الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يوليو 2020

الطعن 387 لسنة 32 ق جلسة 29 / 12 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 ق 297 ص 2050

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.
--------------
(297)
الطعن رقم 387 لسنة 32 القضائية
حجز. "حجز إداري". "وقف إجراءات البيع". قضاء مستعجل. تنفيذ "الإشكال في التنفيذ".
وقف إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل في هذه المنازعة، ما لم يقم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. للمحكمة مع ذلك أن تقضى بوقف الإجراءات إذا كان في أسباب المنازعة ما يبرر ذلك ولو لم يحصل إيداع.
------------
يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وهى على ما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و537 من قانون المرافعات، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتبا على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد فاشترط لوقف هذه الإجراءات - في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فاذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار الفصل في هذه المنازعات. ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقا للقانون العام بما في ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت في أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب في المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع، موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة فاذا أدرك حكم القاضي بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع امتنع على الجهة الحاجزة الاستمرار فيها (1).

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الأول رفع على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 662 سنة 1962 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبا الحكم (أولا) وبصفة مستعجلة بإيقاف إجراءات الحجزين الإداريين المتوقعين ضده في 18 من يوليه سنة 1962 بناء على طلب الطاعن الأول حتى يفصل نهائيا في موضوع هذه الدعوى (ثانيا) وبصفة عادية ببطلان الحجزين الإداريين المنوه عنهما واعتباريهما كأن لم يكونا وبطلان كل ما ترتب عليها من آثار قائلا في تبيان دعواه أنه تنفيذا للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 استولت وزارة الإصلاح الزراعي في أول نوفمبر سنة 1954 على أطيان زراعية مساحتها 256 ف و5 ط و21 س من أملاك مورثه المرحوم حسين سليمان فوده - وهو القدر الزائد على الحد الأقصى الذى يحق للمالك الاحتفاظ به - وقد ظل المطعون ضده الأول وشقيقه باعتباريهما وارثين للمالك الأصلي - يضعان اليد على هذا القدر من أول نوفمبر سنة 1954 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 - كما استمرا واضعي اليد على مساحة قدرها 30 ف و17 س من أول نوفمبر سنة 1955 حتى تاريخ رفع الدعوى وأنه بتاريخ 18 من يوليه سنة 1962 أوقع الإصلاح الزراعي حجزين إداريين على المواشي والحاصلات والمنقولات المبينة بمحضري هذين الحجزين والمملوكة للمطعون ضده الأول وفاء لمبلغ 4114 ج قيمة حصته في الإيجار المستحق عن الأطيان المذكورة ومن ثم فقد رفع هذه الدعوى طالبا الحكم بالطلبات المنوه عنها مستندا في طلب بطلان الحجزين المذكورين إلى أنهما توقعا دون سبق إعلان أو التنبيه عليه بالدفع طبقا لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 والمادة 460 من قانون المرافعات - علاوة على أن ذمته بريئة من دين الإيجار المذكور إذ أنه بالنسبة لأجرة ال 256 ف و5 ط و21 س فقد سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها في أول نوفمبر سنة 1955 طبقا لما تقضى به المادة 375 من القانون المدني وبالنسبة لأجرة ال 30 ف و17 س فقد وفاها كاملة حتى سنة 1960 - 1961 الزراعية - ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت في 22 من أكتوبر سنة 1962 برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 317 سنة 14 ق المنصورة ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 9 من أكتوبر سنة 1962 بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من رفض إيقاف البيع موضوع الحجزين الموقعين في 18 من يوليه سنة 1962 المنوه عنهما بصحيفة الاستئناف وبإيقاف هذا البيع حتى يفصل في موضوع الاستئناف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقد حدد لنظره جلسة 8 ديسمبر سنة 1966 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف إجراءات البيع دون أن يقوم المطعون ضده الأول بإيداع المبلغ المحجوز من أجله قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة 72 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 - تقضى بسريان أحكام المادة السابعة والعشرين منه على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار وقد أوجبت هذه المادة الأخيرة على من ينازع في حجز إداري توقعه الإدارة - إن هو أردا أن توقف الإدارة أو القضاء إجراءات التنفيذ المتخذة قبله - أن يقوم بإيداع المبلغ المحجوز من أجله ويخصصه لدين الجهة الحاجزة قبل رفع منازعته التي يتعين عليه أن يرفعها خلال ثمانية أيام من الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وترى الوزارة الطاعنة أن حكم هذه المادة عام يشمل جميع المنازعات مهما كان سببها وسواء أكانت موضوعية أو مستعجلة وأيا كان رافعها وسواء كان المحجوز عليه أو الغير - ولا مبرر لاستثناء المنازعات التي ترفع للقاضي المستعجل من حكمها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه خطأ لأنه مهما قيل في استقلال الطلب المستعجل واختلاف طبيعته عن الطلب الموضوعي واختلاف سلطة القاضي في الفصل فيه تبعا لذلك فإنه لا يمكن تجريد الطلب المستعجل من التبعية للطلب الموضوعي وتضيف الوزارة الطاعنة أنه مهما كان مبلغ الصحة في النظر الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن المنازعة التي كانت معروضة عليه قد توافرت فيها صفة المنازعات التي ذكرتها المادة 27 واستوجبت فيها الإيداع للقضاء بوقف البيع إذ هي في شقها الموضوعي منازعة في أصل المطلوبات لأن المطعون ضده الأول أقامها على أساس من الادعاء بعدم استحقاق الإيجار المحجوز عن أجله ومن ثم فقد كان واجبا على المحكمة أن ترفض وقف البيع الذى طلب بطريق التبعية طالما لم يقم المطعون ضده الأول بالإيداع الذى استوجبته المادة 27 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف البيع فإنه يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والذى تقضى المادة 72 منه بسريان حكمها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار وإن نصت على أنه لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجوز أو بالاسترداد ما لم يرد الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الإدارية طالبة الحجز، إلا أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم قيام المنازع بالإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحال وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955 أن المادة 27 حددت ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهى مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية - والإحالة إلى قانون المرافعات في هذا الصدد تنصرف إلى مواده الخاصة بإشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به وبدعوى الاسترداد - وإذا كانت المادة 480 مرافعات تقضى بوقف التنفيذ لمجرد رفع الإشكال إلا إذا رأى المحضر المضي فيه على سبيل الاحتياط وفى هذه الحالة لا يجوز له أن يتمه قبل أن يصدر القاضي حكمه في الإشكال كما توجب المادة 537 وقف البيع إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وكان يبين من مقارنة المادة 27 آنفة الذكر بالمادتين المذكورتين ومما ورد في المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر أن المشرع تقديرا منه للسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتبا على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد فاشترط لوقف هذه الإجراءات في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها أن يقوم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة على الرغم من رفع المنازعة للقضاء أن تمضى في إجراءات البيع والحجز إلى نهايتها دون انتظار الفصل في هذه المنازعة ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقا للقانون العام بما في ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت في أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب في المادة 27 بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم على ما يبين من مقارنة هذه المادة بالمواد المأخوذة هي منها على النحو السالف بيانه فإذا أدرك حكم القاضي بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع امتنع على الجهة الحاجزة الاستمرار فيها وليس في الأخذ بهذا النظر تعطيل لحكم المادة 27 إذ للجهة الحاجزة أن تمضى في إجراءات البيع حتى غايتها على الرغم من رفع المنازعة إلى القضاء ما دام لم يصدر فيها حكم بالوقف. وبذلك يتحقق غرض الشارع من توفر السرعة والضمان اللذين أراد توفيرهما للحجوز الإدارية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 (1)راجع نقض 24 يونية سنة 1965 بمجموعة المكتب الفنى السنة 16 ص 802.

