الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 40 لسنة 3 ق جلسة 21 / 6 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 200 ص 454

جلسة 21 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

---------------

(200)
القضية رقم 40 سنة 3 القضائية

(أ، ب، حـ) الأحوال الشخصية. المقصود منها. الأمور المالية كالوقف والهبة والوصية والنفقات هي من الأحوال العينية.
(المواد 6 و7 و11 و13 و14 و15 و16 و17 من القانون المدني و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
(د) حق الانتفاع. 
لا يجوز إعطاؤه إلا لموجود على قيد الحياة. الإيصاء لشخص أو أكثر. ولورثته من بعده ثم إلى الفقراء. لا يكون إلا على صورة الوقف.
(هـ) وصية بحق انتفاع مؤبد. وقف. 
تكييف المجلس الملي لها بأنها وصية واعتماده لها. تجاوز لحدود اختصاصه. لا يحتج به لدى المحاكم الأهلية.
(و) وقف مضاف إلى ما بعد الموت. 
البحث فيه من جهة الشكل ومن جهة الصحة. اختصاص المحاكم الشرعية.
(ز) وصية. 
وصية غير المسلم هي كوصية المسلم خاضعة لحكم الشريعة الإسلامية.
)المواد 320 و321 و322 مختلط و254 و255 و256 مدنى أهلي).

--------------
1 - إن المشرع المصري في القوانين المختلطة جعل الحكم في الأحوال الشخصية لقانون الجنسية. ونظرا لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعا، جعل في القانون الأهلي قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية، وغالبا ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أي الشريعة الإسلامية.
2 - الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككون إنسان ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلّقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سنّ أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية. أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية، وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها هي من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه. غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية - وكلها من عقود التبرعات - تقوم غالبا على فكرة التصدّق المندوب إليه ديانة، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التي ليس من نظامها النظر في المسائل التي قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثر في تقرير حكمها. على أن أية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت في شيء مما تختص به من تلك العقود، فان نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع الأنظمة المقرّرة قانونا لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها.
3 - إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته، ولم يكن متعلقا بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصى للتبرع، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية. ولكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التي رتبها الموصى للفقراء والكنائس ولبناته على العقار الموصى بحق الانتفاع به، وعلى حكم القانون في هذا الوصف، فليس في ذلك شيء من الأحوال الشخصية التي يحكمها قانون الملة ويقضى فيها المجلس الملي، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدني - الذى هو قانون موقع العقار - واتباع قواعده، لأنها من النظام العام.
4 - إن المفهوم من نصوص القانون المدني الخاصة بتقسيم الأموال وبيان أحكام كل قسم منها وكيف تثبت له صفة نوعه وكيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الانتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة، ولا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر ولورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع. فاذا تصرف مسيحي بالوصية والإيهاب والوقف على الكنائس والفقراء وعلى بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوي، فان لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها وهكذا إلى حين انقراض الذرّية، فيكون ما أوصى به وقفا مؤبدا وحبسا مخلدا يصرف ريعه على جهات البر المعينة، فان هذا التصرف - وقد جاء فيه أيضا أن الجزء الموصى به للكنائس والفقراء والأرامل يؤدّى الوصي ريعه لغبطة البطريرك ويستصدر منه سنويا التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية، بل هو في الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت، لأن القانون المصري لا يعرف الوصية بحق الانتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة. ولئن كان هذا الوقف حاصلا بطريق الوصية وكان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حيا، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصرا عليها، فقد حق الوقف ووجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله.
5 - إذا كيفت محكمة الاستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملي بغير بحث، فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، لأن المجلس الملي لا شأن له بالأوقاف، وحكمه الذى أصدره باعتماد الوصية ونفاذها قد تجاوز فيه حدود اختصاصه بإعطائه إياه حكما غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعي لمثله. ومتى كان حكم المجلس الملي كذلك، فلا تكون له قوّة الشيء المحكوم فيه، ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة الأهلية.
6 - متى تمحض التصرف في نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت، حق لها ترك البحث فيه، من جهة الشكل ومن جهة الصحة ومن جهة الحكم المقرّر لمثله شرعا، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف.
7 - وصية غير المسلم - كوصية المسلم - لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حكما، ولا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة  (1) (2).


