الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

كتاب دوري 3 لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة


في اطار سياسة الدولة في وجوب التصدي لظاهرة البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة ، ولما كانت سرعة الفصل في القضايا المرفوعة من الجهات المختصة في هذا الشأن هي احدى المحاور الرئيسية في التصدي لتلك الظاهرة لما يحققه من الردع العام والخاص .
لذلك
أولا : تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنح بالمحكمة – وفقا للقضايا المتداولة – لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة تحال اليها كافة القضايا المتداولة بالدوائر الأخرى لسرعة الفصل فيها وفقا للقانون .
ثانيا: تخصص دائرة من دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة لنظر استئناف الاحكام الصادرة في قضايا البند أولا والتي يجوز الطعن عليها بالاستئناف.
ثالثا : تفصل الدوائر على وجه السرعة في تلك القضايا وبما يحقق العدالة الناجزة ، مع مراعاة الاتي :
1 – في حال تقديم المتهم لمستندات في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية تفيد ثبوت فقد الأرض لمقومات الزراعة وكان الفعل المادي فيها يشكل جريمة أخرى يجب على المحكمة في هذه الحالة اعمال سلطتها بتعديل القيد والوصف وفقا لصحيح القانون .
2 – في حال تقديم المتهم مستندات تفيد الازالة كليا تكلف النيابة العامة بالتحقيق من صحة المستندات المقدمة .
3 – في حال تقديم المتهم لعقد بيع عرفي مدون به بيع العقار المخالف لآخر في تاريخ سابق على الواقعة التحقق من صحة العقد وشخص المشتري .
رابعا : على رئيس كل محكمة موافاتنا بالقرارات الصادرة لتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب وموافاتنا بإحصائية شهرية عن القضايا المتداولة والقضايا التي تم الفصل فيها .
 9 / 7 / 2020                                 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
                                                المستشار /

محمد شوقي فتحي




السبت، 11 يوليو 2020

الطعن 227 لسنة 30 ق جلسة 19 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 140 ص 893

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد شمس الدين، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وعثمان زكريا.
-----------------
(140)
الطعن رقم 227 لسنة 30 القضائية
(أ) عقد. "عقود إدارية". توريد. اختصاص. "اختصاص ولائي" قضاء إداري.
عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. عدم توافر هذه الشروط لا يكون معه العقد من عقود التوريد الإدارية التي يختص القضاء الإداري وحده بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
(ب) نقض "المصلحة في الطعن".
عدم قضاء الحكم على الطاعن بشيء. لا مصلحة له في الطعن فيه متى كان لا يلحقه ضرر منه.
-------------------
1 - تنص المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر. ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص وهي الشروط التي يتسم بها العقد الإداري ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة في المادة العاشرة سالفة الذكر والتي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
2 - متى كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض بشيء قبل الطاعن ولم يلحقه لذلك ضرر منه فإنه لا مصلحة له في الطعن فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 893 سنة 56 تجاري كلي القاهرة ضد المطعون عليها الثانية وضد الطاعنين وقال بياناً لها إنه تلقى من المطعون عليها الثانية في 25/ 3/ 1954 خطاباً تكلفه فيه بعمل "سيناريو وأفيشات" فيلم ثورة مصر بالكميات الموضحة بالخطاب المذكور وذلك لحساب وزارة الحربية، وقد تأيد هذا التكليف بخطاب آخر من إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة في نفس التاريخ، وأنه - أي الطاعن - قام بإنجاز ما طلب منه وسلمه للمطعون عليها الثانية التي سلمته بدورها لإدارة الشئون العامة للقوات المسلحة، ولما طالب جهات الاختصاص بدفع قيمة الفاتورة الخاصة بهذا العمل وقدرها 570 ج لم تستجب إلى طلبه فأقام الدعوى الراهنة طالباً الحكم بإلزام الطاعنين بهذا المبلغ، دفع الطاعنان الدعوى بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها تأسيساً على أن العملية في موضوعها هي بمثابة عقد توريد إداري مما يختص به القضاء الإداري طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 وطلبا في الموضوع إخراجهما من الدعوى وفي 14/ 3/ 1959 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع وباختصاصها وقضت في الموضع بإلزام وزارة الحربية - الطاعنة الأولى - بمبلغ 570 ج. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 سنة 70 ق القاهرة وعاودا التمسك بالدفع بعدم الاختصاص وبطلب إخراجهما من الدعوى. وفي 22/ 3/ 1960 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن بجلسة 5/ 10/ 1965 وبها صممت النيابة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول - وزير الحربية - أما الطاعن الثاني وزير الإرشاد - فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضده ولم يلحقه لذلك ضرر منه ومن ثم لا مصلحة له في هذا الطعن مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العادية على أن التعاقد موضوع الدعوى هو عمل من أعمال الإدارة التي تعقدها الحكومة. لما لها من الشخصية المعنوية الخاصة التي لا تختلف عن شخصية الأفراد ورتب على ذلك أنه ليس عقد توريد إداري يكون هذا الحكم قد أخطأ تطبيق القانون ذلك أن عقد التوريد هو من العقود الإدارية المسماة بتخصيص القانون وإذ أبرمت الحكومة العقد موضوع هذه الدعوى مع أحد الأفراد فإن الاختصاص بشأنه ينعقد للقضاء الإداري دون غيره طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 165 لسنة 1955 باعتبار أن الدعوى رفعت في ظله في 10/ 6/ 1956.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 تنص على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر. ومفاد عجز النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية, وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. ولما كان لم يقم دليل من الأوراق على أن التعاقد موضوع الدعوى قد احتوى على شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص وهي الشروط التي يتسم بها العقد الإداري ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد... لما كان ذلك، فإن التعاقد موضوع هذه الدعوى لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة في المادة سالفة الذكر والتي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العادية على الصحيح في القانون، ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 489 لسنة 30 ق جلسة 30 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 139 ص 883

جلسة 30 من يونيه سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل, وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
-----------------
(139)
الطعن رقم 489 لسنة 30 القضائية
(أ ) حكم. "تسبيب الأحكام".
مغايرة دعامة الحكم الابتدائي لدعامة الحكم المطعون فيه. عدم اندماج أسباب الحكم الأول ضمن أسباب الحكم المطعون فيه ولو انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في منطوقه وما لا يتعارض من أسبابه.
(ب) استئناف. "نطاق الاستئناف". "استئناف فرعي".
على محكمة الاستئناف الفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما قضت فيه بغير مصلحته دون حاجة لرفع استئناف فرعي متى حكم لمصلحته في الدعوى ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه. طلب تأييد الحكم المستأنف لا يعد تنازلاً عن أوجه الدفاع التي لم يأخذ بها الحكم الابتدائي.
(ج) محكمة الموضوع. عقد. "تفسير العقد".
سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغة العقود والشروط المختلف عليها. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كانت تلك الصيغ والشروط تحمل المعنى الذي حصلته.
----------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي قد صرح بأنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي التي لا تتعارض مع أسبابه هو وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على دعامة تختلف عن الدعامة التي أقيم عليها الحكم الابتدائي فإن الطعن الموجه إلى دعامة الحكم الابتدائي التي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولاً.
