمملوكة للطاعن وتبين له أن المنشأة مشمولة بنشاط غسيل السيارات بالداخل من واقع رؤيته للعمال أثناء قيامهم بالغسيل وقام الطاعن بإيهام المطعون ضده بأن الرخصة التجارية مسموح لها بنشاط الغسيل بدليل أنه يمارس هذا النشاط مما جعله يقبل شراء المنشأة بقيمتها المعروضة وقام الطاعن باستلام القيمة كاملة وبعمل إعلان تنازل عن الرخصة للمطعون ضده بتاريخ 27 /9 / 2015م وقام بتوثيق التصرف والتصديق عليه لدى كاتب العدل وقيد ذلك بالسجل التجاري بتاريخ 11/ 10 /2015م ولدى قيام المطعون ضده بتعديل بيانات الرخصة التجارية تبين أنها غير مشمولة بنشاط غسيل السيارات وذلك على عكس ما أوهمه الطاعن قبل البيع وتقدم بطلب إضافة النشاط وطلب إليه موافقة البيئة ولدى مراجعة البيئة تبين له وجود مخالفات على المنشأة وأنها معلنة بالإغلاق لمخالفة الشروط وقام المطعون ضده بتغيير عقد الإيجار وقام بسداد مبلغ 10000 درهم قسط أول من الإيجار وحرر ثلاث شيكات بباقي الأقساط وبتاريخ 24/11/ 2015م وجه المطعون ضده إنذاراً عدلياً للطاعن بطلب فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أنه لم يحرك ساكناً . فقد أقام الدعوى .حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 130000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم201 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة وبتاريخ 14/6/2016 قضت بالتأييد .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد البيع بمقولة توافر شروط العيب الخفي في المبيع وهو عدم استكمال الطاعن الاشتراطات التي تطلبتها دائرة البيئة والخاصة بغسيل السيارات في المنشأة وإن الدائرة قد قامت بتغريم الطاعن عن هذا السبب ووجهت له إنذار بإغلاق المنشأة خلال شهرين وهو عيب يؤدي إلى عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعد له المشتري ودفعه لشراء المنشأة مما يشكل عيباً خفياً على الرغم من تمسك الطاعن بعدم قيام موجباً للفسخ في الوقت الذي خلت منه الأوراق من دليل أو بينه على وجود ثمة إخلال عقدي من الطاعن موجباً للفسخ إذ أن البيع تم صحيح وأعقبه معاينة نافية للجهالة وتسليم للمبيع تسليماً كاملاً وفعلياً والاطلاع على الرخصة المتعلقة بالمنشأة ووقوف المطعون ضده على الماكينات والمعدات والعمال أثناء غسيل السيارات أو من خلال الإجراءات الرسمية التي تمت أمام الجهات المختصة ومنها السجل التجاري وإذ أقام الحكم قضاءه دون أن يبين الأسباب التي أدت إلى ما انتهى إليه ولم يواجه دفاع الطاعن بالرد السائغ مما يعيب الحكم بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في جملته سديد ، ذلك أن المقرر أن الأحكام يجب أن تتضمن بذاتها ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فهمت واقع الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بأدلتها وأنزلتها منزلتها الحقة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وساقوه من دفاع جوهري وأنها واجهتها بالرد السائغ الكافي وبينت الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر التي استقت منه قضاءها وأن تكون قد استنفذت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى وأن تكون الأسباب واضحة غير غامضة كافية لحمل قضائها غير مقتضبة ، تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع لثبوت وجود عيب خفي في البيع موضوع العقد المطالب بفسخه لعدم استكمال الطاعن الاشتراطات التي تتطلبها دائرة البيئة والتنمية والخاصة بغسيل السيارات في المنشأة وقيام الدائرة الأخيرة بتغريم الطاعن وإنذاره بإغلاق المنشأة خلال شهرين ، وكان الطاعن قد تسمك بعدم قيام موجباً للفسخ لعدم وجود ثمة إخلال من جانب الطاعن وثابت ذلك من المستندات المقدمة في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية المستندات المقدمة بالدعوى وأهمها أمر دفع الرسوم بتاريخ 2/11/2015م الذي تضمن ببند الملاحظات طلب موافقة البيئة وأثر ذلك في مدى توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع خاصة والمطعون ضده يقر بصحيفة افتتاح دعواه بأن تنفيذ قرار غلق المنشأة من إدارة البيئة كان بتاريخ 25/11/2015م مما يدل على توافر مدة زمنية كافية له لتسوية وضع المنشأة المشتراة منه مع إدارة البيئة لتفادي الغلق وإذ لم يعرض الحكم المطعون لعناصر دفاع الطاعن المذكورة برغم ما قد يكون لها من تأثير على وجه الفصل في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الطعن 103 لسنة 11 ق جلسة 26 / 9 / 2016 عمال

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم 24 ذو الحجة عام 1437 الموافق 26 من سبتمبر من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 103 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ... 
المطعون ضده / .... ويمثلها .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 259 لسنة 2015 جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 594864 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 13/1/2005م التحق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مستشار براتب قدره 12000 دولار ما يعادل 44064 درهم وتم سداد الراتب منذ التعيين إلا أن المطعون ضدها توقفت عن سداد الراتب اعتباراً من شهر سبتمبر عام 2013 وبتاريخ 1/10/2013م قامت بفصل الطاعن عن العمل دون سابق إنذار وكانت المطعون ضدها قد تعهدت بتاريخ 02/03/2010م بدفع الراتب إلى أن يتم بيع أو تحويل كسارة وادي اصفني التابعة لشركة .... . وقامت المطعون ضدها بفصل الطاعن تعسفياً فإنه يستحق مبلغ 44064 درهم اعتباراً من شهر سبتمبر 2013 حتى يتم بيع كسارة وادي اصفني ومبلغ 132192 درهم بدل فصل تعسفي ومبلغ 44064 درهم بدل إنذار ومبلغ 374544 درهم مكافأة نهاية الخدمة . فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم 30 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية . وبتاريخ 16 /2 / 2016 حكمت بعدم سماع الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25 /4 / 2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم سماع الدعوى بقالة مرور أكثر من سنة من بين تاريخ المطالبة وبين انتهاء علاقة العمل بين الطرفين ، على الرغم من انقطاع المدة المقرر لعدم سماع الدعوى بسبق رفع الطاعن الدعوى رقم 75 لسنة 2014 عمال الفجيرة واستئنافها رقم 2 لسنة 2015 استئناف الفجيرة بالمطالبة بمستحقاته العمالية وتمسك في دفاعه بوجود عذر شرعي منعه من تقديم شكواه لمكتب العمل وهو رفض الأخير قبول الشكوى بحجة عدم وجود بطاقة عمل للطاعن فقام برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة سيما وأن دعواه السابقة كان قد تم دون اللجوء إلى مكتب العمل ليس بخطأ ارتكبه الطاعن بل بسبب تقاعس دائرة العمل وامتناعها عن قبول الشكوى ومن ثم فقد توافر الضرر الشرعي المؤدي إلى وقف مرور الزمان المانع من سماع دعوى الطاعن طوال الفترة التي اتخذت فيها إجراءات الدعوى سالفة الذكر واستئنافها والذي تم الفصل فيه بتاريخ 18/2/2015 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فتسري مدة عدم السماع منذ ذلك التاريخ وإذ أقام الطاعن دعواه في 29/6/2015 أي قبل مرور السنة المانعة من سماع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن عدم سماع الدعوى الواردة في المادة السادسة من قانون العمل يرد عليه الوقف والانقطاع طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق إعمالاً لنص المادة 481 من قانون المعاملات المدنية ، وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه طواعية لنص المادة 484 من ذات القانون ومن المقرر أيضاً أنه إذا قضى في الدعوى برفضها أو بعدم قبولها هو قضاء يمحو أثر الصحيفة ويزيل الأثر المترتب على رفع الدعوى في انقطاع مدة عدم السماع ، وتعتبر هذه المدة التي كانت قد بدأت قبل رفع الدعوى ما زالت سارية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم (2 لسنة 2015) استئناف الفجيرة أنه قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعن بالمطالبة بمستحقاته العمالية موضوع الدعوى الراهنة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم فإن هذه المطالبة تكون قد زال أثرها في انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كما أن الدعوى المشار إليها الذي أقامها الطاعن واستئنافها لا تعد عذراً شرعياً يقف بمقتضاه مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ولما كان قد انقضت مدة سنة بعد انتهاء علاقة العمل قبل رفع الطاعن لدعواه الماثلة فإن مدة عدم سماع الدعوى تكون قد اكتملت فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى تأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم سماع دعوى الطاعن ومن ثم يتعين رفض الطعن