الوقائع

من حيث إن وقائع هذه المادة تتلخص، على ما جاء بحكم محكمة أوّل درجة وحكم محكمة استئناف مصر المؤيد له المطعون فيه، في أن المرحوم وهبه بك شلبي قرّر في وثيقة مؤرّخة في 3 مارس سنة 1902 بما نصهلما هو معلوم بأن كل إنسان لا بد له من الانتقال من هذه الدنيا الفانية إلى دار الراحة والبقاء، وكان وقت الانتقال مجهولا غير معلوم ومحتما على كل مخلوق بأن يستعد لهذا الانتقال: (أوّلا) استعدادا يرتجى به رضا الله البارئ ذو الفضل والجلال. (ثانيا) بأن يوصى للمحتاجين والكنائس ما يريده من ماله. (ثالثا) تعيين أسماء الموصى إليهم. (رابعا) تعيين الوصي أو الولي الذى يختاره لنفاذ وصيته بعد انقضاء أيام حياته. فاعتمادا على ما ذكر يريد الإيهاب والإيقاف والوصية: منزل يملكه ملكا شرعيا كائنا بشارع الأزبكية ومحدودا ذلك المنزل بحدود أربع، على شرط أن تنفيذ ذلك لا يكون إلا بعد انقضاء أيام حياته أما في حالة وجوده على قيد الحياة فان له كل التصرفات الشرعية والقانونية في الملك المذكور من نحو البيع والرهن والاستبدال والإدخال والإخراج والتعديل في الوقفية وغير ذلك من وجوه التصرفات. ويريد التوصية به والوقف والإيهاب على أولاده البنات الأربعة. ما هو الست بديعة بحق السدس أربعة قراريط، والست جميلة بحق خمسة قراريط، والست أتينا بحق الربع ستة قراريط، والست ماتيلدة بحق السدس والثمن سبعة قراريط، والقيراطين الباقيين على الكنائس الآتي ذكرها والفقراء والمساكين....... ويكون ذلك على يد غبطة البطريرك. أوصى بأن كل من انتقل من أولادي البنات بعد العمر الطويل سيكون نصيبها من الإيرادات إلى أولادها بالمساواة، وإن لم يكن لها أولاد فتكون حصتها لباقي الموصى لهم بالمساواة، وهكذا يكون العمل مستمرّا إلى انقراض الذرّية يكون الملك المذكور، أي الاثنين والعشرين قيراطا وقفا مؤبدا وحبسا مخلدا يصرف ريعه على الجهات الآتي ذكرها..... أوصى بأن المنزل المذكور يلزم الالتفات لعمارته وإصلاحه لدوام بقائه على حالة وزيادة لنظامه. أوصى بأنه لا يجوز لأحد من الموصى لهم ولا لأولادهم أو أولاد أولادهم إلى آخر انقراض الذرّية التصرف في الملك المذكور لا ببيع ولا برهن ولا باستبدال بل فقط لهم حق الانتفاع بصافي الريع، ومن تجرأ وعمل بخلاف ذلك فيكون كل ما يجريه لاغيا وغير مقبول. أوصى بأن الذى أنتخبه بأن يكون قيما ووصيا لنفاذ وصيتي هذه بعد حياتي ابنتي الست بديعة، ثم من بعدها تكون أختها الأرشد فالأرشد، ثم من بعد الموصى لهم يكون القيم والولي الأرشد فالأرشد من أولادهم وأولاد أولادهم من يشهد لهم بالأمانة..... بشرط أن كل وصى أو ولى من بعدى يعمل دفتر حساب مخصوص يحصر فيه الإيرادات والمصروفات وتوزيع الحصص على جهات استحقاقها وتقديم حساب سنوي للورثة لأجل مراجعته والتصديق عليه منهم أو من غبطة البطريرك..... وإذا ثبت على أي وصى أو ولى مخالفة في العمل الموضح بوصيتي أو يكون عديم الأمانة مما يحل به بشهادة العائلة وتصديق الشريعة يجوز عزله وتعيين خلافه...... الخ.
قرّر المرحوم وهبة بك شلبي ما قرّره في هذه الوثيقة، ثم قدّمها للجنة الملية وأشهد على نفسه أمامها بما جاء بها، وسجلها بسجل الدار البطريركية بالسجل الخاص بالحجج والوقفيات في 12 مارس سنة 1902. ثم هدم بناء المنزل في سنة 1909 وأضاف إلى أرضه جزءا صغيرا اشتراه باسمه، ثم بنى على الأرض جميعها المنزلين القائمين الآن. ثم توفى في أبريل سنة 1930 فبادرت بنتاه السيدتان ماتيلدة وأتينا إلى رفع دعوى على باقي الورثة أمام مجلس ملى مصر للأقباط الأرثوذكس بتاريخ 30 مايو و29 سبتمبر سنة 1930 طلبتا فيها الحكم بصحة ونفاذ هذا التصرف في المنزلين باعتباره وصية. وإذ كانت عبارات هذه الوثيقة تدور بين الوصية والوقف فقد دفع الحاضر عن بعض المدّعى عليهم يومئذ بعدم اختصاص المجلس الملي بنظر الدعوى. ودفع في الموضوع بعدول الموصى عن وصيته بما كان منه من هدم المنزل وشراء أرض أضافها إلى أصل أرضه وبنائه منزلين على الأرضين جميعا. فحكم المجلس الملي بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1930 باختصاصه وقضى في موضوع الدعوى بصحة الوصية شكلا وموضوعا وبنفاذها، وأيد المجلس الملي العام هذا الحكم بحكمه المؤرّخ في 25 يونيه سنة 1931.
وفى 11 أكتوبر سنة 1930 أى عقب رفع الدعوى لدى المجلس الملي رفع الطاعن وأخوه الدعوى الحالية أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية طلبا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما لنصيبهما الشرعي في المنزلين المذكورين ومنع منازعة المدّعى عليهما لهما فيه مع إلزامهما بالمصاريف. وفى أثناء سيرها دفع المدّعى عليهما بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى بناء على أن المنزلين المذكورين موصى بمنافعهما على التأبيد لبنات الموصى المرحوم وهبة بك شلبي ولبعض الكنائس والجهات الخيرية بموجب عقد الوصية المؤرّخ في 3 مارس سنة 1902 المسجل بسجل البطريركية في 12 مارس سنة 1902 وبأنه قد فصل نهائيا بتاريخ 25 يونيه سنة 1931 من المجلس الملي بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وباختصاصه هو بنظر الدعوى وقضى منه فيها بصحة ونفاذ الوصية شكلا وموضوعا. ومحكمة أوّل درجة، بعد أن بحثت في حقيقة التصرف المتنازع فيه أهو يعتبر هبة أم وصية أم وقفا قرّرت بحكمها الصادر في 24 يناير سنة 1932 أنه يجب اعتباره وصية بحق انتفاع. ثم قالت إن المجلس الملي مختص بالنظر في صحة الوصية ونفاذها، وإنه فصل في صحة التصرف المتنازع فيه مراعيا في ذلك النظام الذى قرّره الشارع له فيجب احترام قضائه وإعطاؤه جميع النتائج التي تترتب عليه ثم قالت: "وبما أن المدّعيين يطلبان الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى حصتهما الموروثة عن المرحوم وهبة بك شلبي. وبما أن الثابت من نصوص الوصية أن الموصى أبقى الأرض المقام عليها البناء في انتفاع الموصى لهم ولم يملكها لغيرهم وحرّم المدّعيين من حق الرقبة ومن كافة الحقوق العينية في المنزلين، إذ أنه أوصى بالانتفاع لبناته وذرّيته ومن بعدهم لجهات خيرية عينها (كذا). ونص في الوصية على أن لا يجوز مطلقا نقض وصيته أو إجراء ما يوجب إبطالها من محل الشريعة ولا من الورثة ولا من أحد الأقارب والأجانب. ولذلك لا يكون للمدّعيين حق في طلب تثبيت الملكية للأعيان الموصى بها، ويتعين الحكم بطلب المدّعى عليهم الاحتياطي وهو رفض الدعوى مع رفض الدفع بعدم الاختصاص.
أما محكمة الاستئناف فبعد أن بينت وجهة نظرها في تفسير المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة 55 من القانون المدني وقالت إن ما يقال من أن المادة 55 قد حدّدت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأهلية الموصى وصيغة الوصية هو في غير محله، وإن هذه المحاكم يجب أن تكون مختصة في جميع مسائل الوصية لخروجها عن النظام العيني - بعد أن أفاضت محكمة الاستئناف في ذلك قالت إنه لا محل بعده للبحث فيما ذهبت إليه محكمة أوّل درجة من أن الوثيقة المتنازع فيها هي وصية لا وقف، ولا فيما إذا كانت جائزة أو غير جائزة، وهل حصل العدول عنها أم لا، لأن المجلس الملي فصل في كل هذه المسائل وهى في دائرة اختصاصه. ولذلك قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس سنة 1933 بتأييد الحكم المستأنف.
وقد أعلن هذا الحكم لفوزي شلبي أفندي في 3 أبريل سنة 1933 فطعن فيه بطريق النقض في أوّل و2 مايو سنة 1933، وقدّم طرفا الخصومة مذكراتهم الكتابية ومذكرات الردّ في الميعاد القانوني، وقدّمت النيابة مذكرتها في 26 ديسمبر سنة 1933.
