الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 47 لسنة 11 ق جلسة 7 / 11 / 2016 عمال

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 7 صفر 1438ه الموافق 7 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 47 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعنة / ورشة ... للأعمال الفنية والمعدنية يمثلها .... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 65/2015 عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود أنه عمل عملاً إضافياً لدى الطاعن طوال مدة خدمته بواقع ساعتين يومياً وأنه هو الذي تحمل كافة مصاريف الإقامة والضمان البنكي بقيمة (6600) درهم ثانياً إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مستحقاته بإجمالي مبلغ وقدره (2187795) قيمة الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل الاعتماد والعمل الإضافي والضمان البنكي وتذكرة العودة . مع إلزامه بأداء تذكرة العودة للمستأنف نقداً أو عيناً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من شرط الكفالة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سنداً من القول بأنه وبتاريخ 24/7/2012 التحق بالعمل لدى المستأنف ضده بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 23/7/2014 بمهنة "مركب ألومنيوم" وبراتب شهري (1000) درهم واستمر في عمله حتى تاريخ الشكوى لمكتب العمل 1/2/2014 لأن المستأنف ضده بدأ يماطل في دفع الراتب بحجة أنه مر بضائقة مالية . وامتناع المدعى عليه عن الوفاء له ببدل الإجازات ومصاريف الإقامة والضمان البنكي دون جدوى فتقدم المستأنف بشكواه لمكتب العمل بتاريخ 1/2/2015 ولتعذر التسوية ثم إحالتها للمحكمة المختصة حيث قيدت الدعوى برقمها المستأنف وطلب فيها المدعى طلباته سالفة الذكر وهي الراتب المتأخر لكون المستأنف ضده لم يدفع للمستأنف أجرة عن شهر يناير 2015 مبلغ (1000) بدل الإجازة لمدة سنتين وثمانية أشهر مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة سالفة الذكر وبدل فصل تعسفي وبدل الإنذار وبدل العمل الإضافي عن ساعتين يومياً طوال فترة عمله . وكذا الضمان البنكي ومصاريف الإقامة وهي (3000) ضمان البنكي ، (3000) مصاريف الإقامة وتذكرة السفر . 
وبجلسة 5/4/2015 مثل وكيل المستأنف وقدم صحيفة دعوى معدلة سلم صورتها طلب في ختامها : - إحالة الدعوى للتحقيق لكي يثبت المدعي المستأنف بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة وشهادة الشهود بأن راتبه الحقيقي (1500) درهم وليس (1000) وأنه كان يتقاضى راتبه كل (24) من الشهر باعتبار أن العقد كان يوم (24) وأنه كان يعمل لدى المدعى عليه من ثمان إلى عشر ساعات يومياً طوال فترة عمله وأنه كان يعمل خمس ساعات أيام الجمع لم يتقاضى أجرة عن هذه الأعمال وأنه تحمل تذكرة القدوم من بلاده بمبلغ (1300) درهم ومبلغ (4500) درهم من مصاريف الإقامة والضمان البنكي . 
- إلزام المدعى عليه المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي للمستأنف مستحقاته بإجمالي مبلغ وقدره (82,650) قيمة الراتب المتأخر وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل الإنذار والعمل الإضافي والضمان البنكي وتذكرة القدوم مع إلزامه تذكرة العودة نقداً أو عيناً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من القول أن المستأنف يستحق 1) الراتب المتأخر فقد التحق بالعمل في 24/7/2012 وقيمة سداد الراتب عن كل شهر في 24 من كل شهر ولما كان المستأنف يتقاضى راتبه حتى 24/1/2015 إلا أنه لم يتقاض راتبه عن سبعة أيام و كان راتب المستأنف (1300) وليس (1000) درهم فيكون بإجمالي المبلغ (350) درهم . 
2- بدل الإجازة لمدة سنتين وستة أشهر وكان الراتب (1500) فيكون الإجمالي (50×75=3750) درهم . 
3- مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سنتين وستة أشهر (50) درهم × (21) درهم × (2,5) سنة = (2625) درهم . 
4- بدل الفصل التعسفي لأن المستأنفة ضده امتنع عن إعطاء المستأنف أجرة عن المدة المطالب بها وباقي حقوقه العمالية من ثم يستحق تعويض عن الفصل التعسفي وقيمته ثلاثة أشهر (1500×3) = (4500) درهم . 
5- بدل الإنذار فيحق للمستأنف بدل إنذار مما يعادل راتب شهر ويقدر (1500) درهم . 
6- بدل العمل الإضافي اذ انه كان يعمل (16) ساعة إلى (13) ساعة خلال فترة عمله أي بواقع (8) ساعات يومياً بإجمالي (39000) درهم إضافة إلى (50%) من الأجر كزيادة لأنه يعمل فيما بين الساعة الخامسة مساءً أو الرابعة صباحاً فيكون الإجمالي (39000 + 19500 = 53500) درهم بالإضافة إلى العمل خمس ساعات أيام الجمع فإنه يستحق مبلغ (3750) درهم إضافة إلى (50%) ليكون الإجمالي (5625) درهم . 
كما أن المستأنف قام بسداد مبلغ (4500) درهم قيمة مصاريف الإقامة والضمان البنكي وتذكرة القدوم وقدرها (1300) درهم . 
7- تذكرة السفر بمبلغ (2000) درهم وانتهى في عريضته المعدلة إلى طلباته آنفة البيان وبجلسة 30/4/2015 قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى للتحقيق لكي يثبت المدعي أن راتبه (1500) درهم وليس (1000) درهم كما ورد بعقد العمل وأنه عمل ساعات عمل إضافية ومقدارها وأنه قام بدفع مصاريف الإقامة والضمان البنكي 
وبجلسة 16/6/2015 قضت المحكمة الابتدائية بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة ..... ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامها بالمصروفات على سنداً من رفض طلبة بالراتب المتأخر ، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار ، وبدل الفصل التعسفي وبدل العمل الإضافي وأيام الجمع وتذكرتي القدوم والسفر ومصاريف الإقامة والضمان البنكي وقبلت بدل إجازة . 
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 322/2015 وبتاريخ 11/1/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ (77075) درهم قيمة مستحقاته العمالية وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 7/3/2016 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم 
حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاث الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لم يطلبه الخصوم حيث استجاب إلى طلب المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة على الطاعن برغم : 1-عدم تعلق موضوع اليمين به لأنه ليس المالك ولا المدير المسؤول للمؤسسة الطاعنة 2- عدم جواز توجيهها فيما يخالف ما هو ثابت بعقد العمل في خصوص مبلغ الراتب الشهري الذي جاء به أن راتب المطعون ضده قدره ألف درهم . 3- صبغة التعسف التي تكتسيها لتوافر القرائن والأدلة على الإثبات في الدعوى . 4- تحليف اليمين فيما سقط حق المطالبة به بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى في طبق المادة 6 من و قانون العمل إضافة إلى أن الصيغة التي تم توجيهها من المطعون ضده للطاعن كانت تخص فقط واقعة تقاضي المطعون ضده راتب سبعة أيام ((7)) من شهر يناير /2015 لكن تم تحليف المطعون ضده عن راتب كامل شهر يناير 2015 الذي لم يطلبه المطعون ضده 

