الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يوليو 2020

الطعن 2630 لسنة 32 ق جلسة 18 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 40 ص 191


جلسة 18 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
---------------
(40)
الطعن رقم 2630 لسنة 32 قضائية

تبديد. قصد جنائي. حجز.
توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها يكون بجرد هذه المنقولات. هو بمثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين. إعلان محضر الجرد إلى الحارس يعتبر معارضة في رفع الحجز وتثبيت عبء الحراسة على عاتقة لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السواء. المادة 517 مرافعات. ليس للحارس التصرف في المحجوزات لأي سبب بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثبوت أن معارضة الحاجز الثاني كانت في مواجهة المتهم الذي عين حارساً في كلاً الحجزين. تسليم الحارس المحجوزات إلى وكيل الحاجزة. إخلال بواجب الحراسة المفروضة عليه. توافر القصد الجنائي لديه في جريمة التبديد.

---------------
تقضي المادة 517 من قانون المرافعات بأن توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها. فهو بهذه المثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين، ويكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة في رفع الحجز وتثبيت عبء الحراسة على عاتقة، فلا ترفع عنه ويظل مكلفاً بالمحافظة على المحجوزات لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السواء، ويمتنع عليه التصرف في المحجوزات لأي سبب من الأسباب بغير الطريق الذي رسمه القانون. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن معارضة الحاجز الثاني كانت في مواجهة المطعون ضده حيث عين حارساً في كلا الحجزين، وهو إذ تصرف في المحجوزات بتسليمها إلى وكيل الحاجز الأول يكون قد أخل بواجب الحراسة المفروضة عليه مما يتوافر معه القصد الجنائي لديه في جريمة التبديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 18 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز ديرب نجم "بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح أحمد السيد سالم والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز". وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 18 مايو سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20 يونيه سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه اعتبر أن تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة أخيراً بتسليمه إياها إلى الحاجزة السابقة مما ينعدم به القصد الجنائي لديه في حين أن توقيع الحجز الثاني وإعلان الحارس به هو بمثابة معارضة في رفع الحجز يمتنع بها عليه التصرف في المحجوزات بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بأنه في 19/ 9/ 1960 بدائرة مركز ديرب نجم "بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح أحمد السيد سالم والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز" وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش وإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم فحكمت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وقالت "وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه كان هناك حجز سابق في 27/ 4/ 1960 على هذا الحجز على نفس المحجوزات فضلاً عن محضر إيقاف البيع لاستلام وكيل الدائن المحجوزات محرراً في 29/ 8/ 1961 مما يبين معه أن المحجوزات لم تبدد وإنما تنفذ عليها بتسليمها للحاجزة السابقة وأن المتهم لم تنصرف نيته إلى التبديد وبذلك يكون القصد الجنائي منعدماً وتكون التهمة المسندة إلى المتهم غير متوافرة الأركان..." وهذا الذي قاله الحكم مشوب بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 517 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما قضت به من أن توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها فهو بهذه المثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين ويكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة في رفع الحجز وتثبيت عبء الحراسة على عاتقة فلا ترفع عنه ويظل مكلفاً بالمحافظة على المحجوزات لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السواء ويمتنع عليه التصرف في المحجوزات لأي سبب من الأسباب بغير الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن معارضة الحاجز الثاني كانت في مواجهة المطعون ضده حيث عين حارساً في كلا الحجزين وهو إذ تصرف في المحجوزات بتسليمها إلى وكيل الحاجزة الأولى يكون قد أخل بواجب الحراسة المفروضة عليه بما يتوافر معه القصد الجنائي لديه في جريمة التبديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد أصاب إذ قضى بإدانة المتهم المطعون ضده فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

الطعن 2773 لسنة 32 ق جلسة 21 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 115 ص 625


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
-----------------
(115)
الطعن رقم 2773 لسنة 32 القضائية

(أ) حكم "بياناته". "ما لا يبطله".
إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها. لا يبطله ما دام أن أمر الإحالة الذي أعلن به قد تضمن وصفاً للتهمة ولمواد القانون المنطبقة عليها وما دام الحكم قد اشتمل في أسبابه على مواد القانون التي عوقب المتهم بموجبها.
(ب) حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. لا يعيبه ما دام لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام أن الدعوى لم تنقض بمضي المدة.
(ج) قانون أصلح. وصف التهمة. عقوبة. مواد مخدرة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره".
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته. إعماله وإدانته بمقتضاه. ليس في ذلك تغيير للتهمة. لفت نظر الدفاع. لا يلزم.
مثال: رفع الدعوى على المتهم بإحرازه مخدراً في ظل المرسوم بقانون 351 لسنة 1952. صدور قانون أصلح. هو القانون 182 لسنة 1960. استظهار حكم الإدانة "قصد الاتجار" في حق المتهم. عدم اعتباره تعديلاً للتهمة.
عقوبة. مواد مخدرة. تدرج الشارع في العقاب في أحكام القانون 182 لسنة 1960. تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام.
(د) دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية. الرد عليها صراحة من المحكمة. غير لازم. يكفي أن يستفاد الرد ضمناً من أدلة الإثبات التي أوردها حكم الإدانة.