وقد تداولت القضية بالمحكمة عدّة جلسات طلبت في بعضها من طرفي الخصوم مذكرات تكميلية وقدّمت، ثم حدّد لنظرها أخيرا جلسة 7 يونيه سنة 1934 وفيها سمعت الدعوى كالمبين بمحضر الجلسة، ثم تأجل النطق بالحكم لجلسة 14 يونيه سنة 1934 ومنها لجلسة اليوم لعدم إتمام المداولة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن مبنى الوجه الأوّل أن محكمة الاستئناف - بعد أن ذكرت أن المتفق عليه أن الأحكام الصادرة من هيئة قضائية تحوز قوّة الشيء المحكوم به فيما قضت فيه أمام أية جهة قضائية أخرى إذا كان لتلك الهيئة سلطة الحكم فيما قضت، ولم تخالف الإجراءات الواجب اتباعها حسب النظام المعمول به أمامها وأنها في قضائها لم تحكم بقانون آخر غير قانونها - ذهبت محكمة الاستئناف بعد تقرير هذا المبدأ إلى أن المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس ليس مختصا فقط بالفصل في المنازعات المتعلقة بأهلية الموصى وصيغة الوصية، على ما يدل عليه ظاهر المادة 55 من القانون المدني، بل هو مختص بجميع المسائل المتفرّعة عن الوصية، وذلك بالتطبيق للمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وكذلك للمادة 16 من لائحة ترتيبه هو المصدّق عليها بالأمر العالي الرقيم 14 مايو سنة 1883. وهو بوجه خاص مختص بالفصل فيما إذا كانت الوثيقة المتنازع على تكييفها تعتبر وصية أم وقفا، وهل هي وصية بحق انتفاع مؤبد صحيحة قانونا أم لا إلى غير ذلك من وجوه النزاع القائمة بين طرفي الخصومة. وبعد أن قرّرت محكمة الاستئناف هذا الاختصاص للمجلس الملي انتهت إلى القول بأن الحكم الذى أصدره هذا المجلس في النزاع الحالي صادر من هيئة لها ولاية القضاء في الوصية من حيث الشكل والموضوع ولم يحصل فيه أية مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها ولا للقانون المعمول به أمامها، وبهذا يحوز قوّة الشيء المحكوم به فيما قضى به من اعتبار الوثيقة المؤرّخة 3 مارس سنة 1902 وصية وأنها صحيحة، ويتعين لذلك احترامه، وأن لا محل للبحث فيما ذهبت إليه محكمة أوّل درجة من أن هذه الوثيقة وصية ولا فيما إذا كانت جائزة أم لا، لأن المجلس الملي فصل في كل هذه المسائل وهى في دائرة اختصاصه. ويقول الطاعن إن محكمة الاستئناف إذ ذهبت إلى ذلك قد أخطأت في تطبيق القانون. وملخص حجته أن المحكمة الأهلية - التي ترفع إليها الدعوى المختصة هي بنظرها - هي التي يجب أن تحدّد المسألة المتنازع فيها ثم تكيفها متبعة في ذلك قانونها. فاذا تبين لها أنها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية أوقفت السير في الدعوى حتى تفصل فيها محكمة الأحوال الشخصية المختصة. أما إذا رأت أنها تتعلق بالأحوال العينية فصلت فيها وفى الدعوى بمقتضى قانونها أو بمقتضى القانون الواجب تطبيقه. فلذلك ولأن المسألة التي انحصر فيها النزاع لدى محكمة الاستئناف هي ما إذا كان هذا التصرف - على الرغم مما جاء فيه من ألفاظ الهبة والوقف والتأبيد والاستبدال والإدخال والإخراج والتعديل في الوقفية وكيف يختار القيم وكيف يعزل ومن أحكام لا تذكر ولا تتصل إلا بالأوقاف - يجب اعتباره وصية أم يجب اعتباره وقفا؟ ويقول الطاعن إن هذه المسألة هي مسألة تكييف صرف كان ينبغي لمحكمة الاستئناف معالجة حلها ابتداء لتحديد الاختصاص ولتعيين القانون الواجب اتباعه في الدعوى، وإن محكمة الاستئناف إذ أهملتها وعملت على غير مقتضى تكييفها الصحيح قد أخطأت في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه لا نزاع في أن موضوع الدعوى الحالية هو مطالبة بملك فهو من اختصاص المحاكم الأهلية، بل قد حكمت فيه محكمة مصر الابتدائية برفض الدفع بعدم اختصاصها وأصبح الحكم انتهائيا. إنما النزاع هو فيما إذا كان ينبغي اعتبار التصرف المتقدّم ذكره وصية بحق انتفاع مؤبد للكنائس والفقراء ولبنات المرحوم وهبة بك شلبي، ثم لذرّيتهنّ إلى حين انقراضهم، ثم للفقراء والمساكين والكنائس، وأن هذه الوصية على ما فيها من التأبيد صحيحة نافذة، كما قضى بذلك المجلس الملي، أم أنه وصية بوقف مضاف إلى ما بعد الموت؟ وما حكمها وهل تكون باطلة كما يزعم الطاعن؟ ثم فيما إذا كان على محكمة الموضوع الأخذ في ذلك بما رآه المجلس الملي من غير بحث كما فعلت، أم كان يتعين عليها أن تكيف هذه المسألة المتنازع فيها، فان رأت أن فيها مسألة من مسائل الأحوال العينية طبقت قانونها الذى هو قانون موقع العقار ثم حكمت فيها وفى الدعوى بالتطبيق لهذا القانون؟
ومن حيث إن المشرع المصري في القوانين المختلطة جعل الحكم في الأحوال الشخصية لقانون الجنسية. ونظرا لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعا جعل في القانون الأهلي قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية، وغالبا ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أي الشريعة الإسلامية.
ومن حيث إن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككون الإنسان ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو كونه تامّ الأهلية أو ناقصها لصغر سنّ أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية. أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية. وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها هي من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه. غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية - وكلها من عقود التبرعات - تقوم غالبا على فكرة التصدّق المندوب إليه ديانة فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كيما يخرجها من اختصاص المحاكم المدنية التي ليس من نظامها النظر في المسائل التي قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثر في تقرير حكمها. على أن أية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت في شيء مما تختص به من تلك العقود فان نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع الأنظمة المقرّرة قانونا لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها.
ومن حيث إن القاعدة العامة في فقه القانون الدولي الخاص أن العقارات خاضعة لقانون موقعها (Lex rei soli). وأهم الأحوال العينية التي يحكمها قانون موقع العقار هي: متى يعتبر المال عقارا ومتى يعتبر منقولا؟ وما هي الحقوق العينية التي يمكن ترتيبها على العقار، وما طبيعتها وما معنى الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق، وما هي الشروط الواجب توافرها لوجود هذه الحقوق واستعمالها، وما هي حدود انتفاع المالك يملكه والقيود التي يقرّرها قانون موقع العقار على مالكه للمصلحة العامة أو لمصلحة الغير، وكيف يكتسب الملك وكيف تحفظ هذه الحقوق وكيف تنقل وكيف تزول الخ؟
ومن حيث إن النزاع في القضية الحالية لا يقوم في الواقع لا على علاقة الموصى بمن أوصى لهنّ من بناته ولا على علاقته بغيرهنّ من أولاده ولا تعلق له بصيغة الوصية (أي شكلها) ولا بأهلية الموصى للتبرع ولا بغير ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية البحتة، فالكل مسلم بصدور ورقة 3 مارس سنة 1902 من وهبه بك شلبي وبأنه من أهل التبرع، وبأن التصرف قربة في دين المتصرف، إنما يقوم النزاع على وصف الحقوق العينية التي رتبها الموصى للكنائس والفقراء ولبناته على المنزل الموصى بحق الانتفاع به وعلى حكم القانون في هذا الوصف، وليس في ذلك شيء من الأحوال الشخصية التي يحكمها قانون الملة ويقضى فيها المجلس الملي، بل إنه متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدني الذى هو قانون موقع العقار واتباع قواعده لأنها من النظام العام.
ومن حيث إن القانون المصري قسم الأموال إلى ملك ووقف ومباح ومخصص للمنافع العمومية، وبيّن أحكام كل منها وكيف تثبت له صفة نوعه وكيف تزول. فعرّف الملك بأنه العقارات التي يكون للناس فيها حق الملك التام بما في ذلك الأطيان الخراجية (المادة 6 من القانون المدني)، والمال الموقوف بأنه المرصد على جهة بر لا تنقطع ويصح أن تكون منفعته لأشخاص بشروط معلومة حسب المقرّر باللوائح في شأن ذلك (المادة 7). وعرّف حق الملكية بأنه حق المالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة" (المادة 11). وعرف حق الانتفاع بأنه حق المنتفع في استعمال ملك غيره واستغلاله أو في مجرّد حق الاستعمال الشخصي وحق السكنى. ثم نص على أن حق الانتفاع يصح أن يكون مؤقتا أو مؤبدا إنما لا يكون بين آحاد الناس إلا مؤقتا ولا يعطى إلا لشخص أو أكثر موجود على قيد الحياة وقت الإعطاء وينتهى على كل حال بوفاته إن لم يكن له ميعاد قبل الوفاة" (المواد 13 و14 و15 و16). ثم نص على جواز الوصية لمحل خيري بملك العين ولشخص أو أكثر ولورثته على التعاقب بحق الانتفاع، وقضى بأنه لا يكون للمحل الخيرى حق الملك التام إلا بعد انقراض الموصى لهم بحق الانتفاع (المادة 17)، وهذا من قبيل حق الانتفاع المؤبد الذى حرّمه القانون بين الأفراد، وهو بعينه نظام الوقف الذى أتى به الفقه الإسلامي وبحسبه وجدت الأموال الموقوفة. مع ملاحظة أن محرري القانون اضطروا إلى جعل ملك الرقبة للجهة الخيرية وجعل الملك التام يؤول لها في النهاية؛ وسبب اضطرارهم لهذا أنهم لم يريدوا متابعة فقهاء المسلمين على ما قالوه من أن العين الموقوفة تكون على حكم ملك الواقف أو على حكم ملك الله، بل كان هذا عندهم من قبيل الأمور التي وراء الطبيعة (الميتافيزيقية) والتي لا يأخذون بها في التشريع. وهم بالبداهة مخطئون لأنهم ما داموا قد أقرّوا نظام الوقف، فكان ينبغي لهم أن يأخذوا فيه بأقوال واضعيه، وإلا فان عبارتهم في المادة 17 المذكورة تحلل للجهة الخيرية أن تبيع حق الرقبة وأن تبيع الملك التام عند أيلولته إليها بعد انقراض ذرّية الموصى لهم؛ وهذا مخالف لأصول الوقف كل المخالفة.