الطعن 96 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 96 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة .... ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة ... للصناعة بوكالة المحامي/ .... وشاركوه 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد حمودة الشريف 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها شركة ... للصناعة ذ.م.م استصدرت أمرا على عريضة بتوقيع الحجز التحفظي من قاضي الأمور المستعجلة من محكمة رأس الخيمة الابتدائية ضد المستأنفين1- ... 2- شركة .... على وحدة الطلاء ( 1600 cjmtzhc ) الموجودة في مقر الأخيرة وذلك على سند من: 1 - أن المطعون ضدها شركة .... للصناعة ، هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة بإمارة دبي من تاريخ 27/4/2010 وتعمل في مجال المنتجات المعدنية والمواد المقاومة والمثبطة للحريق . 2 - أن الطاعنة الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة بالمنطقة الحرة برأس الخيمة بواسطة المستأنف الأول بتاريخ 23/6/2013م وتعمل في نفس المجال الذي تعمل به المستأنف ضدها . 3 - الطاعن الأول هو الشريك المؤسس للطاعنة الثانية ويملك فيها وابنته 90 % من رأس مالها ، وهو أيضاً شريك في الشركة المطعون ضدها بحصة 12% وكان المدير المفوض الوحيد للشركة المطعون ضدها حتى تاريخ عزله بواسطة الجمعية العمومية بتاريخ 23/12/2014م . 4 - خلال قيام الطاعن الأول بإدارة المطعون ضدها قامت الأخيرة بشراء وحدة طلاء ألمنيوم وسددت من ثمنها مبلغ 468.000 دولار أمريكي أي ما يعادل 1.717.560 درهم إماراتي لغايات استخدامها في طلاء المنتجات التي تقوم المطعون ضدها بإنتاجها وتم سداد قيمتها من أموال الشركة المطعون ضدها . 5 - قامت المستأنف ضدها بسداد أجرة التخزين وسداد التخليص الجمركي لوحدة الطلاء لدى سلطات جمارك دبي . 6 - استغل الطاعن الأول صفته كمدير للمطعون ضدها وقام بإعطاء تعليمات بشحن وحدة الطلاء وتركيبها في مقر الشركة الطاعنة الثانية في رأس الخيمة ليقوم باستخدامها وتشغيلها لمصلحته دون موافقة أو قبول المطعون ضدها من خلال الطاعنة الثانية وهو ما يشكل تعدياً على أموالها وموجوداتها مما حدا بالمستدعية لتقديم الطلب بغية 1- إصدار الأمر المستعجل بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة الطلاء سالفة الذكر ، 2- إصدار الأمر المستعجل بوقف الطاعنين عن استغلال وتشغيل وحدة الطلاء ووضعها تحت الحراسة القضائية لحفظها إلى حين إصدار الحكم في الدعوى الموضوعية للمطالبة بحيازة وملكية وحدة الطلاء التي ستقوم المطعون ضدها برفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز مع إلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
وبتاريخ 9/2/2015م قرر قاضي الأمور المستعجلة تقدير الدين بمبلغ 468.000 دولار أمريكي أو ما يعادل 1.717.560 درهم وأمر بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة طلاء الألمنيوم تحت سيطرة الطاعنة الثانية شريطة تقديم المطعون ضدها كفالة من كفيل ملئ بقيمة مائة ألف درهم تضمن أي عطل أو ضرر يلحق بالطاعنين . 
وحيث لم يرتضي الطاعنان بهذا الأمر فطعنا عليه بتاريخ 13/12/2015م أمام مصدره قاضي الأمور المستعجلة وقيد التظلم بالرقم 40/2015 ، وبتاريخ 25/1/2016 قضى قاضي الأمور المستعجلة : 1 برفض طلب وقف قرار الحجز التحفظي 2- برفض التظلم وبتأييد الأمر المتظلم منه وألزم الجهة المتظلمة بالمصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 54/2016 وبتاريخ 28/3/2016م قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وألزمت المستأنفين بالمصروفات . 

طعن الطاعنان في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/5/2016م وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفاعهما الجوهري والإخلال بحق الدفاع حين قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي برفض تظلمهما على الأمر على العريضة بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة الطلاء التي على ملكية الطاعنة برغم ما أثاره الطاعنان من دفاع جوهري أغفل الحكم المطعون به الرد عليه كان مداره : أولاً: المنازعة في توافر شروط توقيع الحجز التحفظي في جانب المطعون ضدها حيث أن موضوع الحق الذي على أساسه بني الطلب وهو ملكية الشركة المطعون ضدها للوحدة محل الحجز لم يكن ثابتاً من واقع المستندات المقدمة فيها بل وقدمت الطاعنة ما يثبت أنها المالكة الوحيدة للوحدة المذكورة المحجوز عليها التي أبرمت في شأنها عقد بيع مع الشركة الصينية الموردة لها وأن قيام المطعون ضدها بسداد جزء من ثمنها لا يغير من واقع انفراد الطاعنة بملكية الوحدة المحجوزة. وثانياً: المنازعة أيضاً في مديونية الطاعنة لفائدة المطعون ضدها بسبب أنه ليست هناك مديونية حقيقيه بين الشركتين لكون الشركتين ملك لذات الشركاء وأن إثبات مديونية الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة تتطلب تصفية كافة الحسابات المشتركة والمتداخلة بين الشركتين وذلك ما لا يتسنى إلا في حالة تصفية الشركتين وحصول كل شريك من الشركتين على نصيبه من أرباح كلا الشركتين. 

وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر من أنه يكفي للقاضي الذي ينظر طلب الحجز أن يتحقق من ظاهر الأوراق المعروضة عليه من وجود ادعاء جدي من المدعي بقيام دين له قبل المدعى عليه – ويكون ذلك كذلك إذا كان بيد الدائن الدليل الظاهر على الدين الذي يطلب الحجز من أجله ولا يلزم أن يكون هذا الدين خالياً من النزاع بل يكفي أن يرجح ظاهر المستندات تحققه. وكان من المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يضحى غير منتج. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد كان أسس لقضائه برفض طلب الطاعنين وقف تنفيذ قرار الحجز التحفظي وتظلمهما في شأنه على ثبوت جدية ادعاء المطعون ضدها قيام دين لفائدتها قبل الطاعنة وذلك على ما أورده بمدوناته خاصة بأن )ما قدمته المطعون ضدها لديه من سندات تمثلت في ثلاث سندات تحويل الثمن لحساب الشركة الموردة في العين بواسطة بنك حبيب بمبلغ 468000 دولار وفاتورة تفيد دفعها للرسوم والمصاريف الجمركية المستحقة عن إرسالها وأن التقارير المحاسبية المقدمة ضمن حافظة مستندات المتظلمة تؤيد في خلاصتها أن ثمن شراء وتركيب خط الطلاء تم دفعه من قبل المتظلم ضدها المطعون ضدها) ، وهي جميعها مؤيدات على احتمال ثبوت الدين بذمة المعروض ضدها (الطاعنة) ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كافية لوحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغض لنظر عما تضمنه من تقريرات أخرى في شأن ملكية المطعون ضدها للمحجوز – أيا كان وجه الرأي فيها – يقوم الحكم بدونها – ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير دليلها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 


الهيئة التي حجزت الطعن وتداولت فيه هي برئاسة المستشار/ محمد بن حمودة الشريف ود/راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح أما الهيئة التي نطقت به في المبينة بصدر الحكم 

الطعن 122 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 122 لسنة 11 ق 2016 – تجارى 

الطاعنة / الشركة .... لمقاولات البناء ش.ذ.م.م يمثلها مالكها ومديرها / .... 
ضد 
المطعون ضدهما : 
1) مركز ... الخيري لتدريس القرآن والسنة بوكالة المحاميان / ... و ..... 
2) المكتب ..... للاستشارات الهندسية بوكالة المحاميان/ ... و .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف. 
حيث انه لما كان من المقرر أنه لا يكفى في من يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فان كان لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشي فان الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول .وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه منه أو إليه ثم طلبات فى الدعوى ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة التمييز ويكون الطعن لذلك غير مقبول بالنسبة له 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول كان أقام بمواجهة الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 117/2015 لدى محكمة رأس الخيمة المدنية الكلية طالباً فيها الحكم بندب خبير هندسي تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها والانتقال إلى الموقع لمعاينة الأعمال التي قامت المدعى عليها الأولى بتنفيذها ومدى مطابقة هذه الأعمال للمواصفات المتعاقد عليها وقيمتها في ضوء عقد المقاولة سند الدعوى وبيان نسبة التأخير في تنفيذ الأعمال في ضوء مدة التعاقد وأسباب التأخير في التنفيذ وبالجملة احتساب غرامة التأخير المستحقة للمدعي وبيان المبالغ المستحقة له لدى المدعى عليها الأولى من المبالغ التي استلمتها ، واحتساب قيمة بدل الصيانة وفقاً للعقد واحتساب الفارق بين المقاولة الأصلية والمقاولة البديلة في ضوء أسعار السوق ، وسماع أقوال أطراف الدعوى وسماع من يرى سماعه حول الأعمال موضوع الدعوى وبيان أوجه التقصير التي قام بها المدعى عليه الثاني وتحديد مدى مسؤوليته عنها وإعداد تقرير فني بذلك وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 28/5/2011م موقع من الطاعنة والمطعون ضده الأول اتفقا على أن تقوم الطاعنة ببناء مشروع مركز عمر بن الخطاب بمنطقة جلفار برأس الخيمة كاملا إلى تسليم المفتاح وفقاً للمخططات والمواصفات الصادرة من المطعون ضده الثاني المكتب العصري للاستشارات الهندسية برأس الخيمة وتحت إشرافه لقاء مبلغ ( 2.595.000 درهم ) مليونان وخمسمائة وخمس وتسعون درهماً تدفع من المالك حسب جدول الدفعات المتفق عليها على أن يتم إنجاز العمل خلال 24 شهر ، ويتم صرف الدفعات بعد موافقة المطعون ضده الثاني المخول بالصرف ، وحيث إن الأعمال الواردة بجدول الأعمال والدفعات من المرحلة الثانية وحتى الرابعة لم تكتمل تماماً ولوجود أعمال معيبة وكذلك المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة ، مما كان على الاستشاري أن لا يقوم بصرف الدفعات لإخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها لعدم إنجاز الأعمال وتأخرها عنها كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان . 
بتاريخ 18/2/2016م حكمت المحكمة : أولاً ) بفسخ عقد المقاولة المؤرخ في 28/5/2011م . ثانياً ) بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ ( 97.142.50 درهم ) فقط مبلغ سبع وتسعون ألف ومائة وأثنين وأربعون درهماً وخمسون فلساً للمدعي . ثالثاً ) إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ مئتين وخمسون ألف درهم تعويضاً للأضرار المادية التي أصابته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 153 /2016) والمطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ( 160/2016 ) . 
وبتاريخ ( 17/5/2016م ) حكمت المحكمة : 1 - بقبول الاستئنافين شكلاً . 2 - وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ .... 
واذا عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وفيها حجز المحكمة الطعن للحكم بجلسة اليوم 

حيث أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من ستة وجوه. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب على الحكم المطعون فيه رفضه الاستجابة إلى دفعها بعدم قبول الدعوى برغم خلو الأوراق مما يثبت إنذارها من المطعون ضده برغبته في فسخ عقد المقاولة بين الطرفين. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد لما تقرره المادة 387 من قانون المعاملات المدنية من أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين جاز للمتعاقد الأخر بعد إنذاره أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه. ولما تقرره المادة 388 من ذات القانون من أنه لا ضرورة لإعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن الطاعنة " قد أخلت بالتزاماتها التي ترتب عليها التأخير الذي حدث بالمشروع وعدم التسليم في الموعد رغم اعتماد مدد إضافية" مؤداه أن إتمام تنفيذ الطاعنة التزامها قد صار غير مجد بفعلها فلا ضرورة لإعذارها قبل المطالبة وإذ أيّد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من فسخ العقد بدون سابق إعذار لثبوت أن عدم إتمام تنفيذ العقد واقع بفعل الطاعنة لإخلالها بالتزامها بإتمام المشروع في المدة المحددة له رغم اعتماده مدداً إضافية فيكون قد أحسن تطبيق المادتين387 و 388 من قانون المعاملات المدنية والتزم بذلك صحيح القانون مما يضحى معه النعي على غير أساس. 