2 - على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع استئناف فرعي ما دام أن المحكمة قد انتهت إلى الحكم لمصلحته في الدعوى ولم يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه ولا يعد طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه تنازلاً منه عن باقي أوجه دفاعه التي لم يأخذ بها الحكم الابتدائي.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغة والشروط تحمل المعنى الذي حصلته.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده رفع على الطاعن الدعوى رقم 9 لسنة 1958 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 75133 ج و339 م قائلاً في تبيان دعواه إن الطاعن كان يعمل لديه كوكيل لدائرته مدة عشر سنوات تقريباً وأنه بحكم عمله هذا كان يقوم بقبض وصرف المبالغ الخاصة بشئون الدائرة وقد وضع لذلك نظاماً حسابياً غير سليم ينم عما انطوت عليه نفسه من اختلاس أمواله وهو ما لم يتبينه المطعون ضده إلا بعد أن عهد إلى خبير حسابي بفحص الدفاتر الموقع عليها من الطاعن ومطابقتها بمستندات الصرف فقد اتضح لهذا الخبير أن كثيراً من المصروفات غير مؤيد بالمستندات وأن بعض صفحات المصروفات مكررة القيد وأن مصروفات دفعت قيمتها من المطعون ضده أضيفت على المصروفات خصماً من عهدة الطاعن دون تعليتها على الإيرادات - وقد أسفر ذلك كله عن انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المطالب به، دفع الطاعن الدعوى بأن المطعون ضده عهد إلى خبير بتصفية الحساب بينهما وقد كشفت هذه التصفية عن مديونية المطعون ضده له بمبلغ خمسمائة جنيه وذلك على ما هو ثابت من إقرار المطعون ضده في الخطاب المؤرخ 26 من يونيو سنة 1956 والموجه منه إلى الطاعن والذي جرى نصه كالآتي: "السيد عبد الحميد خضر يوسف - بعد التحية - حيث إنه قد تمت المحاسبة النهائية بيننا وظهر لكم مبلغ خمسمائة جنيه مصري لا غير كمتأخر مرتب حتى آخر يونيو سنة 1956 فعلى ذلك يكون أي إيصال يظهر بعد ذلك سواء كان بطرفكم أو بطرفنا لا يعتد به ويعتبر كأن لم يكن كما صرحنا لكم باستقطاع مبلغ الخمسمائة جنيه متأخر المرتب السالف الذكر والمستحق لكم بعد تصفية الحساب بيننا حتى تاريخه من المبلغ الذي سيصرف من الإصلاح الزراعي والمتبقي لنا من ثمن الطوب المورد إلى بلدة درين الجديدة..." وفي 18 من مارس سنة 1959 قضت محكمة المنصورة الابتدائية قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكومي بالدقهلية ليعهد إلى أحد خبرائه الحسابيين بالاطلاع على دفاتر دائرة المدعي (المطعون ضده) ومراجعتها وتصفية الحساب بين المدعي ووكيله المدعى عليه (الطاعن) من واقع الحسابات المثبتة بهذه الدفاتر وذلك في المدة من سنة 1948 حتى 25 من أكتوبر سنة 1956 تاريخ عزله (الطاعن) مقيمة قضاءها على أن المخالصة المقدمة من الطاعن والمحررة في صورة الخطاب المشار إليه إنما حررت بصيغة مجملة مبهمة إذ لم يرد بها أي بيان عن الإيرادات والمصروفات ومثل هذه المخالصة لا تبرئ ذمة الطاعن ولا تمنع المطعون ضده من مطالبة وكيله بتقديم الحساب. استأنف الطاعن هذا الحكم وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1960 قضت محكمة استئناف المنصورة بتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على أن المخالصة المشار إليها وإن تضمنت أن محاسبة نهائية قد تمت بين الطرفين إلا أنه يستفاد من مجموع عبارتها أنها متعلقة بتصفية المرتب فقط - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن المخالصة لا تعتبر حجة على المطعون ضده وبالتالي فلا تمنع من إلزام الطاعن بتقديم الحساب وذلك تأسيساً على ما استخلصه من عبارتها من أنها جاءت مرسلة لا تدل على أنها كانت نتيجة حساب تفصيلي اطلع عليه من أصدرها ويرى الطاعن أن هذا الذي استند إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الثابت بالشكوى الإدارية رقم 1239 سنة 1957 إداري طلخا والتي كان قد قدمها المطعون ضده إلى النيابة العامة متهماً الطاعن باختلاس أمواله أن المطعون ضده قرر فيها عند سؤاله أنه قام بمحاسبة الطاعن عدة مرات أثناء وكالته بوساطة الخبير الحسابي وليم السندي وأنه اعتمد التقرير الذي قدمه ذلك الخبير واستلم الدفاتر والمستندات بعد المحاسبة وأنه حرر المخالصة المشار إليها في منزله بالقاهرة بتاريخ 26 من يونيه سنة 1959 أي بعد اعتماده الحساب بستة أشهر فإذا ما جاء الحكم الابتدائي وألزم الطاعن بتقديم الحساب لفحصه من جديد فإنه يكون قد خالف القانون. كما أنه - قد خالف الثابت في الدعوى حين قرر أنه لم يثبت أن الحساب روجع وفحص وأن المستندات تؤيد ما جاء به من أرقام - أما قول الحكم بأن ما جاء بالشكوى الإدارية على لسان المطعون ضده لا يعتبر إقراراً منه باعتماد الحساب مانعاً من المطالبة بإعادة فحصه فإنه قول مشوب بالقصور إذ لم يبين الحكم الأسباب التي استند إليها في ذلك - هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بعد فحص الحساب وقبل تحرير المخالصة كان على بينة من عيوب القيد الموجودة بكشوف الحساب ومما كشف عنه هذا الحساب من خسارة ومن ثم فإن تحرير المخالصة بعد هذا العلم يعتبر من المطعون ضده إبراء للطاعن من التزامه بتقديم الحساب ينقضي به هذا الالتزام فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وألزمه بتقديم الحساب فإنه يكون مخالفاً لحكم المادة 371 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الابتدائي أقيم على دعامة حاصلها أن المخالصة المشار إليها كانت خاصة بحساب الطاعن عن إدارته لأموال المطعون ضده وأنه إذ كانت تلك المخالصة من الإبهام والإجمال ومن عدم اشتمالها على بيان الإيرادات والمصروفات فإنها لا تعتبر مبرئة لذمة الطاعن وبالتالي لا تعتبر مانعة من إلزامه بتقديم الحساب عن تلك الإدارة - أما الحكم المطعون فيه فقد أقيم على دعامة مختلفة حاصلها أن تلك المخالصة لا صلة لها بإدارة أموال المطعون ضده وإنما هي خاصة بنتيجة تصفية مرتب الطاعن فحسب - ومتى كان ذلك، فإن ما ورد بهذا النعي يكون موجهاً إلى ما ورد في الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي إذ أن هذا التأييد - على ما صرح به الحكم المطعون فيه في أسبابه - قد انصب على منطوق الحكم الابتدائي وعلى أسبابه التي لا تتعارض مع أسبابه هو ولما كانت دعامة الحكم الابتدائي على النحو السابق تخالف دعامة الحكم المطعون فيه فإن أسبابه بالتالي لا تكون مندمجة ضمن أسباب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون ضده حين أقام هذه الدعوى أشار في صحيفتها إلى المخالصة - حيث توقع تقديمها من الطاعن - ووصفها بأنها مخالصة جزافية ثم عدل عن هذا الوصف بعد ذلك في إحدى مذكراته وقرر بأن المخالصة خاصة بالمرتب فقط فأنكر الطاعن عليه هذا القول لمخالفته لإقراره الوارد بصحيفة الدعوى - وإذ انتهى الحكم الابتدائي في قضائه بأن المخالصة لا تعتبر حجة على المطعون ضده ولا تسقط حقه في تعيين خبير لفحص الحساب فإن هذا يعتبر قضاء صريحاً باستبعاد دفاع المطعون ضده المتضمن أن المخالصة خاصة بالمرتب فقط - ولما كان المطعون ضده قد اقتصر في طلباته أمام محكمة الاستئناف - كما يبين من الحكم المطعون فيه - على طلب تأييد الحكم المستأنف مستنداً إلى أن الطاعن كان وكيلاً عنه وأنه كان يمسك دفتر يومية كشف المطعون ضده تلاعباً فيه فأصر الطاعن على الحصول على المخالصة فإن مثل هذا الطلب من المطعون ضده يعتبر قبولاً صريحاً لقضاء محكمة الدرجة الأولى باستبعاد دفاعه المتضمن أن المخالصة مقصورة على المرتب فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وأخذ بهذا الدفاع فإنه يكون قد خالف حجية الأمر المقضي وخرج على الواقعة والوصف اللذين ارتضاهما المطعون ضده أساساً لدعواه - وإذ خلا الحكم المطعون فيه من بيان أسباب ترجيحه لقول للمطعون ضده على باقي أقواله واقتصر على التقرير بأن ما انتهى إليه مستفاد من مجموع عبارات المخالصة فإن هذا التقرير علاوة على أنه ليس مستساغاً فإنه ليس من التفصيل بحيث يسمح لمحكمة النقض بإعمال سلطتها في مراقبة قضائه على أن الحكم أراد أن يدعم قضاءه في هذا الخصوص فقرر أن الخبير المحاسب أبدى بعض الملاحظات عن الخطأ في الحساب من حيث الصرف والخطأ في الدفاتر وأن الطاعن قد أقر بصحة ما أبداه الخبير ومثل هذا التقرير من الحكم يتوجه إلى مخالصة عن حساب لا مخالصة عن مرتب ومن ثم فقد دعم الحكم وجهة نظره بما لا يتصل بها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه ما دام أن المطعون ضده قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المخالصة خاصة بنتيجة تصفية المرتب