الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 يونيو 2020

الطعن 2083 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 336 ص 261

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
--------------------
(336)
الطعن رقم 2083 لسنة 58 القضائية
 (3 - 1)دستور. حكم "حجية الحكم". قانون.
(1) الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها. الأحكام الصادرة فيها حجيتها مطلقة قبل الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة.
 (2)النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ تشر الحكم بالجريدة الرسمية.
 (3)النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع هي دعوة للشارع كي يتخذها مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.
 (4)تعويض. مسئولية "الضرر". محكمة الموضوع.
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها لعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة.
2 -  النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.
3 - إذ كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الإعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ.
4 - تقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3547 لسنة 85 مدني كلي بني سويف على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفه أصلية بإلزامهم بالتضامن بدفع دية قتل نجلهما المفروضة شرعاً وتسليمها عيناً ومقدارها 4250 جرام من الذهب أو ما يعادل قيمتها نقداً حسب سعر الذهب عند تنفيذ الحكم تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً مستحق لهما، وبصفة احتياطية الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 74376 جنيه بالإضافة إلى مبلغ التعويض المؤقت المحكوم به لصالحهما وقالا شرحاً لذلك إنه بتاريخ 11/ 12/ 1984 تسبب المطعون ضده الأول أثناء قيادته للسيارة النقل المبينة بالأوراق المملوكة للمطعون ضدها الثانية في قتل ابنها نتيجة خطئه وإهماله في قيادتها وتحرر عن الحادث الجنحة رقم 4298/ 84 جنح أهناسيا التي أدين فيها قائدها جنائياً وقضى لهما بتعويض مؤقت وأصبح الحكم الصادر فيها باتاً وإذ كانت السيارة سبب الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً يقسم بينهما حسب الفريضة الشرعية ومبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً مادياً ومثله تعويضاً أدبياً يقسمان مناصفة فيما بينهما مع المقاصة فيما قضى به من تعويض مؤقت. استأنف الطاعنان هذه الحكم بالاستئناف رقم 138 سنة 24 ق بني سويف كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 146 لسنة 24 ق بني سويف. وبتاريخ 10/ 3/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على أن يكون الالتزام بسداد المبلغ المقضي به بالتضامن بين المطعون ضدهما الأول والثانية وبالتضامم بينهما وبين المطعون ضدها الثالثة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بها على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي أصبحت طبقا للمادة الثانية من الدستور المصدر الرئيس للتشريع التي وضعت قيداً على النص العام الوارد بالمادة 221 من القانون المدني والذي يقيد سلطة القاضي عند تقديره للتعويض بما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحديد دية القتل الخطأ بألف دينار من الذهب بما يعادل 40250 جرام من الذهب على ما ورد بفتوى فضيلة مفتي الجمهورية رقم 345 لسنة 1983 فيكون هذا التحديد واجب الإتباع وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض مستنداً إلى نص المادة 221 من القانون المدني ورفض الحكم لهما بالدية المفروضة شرعاً دون بيان سبب الرفض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها لعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة وأن النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. وأن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف إلا إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام عليها لصدورها فعلاً قبله فيكون هذه التشريعات بمنأى عن إعمال هذا القيد وأن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع - ليس واجب الإعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ.
لما كان ذلك وكان تقدير التعويض الجابر للضرر هو ما تستقل به محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنين بالتعويض عن الضرر اللاحق بهما بما له من سلطة تقديرية لعدم وجود معايير معينة يلزم إتباعها عملاً بالمادة 221 من القانون المدني وكان هذا النص سابقاً على التعديل الدستوري الوارد بالمادة الثانية من الدستور فلا على الحكم المطعون فيه إن أعمل سلطته التقديرية في تقدير التعويض والتفت عما أثاره الطاعنان في هذا الشأن ويضحى الطعن برمته على غير أساس.