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون ببقية أسباب الطعن قضائه للمطعون ضده الأول بتعويض مبالغ فيه دون بيان عناصر الضرر الذي قضى على أساسه بالتعويض للمطعون ضده الأول مكتفياً بمجرد الاستناد إلى تقرير الخبير الهندسي المنتدب فيما يتعلق بإخلال الطاعنة وتأخرها في إنجاز الأعمال الفنية والهندسية الموكولة لها برغم . أولاً: أن حقيقة الواقع أنها لم تتأخر في إنجاز ما هو موكول لها من عمل وذلك بدليل عدم قيام استشاري المشروع بإسناد الأعمال الهندسية لمقاول آخر وتطبيق غرامات التأخير عليها طبق ما تخوله له أحكام الفقرتين 7 و 21 من العقد سند العلاقة. وثانياً: إثبات الخبير المذكور بتقريره إخلال وتقصير المطعون ضدها بأكثر من موضع وانتهائه مع ذلك إلى نتيجة مناقضة مع حيثياته. ثالثاً: عدم قيام الخبير المنتدب خلافاً لعرف المهنة باحتساب مبالغ ومصاريف مثل : الكهرباء والمياه ورواتب العملة بذلتها الطاعنة بسبب توقف المشروع بفعل المطعون ضده. 

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وترجيحها والموازنة بينها وهي في ذلك تنظر النزاع في ضوء الأدلة والمستندات التي تقدم لها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا إلزام عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ولأنه يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على كل الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها إن لم تستجب إلى طلب الخصم ندب خبير في الدعوى خلاف من قدم تقريره أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجدت في تقرير هذا الأخير وفق أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها ما دامت قد بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض للمطعون ضده الأول بناء على ثبوت إخلال الطاعنة بالتزاماتها في تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما بتأخرها في إتمام تنفيذ العقد وتسليم المشروع في الميعاد المتفق عليه كما ثبت ذلك بتقريره خبير الدعوى المستفاد منه أن السبب الرئيسي في هذا التأخير يعود بالأساس إلى الطاعنة برغم إشارته إلى حدوث تمديد زمني للمشروع كان نتيجة التعديلات والتأخيرات التي حدثت من المدعي في اعتماده بعض المواد اللازمة لتنفيذ المشروع أصبح معه تاريخ الاستلام في 19/12/2013 بدلاً من التاريخ التعاقدي وهو 4/10/2013 الذي لا تأثير له على قيام مسئولية الطاعنة في التأخير بعد التزامها أثر ذلك للمطعون ضده بإنهاء الأشغال بتاريخ (22/7/2014) دون أن يتم ذلك. وكان الحكم المذكور أبان عناصر الضرر الذي قضى عنه بالتعويض للمطعون ضده التي تمثلت على ما ورد بمدوناته في الزيادة في سعر السوق من 10 إلى 20% وفي ما سيترتب للمطعون ضده من ضرر مادي أيضاً نتيجة ما سيضطر إليه من إسناد الأعمال لمقاول آخر فيكون قد أسس قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ولا يعدو النعي لذلك أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة والموازنة بينها وفهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض الجابر للضرر مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه دون التفات لما تثيره الطاعنة الآن في شأن عدم احتساب الخبير المصاريف التي تدعي بذلها بمناسبة المدة التي توقف فيها المشروع بسبب من المطعون ضده لتضمنه دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع لا يجوز لذلك إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

البغاء

البغاء 

مصطلح جنائي متعلق بقانون العقوبات او القوانين الجنائية المتعلقة بمكافحة الدعارة ويعتي احتراف المرأة ممارسة العلاقة الجنسية مع الرجال مقابل أجر أو مكافأة.

البورصة

البورصة 

مصطلح في القانون التجاري ويعني اسم لأسواق معينة لها نظام قانوني. مثل بورصة الاوراق المالية وبورصة البضائع وبورصة الدواجن .

الجمعة، 14 أغسطس 2020

الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية

الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية
the Diagnostic and Statistical Manual


الاختصار العلمي (DSM) وهو دليل تصدره الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين يعد الآن المرجع الأول في العالم في تصنيف الأمراض النفسية من أكثر الأدوات التشخيصية التي تستخدم في تشخيص اضطراب التوحد وغيره من الاضطرابات .






الأتعاب المحدّدة

الأتعاب المحدّدة 

هي ايضا اتعاب المحاماة ويغلب ان تكون محددة بنسبة مئوية من قيمة ما ستقضي به المحكمة في الحق الموضوعي وتختلف عن مصطلح الاتعاب في قانون المرافعات او الاجراءات المدنية ان هذه الاتعاب يحصل عليها المحامي لنفسه مقابل جهده بينما الاتعاب الاخرى تحكم بها المحكمة كمبلغ ثابت مقطوع يتم تحصيله بمعرفة قلم المطالبة بالمحكمة لحساب نقابة المحامين 




أتعاب المحاماة

أتعاب المحاماة 

احد مصطلحات قوانين مهنة المحاماة ويقصد به ما يستحقّه المحامي من أجور لقاء ما أسداه من خدمات. وقد يستعمل في قوانين المرافعات او الاجراءات المدنية على اطلاقه بلفظ الاتعاب قرين لفظ المصاريف فيفيد نفس المعنى 

الاتحاد الدولي للمحامين

الاتحاد الدولي للمحامين

منظمة دولية غير حكومية لنقابات المحامين والجمعيات القطرية للمحامين في مختلف دول العالم الأعضاء فيها.

الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة

الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة

يستخدم في قوانين البيئة ويعني كل نقل للنفايات الخطرة يتمّ دون إخطار السلطات المعنية أو دون الحصول على موافقتها أو بوثائق مزوّرة أو مبنية على معلومات كاذبة أو من شأنه أن يؤدّي إلى تعمّد التخلّص من هذه النفايات بطريقة مخالفة للقواعد والمواصفات التي حدّدتها القوانين والأنظمة السارية النفاذ.


إِبْرَاء

مِنْ مَعَانِي الإِْبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ: التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ. قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: بَرِئَ: تَخَلَّصَ وَتَنَزَّهَ وَتَبَاعَدَ، فَالإِْبْرَاءُ عَلَى هَذَا: جَعْل الْمَدِينِ - مَثَلاً - بَرِيئًا مِنَ الدَّيْنِ أَوِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ. وَالتَّبْرِئَةُ: تَصْحِيحُ الْبَرَاءَةِ، وَالْمُبَارَأَةُ: الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْفِرَاقِ.
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ فَهُوَ إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ وَلَا تُجَاهَهُ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَقِّ السُّكْنَى الْمُوصَى بِهِ، فَتَرْكُهُ لَا يُعْتَبَرُ إِبْرَاءً، بَل هُوَ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ. 