-----------------
1 - إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله ما دام أن أمر الإحالة الذي أعلن به تضمن وصفاً للتهمة. ومواد القانون المنطبقة عليها وما دام الحكم قد اشتمل في أسبابه على مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها.
2 - خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه، طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
3 - متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم في ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جواهر مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكانت المادة 33 من المرسوم بقانون سالف الذكر لم تكن تشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها - وهى الأشغال الشاقة المؤبدة - أن يثبت اتجار المتهم في الجواهر المخدرة وإنما يكفى لتوقيعها ثبوت حيازته أو إحرازه لها، وليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذ صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 في أثناء سير - المحاكمة والذي تدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام وقدر لكل حالة العقوبة التي تناسبها - وكان هو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف، فأعملته المحكمة وقضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات "بقصد الاتجار" - وهى في هذا لم تتعد الواقعة التي أقيمت بها الدعوى وتناولها الدفاع في مرافعته - فإن استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الاتباع إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات، مما ينفى عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
4 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/ 6/ 1957 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: "أحرز مخدرات "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات بالمواد 1و2 و33/ جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو البطلان في الإجراءات ذلك أن من تولى الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات وهو الأستاذ أحمد بدوى غير مقيد بجدول المحامين كما يبين من الشهادة المرفقة بأسباب الطعن والصادرة من نقابة المحامين ولا يصحح الإجراءات أن يكون قد حضر مع الطاعن محام آخر هو الأستاذ كحيل نصر منتدباً من غرفة الاتهام ما دام أنه لم يبد دفاعاً وانضم إلى الدفاع الذي أبداه الأستاذ أحمد بدوى وهو ليس محامياً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نظرت أمام محكمة الجنايات في 26 مارس سنة 1961 ولعدم إعلان المتهم أجلت لجلسة 14 مايو سنة 1961 ثم لجلسة 23 سبتمبر سنة 1961 إلا أنها عرضت خطأ بجلسة 31 مايو سنة 1961 وفيها حضر الأستاذ أحمد الحضري المحامي عن المتهم وأنهى إلى المحكمة أن القضية مؤجلة أصلاً لجلسة 23 سبتمبر سنة 1961 وأنه أخطر أهل المتهم بذلك فقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 23 سبتمبر سنة 1961 المحددة أصلاً لنظرها وفى هذه الجلسة حضر المتهم وأثبت حضور محاميه الموكل الأستاذ أحمد بدوى والمحامي المنتدب الأستاذ كحيل نصر وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى أجلت نظرها لليوم التالي 24 سبتمبر سنة 1961 كطلب المحامي الموكل للاستعداد للمرافعة وفى هذا اليوم أثبت أيضاً حضور الأستاذين أحمد بدوى موكلاً وكحيل نصر منتدباً وترافع الأول عن المتهم وانضم إليه زميله فيما أبداه من دفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة النيابة العامة المؤرخة 13 أكتوبر سنة 1963 أنها رجعت إلى الأستاذ أحمد الحضري المحامي لتشابه اسمه مع اسم الأستاذ أحمد بدوي الذي أثبت حضوره عن الطاعن موكلاً ولسبق حضوره عن الطاعن بجلسة 31 مايو سنة 1961 فأفاد كتابة بأنه حضر فعلاً مع الطاعن بجلسة المرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى بنفسه الدفاع عنه. ومن ثم فإن الواضح الذي لا شبهة فيه أن ما جاء بمحضر جلستي 23 و24 من سبتمبر سنة 1961 من حضور الأستاذ أحمد بدوى موكلاً مع الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع من كاتب الجلسة في إثبات اسم المحامي الموكل وهو ما لا يمس سلامة إجراءات المحاكمة.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من أوجه الطعن هو بطلان الحكم لخلود ديباجته من بيان اسم المتهم وسنه ومحل إقامته ومواد الاتهام ولإيراده تاريخاً للواقعة يخالف تاريخ التهمة التي حول بها الطاعن إلى محكمة الجنايات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته اشتملت فضلاً عن البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 349 من قانون المرافعات. على بيان اسم المتهم وسنه ومحل إقامته والوصف القانوني للتهمة التي أحيل بها إلى محكمة الجنايات وإن جاء خلواً من بيان مواد القانون المطلوب تطبيقها. لما كان ذلك، وكان إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله ما دام أن أمر الإحالة الذي أعلن به - كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - قد تضمن وصفاً للتهمة ولمواد القانون المنطبقة عليها وما دام الحكم قد اشتمل في أسبابه على مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها. أما ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة فإنه بفرض صحته لا يعيبه. طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا يكون سديداً.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من أوجه الطعن هو الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة غيرت وصف التهمة من إحراز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً إلى إحراز بقصد الاتجار دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى هذا التغيير مخالفة لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أحرز مخدرات (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها بالتطبيق لأحكام المواد 1/ 2 - 33/ جـ و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول المرافق ومحكمة جنايات القاهرة سمعت الدعوى ودانت الطاعن بحكمها المطعون فيه وطبقت في حقه المواد 1 - 2 - 34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق به على اعتبار أنه القانون الأصلح وبوصف أن الإحراز بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكان النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لتعديل وصف التهمة من إحراز المخدر في غير الأحوال المصرح بها إلى إحراز بقصد الاتجار دون لفت نظر الطاعن أو المدافع عنه، مردوداً بأن المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 التي أقيمت بها الدعوى الجنائية لم تكن تشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها وهى الأشغال الشاقة المؤبدة أن يثبت اتجار المتهم في الجواهر المخدرة وإنما يكفى لتوقيعها ثبوت حيازته أو إحرازه لها. وليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وإذ صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 في أثناء سير المحاكمة وهو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الذي أقيمت الدعوى الجنائية في ظله وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات فإن ما أجرته المحكمة من إعمال القانون رقم 182 لسنة 1960 في حق الطاعن يعد تطبيقاً سليماً للقانون، ولما كان هذا القانون قد تدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام وقدر كل حالة العقوبة التي تناسبها وكان الحكم قد استظهر قصد الاتجار لدى الطاعن وهى واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها طالما يقيمها على أسباب سائغة - وهو ما لم يخطئ فيه الحكم. فمن واجبه أن ينزل حكم المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في حق الطاعن. وهو في هذا لم يتعد الواقعة التي أقيمت بها الدعوى أصلاً وتناولها الدفاع في مرافعته. ومن ثم فلا يعد هذا الأمر تغييراً لوصف التهمة يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الاتباع مما ينفى عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الرابع قصوره في التسبيب إذ دفع الحاضر معه بأن المخدر المضبوط في حقيبته قد دس عليه ممن يدعى محمد متولي الذي اعتاد تهريب المخدرات بدسها على الأشخاص ثم الحصول عليها منهم بعد ذلك بطريق التهديد وطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه ولكنها التفتت عنه ولم ترد عليه في أسباب حكمها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض إلى دفاع الطاعن من أن مجهولاً وضع المخدر في حقيبته في غفلة منه على أن يستردها منه بعد خروجه من دائرة الجمرك ورد عليه بقوله "وحيث إن هذا الدفاع لم يؤيد بأي دليل وهو في ذاته دفاع غير معقول إذ لا يعقل أن يترك أحد كمية المخدر الكبيرة المضبوطة للمتهم بالطريقة التي بينها دون أن يكون بينهما اتفاق أو علاقة سابقة خاصة وأنه غير واثق من إمكان استعادتها منه فضلاً عن أن ما بدا على المتهم من ارتباك عند الشروع في تفتيشه يدل على علمه بوجود المخدر في حقيبته ومن ثم يكون دفاع المتهم غير قائم على أي أساس "لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطمأن إلى الأدلة التي كون منها معتقدة في الدعوى، ورتب عليها النتيجة السائغة التي خلص إليها، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم، ومع ذلك فقد تصدى الحكم لهذا الدفاع ورد عليه رداً سائغاً بما يدحضه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


الطعن 2943 لسنة 32 ق جلسة 29 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 132 ص 729


جلسة 29 من أكتوبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
-----------
(132)
الطعن رقم 2943 لسنة 32 القضائية