الطعن 2142 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 337 ص 266

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
-------------------
(337)
الطعن رقم 2142 لسنة 58 القضائية
( 1، 2  ) إثبات "الأوراق العرفية".
 (1)الورقة العرفية حجة على من وقعها. م 14 إثبات. نفي حجيتها وقوعه على صاحب التوقيع.
 (2)توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر عن يد صاحبه.
 (3)تزوير. محكمة الموضوع.
للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير. حسبها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58/ 1 إثبات.
 (4)بطلان. بيع. إثبات. تزوير.
رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.
-----------------
1 - مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.
2 - ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه.
3 - يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأي دليل مقبول قانوناً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1502 لسنة 1979 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 6/ 1975 المتضمن شراءه من مورثة المطعون ضده وآخرين مساحة 7 ط و12 س المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 950 جنيه. دفع المطعون ضده بالجهالة على توقيع مورثته على العقد وبعد أن حلف يمين عدم العلم وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت شهود الطرفين تنازل عن هذا الدفع وطعن بالتزوير على عقد البيع، حكمت المحكمة برفض الطعن بالتزوير وحددت جلسة لنظر الموضوع، وبتاريخ 22/ 12/ 1982 حكمت بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 2 لسنة 16 ق وتمسك أمامها بالطعن بالتزوير على عقد البيع، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق الطعن بالتزوير وبعد أن أودع تقريره حكمت برد وبطلان عقد البيع وحددت جلسة لنظر الموضوع، وبتاريخ 17/ 7/ 1988 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان أولهما يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد البيع محل النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير من أن بصمتي الخاتم المذيل بهما هذا العقد ليستا من قالب مورثة المطعون ضده البائعة دون أن يحقق ما تمسكا به بشأن صحة بصمة الأصبع المنسوبة لها على عقد البيع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفي بيان ثانيهما يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حصول البيع نفسه بشهادة الشهود والقرينة المستفادة من صحة بصمة مورثة المطعون ضده البائعة على عقد البيع سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأسباب متعلقة بصحة توقيع المورثة دون الاستجابة إلى طلب تحقيق الاتفاق ذاته وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان المقرر طبقاً للمادة 14 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وإنه ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه بحيث تعبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وأنه من المقرر أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأي دليل مقبول قانوناً، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتاريخ 19/ 7/ 1987 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1975 تأسيساً على أن ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الخاتم يكفي لرد وبطلان العقد دون الحاجة لتحقيق مدى صحة تزوير بصمة الأصبع من عدمه حالة أن ثبوت تزوير بصمة الخاتم المنسوبة على المورثة على عقد البيع المشار إليه لا يعني بطريق اللزوم الحتمي عدم صحة بصمة أصبعها على ذات العقد وعدم صدورها منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى اعتماداً على ما أورده خبير مصلحة الطب الشرعي بشأن تزوير بصمة الخاتم وعلى ما قرره الشهود بشأن هذا التوقيع، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون تحقيق ما تمسكا به من صحة بصمة الأصبع المنسوبة للمورثة أو يجيبهما إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق إثبات حصول البيع نفسه بشهادة الشهود فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3687 لسنة 58 ق جلسة 2 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 341 ص 289


جلسة 2 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي/ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------------
(341)
الطعن رقم 3687 لسنة 58 القضائية

 (3 - 1)تأميم. تعويض. ملكية.
 (1)التزام المشرع في قانوني التأميم رقم 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 بأن يكون التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصصهم وأنصبتهم في تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المحددة بهذين القانونين. التزام الدولة بدفع قيمة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة في شكل سندات اسمية.
 (2)ملكية المسندات الاسمية التي تحولت إليها القيمة الكاملة لأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة. استقرارها لأصحابها بموجب القرارين بالقانونين 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963. مؤداه. اعتبار هذين القانونين هما الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بمقتضاهما. علة ذلك.
 (3)النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون 134 لسنة 1964 على حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه. مقتضاه. استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية الزائدة عن هذا الحد وامتناع مطالبتهم بحقوقهم فيما جاوز المقدار المنصوص عليه. عدم قصد المشرع من هذا القانون تعديل أسس أو قيمة التعويض التي سبق أن أرساها بالقانونين 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963.
(4) تقادم "تقادم مسقط: وقف التقادم". تأميم. تعويض.
وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب المشروعات المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه. أثره. وقف سريان تقادم الحق في اقتضاء هذه التعويضات منذ العمل بهذا القانون في 24/ 3/ 1964 وخلال فترة سريانه.
(5) تأميم. تعويض. دستور. قانون. تقادم.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 134 لسنة 1964. مؤداه. انفتاح باب المطالبة بالتعويضات الناشئة عن تطبيق القرارين بالقانونين 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 التي جاوزت خمسة عشر ألف جنيه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الحكم في الجريدة الرسمية في 21/ 3/ 1985.