وحده فإن قضاء تلك المحكمة لصالحه على أساس آخر لا يمنع محكمة الاستئناف إذا ما استأنف الخصم هذا الحكم من الأخذ بدفاع المطعون ضده السابق والقضاء في الدعوى على أساسه ذلك أن على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع استئناف فرعي ما دامت المحكمة قد انتهت إلى الحكم لمصلحته في الدعوى ولم يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه، ولا يعتبر طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف لأسبابه تنازلاً منه عن باقي أوجه دفاعه التي لم يأخذ بها الحكم الابتدائي ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون في هذا الخصوص ولما كان ذلك الحكم قد قرر في معرض التدليل على أن المخالصة المشار إليها كانت خاصة بالمرتب وحده قرر ما يأتي بعد أن أورد نصها على النحو المشار إليه في الوقائع "وحيث إنه واضح من عبارات الخطاب المقدم أنه وإن تضمن أن محاسبة نهائية تمت بين الطرفين إلا أنه يستفاد من مجموع عباراته أن هذه المحاسبة متعلقة بتصفية مرتب المستأنف (الطاعن) عن المدة حتى آخر يونيو سنة 1956 والتصريح للمستأنف بصرف مبلغ 500 ج يمثل مرتباته المتأخرة حتى التاريخ المتقدم من المبلغ المستحق صرفه من الإصلاح الزراعي ولم يرد فيه ذكر أو إشارة إلى أن المبلغ المدون به هو ما ظهر بعد مراجعته الدفاتر بمعرفة الخبير المحاسب وليم السندي واعتماد المستأنف ضده هذه النتيجة" ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته - وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أن عبارة المخالصة تفيد أنها تنصب على المرتب وحده ليس فيه خروج على المعنى الظاهر لتلك المخالصة ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص يكون على غير أساس، أما ما ساقه الحكم بعد ذلك لتأييد وجهة نظره فقد كان استطراداً منه وتزيداً يستقيم الحكم بدونه ومن ثم فإن النعي به غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 478 لسنة 30 ق جلسة 10 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 120 ص 760

جلسة 10 من يونيه سنة 1965
برياسة السيد الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
-----------------
(120)
الطعن رقم 478 لسنة 30 القضائية
(أ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يعد كذلك".
تقديم مذكرة ومستندات بعد انقضاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات فيه ودون الإذن بتقديم مستندات. حق المحكمة في استبعادها. قبول الخصم للمذكرة وطلبه مهلة للرد عليها. لا يحول بين المحكمة وبين استعمال حقها في رفض المذكرة.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "في تحقيق الدعوى". "في تقدير الدليل".
سلطة محكمة الموضوع في تحقيق الدعوى. رفضها طلب الانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري للاطلاع على تحقيقات وضع اليد. اكتفاؤها بالتحقيقات التي أجرتها. إقامتها حكمها على أسباب سائغة. لا قصور.
--------------
1 - متى كانت المذكرة والمستندات التي استبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد انقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات، فإنه لا عليها إن هي رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامي الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين استعمالها حقها في رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وإجابة المحكمة الخصم إلى ما طلبه في هذه الحالة هو من إطلاقاتها التي لا يعاب عليها عدم الاستجابة إليها.
2 - تحقيق الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجابة طلب الطاعنين الانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري بغية الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها تلك المصلحة عن وضع اليد ما دامت المحكمة قد قامت بتحقيق الدعوى بنفسها وأقامت حكمها على أسباب سائغة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 24 سنة 1954 كلي الجيزة ضد الطاعنين وذكرت في بيانها أنها تمتلك 288 متراً مربعاً بما عليها من مبان وقد آلت إليها ملكيتها بالشراء من زوجها المرحوم حسنين مصطفى بعقد بيع مشهر في 27 من نوفمبر سنة 1952 برقم 3192 جيزة - وأنه لما كان الطاعنان ينازعانها ملكية تلك العقارات ويضعان اليد على جزء منها بلا سبب، فقد أقامت عليهما دعواها الحالية طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها لتلك العقارات مع تسليمها إليها - وبتاريخ 30 من مارس سنة 1955 قضت المحكمة - قبل الفصل في الموضوع - بندب خبير لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت تلك المحكمة في 21 من مارس سنة 1957 للمطعون عليها بطلباتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1078 سنة 74 قضائية - واستند أولهما في ملكية العين محل النزاع إلى وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية - وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1960 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الأول أنه تملك العقارات المتنازع عليها بالتقادم الطويل ولتنفي المطعون عليها ذلك. وبعد سماع الشهود قضت المحكمة بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1960 بتأييد الحكم المستأنف. وفي 26 من ديسمبر سنة 1960 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ولدى عرض الطعن على دائرة فحص الطعون تمسكت النيابة بالرأي الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بطلانه لإخلاله بحقهما في الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 15/ 10/ 1960 حجز القضية للحكم لجلسة 27/ 11/ 1960 وصرحت للطرفين بتبادل المذكرات في ظرف عشرين يوماً وجعلت المدة مناصفة تبدأ بالمستأنفين "الطاعنين" وصرحت لهذين الأخيرين بالرد في اليومين التاليين على أن يكون للمستأنف عليها "المطعون عليها" التعقيب إلى ما قبل الجلسة بخمسة أيام. وأنهما لم يقدما مذكرة شارحة اكتفاء بالمذكرة المقدمة منهما من قبل إلا أنهما لما وجدا في مذكرة المطعون عليها التي أعلنا بها في موعدها المحدد أنها تضمنت دفاعاً جديداً لم تثره من قبل وحاصله أن العقارات محل النزاع مكلفة باسم البائع لها فقد قدما للمحكمة بتاريخ 17/ 11/ 1960 مذكرة بالرد على هذا الدفاع أرفقا بها حافظة مستندات تنطوي على ستة كشوف رسمية مستخرجة من محافظ الجيزة - تدل على أن العقارات محل النزاع في تكليف الطاعن الأول خلافاً لما تدعيه المطعون عليها - وقد أعلنت هذه المذكرة وما أرفق بها من مستندات إلى محامي المطعون عليها في 16 من نوفمبر سنة 1960 فأشر عليها بطلب إعادة القضية إلى المرافعة أو مد أجل الحكم حتى يتسنى له الرد على ما تضمنته هذه المذكرة ولكن محكمة الاستئناف قررت في 19/ 11/ 1960 استبعاد مذكرتهما وما أرفق بها من مستندات على الرغم من أن محامي المطعون عليها قد قبلها وأن الميعاد المحدد لهذه المطعون عليها للتعقيب لما ينتهي إذ كانت غايته 22/ 11/ 1960 ويرى الطاعنان أن المحكمة قد أخلت بذلك بحق الطاعن الأول في الدفاع لما تضمنته حافظته التي استبعدتها المحكمة من مستندات تؤيد وضع يده إذ أنها كانت تحتوي - علاوة على كشوف التكليف على صورة رسمية من عريضة دعوى كانت المطعون عليها قد أقامتها على الطاعنين بريع العقارات المتنازع عليها وأقرت فيها بأنهما الواضعان اليد عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 15/ 10/ 1960 حجز القضية للحكم لجلسة 27/ 11/ 1960 وصرحت بتقديم مذكرات في ظرف عشرين يوماً وجعلت المدة مناصفة تبدأ بالمستأنفين (الطاعنين) مع الإذن لهما في الرد في اليومين التاليين على أن يكون للمستأنف عليها (المطعون عليها) التعقيب إلى ما قبل الجلسة بخمسة أيام دون أن تأذن بتقديم مستندات ولما كانت المذكرة والمستندات التي استبعدتها المحكمة قد قدمها - الطاعنان في 17/ 11/ 1960 - بعد انقضاء الأجل المصرح لهما بتقديم مذكرات فيه وأن المحكمة لم تأذن لهما بتقديم مستندات فإنه لا عليها إن هي رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشير محامي الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين استعمالها حقها في رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وإجابة المحكمة الخصم إلى ما طلبه في هذه الحالة هو من إطلاقاتها التي لا يعاب عليها عدم الاستجابة إليها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه استخلاصه من أقوال الشهود ما هو غير سائغ ومناقضة الثابت في الأوراق علاوة على مخالفته للقانون - وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استخلص