الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 2578 لسنة 55 ق جلسة 28 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 194 ص 1055

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط، صلاح عطية.

-------------

(194)
الطعن رقم 2578 لسنة 55 القضائية

 (1)اثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته من ادلة الثبوت.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الاثبات. مفاده؟
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته. موضوعي.
تناقض الشاهد وتضاربه لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(4) سرقة "سرقة باكراه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه: علم الجاني وقت ارتكاب الفعل انه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه.
استخلاص نية السرقة واثبات الارتباط بينها وبين الاكراه. موضوعي. طالما كان سائغا.
(5) جريمة "اركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة باكراه.
الباعث على الجريمة. ليس ركنا فيها. خطأ الحكم فيه أو إغفاله. لا يعيبه.
(6) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة اليه. لا يعيبه. ما دام انه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية.

-----------
1 - من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهه يثيرها استقلالا اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التي يوردها الحكم وفى عدم ايرادها لهذا لا دفاع ما يدل على انها اطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الادانة.
2 - من المقرر ان في اطمئنان المحكمة الى اقوال شاهد الاثبات ما يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
3 - وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن مرجعه الى قاضى الموضوع وان تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال بما لا تناقض فيه.
4 - من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، وكان ما اورده الحكم في بيانه لواقعه الدعوى وادلتها وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه، وكان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الافعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها مما ينتجها فان ما يجادل به الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
5 - من المقرر ان الباعث على الجرائم ليس ركنا فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامه الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.
6 - من المقرر انه لا يعيب الحكم تزيده، فيما لم يكن في حاجة اليه ما دام انه قد أقام قضاءه - على اسباب صحيحة كافية بذاتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين - بانهم سرقوا مبلغ النقود وسائر المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ..... بطريق الاكراه والتهديد الواقعين عليه بان انزلوه من السيارة التي كانوا يستقلونها معه وانهالوا عليه ضربا بعصى بعد ان اوقعوه ارضا فحدثت به الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الابتدائية فشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسائل من التهديد والاكراه من سرقه ما سلف بيانه. واحالتهم الى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابة القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك انه لم يعن بدفاع الطاعن القائم على التضارب بين موعد افتتاح محضر الضبط وموعد دخول المحنى عليه المستشفى وسبق الثاني على الاول وعلى تناقض اقوال المجني عليه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة بخصوص لون السيارة ايرادا له وردا عليه، كما ان تردد المحكمة بين بواعث ثلاث للمتهمين على ارتكاب الحادث ينبئ عن عدم اطمئنانها لتوافر نية السرقة لدى المتهمين ومن بينهم الطاعن. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد واقعة الدعوى بما مجمله ان احد المتهمين قد ذهب الى المجنى عليه ببلدته زاعما له انه رسول تاجر من بلدة اخرى اليه يطلبه لعقد صفقة تجارية معه فأخذ مبلغا من النقود وسارا معا حيث استوقف من حضر اليه سيارة ركباها وآخرون بقية المتهمين ومن بينهم الطاعن وتظاهر من ركب السيارة بعدم معرفتهم لبعضهم البعض، وما ان اتت السيارة مكانا موحشا حتى اوقفوها وجذبوا المجنى عليه خارجها وطرحوه ارضا واوسعوه ضربا بالأيدي والعصى واستولوا على حافظة نقوده وبطاقته وساعته، وما ان رأوا ضوء سيارة قادمة حتى تركوه مسرعين الى سيارتهم وانطلقوا بها حيث اقتسموا ما ظفروا به من مال، بينما سار المجنى عليه متحاملا على نفسه الى ان صادف سيارة اقلته الى مركز الشرطة حيث ابلغ عن الحادث، فكشف رجال الشرطة عن الجناة وتوالى ضبطهم واعترافهم - عدا اولهم - وردوا للمجنى عليه نقوده وارشد احدهم عن مكان اخفاء بطاقته، وقد اورد الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق المتهمين ادلة استمدها من اقوال المجنى عليه وقائد السيارة وصبيه، وما قرره المتهمون جميعا عدا اولهم وما اورده التقرير الطبي من اصابات بالمجنى عليه، واورد الحكم اقوال الطاعن بالتحقيقات والتي لم ينف فيها انه استقل السيارة مع بقية المتهمين الذين اعتدوا على المجنى عليه وان نصيبه من المبلغ المستولى عليه خمسون جنيها - وان كان قد انكر ذلك بجلسة المحاكمة -، كما اورد الحكم دفاع المتهم القائم على مقوله ان الاعتداء لم يكن بنية السرقة وان المجنى عليه قد تراخى في الابلاغ عن الحادث وان اجراءات الشرطة قد توالت كلما قبض على واحد من المشتبه فيهم واطرحه في قوله " ولا يجدى المتهم القول بانه لم يتواجد بمكان الحادث فقد اقر باقي المتهمين بوجود المتهم معهم، وشهد سائق السيارة - الذى يعرفه من قبل - باشتراكه في الحادث كما لا يجديه الدفع بعدم العلم بالسرقة، فقد اعترف...... بان...... جاءهم عند كوبري العسيرات وأخبرهم بانه احتال على تاجر معه نقود واستدرجه الى المكان وطلب اليهم ضربه وسلبه نقوده فرفضوا تنفيذ ذلك بجوار الكوبرى لانهم معروفين في المنطقة وكان ان استقلوا سيارة ابتعدت بهم عن المكان، وعند الامايده استوقفوا السيارة وتمت سرقة المجنى عليه كرها عنه واعتراف....... بوجود المتهم معهم حالة الاعتداء على المجني عليه وسلبه نقوده، واعترف.... بوجود المتهم معهم واستطردوا الى انه اخذ خمسين جنيها من النقود المسروقة، واخيرا خلت الاوراق من ثمة ما يشير الى بطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق كما لم يزعم الدفاع ان احدا من الفاعلين اكره على الادلاء بأقواله فصدرت منه عن غير طواعية واختيار" لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهه يثيرها استقلالا اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التي يوردها الحكم وفى عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على انها اطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الادانة. ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه اعراضه عن ايراد دفاع الطاعن القائم على اختلاف ساعة تحرير محضر الضبط عن ساعة دخول المجنى عليه المستشفى وسبق الموعد الاخير للأول، وكذا تناقض ما قرره المجنى عليه في محضر الضبط وما قرره بتحقيقات النيابة بشأن لون السيارة كما انه من المقرر ان في اطمئنان المحكمة الى اقوال شاهد الاثبات ما يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها اذ ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن مرجعه الى قاضى الموضوع وان تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على علم الطاعن بنية السرقة ورد على دفعه في هذا المنحى. وكان من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، وكان ما اورده الحكم في بيانه لواقعه الدعوى وادلتها وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لدية، وكان ما اورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الافعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها مما ينتجها فان ما يجادل به الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الباعث على الجرائم ليس ركنا فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامه الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو اغفاله جملة ومن ثم يضحى النعي على الحكم تردده فيما تغياه المتهمون من ارتكاب الحادث غير مقبول فضلا عن انه تزيد من المحكمة في حكمها والمقرر انه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة اليه ما دام انه قد اقام قضاءه - على اسباب صحيحة كافية بذاتها، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون مستوجب الرفض موضوعا.