مصطلح في القانون المدني يعني تصرّف قانوني بإرادة منفردة من جانب الدائن ينقص بموجبه الالتزام ولم يعترض عليه المدين.

الانتهازية

الانتهازية Opportunism

هو مبدأ سياسي يرى أنصاره أنه في الظروف الحرجة يجب تخفيف الالتزام بالمبادئ، واللجوء إلى المماطلة والتسويف، وانتهاز جميع المناسبات والفرص السّانحة، في سبيل تحقيق الهدف المنشود.

الايدلوجية "العقيدة"

الايدلوجية "العقيدة" Ideology

الكلمة مشتقة من اللفظة الفرنسية Idee، ومعناها "الفكرة" ولفظ loges ومعناها "علم"، ولذلك فسّر بعض الفقهاء الايدلوجية بأنها: "علم الأفكار". وهي تنطوي على الأفكار والمثل العليا، لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي معين. وأول من استعمل هذه الكلمة "كارل ماركس"، إذ تُعد أساس مذهبه، وتبناها الماركسيون من بعده. وتعني الايدلوجية مجموعة مبادئ، تنطوي على النظم السياسية والاقتصادية، والأهداف الاجتماعية، والقيم الأخلاقية، التي ينتهجها حزب ما، أو حكومة معينة، أو يسعيان إلى تحقيقها.

الأمن القومي

الأمن القومي National Security

يعني قدرة الأمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية، باعتبار أن القيم الحيوية تشكل جوهر سياسة الأمن القومي، وأن الأمن جزء من سياسة الدّولة، التي تستهدف شروطاً سياسية دولية ووطنية ملائمة، لحماية القيم الحيوية ضد أي عدوان.

الإمبريالية

الإمبريالية Imperialism

مذهب سياسي يبرر حق اللجوء إلى القوة، لإنشاء إمبراطورية بقصد التوسع والسّيطرة على شعوب مختلفة عرقياً وثقافياً، وإخضاعها بدرجات متفاوتة إلى سلطة معينة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وهي صورة الاستعمار التقليدي، الذي بسط سيطرته السياسية والاقتصادية والعسكرية على الدول التي سيطر عليها. والإمبريالية عقبة ضخمة تحول دون الاستقرار السياسي في البلاد النامية، والحديثة العهد بالاستقلال؛ كما تحول دون تنميتها الاقتصادية، لأنها تحرص على إبقائها في حالة تبعية دائمة لها. والفارق الرئيسي، الذي يميز الاستعمار عن الإمبريالية الحديثة، هو أن الأخيرة تتناول الدول المستقلة، وتحاول إخضاعها لنفوذ الدولة الأقوى، سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً، إما ودياً أو بموجب التعاقد، أو التحالف، أو توقيع معاهدات للمساعدة المتبادلة… إلخ، وأحياناً بالتهديد أو بإثارة الفتن الداخلية، أو بالعدوان الفعلي.

اغتيال سياسي

اغتيال سياسي Political Assassination


هو الاعتداء على شخصية عامة، لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو طائفية. ومنذ انتشار المذاهب السياسية الثورية، التي دخلت في صراع مع النظم الحاكمة، كثرت حوادث الاغتيال السياسي. وقد ساعد عليها بروز الاتحادات السياسية، وكذلك النزعات الفوضوية، التي انتشرت في أواخر القرن التاسع عشر، وراح ضحيتها الكثير من الحكام. ومن أشهر الاغتيالات في العالم: "غاندي" في الهند عام 1948، جون كيندي عام 1963، والمرشح الديموقراطي للرئاسة في أمريكا "روبرت كيندي"، شقيق جون كيندي. وفي مصر اغتيال الرئيس السادات عام 1981.

أعمال تحضيرية

أعمال تحضيرية Preparatory Works

هي الإجراءات التي تسبق عقد مؤتمر أو توقيع معاهدة، وتشمل ما يلي:

1. إجراء الممثلين الدبلوماسيين المعنيين المحادثات الأولية، للاتفاق على الموضوعات، التي سيبحثها أو يعالجها المؤتمر، أو النقاط الرئيسية، التي سترد في المعاهدة، مع تحديد زمان ومكان الاجتماع.

2. توجه الدولة الداعية، أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية، الدعوة إلى الدول المعنية لحضور هذا المؤتمر أو الاجتماع الدولي.

3. عقد المؤتمر وإقرار جدول الأعمال.

4. إصدار القرار أو البيان المشترك، أو توقيع المعاهدة.

الاعتراف

الاعتراف Recognition

هو قرار صادر عن إحدى الدول، تقبل بموجبه التعامل مع سلطة جديدة كدولة ذات كيان سياسي تتمتع بالأهلية القانونية، ومستكملة من حيث مقومات الدولة. وهو يمنح الدولة الجديدة في المجتمع الدولي حقوقاً مختلفة، كحق تبادل التمثيل الدبلوماسي، وحق الانضمام إلى عضوية المنظمات الدولية الإقليمية، وحق المفاوضات مع الدول الأخرى. كما يُلقي عليها، بالمقابل، واجبات والتزامات.

الاشتراكية الوطنية

الاشتراكية الوطنية National Socialism

عقيدة وحركة اتبعها "هتلر" في أوائل العشرينيات متمثلة في الحزب الحاكم بزعامة هتلر في ألمانيا عام 1933، واستمر فيها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. وكانت عقيدة هذا الحزب النظر إلى التاريخ بوصفه صراعاً بين العناصر والأجناس المتفوقة ضد العناصر والأجناس المتخلفة من البشر؛ وكذلك بين الشعوب الآرية بوصفها أرقى درجات سلم الشعوب، وبين الأجناس الأخرى المتخلفة والشعوب المختلطة واليهودية العالمية، التي تحاول السيطرة على العالم. وكانت مهمة "الاشتراكية" في ألمانيا هي توحيد الشعب الألماني، وإعطاؤه مجالاً حيوياً في أوروبا والشرق.

اشتراكية

اشتراكية Socialism

مذهب سياسي واقتصادي يعارض النظام الرأسمالي، القائم على الملكية الفردية، والمشروعات الخاصة، ويدين بالحرية الاقتصادية، ويقر الفوارق بين الطبقات. وتنبثق الاشتراكية من فكرة فلسفية مؤداها، أن الدولة هي الغاية القصوى من المجتمع الإنساني، ولذلك يجب أن تتدخل تدخلاً مباشراً، وتشرف إشرافاً مطلقاً، على جميع شؤون الحياة، وأن تحل محل الأفراد، في توجيه نشاط المجتمع.