من أقوال شاهدي الإثبات أنها لا تؤدي إلى اكتساب الطاعن الأول ملكية أعيان النزاع بالتقادم الطويل المملك بشرائطه القانونية قولاً منه بأن هذه الأقوال اقتصرت على الملكية وجاءت مبتسرة في شأن واقعة وضع اليد إذ أن شهادة الشاهد الأول تتحصل في أن طرفي الخصومة يشغلان المنزل بإقامتهما فيه سوياً فلا ينفرد أحدهما بوضع يده عليه كما انصبت شهادة الشاهد الثاني على أن الطاعن الأول كان يشغل أعيان النزاع وقت إنشائها ولم يعرض لبيان واضع اليد في المدة اللاحقة على ذلك - ويرى الطاعنان أن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على استخلاص غير سائغ ويخالف الثابت في محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة إذ الثابت منه أن الشاهد الأول قد شهد بأن الطاعن الأول أقام المباني على الأرض الفضاء وقت شرائه لها منذ نيف وأربعين عاماً وأنه شغل الدكاكين بتجارته وأن المطعون عليها تشاركه السكنى في المنزل ومؤدى هذه الشهادة أن الطاعن الأول قد حاز أعيان النزاع بوصفه مالكاً لها مدة تزيد على الأربعين عاماً كما أن أقوال الشاهد الثاني صريحة في أن تلك الأعيان كانت في حيازة الطاعن الأول منذ بدء عهده بالتجارة وما تزال في حيازته، ويضيف الطاعنان أن الحكم المطعون فيه إذ استند في إطراح شهادة الشاهد الثاني من شاهدي النفي التي جاءت في صالح الطاعن إلى أن هذه الشهادة تناقض أقوال هذا الشاهد التي أدلى بها أمام الخبير فإن الحكم يكون قد جعل التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي أجرته المحكمة بنفسها وفي هذا مخالفة للقانون كما أن الحكم قد أطرح أقوال شاهد النفي الأول - وهي قاطعة في ثبوت وضع يد الطاعن الأول على أعيان النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية - دون أن يذكر سبباً يبرر عدم أخذه بها.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأنه يبين من محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعنين بملف الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يخالف الثابت بأقوال الشهود ولم يستخلص منها ما هو غير سائغ إذ اقتصرت شهادة الشاهد الثاني من شاهدي الإثبات على أن الطاعن الأول وضع اليد وقت إقامة المباني من أربعين سنة خلت ولم تتناول شهادته المدة اللاحقة على ذلك كما أن الشاهد الأول وإن قرر ما يؤدي إلى أن الطاعن الأول كان يضع اليد على العقارات محل النزاع إلا أنه قرر في الوقت ذاته أن المطعون عليها كانت تضع اليد أيضاً مما يجعل حيازة الطاعن مشوبة بعيب الغموض لمخالطة يد المطعون عليها ليده والنعي مردود ثانياً بأنه لا محل لما ينعاه الطاعنان من أن المحكمة لم تأخذ بأقوال شاهدي النفي ذلك أنها أطرحت أقوالهما لعدم اطمئنانها إلى شهادتهما وهي غير ملزمة بإبداء أسباب لتبرير ذلك لأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن الحكم قد استند في إطراحه أقوال شاهد النفي الثاني إلى أنه وقد عجز الطاعن الأول "مدعي الملكية" عن إثبات ما كلفته المحكمة بإثباته فلا عليها إن هي لم تلتفت بعد ذلك إلى ما قرره هذا الشاهد - وليس في هذا مخالفة للقانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة أوجه (الأول) أن الطاعنين طلبا إلى محكمة الاستئناف الانتقال إلى مكتب الشهر العقاري بالجيزة للاطلاع على أوراق التحقيق الخاصة بالطلب رقم 2135 سنة 1952 والذي أجرته مصلحة الشهر العقاري مع مندوبها بسبب تحريره محضراً بتاريخ 16/ 11/ 1952 أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن ملكية البائع للمطعون عليها قد آلت إليه بطريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو ما استند إليه هذا البائع في التدليل على ملكيته في العقد الصادر منه إلى زوجته المطعون عليها وقد طلب الطاعنان إلى المحكمة الانتقال بعد أن صرحت لهما باستخراج صورة رسمية من التحقيق المشار إليه ورفضت مصلحة الشهر العقاري إعطاءهما هذه الصورة وقدما للمحكمة ما يدل على هذا الرفض - غير أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الطلب مع ما لذلك التحقيق من أهمية في إثبات أن أعيان النزاع كانت في وضع يد الطاعن الأول دون البائع للمطعون عليها "الثاني" تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها أقرت في عريضة الدعوى الابتدائية أن الأعيان محل النزاع في وضع يد الطاعن الأول وقد سبق لها أن ذكرت ذلك في صحيفة الدعوى رقم 1237 سنة 1953 مدني إمبابة التي كانت قد أقامتها على الطاعنين وطلبت فيها الحكم بإلزامهما بريع هذه الأعيان ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع الجوهري (الثالث) أغفل الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستندات الطاعن الأول التي قدمها للتدليل على وضع يده على العقارات محل النزاع ولم يبحث دلالتها على ذلك إيجاباً أو نفياً فقد استدل الطاعن الأول على وضع يده على تلك العقارات بما أورده في مذكراته من أنه قد تقرر ربط العوائد على أملاكه المذكورة بمقتضى إعلانات تاريخها 2/ 6/ 1958 ونفذ هذا الربط وأنه قام بدفع العوائد فعلاً بموجب قسائم انطوت عليها حافظة مستنداته التي قدمها إلى محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع بما يجعله قاصر البيان فضلاً عن أنه أخل بحقه في الدفاع على ما سبق الإشارة إليه في السبب الأول عندما استبعد كشوف التكليف الرسمية التي قدمها للاستدلال بها على وضع يده.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجابة طلب الطاعنين الانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري بغية الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها تلك المصلحة عن وضع اليد ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى بنفسها وأقامت حكمها على أسباب سائغة مما أشير إليه في الرد على السبب السابق. والنعي في وجهه الثاني مردود بأن المطعون عليها أوردت بصحيفة دعواها الابتدائية أن الطاعنين يضعان اليد على بعض أعيان النزاع بطريق الغصب كما أن المطالبة بالريع في الدعوى الأخرى يتضمن هذا المعنى ذاته فلا يعتبر إقراراً بوضع اليد الذي من شأنه أن يؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم كما أن هذا النعي مردود في خصوص المستندات التي استبعدتها المحكمة بما سبق الرد به على السبب الأول أما بالنسبة للمستندات التي كانت مقدمة لمحكمة الاستئناف فإنها لتعلقها بربط عوائد الملك ودفعها منذ سنة 1958 فإنه لا يجوز الاستدلال بها على وضع اليد عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهو 23 من نوفمبر سنة 1953 - ومتى كانت أوجه الدفاع الثلاثة التي ينعى الطاعنان على الحكم القصور لعدم الرد عليها لم يكن ليتغير بها وجه الرأي في الحكم فإن النعي بهذا القصور يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين - ينعيان بالسبب الرابع وهو الأخير - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن من بين ما قام عليه الحكم قضاءه أن المطعون عليها قد استندت في إثبات ملكيتها إلى عقد البيع الصادر إليها من مورث الطاعن الأول وبذلك يمتنع على هذا الأخير بصفته خلفاً عاماً لمورثه منازعة المشترية فيما آل إليها من حقوق بموجب هذا العقد وهو إذ يبني دفاعه في طلب رفض دعوى المطعون عليها على تملكه العين بوضع اليد فإن هذا الدفاع من جانبه يعتبر في الحقيقة من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلزام القانون لمورثه بضمان التعرض - ويقول الطاعنان إن هذا الذي قرره الحكم ليس صحيحاً على إطلاقه لأن المطعون عليها لم ترفع الدعوى على الطاعن الأول باعتباره وارثاً لوالده البائع وإنما على اعتبار أنه يدعي الملكية لنفسه بدليل أنها لم تختصم باقي ورثة البائع لها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها بالملكية أقام قضاءه على ما صرح به في أسبابه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى (الأولى) عجز الطاعن الأول عن إثبات تملكه أعيان النزاع بالتقادم الطويل المملك بشرائطه القانونية (والثانية) التزامه بعدم التعرض للمطعون عليها في المبيع باعتبارها مشترية من مورثه الذي يلتزم بضمان عدم التعرض وأن هذا الالتزام ينتقل إلى ورثته من بعده. وإذ كانت الدعامة الأولى قد استقامت وهي كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الثانية بفرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 26 لسنة 32 ق جلسة 16 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 83 ص 598

جلسة 16 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.