الطعن 3421 لسنة 55 ق جلسة 7 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 181 ص 993

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

-------------

(181)
الطعن رقم 3421 لسنة 55 القضائية

 (1)استيقاف. قبض. تفتيش "تفتيش بغير اذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب. ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
(2) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير اذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.
تقدير توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق واشراف محكمة الموضوع.
(3) اثبات "بوجه عام". "قرائن". مواد مخدرة. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". اثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.
(5) اثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم التزامها ببيان علة ذلك.
 (6)اثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها ان تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن اليه في حق متهم، وتطرح ما عداه في حق الآخرين.
 (7)مواد مخدرة. جريمة "اركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
احراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها.
اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بان احراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليها بالقصور في التسبيب غير سديد.

---------------
1 - ان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المدة 24 من قانون الاجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الامور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
2 - ان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية. صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وان حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقا للمادتين 43، 46 من هذا القانون - ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الامور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها.
3 - لما كان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فاستدل على ذلك من ظروف واقعة الضبط وحصولها على نحو ما تقدم وصدق رواية الشاهد الأول التي تساندت بأقوال باقي الشهود ومن ضبط المخدر في حقيبة السيارة حيازة الطاعن المحرز لمفاتيحها واقراره للضابط بحيازته لهذا المخدر، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، واذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافيا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
4 - لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها، وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الأوراق.
5 - متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها الى أقواله.
6 - من المقرر ان تقدير الأدلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليهما بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها الى ذات الادلة بالنسبة لمتهم آخر.
7 - لما كان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - ان احراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا ومتياكوالون) في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته لمحكمة جنايات...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الحالة. ومحكمة جنايات........ - بعد ان قصرت الاتهام على حيازة المتهم لمخدر الحشيش - قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وكذا تفتيش السيارة الخصوصي التي كان يقودها تأسيسا على انه لم يصدر اذن بذلك من السلطة المختصة وانه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون، كما ان الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة. استيقافه وانتزاع مفتاح ادارة محرك السيارة كما لم يكن من حق هذا الضابط ان يقبض عليه ويفتشه ويفتش السيارة بدعوى ضبطه متلبسا بجريمة احراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، اذ ان كشف تلك الجريمة كان نتيجة الاجراء الباطل بالقبض عليه وتقييد حريته بإيقاف محرك السيارة بعد نزع مفتاح ادارتها، وانه مع التسليم بأن جريمة احراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص كانت في حالة تلبس، فما كان يجوز للضابط فتح حقيبة السيارة الخاصة - وهى في عداد حرمة المساكن للبحث عن اشياء اخرى خاصة بهذه الجريمة، ومن ثم فلا يمكن القول بأن ضبط المخدر ظهر عرضا اثناء التفتيش باعتبار ان اجرائه قد تم في غير الحالات الجائزة قانونا وبالتالي فلا مجال لإعمال حكم المادة 50 من قانون الاجراءات الجنائية، إلا ان الحكم اطرح هذا الدفع مما لا يتفق وصحيح القانون. كما ان الحكم دلل على توافر علم الطاعن بحيازته للمخدر المضبوط بحقيبة السيارة من قيادته للسيارة ووجود مفاتيحها معه واقراره بالحيازة لرجال الشرطة مقيما بذلك قرينة على توافر القصد الجنائي في حقه في حين ان الثابت ان السيارة مملوكة لشخص آخر هو...... كما لم يثبت علم الطاعن بوجود المخدر بحقيبة السيارة وان اقراره للضابط بالحيازة ما هو الا قول مرسل لم يقم عليه دليل من الأوراق ولا يعد اعترافا في حكم القانون بالإضافة الى ان المحكمة لم تطمئن الى اقوال الضابط ذاته كدليل اتهام قبل المتهم الثاني الذى قضى ببراءته رغم انه اقر لذات الشاهد بمثل ما أقر به الطاعن، فضلا عما ثبت من التحقيق عدم صحة واقعة اقرار الطاعن للضابط من شرائه للمخدر المضبوط من.... لعدم الاستدلال عليه. وأخيرا فان الحكم لم يدلل تدليلا كافيا على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن بما مفاده انه اثناء تواجد الرائد..... من مكتب مكافحة سرقات السيارات في كمين أسفل كوبرى محمد على بالإبراهيمية قسم باب شرقي للتفتيش على الرخص وضبط السيارات المبلغ بسرقتها وبصحبته الضابطين.....، و...... وبعض رجال الشرطة السريين، وفى ساعة مبكرة جدا من صباح يوم 5/ 10/ 1984 وصلت الى مكان الكمين السيارة قيادة الطاعن وما أن شاهد افراد قوة الشرطة حتى حاول الرجوع بها الى الخلف بقصد الهرب الا ان وصول بعض السيارات خلف سيارته حالت دون فراره، فأسرع الشاهد الأول نحوه حيث لاحظ علامات الارتباك الشديد عليه وعلى باقي ركاب السيارة، وطلب منه ابراز الرخص فعمد الى اخراجها من بين طيات ملابسه وآنذاك ظهر للضابط انه يحمل مسدسا واقر له الطاعن انه بدون ترخيص، فأوقف الضابط موتور السيارة وانتزع مفاتيحها ثم قام بضبط السلاح واجرى تفتيشه فعثر بجيب بنطلونه الايسر على مطواة بسوستة، كما قام بتفتيش حقيبة السيارة الخلفية حيث عثر على جوال يحتوى على 64 طربة حشيش اقر له الطاعن بحيازتها بقصد الاتجار. وقد اقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها الى الطاعن من أقوال الرائد.... والملازمين أول..... و..... والرقيب سرى.... والرقيب سرى...... وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. ثم تعرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطراحه بقوله: "وحيث انه بالنسبة لما دفع به محامو المتهمين من بطلان القبض والتفتيش فمردود بأن تواجدهم في هذا الوقت المتأخر من الليل ومحاولتهم الهرب بالسيارة وظهور علامات الارتباك الشديد عليهم عند مشاهدتهم رجال الشرطة ومشاهدة الضابط للمسدس الذى يحمله (الطاعن) بين طيات ملابسه والذى اقر له بأنه بغير ترخيص يجعل الضابط حيال جريمة احراز سلاح بدون ترخيص متلبسا بها الأمر الذى يجيز للضابط القبض والتفتيش على فاعل هذه الجريمة... ومن ثم يكون القبض وما تلاه من تفتيش قد تما في نطاق احكام القانون". وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف او تخلفه من الامور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. كما ان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية. صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وان حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقا للمادتين 43، 46 من هذا القانون - ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الامور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن عندما حاول الرجوع بسيارته الى الخلف عند مشاهدته لرجال الشرطة وما ظهر عليه من ارتباك شديد، فان مثل هذه الامارات تبيح له استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه وتفتيشه بعد ضبطه بارتكابه جناية احراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وهى في حالة تلبس وتفتيش السيارة قيادته سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له لأن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فاستدل على ذلك من ظروف واقعة الضبط وحصولها على نحو ما تقدم وصدق رواية الشاهد الأول التي تساندت بأقوال باقي الشهود ومن ضبط المخدر في حقيبة السيارة حيازة الطاعن المحرز لمفاتيحها واقراره للضابط بحيازته لهذا المخدر، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، واذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافيا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقة فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها، وان تطرح ما يخالفها من صورة اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومتى اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها الى اقواله. وكان من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها الى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، واذ كانت قد اطمأنت الى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهم الآخر الذى قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع ان تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدعوى، فان ما يثيره الطاعن بشأن أقوال ضابط الواقعة وما نقله منها عنه وما أخذ به الحكم منها وما طرحه خاصا بالمتهم الثاني لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز اثارته أو الخوض فيه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها، واذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث ان قصد الاتجار ثابت في حق المتهم الأول (الطاعن) من كبر حجم الكمية المضبوطة ومن اقراره الشفوي للشاهد الأول بأنه يتجر فيها فضلا عن وجود مطواة ملوثة بذات المخدر بين طيات ملابسه وقت الضبط". وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - ان احراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1639 لسنة 55 ق جلسة 6 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 179 ص 986

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.