حيث إن هذا النعي غير سديد في شقة الأول المتعلق بمنازعة الطاعن في صفته في الدعوى ليجوز توجيه اليمين الحاسمة عليه ولعدم جواز توجيهها عليه فيما يخالف ما هو ثابت كتابه بعقد العمل في شأن مقدار راتب المطعون ضده وأيضاً لصبغتها التعسفية . ذلك أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً أو دليلاً آخر من أدلة الإثبات إلا إذا استبان للقاضي أن صاحبها قد أساء استعمال الحق في توجيها أو بأنها غير متعلقة بشخص من وجهت إليه أو ليست منتجة في الدعوى . وكان من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن و المسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه كما أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل بينها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد قبل توجيه اليمين الحاسمة من المطعون ضده على الطاعن باعتباره الممثل القانوني لمؤسسة الخيول للأعمال الفنية والمعدنية في عقد العمل المبرم تاريخ 19/2/2012 بين المطعون ضده و الطاعن بوصفه المالك والمدير المسؤول عنها في رخصتها التجارية رقم ..... خلال فترة عمل المطعون ضده . وكانت اليمين بصيغتها الموجهة من المدعى عليه حاسمة في موضوع النزاع ولم ينازع الطاعن في صحتها بما تضمنته من طلب تحليفه أيضاً على الوفاء براتب شهر يناير 2014 ولا تكتسى صبغة تعسفية ما دام من الجائز لأطراف الخصومة الالتجاء إلى اليمين الحاسمة ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف الكتابة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس متعين الرفض . 

وحيث إن النعي في شقه الثاني المتعلق بعد جواز توجيه اليمين الحاسمة على الطاعن فيما تقادم حق المطالبة به بمرور الزمن طبقاً لأحكام المادة 6 من قانون العمل الذي تمسك به أمام قاضي الموضوع فإنه سديد ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل أن دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون لا تسمع بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقها طالما أن المدعى عليه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال حكم هذا النص فإذا ما ثبت انقضاء هذه المدة قبل رفع الدعوى بالنسبة لبعض الحقوق المطالب بها فإنه يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالنسبة لها ولا مجال بعد ذلك لتوجيه اليمن إلى المدعى عليه بشأن تأكيد الوفاء بهذه الحقوق إذ خلت نصوص القانون بما يوجب على المحكمة توجيه مثل هذه اليمين . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تمسك بمذكرته تاريخ 08/08/2015 أمام محكمة الاستئناف بعدم سماع دعوى المطعون ضده قبل صدور حكمها بتوجيه اليمين الحاسمة بجلسة تاريخ 28/09/2015 فردته بما أوردته بمدونات الحكم المطعون فيه من (أن المحكمة بهيئة مغايرة قضت بتحليف اليمين الحاسمة ومن ثم انحسر النزاع بشأن ما وجهت بشأنه اليمين)، وذلك على غير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام المادة (6) من قانون العمل ليقضي بعد ذلك لصالح الدعوى بكل ما تعلقت به عناصر اليمين الحاسمة بما فيها التي انقضت مدة أكثر من عام على تاريخ استحقاقها ولم تعد الدعوى مسموعة في شأنها بعد تمسك الطاعن بعدم سماع الدعوى دون مراعاة أحكام المادة (6) بالوقوف على ما شمله مرور الزمان من طلبات المطعون ضده المانع من سماع الدعوى بها وذلك بالنسبة لبدل العمل الإضافي وتذكرة القدوم ومصاريف الإقامة والضمان البنكي فيكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب المؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. 

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وببدل الفصل التعسفي على سند من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزاماته التعاقدية حين لم يسلم للمطعون ضده راتب شهر يناير 2015 مما أضطر المطعون ضده إلى ترك العمل برغم أن لا أساس لهذا التسبيب بالأوراق وتناقضه مع ما أورده الحكم من أن المطعون ضده يطالب فقط براتب سبعة (7) أيام عن شهر يناير 2015 وأن موعد سداد الراتب هو يوم 24 من كل شهر طبقاً لبداية عقد العمل كما أورد ذلك المطعون ضده في مذكراته وطلباته الختامية بما يجعل القضاء للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي والحقوق الأخرى المترتبة عن الفصل التعسفي مخالف لأحكام المادة (139) من قانون العمل. 

حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه من بين صور الفصل التعسفي التي تجيز للعامل طلب التعويض عنه أن يدفعه صاحب العمل نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية أو القانونية ومنها عدم وفائه بالأجر في المواعيد المقررة إلى ترك العمل وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع من واقع ظروف الدعوى وملابساتها متى أقامت قضائها في هذا الصدد على أسباب سائغة تكفي لحله. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه باعتبار اندراج حالة المطعون ضده ضمن صور الفصل التعسفي على ما أورده بأسبابه من أن (الثابت من حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة أن الطاعن لم يعطي للعامل مرتبه في الفترة محل المنازعة فيكون هو الذي أخل بالالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتقه المترتبة عن عقد العمل) وقد ثبت عدم وفاء الطاعن للمطعون ضده بأجرته عن شهر يناير 2014 باليمين الحاسمة التي قبل بصيغتها في هذا الخصوص دون منازعة بما يتوافر به ما يكفي لاعتبار انتهاء علاقة عمل المطعون ضده لدى الطاعن استنادا إلى ذلك ، وحتى إلى مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء له بأجره عن (7) أيام فقط في موعدها وإلى غاية رفع الدعوى كاف لاندراجه فى صورة الفصل التعسفي الذي يجيز للعامل طلب التعويض عنه ومن ثم تكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله. 