---------------------
(83)
الطعن رقم 26 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"
(أ) وقف "إشهاد الوقف". "تكييفه". "محل الإشهاد". "شرطه". وصية. محكمة الموضوع.
إشهاد. صيغته. تكييفه. احتمال معنى الوقف. المنع منه. عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية. كون الأراضي محل الإشهاد خراجية. عدم جواز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر.
(ب  ، ج) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. إثبات. "قوة الأمر المقضي".
ب - إشهاد. الحكم بأنه إشهاد بوقف. لا يعتبر من الأحكام المقررة للحالة القانونية. عدم سريانه على الكافة.
ج - حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة. وحدة الموضوع. لا تمنع من نظر الدعوى الثانية عند اختلاف الخصوم.
-----------------
1 - وإن كانت صيغة الإشهاد المتنازع على تكييفه تحتمل معنى الوقف في اصطلاح الفقهاء وإطلاق عباراتهم لما انطوت عليه من مظاهر التأييد والتصدق بالنفقة وصرفها مآلاً إلى جهة بر لا تنقطع هي "قربة الصدقة" وهي من علامات الوقف وضوابطه، إلا أنه يمنع من هذا الاحتمال كون عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية لم يجر على ضبط إشهادات الوقف على هذه الصورة وكون الأطيان محل الإشهاد من الأراضي "الخراجية السواد" التي لم يكن يجوز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر وإنما تجوز الوصية بها والتنازل عن منفعتها للغير بالشروط والقيود المقررة في اللوائح التي كان معمولاً بها قبل صدور القانون المدني الملغي.
2 - الحكم بتكييف الإشهاد على أنه وقف لا يعتبر من قبيل الأحكام التي تقرر الحالة القانونية أو تنقيها والتي منها ما يسري على الكافة.
3 - حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما  (1) .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور محمد مدحت نامق وآخرين أقاموا الدعوى رقم 654 سنة 1954 القاهرة الابتدائية الشرعية ضد السيدة/ سميرة إسحاق نامق وآخرين يطلبون الحكم باعتبار الإشهاد المؤرخ 13 ربيع آخر سنة 1296 هجرية وقفاً لا وصية واستحقاقهم لحصة مقدارها أربعة قراريط تعادل 11 ف و22 ط و8 س من الأطيان الموقوفة بموجب هذا الإشهاد ومنع تعرض المدعى عليهم لهم فيها مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالوا شرحاً لها إنه بموجب هذا الإشهاد وقف المرحوم حسين نامق 857 ف و14 ط أطياناً زراعية موضحة الحدود والمعالم فيه وأنه أوصى بهذه الأطيان للمذكورين فيه ومنهم عتقاؤه يستوفي كل منهم منفعة ما أعطي له بالاستغلال أبداً مؤبداً مضافاً إلى ما بعد الموت صدقة منه وإحساناً وشرط أن من مات من العتقاء عقيماً تعود منفعة ما هو موصى له به إلى ورثته، وقد توفى الواقف مصراً على وصيته وتوفى عتقاؤه عقماء وبوفاتهم عاد نصيبهم إلى ورثة الموصى وهن بناته الثلاث زينب ونبيهه وخديجة بحق الثلثين وإخوته زكريا وإسحق وإبراهيم نامق ومحمد فريد عثمان نامق بحق الثلث، وأن عبارة الإشهاد تدل على أنه قصد الوقف لا الوصية وصدرت أحكام شرعية بأنها وقف لا وصية وجرى صرف غلتها باعتبارها كذلك. وردت السيدة سميرة إسحاق نامق بأن الإشهاد المتنازع على تكييفه انطوى على وصية من المرحوم حسين نامق إلى زوجته وأولاده وبعض عتقائه بمنفعة الأطيان على أن تعود هذه المنفعة إلى ورثته إذا مات الموصى لهم عقماء، ويؤكد ذلك أنه بعد وفاة زوجته المرحومة شوفكي هانم أقام ورثتها دعوى أمام محكمة بني سويف الابتدائية ضد ورثة الموصى يطالبون بملكية الأطيان التي كانت تنتفع بها وحكم برفضها وتأييد هذا الحكم استئنافياً وطعن ورثتها فيه بطريق النقض - الطعن رقم 81 سنة 3 قضائية - وقضت محكمة النقض بأن الحجة الشرعية المؤرخة 13 ربيع آخر سنة 1296 هجرية لم تكن إلا وصية بالمنفعة وأن حق الرقبة ملك الموصي وآل إلى ورثته من بعده، وأضافت السيدة/ سميرة أن المرحوم حسين نامق كان يعرف الفرق بين الوقف والوصية حيث صدر عنه وقفان آخران والأطيان التي شملها الإشهاد ما كان من الجائز وقفها لأنها أرض خراجية لم تكن مملوكة له ملكاً تاماً وإنما كان له حق الانتفاع بها، وطبقاً للتشريع القائم في ذاك الوقت لم يكن يجوز وقفها ولا التصرف فيها وإنما تجوز الوصية بمنفعتها، وانتهت من دفاعها بأن دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة النقض باعتبار الإشهاد وصية لا وقفاً وطلبت في الموضوع رفض الدعوى، ولمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها تحت رقم 471 سنة 1956 أحوال شخصية. وبتاريخ 27/ 6/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمدعى عليها الأولى سميرة إسحاق نامق والمدعى عليها الثانية سعدية إسحاق نامق وغيابياً بالنسبة لباقي المدعى عليهم (أولاً) برفض ما دفعت به المدعى عليها الأولى سميرة إسحاق نامق من عدم جواز نظر الدعوى بالقسم الأول من طلبات المدعين الخاص بأن التصرف الصادر من المرحوم حسين نامق بمقتضى الإشهاد المؤرخ 13 ربيع آخر سنة 1296 هجرية هو بوقف الأعيان المحددة به وبجواز نظرها (ثانياً) برفض القسم الأول من طلبات المدعين السالف تحديده (ثالثاً) بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية والوقف بنظر دعوى المدعين باستحقاقهم القدر الذي حددوه من الأعيان الواردة بالإشهاد السالف ذكره وألزمت المدعين على السوية بينهم مصروفات الدعوى وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة يؤدونها للمدعى عليها الأولى سميرة إسحاق نامق. واستأنف الدكتور محمد مدحت نامق ومن معه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 159 سنة 77 ق وأثناء نظره تنازل المستأنفون عن مخاصمة المستأنف عليهم عدا الأولى والخامسة والعاشرة. وبتاريخ 31/ 5/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً للمستأنف عليها الأولى وغيابياً للباقين (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) وفي الموضوع بإثبات تنازل المستأنفين عن مخاصمة المستأنف عليهم عدا الأولى والخامسة والعاشرة (ثالثاً) إلغاء الحكم المستأنف فيما جاء بالبند الثاني منه واعتبار الإشهاد المؤرخ 13 ربيع آخر سنة 1296 هجرية والصادر من المرحوم حسين نامق وصية بمنفعة (رابعاً) إلغاء