-------------

(179)
الطعن رقم 1639 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وايداع الاسباب بعد الميعاد. اثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) جريمة "اركانها". اشتراك. قصد جنائي. تزوير "تزوير أوراق رسمية". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة. بما لا يجافى العقل والمنطق.
مجرد تقديم بلاغ الى مجلس المدنية متضمنا. على خلاف الحقيقة. وجود بناء على ارض زراعية آيل للسقوط بغية اجراء معاينته واثبات حالته. لا يدل على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1984 ولم يقرر الطاعن الأول.... الطعن فيه بطريق النقض الا بتاريخ 20 من يناير سنة 1985 كما لم يقدم اسبابه الا في هذا التاريخ متجاوزا في التقرير بالطعن وايداع الاسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات اجراءات الطعن امام محكمة النقض. فانه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
2 - من المقرر ان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ويكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها ان تستقى عقيدتها من قرائن الحال، الا انه ينبغي ان تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع العقل والمنطق، وكان تقديم بلاغ الى مجلس المدينة متضمنا ان ثمة بناء على ارض زراعية آيل للسقوط بغية اجراء المعاينة واثبات حالة البناء لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن حتى لو كان ما تضمنه من وقائع غير صحيح، وكان ما أورده الحكم في مقام بيان واقعة الدعوى ومؤدى ادلة الإدانة لا يفيد توافر هذا القصد، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من..... بأنهم: أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس: بصفتهم موظفين عموميين بمجلس مدينة.... ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية قرارات الازالة ارقام 106، 107، 110، 139 الازالة لسنة 1983 بان قام المتهم الأول حالة كونه مهندس التنظيم المختص بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة واثبت بقرارات الازالة سالفة الذكر ان العقارات المملوكة للمتهمين من السادس حتى الاخير آيلة للسقوط حال انه لا يوجد ثمة مبان على الأرض محل القرارات الاربعة سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وسايره في ذلك الثاني والثالث والرابع بصفتهم اعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة...... وقاموا على غرار ما قام به المتهم الأول ومهروها بتوقيعاتهم وقام المتهم الخامس بالتوقيع على طلبات الازالة الصادر بهم القرارات الاربعة على غرار ما قام به المتهم الأول وسلمه القرارين رقمي 106، 107 لسنة 1983 لذو الشأن دون اتباع الاجراءات الادارية مع علمهم جميعا بالتزوير.... ثانيا: بصفتهم موظفين عموميين بمجلس مدينة... استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر وقدموها لمجلس مدينة... لإخطار ذوي الشأن بها. وطلبت احالتهم الى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 4/ 2، 3 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1984 ولم يقرر الطاعن الأول.... بالطعن فيه بطريق النقض الا بتاريخ 20 من يناير سنة 1985 كما لم يقدم اسباب الا في هذا التاريخ متجاوزا في التقرير بالطعن وايداع الاسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فانه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
ومن حيث ان طعن الطاعن الثاني... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يدلل تدليلا سائغا على توافر نية المساهمة في جريمة التزوير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون بين واقعة الدعوى في قوله "انه في الفترة من شهري ابريل وسبتمبر سنة 1983 اذ أراد كل من المتهمين والسيد..... ان يقيم بناء على ارض زراعية بالمخالفة لقانون الزراعة تقدم بطلب الى مجلس مدينة... زاعما انه يوجد على هذه الارض منزل آيل للسقوط فقام.... مهندس التنظيم المختص بتحرير تقرير هندسي لكل منهم اثبت فيه معاينته للعقار وتبين له انه يهدد الأمن العام لأنه آيل للسقوط ويلزم ازالته حتى سطح الأرض وذلك على خلاف الحقيقة حالة انه لا يوجد ثمة مبان على تلك الأرض وانها ارض زراعية كما قام المتهمون.... بصفتهم أعضاء اللجنة المستديمة للمنشآت الآيلة للسقوط بمجلس المدينة بإثبات انهم بعد اطلاعهم على تقرير مهندس التنظيم ومهروا رأيهم بتوقيعاتهم وصدرت بذلك القرارات أرقام... بإزالة المباني المزعومة، كما قام المتهمون باستعمال هذه المحررات المزورة وقدموها لمجلس مدينة اشمون لإخطار ذوى الشأن بها" وعرض الحكم من بعد لدفاع المتهمين ورد عليه في قوله "وحيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهمين لافتقاره الى ما يسانده من الأوراق فضلا عن مجافاته لأدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة والتي تؤكد ان المتهمين الخمسة الأول قد اثبتوا وجود عقارات آيلة للسقوط محل القرارات 106، 107، 110، 139 لسنة 1983 على خلاف الحقيقة وان المتهمين من السادس حتى التاسع اشتركوا في تزوير هذه القرارات بأن امدوهم بالبيانات الخاصة بها مع علمهم بأنه لا توجد ثمة عقارات وان مكانها ارض زراعية لم يكن عليها ثمة مبان بغية البناء مكانها دون التعرض لمخالفة قانون الزراعة" لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر ان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ويكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها ان تستقى عقيدتها من قرائن الحال، الا انه ينبغي ان تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وان يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع العقل والمنطق، وكان تقديم بلاغ الى مجلس المدينة متضمنا ان ثمة بناء على ارض زراعية آيل للسقوط بغية اجرء المعاينة واثبات حالة البناء لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن حتى لو كان ما تضمنه من وقائع غير صحيح، وكان ما أورده الحكم في مقام بيان واقعة الدعوى ومؤدى ادلة الادانة لا يفيد توافر هذا القصد، فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين وسائر المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 3291 لسنة 55 ق جلسة 31 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 176 ص 979

جلسة 31 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: احمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.

---------------

(176)
الطعن رقم 3291 لسنة 55 القضائية

إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن".
الاشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع اذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحا. المادة 525 إجراءات رفض الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه. عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر في الاشكال لصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا.

-------------
لما كان الاشكال لا يرد الا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه - على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.... عمدا بأن ركله بركبته في بطنه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب افضى الى موته. وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات... قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. استشكل المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده في الجناية سالفة الذكر طالبا الأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقضي فيه من محكمة جنايات..... حضوريا بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر في اشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات وقضى برفض الاشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه، ولما كان الاشكال لا يرد الا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع اذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه - على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرافقة - فانه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الاشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من الاستناد الى المادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه "اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه" ذلك ان هذه المادة تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فان الطعن يكون متعين الرفض موضوعا.

الطعن 3298 لسنة 55 ق جلسة 7 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 180 ص 990

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.

-----------------

(180)
الطعن رقم 3298 لسنة 55 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. اجراءات "اجراءات التحقيق".
اجراءات التحقيق التي تجريها السلطة المنوط بها القيام بها. تقطع التقادم. ولو أجريت في غيبة المتهم. المادة 17 إجراءات جنائية.
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب ان يكون النقض مقرونا بالإحالة.