استراتيجية

استراتيجية Strategy

هي فن وعلم وضع المخططات العامة المدروسة بعناية تامة، لاستخدام دولة ما لمواردها أو أي شكل من أشكال القوة المتوافرة لديها، في سبيل تحقيق أهداف محددة لها. والاستراتيجية تختلف عن التكتيك من حيث أن التكتيك يتناول العمليات اللازمة لتنفيذ المخططات الاستراتيجية. أما الاستراتيجية فهي الأهداف والمخططات نفسها. وتستخدم كلمة الاستراتيجية بنوع خاص في المجالات العسكرية، ولكنها تستخدم في مجالات أخرى، أيضاً، مثل السياسات والتسويق وما شابه ذلك. وأصل الكلمة يوناني، وتعني فن الأشياء العامة. ولقد تطور معناها أخيراً فأصبح هناك تمييز بين "الاستراتيجية العليا" والاستراتيجية العسكرية". أما الخط الفاصل بين "الاستراتيجية الوطنية" والاستراتيجية العسكرية"، فلم يعد واضحاً جلياً في هذا العصر، الذي تقدمت فيه التكنولوجيا تقدماً هائلاً. وقد وسعت الحرب الباردة نطاق "الاستراتيجية الوطنية"، بحيث غدت تشمل الخط الفاصل بين السياسة والاستراتيجية.

الاستخبارات الاستراتيجية

الاستخبارات الاستراتيجية Strategic Intelligence

هي مجموعة المعلومات المتعلقة بطاقات الدول المعادية وقدراتها. ويُستفاد من هذه المعلومات عند وضع المخططات القومية الاستراتيجية لدولة ما، فيما يتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية. وتُشير هذه العبارة عادة إلى المعلومات، التي يحتاج إليها واضعو السياسة الأمريكية، سواء كان ذلك في الشؤون العسكرية أو الشؤون الخارجية. وفي العصر، الذي اشتد فيها ما يُعرف "بالحرب الباردة"، وتعرض العالم إلى احتمال نشوب الحرب الشاملة، أصبحت هذه المعلومات ذات أهمية بالغة، حيث لم تعد تدخل في باب التكتيك، بل في باب الاستراتيجية الحيوية والخطيرة

الإخوان المسلمون

الإخوان المسلمون Muslim Brotherhood

حركة دينية ـ سياسية أسسها عام 1928 في مدينة الإسماعيلية المصرية" الشيخ حسن البنا"، وهو مدرس سابق. انتشرت الحركة في مختلف أرجاء مصر والعالم العربي، ولكن الطابع السياسي تغلب على الطابع الديني فيها شيئا فشيئا. وفي عام 1948 اغتيل النقراشي باشا رئيس وزراء مصر بعد أن أصدر أمراً بحل الجماعة ومصادرة أموالها. وبعد بضعة أسابيع في العام نفسه اغتيل الشيخ البنا، مؤسس الحركة ومرشدها العام. وفي عام 1950 أًعيد تنظيمها من جديد، ولكن الرئيس جمال عبدالناصر أصدر قراراً بحلها عام 1954 وحل جميع الأحزاب المصرية الأخرى.

اتفاق ضمني

اتفاق ضمني Implicit Accord

هو الاتفاق بين شخصين، أو أكثر، بأسلوب غير معلن أو غير مباشر، أي بوسيلة لا تتفق والمألوف بين الناس في الكشف عن الإرادة؛ ولكن يمكن أن تستنبط منها دلالة التعبير في ضوء الظروف الحالية. وليس هناك فارق بين "الاتفاق الصريح" و"الاتفاق الضمني" من حيث النتيجة، غير أن القانون أو العرف قد يتطلبا أن يكون الاتفاق صريحاً في معظم الأحيان. وينشأ الاتفاق الضمني في حالة وقف العمليات الحربية بين الدول المتقاتلة، دون دخول في مفاوضات أو إجراء اتفاقات صريحة. وقد ينشأ هذا الاتفاق بإعلان أحد الأطراف من جانبه، انتهاء حالة الحرب مثلا.

اتفاقية

اتفاقية Convention

هي اتفاق دولي أقل أهمية عن المعاهدة، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما، وهي تتناول، بشكل خاص، القضايا الفنية، أو تسوية نزاع بين طرفين، مع بيان حقوق وامتيازات كل طرف، مع تعهد الدول الموقعة على احترامها ورعايتها. وتقتضي الاتفاقية إجراء مفاوضات بين الدول المعنية، وتخضع بعد توقيعها إلى الإبرام والنشر، ويمكن أن تكون ثنائية، أو متعددة الأطراف.

اتفاق متعدد الأطراف

اتفاق متعدد الأطراف Multilateral Agreement


يقصد به ذلك الاتفاق الذي يشترك في عقده عدة دول لإقرار اتفاق معين، أو بحث ترتيبات تتعلق بقضية معينة.

اتفاق

اتفاق Agreement

هو صك دولي يُنشئ التزامات حقوقية، أو سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو ثقافية، توافق عليها دولتان عقب المفاوضات، التي تُجرى بينهما، ويوقع الطرفان عليها ويعد الاتفاق أقل شأناً من المعاهدة.

اتفاق عسكري

اتفاق عسكري/ اتفاقية عسكرية Military Agreement/ Military Convention


هو الاتفاق الذي يعقده أثناء الحرب القادة العسكريون للدول المتحاربة، وينحصر في الجيوش التابعة لهم، والمناطق الخاضعة لسلطتهم، كوقف القتال، أو إعلان الهدنة، أو الاستسلام.

اتفاق أولي لعقد معاهدة

اتفاق أولي لعقد معاهدة Pactum de Contrahendo

عبارة لاتينية مؤداها أن الاتفاق الأولي يتضمن تعهداً بعقد معاهدة، تتناول بعض الأمور أو الموضوعات، التي تم الاتفاق عليها، وهو ملزم للأطراف المعنية.

الإبرام

الإبرام "التصديق" Ratification

هو إجراء دبلوماسي وقانوني معاً، إذ ينطوي على إصدار صك يوقعه رئيس الدولة، يؤكد فيه موافقة المجلس التشريعي على المعاهدة المعقودة، ويتعهد بتنفيذ أحكامها بصدق وإخلاص.

اتفاقيات هدنة "رودس" 1949

اتفاقيات هدنة "رودس" 1949 - Rhodes Armistice 1949


هي الاتفاقيات التي وُقعت عام 1949 في جزيرة "رودس" تحت إشراف الأمم المتحدة، بين دول المواجهة العربية كلٍ على حدة، من جانب، وإسرائيل، من الجانب الآخر، في أعقاب الحرب العربية ـ الإسرائيلية عام 1948. فبعد قرار مجلس الأمن القاضي بانسحاب الطرفين إلى المواقع، التي كانا يحتلانها قبل أكتوبر 1948، وتخويل الوسيط الدولي تعيين حدود الهدنة، ثم عدم إذعان إسرائيل لذلك، طلبت الأمم المتحدة من الأطراف المعنية عقد مفاوضات تنجم عنها اتفاقيات يكون هدفها: تحديد خط الهدنة، وإنشاء مناطق مجردة من السلاح. وقد وافقت الدول العربية على هذا العرض، واختيرت جزيرة "رودس" مكاناً محايداً لإجراء المفاوضات.