الطعنان 40- 43 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 /2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 في الطعنين 
المقيدين في جدول المحكمة برقمي 40- 43 لسنة 11ق 2016 تجارى

اولا: الطعن رقم 40-2016 : 
الطاعنة / شركة .... الصناعية ذ.م.م وكيلها المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة ..... ذ.م.م وكيلها المحاميان/ ... و .... 

ثانياً : الطعن رقم 43-2016 : 
الطاعنة / شركة .... ذ.م.م وكيلها المحاميان/ .... و .... 
المطعون ضدها / شركة ... الصناعية ذ.م.م وكيلها المحامي / ... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون في وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 40 لسنة 2016 أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 328 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب - وفقاً لطلباتها الختامية - إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 5914378.18 درهم ومبلغ مليوني درهم عن الأضرار التي لحقت بها والفوائد قدرها 12 % من تاريخ المطالبة وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد مقاولة وتعديلاته بتاريخ 22 / 11/2012م تم الاتفاق بين طرفي التداعي على قيام الطاعنة بتنفيذ أعمال إنشاء شبكة توزيع منخفضة الجهد وتوريد وتركيب واختيار لشبكة الأعمال الزجاجية لمصنع الزجاج المملوك للمطعون ضدها وبلغت قيمة التعاقدات 16170000 درهم سددت مبلغ 9702000 درهم وحجزت مبلغ 10% من قيمة العقد تسدد للطاعنة من تاريخ بدء عمل المصنع وقد نفذت الطاعنة الأعمال موضوع العقد سالف البيان رغم تشغيل المصنع بتاريخ 17/03/2013م إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن السداد . فكانت الدعوى ، أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الطعون رقم 21 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم باحتساب المبالغ المدفوعة للطاعنة والبالغة ... درهم وتنزيلها من مستحقاتها وحصر طلباتها في مبلغ .... درهم واحتساب ما تم اتفاقه من مبالغ بسبب عدم تنفيذ الطاعنة التزامها وفق للعقد المبرم بينهما وإضافة 20% مقابل مصاريف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها واحتياطياً إلزامها بغرامات التأخير ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ، حكمت بتاريخ 30/07/2015 في الدعوى رقم 328 لسنة 2013 مدني بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 3.424.263.08 درهم وفي الدعوى رقم 21 لسنة 2014 مدني برفض الدعوى قدمت الطاعنة إلى المحكمة بطلب إغفال للفعل في طلب الفوائد القانونية وبتاريخ 15 / 09 / 2015م حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة الفائدة القانونية بواقع 9% من المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 08/09/2013م . استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بالاستئناف رقم 377 لسنة 2015 كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئنافين رقمي 378 ، 443 لسنة 2015 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد ، قضت بتاريخ 29 / 12 / 2015م فيما بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 40 لسنة 2016 كما طعنت عليه المطعون ضدها بالطعن رقم 43 لسنة 2016 ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما للارتباط قرأت أنهما جديران بالنظر . 

أولاً بالنسبة للطعن رقم 40 لسنة 2016 . 
وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على تقرير الخبير الثاني محمولاً على أسباب غير صحيحة والتفاته عن الاعتراضات مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق وخاصة أن الطاعنة لم تتمكن من إنجاز أعمالها بسبب لا يرجع إليها وإنما إلى تقاعس المطعون ضدها في بعض التزاماتها كذلك اعتد بتاريخ تشغيل المصنع كموعد يحتسب منه عدد أيام التأخير في حين أنه يوجد أكثر من مقاول في إنشاء المصنع كذلك عدم تناسب التعويض المحكوم به عن الخطأ العقدي والأضرار التي لحقت بها بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج منه على الثابت بالأوراق ومحسبيه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه أخذاً بما ورد بتقرير الخبرة الثاني من أن ذمة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 3.424.263.08 درهم لصالح الطاعنة وأنه قد أصابها أضرار من جراء الخطأ العقدي المشترك بين طرفي التداعي في عدم تسليم الأعمال في الموعد المحدد وتراوحت نسبة 75% للطاعنة و 25% للمطعون ضدها وهو استخلاص سائغ لا مخالفة منه للثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليه الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فيضحى النعي غير مقبول ويتعين رفض الطعن 

ثانيا بالنسبة للطعن رقم 43 لسنة 2016 مدني . 
وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقوم أنها تمسكت بأنها لحقت بها أضرار بسبب امتناع المطعون ضدها عن تسليمها المخططات والوثائق النهائية للمشروع عند طلبها وذلك لتعديل اشتراكها لدى شركة الكهرباء مما اضطرت إلى اللجوء إلى مقاول آخر مما تكبدها زيادة في سنة التشغيل والمصاريف الإدارية والمغالاة في تحديد نسبة المشاركة في الخطأ بنسبة 25% مخالفاً بذلك النسبة المحددة في العقد وهي 10% و بالتالي تحديد غرامات التأخير وفقاً ذلك المغالاة في تحديد نسبة الفوائد 9% بما لا يتفق مع العرف السائد السابق في احتساب الفائدة بما لا يتجاوز 5% إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات وهذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها وهي غير ملزمة من بعد بالرد استغالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أحقية المطعون ضدها في المبلغ المحكوم به أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب الثاني الذي اطمأن إليه من أن ذمة الطاعنة مشغولة بهذا المبلغ و أو الطاعنة كان عليها الحصول على جداول الأعمال الكهربائية لجميع الآلات والتحفيزات الموجودة في المصنع لاحتساب مقدار الحمل الكلي المطلوب من شركة الكهرباء وانتهى إلى خصم مبلغ 40.000 درهم من مستحقات المطعون ضدها لعدم تسليمها هذه الجداول وأن عدم تسليم الأعمال في مواعيدها كان نتيجة خطأ مشترك بين طرفي التداعي تراوحت نسبة بالنسبة الطاعنة 25 % والمطعون ضدها 75% وقد تم احتساب هذه الغرامات طبقاً لذلك ولا يوجد في العقد ما يخالف هذه التقديرات ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله في الأوراق ومستنداتها ومؤدياً لما انتهى إليه وكافياً لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة من الشق الأول من هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره تتحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول . 