-------------
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان اجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء اجريت في مواجهة المتهم او في غيبته، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان النيابة العامة بعد ان اجرت سؤال شقيق المجنى عليه في التحقيقات بتاريخ 28 من اكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجنى عليه نفسه في 20 من اكتوبر سنة 1981 ثم امرت في 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه واحضاره لإرساله للطبيب الشرعي وهو اجراء من اجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل ان تندب الطبيب الاستشاري لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1984، ومن ثم فان الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب..... بعصا على أذنه اليسرى فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي صم عصبي شديد بالإذن اليسرى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنسبة 50% واحالته الى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة........ قضت حضوريا بتاريخ..... عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. ثانيا: بإحالة الدعوى المدنية الى محكمة المواد الجزئية المدنية المختصة لنظرها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن جناية احداث العاهة المستديمة المسندة الى المطعون ضده قد اخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أسس قضاءه على انه لم يتخذ اجراء قاطع للتقادم منذ سؤال شقيق المجنى عليه بالتحقيقات في 28 من نوفمبر سنة 1973 وحتى ندبت النيابة طبيبا اخصائيا لتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه في 6 من ديسمبر سنة 1983 أي بعد مضى عشر سنوات على التاريخ الأول، في حين ان الثابت من الاوراق انه في خلال تلك المدة قد تم التأشير من النيابة بإيداع تقرير أخصائي الطب الشرعي ملف الدعوى في 9 من يناير سنة 1976 كما انها قررت طلب المجنى عليه في 20 اكتوبر سنة 1981 ثم أمرت بضبطه واحضاره في 13 من نوفمبر سنة 1983 وكل هذه الاجراءات تقطع التقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى في 10 من اكتوبر سنة 1984 بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة احداث العاهة المستديمة المسندة للمطعون ضده ارتكابها بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1973 وذلك تأسيسا على أن النيابة العامة أجرت تحقيقا في الواقعة بسؤال شقيق المجنى عليه في 28 من نوفمبر سنة 1973 ولم يتخذ بعده أي اجراء قاطع للمدة حتى ندبت طبيبا اخصائيا للكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983 أي بعد انقضاء عشر سنوات على التاريخ الأول وهى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنايات لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان اجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء اجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان النيابة العامة بعد ان اجرت سؤال شقيق المجنى عليه في التحقيقات بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجنى عليه نفسه في 20 من اكتوبر سنة 1981 ثم امرت في 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه واحضاره لإرساله للطبيب الشرعي وهو اجراء من اجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل ان تندب الطبيب الاستشاري لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983، ومن ثم فان الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.

الطعن 50 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 /2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 50 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعنة / ..... وكيلها المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 155 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن تؤدي لها التعويض المناسب وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده قام بالإبلاغ كذباً بقيامها بتهديده وتهديد أسرته وضبط عن ذلك الجنحة رقم 160 لسنة 2014 جزائي رأس الخيمة وأصدرت النيابة العامة قرارها بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة فأقامت الجنحة رقم 1212 لسنة 2014 جزائي رأس الخيمة ضد المطعون ضده باتهامه بالإبلاغ الكذب وقضى بإدانته بحكم بات وإذ لحقها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ثلاثون ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 410 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 411 لسنة 2015 . أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 14 / 1 / 2016 قضت بالتأييد. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التميز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالتعويض المحكوم به دون مراعاة ما لحق الطاعنة من أضرار نفسية ومعنوية ولا يتناسب مع حجم وقيمة ما تكبدته من مصاريف بمراجعاتها للمستشفيات والمحاكم ومراكز الشرطة وتوكيل محامين للدفاع عنها دون أي سند من الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان تقديرها سائع ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر، ولما كان ذلك ، وكان حكم أول درجة قد أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر التي لحقت الطاعنة بسبب خطأ المطعون ضده والثابت من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم 1212 لسنة 2014 جزائي رأس الخيمة - وبين وجه أحقيتها في التعويض عن كل عنصر فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض المحكوم به مناسب ومتكافئاً لجبر تلك الأضرار فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير التعويض الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يتعين رفض الطعن. 

الطعنان 99 - 101 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 31 من أغسطس من العام 2016 

في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 99-101 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

(الطعن رقم 99/2016) 
الطاعن/ ..... بوكالة المحامي / .... ومشاركوه. 
ضد المطعون ضدهما / 1- .... بوكالة المحامي /.... 
2- ..... بوكالة المحامي/ .... 

