الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يوليو 2020

الطعن 5547 لسنة 57 ق جلسة 24/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 169 ص 1108

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
-----------------
(169)
الطعن رقم 5547 لسنة 57 القضائية
دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". نيابة عامة. سرقة. نصب. خيانة أمانة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز محاكمة مرتكب جريمة سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. لهذا الأخير التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات.
القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته؟. امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.
التفات الحكم بالإدانة في جريمة تبديد منقولات الزوجية عن المخالصة المقدمة من الطاعن المنسوبة لزوجته. قصور.
---------------
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً عن شكوى المجني عليه، ولما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها. وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر في الدعوى الجنائية - فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قليوب قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة قليوب الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن لم يعرض للمخالصة الصادرة من زوجته والتي قدمها الطاعن، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ........ أن الطاعن قدم مخالصة، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه دان الطاعن بجريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعرض للمستند المقدم من الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً عن شكوى المجني عليه، ولما كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أن زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها. وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر في الدعوى الجنائية - فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5560 لسنة 57 ق جلسة 24/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 170 ص 1112


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ورشدي حسين.
-----------------
(170)
الطعن رقم 5560 لسنة 57 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) آلات رفع مياه. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط التأثيم في جريمة حيازة أو استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.
عدم بيان الحكم المكان الذي ضبطت به آلة الضخ. قصور.

----------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - إن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن حاصل الواقعة تخلص فيما أثبته بمحضره محرر المحضر من أنه شاهد ماكينة لضخ مياه مركبة على حوشه فقام بضبطها. وبسؤال المتهم قرر أن الماكينة مخصصة لري أرضه الزراعية". واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بثبوت الاتهام في حق الطاعن دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها آلة الضخ وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز واستعمل آلة لرفع المياه داخل البحيرة بدون تصريح من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 13، 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983 ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة واستعمال آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير تصريح من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه - على أنه:
"لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن حاصل الواقعة تلخص فيما أثبته بمحضره محرر المحضر من أنه شاهد ماكينة لضخ مياه مركبة على حوشه فقام بضبطها. وبسؤال المتهم قرر أن الماكينة مخصصة لري أرضه الزراعية". واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بثبوت الاتهام في حق الطاعن دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها آلة الضخ وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجوه الأخرى من الطعن.

الطعن 5714 لسنة 57 ق جلسة 24/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 171 ص 1116


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط "نائب رئيس المحكمة". وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
-----------------
(171)
الطعن رقم 5714 لسنة 57 القضائية

 (1)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
مجرد تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص في حق شخص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً معاقباً عليه. ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
 (2)سب وقذف. جريمة "أركانها".
ركن العلانية في جريمة القذف. مناط توافره. أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
 (3)بلاغ كاذب. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
جريمة البلاغ الكاذب. ما يجب لتوافرها؟.
وجوب أن يعني الحكم باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده المتهم للمدعي بالحقوق المدنية. وأن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار.

-----------------
1 - من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
2 - أنه يجب لتوافر ركن العلانية في هذه الجريمة - القذف أن - يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
3 - من المقرر أنه ينبغي لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعي بالحقوق المدنية. أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد الطاعن بوصف أنه قذف في حقه علانية وأبلغ كذباً مع سوء القصد شرطة العجوزة بأنه يدير الشقة سكنه لأعمال مخلة بالآداب. وطلب عقابه بالمواد 302، 303/ 1، 305 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المدني وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى المدنية بإلزامه بالتعويض عن جريمتي القذف والبلاغ الكاذب المسندتين إليه قد شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أغفل استظهار ركن العلانية ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه، واستند في قضائه على ثبوت عدم صحة البلاغ المقدم منه - الطاعن - واتخذ من حفظ الشكوى ركيزة على كذبه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله: "وحيث إنه في الموضوع وعن الشق من الدعوى المتعلقة بالدعوى المدنية ولما كان المقرر أن القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه واحتقاره عند أهل وطنه فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه. فإذا نسب المتهم إلى المجني عليه أنه يدير شقته لأعمال مخلة بالآداب ويستقبل فيها النسوة الساقطات وبعض أصدقائه لشرب الخمر ولعب الميسر وممارسة الدعارة وطلب وضع هذه الشقة تحت مراقبة الشرطة التي حفظت هذا البلاغ لعدم صحة ما نسب للمدعي بالحق المدني فإن هذه العبارات إنما تشكل قذفاً في حق المتهم سواء كان هذا الإسناد مكوناً لجريمة أم لا وقد تحقق في هذه العبارات ركن العلانية ببلاغه المكتوب والذي اتصل به علم السلطات وأجريت التحريات بشأنه وهي أمور تكفي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتياً في صحة الأمور المدعاة ولا يصح التمسك في هذا الصدد بأن رد الشرطة لم يثبت كذب هذه الوقائع فالعبارات سالفة الذكر أراد بها المتهم إسناد أمر شائن للمدعي بالحق المدني بحيث لو صح لوجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه وهو الركن اللازم توافره في جريمة القذف والسب". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه، وإنه يجب لتوافر ركن العلانية في هذه الجريمة أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان ينبغي لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها، وأن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعي بالحقوق المدنية. وأن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على السياق المتقدم - جاء مفتقراً إلى بيان ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه والإعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.