(أ) استئناف. "التقرير به". حكم. "تسبيبه". "تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره".
الطعن بالاستئناف - طبيعته: عمل إجرائي. لا يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانوناً.
حضور طالب الاستئناف إلى قلم الكتاب وتقريره أمام الكتاب المختص شفاهة برغبته في رفعه. تدوين الكاتب هذه الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه. قيام الاستئناف قانوناً، ولو لم يوقع عليه من المقرر. دخوله في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. مثال في استئناف من النيابة.
(ب، جـ) قانون. تفسير. مهندسون. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
(ب) لا وجه للترابط بين المادتين الأولى والخامسة من القانون 296 لسنة 1956 لاختلاف نطاق كل منهما وبيان المصدر التشريعي لكل. المادة الأولى مقصورة على المتخرجين الجدد من كليات الهندسة في الجامعات المصرية. المادة الخامسة تتناول المهندسين العاملين فعلاً في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها. الأمر في تحديدهم يرجع فيه إلى أحكام القانون 89 لسنة 1946. إسباغ القانون الأخير لقب المهندسين ليس فقط على الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية. شموله الحاصلين على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة (قسم العمارة) أو على شهادة هندسية معادلة لأيهما معترف بها من وزارة المعارف العمومية.
استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعن حاصل على لقب مهندس. عدم منازعة الطاعن في هذه الصفة. إدانته طبقاً للمادة الخامسة من القانون 296 لسنة 1956. إنزال الحكم صحيح القانون.
(جـ) عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح، وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص.
(د) نقض. "سلطة محكمة النقض". استئناف. معارضة. مهندسون.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
(مثال) قضاء الحكم الابتدائي الغيابي بتغريم الطاعن عشرة جنيهات على خلاف مؤدى نص المادة 6 من القانون 296 لسنة 1956 - التي تقضى بعدم النزول بالغرامة عن خمسين جنيهاً - استئناف النيابة الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها الطاعن دون الحكم الغيابي. ليس للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن أن تقضى عليه مما يجاوز حد الغرامة المحكوم عليه بها غيابياً - علة ذلك: حتى لا تسوئ مركزه. إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريمه عشرة جنيهات.