الطعن 48 لسنة 31 ق جلسة 29 / 12 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 أحوال شخصية ق 291 ص 1996

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وعباس عبد الجواد، ومحمد أبو حمزة مندور، ومحمد صدقي البشبيشي.
------------------
(291)
الطعن رقم 48 لسنة 31 ق أحوال شخصية
(أ ، ب) حكم. "بيانات الحكم". دعوى. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة العامة". أحوال شخصية. وقف. نيابة عامة. بطلان.
تصميم عضو النيابة بجلسة المرافعة على الرأي السابق إبداؤه في مذكرة. مفاده. بيان اسم عضو النيابة والرأي الذى أبداه في الحكم. كفايته.
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى.
(ج) دعوى. "الصفة في الدعوى". استئناف. "الخصوم في الاستئناف". بطلان. إعلان. "بيانات أوراق المحضرين".
اختصام ناظر الوقف. إغفال صفته في إعلان صحيفة الاستئناف. إفصاح صحيفة الاستئناف عن صفته في الخصومة. كفايته.
(د) وقف. "الاستحقاق في الوقف". "تفسير شرط الواقف". حكم. "حجية الحكم".
أيلولة الاستحقاق في الوقف إلى المستحق عن الواقف. أثره. قصر حجية الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق أو في تفسير شرط الواقف على كل من كان طرفا في الدعوى.
(هـ) وقف. "النظر عليه". "وكالة ناظر الوقف عن المستحقين". وكالة. حكم. "حجية الحكم".
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.
(و) وقف. "إشهاد الوقف. "تعدد الأوقاف".
تضمين كتاب الوقف وقفين. استقلال كل منهما عن الآخر بأعيانه والمستحقين فيه.
(ز) دعوى. "عدم سماع الدعوى". دفوع. "الدفع بعدم سماع الدعوى". نظام عام. نقض. "السبب الجديد".
الدفع بمضي المدة المانعة من سماع الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ج) وقف. "شرط الواقف". "تفسيره".
شرط الواقف. تفسيره. مثال.
(ط) وقف. "الاستحقاق في الوقف".
المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946. الوقف على الذرية مرتب الطبقات. حجب الأصل فرعه دون فرع غيره. وفاة الأصل. أثره. انتقال ما استحقه أو كان يستحقه لو بقى حيا إلى فرعه.
(ى) وقف. "الاستحقاق في الوقف". "شرط الواقف". "تفسيره".
المادة 58 من القانون 48 لستة 1946. تطبيق المادة 32 على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به. مناطه. عدم وجود نص مخالف في كتاب الوقف. المقصود بالنص المخالف.
(ك) وقف. "الاستحقاق في الوقف".
الاستحقاق الثابت بيقين لا يرتفع بظن أو شك أو احتمال ولكن بيقين مثله. مثال.
)ل) حكم. "تسبيب الحكم". "تسبيب كاف".
قيام الحكم على أسباب مسوغة للتفسير الذى أخذ به. عدم التزام المحكمة بالرد استقلالا على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة.
---------------
1 - تصميم عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة الأخيرة على رأى النيابة السابق إبداؤه يفيد أنه قد أقر هذا الرأي وتبناه وأنه لم يجد في دفاع الخصوم ما يدعوه إلى إبداء رأى جديد ويعتبر أنه صاحب هذا الرأي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تضمن "أن النيابة العامة ممثلة في شخص الأستاذ إبراهيم النجار رئيس النيابة أصرت على رأيها السابق إبداؤه في مذكرتيها المودعتين بالملف وهو الرأي القائل بإلغاء ما قضت به محكمة الدرجة الأولى وباستحقاق المستأنفين في الوقفين" فإن في هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه البيان الكافي لرأى النيابة العامة واسم عضو النيابة الذى أبدى هذا الرأي بما تتحقق به الغاية التي يهدف إليها المشرع.
2 - لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى ولا في كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته.
3 - متى كان الطاعن قد اختصم في الدعوى الابتدائية بصفته ناظرا على الوقف وكان الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها وإن وجه إليه دون ذكر لهذه الصفة إلا أن ما جاء بعريضة هذا الاستئناف يفصح عن أن اختصامه فيه كان بتلك الصفة وليس بصفته الشخصية فإن إعلان الاستئناف على الوجه الذى تم به يكون كافيا في الدلالة على أنه موجه إلى الطاعن بصفته ناظرا على الوقف، إذ المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم (1) فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون.
4 - لما كان الاستحقاق في الوقف يؤول إلى المستحق عن الواقف فإن الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق أو في تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان طرفا في تلك الدعوى ذلك أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار منها ولا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفا فيها.
5 - وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق مما ينبني عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف ومنفذا لكتابه ماسا باستحقاق مستحقين لم يكونوا طرفا في تلك الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم [(2)].
6 - كون الوقفين يضمهما كتاب واحد ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما استقلاله عن الآخر بل يظل كل منهما مستقلا عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه باعتبارهما وقفين متعددين.
7 - متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضي المدة المانعة من سماع الدعوى، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يغنى عن التمسك بهذا الدفع طلب الحكم برفض الدعوى لأن التمسك به يجب أن يكون بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام.
8 - متى كان الحكم المطعون فيه لم يخرج في تفسير شرط الواقف وفى تقصى المعنى الذى أراده منه عما يؤدى إليه مدلول عباراته وكان هذا التفسير مطابقا لما هو مقرر في فقه الحنفية ولما قرره علماء الأصول من أن العام يحتمل التخصيص والتأويل ويجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم يؤكد وأن مقتضى التخصيص وقوع الحكم من أول الأمر على ما تناوله المخصص إذا ظهر أن هذا هو المراد من العام ولما قرره الأصوليون من الأحناف من أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل موصول فلا يعتبر الخاص مخصصا إلا إذا كان متصلا أما المنفصل فيعتبر ناسخا عندهم وإن كان مخصصا عند غيرهم - فإنه لا يسوغ العدول عن الأخذ بهذا التفسير الذى تميله النصوص الفقهية والقواعد الأصولية والأوضاع اللغوية فرارا مما يؤدى إليه من التفرقة في الحرمان والإعطاء بين متساويين من أولاد البطون وجعل بعض أولاد من أخرج منهم مستحقا مع حرمان أصله لأن هذه التفرقة على فرض وجودها إنما هي وليدة إرادة الواقفين فلا معقب عليها.
9 - طبقا للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على الذرية وكان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره وإنما يحجب فرعه هو فقط ما دام موجودا فإذا توفى الأصل انتقل إلى فرعه ما استحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على قيد الحياة.
10 - تقضى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بتطبيق أحكام المادة 32 على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون إلا إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها. والمقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 هو النص الصريح الذى يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الاحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء لأى سبب كان.
