صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 9 أغسطس 2020
الطعن 47 لسنة 11 ق جلسة 7 / 11 / 2016 عمال
الطعنان 40- 43 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 /2016 تجاري
الطعن 36 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري
الطعن 28 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري
باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
------------------------
محكمة تمييز رأس
الخيمة
الدائرة التجارية
برئاسة السيد
المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين
المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25
شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 28 لسنة 11 ق 2016 تجارى
الطاعن / مصنع .... للإسمنت يمثله الحارس القضائي .... وكيلاه المحامون /.....
ضد
المطعون ضده / ....
وكيلها المحامي /
.....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها كانت أقامت بمواجهة الطاعن ..... الدعوى رقم 301/2011 بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ (2,356,124) درهم مع المصاريف ومقابل أتعاب محاماة وقالت بياناً للدعوى أنها وكيل ملاحي للمدعى عليه (الطاعن) وأنها تقوم بتخليص وإنهاء كافة المعاملات المتعلقة به بميناء صقر وتفريغ الشحنات التابعة له بالمكان المخصص له بالميناء وتقوم بسداد التزاماتها لدى الميناء نظير مقابل مادي تحصل عليه بعد ذلك منه وقد ترصد لها قبله مبلغ (1856124) درهم خلال الفترة من 22/9/2008 وحتى 9/1/2009 الذى قامت بسداده للميناء عنه ، وقد طالبته بتسديده إليها إلا أنه امتنع دون مبرر قانوني فأقامت عليه الدعوى رقم (203) لسنة 2010 مدني كلي رأس الخيمة طالبت فيها بندب خبير حسابي لبيان مقدار الدين وقضى فيها برفضها وتم استئنافها برقم 379/2010 وقبل الفصل في الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فيها لتنفيذ ذلك القضاء وباشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره انتهى في نتيجته إلى أن المدعية تداين المدعى عليه بالمبلغ سالف البيان وبتاريخ 26/12/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الدعوى، ونظراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء سدادها المبلغ عن المدعى عليها وعدم تنفيذ الأخيرة لالتزاماتها وعدم استثمارها هذا المبلغ الكبير خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة واهتزاز سمعتها التجارية والمركز المالي لها نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبل الغير وما فاتها من كسب وفرض الحراسة عليها ، تقدر التعويض الجابر له بمبلغ (500,000) درهم كانت لإقامة الدعوى بغية إجابتها لطلباتها السابقة .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/4/2012 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1856124درهم وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 257/2012 .
وبتاريخ 29/12/2015 قضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/2/2016 وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة وحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما خلص إليه تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية للخبرة الذي عوّل عليه محمولاً على أسبابه برغم مخالفته الثابت في الأوراق وما اعتراه من فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب فيما انتهى إليه من نتيجة حاصلها أن المبالغ المترصدة بذمة الطاعن لصالح المطعون ضدها تساوي مبلغ (1,856,122,80) درهم على زعم من القول بأن المطعون ضدها قد تصرفت تصرفاً صحيحاً مناسباً لمصلحة الطاعن بتخزينها مادة الكلنكر المرسلة للأخير خارج الساحة المخصصة له والمستأجرة من قبله بميناء صقر في حين كان على لجنة الخبراء أن تبين سبب التأخير في نقل وإخلاء مادة الكلنكر الواردة بواسطة الميناء وبالتالي الحاجة إلى تخزينها في ساحات إضافية غير الساحة المخصصة للطاعن وهل يعود ذلك إلى تباطؤ الطاعن في إخلاء هذه المادة أم يعود إلى تقصير وإهمال المطعون ضدها في عملها المناط إليها وهو التخليص الجمركي لهذه المادة والتأخر في إجراءاته وبالتالي الحاجة إلى تخزينها خارج الساحة المخصصة للطاعن الأمر الذي لو أوضحته اللجنة المنتدبة لتغير وجه الرأي لديها في مدى أحقية المطعون ضدها للمبالغ المطالب بها خاصة وأن الثابت بأوراق الدعوى بأن الطاعن قد