-----------------
1 - من المقرر أن الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل الذي حدده في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فمتى حضر طالب الاستئناف في قلم الكتاب وقرر أمام الكاتب المختص شفاهاً برغبته في رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه هو فإن الاستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه ويترتب على هذا الإجراء دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. ولما كان الحكم قد أثبت قيام الدليل على حصول الاستئناف من النيابة العامة بالأوضاع التي نص عليها القانون وأطرح ما قدمه الطاعن من أوراق مستمدة من جداول قيد القضاياً بنيابة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف تأسيساً على أن هذه الجداول لا شأن لها بإثبات التقرير بالاستئناف على الوجه الذي حدده القانون. وهو استخلاص سائغ يحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإنه لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم التفاته عن طلب ضم ملف تقارير الاستئناف طالما أن المحكمة قد واجهت أسانيد دفاعه واطمأنت إلى سلامة طعن النيابة بالاستئناف وحصوله في الميعاد القانوني.
2 - مؤدى نصوص المواد من 1 إلى 5 من القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية - أنه لا وجه للترابط بين المادتين الأولى والخامسة لاختلاف نطاق كل منهما عن الأخرى وتباين المصدر التشريعي لكل، إذ أن المادة الأولى مقصورة على المتخرجين الجدد في كليات الهندسة في الجامعات المصرية، بينما المادة الخامسة تتناول المهندسين العاملين فعلاً بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها - والأمر في تحديدهم يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 - بإنشاء نقابة للمهن الهندسية - الذي يسبغ هذا اللقب ليس فقط على الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بل إنه يشمل الحاصلين على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة (قسم العمارة) أو على شهادة هندسية معادلة لأيهما معترف بها من وزارة "المعارض العمومية" والذي اعتبرهم القانون المذكور مهندسين مساعدين - وصرح باعتبارهم مهندسين وذلك بشروط معينة نص عليها في الفقرة (جـ) من المادة الثالثة منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - وهو من خريجي مدرسة الفنون والصناعات - حاصل على لقب مهندس، وكان الطاعن لا ينازع في هذه الصفة، فإنه إذ دانه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 يكون قد أنزل عليه صحيح القانون.
3 - من المقرر أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص.
4 - لمحكمة النقض إعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن. ولما كانت النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بتغريم الطاعن عشرة جنيهات - على خلاف مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 - التي تقضى بعدم النزول بالغرامة عن خمسين جنيهاً - وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها الطاعن، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم عليه بها غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه - وهو ما لا يجوز - إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. ومن ثم ترى المحكمة أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وأن تصححه بتغريمه عشرة جنيهات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/ 1/ 1956 بدائرة شبرا: "امتنع عن تأدية أعمال وظيفته". وطلبت عقابه طبقاً للقانون رقم 296 لسنة 1956. ومحكمة جنح شبرا قضت غيابياً بتاريخ 22/ 6/ 1959 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 14/ 11/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن محامى الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن بجريمة الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته كمهندس بإحدى الوزارات قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لرفعه بعد الميعاد واستند إلى شهادة استخرجها من واقع جدول محكمة أول درجة دالة على عدم استئناف الحكم الابتدائي القاضي ببراءته في خلال الأجل القانوني وقد تراخى إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر الاستئناف نحو ثمانية عشر شهراً من تاريخ الحكم الابتدائي وخلا تقرير استئناف النيابة من رقم التتابع وجاء به أن تاريخ رفع الاستئناف في 11/ 11/ 1959 وحددت جلسة 16/ 5/ 1961 لنظره مما يكشف عن أن النيابة لم تقرر بالاستئناف في الميعاد القانوني ومما يؤيد هذا النظر أن رقم قيد القضية بجدول المحكمة الاستئنافية قيد سنة 1961 لا في سنة 1959 وقت رفع الاستئناف وقد طلب الطاعن ضم ملف تقارير الاستئناف في التاريخ المقول بحصوله فيه تحقيقاً لصحة دفاعه غير أن المحكمة التفتت عن إجابته إلى ما طلب. كما قدم الطاعن صورة من قرار وكيل وزارة الأشغال برفع اسمه من سجلات الوزارة المذكورة لتغيبه عن العمل بالمصلحة لمدة خمسة عشر يوماً متتالية بغير إذن واستند هذا القرار على كتاب نيابة شمال القاهرة رقم 4567 في 26/ 9/ 1960 الموضح به أن الحكم الصادر في هذه الدعوى قد أصبح نهائياً وطلب إلى المحكمة الاستئنافية ضم خطاب نيابة شمال القاهرة غير أن المحكمة أغفلت طلبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع بعدم قبول استئناف النيابة ورد عليه بما مجمله "إن استئناف النيابة العامة يعتبر قائماً بمجرد إثبات الكاتب المختص رغبة المستأنف في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه من الكاتب بصرف النظر عن توقيع المقرر بالاستئناف أو عدم توقيعه ولا يؤثر في صحة هذا التقرير أو في سلامة التاريخ الذي أثبت به خلو جدول جنح النيابة من التأشير باستئناف النيابة قرين رقم القضية إذ أن هذه الجداول أعدت أصلاً لرصد القضاياً وتنظيمها والغرض من إعدادها بعيد عن إثبات حصول الاستئناف وتاريخ رفعه. أما ما يتحدى به الطاعن من تحديد جلسة بعيدة لنظر الاستئناف خلافاً لما تقضى به المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود بأن الغرض من الموعد المحدد بهذه المادة هو منح فرصة للخصوم لإعداد دفاعهم ولا يترتب على الإخلال بها أي بطلان ولم تر المحكمة في تحديد مثل هذه الجلسة البعيدة ما يجعلها تشك في صحة تقرير الاستئناف. وحقيقة ما أثبت به من تاريخ ما دام هذا التقرير قد صدر بالوضع الذي يتطلبه القانون ووقع عليه الكاتب المختص بتحريره". وخلص الحكم إلى أن الاستئناف وقد رفع في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى باقي شرائطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وما ذهب إليه الحكم مما تقدم سائغ وصحيح في القانون ويتوافر به علة اطراح دفاع الطاعن والتفات المحكمة عن إجابته إلى ما طلبه، ذلك بأنه وإن كان يبين من الاطلاع على المفردات وعلى دفتر كعوب تقارير الاستئناف الخاص بالشهر الذي تم فيه استئناف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن المقرر بالاستئناف لم يوقع سواء على التقرير أو على الجزء المحفوظ بدفتر الاستئناف وأن الذي وقع هو الكاتب فقط، إلا أنه من المقرر أن الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل الذي حدده في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فمتى حضر طالب الاستئناف في قلم الكتاب وقرر أمام الكاتب المختص شفاهاً برغبته في رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه هو فإن الاستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه ويترتب على هذا الإجراء دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به ولما كان الحكم قد أثبت قيام الدليل على حصول الاستئناف من النيابة العامة بالأوضاع التي نص عليها القانون واطرح ما قدمه الطاعن من أوراق مستمدة من جداول قيد القضايا بنيابة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف تأسيساً على أن هذه الجداول لا شأن لها بإثبات التقرير بالاستئناف على الوجه الذي حدده القانون. وهو استخلاص سائغ يحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإنه لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم التفاته عن طلب ضم ملف تقارير الاستئناف طالما أن المحكمة قد واجهت أسانيد دفاعه واطمأنت إلى سلامة طعن النيابة بالاستئناف وحصوله في الميعاد القانوني - كما أنه لا يقدح في سلامه الحكم إغفاله ضم كتاب نيابة شمال القاهرة إلى وزارة الأشغال الذي يستند إليه الطاعن في التدليل على عدم حصول الاستئناف في التاريخ المثبت بالتقرير، ذلك بأن الحكم قد برر في منطق سليم قصور جداول النيابة المعدة لرصد القضايا عن الاستدلال به على استئناف القضاياً، وإذا ما كان كتاب نيابة شمال القاهرة مستمداً بدوره من واقع البيانات المرصودة بجداول النيابة أسوة بالشهادة التي حصل عليها الطاعن والتفت عنها الحكم، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص وأغفل تحقيقه بعد أن وضح الأمر للمحكمة وأصبح الاطلاع على ذلك الكتاب غير منتج في الدعوى. أما ما يثيره الطاعن من تراخى تحديد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف نحو ثمانية عشر شهراً من تاريخ التقرير به وعدم قيد القضية بجدول المحكمة الاستئنافية إلا في سنة 1961 وخلو تقرير الاستئناف من رقم التتابع فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها في الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة وخاصة أن الطاعن لا يدعى أنه طعن بالتزوير في تقرير الاستئناف على الوجه المرسوم قانوناً بل إنه اكتفى بإثارة أوجه الدفاع التي ساقها والتي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون سديداً.