ومن حيث إن المفهوم من النصوص السابقة الإشارة إليها أنه لا يجوز إعطاء حق الانتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة، ولا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر ولورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع، وقد توجه المنفعة إلى من يشاء الواقف توجيهها إليه على أن تنتهى إلى جهة البر وتبقى لها على الدوام والتأبيد.
ومن حيث إن تصرف المرحوم وهبة بك شلبي بالوصية والإيهاب والوقف على الكنائس والفقراء وعلى بناته الأربع على أن كل من مات من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوي، فان لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها وكذا إلى حين انقراض الذرّية فيكون ما أوصى به وقفا مؤبدا وحبسا مخلدا يصرف ريعه على جهات البر المعينة - إن هذا التصرف وقد جاء فيه أيضا أن القيراطين الموصى بهما للكنائس والفقراء والأرامل يؤدّى الولي ريعهما لغبطة البطريرك ويستصدر منه سنويا التصديق على الحساب - إن هذا التصرف الذى ذهب المجلس الملي إلى تسميته وصية بحق انتفاع مؤبد واستجاز اعتباره من اختصاصه، هو في الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت، لأن القانون المصري لا يعرف الوصية بحق الانتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة. ولئن كان هذا الوقف حاصلا بطريق الوصية وكان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حيا إلا أنه متى مات هذا الموصى مصرا عليا، فقد حق الوقف ووجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله.
وحيث إنه ما دام هذا التصرف وقفا فلا اختصاص للمجلس الملي به لأنه لا شأن له بالأوقاف، بل حكمه الذى أصدره باعتماد هذه الوصية ونفاذها، أي باعتماد هذا الوقف ونفاذه، قد تجاوز فيه حدود اختصاصه، وأعطى للتصرف حكما غير ما يظهر لهذه المحكمة أنه هو الحكم الشرعي لمثله.
ومن حيث إن محكمة الاستئناف بتكييفها هذا التصرف بأنه وصية، على ما كيفها به المجلس الملي بغير بحث، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
ومن حيث إن الطاعن في كل أدوار النزاع، لدى المجلس الملي أو لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، كان ولا يزال يطعن بعدم صحة هذا التصرف.
ومن حيث إن هذه المحكمة لا ترى البحث في قيمة هذا التصرف الذى تمحض في نظرها إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت، لا من جهة الشكل ولا من جهة الصحة ولا من جهة الحكم المقرّر لمثله شرعا عند صحته، بل ترى ترك كل ذلك للمحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف. وهذا يقتضى مع نقض الحكم إيقاف الدعوى لدى محكمة الاستئناف حتى يفصل شرعا في كل هذا.
وحيث إن مما تنبغى ملاحظته - وإن كان فضله زائدا عما يحتاج إليه للفصل في هذا الطعن - مما تنبغي ملاحظته أنه بفرض غير الواقع وأن التصرف الصادر من المرحوم وهبة بك شلبي هو مجرّد وصية فقد كان من واجب المجلس الملي أن يقضى ببطلانها فيما زاد على القيراطين اللذين للكنائس وللفقراء، لأن وصية غير المسلم - كوصية المسلم - لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حكما، ولا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة. أما أنها لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حكما فإنها تمليك، والتمليك يستحيل أن يحصل لمعدوم غير موجود. وغير ممكن، بحسب قوانيننا، الأخذ بما أشار إليه حضرة محامى المطعون ضدّهما من أن القانون الكنسي القبطي يسير على مبادئ القانون الروماني التي كانت تجيز الإيصاء بالاستعقاب   (Fidéi commis)  أي مع التكليف بنقل الموصى به إلى موجود أو إلى معدوم لما يوجد، فانه على افتراض أن هناك قانونا كنسيا قبطيا معترفا به، وعلى افتراض صحة ذلك فيه، فان أصول قانوننا مانعة منعا كليا من مثل هذا، إذ هي لا تجيز الإيصاء لمتعاقبين لما يوجدوا إلا على صورة الوقف المشار إلى أساسه بالمادة (17) والمشار إلى موضوعه كنوع من أنواع المال بالمادة (7) كما سلف الذكر. وأما أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث فهذا هو نص نظام تركات العيسويين الذى صدر به الأمر السلطاني في المحرّر السامي الصادر بتاريخ 7 صفر سنة 1278 (الموافق 14 أغسطس سنة 1861) وتكرر في الأمر الملوكي الصادر في 5 رمضان سنة 1278 (الموافق 2 مارس سنة 1862) المشتمل على نظامنامة التركات، وأشير إليه أيضا في المحرّر السامي المبلغ من المعية السنية بمصر لنظارة الخارجية المصرية والمبلغ منها لمحافظة مصر في 27 ربيع الآخر سنة 1282. وحاصل ما نص عليه صراحة في ذلك النظام أن من يوصى من المسيحيين بثلث ماله إلى بعض الوجوه المعتبرة كانت وصيته هذه معتبرة شرعا متى كانت محرّرة بحضور البطرك أو الأسقف أو القسيس ومصدّقا عليها من أيهم، وكذلك من يقسم أمواله في حال حياته وصحته وكمال عقله بين ورثته وحدهم أو بينهم وبين غيرهم ويفرز حصة كل منهم ويسلمها له فعلا، فان تصرفه هذا يكون معتبرا أيضا عند حكام الشرع متى كان مصدّقا عليه من البطرك أو الأسقف أو القسيس المذكورين، وأن كل تركة يكون من مستحقيها قصر، فان هؤلاء هم تحت رعاية الدولة ويصير تحرير تركه مورّثهم المتوفى وضبطها بحسب أصول الشريعة مع تعيين وصى لهم من مؤتمني ملتهم. فيؤخذ من هذا النظام: (أوّلا) أن الوصية لا تعتبر إلا إذا كانت لا تزيد على ثلث المال. (ثانيا) وأن كل تركة فيها قصر يكون حصر نصيب القصر فيها على مقتضى أصول الشريعة الإسلامية، أي على قاعدة أن للورثة ما فضل بعد البداءات من نفقة تجهيز ودفن ومن دين، وبعد الوصية التي لا يجوز أن تزيد على ثلث الباقي من المال.
وأما عدم جواز الوصية للوارث فان مما يجب التنبيه إليه أن أصل حكم الشريعة الإسلامية في وصايا غير المسلمين أنها إنما تصح إذا كانت قربة عند المسلمين وعند الموصين بحيث إنها إذا كانت قربة عند الموصين فقط وليست قربة عند المسلمين، فالرأي الراجح أنها لا تجوز. فمن أوصى من المسيحيين مثلا لبناء الكنائس والبيع أو لإعانة الرهبان على الرهبنة فان وصيته تكون باطلة في رأي صاحبي أبى حنيفة، لأنها إذا كانت قربة عند الموصى فليست قربة عند المسلمين. هذا هو الأصل الذى كان يمكن أن يقضي به القضاة الشرعيون إذا رفع إليهم الأمر. ولأن الوصية على الكنائس والبيع والقسس والرهبان هي من أهم ما يتوسل به المسيحي لنيل ثواب الآخرة، كما يتوسل المسلم بالوصية للمساجد وخدمة الشريعة الإسلامية، فإجراء ذلك الحكم الشرعي على وصايا غير المسلمين فيه إحراج عظيم لهم. وهذا هو وحده المعنى الذى يهتم له المسيحيون ويعملون على تنفيذ وصاياهم فيه. فمتى صرّح لهم بأن الثلث الذى لهم حق في الوصية به يصح أن يكون على وجوه معتبرة في دينهم فقد كمل لهم غرضهم. أما أن يدّعوا أن هذا الثلث أو أكثر منه يصح أن يوصى به لوارث، فان هذه مسألة مالية صرفة لا علاقة لها بالدين، بل هى من أمور الأحوال العينية التي يكون فيها التشريع عاما لكل الرعايا مهما اختلفت أديانهم - نبين هذا ليظهر فقدان كل حكمة في المغايرة في الوطن الواحد بين المسلمين وغير المسلمين من حيث جواز الوصية للوارث وعدم جوازها. وبعد فان من الأدلة على عدم جوازها للوارث ما يأتي:
(أوّلا) أن ما سلف نقله من نظامنامة التركات من أن التركة إذا كان فيها قاصر تضبط بحسب أصول الشريعة الإسلامية لمما يترتب عليه أنه لو كان فيها وصية لوارث لكانت باطلة حتما.
(ثانيا) أنه مع تسليم كل الطوائف المسيحية بأن المواريث إنما هي من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها ما لم يتراض الخصوم - هذا التسليم يقتضي حتما بطلان الوصية للوارث، لأنه إذا وجدت تركة فيها وصية لوارث ورفع الأمر فيها للقاضي الشرعي بخصوص الإرث، كما هو الواجب، لحكم في هذا الإرث طبعا بمقتضى الشريعة الإسلامية ولأبطل الوصية للوارث. وفى هذا المقام يجدر أن تدل على خطأ ورد في هذا الموطن في بعض قوانين الطوائف إذا ترجمت فيها عبارة (successions ab intestat)  بعبارة "المواريث الخالية عن الوصية" وهو خطأ شنيع، لأن مقتضى هذه العبارة العربية أن التركة إذا كان فيها وصية لم تكن الوراثة من اختصاص المحكمة الشرعية مع أن عبارة (successions ab intestat) معناها "المواريث الغير الآتية من طريق الوصية" أو بالإيجاز "المواريث الشرعية" ومقابلها هي (successions testamentaires) أي "المواريث الآتية بطريق الوصية" أو بالإيجاز "الوصية".