(الطعن رقم 101/2016) 
الطاعن/..... بوكالة المحامي /....ز 
ضد 
المطعون ضدها / 1- .... بوكالة المحامي / .... 
2- ..... بوكالة مكتب .... ومشاركوه 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي التقرير/ محمد حمودة الشريف . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
حيث تتحصل وقائع الدعوى –حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين في أن المطعون ضده .... كان أقام بمواجهة الطاعنين الدعوى رقم 299/2014 بطلب الحكم بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على حساب شركة .... لدى بنك دبي الوطني وبيان القائم على عمليات الإيداع والسحب وفحص الحسابات بين الطرفين وتصفيتها وإثبات ما هو مستحق منها في ذمة المدعى عليهما وتقديم تقرير شامل عن واقع الشركة وتعاملاتها وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 2/5/2012 تأسست شركة أوف شور كشركة أعمال دولية لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار وقد اتفق المدعي مع المدعى عليهما على تأسيس هذه الشركة برأس مال مقداره خمسة ملايين دولار على أن تكون نسبة مساهمته (15%) من رأس المال وتدفع حصص الشركة على دفعتين الأولى بمبلغ (2300000) دولار يدفع منها المدعي نسبة (15%) مبلغ (345000) دولار وهو ما التزم به فعلياً بأن دفع كامل حصته من الدفعة الأولى ، ولم يدفع المدعى عليهما حصتهما ولم يقوما بممارسة أعمال الشركة المفترضة وهي العمل في مجال المعلوماتية في دولة الهند وخارجها ، بل استغلوا الوكالة التي تخولهم سحب أموال الشركة وقاما باختلاس الأموال لأنفسهم . 
وبعد إجراء الخبرة قدم المدعي مذكرة بطلباته الأخيرة طلب فيها بصفة مستعجلة إصدار أمر بمنع المدعي عليهما من السفر وإلزامهما بمبلغ مليون ومئتان وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة درهم مع الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/5/2015 بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ قدره (1259500) درهماً (مليون ومائتان وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة درهم ) ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليهما المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 292-305/2016 وبتاريخ 11/4/2016 حكمت المحكمة أولاً: في الاستئناف رقم (292/2015) بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستأنفين بالمصروفات . ثانياً: في الاستئناف رقم (305/2015) بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ (1259500) مليون ومائتان وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة درهم والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع (9%) من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعنين الماثلين بصحيفتي الطعن رقم 99 في 8/7/2016 والطعن رقم 101 في 9/6/2016 وإذ عرض الطعنان على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما تم تداولهما فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجزهما للحكم بجلسة اليوم . 

حيث أقيم الطعنان على ثلاث أسباب ينعى الطاعنان فالأول بالوجه الثاني من طعنه والثاني بالسبب الثالث من طعنه بها على الحكم المطعون مخالفته القانون لعدم قبوله الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم (714/2014) جنح رأس الخيمة طالما كان الحكم المذكور قد قضى ببراءة الطاعنان وعدم استيلائهما على أموال المطعون ضده مما يكون معه قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون الأساسي المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويحوز في شأن هذه المسألة الكلية المشتركة حجيّه الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي تتقيد به . 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية لا تكون له حجيه في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا فيما كان قد فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا قضت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلزمها في بحث الحقوق المدنية بها . فإذا كان أساس الدعوى المدنية الخطأ التعاقدي وهو مختلف عن الخطأ الجنائي فإن سبق صدور حكم ببراءة المدعى عليه لعدم نسبة الواقعة الجنائية إليه لا يقيد القاضي المدني عند نظر الدعوى المدنية لعدم وجود أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية في هذه الحالة. و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برد دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور الحكم الجزائي القاضي ببراءة الطاعنين المشار إليه بوجه النعي وأبان أنه لا حجية لذلك الحكم في ثبوت الخطأ التعاقدي على ما أورده بمدوناته (بأن قضاء الحكم الجزائي في الجنحة رقم (749/2014) جزاء رأس الخيمة ببراءة المدعى عليهما ((الطاعنان)) من تهمته وخيانة الأمانة على حصة وأموال المدعي (المطعون ضده) في الشركة محل التداعي تقتصر حجيته في حق المدعي عليهما على انتفاء تحصلهم على أموال المدعي عن طريق الاستيلاء عليها أو خيانة الأمانة ولا يلزم لهذا القضاء تناول النزاع حول مديونية المدعي عليها بقيمة تلك الأموال أمام المحكمة المدنية ، موضوع الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن قضاء الحكم الجزائي ببراءة المدعى عليهما لا يحوز حجيته بشأن مديونية سالفي الذكر بقيمته أمام المحكمة المدنية) فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق لا مخالفة فيما للقانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه . 