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دان الطاعن طبقاً للمادتين 5 و6 من القانون رقم 256 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية - مع أنه من خريجي مدرسة الفنون والصناعات، وعنوان هذا القانون إلى جانب نص مواده الثلاث الأولى صريح في الدلالة على أن الخطاب فيه موجه إلى خريجي كليات الهندسة في الجامعات المصرية، فإذا جرى نص المادة الخامسة منه على حظر الامتناع عن تأدية أعمال وظائف مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها، فإن من الواضح أن الشارع قد قصد المهندسين العاملين بتلك الجهات من خريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وهو التفسير الذي يتفق والحكمة التي أفصح عنها الشارع في مذكرته الإيضاحية المصاحبة للقانون المذكور وهى مواجهة احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة إلى المهندسين الجدد والإبقاء على الموجودين منهم بالخدمة بعد أن سقط السند القانوني للأمرين العسكريين رقمي 125 و127 لسنة 1955 - اللذين تكفلا بهذه الحالة - بصدور القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية، ومؤدى ما تقدم أن المقصود بالمهندسين الموجودين في الخدمة الذين أشارت إليهم المادة الخامسة، هم المهندسون الجدد خريجو كليات الهندسة بالجامعات المصرية الذين حددتهم المادة الأولى وهو النطاق الذي قصر الشارع توجيه الخطاب فيه إليهم دون غيرهم. أما القول بامتداد الحظر إلى غير هؤلاء المهندسين ففيه اعتداء على الحرية الفردية بغير سند من القانون. هذا إلى أن الطاعن من خريجي الفنون والصناعات ومثله لا يصل إلى الدرجة الثالثة إذ أنه لم يصل بعد أربع عشرة سنة من عمله إلا إلى الدرجة السادسة على ما هو ظاهر من كتاب إدارة الميكانيكا والكهرباء المقدم منه. ولا يقدح في هذا النظر أنه حصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية بمرور فترة من الزمن من تخرجه من مدرسة الفنون والصناعات إذ أن خريجي كلية الفنون الجميلة يمنحون هذا اللقب من نقابة المهن الهندسية فور تخرجهم ومع ذلك لا يطبق عليهم القانون رقم 296 لسنة 1956 بكافة مواده وأحكامه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أبلغت النيابة بكتابها المؤرخ 17/ 3/ 1959 بأن الطاعن وهو مهندس من الدرجة السادسة الفنية الشخصية بالمصلحة وخريج الفنون والصناعات عام 1943 وحاصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية قد تغيب عن عمله اعتباراً من 3/ 1/ 1959 ولم يعد لعمله على الرغم من استدعائه. وبعد أن عرض الحكم إلى قضاء محكمة أول درجة بتبرئة الطاعن تأسيساً على ما استخلصه من مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1956 من أن أحكام القانون لا تطبق إلا على المهندسين المتخرجين في الجامعات دون غيرهم ومن ثم فلا يدخل الطاعن في زمرتهم بوصفه من خريجي مدرسة الفنون والصنائع. وهو ما ردده الدفاع عن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية، عارض ذلك القضاء استناداً إلى أنه لا يصح تفسير المادة الخامسة من القانون سالف البيان مقيداً بما استلزمته المادة الأولى منه لاختلاف نص كل من المادتين واتجاه خطاب الشارع في كل منها إلى تنظيم حالة معينة، وأيد هذا النظر باختلاف المصدر التشريعي لكل من هاتين المادتين فالمواد الثلاثة الأولى من القانون نقلت من الأمر العسكري رقم 125 لسنة 1955 الذي كان ينظم حالة أوامر التكليف الصادرة إلى خريجي كليات الهندسة من الجامعات المصرية بينما المادة الخامسة أصلها الأمر العسكري رقم 127 لسنة 1955 الذي لم يرد به قيد التخرج من كلية هندسية من الجامعة بالنسبة إلى مهندسي الوزارات والهيئات الحكومية، ورتب الحكم على ذلك أنه يكفى لتطبيق المادة الخامسة من القانون المذكور أن يكون المهندس حاصلاً على هذا اللقب دون اشتراط تخرجه من إحدى كليات الهندسة من الجامعات المصرية وانتهى إلى انطباق هذا الوصف على الطاعن وخلص بإجماع الآراء إلى إلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعن عملاً بأحكام المادتين الخامسة والسادسة. وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون. ذلك أنه يبين من مقارنة نصوص القانون رقم 296 لسنة 1956 - في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصرين خريجي الجامعات المصرية - أن المادة الأولى منه تخاطب المهندسين وخريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية فقد جرى نصها على أنه "على كل مصري من خريجي كليات الهندسة في الجامعات المصرية أن يقدم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 إقراراً باسمه وعنوانه والقسم الهندسي الذي تخصص فيه. وعلى مسجلي هذه الكليات أن يقدموا للجنة المذكورة خلال الميعاد المقدم بياناً بأسماء الخريجين وعناوينهم والقسم الهندسي الذي تخصص فيه كل منهم وتقديره العام في النجاح". ونظمت المواد الثانية والثالثة والرابعة إجراءات الترشيح والتكليف والمعارضة في أوامر التكليف بالنسبة إلى هذه الفئة أما المادة الخامسة فقد نصت على أنه "يحظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن". ومؤدى ما تقدم أنه لا وجه للترابط بين المادتين الأولى والخامسة لاختلاف نطاق كل منهما عن الأخرى وتباين المصدر التشريعي لكل، إذ أن المادة الأولى مقصورة على المتخرجين الجدد في كليات الهندسة في الجامعات المصرية بينما المادة الخامسة تتناول المهندسين العاملين فعلاً بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها، وجلي عن البيان أن الأمر في تحديدهم يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية الذي يسبغ هذا اللقب ليس فقط على الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بل إنه يمد فيه حتى يشمل الحاصلين على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة (قسم العمارة) أو على شهادة هندسية معادلة لأيهما معترف بها من وزارة (المعارف العمومية) والذين اعتبرهم القانون المذكور مهندسين مساعدين - وصرح باعتبارهم مهندسين وذلك بشروط معينة نص عليها في الفقرة ج من المادة الثالثة منه. وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم 296 لسنة 1956 عن مراد الشارع حين بينت المصدر التشريعي له. وهو أمر الحاكم العسكري العام رقم 125 لسنة 1955 المتضمن جواز إصدار أوامر تكليف إلى خريجي كليات الهندسة الذين ترشحهم لجنة من وكلاء الوزارات التي يعينها الأمر لمدة لا تتجاوز سنتين والأمر التالي له رقم 127 لسنة 1955 الذي نهى مهندسي الوزارات والهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها عن الامتناع عن تأدية الأعمال التي يعهد إليهم بها ولو كان ذلك عن طريق الاستقالة إلا إذا انتهت مدة خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبي العام - وحين أبرزت الغاية التي تغياها الشارع من سيره على نسق الآمرين العسكريين سالفى البيان وهى الحرص على عدم تعرض المشروعات الحكومية لخطر التوقف وتعويق سير الجهاز الحكومي بوجه عام نتيجة ما لوحظ من أن عدداً كبيراً من المهندسين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة قد رغبوا في التخلي عن وظائفهم مؤثرين العمل في المشروعات الخاصة والأعمال الحرة. فلا يستقم القول بأن الشارع قد اتجه مراده إلى الإبقاء على مهندسي الوزارات والهيئات الرسمية الذين هم من خريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية وحدهم دون غيرهم من المهندسين إذ أن هذا التفسير يتنافى مع إطلاق الحماية التي قصد الشارع أن يسبغها على المشروعات الحكومية دون الاعتداد بماهية المؤهل الدراسي الحاصل عليه القائم على تنفيذ تلك المشروعات. لما كان ذلك، وكان الجمع بين أحكام الأمرين العسكريين رقمي 125، 127 لسنة 1955 نتيجة سقوط السند القانوني لهما بإلغاء الأحكام العرفية وتنصيص أحكامهما في القانون رقم 296 لسنة 1956 لا يؤدى إلى القول بأن الشارع قد أراد الخروج عن مراده الذي قصد إليه عند إصدار كل من الأمرين سالفي الذكر والتمييز بين نطاق كل منهما على الوجه الذي سلف بيانه. ولا يقدح في هذا أن يكون عنوان القانون رقم 296 لسنة 1956 "في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية". إذ أنه من المقرر أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص - كما أنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من استناده إلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون السالف الإشارة إليه من تعليل إصداره لمواجهة احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة إلى المهندسين الجدد والإبقاء على الموجودين منهم بالخدمة. وتفسيره تلك العلة بانعطاف عبارة "الموجودين منهم بالخدمة" - المراد الإبقاء عليهم على "المهندسين الجدد" المتخرجين في كليات الهندسة من الجامعات المصرية إذ أن هذا التفسير فضلاً عن أنه يرتكن إلى ظاهر العبارات ولا يتفق ومرماها الصحيح، فإنه لا يتمشى مع سياق النصوص وصراحة تعبيرها واختلاف نطاق سريانها على الوجه الذي يكشف عنه اختلاف مأخذها التشريعي ومراد الشارع منها على ما سلف شرحه فيما سلف. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن كذلك تحديه بوضع خريجي كلية الفنون الجميلة - وهو ليس منهم - طالما أن المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 تشمل من كان منهم من بين مهندسي المشروعات الحكومية التي صدر القانون لإسباغ الحماية عليها. أما ما يقوله الطاعن بأن من هم في مثل حالته لا يصلون إلى الدرجة الثالثة التي تحدثت عنها المادة الخامسة، فلا يعدو أن يكون جدلاً لا ينال من صحة الاعتبارات التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى أن الطاعن حاصل على لقب مهندس وكان الطاعن لا ينازع في هذه الصفة، فإنه إذ دانه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 يكون قد انزل عليه صحيح القانون، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بتغريم الطاعن عشرة جنيهات - على خلاف مؤدى نص المادة السادسة من القانون سالف الذكر التي تقضى بعدم النزول بالغرامة عن خمسين جنيهاً - وإنما استأنف الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها الطاعن، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم عليه بها غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه - وهو ما لا يجوز - إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها، ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وأن تصححه بتغريمه عشرة جنيهات.