(ثالثا) أن المحرّر السامي الصادر في 7 صفر سنة 1278 وغيره من الأوامر السامية الخاصة بنظام تركات المسيحيين إذا كانت بعد أن أشارت إلى وجوب اعتبار الوصية شرعا متى كانت بثلث المال لبعض الوجوه المعتبرة - إذا كانت قرّرت ذلك ثم أردفتها بعبارة أن من يقسم أمواله في حال حياته وصحته وكمال عقله بين ورثته وحدهم أو بينهم وبين غيرهم ويفرز حصة كل منهم ويسلمها له فعلا فان تصرفه هذا يكون معتبرا شرعا، فقد دلت بهذا على أن الممكن لصاحب المال، فيما يتعلق بورثته، هو أن يقسم ماله عليهم في حال صحته كما يريد، ومتى اختص كل واحد منهم بجزء من ماله - قل هذا الجزء أو زاد عن نصيبه الشرعي في الميراث - بل متى اختص جميع ورثته بجزء ضئيل من ماله، واختص الأجانب بأكبر جزء من هذا المال فان تصرفه هذا يكون معتبرا. ولا شك أن هذا من الأمور المسلم بها شرعا لأن تقسيم المال في حال الصحة وتسليمه فعلا للوارث أو غير الوارث هو من قبيل الهبة التي تجوز في حالة الصحة للوارث أو للأجنبي ولو بكل المال. ولو أن واضع النظام أراد أن يجعل لصاحب المال أن يوصى لأى من ورثته بأزيد من نصيبه الشرعي لما وسعه هذا، بل إن هذا يكون مخالفا كل المخالفة لصريح الأحكام الشرعية التي لا تجيز الوصية للوارث مع عدم وجود أي ضرورة اجتماعية أو دينية تقضى بهذه المخالفة.
(رابعا) أن هذا المعنى وهو كون الوصية لا تجوز لوارث، والمعنى السابق وهو كونها لا تجوز إلا من الثلث مهما يكن دين الموصى، قد لاحظه الشارع المصري عند وضعه القانون المدني للمحاكم المختلطة في سنة 1875، كما لاحظه عند وضع القانون المدني للمحاكم الأهلية في سنة 1883 إذ قرّر في باب البيع حكمين خاصين ببيع المريض مرض الموت نص فيهما (مادتي 320 و321 مختلط ومادتي 254 و255 أهلي) على أن بيعه إن كان لوارث فلا ينفذ إلا إذا أجازه باقي الورثة، وإن كان لغير وارث جاز الطعن فيه متى كانت قيمة المبيع زائدة على ثلث المال. ثم قرّر في المادة 322 مختلط و256 أهلي حكما متفرّعا على حكم المادة 321 مختلط و255 أهلي. وهذه الأحكام السارية على كل المصريين من مسلمين وغير مسلمين لا تقوم إلا على أساس القاعدة الشرعية القاضية بأن التصرفات الإنشائية المنجزة للمريض مرض الموت تعتبر مبدئيا من قبيل الوصية، فان كانت لوارث فلا تجوز إلا إذا أجازها باقي الورثة، وإن كانت لأجنبي فلا تجوز المحاباة فيها إلا من الثلث. وهذا وحده يكفى في التدليل على صحة ما تقدّم في هذه المسألة وفى المسألة السابقة. والقانون المدني الأهلي صادر في 28 أكتوبر سنة 1883 بعد قانون المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس الصادر في 14 مايو سنة 1883. ومهما يكن من أمر وزير الداخلية الصادر في 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجالس الملية للأقباط الأرثوذكس وفيها المادة 23 تقضى بأن المجلس الملي يحكم في مواد الأحوال الشخصية بمقتضى قانون الأحوال الشخصية القبطي الأرثوذكسي وإلا فبمقتضى قواعد العدل والإنصاف - مهما يكن من بطلان هذا الأمر لخروج الوزير فيه عن حدّه بتصديقه على المادة 23 المذكورة، وفيها قاعدة من قواعد الموضوع التي لا يملك وضعها إلا الشارع نفسه، فان المقرّر من قبل من جانب سلطان تركيا لوصايا غير المسلمين قد أصبح جزءا من نظام الطوائف لا يمكن العدول عنه، وقد أقرّه القانون المدني وليس عنه من محيص. فمتى قيل في أى قانون من قوانين الطوائف إن الحكم يكون على مقتضى القانون الكنسي، فمعنى ذلك القانون الكنسي ملحوظا فيه الأوامر التشريعية الصادرة من أولى الأمر والسلطان الأعلى. أما ما يدّعى من أن التحريرات السامية الصادرة في سنة 1891 من جانب سلطان العثمانيين قد أجيز فيها لغير المسلمين إطلاقا الوصية بلا شرط ولا قيد فهذا غير صحيح قطعا. وبيانه:
أوّلا - أنه توجد باستمبول بطركية للأروام الأرثوذكس هي المعروفة باسم (Patriarcat oecuméniques des Grecs Orthodoxes)  هذه البطركية لا شأن لها بغيرها من البطركيات الموجودة بالقطر المصري كبطركية الأروام الأرثوذكس بإسكندرية وبطركية الأقباط الأرثوذكس وغيرهما من بطركيات المذاهب الأخرى، كما لا شأن لها بباقي البطركيات التي كانت موجودة بغير مصر من بلاد تركيا. ثم إنها هي استمرار للبطركية التي وجدها الأتراك عند فتحهم القسطنطينية، وكتلة أروام تركيا في أوروبا وآسيا كانوا تابعين لها وهم أكثر المسيحيين التابعين لتركيا عددا. وقد كان لها امتيازات قديمة اضطرّت السلطات التركية لتحيفها عند ما رأت الأخذ بأنظمة الحكم الجديدة التي تقضي بتولي الدولة نفسها شئون القضاء داخل بلادها. ثم لما أعلن الخط الهمايوني في فبراير سنة 1856 وبه تقرّر اختصاص محاكم الدولة من مختلطة وعادية بكافة الدعاوى التجارية والمدنية والجزائية، وكذلك بكافة القضايا الخصوصية أي قضايا الأحوال الشخصية إلا في صورة اتفاق خصوم هذه القضايا الخصوصية على رفعها لرؤسائهم الروحانيين ولمجالسهم - لما كان ذلك ثم كان الأمر السامي في صفر سنة 1278 وما بعده من الأوامر السامية المنظمة لتركات المسيحيين، شكت تلك البطركية من تدخل المحاكم الشرعية والجهات الإدارية في أمر وصايا أتباعها، كما شكت من أمور أخرى، فأصدرت الدولة العثمانية لها هذا المحرّر في 23 جمادى الآخرة سنة 1308 الموافق 3 فبراير سنة 1891 ومن ضمن ما فيه حكم خاص بالوصية مقتضاه أن مسألة الوصية مع كونها من المسائل الحقوقية (أي من أمور الأحوال العينية) إلا أنه متى كان مصدّقا عليها من البطرك أو المتربوليت (الرئيس الديني للجهات الفرعية) أو الأسقف تكون معتبرة بالمحكمة، وأن كل ما تشمله من الملك أو المال من غير الأراضي الميرية أو الأوقاف يكون للموصى له، وأن المنازعات بشأنها ينظرها مجلس البطركخانة.
ثانيا - كان يوجد باستمبول أيضا بطركخانة أخرى للأرمن الأرثوذكس وكان أتباعها هم أكثر الأرمن التابعين للدولة العلية فهذه البطركية شكت أيضا من بعض أمور تمس بها، فأصدرت الدولة لها، بعد الإذن السلطاني، ذلك المحرّر السامي الصادر في 21 شعبان سنة 1308 الموافق أوّل أبريل سنة 1891 وهو لا يتضمن شيئا خاصا بالوصية ولا يعطى لبطركخانة الأرمن أي حق في هذا الصدد، بل هو يتضمن، كما يتضمن المحرّر الصادر قبله للأروام الأرثوذكس، أحكاما خاصة بالنفقات المتولدة من عقد وفسخ الأنكحة وبكيفية استحضار الرهبان وتوقيفهم وتحليفهم اليمين.
فلما صدر هذان الأمران للبطركيتين المذكورتين أرسلا لجهات الدولة بمحرّر من الباب العالي ورد فيه أن ما كان من الأحكام التي جاءت في هذين الأمرين متعلقا بجلب واستنطاق الرهبان وتوقيفهم (حبسهم) في المواد الحقوقية والجزائية وتحليفهم اليمين وبدعاوى النفقات المتولدة من عقد وفسخ الأنكحة يكون بالطبع شاملا لسائر الملل الغير المسلمة. ولم يرد في هذا المحرر الأخير شيء يجعل الحكم الخاص بالوصية والوارد بالمحرّر الأوّل الصادر لبطركخانة الروم الأرثوذكس عاما أيضا شاملا لسائر الملل الأخرى الغير المسلمة. لكن الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع من قبل، هم والمحاكم التي نظرت فيه، قد التبس عليهم الأمر بسبب سوء الترجمة من العربية أو من التركية للفرنسية، إذ بدل أن يذكر في ترجمة محرّر الباب العالي الأخير أن العام الشامل هو ما كان من الأحكام متعلقا بكيت وكيت (rélativement à) ذكر فيها خطأ أن العام الشامل هو الأحكام الواردة بتلك المحرّرات مثل كيت وكيت (telles que...). بهذه الترجمة السيئة صار تعميم أحكام الوصية الواردة بالمحرّر الخاص ببطركخانة الروم الأرثوذكس التي بالآستانة بين كل الطوائف غير المسلمة في كافة بلاد الدولة ومنها مصر. ولكن الحق أحق أن يتبع فان أصل المحرّر التركي الوارد من الباب العالي موجود بدفتر خانة الديوان الملكي بعابدين وهو دال على أن أحكام الوصية تلك لم تعمم وأن الترجمة للفرنسية خاطئة. وإذن فمن المتعين القول بأن ذلك الحكم الخاص بالوصية إنما كان تطبيقه مقصورا على التابعين لتلك البطركية وحدهم ولا حجة فيه لأحد من غير أبنائها. على أن تلك البطركية قد عفت آثارها الآن وأصبحت الأحكام في تركيا مدنية بحتة لا سلطان لرجال الدين فيها.
من كل ما تقدّم يبين سداد ما سلف من أن التصرف الحاصل من المرحوم وهبة بك شلبي لو كان مجرّد وصية لما كان إلا باطلا فيما كان منه لورثته، وذلك لمنازعة باقي الورثة فيه وعدم إجازتهم إياه. ولكن الواقع، كما سلف، أن هذا التصرف هو وقف مضاف إلى ما بعد الموت، والواجب بشأنه السير كما سبق القول.
هذا وإن من يتتبع أدوار هذه الدعوى وير أنها طافت بمجلسي الطائفة القبطية الابتدائي والاستئنافي، ثم بالمحكمة الأهلية الابتدائية وبالاستئناف، ثم بمحكمة النقض، ثم ها أنها ستطوف بالمحكمة الشرعية لتعود من بعد للمحكمة الأهلية - من يتتبع هذا الأدوار ويكن مشفقا على مصالح الأهلين لا يلبث أن يتوجه لذوى الأمر في البلاد يبثهم أن قد آن الأوان من زمن طويل لتوحيد جهات التقاضي بحيث ينظر القضاء بعينه في الأحوال الشخصية لكافة المصريين من مسلمين وغير مسلمين، كما ينظر في الأحوال العينية؛ وإن كل تراخ في تحقيق هذه الأمنية ضارّ أعظم الضرر بالمتقاضين بل وبمصالح البلاد.