وحيث إن النعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 88 من قانون المعاملات التجارية إذ كان محل الالتزام التجاري مبلغاً نقدياً معلوم المقدار وتأخر في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة القانونية المقررة بالمادتين 66 ، 77 من ذات القانون سالف البيان بما مفاده أنه في حالة عدم وجود اتفاق يحدد سعر الفائدة فإن للقاضي أن يحدد سعر الفائدة وفقاً للسائد في السوق بما لا يجاوز 12% حتى تمام السداد . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم أي مستندات تثبت سعر الفائدة في السوق من تاريخ رفع الدعوى 08/09/2013 وهي المكلفة بذلك فإن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة وفقاً للعرف القضائي طالما أن الطاعنة لم تثبت العرف المصرفي وقتذاك ومن ثم يكون قضاء تمييز رأس الخيمة اعتد بنسبة 9% في تحديد سعر الفائدة القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا النعي يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول . 
ولما تقدم . 



الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د / راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 36 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 36 لسنة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعنة / الشركة ....  الخرسانة الجاهزة( ذ.م.م) بوكالة المحامي / ..... 

المطعون ضدهم :-........... جميعهم بوكالة المحاميان / ... و .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة إقامة الدعوى رقم 311 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الرهن والأذن ببيع العقار بالمزاد العلني استيفاء لدين الطاعنة والرسوم وقالت أنها تداين شركة كوى للعقارات – خصم غير ممثل - يبلغ 20,806,000 درهم وقدمت قطعة الأرض المبينة بصحيفة إفتاح الدعوى رهناً لهذا الدين وتحرر عنها عقد الرهن المؤرخ 5/6/2008 تم تسجيله بتاريخ 11/7/2010 وإذ تخلفت عن سداد المديونية فكانت الدعوى ، بتاريخ 3/4/2011 حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد الرهن وبعدم اختصاصها نوعياً لنظر بيع العقار بالمزاد العلني وإحالتها إلى قاضي التنفيذ لنظرها وقد تمت الإحالة وقيدت برقم 125 لسنة 2012 تنفيذ رأس الخيمة وتداولت الدعوى أمام قاضي التنفيذ وبتاريخ 11/10/2015 أصدر قاضي التنفيذ قراره بتوزيع حصيلة بيع العقار المجوز عليه بين الدائنين في الملفات التنفيذية.... .استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 443، 445 ، 455، 464، لسنة 2015 أمام محكمة الاستئنافات وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط ليصدر فيهم حكم واحد قضت بتاريخ 18/1/2016 بعدم جواز الاستئنافات الأربعة طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن ، وأن النص في المادة 13 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 – القانون الواجب التطبيق للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ كانت قيمة الدعوى مئة ألف درهم أو أكثر أو كانت غير مقدرة القيمة والنص في المادة 173 / 1 من قانون الإجراءات المدنية للخصوم أن يطعنون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ....... وذلك فيما عدا الأحكام التي لا يحيز القانون على سبيل لاستثناء- الطعن فيها – وعلى ذلك ما تقضى به هذه المادة في الفقرة الثانية منها من أنه (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته – إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أصدر بين الخصوم أنفسهم وجاز قوة الأمر المقضي به وكذلك ما تقضي به المادة في الفقرة الثالثة منها من أنه ( وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض، ومفاد ذلك إذ كان الحكم الابتدائي لا تقبل الطعن في الاستئناف بنص القانون كما في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية إذ حضرت حالات الطعن بالاستئناف بشأن قرارات قاضي التنفيذ في أحوال على وجه الحضر فإن القرار الصادر في هذه الحالة من قاضي التنفيذ هو بمثابة حكم نهائي وبالتالي لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا وفقاً للشروط المبينة في المادة 173 / 3 من ذات القانون لأنه لا يصح أن يغلق باب الطعن بالاستئناف ويفتح باب الطعن بالنقض ومن ثم فإنه كل حكم لا يقبل الطعن بالاستئناف لا يقبل الطعن بالنقض باعتباره حكم نهائي إلا وفقاً للشروط المبينة سلفاً. ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص أن جميع الاستئنافات الأربعة لا تندرج تحت أي من الفقرات في المادة 232 سالفة البيان إذ أن جميع طلباتهم إلغاء أو تعديل قائمة البيع موضوع قرار قاضي التنفيذ المؤرخ 11 / 10 / 2015 وهو ليس من ضمن الحالات التي يجوز فيها الاستئناف ولا يقدح في ذلك ما جاء بشأن طلب استبعاد هيئة رأس الخيمة للاستثمار من ضمن الحاجزين إذ أنه وورد على غير محل من هذا القرار وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينة بالأوراق فإنه نكون يصدد حكم نهائي لا يجوز استئنافه وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا إذا تحققت شروط ذلك طبقاً للمادة 173/3 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما لا تتمسك به الطاعنة في أسباب طعنها الأمر الذي يكون معه الطعن غير جائز. 


الهيئة التى حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هى برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د/ راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 28 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حاكم إمارة رأس الخيمة 

------------------------ 

محكمة تمييز رأس الخيمة 

الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة

في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 28 لسنة 11 ق 2016 تجارى

الطاعن / مصنع .... للإسمنت يمثله الحارس القضائي .... وكيلاه المحامون /..... 