11 - من المقرر شرعا أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن ولا شك ولا احتمال ولا يرتفع إلا بيقين مثله وأنه إذا دار الأمر بين الإعطاء والحرمان رجح جانب الإعطاء ومن ثم فإنه إذا كان استحقاق المطعون ضدهم في الوقف ثابتا يقينا بمقتضى كتاب الوقف الأصلي حسب إنشائه وشروطه وكان إخراجهم من الاستحقاق بمقتضى إشهاد التغيير ليس يقينا على أحسن الفروض بالنسبة للطاعنين فإنه لا يرتفع به الثابت بيقين وهو استحقاق المطعون ضدهم.
12 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأسباب التي تسوغ التفسير الذى أخذ به وكانت هذه الأسباب مطابقة للنصوص الفقهية والقواعد الأصولية والأوضاع اللغوية، فإنه لم يكن بعد ذلك في حاجة إلى الرد استقلالا على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة لوجهة النظر التي أخذ بها، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لتلك الحجج.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن السيد/ محمد أمين فكرى والسيدتين بهية وزينب كريمتي المرحوم عبد الحميد السيوفي (المطعون ضدهم الثلاثة الأول) أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 48 لسنة 1953 أمام محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية وطلب أولهم الحكم له باستحقاقه لنصف النصيب الذى كانت تستحقه والدته شفيقه في وقف والدها أحمد باشا السيوفي كما طلبت السيدتان بهية وزينب الحكم باستحقاقهما في وقف جدهما لأمهما محمد السيوفى لنصيبهما فيما كانت تستحقه والدتهما تفيده بنت الواقف في هذا الوقف وباستحقاقهما كذلك في وقف أحمد باشا السيوفى بصفتهما بنتي ابنه ورفعت السيدتان دولت فكرى كريمة المرحوم أمين فكرى (المطعون ضدها السادسة) وأختها المرحومة نعمت فكرى - التي توفيت وحل محلها ورثتها السادة أنس ونائلة ونهايت وعائشة أولاد محمد حسن مدكور وهم المذكورين تحت رقم (خامسا) من فريق المطعون ضدهم - رفعتا الدعوى رقم 235 سنة 1953 على الطاعنين أيضا أمام المحكمة المذكورة وطلبت كل منهما الحكم باستحقاقها في كل من الوقفين المشار إليهما النصيب الموضح بصحيفة هذه الدعوى والآيل إليهما عن والدتهما المرحومة شفيقة بنت أحمد السيوفى باشا - وأقامت السيدة عائشة هانم الخربوطلى كريمة المرحوم حافظ الخربوطلى (المطعون ضدها الرابعة) الدعوى رقم 140 سنة 1953 أمام المحكمة سالفة الذكر على الطاعن الثالث وحده (السيد أحمد فؤاد السيوفى) بصفته حارسا قضائيا على الوقفين المذكورين وطلبت الحكم باستحقاقها في وقف جدها لأمها أحمد السيوفى باشا النصيب المبين في صحيفة دعواها والآيل إليها عن والدتها المرحومة عريفه أحمد السيوفى - وضمت القضيتان الثانية والثالثة إلى القضية الأولى - وقد تضمنت صحف هذه الدعاوى أنه بمقتضى الحجة الصادرة من محكمة القسمة العسكرية بالقاهرة في 19 رمضان سنة 1307 هـ وقف المرحومون محمد السيوفى باشا وأحمد السيوفى باشا وابن أخيهما طه السيوفى كامل بناء المكان الكبير الكائن بحى الغورية على أنفسهم بالسوية بينهم ثم من بعدهم على أولادهم ذكورا وإناثا مع مشاركة زوجاتهم اللاتى يتوفون عنهن وهن على عصمتهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم بترتيب الطبقات إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف من الإنشاء والشروط - وبمقتضى إشهاد صادر في تاريخ إشهاد الوقف الأول وفى نفس المجلس وقف الأخوان محمد السيوفى باشا وأحمد السيوفى باشا ما هو مملوك لهما من أرض وبناء الدوائر والبيوت والحوانيت والحدائق التابعة لها بما فيها من بناء وغراس الكائنة بمدينة القاهرة بأحياء الغورية والأزبكية والفجالة والعباسية المبينة الحدود والمعالم بكتاب الوقف المذكور وأنشأ كل منهما وقف ما يملكه بحق النصف في هذه الأعيان على نفسه ثم من بعده تكون حصته وقفا على أولاده ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ما عدا حسين ابن الواقف الثاني أحمد باشا السيوفى فإن نصيبه يكون مساويا النصيب ذكرين في وقف أبيه مع مشاركة زوجة الواقف التي يموت عنها وهى على عصمته بمثل نصيب أنثى مدة حياتها ثم من بعدها ينتقل نصيبها لمن يوجد من الذكور من أولاده ثم من بعد كل من أولاده ذكروا وإناثا ينتقل نصيبه لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم لأولادهم كذلك إلى إنقراضهم أجمعين وبعد إنقراض ذريتهما يكون ذلك وقفا على ابن أخيهما طه السيوفى إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف وشرط كل منهما لنفسه في وقفه الشروط العشرة ومنها الإخراج والتغيير والتبديل وبتاريخ 29 المحرم سنة 1309 هـ صدر من محمد باشا السيوفى وأخيه أحمد باشا السيوفى الواقفين المذكورين إشهاد تغيير أمام محكمة الباب العالي بمصر أخرج كل منهما بمقتضاه من وقفه جميع أولاد البطون من ذريته وذرية أخيه وهم أولا بنات أولادهما وأولاد بنات أولاد أولادهما وأولاد بنات جميع ذريتهما ونسلهما وعقبهما وأولاد وذرية كل من المخرجين المذكورين واستطرد المطعون ضدهم قائلين أن الواقفين المذكورين توفيا على التعاقب في سنة 1899 ميلادية وتوفيت زوجة كل منهما بعده فمات المرحوم أحمد باشا السيوفى عن أولاده الذين منهم إبنته شفيقة التي توفيت في سنة 1933 ميلادية عن أولادها محمد أمين فكرى وأختيه دولت فكرى ونعمت فكرى ومنهم أيضا كريمته عريفه التي توفيت عن بنتها عائشة حافظ الخربوطلى فقط وتوفى المرحوم محمد باشا السيوفى عن أولاده ذكورا وإناثا ومنهم بنته تفيدة التي ماتت عن أولادها إسماعيل وزكية وبهيه وزينب المرزوقة بهم من المرحومة عبد الحميد السيوفى وانتهى المطعون ضدهم رافعوا الدعوى إلى طلب الحكم لكل منهم بطلباته السابقة مستندين في ذلك إلى القول بأن إشهاد التغيير الصادر من الواقفين محمد باشا السيوفى وأحمد باشا السيوفى في 29 المحرم سنة 1309 هـ لا يشملهم إذ أنه قاصر على حرمان أولاد البطون ابتداء من الطبقة الثانية أما أولاد بنات الواقفين لصلبهما فلا يتناولهم هذا الحرمان - ودفع الطاعنون هذه الدعاوى بعدم سماعها لسبق الفصل في موضوعها بالحكمين الصادرين في 22 أبريل سنة 1941 و9 أكتوبر سنة 1950 من المحكمة العليا الشرعية في الاستئنافين رقمي 140 سنة 1939 - 1940، 149 سنة 1949 إذ قضى هذان الحكمان الانتهائيان واللذان يعتبران حجة على الخصوم لصدورهما في وجه ناظري الوقف وبعض المستحقين فيه - برفض دعاوى الاستحقاق المماثلة المرفوعة من بعض أولاد البطون مؤسسين قضاءهما على أن ما ورد بإشهاد التغيير سالف الذكر يقضى بإخراج جميع أولاد البطون من جميع الطبقات - أما فيما يتعلق بالموضوع فقد أنكر الطاعنون على المطعون ضدهم استحقاقهم في الوقفين المذكورين بمقولة أنهم من أولاد البطون المحرومين بإشهاد التغيير. وأثناء سير الخصومة لدى محكمة أول درجة اقتصر المدعون في القضية رقم 48 سنة 1953 