الحكم المستأنف فيما جاء بالبند الثالث منه والقضاء للمستأنفين باستحقاقهم إلى 12 ف و2 ط و13 س شائعة في الأعيان المبينة بهذا الإشهاد (خامساً) إلزام المستأنفين بنصف المصاريف عن الدرجتين والمستأنف عليها الأولى بالنصف الباقي من المصاريف مع المقاصة في أتعاب المحاماة (سادساً) بعدم اختصاص هذه الدائرة بنظر باقي الطلبات وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليهن ولم تبدن دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه اعتبر الإشهاد وصية لا وقفاً مستنداً في ذلك إلى أن عبارته وردت بلفظ الإيصاء وأنه مضاف إلى ما بعد الموت وأن كلاً من الموصى لهم ينتفع بما أوصى له به مدة حياته ومن بعده ينتقل حق الانتفاع إلى أولاده ومن مات منهم ولم يكن له ولد عاد نصيبه إلى ورثة الموصي ولم ينص المشهد على أيلولة ما أوصى به إلى جهة بر لا تنقطع وهذه العبارات تدل على أن المقصود بالإشهاد هو الوصية وهي ليست مؤبدة بل مؤقتة بحياة الموصى لهم وعقبهم الشرعيين. وقد احتفظ الموصى لنفسه ولورثته من بعده بحق رقبة الأطيان موضوع الإشهاد وأن عبارة قربة الصدقة الواردة فيه لا يعتد بها لأنه متى انتقل حق الرقبة وحق الانتفاع إلى الوارث أصبح هو المالك ملكية تامة لما آل إليه وتكون قربة الصدقة قد خرجت من يد الموصي، وهذا من الحكم مسخ لعبارة الإشهاد ومعناه وما نص عليه فيه من أن المرحوم حسين نامق أشهد على نفسه أنه "أوصى بجميع 857 فداناً وثلث وربع من فدان أطياناً سواداً خراجياً بأراضي النواحي الآتي ذكرها فيه إلى كل من الأشخاص الآتي ذكرهم فيه" وبعد أن ذكر حدود ومواقع كل قطعة وما يخص كلاً ممن ذكروا بالإشهاد على الوجه المبين به قال "تكون الأطيان الموضحة بالنواحي أعلاه بحدود ذلك وحقوقه الشرعية وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك". "يستوفي كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطي إليه مما بين أعلاه بالاستغلال أبداً مؤبداً مضافاً ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه وإحساناً لهؤلاء الأشخاص الموضحة أسماؤهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفي كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطي إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال في المستقبل أبداً مؤبداً ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد ثم قربة الصدقة وذلك أن حدث به حادث" وظاهر من نصوص هذا الإشهاد أن انتفاع الموصى لهم بالمنفعة على التأبيد وعودتها عند موت الموصى لهم بدون عقب إلى ورثة المشهد وأن استحقاق المنفعة يؤول في النهاية إلى جهة بر لا تنقطع هي قربة الصدقة وهذا هو عين الوقف، والتصرف بالوقف قد يتم بطريق الوصية أو عن طريق الإشهاد الصريح به والفرق بينهما أن الوقف الذي يخرج مخرج الوصية يكون غير لازم ويجوز للموصي العدول عنه حال حياته بحيث إذا مات مصراً على وصيته أصبحت وقفاً لازماً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الإشهاد الصادر بتاريخ 13 من ربيع آخر سنة 1296 هجرية يبين أن المرحوم حسين نامق أشهد على نفسه بأنه "أوصى بجميع 857 ثمانمائة وسبعة وخمسون فداناً وثلث وربع من فدان أطياناً سواداً خراجياً أثره بأراضي النواحي الآتي ذكرهم فيه إلى كل من الأشخاص الآتي ذكرهم فيه حسب البيان الآتي الجارية في أثره وتصرفه الشرعي بمفرده خاصة إلى تاريخه" "بحدود ذلك وحقوقه الشرعية وصية شرعية مخرجة من ثلث ماله حسب اعترافه بذلك وشهادة كل من عبد الرحمن بن علي عبد الرحمن والحاج عبد الله مصطفى الديري كلاهما من بني سويف يستوفي كل واحد منهم منفعة قدر ما أعطي إليه مما بين أعلاه بالاستغلال أبداً مؤبداً مضاف ذلك إلى ما بعد الموت صدقة منه وإحساناً لهؤلاء الأشخاص الموضحة أسماءهم أعلاه كل منهم القدر المبين له فيه - هذا وقد ذكر حضرة المشهد الموصى إليه بأن يستوفي كل واحد منهم وعقبهم الشرعيين منفعة ما أعطي إليه من الأطيان المذكورة بالاستغلال في المستقبل أبداً مؤبداً ومن لا عقب له فيعود الموصى به لورثة حضرة المشهد قربة الصدقة وذلك إن حدث به حادث وقد أعرض عن ذلك للمديرية في 24 ص سنة 1296 بنمرة 284 سايرة وورد شرح من المديرية للمحكمة رقم نمرة جـ1 سنة 96/ 97 مالية بإجراء التسجيل المقتضى" وصيغة هذا الإشهاد وإن احتملت معنى الوقف في اصطلاح الفقهاء وإطلاق عباراتهم لما انطوت عليه من مظاهر التأييد والتصدق بالمنفعة وصرفها مآلاً إلى جهة بر لا تنقطع "قربة الصدقة" وهي من علامات الوقف وضوابطه ومقوماته إلا أنه يمنع من هذا الاحتمال كون عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية لم يجر على ضبط إشهادات الوقف على هذه الصورة وكون الأطيان محل الإشهاد من الأراضي "الخراجية السواد" التي جرى توزيعها على الأهالي سنة 1813 ولم يكن لهم فيها إلا "المنفعة" واستمر الحال على ذلك إلى أن جاءت لائحة 23 ذي الحجة سنة 1263 هجرية فأجازت لذي اليد عليها حق جعلها في ورثته والتنازل عنها بموجب حجة أو أمام شهود، وقضت لائحة 8 جمادى الأولى سنة 1271 هجرية "بوجوب إرجاء كل تنازل عن يد المديرية بموجب حجة شرعية" ثم جاءت لائحة السعيدية الصادرة في 24 ذي الحجة سنة 1274 هجرية فمنحت حائزيها بعض الحقوق ومنها أنه "إذا مات شخص من أربابها فلبيت المال أن يوجهها إلى من يشاء ولكن متى كان للميت ورثة شرعيون فمراعاة لتعيشهم وعدم حرمانهم من انتفاعهم يكونون أحق وأولى من الغير" وأنه "يجوز رهن هذه الأطيان بالفاروقة من صاحب الأثر إلى من يريد بشرط أن يكون ذلك باطلاع المديرية" وأنه "يجوز لصاحب الأثر أن يؤجر لمن يريد بمعرفته إنما يكون عقد إيجار عن سنة واحدة إلى ثلاث سنين فقط ويجوز تجديدها ولأجل ضبط واعتماد شروط الإيجارات يتعين أن لا يصير عقد الإيجار أو المشاركة إلا بموجب سند ديواني يحرر بواسطة المديرية" وأنه "يجوز للمزارعين في الأطيان الخراجية أن يسقطوا حقوقهم ويفرغونها لغيرهم بموجب حجة شرعية من محكمة الجهة أو النواب المأذونين بسماع الدعوى الشرعية وكتابة الحجج ويكون ذلك بعد استئذان من المديرية وصدور الإذن بتحرير الحجة" وبموجب الأمر الصادر في 22 من شعبان سنة 1285 هجرية أذن بالوصية فيها واستبقى لولي الأمر حق التصديق على وقفها لأن وقفها