 (1)ملحوظة - هذه القاعدة الأخيرة هي تلخيص ما ذكره الحكم مما كان لا يحتاج إليه للفصل في الطعن ولم يكن من الأسباب التي من أجلها نقض الحكم.
 (2) يراجع في هذا الصدد مقال للأستاذ أحمد عبد الهادي المحامي بقسم قضايا الحكومة في "المحاكم الشرعية وسلطتها على غير المسلمين" نشر بالعدد الأوّل من السنة الخامسة من مجلة القانون والاقتصاد بالصفحات من 5 - 60

استغلال النفوذ

استغلال النفوذ Abuse of Power

تعبير سياسي يعني استغلال مركز السلطة للحصول على مكاسب على حساب المصلحة العامة. ويُقصد به أيضاً الحصول على فائدة أو ميزة من أية سلطة عامة أو هيئة مشتركة أو مؤسسة، حتى إن حدث ذلك بطريقة الإيهام. وتشمل الفائدة ما يعود على الشخص نفسه أو أحد المقربين له بصلة من الصلات. كما يُعد من أعمال استغلال النفوذ كل تصرف في أثمان العقارات والبضائع وأسعار الأوراق المالية.






انضمام

انضمام Accession

هو الصك القانوني الذي تصبح بموجبه إحدى الدول، خاضعة إلى أحكام معاهدة دولية خاصة، أو إلى منظمة دولية أو إقليمية، ويتم الانضمام إما بموجب معاهدة خاصة، أو بموجب بيانات متبادلة، أو بمقتضى بيان صادر من أحد الأطراف.

انضمام إلى الحلف

انضمام إلى الحلف Accession to the Alliance

يعني انضمام إحدى الدول إلى منظمة إقليمية، أو حلف، بموجب معاهدة خاصة.

الأمر الواقع

الأمر الواقع Accomplished Fact

هو وقوع حادث معين أو إنجاز أمر ما، يتعذر تلافيه أو الرجوع عنه أو إعادته إلى طبيعته، ما يرغم الطرف الآخر على الرضوخ لما يترتب على ذلك من نتائج، والقبول بها مرغماً.

أعمال مقترفة

أعمال مقترفة Acts committed

هي الأعمال التي تستوجب التعويض المادي، أو المعنوي، لمخالفتها القانون، أو القواعد المرعية.

أعمال العنف

أعمال العنف Acts of Violence

هي الأعمال العدائية التي تولد شعوراً بالظلم أو الاضطهاد؛ أو اتخاذ قرارات تعسفية من قبل الحكومة؛ ينشأ عنها أعمالاً تخريبية تعبيراً عن السخط والرفض لهذه القرارات.




اتفاق إضافي

اتفاق إضافي Additional Agreement

هو اتفاق متمم للمعاهدة الأصلية، يتضمن أحكاماً غفل عنها المتفاوضون، أو اقتضتها بعض الظروف الطارئة، بخلاف الأحكام التي توضع في صلب المعاهدة.


إدارة

إدارة Administration

هي بيان العلاقة بين الفرد والدولة ومختلف تصرفات الدولة، في تنظيم شؤونها، فيما يتصل بخدمتها للأفراد محلياً، وللمحافظات أو المقاطعات بوجه عام، وذلك انتظاماً لدولاب الأعمال في البلاد، واستتباب الأمن والاستقرار.

أمة عربية

أمة عربية Arab Nation

هي مجموعة الشعوب التي تتكلم اللغة العربية وتعيش في الدول العربية، ويجمعها تاريخ مشترك، وشعور بأنهم أمة واحدة، لهم مصالح سياسية واجتماعية واقتصادية مشتركة.

والأمة العربية رابطة مستمدة من الإيمان بالوحدة والوقائع والأحكام، التي تُشكِّل الوسط الروحي والاجتماعي لشعوبها. وهي تختلف بطبيعتها الاجتماعية وتكوينها الأساسي عن كل تجمع آخر، فكراً وشعوراً. ويمتد حزامها الإقليمي من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي.

الأمن العربي

الأمن العربي Arab Security

يعني أمن جميع الدول العربية، ابتداءً من الدول العربية المطلة على الخليج العربي شرقاً، إلى الأرض المغربية على ساحل المحيط الأطلسي غرباً، ومن السواحل الشمالية للجمهورية العربية السورية شمالاً، إلى الأرض السودانية في عمق القارة الأفريقية جنوباً. وتشكل هذه المنطقة، من وجهة النظر الاستراتيجية، أهم منطقة إقليمية، في مجال الأمن العالمي.

الاتحاد العربي

الاتحاد العربي Arab Union

هو اتحاد مملكتي العراق والأردن، الذي أُعلن في 14 مايو 1958. وقد أُسس هذا الاتحاد كرد فعل على الوحدة المصرية ـ السورية التي أُعلنت في فبراير 1958. فقد تكونت وزارة اتحادية برئاسة نوري السعيد، الذي استقال من منصبه رئيساً لوزراء العراق، ليصبح رئيساً للوزارة الاتحادية، ثم أصبح الملك حسين، بعد ثورة عام 1958 في العراق، رئيساً لهذا الاتحاد؛ ثم أصدرت العراق قرارا بانسحابها من الاتحاد. فحُل في أغسطس عام 1958.