وحيث إن حاصل النعي باقي أسباب الطعنين مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وذلك حين قضى للمطعون ضده بمطالبته المالية رغم ما استند إليه الطاعنان من دفاع مداره العناصر التالية : أولاً: أن الأموال التي يطالب بها المطعون ضده ليست مديونية عادية وإنما تمثل حصته في رأس مال الشركة القائمة بين الطرفين فلا يحق له استردادها إعمالاً لمبدأ ثبات رأس المال الذي يترتب عنه أنه لا يجوز للشركاء استرداد رأس المال أثناء حياة الشركة لأن الحصة التي يقدمها الشريك للشركة تخرج عن ملكه ولا تعتبر ملكاً شائعاً بين الشركاء وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي –ولذلك فلا يحق للمطعون ضده اقتضاء مبلغ حصته، في رأس مال الشركة من الشركاء لا سيما وقد برأ الحكم الجزائي البات الصادر في الدعوى رقم (714/2014) الطاعنين من أي استيلاء على أموال المطعون ضده وأن حصة الشريك في الشركة غير الموفي بها تعتبر ديناً عليه للشركة ولا يجوز لذلك للشريك قبل إجراء تصفية الشركة أن يسترد حصته في رأس مال الشركة . 2- اعتماد الحكم المطعون فيه تقرير الخبرة المنتدبة منه محمولاً على أسبابه برغم ما شابه من عوار وقبل تحقيق اعتراضات الطاعنين عليه التي استنداً فيها إلى عدم قيام لجنة الخبرة بالمهمة الموكولة لها و المتمثلة في الاطلاع على الحساب البنكي للشركة لدى بنك الإمارات الوطني رقم .... إذ لم تخاطب البنك للحصول على حسابات الشركة المصرفية ولم تطلع على تلك الحسابات ولم تبين عمليات الإيداع فيه والقائم بالإيداع ولم تحدد المخول بالسحب لهذا الحساب ولم تفحص حسابات الأطراف ولم تنتقل الخبرة لأي جهة ولم تخاطب البنوك أو الجهات المصرفية للتأكد من ماهية الأموال المحولة وهل تمت من أموال الطاعنين أم من أموال المطعون ضده مما يشكل عيباً جسيما وقصوراً جوهرياً يستوجب طرح ما أورده تقرير الخبرة وعدم التعويل عليه . 3-أخطأت الخبرة الحسابية لما أفادت بأن الطاعنين لم يقدما ثمة مستندات تفيد قيامهما بتحويل أي جزء من المبالغ التي سدداها بحساب الشركة والبالغ قيمتها (1.952.500) درهم وأن الطاعنين لم يقدما ما يفيد تحويل مبلغ (225.000) دولار من أموالهما الخاصة وكذلك الفواتير الخاصة بعقد الاستشارات الخاصة بمشروع الهند ومصاريف السفر والإقامات والمصاريف الإدارية المختلفة التي تم إنفاقها من قبل الشركة بما يثبت أن الخبرة لم تطلع على المستندات التي تم تقديم أصولها لمحكمة الاستئناف ونسخة منها للخبرة والتي تتضمن أصول الإيصالات والحوالات المصرفية التي تثبت تحويل الطاعنان من حساباتهما الشخصية ومن أموالهما الخاصة هذه المبالغ وتأكد ذلك بالنسبة لأجور الاستشاري بإيصال الاستلام الصادر عن استشاري المشروع .... الذي يثبت استلام الاستشاري لمبلغ وقدره 864.523.21 درهم وتجاهلت الخبرة هذه المستندات بعدم مناقشتها وتمحيصها مكتفيه بالقول بأنها تستبعد تلك المبالغ دون تسبيب ودون سند حيث لم تكلف الخبرة نفسها عناء مخاطبة استشاري المشروع والاجتماع به ومناقشته والتحقق من طبيعة عمله وما تم إنجازه والعقبات التي أحاطت بالمشروع نتيجة عدم سداد المطعون ضده لباقي حصته في رأس مال الشركة وعدم تقديمه وشركائه بالهند الضمانات اللازمة الخاصة بالمشروع وذلك برغم تقديم الطاعنان – للمحكمة تقريراً صادراً عن استشاري المشروع يبين طبيعة المشروع ومهامه وأجله وأنه يخص نظام توفير المحتوى الرقمي بشأن المواصلات العامة وتتبع المركبات ومعلومات الركاب. 