الطعن 2964 لسنة 32 ق جلسة 18 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 146 ص 811


جلسة 18 من نوفمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
(146)
الطعن رقم 2964 لسنة 32 القضائية

استيلاء على أموال الدولة بغير حق. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون وتأويله".
نص المادة 113 عقوبات يقابله النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 69 لسنة 1953. اقتصار النص القديم على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى. اختيار النص الجديدة للمادة 113 لفظ "المال" ليشمل العقاب بها اختلاس النقود وغيرها من الأموال على اختلاف صورها. مجانية الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

-----------------
المادة 113 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقابل النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور. وكان النص القديم يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة ومستنداتها وأمتعتها، ثم جاء النص الجديد للمادة 113 سالفة الذكر واختار لفظ "المال" ليشمل العقاب بها اختلاس النقود وغيرها من الأموال على اختلاف صورها. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما أسند إلى المطعون ضدهما الأول والثاني - من الاستيلاء على منقولات مملوكة للدولة (في ظل النص الجديد) - جنحة سرقة منطبقة على المادة 317/ 5 عقوبات يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيح هذا الخطأ بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادتين 113 و118 من قانون العقوبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة "الطاعنين" المحكوم عليهم بأنهم في 17 نوفمبر سنة 1956 بدائرة قسم ضواحي الإسماعيلية محافظة القنال: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما مستخدمين عموميين سائقي سيارات تابعين لإدارة الغاز والكهرباء استوليا بغير حق على المنقولات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة للدولة. المتهمان الثالث والرابع: سرقا الأشياء المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة للدولة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 111 و113 و118 و119 و317/ 5 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1961 عملاً بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 382/ 5 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأول والثاني بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض كل من الأول والثاني والرابع. كما طعنت فيه النيابة العامة.... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه وإن كان الطاعنان الثاني والرابع قد طعنا على الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما فيتعين عدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد أستوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن حاصل وجهي هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بفساد الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد ذلك أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما شهد به عبد الحميد حمدي الموظف المنوط به إثبات حضور وانصراف مستخدمي المصلحة وعلى الدفتر الذي قدمه، متضمناً غياب الطاعن عن عمله الذي يبدأ في الساعة 7 من مساء يوم الحادث وينتهي في الساعة 7 من صباح اليوم التالي، مع أن هذا الشاهد لم يكن موجوداً بالعمل في تلك الفترة، وهو غير أمين في عمله ومن اليسير عليه أن يعبث بدفتر من صنعه لسبق حصول نزاع بينهما، وبالرغم من هذه المطاعن، فإن الحكم عول على أقواله وعلى الدفتر المقدم منه، واطرح ما شهد به شاهد النفي أحمد هارون من أن الطاعن كان في عمله يوم الحادث، كما أن المحكمة رفضت طلب ضم دفتر تحركات السيارة رقم 2159 قيادة الطاعن، لمجرد أن المدافع عنه فوض الرأي للمحكمة في إجابة هذا الطلب، هذا إلى أن الحكم استند في إدانته إلى أن منزله يقع في الطريق الذي سلكته السيارة بعد وصولها إلى مدينة القاهرة، ومع أنه أنكر هذه الواقعة فقد التفت الحكم عن تحقيقها، كما التفت أيضاً عن تحقيق مواعيد قيام ووصول السيارات التي كانت تنقل الأدوات إلى القاهرة رغم اختلاف شهادة الشهود في شأنها.
وحيث عن الدعوى الجنائية أقيمت على كل من أمين على خليل - الطاعن - وحامد متولي الديب ومحمد إبراهيم حسن وسيد إبراهيم سريره لأنهم في يوم 17/ 11/ 1956 بدائرة ضواحي الإسماعيلية محافظة القنال. المتهمان الأول والثاني: بصفتهما مستخدمين عموميين - سائقي سيارات تابعين لإدارة الغاز والكهرباء استوليا على المنقولات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة للدولة - والمتهمان الثالثة والرابع سرقا الأشياء المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة للدولة. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم عملاً بالمواد 111 و113 و118 و119 و317/ 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت باعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن والمتهم الثاني جنحة سرقة ودانتهما - مع باقي المتهمين - بمقتضى نص المادة 317/ 5 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن حامد متولي الديب قائد السيارة رقم 6456 نقل حكومة التابعة لمصلحة الغاز والكهرباء كلف في يوم 17/ 11/ 1956 بنقل بعض المهمات اللازمة لها من مدينة الإسماعيلية إلى القاهرة فاختلس - مع الطاعن - وباقي المتهمين المنقولات المبينة بالمحضر والتي ضبط بعضها بمنزل الطاعن. وبعد أن سرد الحكم الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة تناول هذه الأدلة بالتحصيل فأورد أقوال المهندس محمد حلمي محمود والتي تخلص في أنه عهد إلى المتهم الثاني بنقل المهمات. وكان المتهمان الأخيران من بين عمال الشحن وأنه - أي المتهم الثاني - غادر الإسماعيلية في نحو الساعة الخامسة مساء - وبرفقته هذين المتهمين - متخذاً طريق السويس سبيلاً إلى القاهرة - ثم حصل أقوال المتهمين الأخيرين بما مفاده أنهما صاحبا المتهم الثاني في السيارة، وأن الطاعن كان يجلس إلى جواره وأنهم عندما وصلوا إلى القاهرة مروا بمنزل الطاعن بحدائق القبة حيث أنزلت الأدوات المضبوطة. ثم غادره هو والمتهم الثاني - وأوضح الحكم بعد ذلك أن منزل الطاعن يقع في طريق السير العادي للسيارة في اتجاهها إلى محطة جنوب القاهرة لمصلحة الغاز والكهرباء وأن انقطاع الطاعن عن عمله يوم الحادث مستفاد مما شهد به عبد الحميد مصطفى الموظف بالمصلحة ومما كشف عنه دفتر إثبات حضور وانصراف المستخدمين - ثم تناول الحكم بعد إيراد ما تقدم دفاع الطاعن ورد عليه بقوله "وحيث إن المتهم الأول - الطاعن - أنكر الواقعة المنسوبة إليه ونفى وجوده بالسيارة بتاتاً في يوم الحادث وقرر أنه كان يزاول عمله بمصلحة الكهرباء والغاز بالقاهرة واستلم العمل في الساعة السابعة من مساء يوم 17/ 11/ 1956 وظل يباشره حتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي وأشهد على ذلك شهود النفي الذين سمعت أقوالهم بالجلسة والتي جاءت شهادتهم لصالحه وأضاف أنه لم يكن موجوداً بمنزله عند إنزال المضبوطات ولم يعلم بوجودها به إلا في صباح اليوم التالي من زوجته السيدة مستقيمة حسن على مصطفى والتي قررت بدورها أن المتهمين الثالث والرابع أحضرا المضبوطات التي وجدت بمنزلها طالبين إليها إبقاءها لحين حضور زوجها الذي لم يكن يعلم بها وأشهدت على قولها جرجس مرجان صاحب المنزل. ومن حيث إن المحكمة لا ترى محلاً للأخذ بهذه الأقوال إذ ثبت لديها بالدليل المقنع على الوجه السالف بيانه أن هذا المتهم كان من بين من قارف الأعمال المكونة للجريمة وأنه كان موجوداً عند إنزال بعضها بمنزله. ولا ترى المحكمة التعويل على أقوال المتهم الثاني في نفى وجود هذا المتهم بالسيارة إذ أنه أنكر أصلاً قيامه بالفعل المكون لهذه الجريمة، هذا فضلاً عن أن صاحب المنزل قد نفى علمه بشيء عن الحادث مكذباً في ذلك أقوال زوجة المتهم الأول - الطاعن - أما بخصوص ما أثاره الدفاع عن المتهم الأول من أن ماديات الدعوى تنفى وجوده في وقت الضبط أو قبله بما يتفق وميعاد إحضار الأشياء المضبوطة فإنه: أولاً - قد ثبت عدم وجوده بمكان عمله على الوجه السابق بيانه. ثانياً - أن ميعاد الضبط مع ميعاد وصول السيارة إلى القاهرة مع مراعاة المسافة والزمن اللازم لقطعها عادة بمثل سرعة سيارات النقل. وحيث إنه بالنسبة لطلب الحاضر عن المتهم الأول - الطاعن - الخاص بضم الدفتر الخاص بسير السيارة رقم 2159 نقل حكومة القاهرة التابعة لمصلحة الكهرباء والتي يعمل عليها المتهم الأول فإنه قد ترك أمر تقدير هذا الطلب إلى المحكمة نحو إجابته من عدمه والمحكمة لا ترى محلاً لإجابة هذا الطلب لما ثبت من أن هذا المتهم لم يذهب إلى عمله في يوم الحادث من الدفتر الخاص بإثبات الحضور والانصراف ومن شهادة الموظف المختص بذلك. لما كان ما تقدم، وكان لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن المطروحة عليها، لأنها متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا عليها إن هي أطرحت من بعد أقوال شهود النفي. لما كان ذلك، وكان الحكم في قضائه بإدانة الطاعن قد قام على ما اطمأنت إليه عقيدة المحكمة واقتنعت به من أقوال شهود الإثبات وأقوال المتهمين الثالث والرابع. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ رفض طلب ضم دفتر السيارة قد أسس ما انتهى إليه على أسباب سائغة، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم تحقيق واقعة وجود منزله في طريق سير السيارة إلى محطة الكهرباء وتحقيق موعد وصولها إلى القاهرة مردوداً بالنسبة للأمر الأول بأنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له أن ينعى عليها عدم إجابة طلباً لم يتمسك به - ومردوداً في خصوص الأمر الثاني بأن الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً ما انتهى إليه من اتفاق ميعاد وصول السيارة مع وقت الضبط. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقديرها للدليل مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ويكون الطعن بوجهيه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
 