كان يتعلق بالإرادة الخديوية، وفي 30 من أغسطس سنة 1871 صدرت لائحة المقابلة وقررت أن من يريد دفع المقابلة - وهي خراج ست سنوات مقدماً - على أطيانه يخفض المال المربوط عليها إلى النصف وأضافت إلى هذه الميزة ميزات أخرى هي أن أصحاب الأراضي الخراجية الذين يدفعون المقابلة يجوز لهم التصرف فيها بالهبة والإسقاط والوصية والإرث وحق أخذ بدل أو ثمن ما يؤخذ منها للمنافع العامة وأوجبت الحصول على أمر عال لوقفها، وفي سنة 1876 صدر القانون المدني المختلط متضمناً هذه الأحكام وذلك فيما نص عليه من أن الأموال الخراجية هي التي في ملك الميري وأسقط حق منفعتها للناس بالشروط والأحوال المقررة في اللوائح (مادة 21) وأنه يجوز أن يكون حق الانتفاع مؤبداً متى قررته الحكومة على الأراضي الخراجية طبقاً للوائح (مادة 35) وفي هذه الحالة يجوز إسقاطه كله أو بعضه أو رهنه (مادة 36) وفي 28/ 10/ 1883 صدر القانون المدني الأهلي ونص في المادة 6 منه على أنه "تسمى ملكاً العقارات التي يكون للناس فيها حق الملك التام وتعتبر في حكم الملك للأطيان الخراجية التي دفعت عنها المقابلة اتباعاً للمنصوص باللائحة المقابلة وبالأمر العالي الصادر بتاريخ 6/ 1/ 1880" وفي 15/ 4/ 1891 صدر أمر عال نص في البند الأول منه على أنه "اعتباراً من هذا التاريخ يكون لأرباب الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكية التامة في أطيانهم أسوة بأرباب الأطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها أو جزء منها" وفي 3 سبتمبر سنة 1896 صدر أمر آخر بمقتضاه عدلت المادة السادسة من القانون المدني الأهلي بالكيفية الآتية "يسمى ملكاً العقارات التي يكون للناس فيها حق الملك التام بما ذلك الأطيان الخراجية" ومن هذا يبين أنه وقت تحرير الإشهاد في سنة 1296 هجرية لم يكن يجوز للمرحوم حسين نامق وقف الأطيان محل الإشهاد إلا بإذن من ولي الأمر وليس في الأوراق ما يدل على وجود هذا الإذن وإنما كان يجوز له الوصية بها والتنازل عن منفعتها للغير بالشروط والقيود المقررة في اللوائح ومنها "أن يكون التنازل عن المنفعة بمقتضى إذن من المديرية" - هو الإذن الوارد بذيل الإشهاد - مما لا يتأتى معه القول بأن الإشهاد محل النزاع هو إشهاد بوقف.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أنه بتاريخ 12/ 2/ 1919 صدر حكم من محكمة بني سويف الابتدائية الشرعية في القضية رقم 35 سنة 917/ 918 قضى بأن الإشهاد وقف لا وصية وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه كما صدرت منها أحكام أخرى لاحقة بنفس المعنى وقد تمسك الطاعنون في دفاعهم بحجية هذه الأحكام ودفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ولم يعول الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع استناداً إلى أن أحداً من خصوم الدعوى الحالية لم يكن ماثلاً أو مشتركاً في الدعوى رقم 35 سنة 917/ 918 بني سويف الشرعية والدعاوى اللاحقة وأن الأحكام الصادرة فيها لا تكون حجة على غير خصومها ولا تسري على الكافة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) أنه وإن كان الأصل في الأحكام أن حجيتها قاصرة على أطرافها إلا أن منها ما يسري على الكافة كالأحكام التي تقرر حالة قانونية والأحكام التي تتناول مسألة كلية شاملة، والحكم الصادر من محكمة بني سويف الشرعية في القضية رقم 35 سنة 917/ 918 باعتبار أن الإشهاد وقف لا وصية هو حكم صادر في مسألة كلية شاملة لأنه يقرر وضعاً قانونياً لأعيان الوقف ويبين التكييف الصحيح للإشهاد وهي مسألة كلية شاملة تتعلق بتفسير حجة الوقف وبيان وضعها الشرعي (وثانيها) أن طرف الخصومة هو من يكون خصماً فيها مدعياً أو مدعى عليه بنفسه أو بوكيله أو وليه أو وصيه أو نائبه والأصل في النيابة عند الفقهاء أن الحاضر ينتصب خصماً عن الغائب إذا كان ما يدعى على الغائب سبباً لما يدعى على الحاضر وأن الشركاء في الخلافة عن الميت ينتصب أحدهم خصماً عن الباقين وأن أحد العامة ينوب عن باقيهم فيما يعتبر حقاً عاماً ومنه الوقف ورتبوا على ذلك أن القضاء فيها يكون قضاء على الكافة (وثالثها ورابعها) أن الوقف يلزم إذا حكم بلزومه حاكم والحكم الصادر من محكمة بني سويف الشرعية هو بمثابة إشهاد صادر من المحكمة الشرعية يثبت صفة الوقف للحجة التي ورد بيانها فيه بل هو أقوى من الإشهاد الذي لا يعدو أن يكون مجرد عمل ولائي (وخامسها) أن الإشهاد اعتبر وقفاً من تاريخ صدوره وتحددت المراكز القانونية واستقرت المعاملات بشأنه وآلت الملكية فيه بمقتضى قانون إلغاء الوقف على هذا الاعتبار، وفي القول بأن الإشهاد وصية إخلال بهذه المراكز القانونية المستقرة ومخالفة لقواعد مضي المدة (وسادسها) أن الطاعنين طلبوا الحكم باعتبار الإشهاد وقفاً لا وصية وإذ لم تقتنع المحكمة بهذا الطلب كان يتعين عليها أن تحكم برفض الدعوى وتقف عند هذا الحد لا أن تحكم باعتبار الإشهاد وصية وهو ما لم يطلب منها.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بقوله "ما يزعمه المستأنفون من أن الحكم الصادر في 12 فبراير سنة 1919 في القضية 35 لسنة 17/ 918 بني سويف قضى باعتبار هذا الإشهاد وقفاً فمردود بأن أحداً من الخصوم في الدعوى الحالية أو مورثهم كان ماثلاً في تلك الدعوى أو مشتركاً فيها ومن ثم لا يعتبر هذا الحكم حجة على غير الخصوم في الدعوى وكذلك بالنسبة للأحكام الأخرى التي يقول عنها المستأنفون ولا يمكن القول بأن هذه الأحكام تسري على جميع الناس لا على الخصوم لأنها ليست مقررة لحالات قانونية" وهذا الذي أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الحكم في التكييف القانوني الصادر به الإشهاد لا يعتبر من قبيل الأحكام التي تقرر الحالة القانونية أو تنفيها والتي منها ما يسري على الكافة، وحجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما، ومردود (ثانياً) بأن النزاع في الدعوى يدور حول ما إذا كان الإشهاد يتضمن وقفاً أم وصية وقد سبق القول بأنه وصية، ومردود (ثالثاً) بأن استقرار المعاملات ومضي المدة أمر خارج عن نطاق الخصومة والتكييف القانوني للتصرف الصادر به الإشهاد وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا التكييف المتنازع عليه بين أطراف الخصومة وقضى باعتباره وصية.