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 615 لسنة 55 ق جلسة 17 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 158 ص 878

جلسة 17 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

---------------

(158)
الطعن رقم 615 لسنة 55 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تعذيب.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم. حد ذلك؟ مثال.
(2) اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد. افصاحها عن الأسباب التي من اجلها لم تعول على شهادة الشاهد. خضوعها في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض.
 (3)اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
 (4)تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "اركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تغيير الحقيقة بطريق الغش. بإحدى الوسائل المحددة قانونا. كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. حدوث ضرر لشخص معين. غير لازم. علة ذلك؟ مثال.
الباعث ليس ركنا من اركان جريمة التزوير.
 (5)اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بتبرئة المطعون ضده. دون ان يعرض الى ادلة الثبوت القائمة ودون ان يدلى برأيه فيها. يعيب الحكم. مثال.

---------------
1 - من المقرر انه وان كان يكفى ان يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة والم بأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
2 - من المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه الا انه متى أفصحت المحكمة عن الاسباب التي من اجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان لمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب ان تؤدى الى النتيجة التي خلصت اليها.
3 - من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
4 - من المقرر ان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا معينا لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، واذ كان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركنا من اركانها، وكان المطعون ضده الثاني قد أقر بالتحقيقات - على ما سلف بيانه - ان المجنى عليه لم يكن مصابا بحالة التشنج العصبي وانه يعرف اعراضها ورغم ذلك اثبت بمحضره على خلاف الحقيقة ان المجنى عليه انتابته حالة تشنج عصبي عند مواجهته بما نسب اليه من تهمة السرقة فان ما ذهب اليه الحكم فيما تقدم تبريرا لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذى جره الى مخالفة القانون.
5 - لما كان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر رسمي تأسيسا على القول بأن كل ما يمكن اسناده له هو خطأ في التشخيص نظرا لحداثة عهده بالخدمة وان مستشفى بنى سويف ومفتش الصحة بها قد انتهت في تقريرهما الى اصابة المجنى عليه بالصرع مما ينفى عنه تهمة التزوير المسندة اليه واغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من انه كان بإمكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلي الذى صاحب اصابة المجنى عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف تماما عن الاعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الاطلاع عل تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفردات ان وفاة المجنى عليه إصابية حدثت نتيجة اصابة الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية من الجانب الايسر من الصدر ونزيف بتجويفه وانه من المستبعد حدوث الاصابة عرضا اثناء نوبة صرعية بل تحدث من اصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها الى هذا الجانب من ادلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فان كل ذلك ينبئ عن انها اصدرت حكمها دون ان تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بأدلتها مما يعيب حكمها بما يتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولا: المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - ضابط شرطة - نائب مأمور مركز.... قام بتعذيب..... بأن انهال عليه ضربا بقبضة يده وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة المنقولات المبينة بالأوراق المملوكة لـ....... فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا - ضابط شرطة بمركز شرطة..... ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر الضبط المؤرخ 18 من اكتوبر سنة 1983 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت به انه لدى مواجهة المجنى عليه..... بما نسب اليه من اتهام انتابته حالة تشنج عصبي وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. ثالثا: المتهم الأول ايضا اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع موظف عمومي هو المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر الضبط المؤرخ 18 من اكتوبر سنة 1983 حال تحريره المختص بوظيفته بأن حرضه على جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها هي انه لدى مواجهته المجني عليه.... بما نسب اليه من اتهام انتابته حالة تشنج عصبي وذلك على خلاف الحقيقة وساعده على ذلك بان أملى عليه عبارات الواقعة المزورة سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. رابعا: المتهم الثالث: بصفته موظفا عموميا (طبيب) بمستشفى... المركزي ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو التقرير الطبي الموقع على المجنى عليه سالف الذكر والمؤرخ 19 من اكتوبر سنة 1983 حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت على خلاف الحقيقة ان المجنى عليه..... مصاب بتشنج عصبي حالة كونه لم يكن كذلك مع علمه بذلك. خامسا المتهم الثالث ايضا بصفته سالفة الذكر علم بوقوع الجناية المنسوبة الى المتهم الأول وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء أدلة الجريمة وتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم بعدم صحتها وذلك بأن اثبت بالتقرير الطبي المحرر منه والمؤرخ 19 من اكتوبر سنة 1983 ان المجني عليه مصاب بحالة تشنج عصبي في حين ان اعراض النزيف الداخلي نتيجة حالة اصابته كانت بادية على المجني عليه وكان من الميسور له بصفته التعرف على هذه الحالة من مجرد الكشف الظاهري. واحالتهم لمحكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة وادعى كل من..... و.... مدنيا قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ واحد وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ أ. ج ببراءة المتهمين مما اسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف وعشرين جنيها اتعاب محاماة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة التعذيب وبراءة المطعون ضدهم جميعا من جريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على ان الشاهد..... قد تأخر في الادلاء بشهادته وان مبعثها قد يكون درء الاتهام عن نفسه ولم يفطن الى الثابت بالتحقيقات من ان الشاهد المذكور بادر فور طلبه بمعرفة النيابة - الى الادلاء بشهادته التي ساندها التقرير الطبي الشرعي وانه لم يكن محل اتهام من أهلية المجنى عليه وخاصة شقيقه الذى قصر الاتهام - على الشرطيين السريين.... و...... وعلى ضابط المباحث الذى كلفهما بإحضار المجنى عليه من منزله، كما لم يعرض لما قرره الشاهد..... من ان المطعون ضده الأول اخرجه من حجرته واحتجز المجني عليه بداخل الحجرة وبعد فترة من الزمن استدعى الشاهد....... الذى اصطحبه والمجنى عليه الى وحدة المباحث واجلسهما معا في حجرة واحدة وبعدها