عن طعن النيابة العامة
وحيث إنه وإن كان طعن النيابة العامة على ما يبين من تقريره - قد شمل المطعون ضدهم الأربعة جميعاً إلا أن، أسباب الطعن انصرفت إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين فقط مما يتعين معه عملاً بنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات الطعن وإجراءاته أمام محكمة النقض عدم قبول ذلك الطعن بالنسبة إلى "المطعون ضدهما الثالث والرابع" وقبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني:
وحيث إن حاصل هذا الطعن هو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله حين اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما الأول والثاني جنحة منطبقة على نص المادة 317/ 5 من هذا القانون بمقولة إن لفظ المال الوارد بنص المادة 113ع التي طلبت النيابة تطبيقها في حقهما قاصر على النقود وما في حكمها فلا ينصرف إلى المهمات المملوكة للدولة حالة أن المقصود بالمال في حكم هذه المادة هو النقود وغيرها من سائر صور المال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد بصدد اعتبار الواقعة جنحة سرقة بالنسبة للمطعون ضدهما المذكورين قوله "وحيث إن المادة 113 عقوبات نصت على عقاب الموظف العمومي الذي يستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات العامة.... إلخ بعقوبة الجناية. ويؤخذ من مقارنة هذا بنص المادة 112 عقوبات أن المال في حكم هذه المادة قاصر على النقود وما في حكمها ومما يؤيد ذلك أن المادة المقابلة في قانون العقوبات لسنة 1939 وهى 118 عقوبات والمادة 103 من قانون عقوبات سنة 1903 تحدثت في صراحة على النقود فأراد المشرع بهذا التعديل توسيع معنى المال حتى يشمل ما في حكم النقود من أوراق أخرى ذات قيمة مالية تجرى مجرى النقود فوصفت جميعها في التشريع القائم بأنها أموال أما ما عداها مثل المنقولات والأمتعة التي وردت في حكم المادة 112 عقوبات فمناط التجريم عليها أن تكون جميعها في عهدة الموظف المختلس وتظل بعيدة عن حكم المادة 113 عقوبات لحكمة ظاهرة وهى أن مثل هذه الأمتعة والمنقولات لا يسهل اختلاسها بتلك السهولة التي يتم بها اختلاس النقود وما في مجراها وأنه لو قصد المشرع أن يجعل اختلاس الأمتعة والمنقولات بمعرفة الموظفين جناية لنص عليها. كما نص على ذلك في المادة 112 عقوبات بقوله "مال وأمتعة" ولا يجوز التوسع في التفسير في مجال القوانين الجنائية بما يخرج بها عن قصد المشرع فضلاً عن تنزيه المشرع عن العبث". ولما كانت المادة 113 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أي قبل واقعة الدعوى تقابل النص القديم للمادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور، وكان النص القديم يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة وسنداتها وأمتعتها ثم جاء النص الجديد للمادة 113 من قانون العقوبات واختار لفظ "المال" ليشمل العقاب بها اختلاس النقود وغيرها من الأموال على اختلاف صورها. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ اعتبر ما أسند إلى المطعون ضدهما الأول والثاني جنحة منطبقة على المادة 317/ 5 ع يكون قد أخطأ في تأويل وتطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيح هذا الخطأ بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادتين 113 و118 من قانون العقوبات عدا الحكم بالرد لسبق تسليم المضبوطات للمجني عليها.