كلى شرعي القاهرة وهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول على طلب تفسير شرط الواقف وما يدل عليه فيما يختص بطلباتهم في الدعوى وصمم المدعون في القضيتين الأخريين على طلباتهم - وبتاريخ 2 من مارس سنة 1955 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية بتفهيم الطرفين في القضية رقم 48 سنة 1953 بأن شرط الواقفين يقضى بأن المدعين فيها (المطعون ضدهم الثلاثة الأول) لا استحقاق لهم في الوقف كما حكمت برفض الدعويين الأخريين 140 و235 سنة 1953 - وأقامت قضاءها على أن عبارة الإخراج في إشهاد التغيير صريحة في حرمان جميع أولاد البطون من كل الطبقات بما فيهم الطبقة الأولى أولاد بنات الواقفين ومنهم المدعون في تلك الدعاوى - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات رقم 39 و40 و41 سنة 73 ق أحوال شخصية وطلب كل منهم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد كل منهم والحكم له بطلباته وقررت محكمة الاستئناف ضم هذه الاستئنافات لبعضها ثم قضت فيها بتاريخ 23 من مارس سنة 1957 برفضها وبتأييد الحكم المستأنف - طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 21 سنة 27 ق أحوال شخصية وطلبوا نقضه لما ذكروه من أسباب منها أن الحكم وقع باطلا لخلوه من ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه في الفضية وقد قبلت محكمة النقض هذا السبب واستغنت به عن بحث باقي أسباب الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه وأعادت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - عجل المطعون ضدهم استئنافاتهم الثلاثة أمام تلك المحكمة وتمسك الخصوم بطلباتهم وبدفوعهم وأوجه دفاعهم التي سبق أن أبدوها في مرافعاتهم ومذكراتهم قبل صدور الحكم المنقوض - وبتاريخ 22 من يونيه سنة 1961 حكمت محكمة الاستئناف (أولا) بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا (ثانيا) بإلغاء الحكم الابتدائي (قرارات التفهيم) (ثالثا) بعدم قبول دعوى السيدة عائشة حافظ الخربوطلى (المطعون ضدها الرابعة) فيما يختص بوقف الواقفين الثلاثة أحمد باشا ومحمد باشا السيوفى والسيد/ طه السيوفى وباستحقاقها لجزء من ثلاثة عشر جزء في وقف جدها أحمد باشا السيوفى (رابعا) بإلزامها بنصف مصروفات دعواها واستئنافها وإلزام المستأنف عليهم فيه النصف الآخر عن الدرجتين (خامسا) باستحقاق السيد/ محمد أمين فكرى (المطعون ضده الأول) في وقف السراي حصة قدرها 4/ 136 وفي وقف باقي الأعيان 204.5/ 0754 واستحقاق كل من السيدتين بهيه وزينب عبد الحميد السيوفى (المطعون ضدهما الثانية والثالثة) في وقف السراى حصة قدرها 6/ 136 وفى وقف باقي الأعيان 368.1/ 10754 (سادسا) باستحقاق كل من السيدة دولت أمين فكرى وورثة المرحومة السيدة نعمت أمين فكرى وهم أنس ونائلة ونهايت وعائشة محمد حسين مدكور (المطعون ضدهما الخامسة والسادسة) حصة قدرها 2/ 136 في وقف السراي وحصة قدرها 102.25/ 10754 في وقف الأعيان الأخرى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين - وأسست المحكمة قضاءها على أن عبارات الإخراج والحرمان الواردة في إشهاد التغيير تدل على أن الواقفين لم يستهدفا حرمان أولاد بناتهما لصلبهما وإنما أراد حرمان من يلى هذه - الطبقة من أولاد البنات فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الحالي - وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها على أنها ترى رفض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه في السبب الأول البطلان لإغفاله إجراء جوهريا ذلك أنه لم يبين فيه اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه في القضية واكتفى بذكر أن رئيس النيابة الأستاذ إبراهيم النجار الذى حضر المرافعة قد أصر على رأى النيابة السابق إبداؤه في مذكرتيها المودعتين بالملف برقمي 4 و19 دون ذكر اسم صاحب هذا الرأي المدون بالمذكرتين المشار إليهما وهو السيد الأستاذ محمد عبد الفتاح برعي - وفوق هذا فإن الحكم حين أسند إلى ممثل النيابة الحاضر بالجلسة أنه صمم على هاتين المذكرتين قد خالف الثابت بمحضر جلسة 13/ 4/ 1961 من أن ممثل النيابة الأستاذ إبراهيم النجار صمم على مذكرة النيابة الأخيرة دون الأولى - هذا إلى أنه عندما أعادت محكمة الاستئناف نظر الاستئنافات بعد إحالتها إليها من محكمة النقض تمسك الطاعنون بمذكراتهم كما قدموا تأييدا لدفاعهم مذكرات أجرة أشاروا فيها إلى صدور حكم في 30 من مايو سنة 1960 من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في القضية رقم 166 سنة 1956 ضد السيدتين بهية وزينب كريمتي عبد الحميد السيوفى من المطعون ضدهم وقد قضى في مواجهتهما بعدم استحقاق أولاد البطون من جميع الطبقات بما فيهم طبقة بنات الواقفين ولم تبد النيابة رأيها في هذا الدفاع مما يعتبر مخالفة للقانون ويترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن بيانات الحكم المطعون فيه تضمنت "ان النيابة العامة ممثلة في شخص الأستاذ إبراهيم النجار رئيس النيابة أصرت على رأيها السابق إبداؤه في مذكرتيها المودعتين بالملف برقمي 4 و19 وهو الرأي القائل بإلغاء ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في القضايا الثلاث الرقيمة 48 سنة 1953، 140 سنة 1952 و235 سنة 1953 وباستحقاق المستأنفين (المطعون ضدهم) في الوقفين" وفى هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه البيان الكافي لرأى النيابة العامة واسم عضو النيابة الذى أبدى هذا الرأي إذ أن تصميم عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة الأخيرة على رأى النيابة السابق إبداؤه يفيد أنه قد أقر هذا الرأي وتبناه وأنه لم يجد في دفاع الخصوم ما يدعوه إلى إبداء رأى جديد ويعتبر أنه صاحب هذا الرأي وتتحقق بذلك الغاية التي يهدف إليها المشرع من وجوب إبداء رأى النيابة في القضية وبيان اسم عضو النيابة الذى أبدى هذا الرأي ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر جلسة 13/ 4/ 1961 من أن ممثل النيابة قد تمسك بالمذكرة الأخيرة وحدها إذ أن هذه المذكرة هي التي تضمنت ما استقر عليه رأى النيابة وهو نفس الرأي الذى أبدته في مذكرتها الأولى ومن ثم فإن الحكم إذ قرر أن ممثل النيابة تمسك بالرأي الوارد بالمذكرتين لم يسند إليه رأيا غير الذى أبداه - والنعي مردود في وجهه الثاني بأن القانون لم يوجب أن تبدى النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى ولا في كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها عن الرد على المستندات وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته وما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت هذا الرأي واسم عضو النيابة الذى أبداه على ما سلف بيانه فإن في هذا ما يفي بمقصود الشارع وتتحقق به حكمة النص.