5- خطأ الخبرة لما أفادت بأنه لم يثبت لديها مزاولة الشركة لأي نشاط فعلي برغم الثابت من تقرير الاستشاري المحاسبي الذي قدمه الطاعنان للمحكمة والمستندات المقدمة للخبرة التي تثبت جميعها حقيقة جدية المشروع وأنه ليس مشروعاً وهمياً كما يزعم المطعون ضده الأول حيث ثبت بيقين أن شركة ... برأس الخيمة قد اتفقت على مشاريع مع الشركة القابضة / .... وقامت بتحويل مبلغ 225.000 دولار أمريكي من حصتها المتفق عليها وتبقي عليها 120.000 دولار أمريكي ونظراً لعدم تقديم المطعون ضده الأول وشركاؤه في الهند للضمانات المتفق عليها والمتعلقة بالمبالغ التي يتم تحويلها من جانب المشكو ضدهما إلى حساب المشروع كما ورد في ملحق مذكرة التفاهم المؤرخة في 5/10/2012 والموقعة من الشركاء مجتمعين إضافة إلى عدم سداد المطعون ضده الأول باقي حصته من رأس المال فقد رفض الطاعنان التوقيع على الاتفاق الشركة القابضة أو استكمال سداد المبالغ . 

حيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 676 من قانون المعاملات المدنية أجازت للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الخصوم الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لإلحاقه بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولي شؤونها. وكان مؤدى نص المادة 275 من ذات القانون أن بطلان أو فسخ عقد الشركة معناه رجعية هذا البطلان أو الفسخ فيما بين الشركاء وعودتهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واسترداد كل منهم الحصة التي قدمها سواء كانت نقداً أو عيناً طالما أن الشركة لم تباشر نشاطها فعلاً. وكان من المقرر أن حل الشركة لا يستتبع بالضرورة خضوعها لإجراءات التصفية التي نص عليها القانون في كل حال فيما لم تتحول الشركة من مجرد الاتفاق على تكوينها إلى كيان خارجي عن طريق تنفيذ عقدها بمزاولتها لنشاطها بما يترتب عن ذلك من وجود حقوق لها والتزامات عليها فإنه لا جدوى من إخضاعها لتلك الإجراءات حيث لا توجد عندئذ أثار للشركة يمكن تصفيتها وأنه إذا ثبت أن الشركة لم تباشر فعلاً نشاطها الذي تكونت من أجله فإن مقتضى ذلك أن يسترد كل من الشركاء حصته التي قدمها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة أول درجة لأسبابه قد قضي بعد أن انتهى إلى توافر شروط وموجبات فسخ عقد الشركة القائمة بين الطرفين وحلها إلى إلزام الطاعنين بأن يردا للمطعون ضده حصته في رأس مال الشركة على سند مما ثبت لديه من تقرير الخبرة الذي أذن بها و أيدتها نتيجة الخبرة المنتدبة من محكمة الاستئناف كما ورد بمدوناته من (إخلال الطاعنين بالتزاماتهما الناشئة عن عقد الشركة فضلاً عن خلو أوراق الدعوى مما يشير إلى تكبدهما لثمة مصاريف فعلية من أجل الغرض المخصص له المشروع وأنه لم يتم سداد حصتهما في رأس مال المشروع وقدرها 85% من أسهم المشروع واقتصر دورهما على مجرد السحب من رصيد المدعي المودع من جانبه في حساب المشروع دون بيان أوجه صرف تلك المبالغ– ولم يثبت شراء ثمة معدات أو لوازم خاصة ولم يمسك الطاعنان ثمة سجلات أو كشوف حساب أو سندات يدون بها أوجه الإنفاق والمصاريف وما حققته الشركة من أرباح أو خسائر إن وجدت بالمخالفة لبنود مذكرة التفاهم المحررة بين الطرفين ولا يقدح في ذلك ما قام المدعى عليهما (الطاعنان) بتحويله من مبلغ قدره (828.000 درهم) إلى شركة .... بالهند إذ أن البين من أوراق الدعوى والاتفاق الحاصل في هذا الصدد أنه لم يوضع موضع التنفيذ لعدم سداد إجمالي المبالغ المستحقة لإتمام المشروع مما مؤداه عدم انعقاد هذا الاتفاق وبالتالي لم يترتب عليه ثمة حقوق أو التزامات قبل طرفيه تؤدى إلى مباشرة نشاط فعلي جدي ) فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا يعدو النعي أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى والموازنة والترجيح بينها وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 94 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 94 لسنة 11 ق 2016 تجارى 