سلم المطعون ضدها جميع الأوراق والمستندات المطلوبة واللازمة لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي لمادة الكلنكر وأن الثابت من أعمال الخبرة أنه سبق للطاعن القيام بعملية النقل لمادة الكلنكر فور وصول السفن المحملة بها دون أن يتحمل أي أعباء تخزين خارج الساحة المخصصة له بالميناء والتي تتسع لتخزين ما يزيد عن أربعين ألف طن من هذه المادة وذلك يعود بضرورة الحال إلى إنهاء المطعون ضدها عملها وهو إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لهذه البضاعة دون تأخير أو إهمال حيث لا يمكن للطاعن أن يبدأ في عملية النقل للمادة المذكورة بعد وصولها إلى الدولة إلا عقب إنهاء المطعون ضدها إجراءات التخليص الجمركي لها وانتهى الطاعن من ذلك إلى أن إهمال المطعون ضدها وعدم إنجازها للعمل الموكل إليها من قبل الطاعن و من التخليص الجمركي للشحنات الواردة له عبر ميناء صقر خلال الفترة من 1/8/2008 إلى 31/12/2008 كان السبب وحده دون أي سبب يعود إليه في تولد المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدها ويدل على ذلك الفاصل الزمني الشاسع بين تاريخي وصول السفن المحملة بمادة الكلنكر لِصالح الطاعن إلى ميناء صقر خلال المدة المتعلقة بالفواتير سند الدعوى و الوقت المستغرق من قبل المطعون ضدها في إنهاء عملية التخليص الجمركي بالمقارنة لسابقة التعامل حسبما هو ثابت في تقرير الخبرة حال أنه لم يبحث هذه المسألة ومدى قيام المطعون ضدها بإنجاز التخليص الجمركي لمادة الكلنكر بالسُرعة المطلوبة التي لو تمت لما احتاجت المطعون ضدها إلى تخزين المادة المذكورة في المخازن المخصصة لها بالرغم من أن الطاعن لديه مساحة كافية لتخزين البضائع في حال قيام المطعون ضدها تخليص البضاعة وفقاً للسرعة المقررة لذلك وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الجزئية المنتجة في الدعوى اكتفاء بما خلص إليه تقرير الخبرة محمولاً على أسبابه من نتيجة ورأي ولم يقم ببحثها لتتمكن محكمة الاستئناف من التقرير فيما إذا كانت الساحة المخصصة للطاعن بميناء صقر التي تتسع لما لا يقل عن ( 40000) أربعين ألف طن من مادة الكلنكر كافية لاستيعاب الكمية الواردة له عبر الميناء موضوع الفواتير سند الدعوى برغم أن بأن الساحة الخاصة بالطاعن لدى ميناء صقر التي تقدر بحوالي – (40000) طن لم تكن في تاريخ 1 / 8/ 2008 مشغولة بسوى = (14,56,02) طن وأنه بحصر السفن وكميات البضائع التي تمّ إفراغها بميناء صقر لصالح الطاعن بتواريخ الفواتير المقدمة من قبل المطعون ضدها يتضح بأن الساحة المخصصة للطاعن بميناء صقر كانت كافية لتخزين البضائع الواردة لصالحه وذلك من خلال قيامه بسحب هذه البضائع بصورة مستمرة في مواعيد وصولها للميناء وأنّ ما تبقى من هذه البضائع بعد عمليات النقل المستمرة لا يزيد عن سعة الساحة الخاصة بالطاعن داخل الميناء الأمر الذي يتأكد معه بأن المطعون ضدها قد تسبب بإهمالها وعدم مراعاة ما تفرضه عليها أصول مهنتها إلى ترصد مبالغ لا صلة للطاعن بها مما لا يجوز معه للمطعون ضدها أن تستفيد من خطئها وهو ما أكده تقرير الخبرة الأول والتكميلي المودعين في الاستئناف من قبل الخبير المنتدب من المحكمة بأن المطعون ضدها لم تقم بواجبها تجاه الطاعن بإعلامه بقيامها بتخزين كميات من البضائع من مادة الكلنكر الواردة له عبر ميناء صقر في ساحات إضافية غير الساحة المخصصة له بالميناء أو أخذ موافقته وذلك حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب الذي يتفق مع مصالحه خاصة وأن الساحة المخصصة له كانت تتسع لمادة الكلنكر الواردة له عبر الميناء وأن كميّة الكلنكر الزائدة عن السعة التخزينية للساحة المخصصة للطاعن ليست كبيرة وكان يمكن للطاعن العمل على نقلها أولاً الأمر الذي خلص منه الخبير المذكور إلى أن أي مبالغ مترصدة لصالح الميناء تلتزم بأدائها المطعون ضدها ولا يسأل عنها الطاعن حيث أن هذه المبالغ نتيجة خطأ المطعون ضدها وعدم قيامها بواجبها وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه بالرد أو التعقيب على هذا التقرير عدم أخذه به والتقرير التكميلي الصادر عن الخبير/ يحيى الشامسي بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق واكتفى بالتعويل فيما انتهى إليه قضاؤه على تقرير لجنة الخبرة الثلاثية برغم ما ورد به من قصور ومخالفة للثابت في الأوراق فيكون قد أخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يقتضي نقضه والإحالة.
حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. وكان من المقرّر أن – عمل الخبير يخضع لتقدير محكمة الموضوع باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات دون معقب عليها وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو تغييره بخبير آخر متى وجدت في التقرير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنه تم فيها قبل البت في موضوعها تكليف خبيرين أحدهما بحري والآخر محاسبي انتهيا إلى رأيين متناقضين حيث حمل أولهما المسئولية عن الرسوم والمصاريف موضوع الفواتير سند الدعوى للمطعون ضدها في حين انتهى الخبير المحاسبي إلى انشغال ذمة الطاعن بها لفائدة المطعون ضدها فقررت – محكمة الاستئناف إزاء ما أثارته الطاعن من اعتراضات مفصلة بأسباب النعي حول نتيجة الخبرة المحاسبية المعينة من محكمة أول درجة ندب لجنة خبرة ثلاثية للترجيح بين نتائج أعمال الخبيرين الأولين. وحيث انتهت اللجنة المذكورة المكونة من خبراء في الأضرار البحرية والمحاسبة والجمارك إلى أن العلاقة القائمة بين الطرفين موضوعها وكالة من الطاعن للمطعون ضدها للتخليص الجمركي والبحري للشحنات الواردة لها عن طريق الناقلات البحرية المحملة بمادة الكلنكر وأنه بناء على أعداد السفن التي رست في التواريخ من 1/8/ 2008 إلى 8/11/ 2008 وكمياتها من مادة الكلنكر المقدرة ب (203,787,45) طن فلم يتيسر تخزين سوى كمية (43,823) طن منها بساحة التخزين المؤجرة من الطاعن والبقية بالساحات التابعة للميناء مما ترتب عنه الرسوم موضوع الفاتورات سند الدعوى وأن موافقة المطعون ضدها على ذلك كان لصالح الطاعنة التي كانت ستتكبد غرامات باهظة تبلغ (240,000) درهم يومياً لو تم تفريع البضاعة بالرصيف. لما كان ذلك وكان البين من الخبرة أن مسئولية نقل الشحنات المخزنة من البناء إلى مخازنها خارجه تقع على عاتق الطاعنة المفروض علمها مسبقاً بتواريخ شحن ووصول البضاعة إليها عن طريق وثائق شحنها المرسلة لها من الشاحن دون حاجة لإخطارها بوصولها من المطعون ضدها لاتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بتفادي خزن الفائض من كمياتها عن طاقة تخزين المساحة المؤجرة منها بالميناء للغرض فيكون استناد الحكم المطعون به على نتيجة الخبرة الثلاثية وترجيحها على النتيجة التي انتهى إليها الخبير البحري الأول منفرداً مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وقضائه في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بناء عليه سائغاً يكفي لحمله ولا يرد عليه النعي الذي لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما المحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى الذي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
ولما تقدم بتعين رفض
الطعن.
الهيئة التي حجزت
الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هى برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف
وعضوية المستشارين / راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم
فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .
الطعن 1895 لسنة 61 ق جلسة 5 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 27 ص 117
جلسة 5 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
----------------
المحكمة
الطعن 241 لسنة 61 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 31 ص 138
جلسة 7 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد وأنور العاصي.
-----------------------
المحكمة
الطعن 2146 لسنة 61 ق جلسة 22 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 48 ص 222
جلسة 22 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
------------------
المحكمة