وحيث إن السبب السادس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد وقع باطلا بالنسبة لما قضى به للمطعون ضدها الرابعة (السيدة عائشة حافظ الخربوطلى) لابتنائه على إجراءات باطلة ذلك أن عريضة استئنافها قد خلت من ذكر الصفة التي كان الطاعن الثالث (السيد أحمد فؤاد السيوفى) مختصما بها في الدعوى الابتدائية الأمر الذى يعتبر معه هذا الاستئناف موجها إليه شخصيا في حين أنه لم يكن مختصما بصفته الشخصية في الدعوى الابتدائية وإنما بصفته ناظرا على الوقف ولما كان يترتب على عدم توجيه الاستئناف إليه بهذه الصفة عدم قبوله فان محكمة الاستئناف إذ قضت بقبوله تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الثالث كان مختصما في الدعوى الابتدائية بصفته ناظرا على الوقف وأن الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها الرابعة وجه إليه دون ذكر لهذه الصفة إلا أن ما جاء بعريضة هذا الاستئناف يفصح عن أن اختصامه فيه كان بتلك الصفة وليس بصفته الشخصية إذ أشير في العريضة إلى موضوع النزاع وانتهت فيها المطعون ضدها الرابعة إلى طلب الحكم لها بطلباتها الواردة بعريضة الدعوى الابتدائية وقد تضمنت تلك العريضة طلب الحكم لها بطلباتها على الطاعن المذكور بصفته ناظرا على الوقف ولذلك فإن إعلان الاستئناف على الوجه الذى تم به يكون كافيا في الدلالة على أنه موجه إلى الطاعن الثالث بصفته ناظرا على الوقف - وإذ كان المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم فان كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون ومن ثم فان النعي بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف قد خالف الأحكام الانتهائية التي سبق صدورها من المحكمة العليا الشرعية ومحكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وهى الأحكام رقم 141 سنة 39 - 1940، 149 سنة 1949 المحكمة العليا الشرعية، 166 سنة 1956 كلى أحوال شخصية القاهرة إذ أن هذه الأحكام قضت بأنه ليس لأولاد البطون من جميع الطبقات بما فيها طبقة أولاد بنات الواقفين لصلبهما استحقاق في وقفهما وهذه الأحكام تعتبر حجة على المطعون ضدهم لأنهم كانوا ممثلين فيها بالناظرين على الوقفين وببعض المستحقين الذين كانوا أطرافا في الخصومات التي صدرت فيها هذه الأحكام والحكم الذى يصدر في وجه ناظر الوقف أو في وجه بعض المستحقين يتعدى إلى باقي المستحقين لأن الناظر يمثل جهة الوقف ولأنه من المقرر في مذهب الحنفية الواجب اتباعه أن المستحق في الوقف ينتصب خصما عن الباقين في كل ما يتعلق بتفسير شروط الواقف وكل ما تقتضيه هذه الشروط من الاستحقاق أو عدم الاستحقاق فيه ويرى الطاعنون أنه لا اعتبار لما استند إليه الحكم المطعون فيه في تبرير مخالفته لتلك الأحكام من أنها صدرت في وقف أحمد باشا السيوفى دون وقف أخيه محمد باشا السيوفى لأن هذه الأحكام قد قضت جميعها بشيء واحد هو أن إشهاد التغيير في الوقفين معا المدونين في حجة واحدة قد تضمن نصوصا صريحة في الدلالة على أن الواقفين كليهما أرادا من أول الأمر إخراج جميع أولاد البطون بما فيهم أولاد بناتهما لصلبهما وفوق ما تقدم فإن الحكم الصادر في 30 من مايو سنة 1960 من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في القضية رقم 166 سنة 1956 ق قضى بعدم استحقاق أولاد البطون من جميع الطبقات بما فيهم الطبقة الأولى في مواجهة السيدتين بهيه وزينب كريمتي المرحوم عبد الحميد السيوفى (المطعون ضدهما الثانية والثالثة).
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الاستحقاق في الوقف يؤول إلى المستحق عن الواقف فإن الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق أو في تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان طرفا في تلك الدعوى ذلك أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار منها ولا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفا فيها - وقد أخذ المشرع بهذا النظر في قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذ نص في المادة 60 منه على أن الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون في غير الولاية على الوقف إنما تكون نافذة بالنسبة لطرفيها فحسب - وهذا يفيد أن المشرع لم ير الأخذ برأي القائلين بتمثيل المستحق لغيره من المستحقين فيما يصدر ضده من أحكام في شأن الاستحقاق في الوقف وتفسير شروطه - لما كان ذلك وكان الثابت من الحكمين السابقين الصادرين في 22 إبريل سنة 1941 و9 أكتوبر سنة 1950 من المحكمة العليا الشرعية أن خصوم الدعاوى الحالية لم يكونوا خصوما فيهما فإنه لا يحتج بهما عليهما ولا يغير من ذلك أن ناظري الوقف كانا مختصمين في الدعاوى السابقة لأن وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق مما ينبني عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف ومنفذا لكتابه ماسا باستحقاق مستحقين لم يكونوا طرفا في تلك الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الدعوى رقم 166 سنة 1956 أن السيدتين بهيه وزينب بنتى عبد الحميد السيوفى وإن كانتا مختصمتين فيها إلا أن النزاع الذى فصل فيه الحكم الصادر في هذه الدعوى كان بشأن وقف أحمد السيوفى في حين أن النزاع الحالي الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه يدور حول استحقاق السيدتين المذكورتين في وقف جدهما لأمهما محمد السيوفى إذ لا نزاع في استحقاقهما في وقف أحمد باشا السيوفى بوصف أنه جدهما لأبيهما ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحتج به عليهما في النزاع الراهن لاختلاف الموضوع في الدعويين ولا يقدح في ذلك كون الوقفين يضمهما كتاب واحد إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما استقلاله عن الآخر بل يظل كل منهما مستقلا عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه باعتبارهما وقفين متعددين.