الطعن 5601 لسنة 57 ق جلسة 24/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 173 ص 1125


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وسمير أنيس.
---------------
(173)
الطعن رقم 5601 لسنة 57 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ورقة الحكم: السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.
مسودة الحكم مشروع. للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب. حد ذلك؟

---------------
من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز طلخا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة ذلك الحكم موقعاً عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر خالياً تماماً من الأسباب التي بني عليها مما يبطله ويوجب نقضه. والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 5735 لسنة 57 ق جلسة 27/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 174 ص 1128


جلسة 27 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي.
------------
(174)
الطعن رقم 5735 لسنة 57 القضائية

شيك بدون رصيد. استئناف "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع. خضوعها لتقدير المحكمة.
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي.
المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحتة.
صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه. التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب. يعيب الحكم.

---------------
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة، على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها، وأنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها. فكان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه وأما أنها لم تفعل والتفت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم يكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه ونائبه الأستاذ/ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أثار دفعاً جوهرياً بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره مستهدفاً التصريح له بالطعن فيه بالتزوير بيد أن المحكمة لم تستجب له أو تعرض في حكمها لهذا الدفاع. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين في الأوراق أن الطاعن صمم على الطعن بتزوير الشيك محل الاتهام بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن لأسبابه دون أن تعرض لما آثاره الطاعن من دفاع. ولما كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أرواق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة، على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها، وأنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها. فكان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه أما أنها لم تفعل والتفت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5649 لسنة 57 ق جلسة 29/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 177 ص 1142


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.
---------------
(177)
الطعن رقم 5649 لسنة 57 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. المؤثمة بالمادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين حكم الإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، وأنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم.
مثال. لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

----------------
الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن العلم، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسة وثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً خاصة وأن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ وأنه يتجر في مثلها، كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق لا تفيد ضمناً - وبطريق اللزوم - توافر العلم اليقيني بأن السلسة التي اشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة، إذ أن تلك الصلة التي تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة والاطمئنان بسلامة مصدرها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر ركن العلم في حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخفى السلسلة الذهبية المبينة بالأوراق مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الجمرك قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكون. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء سلسلة ذهبية متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر هذا العلم في حقه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دلل على توافر علم الطاعن بأن السلسلة الذهبية التي اشتراها من المتهم الآخر بمبلغ 75 جنيهاً من أنها متحصلة من جريمة سرقة بقوله "إن المتهم الثاني لم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول إذ أثبت تقدير ثمن السلسلة بمبلغ 93 جنيهاً فضلاً عن اعترافه بأنه على معرفة بالمتهم وهو من المشهور عنهم ارتكاب الجرائم" لما كان ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار ركن العلم، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسة وثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً خاصة وأن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ وأنه يتجر في مثلها، كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق لا تفيد ضمناً - وبطريق اللزوم - توافر العلم اليقيني بأن السلسة التي اشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة، إذ أن تلك الصلة التي تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة والاطمئنان بسلامة مصدرها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر ركن العلم في حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5703 لسنة 57 ق جلسة 30/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 179 ص 1150


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
-------------
(179)
الطعن رقم 5703 لسنة 57 القضائية

(1) أحوال شخصية. دستور. قانون "عدم دستورية القوانين". محكمة دستورية.
الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. مقتضاه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك؟
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه. كأن لم تكن.
مثال في جريمة عدم إعلان المطلق زوجته المطلقة منه بوقوع الطلاق.
 (2)دعوى جنائية. دعوى مدنية. تعويض.
كون الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليها. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