سقط المجنى عليه مغشيا عليه. ولم يشر الى ما قرره المطعون ضده الثاني من انه لدى دخوله حجرة المطعون ضده الأول بناء على استدعاء الأخير له شاهد المجني عليه وقد بدت عليه مظاهر التعب وطلب من المطعون ضده الأول اثبات اصابة المجني عليه بحالة تشنج عصبي رغم انه لم يكن مصابا بهذه الحالة لأنه يعرف اعراضها. هذا ولم تعن المحكمة بمناقشة الدليل المستند من تقرير الصفة التشريحية الذى قطع بأن الوفاة إصابية ومن المستبعد حدوثها عرضا اثناء نوبة صرع كما لم تعرض لما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من ان المطعون ضده الثالث كان في مكنته عند توقيع الكشف الروتيني على المجنى عليه اكتشاف حالة النزيف الداخلي التي تختلف اعراضها تماما عن حالة التشنج العصبي - كل ذلك مما ينبئ عن ان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على ان الدليل ضده بالنسبة لتهمة التعذيب ينحصر في اقوال الشاهد...... الذى تأخر في الادلاء بشاهدته مدة تزيد على خمسة عشر يوما ولم يتقدم للشهادة في الوقت المناسب بالرغم من ان النيابة العامة بدأت تحقيق الواقعة في وقت سابق على تاريخ سؤاله بعده أيام وان مبعث اقواله قد يكون درء الاتهام عن نفسه إذ وجه الاتهام ابتداء لرجال المباحث ومنهم الشاهد وهو ما يثير ارتياب المحكمة في مدى مطابقة اقواله للحقيقة، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه وان كان يكفى ان يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة والم بأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب وانه وان كان لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه الا انه متى افصحت المحكمة عن الاسباب التي من اجلها لم تعول على اقوال الشاهد فان لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الاسباب ان تؤدى على النتيجة التي خلصت اليها، كما انه من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان محضر الشرطة المؤرخ 18/ 10/ 1983 المتضمن شكوى الشاهد..... ضد المجنى عليه متهما اياه بالسرقة واستدعاء المجنى عليه ونقله الى المستشفى لإصابته بحالة تشنج عصبي عند مواجهته بما اسند اليه ثم وفاته لا يحمل رقما قضائيا وانه لم يرسل الى النيابة العامة الا بناء على طلبها بمناسبة تحقيق البلاغ المقدم من شقيق المجنى عليه...... بتاريخ أول نوفمبر سنة 1983 وان النيابة بدأت التحقيق في ذات التاريخ ولم يطلب الشاهد الا في 3/ 11/ 1983 على ان يحضر أمام النيابة لسماع أقواله مع آخرين في يوم 5/ 11/ 1983 وقد بادر الشاهد بالحضور في ذات اليوم المحدد وادلى بشهادته التي تضمنت اعتداء المطعون ضده الأول على المجنى عليه بالضرب بشدة وطلبه بعد ذلك من الشاهد اقتياد المجنى عليه الى وحدة المباحث ويبين من اقوال الشاهد...... بتحقيقات النيابة انه لدى عودته الى مركز الشرطة بعد تكليفه بإحضار شهوده شاهد المجنى عليه واقفا أمام حجرة المطعون ضده الأول ثم مثلا معا أمامه واذ عرض المجنى عليه مبلغ ثمانية عشر جنيها ثمنا للأشياء المتهم بسرقتها طلب منه المطعون ضده الأول ان يدفع خمسين جنيها ولما ابدى امتناعه انفرد به المطعون ضده الأول بحجرته واخرج الشاهد الذى وقف بعيدا عن الحجرة. وبعد فترة من الزمن استدعى المطعون ضده الأول الشاهد..... الذي حضر واصطحب المجني عليه من الحجرة وطلب منه هو الآخر ان يتبعه حيث جلسا معا على اريكة في احدى حجرات وحدة المباحث وبعدها سقط المجنى عليه مغشيا عليه. وتضمنت اقوال المطعون ضده الثاني بتحقيقات النيابة انه حين توجه الى حجرة المطعون ضده الأول - بناء على استدعاء الأخير له - شاهد المجنى عليه تبدو عليه مظاهر التعب وان المطعون ضده الأول طلب منه ان يثبت بمحضره اصابة المجنى عليه بحالة تشنج عصبي رغم انه لم يكن مصابا بتلك الحالة التى يعرف اعراضها - واذ كان يبين من مطالعة الشكوى المقدمة من شقيق المجنى عليه وعلى اقواله بتحقيقات النيابة انه قصر الاتهام صراحة على ضابط المباحث.... والشرطيين السريين..... و.... اللذين اصطحبا المجني عليه من منزله الى مركز الشرطة فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض لأدلة الثبوت هذه ولم تدل المحكمة برأيها فيها واكتفى الحكم في التدليل على عدم اطمئنان المحكمة الى شهادة الشاهد.... بعبارة مرسلة هي تأخر الشاهد في الادلاء بشهادته وخوفه من توجيه الاتهام اليه دون ان يورد ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى واحاطت بظروفها فانه يكون مشوبا بالقصور لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة التزوير في محرر رسمي - محضر الضبط المؤرخ 18/ 10/ 1983 - بقوله:... فمن المقرر ان جريمة التزوير هي جريمة عمديه يشترط لوقوعها ان تتجه ارادة الجاني الى تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المقررة في القانون مع علمه بذلك والثابت في الدعوى بيقين ان المتهم الثاني كان حديث العهد بالخدمة وفى دور التدريب بل انه كان يملى عليه طريقة افتتاح المحضر فاذا كان قد ذهب في دفاعه الى ان المتهم الأول قد طلب منه اثبات اصابة المجنى عليه بحالة تشنج عصبي فأثبت ذلك فان ما اثبته لا يعد تزويرا نظرا لحداثة عهده بالخدمة وقت وقوع الحادث وقلة درايته مما يؤدى الى القول بأن ما اثبته في المحضر لم يبغ من ورائه تغيير الحقيقة وهو عالم بذلك بل كان الهدف منه هو تلقى كيفية وممارسة العمل ممن هو اقدم منه خبرة واكبر رتبة منه، وكان من المقرر ان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا معينا لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، واذ كان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركنا من اركانها، وكان المطعون ضده الثاني قد أقر بالتحقيقات - على ما سلف بيانه - ان المجنى عليه لم يكن مصابا بحالة التشنج العصبي وانه يعرف اعراضها ورغم ذلك اثبت بمحضره على خلاف الحقيقة ان المجنى عليه انتابته حالة تشنج عصبي عند مواجهته بما نسب اليه من تهمة الشركة فان ما ذهب اليه الحكم فيما تقدم تبريرا لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذى جره الى مخالفة القانون. لما كان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر رسمي - التقرير الطبي المؤرخ 19/ 10/ 1983 تأسيسا على القول بأن كل ما يمكن اسناده له هو خطأ في التشخيص نظرا لحداثة عهده بالخدمة وان مستشفى بنى سويف ومفتش الصحة بها قد انتهت في تقريرهما الى اصابة المجنى عليه بالصرع مما ينفى عنه تهمة التزوير المسندة اليه واغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعي...... بالتحقيقات من انه كان بإمكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلي الذى صاحب اصابة المجنى عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف تماما عن الاعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الاطلاع عل تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفردات ان وفاة المجنى عليه إصابية حدثت نتيجة إصابته الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية من الجانب الايسر من الصدر ونزيف بتجويفه وانه من المستبعد حدوث الاصابة عرضا اثناء نوبة صرعية بل تحدث من اصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم ولما كانت المحكمة لم تعرض في قائلها الى هذا الجانب من ادلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فان كل ذلك ينبئ عن انها اصدرت حكمها دون ان تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بادلتها مما يعيب حكمها بما يتعين نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.