وحيث إنه لما تقدم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالنسبة لجميع الخصوم لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن مبنى السبب السابع أن الحكم الصادر في دعوى السيد أمين فكرى وأختيه السيدتين دولت فكرى ونعمت فكرى وقع باطلا لصدوره في دعوى غير مسموعة ولا جائزة القبول لمضى المدة الطويلة عليها المانعة من سماعها ذلك أن الحق الذى يدعيه كل منهم على اعتبار أنه آل إليه بعد وفاة والدته المرحومة السيدة شفيقة أحمد محمد السيوفى قد مضى عليه نحو عشرين عاما لأن والدتهم المذكورة توفيت سنة 1933 على ما هو واضح من الحكمين الابتدائي والاستئنافي ولم يرفعوا الدعوى بهذا الحق المزعوم إلا في سنة 1952 ولما كان سكوتهم عن رفع الدعوى كل هذه المدة مع التمكن من رفعها وعدم العذر الشرعي ومع الإنكار للحق المدعى به يجعلها غير مسموعة عملا بالمادة 375 من لائحة الإجراءات الشرعية التي لا تزال معمولا بها وكانت عناصر هذا الدفع قد ذكرت جميعها في مرافعات الطاعنين وفى المذكرات المقدمة منهم فانه يكون من حقهم إبداءه والاستمساك به أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ليس في الأوراق التي قدمها الطاعنون بملف الطعن ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمضي المدة المانعة من سماع الدعوى ولا يغنى عن التمسك بهذا الدفع طلب الحكم برفض الدعوى لأن التمسك به يجب أن يكون بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لما كان ذلك وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمخالفة شروط الواقف علاوة على تخاذل أسبابه وتناقضها وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن هذا الحكم انتهى إلى أن عبارات إشهاد التغيير تدل على أن الواقفين لم يقصدا إلى حرمان أولاد بناتهما وإنما أرادا حرمان من يلى هذه الطبقة من أولاد البنات مخالفا بذلك شروط الواقف ذلك أن عبارات الإخراج وردت في إشهاد التغيير الذى سبقت الإشارة إليه وهى عبارات صريحة وقاطعة في إخراج جميع أولاد البطون من أولاد وذرية الواقفين من وقفهما ومن ثم فإن هذا الإخراج يشمل حتما أولاد بنات الواقفين لصلبهما لأن النص لم يستثنيهم - ويضيف الطاعنون أن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت متناقضة تناقضا ظاهرا جعل أولها ينفى آخرها ويتناقض مع ما يدل عليه أولها ذلك أن المحكمة قالت فيه أن عبارة الإخراج بقول الواقفين أنهما أخرجا جميع أولاد البطون تفيد العموم وتتسق مع العبارة التي تلتها وهى قولهما وهم أولاد بنات أولادهما - وهذا يناقض قولهما بعد ذلك أن هذه العبارة الثانية مخصصة لعموم العبارة الأولى لأن تخصيص العام هو مسخ لعمومه وقصره على بعض أفراده.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في تفسير الشرط المختلف عليه ما يلى "وحيث إن المحكمة - على هدى ما رسمه المشرع في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من وجوب حمل كلام الواقفين على المعنى الذى يظهر أنهم أرادوه وإن لم يوافق القواعد اللغوية - تستبين المحكمة من عبارات الإخراج والحرمان البادي ذكرها أن الأخوين الواقفين المرحومين محمد باشا وأحمد باشا السيوفى لم يستهدفا حرمان أولاد بناتهما وإنما أرادا حرمان من يلى هذه الطبقة من أولا البنات ولهذا عمدا إلى الإفصاح عن ذلك بقولهما. (وهم أولاد بنات أولادهما) يؤيد هذا ظاهر هذه العبارة الذى لا يحتاج إلى تأويل ولا اجتهاد ولئن كانت هذه العبارة مسبوقة بما يفيد التعميم وهو قول الواقفين (جميع أولاد البطون) فإنما ينبغي اعتبار العبارة التالية مخصصة لما أراده هذان الواقفان ليقصرا بها مدلول عبارة التعميم على بعض أفراده فأفصحا عن هذا البعض في أسباب صيغت بها عبارة التخصيص، هذا إذا اعتبرت كل من العبارتين متسقة مع الأخرى دون ما تعارض بينهما - أما إذا قيل بمثول التعارض بين العبارتين كانت الأخيرة منهما ناسخة للأولى وبهذا ينبغي إعمال ما أوضحه الواقفان من تفصيل لبيان من شاء حرمانهم مع إهمال العبارة الأولى لاعتبارها منسوخة بإرادة الطرفين التي لا معقب عليها - وحيث أنه لما كان ذلك فلا ترى المحكمة ثمت مبررا للخوض في قواعد اللغة فإنه يستوى أن تكون إضافة كلمة "بنات" إلى (أولادهم) بمعنى من أو بمعنى اللام ما دامت المحكمة قد استظهرت إرادة الواقفين من جميع كلامهما وحملته على المعنى الذى يظهر أنهما قد أراداه، كذلك لا ترى المحكمة مسايرة من قال من المستأنف عليهم (الطاعنين) أن كلمة (بنات) مرادفة لكلمة (إناث) فإن هذا القول مردود باستحالة قبوله في عجز عبارة الحرمان حين قال الواقفان (على أن من ماتت من بنات أولادهما وبنات الذكور من أولاد أولادهما.. الخ يكون نصيبه من ذلك لبنات إخوتها وأخواتها ذلك بأن ليس ثمة وجود لمن يقال له (إناث الذكور) أو (إناث الإخوة) الخ - وحيث إن المحكمة لا يفوتها في هذا المقام أن تسجل في حكمها أنه حين يختلط الأمر أو يتردد التفسير لعبارة الواقفين بين الإعطاء والحرمان لبعض أولادهم فآنئذ ينبغي أن يقول القضاء كلمته على أساس ترجيح جانب الإعطاء تحقيقا لإرادة الواقفين - وحيث إن ما قال به المستأنف ضدهم (الطاعنون) مسايرة للفتوى التي يستندون إليها من تعليل التعارض بخطأ الموثق في فهم مراد الواقفين بأن كتب "وهم أولاد بنات أولادهم" بدلا من أن يكتب ومنهم أولاد بنات أولادهم هذا القول مردود بأنه لا ينال من عبارة مثبتة في وثيقة رسمية هي كتاب التغيير وقد حررها موظف مختص بتحريرها ومهرها الواقفان بتوقيعهما فلا يمكن الطعن عليها إلا بالطريق الذى رسمه القانون وهو الطعن بالتزوير والقول بغير ذلك فيه إهدار لكافة المحررات الرسمية وإخلال خطير بالثقة فيها" وهذا الذى أخذ به الحكم المطعون فيه في تفسير الشرط المختلف على تفسيره لا تشوبه شائبة مما ورد في سبب النعي ذلك أن المحكمة لم تخرج في تفسير هذا الشرط وفى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عباراته وقد جاء حكمها في خصوص هذا التفسير مطابقا لما هو مقرر في فقه الحنفية إذ أن مقتضى النصوص الفقهية حمل كلام الواقفين في إشهاد التغيير على أن الجملة الثانية مخصصة لعموم الجملة الأولى وقاصرة للعام على بعض أفراده فيكون الإخراج من الاستحقاق مقصورا على ما تناولته الجملة الثانية فقط وهى لا تشمل أولاد بنات الواقفين فلا يكونون مخرجين كما أن هذا التفسير يتفق مع ما قرره علماء الأصول من أن العام يحتمل التخصيص والتأويل ويجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم يؤكد وإن مقتضى التخصيص وقوع الحكم من أول الأمر على ما تناوله المخصص إذا ظهر