أرستقراطية

أرستقراطية Aristocracy

كلمة مشتقة من الإغريقي القديم أرستو Aristo، ومعناها الأحسن، وكراتوس Cratos ومعناها السلطة، أي حكومة الأفضل والأحسن؛ ويعني ذلك أن الحكومة السياسية، التي تتولى الحكم، تتكون من طبقة اجتماعية قوامها النبلاء وأصحاب الامتيازات الخاصة كالمال والجاه والمراكز الاجتماعية، التي يتوارثونها أباً عن جد. وتختلف هذه الامتيازات باختلاف الأزمنة والبلاد، إذ كانت قائمة في العصور القديمة على الحكمة والمعرفة "كجمهورية أفلاطون"، وعلى ملكية الأراضي الشاسعة، منذ القرون الوسطى "النظام الإقطاعي قديماً، وفي البلاد الرأسمالية حالياً"، وعلى العِرق "في النظام النازي الألماني"، وعلى كرامة المنبت "كأبناء النبلاء وأفراد العائلة المالكة"، وعلى الطبقات الاجتماعية، "في البلاد المختلفة المتفاوتة الثراء".

اتفاقية الهدنة

اتفاقية الهدنة Armistice Convention

هي الاتفاقية التي تعقد أثناء الحرب بين الدول المتحاربة، بهدف إيقاف القتال والجلوس على مائدة المفاوضات، دون إنهاء الحرب من الناحية القانونية. وتعني اتفاقية الهدنة ـ عادة ـ وضع خطوط فاصلة، وتعيين منطقة مجردة من السلاح، وإباحة نقل المحاربين خلف خطوطهم، وتموين المواقع المحايدة، وتبادل الأسرى، والانسحاب من المناطق التي خسرها أحد المحاربين.

الاجتماعات

الاجتماعات Association

الاجتماعات حق من الحقوق الدستورية، ومن مبادئ الحريات، التي أخذت بها الدساتير حتى تتيح للمواطنين تبادل الرأي والتشاور، واتخاذ القرارات خارج نطاق المؤسسات الدستورية.

الاستقلال الذاتي

الاستقلال الذاتي Autonomy

استعمل هذا الاصطلاح في بادئ الأمر للإشارة إلى حق الدولة في حكم نفسها، وممارستها الصلاحيات الإدارية، دون تدخل سلطة أجنبية؛ ويطلق الآن على النظام، الذي يتمتع بموجبه إقليم معين باستقلال ذاتي، ويمارس شؤونه الداخلية، ويخضع، في الوقت نفسه، سياسياً ودستورياً إلى سيادة دولة أخرى، في السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد.

اقتصاد الوفرة

اقتصاد الوفرة Abundance Economy

يهدف اقتصاد الوفرة إلى زيادة استهلاك السلع، والاهتمام، ليس فقط، بإشباع جميع الحاجات، بل إيجاد حاجات جديدة. كما يستخدم الاصطلاح، أحياناً، لوصف الحالة، التي تُشبع فيها الحاجات، بحيث يصبح في إمكان كل فرد أن ينال الكفاية من ضروريات الحياة، وبعض وسائل الرفاهية.

الاحتكار المطلق

الاحتكار المطلق Absolute Monopoly
يُقصد به التحكم في ناتج سلعة أو خدمة ما، لا يوجد له أيّ بديل، يمكن أن ينتجه منتج أو مورد واحد؛ ومثل هذا الوضع قُلما يحدث في الحياة الواقعية.

إِبَاحَة

الإِْبَاحَةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْحْلاَل، يُقَال: أَبَحْتُكَ الشَّيْءَ؛ أَيْ أَحْلَلْتُهُ لَكَ. وَالْمُبَاحُ خِلاَفُ الْمَحْظُورِ . 

وَعَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الإِْبَاحَةَ بِأَنَّهَا خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ تَخْيِيرًا مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ.

وَعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا الإِْذْنُ بِإِتْيَانِ الْفِعْل حَسَبَ مَشِيئَةِ الْفَاعِل فِي حُدُودِ الإِْذْنِ . 

وَقَدْ تُطْلَقُ الإِْبَاحَةُ عَلَى مَا قَابَل الْحَظْرَ، فَتَشْمَل الْفَرْضَ وَالإِْيجَابَ وَالنَّدْبَ

آيَة

الآْيَةُ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ وَالْعِبْرَةُ، وَشَرْعًا هِيَ جُزْءٌ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَبَيَّنَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ تَوْقِيفًا.


وَالْفَرْقُ بَيْنَ الآْيَةِ وَالسُّورَةِ أَنَّ السُّورَةَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمٌ خَاصٌّ بِهَا، وَلاَ تَقِل عَنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ. وَأَمَّا الآْيَةُ فَقَدْ يَكُونُ لَهَا اسْمٌ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَهُوَ الأَْكْثَرُ.

وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الآْيَةَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْضًا، حِينَ أَطْلَقُوا عَلَى الْحَوَادِثِ الْكَوْنِيَّةِ، كَالزَّلاَزِل وَالرِّيَاحِ وَالْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، إِلَخْ، اسْمَ الآْيَاتِ.

آيِسَة

انْظُرْ: إِيَاس

آنِيَة

الآْنِيَةُ جَمْعُ إِنَاءٍ، وَالإِْنَاءُ الْوِعَاءُ، وَهُوَ كُل ظَرْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ غَيْرَهُ. وَجَمْعُ الآْنِيَةِ أَوَانٍ. 

وَيُقَارِبُهُ الظَّرْفُ، وَالْمَاعُونُ.


وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ

آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ.

رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن حذيفة مرفوعا

آمِينَ

جُمْهُورُ أَهْل اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ آمِينَ فِي الدُّعَاءِ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى اسْتَجِبْ. وَمَعْنَى آمِّينَ (بِالْمَدِّ مَعَ التَّشْدِيدِ) قَاصِدِينَ إِلَيْكَ. 

وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى آمِينَ وَتَسْلِيمِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن عائشة بلفظ: (، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين " حديث صحيح (فيض القدير 5 / 440)


التَّأْمِينُ دُعَاءٌ؛ لأَِنَّ الْمُؤَمِّنَ يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَسْتَجِيبَ الدُّعَاءَ

آمَّة

الآْمَّةُ لُغَةً: شَجَّةٌ تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ، 

وَهِيَ جِلْدَةٌ تَجْمَعُ الدِّمَاغَ. وَشَجَّةٌ آمَّةٌ وَمَأْمُومَةٌ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ. 

وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ اللَّفْظَيْنِ بِنَفْسِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

آلَة

الآْلَةُ مَا اعْتَمَلْتَ بِهِ مِنْ أَدَاةٍ، يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا. ويَسْتَعْمِلُهَا الإِْنْسَانُ فِي قَضَاءِ مَآرِبِهِ
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

آلاَتُ اللَّهْوِ كَالطَّبْل وَالْمِزْمَارِ وَالْعُودِ، وَآلاَتُ بَعْضِ الأَْلْعَابِ كَالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ
آلَةُ الذَّبْحِ وَآلَةُ الصَّيْدِ أَنْ تَكُونَ مُحَدَّدَةً، تَنْهَرُ الدَّمَ وَتَفْرِي، وَأَلاَّ تَكُونَ سِنًّا وَلاَ ظُفُرًا، 
آلاَتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بِهَا الْجِنَايَةُ. وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لاَ يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَلاَ يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِآلَةٍ يُخْشَى مِنْهَا الزِّيَادَةُ






آل

مِنْ مَعَانِي الآْل فِي اللُّغَةِ الأَْتْبَاعُ، يُقَال: آل الرَّجُل؛ أَيْ أَتْبَاعُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ. وَيُسْتَعْمَل فِيمَا فِيهِ شَرَفٌ غَالِبًا، فَلاَ يُقَال: آل الإِْسْكَافِ، كَمَا يُقَال أَهْلُهُ. 