الطعن 113 لسنة 31 ق جلسة 1 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 78 ص 519


جلسة أول مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
-------------------
(78)
الطعن رقم 113 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". تأمين.
التأمين على الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث. الغرض منه. تحقيق فائض بعد إعادة الأصل الهالك. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

--------------
الغرض من التأمين على الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشأة من إعادة الأصول الهالكة بسببها إلى ما كانت عليه، فإذا كان ثمة فائض من مبلغ التأمين - الذى حصلت عليه بعد تغطية تكاليف إعادة الأصل الهالك إلى ما كان عليه تماما قبل وقوع الحادث - فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتباره من الأرباح العرضية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الرحمن نوفل وأخيه المرحوم حمادة نوفل وورثته من بعده كانوا يستغلون مطحنا لهم بالإسكندرية وفى سنة 1953 احترق وإذ قدمت المنشأة إقرارات عن أرباحها في السنوات من 1949 إلى 1953 وقامت مصلحة الضرائب ببحث هذه الإقرارات وانتهت إلى أن المنشأة حققت ربحا قدره 4750 ج و532 م في سنة 1953 هو فائض مبلغ التأمين الذى استحق بسبب الحريق وقدره 17 ألف جنيه واعترضت المنشأة وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن وبتاريخ 29/ 5/ 1956 أصدرت اللجنة قرارها بأن المنشأة لم تحقق ربحا في سنة 1953، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 587 سنة 1956 تجارى كلى الإسكندرية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقدير المأمورية لأرباح المنشأة في سنة 1953، وجرى النزاع فيها حول خضوع أو عدم خضوع فرق التأمين للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 271 سنة 16 قضائية. وبتاريخ 26 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع فرق الأصول المستحدثة ومبلغ التأمين المستحق بسبب الحريق للضريبة على الأرباح التجارية مستندا في ذلك إلى أن مبلغ التأمين يعتبر تعويضا عما أصاب المنشأة من خسارة بسبب الحريق وبالتالي لا يدخل شيء منه في وعاء ضريبة الأرباح التجارية، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور، إذ وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يخضع كل من الربح الإيراد والربح الرأسمالي للضريبة وقد أدرجت المنشأة أقساط التأمين في حساب التكاليف وعليها أن تتحمل بالضريبة على الفرق بين مبلغ التأمين وقيمة الأصول الهالكة، وإذ اعتبر الحكم أن مبلغ التأمين يساوى ويقابل الخسارة التي نجمت عن الحريق دون أن يبحث قيمة الأصول التي استحدثتها المنشأة بعد الحريق وهل يزيد التأمين المقبوض عن القيمة الدفترية للأصول الهالكة فإنه يكون قد شابه قصور يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الغرض من التأمين على الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشأة من إعادة الأصول الهالكة بسببها إلى ما كانت عليه وهو ما يتعين معه النظر فيما إذا كان مبلغ التأمين الذى حصلت عليه قد غطى تكاليف إعادة الأصل الهالك إلى ما كان عليه تماما قبل وقوع الحادث أو لم يكف لتغطيته بحيث إذا تبين وجود فائض فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتباره من الأرباح العرضية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه - ومن غير تحقيق - على عدم خضوع مبلغ التأمين المقبوض وفروقه للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.

الأربعاء، 8 يوليو 2020

الطعن 32 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 4 ق 294 ص 1954


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.
----------------
(294)
الطعن رقم 32 لسنة 37 القضائية

نقض. "النزول عن الطعن". دعوى. ترك الخصومة.
الطعن بعد انقضاء الميعاد القانوني. النزول عنه يتضمن بالضرورة نزولا عن الحق في الطعن. النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبوله الخصم الآخر. ليس للمتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

-----------------
النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل الطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى. وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه  (1) .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1967 قرر الأستاذ هنري فارس المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في 20 من نوفمبر سنة 1966 من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 355 سنة 83 قضائية ولم يودع الطاعن بعد ذلك ما يدل على قيامه بإعلان الطعن للمطعون ضدهما أو شيئا من الأوراق الأخرى المنصوص عليها في المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 ومع ذلك فقد أودع البنك العقاري المطعون ضده الأول بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء أصليا ببطلان الطعن لعدم تفصيل أسبابه في تقريره واحتياطيا رفض الطعن وبتاريخ 18 مارس سنة 1967 قرر الأستاذ هنري فارس وكيل الطاعنة في قلم كتاب هذه المحكمة بنزوله عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها إثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن - وبجلسة 22 يونيه سنة 1967 التي حددت لنظر الطعن قرر الأستاذ هنري فارس الحاضر عن الطاعنة أنه رجع في التنازل وطلب الفصل في الموضوع ولم يحضر أحد عن المطعون ضدهم في هذه الجلسة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 من ديسمبر سنة 1967 لتقديم مذكرات تكميليه من الطاعنة والنيابة ولم تقدم الطاعنة شيئا وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الاعتداء بعدول الطاعنة عن تنازلها. وطلبت النيابة إثبات نزول الطاعنة عن الطعن وإلزامها بمصروفاتها.
وحيث أنه لما كان الثابت أن الطاعنة قررت في قلم الكتاب بنزولها عن الطعن بعد فوات أكثر من ستين يوما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فقد كان ميعاد الطعن في الحكم بالنقض قد انقضى وقت التقرير بهذا النزول وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
وحيث إنه لذلك يتعين عدم الاعتداد برجوع الطاعنة في تنازلها عن الطعن وإثبات هذا التنازل.


(1)  مثل هذا المبدأ تقرر في الطعن رقم 36 لسنة 37 ق بذات الجلسة.