أن هذا هو المراد من العام وقال الأصوليون من الأحناف أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل موصول فلا يعتبر الخاص مخصصا إلا إذا كان متصلا أما المنفصل فيعتبر ناسخا عندهم وإن كان مخصصا عند غيرهم - وفى كلام الواقفين في إشهاد التغيير ورد التخصيص بجملة متصلة بما قبلها وهو قولهما "وهم أولا بنات أولادهما" فتكون هذه الجملة مخصصة لما تناولتهم الجملة السابقة عليها ويكون الحكم قد وقع من أول الأمر على ما تناولته الجملة الثانية فقط وهى لا تشمل أولاد بنات الواقفين وهذا هو أيضا الموافق لأوضاع اللغة العربية - ولا يسوغ العدول عن الأخذ بهذا التفسير الذى تمليه النصوص الفقهية والقواعد الأصولية والأوضاع اللغوية قرارا مما قد يؤدى إليه من التفرقة في الحرمان والإعطاء بين متساويين من أولاد البطون وجعل بعض أولاد من أخرج منهم مستحقا مع حرمان أصله لأن هذه التفرقة على فرض وجودها إنما هي وليدة إرادة الواقفين فلا معقب عليها وفوق ما تقدم ذكره فإن تفسير الشرط على النحو السالف بيانه يتفق مع القانون كما يتفق أيضا مع قواعد الفقه الأساسية التي يجب تطبيقها ذلك أنه طبقا للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على الذرية وكان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره وإنما يحجب فرعه هو فقط ما دام موجودا فإذا توفى الأصل انتقل إلى فرعه ما استحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على قيد الحياة - وتقضى المادة 58 من القانون المذكور بتطبيق أحكام المادة 32 المذكورة على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به إلا إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها والمقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 هو النص الصريح الذى يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الاحتمال فلا يتناول اللفظ إذ كان في دلالته على المعنى خفاء لأى سبب كان - ولما كان الثابت من كتاب الوقف أن الوقف على الذرية بعد الواقف ومرتب الطبقات وطبقا لحكم المادة 32 ينتقل نصيب بنت الواقف إلى أولادها وكان النص الوارد في إشهاد التغيير مثار النزاع والذى يعتبر جزء من كتاب الوقف ومتمما له غير قاطع في الدلالة على أن الواقفين أرادا إخراج أولاد بناتهما فإنه يجب إعمال حكم المادة 32 وينبني على ذلك أن كلا من المطعون ضدهم يؤول إليه ما يستحقه في نصيب والدته وفوق هذا فإنه من المقرر شرعا أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن ولا شك ولا احتمال ولا يرتفع إلا بيقين مثله ولما كان استحقاق المطعون ضدهم في الوقف ثابتا يقينا بمقتضى كتاب الوقف الأصلي حسب إنشائه وشروطه وكان إخراجهم من الاستحقاق بمقتضى إشهاد التغيير ليس يقينا على أحسن الفروض بالنسبة للطاعنين فإنه لا يرتفع به الثابت بيقين وهو استحقاق المطعون ضدهم - وكذلك فإن من القواعد الشرعية أنه إذا دار الأمر بين الإعطاء والحرمان رجح جانب الإعطاء على جانب الحرمان - وواقع الحال في هذا النزاع أن المطعون ضدهم مستحقون بمقتضى كتاب الوقف وأن إخراجهم من هذا الاستحقاق على أوسع الفروض محتمل بمقتضى إشهاد التغيير فدار الأمر بين إعطائهم وحرمانهم فإنه يجب شرعا ترجيح جانب الإعطاء على جانب الحرمان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على أن أولاد بنات الواقف غير مخرجين من الوقف لا يكون قد خالف القانون كما أنه لا أثر للتناقض المدعى به في أسباب الحكم ذلك أنه لا يعتبر تناقضا من الحكم تعرضه لافتراض جدلي هو وجود تعارض بين العبارتين بعد تقرير رأيه بانتفاء هذا التعارض وخلوصه إلى أنه حتى على هذا الفرض الجدلي فإن النتيجة لا تتغير.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور يبطله ذلك أنه أغفل الرد على ما ذكره الطاعنون في دفاعهم المدون بالمذكرات المقدمة منهم لمحكمة الموضوع والتي تضمنت أن الحكم المطعون فيه قد خالف نصين صريحين قاطعين في الدلالة على أن الواقفين أخرجا جميع أولاد البطون من وقفهما هو قول الواقفين في إشهاد التغيير تفسيرا لأولاد البطون الذين قصد حرمانهم أنهم أولاد جميع ذريتهما ونسلهما أى أولاد البنات من ذريتهما والذرية فقها وعرفا تشمل ولد الصلب وولده وولد ولده وإن سفل والنص الثاني ما قاله الواقفان في إشهاد التغيير من أنه إذا انقرض أولاد الظهور جميعا كان ذلك وقفا على السيد طه السيوفى ابن أخيهما وهو نص صريح في الدلالة على أن الوقف جميعه صادر بعد التغيير منحصرا في أولاد الظهور من ذرية الواقفين وإلا لو كان للطبقة الأولى من أولاد البطون استحقاق وكان أحد من هذه الطبقة موجودا عند انقراض أولاد الظهور الذين كانوا مشاركين له في الاستحقاق لآل إليه الوقف جميعه ولما انتقل منه شيء إلى طه السيوفى وعلاوة على ما تقدم فإن محكمة الاستئناف قد ذكرت في أسبابها عبارات مجملة ومبهمة بل وغامضة لا تصلح لإقامة قضائها ولا تستند إلى أى دليل.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأسباب التي تسوغ التفسير الذى أخذ به وكانت هذه الأسباب مطابقة للنصوص الفقهية والقواعد الأصولية والأوضاع اللغوية على ما سلف بيانه عند الرد على السببين الرابع والخامس فإنه لم يكن بعد ذلك في حاجة إلى الرد استقلالا على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة لوجهة النظر التي أخذ بها - إذ في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لتلك الحجج - أما ما ينعاه الطاعنون على أسباب الحكم المطعون فيه من غموض وإبهام وافتقار إلى الدليل فإنه نعى مجهل لعدم بيان مواضع هذه العيوب في أسباب الحكم.
وحيث إن السبب الثامن وهو الأخير يتحصل في أن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الأول الصادر من محكمة الاستئناف كان قاصرا على نقض ما قضى به الحكم المنقوض في الاستئناف المقيد برقم 1 سنة 73 ق أحوال شخصية - ولم يتعرض للاستئنافين الآخرين اللذين كانا مضمومين إلى هذا الاستئناف ومقتضى ذلك أن تظل الأحكام الصادرة في تلك الاستئنافات قائمة إلا أن الحكم المطعون فيه في الاستئنافات جميعا فصلا مجددا تأسيسا على أن الأحكام التى صدرت فيها قد نقضت بحكم محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن محكمة النقض إذ نقضت الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1 سنة 73 ق أحوال شخصية القاهرة فان النقض يشمل الاستئنافات الأخرى التي كانت منضمة لهذا الاستئناف وصدر فيها من محكمة الاستئناف حكم واحد هو الذى نقضته محكمة النقض.

 (1)نقض 29/ 5/ 1963. الطعن رقم 100 لسنة 28 ق السنة 14 ص 750.