وَقَدِ اسْتُعْمِل لَفْظُ أَهْلٍ مُرَادِفًا لِلَفْظِ آلٍ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ لَفْظُ أَهْلٍ أَخَصَّ إِذَا اسْتُعْمِل بِمَعْنَى زَوْجَةٍ،

كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى خِطَابًا لِزَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَمَا قَالَتْ: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ} سورة هود / 72 : {رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْل الْبَيْتِ} سورة هود / 73 

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَِهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَِهْلِي 

رواه الترمذي في المناقب عن عائشة، وفيه زيادة، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني في الكبير عن معاوية، وصححه الترمذي. (فيض القدير 3 / 495، 496 رقم 4100 ط الأولى، المطبعة التجارية)


وَالْمُرَادُ زَوْجَاتُهُ.

لَمْ يَتَّفِقْ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَعْنَى الآْل، وَاخْتَلَفَتْ لِذَلِكَ الأَْحْكَامُ عِنْدَهُمْ.

فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الآْل وَالأَْهْل بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ مَدْلُولَهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَهْل بَيْتِ الرَّجُل وَآلَهُ وَجِنْسَهُ وَاحِدٌ. وَهُوَ كُل مَنْ يُشَارِكُهُ فِي النَّسَبِ إِلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الإِْسْلاَمِ، وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْسْلاَمَ، أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ. وَقِيل: يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ الأَْبِ الأَْعْلَى. فَكُل مَنْ يُنَاسِبُهُ إِلَى هَذَا الأَْبِ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ. 

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ لَفْظَ الآْل يَتَنَاوَل الْعَصَبَةَ، وَيَتَنَاوَل كُل امْرَأَةٍ لَوْ فُرِضَ أَنَّهَا رَجُلٌ كَانَ عَاصِبًا. 

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ آل الشَّخْصِ وَأَهْل بَيْتِهِ وَقَوْمَهُ وَنُسَبَاءَهُ وَقَرَابَتَهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. 

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ آل الرَّجُل أَقَارِبُهُ، وَأَهْلُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ، وَأَهْل بَيْتِهِ أَقَارِبُهُ وَزَوْجَتُهُ. 


وَلِلآْل إِطْلاَقٌ خَاصٌّ فِي عِبَارَاتِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَالأَْكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ قَرَابَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّذِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ. وَقِيل: هُمْ جَمِيعُ أُمَّةِ الإِْجَابَةِ، وَإِلَيْهِ مَال مَالِكٌ، وَاخْتَارَهُ الأَْزْهَرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْقَوْل الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِبَارَةُ صَاحِبِ الْمُغْنِي: آل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ. .


آكِلَة

انْظُرْ: أَكِلَة.

الْحِلِّيُّ

الْحِلِّيُّ، وَقَدْ يُسَمَّى " الْبُسْتَانِيَّ " وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ، وَخَارِجَ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمِيَّ، وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ

وَيُقَابِل الآْفَاقِيَّ

الْعَفَلَةُ

 الْعَفَلَةُ، وَهِيَ وَرَمٌ يَنْبُتُ فِي قُبُل الْمَرْأَةِ. وَقِيل: هِيَ لَحْمٌ فِيهِ.


الطعن 1 لسنة 2015 ق جلسة 2 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 84 ص 596

 جلسة 2 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مـجدي أبو العـلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، قدري عبد الله ، أشرف محمد مسعد وخالد حسن محمد نواب رئيس المحكمة .
-----------

(84)

الطعن رقم 1 لسنة 2015

قوائم الإرهابيين . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نيابة عامة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات " " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

وجوب بحث مدى جواز الطعن بالنقض على قرار النائب العام بإدراج أسماء المحكوم عليهم في قضية على قائمة الإرهابيين قبل الفصل في شكله . علة ذلك ؟

اختصاص دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين والفصل فيها ولو صدر بشأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات أو المحكوم عليهم بموجبها . اقتصار دور النيابة العامة على مجرد إعداد هاتين القائمتين . لها الاستناد لتلك الأحكام في التقدم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة .

قرار دائرة محكمة الجنايات المختصة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين هو وحده الجائز الطعن فيه بطريق النقض . صدور هذا القرار من النائب العام . لا أثر له . الطعن فيه بالنقض . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلَّا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلَّا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن . ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد " إعداد " قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ، إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على إعداد القائمة ، إلَّا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ، الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 أصدرت النيابة العامة القرار رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء الطاعنين على قائمة الإرهابيين ، إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تأسيساً على الحكم الصادر بتاريخ .... في الجناية رقم .... لسنة .... ( المقيدة بالجدول الكلي برقم .... ) بإدانة الطاعنين ، عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً ، 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102/أ - ج ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2-3 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1-2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1-2-3-4-6 من القانون رقم 94 لسنة 1954 ، المُعَدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، ونُشِر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد .... تابع بتاريخ .... .

    وأودعت مذكرة بأسباب الطعن على هذا القرار من المُدْرَجِة أسماؤهم على قوائم الإرهابيين .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلَّا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلَّا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .

حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد " إعداد " قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ، إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على إعداد القائمة ، إلَّا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ، الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10454 لسنة 84 ق جلسة 3 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 70 ص 508

 جلسة 3 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محـمد ، جمال حسن جودة ، أبو الحسين فتحي وأشرف فريج نواب رئيس المحكمة .
---------------

(70)

الطعن رقم 10454 لسنة 84 القضائية

قانون " تفسيره " . أمر جنائي . محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية ؟

المادتان 327 ، 328 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

اعتراض الطاعن على الأمر الجنائي الصادر ضده من القاضي الجزئي وحضوره بوكيل أمام محكمة الجنح المستأنفة . يوجب القضاء بسقوط الأمر ونظر الدعوى بالإجراءات العادية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       لما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن اعترض على الأمر الجنائي باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتَّب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المُتقدِّمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المُحَدَّدة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوَّته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر بوكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية ، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، حال أن المطروح عليها هو – في حقيقة الأمر – اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، بما كان يتعيَّن معه أن تقضي بسقوط الأمر ، وتنظر الدعوى في مواجهته بالإجراءات العادية ، أما وأنها لم تفعل – متوهِّمة أن المطروح عليها هو حكم صادر من محكمة أول درجة – ، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها باعتبار أنها اعتراض على أمر جنائي صادر من القاضي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام مباني ومنشآت على أرض زراعية ، وطلبت عقابه بالمواد 38 ، 39 ، 40/2 ، 41 ، 43 ، 51 ، 53/2 ، 58 ، 59 ، 61 ، 98 ، 102 ، 104 ، 107/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .

ومحكمة جنح مركز .... الجزئية أمرت بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال والمصاريف .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن اعترض على الأمر الجنائي باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتَّب على ذلك التقرير سقوط الأمر ، واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المُتقدِّمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المُحَدَّدة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوَّته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر بوكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية ، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، حال أن المطروح عليها هو – في حقيقة الأمر – اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، بما كان يتعيَّن معه أن تقضي بسقوط الأمر ، وتنظر الدعوى في مواجهته بالإجراءات العادية ، أما وأنها لم تفعل – متوهِّمة أن المطروح عليها هو حكم صادر من محكمة أول درجة – ، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها باعتبار أنها اعتراض على أمر جنائي صادر من القاضي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 33870 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 68 ص 498

 جلسة 1 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئـيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان ، حسين النخلاوي وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد أمين .
----------------

(68)

الطعن رقم 33870 لسنة 83 القضائية

 وصف التهمة . محكمة أول درجة . محكمة استئنافية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 نعي الطاعن بشأن تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة الصادر حكماً بإدانته به . غير مقبول . مادام تعديله كان من محكمة أول درجة واستأنفه بما يتوافر به علمه بهذا التعديل ولم تجر المحكمة الاستئنافية تعديلاً به .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بجريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وكانت الواقعة الجنائية كما تبيَّنتها محكمة أول درجة على حقيقتها من الأوراق مكونة جريمة بناء خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن ، فعدلت المحكمة التهمة إلى هذا الوصف ثم قضت المحكمة بإدانة الطاعن بناءً على هذا الوصف واستأنف الطاعن هذا الحكم ، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل ، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به ، فلا وجه لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعــن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بجريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وكانت الواقعة الجنائية كما تبيَّنتها محكمة أول درجة على حقيقتها من الأوراق مكونة جريمة بناء خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن ، فعدلت المحكمة التهمة إلى هذا الوصف ثم قضت المحكمة بإدانة الطاعن بناء على هذا الوصف واستأنف الطاعن هذا الحكم ، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل ، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