ضد 

المطعون ضده / .... وكيلها المحامي / ..... 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها كانت أقامت بمواجهة الطاعن ..... الدعوى رقم 301/2011 بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ (2,356,124) درهم مع المصاريف ومقابل أتعاب محاماة وقالت بياناً للدعوى أنها وكيل ملاحي للمدعى عليه (الطاعن) وأنها تقوم بتخليص وإنهاء كافة المعاملات المتعلقة به بميناء صقر وتفريغ الشحنات التابعة له بالمكان المخصص له بالميناء وتقوم بسداد التزاماتها لدى الميناء نظير مقابل مادي تحصل عليه بعد ذلك منه وقد ترصد لها قبله مبلغ (1856124) درهم خلال الفترة من 22/9/2008 وحتى 9/1/2009 الذى قامت بسداده للميناء عنه ، وقد طالبته بتسديده إليها إلا أنه امتنع دون مبرر قانوني فأقامت عليه الدعوى رقم (203) لسنة 2010 مدني كلي رأس الخيمة طالبت فيها بندب خبير حسابي لبيان مقدار الدين وقضى فيها برفضها وتم استئنافها برقم 379/2010 وقبل الفصل في الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فيها لتنفيذ ذلك القضاء وباشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره انتهى في نتيجته إلى أن المدعية تداين المدعى عليه بالمبلغ سالف البيان وبتاريخ 26/12/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الدعوى، ونظراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء سدادها المبلغ عن المدعى عليها وعدم تنفيذ الأخيرة لالتزاماتها وعدم استثمارها هذا المبلغ الكبير خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة واهتزاز سمعتها التجارية والمركز المالي لها نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبل الغير وما فاتها من كسب وفرض الحراسة عليها ، تقدر التعويض الجابر له بمبلغ (500,000) درهم كانت لإقامة الدعوى بغية إجابتها لطلباتها السابقة

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/4/2012 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1856124درهم وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 257/2012

وبتاريخ 29/12/2015 قضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/2/2016 وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة وحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم

وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما خلص إليه تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية للخبرة الذي عوّل عليه محمولاً على أسبابه برغم مخالفته الثابت في الأوراق وما اعتراه من فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب فيما انتهى إليه من نتيجة حاصلها أن المبالغ المترصدة بذمة الطاعن لصالح المطعون ضدها تساوي مبلغ (1,856,122,80) درهم على زعم من القول بأن المطعون ضدها قد تصرفت تصرفاً صحيحاً مناسباً لمصلحة الطاعن بتخزينها مادة الكلنكر المرسلة للأخير خارج الساحة المخصصة له والمستأجرة من قبله بميناء صقر في حين كان على لجنة الخبراء أن تبين سبب التأخير في نقل وإخلاء مادة الكلنكر الواردة بواسطة الميناء وبالتالي الحاجة إلى تخزينها في ساحات إضافية غير الساحة المخصصة للطاعن وهل يعود ذلك إلى تباطؤ الطاعن في إخلاء هذه المادة أم يعود إلى تقصير وإهمال المطعون ضدها في عملها المناط إليها وهو التخليص الجمركي لهذه المادة والتأخر في إجراءاته وبالتالي الحاجة إلى تخزينها خارج الساحة المخصصة للطاعن الأمر الذي لو أوضحته اللجنة المنتدبة لتغير وجه الرأي لديها في مدى أحقية المطعون ضدها للمبالغ المطالب بها خاصة وأن الثابت بأوراق الدعوى بأن الطاعن قد سلم المطعون ضدها جميع الأوراق والمستندات المطلوبة واللازمة لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي لمادة الكلنكر وأن الثابت من أعمال الخبرة أنه سبق للطاعن القيام بعملية النقل لمادة الكلنكر فور وصول السفن المحملة بها دون أن يتحمل أي أعباء تخزين خارج الساحة المخصصة له بالميناء والتي تتسع لتخزين ما يزيد عن أربعين ألف طن من هذه المادة وذلك يعود بضرورة الحال إلى إنهاء المطعون ضدها عملها وهو إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لهذه البضاعة دون تأخير أو إهمال حيث لا يمكن للطاعن أن يبدأ في عملية النقل للمادة المذكورة بعد وصولها إلى الدولة إلا عقب إنهاء المطعون ضدها إجراءات التخليص الجمركي لها وانتهى الطاعن من ذلك إلى أن إهمال المطعون ضدها وعدم إنجازها للعمل الموكل إليها من قبل الطاعن و من التخليص الجمركي للشحنات الواردة له عبر ميناء صقر خلال الفترة من 1/8/2008 إلى 31/12/2008 كان السبب وحده دون أي سبب يعود إليه في تولد المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدها ويدل على ذلك الفاصل الزمني الشاسع بين تاريخي وصول السفن المحملة بمادة الكلنكر لِصالح الطاعن إلى ميناء صقر خلال المدة المتعلقة بالفواتير سند الدعوى و الوقت المستغرق من قبل المطعون ضدها في إنهاء عملية التخليص الجمركي بالمقارنة لسابقة التعامل حسبما هو ثابت في تقرير الخبرة حال أنه لم يبحث هذه المسألة ومدى قيام المطعون ضدها بإنجاز التخليص الجمركي لمادة الكلنكر بالسُرعة المطلوبة التي لو تمت لما احتاجت المطعون ضدها إلى تخزين المادة المذكورة في المخازن المخصصة لها بالرغم من أن الطاعن لديه مساحة كافية لتخزين البضائع في حال قيام المطعون ضدها تخليص البضاعة وفقاً للسرعة المقررة لذلك وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الجزئية المنتجة في الدعوى اكتفاء بما خلص إليه تقرير الخبرة محمولاً على أسبابه من نتيجة ورأي ولم يقم ببحثها لتتمكن محكمة الاستئناف من التقرير فيما إذا كانت الساحة المخصصة للطاعن بميناء صقر التي تتسع لما لا يقل عن ( 40000) أربعين ألف طن من مادة الكلنكر كافية لاستيعاب الكمية الواردة له عبر الميناء موضوع الفواتير سند الدعوى برغم أن بأن الساحة الخاصة بالطاعن لدى ميناء صقر التي تقدر بحوالي – (40000) طن لم تكن في تاريخ 1 / 8/ 2008 مشغولة بسوى = (14,56,02) طن وأنه بحصر السفن وكميات البضائع التي تمّ إفراغها بميناء صقر لصالح الطاعن بتواريخ الفواتير المقدمة من قبل المطعون ضدها يتضح بأن الساحة المخصصة للطاعن بميناء صقر كانت كافية لتخزين البضائع الواردة لصالحه وذلك من خلال قيامه بسحب هذه البضائع بصورة مستمرة في مواعيد وصولها للميناء وأنّ ما تبقى من هذه البضائع بعد عمليات النقل المستمرة لا يزيد عن سعة الساحة الخاصة بالطاعن داخل الميناء الأمر الذي يتأكد معه بأن المطعون ضدها قد تسبب بإهمالها وعدم مراعاة ما تفرضه عليها أصول مهنتها إلى ترصد مبالغ لا صلة للطاعن بها مما لا يجوز معه للمطعون ضدها أن تستفيد من خطئها وهو ما أكده تقرير الخبرة الأول والتكميلي المودعين في الاستئناف من قبل الخبير المنتدب من المحكمة بأن المطعون ضدها لم تقم بواجبها تجاه الطاعن بإعلامه بقيامها بتخزين كميات من البضائع من مادة الكلنكر الواردة له عبر ميناء صقر في ساحات إضافية غير الساحة المخصصة له بالميناء أو أخذ موافقته وذلك حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب الذي يتفق مع مصالحه خاصة وأن الساحة المخصصة له كانت تتسع لمادة الكلنكر الواردة له عبر الميناء وأن كميّة الكلنكر الزائدة عن السعة التخزينية للساحة المخصصة للطاعن ليست كبيرة وكان يمكن للطاعن العمل على نقلها أولاً الأمر الذي خلص منه الخبير المذكور إلى أن أي مبالغ مترصدة لصالح الميناء تلتزم بأدائها المطعون ضدها ولا يسأل عنها الطاعن حيث أن هذه المبالغ نتيجة خطأ المطعون ضدها وعدم قيامها بواجبها وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه بالرد أو التعقيب على هذا التقرير عدم أخذه به والتقرير التكميلي الصادر عن الخبير/ يحيى الشامسي بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق واكتفى بالتعويل فيما انتهى إليه قضاؤه على تقرير لجنة الخبرة الثلاثية برغم ما ورد به من قصور ومخالفة للثابت في الأوراق فيكون قد أخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يقتضي نقضه والإحالة

حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. وكان من المقرّر أن – عمل الخبير يخضع لتقدير محكمة الموضوع باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات دون معقب عليها وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو تغييره بخبير آخر متى وجدت في التقرير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنه تم فيها قبل البت في موضوعها تكليف خبيرين أحدهما بحري والآخر محاسبي انتهيا إلى رأيين متناقضين حيث حمل أولهما المسئولية عن الرسوم والمصاريف موضوع الفواتير سند الدعوى للمطعون ضدها في حين انتهى الخبير المحاسبي إلى انشغال ذمة الطاعن بها لفائدة المطعون ضدها فقررت – محكمة الاستئناف إزاء ما أثارته الطاعن من اعتراضات مفصلة بأسباب النعي حول نتيجة الخبرة المحاسبية المعينة من محكمة أول درجة ندب لجنة خبرة ثلاثية للترجيح بين نتائج أعمال الخبيرين الأولين. وحيث انتهت اللجنة المذكورة المكونة من خبراء في الأضرار البحرية والمحاسبة والجمارك إلى أن العلاقة القائمة بين الطرفين موضوعها وكالة من الطاعن للمطعون ضدها للتخليص الجمركي والبحري للشحنات الواردة لها عن طريق الناقلات البحرية المحملة بمادة الكلنكر وأنه بناء على أعداد السفن التي رست في التواريخ من 1/8/ 2008 إلى 8/11/ 2008 وكمياتها من مادة الكلنكر المقدرة ب (203,787,45) طن فلم يتيسر تخزين سوى كمية (43,823) طن منها بساحة التخزين المؤجرة من الطاعن والبقية بالساحات التابعة للميناء مما ترتب عنه الرسوم موضوع الفاتورات سند الدعوى وأن موافقة المطعون ضدها على ذلك كان لصالح الطاعنة التي كانت ستتكبد غرامات باهظة تبلغ (240,000) درهم يومياً لو تم تفريع البضاعة بالرصيفلما كان ذلك وكان البين من الخبرة أن مسئولية نقل الشحنات المخزنة من البناء إلى مخازنها خارجه تقع على عاتق الطاعنة المفروض علمها مسبقاً بتواريخ شحن ووصول البضاعة إليها عن طريق وثائق شحنها المرسلة لها من الشاحن دون حاجة لإخطارها بوصولها من المطعون ضدها لاتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بتفادي خزن الفائض من كمياتها عن طاقة تخزين المساحة المؤجرة منها بالميناء للغرض فيكون استناد الحكم المطعون به على نتيجة الخبرة الثلاثية وترجيحها على النتيجة التي انتهى إليها الخبير البحري الأول منفرداً مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وقضائه في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بناء عليه سائغاً يكفي لحمله ولا يرد عليه النعي الذي لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما المحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى الذي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة

ولما تقدم بتعين رفض الطعن

 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هى برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم

 

الطعن 1895 لسنة 61 ق جلسة 5 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 27 ص 117

جلسة 5 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.

----------------

(27)
الطعن رقم 1895 لسنة 61 القضائية

(1،   (2 اختصاص "اختصاص ولائي".
 (1)المحاكم العادية. السلطة الوحيدة للفصل في منازعات الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال العامة للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية عليها.
 (2)القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التجارية والمدنية. القيد الذي يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. استثناء. لا يجب التوسع في تفسيره. اختصاص القضاء الإداري بالطعن في القرار الإداري بإزالة التعدي. لا يتسع للفصل في المنازعة القائمة بشأن الملكية. علة ذلك.
 (3)اختصاص "اختصاص ولائي" "اختصاص مجلس الدولة". مسئولية. تعويض "التعويض عن أعمال الإدارة".
اختصاص المحاكم العادية بطلب التعويض عن أعمال الإدارة المادية. مناطه. تحقيق مخالفة القرار للقوانين وأضراره بالمدعي.
 (4)ملكية "أسباب كسب الملكية". قانون.
الأراضي الموات. ماهيتها. جواز تملكها. شرطه. ترخيص الدولة أو تعميرها. م 57 مدني قديم المقابلة للمادة 847/ 3 مدني.
 (5)ملكية. نظام عام. قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني. ق 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. مناطه.
(6) حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً". خبرة.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور.