 (2)نقض 7/ 12/ 1966. الطعن رقم 11 لسنة 34 ق. السنة 17 ص 1818 - ونقض 17/ 12/ 1964. الطعن رقم 493 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 1161 - ونقض 15/ 4/ 1964 الطعن رقم 18 لسنة 31 ق السنة 15 ص 550 - ونقض 5/ 3/ 1959. الطعن رقم 30 السنة 27 ق السنة 1 ص 214.

الطعن 291 لسنة 38 ق جلسة 18/ 3/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 64 ص 344


جلسة 18 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
-----------------
(64)
الطعن رقم 291 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) خيانة أمانة. جريمة. "أركان الجريمة".
(أ) العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة.
(ب) تمام الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة بتغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة.
(ج) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجارة.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في جريمة التبديد - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان، لا يستأهل رداً طالما أن المتهم لا يدعي وجود المنقولات.

-------------------
1 - مناط العقاب في جريمة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد.
2 - يتم الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.
3 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إلى المتهم - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند انتهاء الإجارة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أن المتهم لا يدعي وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في غضون شهر مايو سنة 1965 بدائرة قسم عابدين: بدد منقولات شقة مفروشة مؤجرة إليه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ أول يوليه سنة 1964 وكان قد تسلم فيها هذه المنقولات على سبيل الإجارة بمقتضى قائمة موقع عليها منه فبددها إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية إلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني قرشاً واحداً تعويضاً مؤقتاً والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعية بالحق المدني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة لها وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن عقد الإيجار الذي استأجر بمقتضاه الشقة المؤجرة من المدعية بالحقوق المدنية ما زال قائماً لما يفسخ. ومن ثم فهو لا يلزم بتسليم الشقة أو محتوياتها المدعي بتبديدها إلا عند نهاية الإجارة، ولا تصح مساءلته قبل ذلك عن التبديد، الأمر الذي التفت عنه الحكم وبذا جاء معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وقد عرض لدفاع الطاعن وأطرحه في قوله "وحيث إن الثابت بالاطلاع على نسختي عقد الإيجار سواء تلك المقدمة من المدعية أو المتهم المدعى عليه (الطاعن) أنه موقع عليهما من المتهم باستئجاره من المدعية شقة مفروشة بإيجار قدره أربعة جنيهات شهرياً من أول يوليه سنة 1964 وثابت بالعقد بيان المنقولات المفروشة بالشقة. وحيث إن المدعى عليه المتهم يذهب في قول له إلى إنكار استلام تلك المنقولات وفي قول آخر إلى أن هذه القائمة صورية ولا تقتنع المحكمة بأي من القولين، فأما القول الأول فلا يكفي لنفي استلامه المنقولات الثابتة بالعقد الموقع عليه منه باستلامه الشقة مفروشة ذلك أنه في مجال هذا العقد تتبع في شأن إثباته القواعد المدنية بأنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها وأما بشأن القول بصورية القائمة فليس يباح للمتهم أن يثبت خلاف الثابت بها أيضاً إلا بكتابة مثلها، ذلك أنه طرف في تلك الورقة ويتعين من ثم الالتفات عن هذا الدفاع. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت في العقدين المقدمة نسختاهما بالأوراق استلام المتهم المنقولات المشار إليها فيهما أمانة لديه وكان يذهب في دفاعه إلى إنكار هذا الاستلام دون تقديم دليل مقنع يؤيده فلا يكون ثمة ما يقنع المحكمة في سلامة دفاعه إلا أن يكون قد تصرف في تلك المنقولات إضراراً بالمدعية الثابت من العقد تسليمها إياه تلك المنقولات الأمر المستوجب بالتالي أخذه بمادة العقاب المطلوبة 341 ع". لما كان ذلك، وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، وكان مناط العقاب في هذه الجريمة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما أورده من أدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق - أنه قد اختلس لنفسه منقولات الشقة المؤجرة إليه إضراراً بمالكتها حال استئجاره لتلك الشقة مفروشة - مما تتوافر به جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون، فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. ولما كان ما قاله الحكم سائغاً في إطراح دفاع الطاعن القائم على إنكاره المنقولات على مالكتها والتنصل من استلامها، وكان ما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إليه - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان، تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند انتهاء الإجارة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أنه لا يدعي وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة، فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 15686 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 27 ص 201


جلسة 29 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نبيل رياض - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة وجابر عبد التواب ومصطفى الشناوي.
---------------
(27)
الطعن رقم 15686 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
ثبوت قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته. عدم صحة الحكم الصادر فيها.
ميعاد الطعن في الحكم. لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وهو في هذه الحالة. ميعاد كامل.
مثال:
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه".
تحديد المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية. للإجراءات التي تقطع المدة.
متى تنقطع مدة التقادم؟
سريان مدة تقادم جديدة. متى تبدأ؟
 (3)معارضة "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة. دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره؟
انقضاء الدعوى بمضي المدة. إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. جائزة.

----------------
1 - من المقرر أن قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه.
2 - من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في الفقرتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذ أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
3 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الدائنة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز دسوق قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن، كما أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أنه يعاني من التهاب كبدي وبائي ويحتاج للراحة لمدة شهرين في الفترة من 8/ 10/ 1987 حتى 8/ 12/ 1987، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8 من أكتوبر سنة 1987 - وهو تاريخ يدخل في فترة المرض - باعتبار معارضته كأن لم تكن، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن لم يعلن بالحكم المطعون فيه ولم يثبت علمه رسمياً بصدوره قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن وإيداع الأسباب، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن قرر في 16 من سبتمبر سنة 1982 بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 18 من مارس سنة 1982 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وتحدد لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية 14 من أكتوبر سنة 1982، و لم تقدم النيابة العامة الدعوى بتلك الجلسة الأخيرة وحددت جلسة 8 من أكتوبر سنة 1987 مرة أخرى لنظر معارضته، حيث صدر الحكم المطعون فيه بالجلسة الأخيرة، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذ أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وإذا كان الثابت أنه قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة في 26 سبتمبر سنة 1982 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن بجلسة 8 أكتوبر سنة 1987 التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقطاع الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الطعن 4202 لسنة 57 ق جلسة 14 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 71 ص 497


جلسة 14 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.
------------------
(71)
الطعن رقم 4202 لسنة 57 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". سرقة.
مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

------------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1984 في معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانته بجنحة السرقة من مكان مسكون بطريق الكسر من الخارج بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 1984 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1988، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 29 من ديسمبر سنة 1984 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخرون سبق الحكم عليهم - المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لمحمود وجيه عبد الكريم من مسكنه بواسطة الكسر حالة كون اثنين من المتهمين الآخرين عائدين وسبق الحكم على أولهما بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بالأشغال الشاقة لمدة سنتين في الجناية رقم 9669 لسنة 1965 مصر القديمة وسبق الحكم على ثانيهما بأربع عشرة عقوبة مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها وخيانة أمانة إحداهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لسرقة في الجناية رقم 11066 لسنة 1960 روض الفرج. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 49، 51، 316 ثانياً مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1984 في معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانته بجنحة السرقة من مكان مسكون بطريق الكسر من الخارج بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 1984 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1988، وإذا كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 29 من ديسمبر سنة 1984 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.