 (1) نقض 11/ 3/ 1964 الطعن رقم 4 لسنة 31 ق أحوال شخصية السنة 15 ص 335.

الطعن 7 لسنة 33 ق جلسة 23 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 أحوال شخصية ق 57 ص 407

جلسة 23 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.
-------------------
(57)
الطعن رقم 7 لسنة 33 ق أحوال شخصية
نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
ولاية على المال. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض ما لم تكن صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله.
------------------
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - وهي واجبة التطبيق في مسائل الولاية على المال - لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة القاهرة الابتدائية في استئناف مرفوع عن قرار صادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية وقضى (أولاً) بوقف الطاعن وتكليف المعاون بترشيح من يصلح لكي يكون وصياً خاصاً لإدارة نصيب القصر في المحل المخلف عن المورث (ثانياً) باعتماد تقارير مكتب الخبراء واعتبار ذمته مشغولة بمبلغ للقصر (ثالثاً) بإحالة الطاعن إلى النيابة الجنائية المختصة (رابعاً) بإحالة حساب سنة 1960 إلى مكتب الخبراء وتكليفه بتقديم حساب عن سنة 1961 (خامساً) بإيداع متوفرات القصر فرع بنك مصر، وهي أمور لا تتصل بولاية المحكمة، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن محكمة الأحوال الشخصية لا اختصاص لها في تعيينه مديراً للمحل التجاري، إذ أن القرار الصادر بتعيينه مديراً للمحل هو في جوهره قرار بتعيينه وصياً خاصاً لإدارته، واختصاص المحكمة به لم يكن محل جدل ولم يعرض له الحكم المطعون فيه وبالتالي لم يتصل به قضاؤه حتى يقال إنه صادر في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحكمة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 26/ 1/ 1946 توفى المرحوم جورجي تادرس وانحصر إرثه في زوجته السيدة فائقة فيلبس وفي بناته منها ماري الشهيرة بفوزية وفوقية وفايزة وفريال - التي توفيت - وفي أختيه مريم وروزه وترك محلاًَ لبيع المصوغات بشارع جوهر القائد بالقاهرة، وبتاريخ 19/ 3/ 1946 قرر المجلس الحسبي تعيين السيدة فائقة وصية على بناتها القصر وندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لجرد التركة وباشر خبير المكتب مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن حصة القصر في التركة هي 2655 ج و916 م، وبجلسة 29/ 4/ 1948 وبعد العمل بقانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 - قررت محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية إحالة القضية إلى محكمة مصر القديمة الجزئية وقيدت بجدولها تحت رقم 29 سنة 1948، وبتاريخ 6/ 3/ 1951 قررت المحكمة تعيين السيد/ فهمي حنا سعد (الطاعن) مديراً للمحل التجاري وتولى إدارته واستمر إلى 20/ 10/ 1962 حيث قررت المحكمة (أولاً) وقفه وتكليف قلم المعاونين بترشيح من يصلح وصياً خاصاً لإدارة نصيب القاصرات في المحل. (ثانياً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن المدة من 1/ 10/ 1951 إلى 30/ 5/ 1952 على اعتبار أن ذمة مدير المحل مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 671 ج و188 م وللقاصر فوقية بمبلغ 43 ج و188 م وللقاصر فايزة بمبلغ 43 ج و188 م (ثالثاً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب المدة من 1/ 6/ 1952 حتى 31/ 3/ 1954 باعتبار أن ذمة المدير مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 216 ج و119 م وللقاصر فوقية بمبلغ 106 ج و119 م وللقاصر فايزة بمبلغ 106 ج و119 م (رابعاً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب المدة من 1/ 4/ 1954 حتى 31/ 12/ 1955 باعتبار أن ذمة المدير مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 242 ج و284 م وللقاصر فوقية بمبلغ 133 ج و134 م وللقاصر فايزة بمبلغ 133 ج و134 م (خامساً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب سنة 1958 باعتبار أن ذمة المدير مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 308 ج و341 م وفوقية بمبلغ 271 ج و841 م وفايزة بمبلغ 271 ج و841 م (سادساً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب سنة 1959 باعتبار أن ذمة المدير مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 209 ج و310 م وفوقية بمبلغ 256 ج و311 م وفايزة بمبلغ 256 ج و311 م (سابعاً) إحالة المدير إلى النيابة الجنائية المختصة لاتخاذ اللازم نحوه لعدم إيداعه مبلغ 616 ج و827 م المتوفر لحساب القاصرات عن حساب سنتي 1956، 1957 السابق اعتماده بتاريخ 27/ 7/ 1959 (ثامناً) إحالة كشف حساب سنة 1960 المقدم من المدير إلى مكتب الخبراء لفحصه وتقديم تقرير عنه. (تاسعاً) تكليف المدير فهمي حنا سعد بإيداع جميع المتوفرات عن سني الحساب المعتمدة لحساب القاصرات ببنك مصر فرع الجيزة. (عاشراً) تكليف المدير فهمي حنا سعد بتقديم حساب سنة 1961 (حادي عشر) التأجيل لجلسة 19/ 3/ 1963 حتى يقدم مكتب الخبراء تقريره ولمعرفة ما يتم في الإيداع المكلف به المدير ولنظر باقي المواد. واستأنف فهمي حنا سعد هذا القرار لدى محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلغاءه وقيد هذا الاستئناف برقم 34 س 1962. وبتاريخ 27/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بمصروفات استئنافه، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بتقرير الطعن، وفي 7/ 8/ 1965 - وعملاً بالقانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - أودع مذكرة شارحة أحال فيها إلى الأسباب الواردة في التقرير، وفي 31/ 8/ 1965 قدمت المطعون عليها مذكرة بالرد طلبت فيها الحكم بعدم جواز الطعن ومن باب الاحتياط اعتبار الخصومة منتهية استناداً إلى عقد الصلح المؤرخ 11/ 6/ 1964 وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية عن استئناف حكم جزئي في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهي لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا إذا كانت تلك الأحكام مشوبة بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وكان الحكم صادراً في مسألة اختصاص يتعلق بولاية المحاكم والحكم المطعون فيه إنما صدر في مادة حساب ولا تعلق له بولاية المحكمة التي أصدرته.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - وهي واجبة التطبيق في مسائل الولاية على المال - لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه صادر من محكمة القاهرة الابتدائية في استئناف مرفوع عن قرار صادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية وقضى (أولاً) بوقف الطاعن وتكليف المعاون بترشيح من يصلح لكي يكون وصياً خاصاً لإدارة نصيب القصر في المحل المخلف عن المورث سعد جورجي. (ثانياً) باعتماد تقارير مكتب الخبراء عن المدد من 1/ 12/ 1951 إلى 31/ 12/ 1959 اعتبار ذمته مشغولة بمبالغ للقصر ماري وفوقية وفايزة سعد جورجي. (ثالثاً) بإحالة الطاعن إلى النيابة الجنائية المختصة. (رابعاً) بإحالة حساب سنة 1960 إلى مكتب الخبراء وتكليفه بتقديم حساب عن سنة 1961. (خامساً) إيداع متوفرات القصر فرع بنك مصر بالجيزة، وهي أمور لا تتصل بولاية المحكمة لكي يجوز الطعن فيها بطريق النقض، ولا يغير من ذلك قول الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن - إن محكمة الأحوال الشخصية لا اختصاص لها في تعيينه مديراً للمحل التجاري حتى وإن كان هذا المحل مملوكاً للتركة وكان أمر التركة معروضاً عليها إذ أن القرار الصادر بتعيينه مديراً للمحل هو في جوهره قرار بتعيينه وصياً خاصاً لإدارته واختصاص المحكمة به لم يكن محل جدل ولم يعرض له الحكم المطعون فيه وبالتالي لم يتصل به قضاؤه حتى يقال إنه "صادر في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحكمة" - ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.