الطاعنة / شركة ..... وكيلها المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد عقبه والمرافعة ، وبعد المداولة.: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 132 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 8.122.515.65 درهم والفوائد القانونية بواقع 12%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند من القول أنها تمتلك بنسبة 5% من أسهم الشركة الطاعنة ومنذ عام 2006 استحوذت الأخيرة على كافة أرباح الشركة ولم تعطى المطعون ضدها نصيبها من هذه الأرباح الأمر الذي حدا بها إلى إقامه الدعوى رقم 260 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بندب خبير حسابي لبيان قيمته نصيبها في هذه الأرباح خلال المدة سالفة البيان ، وقد انتهى الخبير من احتساب هذه الأرباح وحكمت المحكمة بانتهاء الدعوى ، ومن ثم كانت الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/1/2016 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 4.873.509.39 درهم والفوائد 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ورفض باقي الطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 26/4/2016 قضى بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ،وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى اعتبار صك براءة الذمة المؤرخ 17/12/2004 هو في حقيقته عقد معلق على شرط واقف هو شراء الأسهم الإضافية خلال خمسة سنوات من تسجيل الشركة المطعون ضدها وقد تخلف هذا الشرط وأصبح الاتفاق كأن لم يكن بما في ذلك شرط التحكيم ، في حين إنه يتوافر شرط التحكيم المانع من قبول الدعوى وبالتالي عدم التطرق إلى بحث بنود العقد الإضافي وعقد التأسيس بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مقبول في خصوص العقد الإضافي المؤرخ 17/12/2004 ، ذلك أن النص من المادة 203/1،5 من قانون الإجراءات المدنية على أنه لا يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساس أو باتفاق لا حق عرض ما قد بنشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة. وإذ اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ) بما مفاده أن أثر اتفاق طرفي العقد على التحكيم هو حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجاء إلى القضاء طالما أن شرط التحكيم قائماً ، لما كان ذلك وكان النص في البند السادس من صك براءة الذمة المؤرخ 17/12/2004 على إحالة كافه المنازعات التي تنشأ نتيجة هذا الصك إلى التحكيم على نفقة الطرفين ، بما مفاده حرمان أطراف العقد من اللجوء إلى القضاء بصدد ما تم الاتفاق عليه في هذا العقد الإضافي ، وهو ما يتعلق بمسألة زيادة نسبة تملك الشركة المطعون ضدها في الشركة الطاعنة إلى 5 % وذلك بشراء نسبة إضافية 2% من أسهم هذه الشركة وفقاً لهذا العقد ومن ثم يتوافر شرط التحكيم المانع من قبول الدعوى في شأن العقد الإضافي المتعلق بزيادة حصة الشركة المطعون ضدها فقط ولا ينسحب الأمر إلى عقد التأسيس إذ أن شرط التحكيم المشار إليه في صك براءة الذمة لا يجوز الاعتداد به بشأن عقد التأسيس – العقد الأساس – الذي جاء خالياً من وجود أي شرط للتحكيم وفقاً لمبدأ استقلالية العقود إذ أن التحكيم طريق استئنافي لحسم النزاع ، إذا تم الاتفاق عليه فلابد من النص عليه في العقود وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالتطرق إلى بحث موضوع العقد الإضافي – صك براءة الذمة برغم توافر شرط التحكيم بشأنه فإنه يكون خالف القانون بما يوجب نقضة جزئياً في هذه المسألة . 

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف لما كانت المحكمة سلفاً قضت بتوافر شرط التحكيم بشأن العقد الإضافي – صك براءة الذمة وعدم انسحابه على العقد الأساسي عقد التأسيس وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغائه في هذا الخصوص أما بشأن عقد التأسيس فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة أن الشركة المطعون ضدها تمتلك 3% من رأس مال الشركة الطاعنة وأن نصيبها من الأرباح بلغ 4.873.509.39 درهم وهو ما يمثل نصيبها من الأرباح فضلاً عن أن الحق في الأرباح هو ليس من العقود الدورية المتجددة إذ قد تتحقق الأرباح وقد لا تتحقق مما تفقد صفة الاستمرارية كما لا يتوقف هذا الحق على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة بتوزيع هذه الأرباح إذ أن حق المساهم في الحصول على نصيبة من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها وأن قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع هذه الأرباح ما هو إلا قرار تنظيمي وإذ ألتزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تأييده ،ولما تقدم