--------------
1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - في جميع ما تضمنه من أحكام - ومن بينها نص كل من المادتين 5 مكرراً و23 مكرراً المضافتين بمقتضاه إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 واللتين أنزل الحكم المطعون فيه بمقتضاهما العقاب بالطاعن وذلك لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة 147 من الدستور وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها - ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم - فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن" وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد اشتمل قضاؤه على عدم دستورية نصين جنائيين هما نص كل من المادتين 5 مكرراً، 23 مكرراً المضافتين بالقانون رقم 44 لسنة 1979 واللتين جرم الشارع بمقتضاها فعل عدم إعلان المطلق زوجته المطلقة منه بوقوع الطلاق وعاقب عليه بعقوبة الحبس والغرامة أو بأيهما، فإن الحكم المطعون فيه الذي استند إلى هذين النصين في الإدانة - وإن صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ونشره - يعتبر كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان مفاده ما تقدم أن الفعل الذي قارفه الطاعن - على فرض ثبوته - يعتبر وكأنه لم يؤثم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
2 - لما كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح السيدة ضد الطاعن بوصف أنه: لم يقم بإعلانها بتطليقه لها بالطلاق الغيابي في 19 من مايو سنة 1981. وطلبت عقابه بالمادة 23 من القانون رقم 44 لسنة 1979، وإلزامه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم إعلان مطلقته بوقوع الطلاق قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة حدثت في ليبيا حيث لا عقاب عليها هناك. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - في جميع ما تضمنه من أحكام - ومن بينها نص كل من المادتين 5 مكرراً و23 مكرراً المضافتين بمقتضاه إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 واللتين أنزل الحكم المطعون فيه بمقتضاهما العقاب بالطاعن وذلك لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة 147 من الدستور وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها - ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم - فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن" وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد اشتمل قضاؤه على عدم دستورية نصين جنائيين هما نص كل من المادتين 5 مكرراً، 23 مكرراً المضافتين بالقانون رقم 44 لسنة 1979 واللتين جرم الشارع بمقتضاهما فعل عدم إعلان المطلق زوجته المطلقة منه بوقوع الطلاق وعاقب عليه بعقوبة الحبس والغرامة أو بأيهما، فإن الحكم المطعون فيه الذي استند إلى هذين النصين في الإدانة - وإن صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ونشره يعتبر كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان مفاد ما تقدم أن الفعل الذي قارفه الطاعن على فرض ثبوته - يعتبر وكأنه لم يؤثم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك وكان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية مع إلزامها مصاريفها.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج الجمهورية


نشر بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر(ب) بتاريخ 21/ 7/ 2020

`الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ ؛
وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 33 لسنة 2020 بشأن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 ؛
وعلي كتابي وزارة الخارجية رقم 9928 بتاريخ 22/6/2020 و 10666 بتاريخ 7/7/2020 ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/7/19 .
قرر :
( المادة الأولي )
لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ، متي كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي .
( المادة الثانية )
تجري انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد ، لكل ناخب علي حدة وترسل أوراق الاقتراع إلي لجان الانتخاب المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و10/8/2020 وفي حالة الإعادة خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين 6و 7/9/2020 وتبدأ اللجان عملها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة التاسعة مساءً لاستقبال خطابات التصويت اعتبارًا من الأحد الموافق 9/8/2020 وحتي الأربعاء الموافق 12/8/2020 ، وفي حالة الإعادة اعتبارًا من الأحد الموافق 6/9/2020 وحتي الأربعاء الموافق 9/9/2020 وفقًا للتوقيت المحلي للبعثة التي يجري فيها الاقتراع .
( المادة الثالثة )
علي كل ناخب مقيم خارج مصر تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج ، من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ، اعتبارًا من السبت الموافق 25/7/2020 وحتي الجمعة الموافق 31/7/2020، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحتفظ بالرقم دون اطلاع أي شخص آخر عليه ، حتي نهاية العملية الانتخابية .
( المادة الرابعة )
تتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم ، علي الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج ، علي أن يراعي في ذلك توقيت كل دولة ، ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته طبقًا للمادة السابقة ، وفقًا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة ، ويقوم بطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدي القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم . 
يضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف ، ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج ، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي ، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت ، وإقرار التصويت المرفق بهذا القرار كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا ، داخل ظرف يكفي تلك المستندات ، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها ، ثم يرسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل .
( المادة الخامسة )
تحرر كل لجنة محضرًا تثبت فيه جميع الإجراءات التي اتبعتها منذ بداية الاقتراع حتي نهايته ، ويوقع من رئيس اللجنة وأمينها ، كما يحرر أمين اللجنة كشفًا للناخبين لكل دائرة نظام فردي علي حدة يدون فيه اسم كل ناخب أدلي بصوته والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره ويوقع أمين اللجنة قرين اسم كل ناخب ، ويخصص بكل لجنة انتخاب صندوق لكل دائرة انتخاب بالنظام الفردي يدون عليه من الخارج رقم واسم الدائرة . 
يثبت أمين اللجنة بكشف البرقيات الواردة جميع خطابات التصويت التي ترد للجنة خلال المدة المحددة لعملها بالمادة (الثانية) وتاريخ إرسالها ، ويسلمها لرئيس اللجنة للتأكد من إرسال الخطاب خلال المدة المحددة للتصويت من واقع خاتم البريد علي الظرف فإن ثبت أن تاريخ الإرسال بعد الميعاد استبعد الظرف مغلقًا ويثبت ذلك في كشف البرقيات المستبعدة، وبشأن البرقيات المرسلة خلال موعد التصويت يقوم رئيس اللجنة بفض الظرف الخارجي والتحقق من سلامة ما به من مستندات والمظروف الذي يحوي بطاقات الاقتراع طبقاً للمادة (الرابعة) ، ثم يقوم بإدخال بيانات الناخب علي التطبيق المعد لهذا الغرض للتحقق من قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين والمسجلين طبقًا للمادة الثالثة من هذا القرار وعدم سابقة إدلائه بصوته ، فإذا ثبت أي مخالفة فيما تقدم تستبعد الأوراق بالكامل وتثبت في كشف البرقيات المستبعدة ، وفي جميع الأحوال يثبت بالكشف سبب الاستبعاد قرين كل برقية ، وبعد التأكد من سلامة جميع إجراءات التصويت يضع رئيس اللجنة مظروف بطاقتي الاقتراع مغلقًا في الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، وترفق باقي الأوراق بمحضر إجراءات اللجنة وتسجل عملية التصويت علي التطبيق المشار إليه لتجنب تكرار التصويت في لجنة أخري ، فضلاً عن إثبات اسم الناخب بكشف الناخبين .
( المادة السادسة )
يدلي رئيس وأعضاء وموظفي لجان الانتخاب بالخارج بأصواتهم أمام تلك اللجان ، كل في دائرته الانتخابية طبقًا لبطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي وتتبع ذات الإجراءات المقررة طبقًا للمادة الثالثة من هذا القرار مع الالتزام بالموعد المحدد للتصويت واستخدام رقم التسجيل للحصول علي بطاقتي الاقتراع ويضعها الناخب بعد إبداء رأيه داخل ظرف ويغلق ويوضع في صندوق الاقتراع المخصص للدائرة وتسجل بيانات من أدلوا بأصواتهم علي التطبيق المعد لذلك فضلاً عن إثبات اسم كل منهم وتوقيعه بكشوف الناخبين .
( المادة السابعة )
في نهاية كل يوم من الأيام الاربعة المحددة لاستقبال برقيات التصويت ، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ، ويغلق الصناديق التي تحوي أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة ، ويحرر محضرًا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ، ويحفظ المحضر وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر ، ويتم التحفظ علي الصناديق وأوراق الاقتراع ومحاضر وأوراق اللجنة ، بمقر اللجنة علي أن يغلق المقر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة . وتبدأ اللجنة عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع ، ويتم تحرير محضرًا بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة .
( المادة الثامنة )
لممثلي ومندوبي وسائل الإعلام والمنظمات ومندوبي ووكلاء المرشحين الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات حضور إجراءات الاقتراع والفرز وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن ، فضلاً عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالمتابعة ، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخري داخل أو خارج الدولة التي أدلي فيها بصوته .
( المادة العاشرة )
بعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال البرقيات الواردة للجنة يقوم أعضائها في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان ، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع علي حدي وفض الأظرف التي كانت بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع إلي فردي وقوائم ، ثم يفرز كل منها علي حدي في محضر فرز مستقل يثبت به نتيجة الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويوقع عليه رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة ، ويتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع ، وعقب انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلي وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين في الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، والتي تتولي إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردي وآخر لنظام القوائم وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين في الخارج للنظام الفردي وآخر لنظام القوائم وعرضه علي مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج النهائية لعملية الانتخاب .
( المادة الحادية عشرة )
تقوم كل لجنة بحفظ كشوف البرقيات المستبعدة وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع لكل دائرة علي حدة ، مع مراعاة فصل بطاقات الاقتراع للنظام الفردي عن بطاقات الاقتراع لنظام القوائم ضمن أوراق الدائرة داخل ظرف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة ، وترسل رفق محضر إجراءات اللجنة ومحاضر الغلق والفتح وكشف البرقيات الواردة وسائر أوراق العملية الانتخابية وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية ، وتسلم إلي لجنة متابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين بالخارج .
( المادة الثانية عشرة )
تتبع ذات الإجراءات في انتخابات الإعادة ، وتتاح بطاقات الاقتراع في الموعد المحدد بالمادة الثانية وفقًا لتوقيت كل دولة وبذات رقم التسجيل .
( المادة الثالثة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي السيد القاضي المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه .
صدر في 2020/7/20
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض

إقرار بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 للمصريين المقيمين خارج مصر
أقر أنا/ ............. رقم قومي .............  مقيم بدولة/ ............. أني اتخذت بنفسي إجراءات التصويت طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بما في ذلك ضمانات سرية التصويت وطبقًا للقوانين المنظمة لذلك وأفوض اللجنة المسئولة بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة ............. ومقرها السفارة/ القنصلية المصرية ب ............. في اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة طبقًا للقرار المشار إليه .
المقر بما فيه
الاسم : .............
التوقيع : .............
رقم التسجيل : .............
دائرة الفردي : .............
دائرة القوائم : .............