------------------
1 - المقرر أن المحاكم العادية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها.
2 - القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية.
3 - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوي المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقاً بطلب التعويض عن الأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة وكان طلب المطعون عليه الحكم له على الطاعنة بمبلغ معين تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب التعدي الواقع على ملكه بقرار إداري مدعى بمخالفته للقانون لا يهدف إلى وقف أو تأويل هذا القرار، كما أن الفصل في موضوع ذلك الطلب لا يقتضي التعرض له بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحري ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها، وما إذا كان في حالة تحقق المخالفة قد أضر قد أضر بالمدعي.
4 - قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1985، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية - تعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها كالأراضي المتروكة والصحاري والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة بل هي أرض مباحة يملكها من يستولي عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى أحد كانت مملوكة ملكية ضعفيه للدولة وهي بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية.
5 - القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/ 8/ 1958 نص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وقد أقر المشرع بالمادة 75/ 3 منه حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وكان رائده في ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2146 سنة 1986 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 164574 جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 7/ 3/ 1978 اشترى أرضاً مساحتها 7500 م2 مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة أقام عليها مبان وغرس أشجاراً وقد أزالتها الطاعنة بمقولة عدم التزامه بالأبعاد المحددة لجانبي الطريق القائمة عليه مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1988 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 149324 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 517 سنة 44 ق كما أستأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 543 سنة 44 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيراً لبحث أصل ملكية أرض النزاع ومدى توافر شرائط الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني على حيازة المطعون عليه الأول وسلفه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 6/ 2/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن أرض النزاع مملوكة للدولة وتم تخصيصها للمنفعة العامة لتوسعة الطريق الموصل إلى مدينة برج العرب الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1051 لسنة 1985، ثم صدر قرار رئيس جهاز مدينة العامرية الجديدة - بتفويض من وزير التعمير - بإزالة التعدي الواقع عليها من المطعون عليه، وإذ استهدفت الدعوى الماثلة التعويض عن تنفيذ هذا القرار الإداري فإن الاختصاص بنظرها يخرج عن ولاية القضاء العادي وينعقد للقضاء الإداري عملاً بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص الولائي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحاكم العادية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها، باعتبار أن
القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الحالية وإن أقيمت من المطعون عليه بطلب التعويض عما أصابه من ضرر من جراء إتلاف الطاعنة للمباني والأشجار المقامة على أرض النزاع إلا أن الخصومة الحقيقية فيها تدور حول النزاع على الملكية وتحديد المالك لتلك الأرض وما إذا كانت على ملك البائع للمطعون عليه امتداداً لملكية مورثة في ظل تطبيق حكم المادة 874/ 3 من القانون المدني وبالتالي حقه في التعويض عن التعدي الواقع من الطاعنة عليها، وكان القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوي المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقاً بطلب التعويض عن الأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة، وكان طلب المطعون عليه الحكم له على الطاعنة بمبلغ معين تعوضاً عما لحقه من ضرر بسبب التعدي الواقع على ملكه بقرار إداري مدعى بمخالفته للقانون لا يهدف إلى وقف أو تأويل هذا القرار، كما أن الفصل في موضوع ذلك الطلب لا يقتضي التعرض له بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحري ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها، وما إذا كان في حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص الولائي - يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضائه على أن أرض النزاع مملوكة لسلف المطعون عليه وأنها استولت عليها دون سند من القانون، وعول في ذلك على تقرير الخبير المقدم إلى محكمة الاستئناف الذي استدل على ملكية سلف المطعون عليه لتلك الأرض بما ليس له أصل ثابت في الأوراق وبما أورده بمدوناته من أن تقارير الخبرة السابقة كشفت عن أنها كانت مزروعة بأشجار لوز مثمرة يتراوح عمرها بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين عاماً، وأن الإيصال المؤرخ 3/ 7/ 1923 الصادر عن أقسام الحدود يفيد تحصيل قيمة العشور المستحقة على هذه الأرض في حين خلت تقارير الخبرة السابقة والأوراق من ثمة بيانات تكشف عن وجود هذه الأشجار، كما خلا الإيصال المذكور مما يفيد تعلقه بأرض النزاع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1985، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية - تعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحاري والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولي عليها ويعمرها، وقبل أن يستولي أحد كانت مملوكة ملكية ضعفيه للدولة وهي بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية، ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/ 8/ 1958 - نص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ونص قي المادة 75/ 3 منه على أن "يعد مالكاً بحكم القانون (1) كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون...... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله...." وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وكان رائده في ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في خصوص نفي ادعاء الطاعنة بقاء أرض النزاع على ملك الدولة إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف والذي انتهى إلى أن سلف البائع للمطعون عليه قد تملك تلك الأرض بوضع اليد عليها وتعميرها واستزراعها قبل عام 1923 واستدل على ذلك بما أوردته تقارير الخبرة السابقة من وجود أشجار لوز مزروعة بها يتراوح عمرها بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين عاماً وكذا إيصال صادر من أقسام الحدود بتحصيل قيمة العشور المستحقة على الأرض، وكان الواضح من أعمال محاضر الخبرة السابقة أن أياً منها لم يقل بوجود أشجار معمرة بأرض النزاع، بل وعلى العكس من ذلك فقد أورد تقرير الخبير الحكومي المقدم إلى محكمة أول درجة أن المعاينة لم تسفر عن وجود أية مزروعات أو بقايا شتل بتلك الأرض وكان الإيصال المؤرخ 3/ 7/ 1923 الخاص بتحصيل قيمة العشور لا يحمل ما يدل على تعلقه بأرض معينة بالذات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل يكون معيباً بفساد في الاستدلال حجبه عن بحث مدى توافر الشروط القانونية اللازمة لتملك أراضي الدولة الخاصة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 241 لسنة 61 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 31 ص 138

جلسة 7 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد وأنور العاصي.

-----------------------

(31)
الطعن رقم 241 لسنة 61 القضائية

(1،  ) التزام. حوالة "حوالة الحق". إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى".
 (1)مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها بورقة رسمية بواسطة المحضرين مشتملاً على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. م 305 مدني.
 (2)حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل - عدم نفاذها في حق الطاعنين إلا من تاريخ إعلانهم بالحوالة بصحيفة الدعوى. تمسكهم بأن وفاءهم بالإيجار المتأخر والصلح مع المطعون ضده الثاني وتنازله عن حكم الفسخ قد تم قبل نفاذ الحوالة. عدم مواجهة هذا الدفاع الذي لو - حقق - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.

-----------------
1 - لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار - ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة - إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، وأن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
2 - لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني حول عقد الإيجار المبرم بينه وبين مورث الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى التي اشترت مساحة من العين المؤجرة بعقد غير مسجل، وأنها لم تقم بإعلان الطاعنين بالحوالة إلا بإعلان صحيفة الدعوى الماثلة التي تضمنت ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون ضدها الأولى لم تنفذ حق الطاعنين إلا من تاريخ إعلانهم بصحيفة الدعوى في........ وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بأن وفاءهم بالإيجار المتأخر والصلح مع المطعون ضده الثاني وتنازله عن حكم الفسخ قد تم في......... قبل نفاذ الحوالة، فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع.......... وأن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين - المبين بوجه النعي - رغم أنه دفاع جوهري - لو حقق - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 4189 لسنة 1985 مدني سوهاج الابتدائية على المطعون ضده الثاني والطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يسلموها الأطيان المبينة بالصحيفة. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 26/ 11/ 1981 باعها المطعون ضده الثاني مساحة الأطيان المبينة بالأوراق شائعة في مساحة أكبر يؤجرها لمورث الطاعنين وحول إليها عقد الإيجار في 1/ 12/ 1981، ثم أقام البائع على المستأجر - مورث الطاعنين - الدعوى 368 لسنة 1982 مدني دار السلام الجزئية بطلب فسخ عقد الإيجار وطرده للتأخير في سداد الإيجار، وقضي له بطلباته بتاريخ 14/ 2/ 1984 وتأيد الحكم بالاستئناف 188 لسنة 1984 مدني سوهاج الابتدائية بتاريخ 25/ 3/ 1985، ولكنه عاد وتنازل عن حكم الفسخ وقبل سداد الطاعنين - ورثة المستأجر - للإيجار بموجب مخالصة مؤرخة 10/ 1/ 1985 فقضى لهم بتاريخ 31/ 12/ 1985 في الأشكال 434 لسنة 1985 مدني دار السلام الجزئية بوقف تنفيذ ذلك الحكم. وإذ كان تنازل المطعون ضده الثاني عن حكم الفسخ لا ينفذ في حقها لحصوله بعد حوالة حق الإيجار بالتواطؤ بينه وبين الطاعنين إضراراً بها، كما يحق لها تسلم العين المبيعة، فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1987 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 199 لسنة 62 ق أسيوط، وبتاريخ 28/ 11/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المستأنفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم بأنهم لم يقبلوا حوالة عقد الإيجار من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدها الأولى، ولم يعلنوا بها إلا بإعلان صحيفة دعوى التسليم الماثلة بتاريخ 19/ 9/ 1985 بعد تمام الصلح بينهم وبين المطعون ضده الثاني بوصفة المؤجر لعين النزاع وتنازله عن حكم الفسخ الصادر لصالحه، فلم يواجه الحكم هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار - ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة - إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، وأن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني حول عقد الإيجار المبرم بينه وبين مورث الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى التي اشترت مساحة من العين المؤجرة بعقد غير مسجل، وأنها لم تقم بإعلان الطاعنين بالحوالة إلا بإعلان صحيفة الدعوى الماثلة التي تضمنت ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون ضدها الأولى لم تنفذ في حق الطاعنين إلا من تاريخ إعلانهم بصحيفة الدعوى في 19/ 9/ 1985 وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بأن وفاءهم بالإيجار المتأخر والصلح مع المطعون ضده الثاني وتنازله عن حكم الفسخ قد تم في 10/ 1/ 1985 قبل نفاذ الحوالة، فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول "أن المستأنف ضده - المطعون ضده الثاني - قد باع للمستأنفة - المطعون ضدها الأولى - مساحة الفدان محل النزاع وحول لها عقد الإيجار ثم تحصل من جانبه على حكم بفسخ
عقد الإيجار وطرد مورث المستأنف ضدهم من الثاني للأخير - الطاعنون - من الأطيان المؤجرة بما مفاده أن بيع تلك المساحة قد ورد على أرض خالية.... فإذا جاء المستأنف ضده وقرر بتنازله عن ذلك الحكم فإن هذا التنازل لا يسري في حق المستأنفة التي خلصت لها العين خالية" وكان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين - المبين بوجه النعي - رغم أنه دفاع جوهري - لو حقق - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2146 لسنة 61 ق جلسة 22 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 48 ص 222

جلسة 22 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

------------------

(48)
الطعن رقم 2146 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. أثره. تخييره بين تركه الوحدات السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. شرطه. وقوع المبنى الجديد الذي يملكه في ذات البلد الكائن به مسكنه. وجود مسكنه بمحافظة الجيزة والمبنى الجديد الذي أقامه بمحافظة القاهرة. عدم انطباق النص المذكور. علة ذلك.

----------------
النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الإيجار، إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق، ولما كان حكم المادة 22/ 2 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه، وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه، لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يأتي إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما لا نزاع فيه بين الطرفين أن المسكن الذي يستأجره الطاعن كائن بحي الشرابية بمدينة القاهرة وأن المبنى الجديد الذي أقامه كائن بقسم الهرم بمدينة الجيزة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فإن المادة 22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 11014 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1961 استأجر الطاعن من مورثهم هذه الشقة وإذ أقام مبنى مملوكاً له بمحافظة الجيزة يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يتخلى عنها أو يقوم بتوفير مكان ملائم لهم بالمبنى الذي أقامه طبقاً لنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم إنذارهم له فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2191 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 2/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأوليه، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط لإخلاء المستأجر وفقاً لنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المبنى الذي أقامه في ذات البلد الذي توجد به العين التي يستأجرها بما مؤداه أنه لم يعد في حاجة إلى هذه العين، وهو ما يستفاد من روح النص وحكمته، ولما كان الثابت أن الشقة محل النزاع تقع في مدينة القاهرة بينما المبنى الذي أقامه يقع بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 فإنه لا محل لتطبيق النص المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الإيجار، إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق، ولما كان حكم المادة 22/ 2 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه، وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه، لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يأتي إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، وبما لا نزاع فيه بين الطرفين أن المسكن الذي يستأجره الطاعن كائن بحي الشرابية بمدينة القاهرة وأن المبنى الجديد الذي أقامه كائن بقسم الهرم بمدينة الجيزة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فإن المادة 22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة التي يستأجرها الطاعن لإقامته مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات في مدينة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.