----------------
1 - مفاد نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 والمادة الثانية من القرار رقم 72 لسنة 1963 يدل على أن المشرع التزم فيهما بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون التعويض معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المحددة بالقانونين المذكورين، وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا النهج بما أورده في المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 من أن "هذا التأميم اتخذ صورته العادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو رؤوس أموال المنشآت إلى الدولة بلا مقابل بل عوض أصحابها عنها تعويضاً عادلاً إذ التزمت الدولة بأن تدفع قيمة أسهم تلك الشركات ورؤوس أموال المنشآت التي شملها التأمين في شكل سندات اسمية على الدولة....... وبذلك تكون الدولة قد عوضت المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال عن حصصهم وأنصبتهم التي كانوا يملكونها بتلك الشركات والمنشآت على نحو روعيت فيه العدالة المطلقة" كما استطردت تلك المذكرة إلى القول "ثم أن هذه السندات تدفع عنها فائدة قدرها 4% وتكفل ثبات قيمتها كسندات على الدولة وبذلك لا تكون تلك السندات معرضة للتغيرات التي تطرأ عادة على قيمة الأسهم ورؤوس الأموال تبعاً للتيارات الاقتصادية التي تسود المشروعات المستثمرة فيها تلك الأموال......" وهو ما يكشف عن وجه آخر لما رآه من رعاية لأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال في المشروعات المؤممة إلى جانب تعويضهم الكامل عنها بما ينم عن حرصه على النأي بسندات التعويض عن كل ما من شأنه انتقاص قيمتها أو المساس بها.
2 - إذ كانت ملكية السندات الاسمية التي تحولت إليها القيمة الكاملة لأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة قد استقرت لأصحابها بموجب القانونين سالفي الإشارة إليهما بما تخوله لهم ملكية هذه السندات من التصرف فيها بالبيع بتداولها في البورصة أو كوسيلة للوفاء بالتزاماتهم قبل الدولة بقدر قيمتها أو الانتفاع بما تغله من ريع، ومن ثم فإن الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة هي القانونان رقما 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 المعمول بهما في 20/ 7/ 1961، 8/ 8/ 1963 على التوالي إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً.
3 - إذ كان المشرع قد أصدر القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المعمول به اعتبار من 24/ 3/ 1964 ونص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه، ومن ثم فأن مقتضى هذا القانون هو استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة عن هذا الحد تجريدهم بالتالي من ملكيتها، بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز الخمسة عشر ألف جنيه ولم يقصد المشرع من هذا القرار بقانون تعديل أسس أو قيمة التعويض التي سبق أن أرساها في القانونين رقمي 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963.
4 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً......" مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة، وكان القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 - وعلى ما سلف - يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه والتي استولت عليها الدولة فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذا القرار بقانون.
5 - إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 1 ق "دستورية" بتاريخ 2/ 3/ 1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 تعويضاً إجمالياً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 21/ 3/ 1985 ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد حدد تعويض إجمالي لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار إذ كان ممتنعاً قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم، فيعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ عن القرارين بقانونين رقمي 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 موقوفاًَ منذ 24/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه، وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 21/ 3/ 1985.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين - وآخرين - أقاموا الدعوى رقم 9648 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لكل منهم التعويض المستحق فيما زاد على خمسة عشر ألف جنيه عن الأسهم المملوكة لكل منهم بصفتهم الشخصية أو بالميراث في شركة...... والمؤممة جزئياً وكلياً بالقرارين بقانونين رقمي 118 سنة 1961، 72 سنة 1963 على أساس قيمة هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة في اليوم السابق على تاريخ العمل بكل من هذين القانونين مع فائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ التأميم حتى السداد وقالوا بياناً لذلك إن عدداً من أفراد عائلة....... أسسوا شركة........ وهي شركة مساهمة وكانوا يملكون أسهماً فيها تبلغ قيمتها مئات الألوف من الجنيهات، وقد أممت هذه الشركة تأميماً جزئياً بموجب القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 وتأميماً كلياً بموجب القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963، وقدرت أسعار الأسهم المؤممة طبقاً لآخر إقفال في بورصة الأوراق المالية بالقانون قبل صدور هذين القانونين، وإذ صدر القرار بقانون رقم 134 سنة 1964 وحددت بموجب التعويضات المستحقة لهم عن أسهمهم في الشركة تعويضاً إجمالياً بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه، فقد حال ذلك القرار بقانون بينهم وبين المطالبة بباقي التعويض المستحق لهم، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 1 ق "دستورية" بتاريخ 2/ 3/ 1985 بعدم دستورية القرار بقانون الأخير فيما نص عليه من وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمشروعات المؤممة، فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان، دفع المطعون ضدهم بسقوط الحق المطالب به بالتقادم وبتاريخ 24/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين بالتقادم، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11445 لسنة 104 ق وبتاريخ 16/ 11/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه وفقاً للقرارين بقانونين رقمي 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 المعمول بهما في 20/ 7/ 1961، 18/ 8/ 1963 على التوالي لا تستحق السندات الاسمية التي قرر المشرع تعويض المساهمين بها إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً من تاريخ العمل بهما أي لا تكون مستحقه الأداء إلا في عامي 1976، 1978 ومن ثم فإن الحق في المطالبة بها لا يسقط إلا في عامي 1991، 1993، فضلاً عن أنه لما كان قد صدر القرار بقانون رقم 134 سنة 1964 محدداً التعويض المستحق لهم عن مجموع ما يملكه كل منهم من أسهم ورؤوس أموال في الشركة المؤممة بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف جنيه، فإنه يمتنع عليهم في ظل أحكام هذا القرار بقانون المطالبة بما يجاوز هذا المبلغ باعتبار أنه يصادر حقهم فيه، ومن ثم فإن هذا القانون يعتبر مانعاً قانونياً يحول بينهم وبين رفع الدعوى للمطالبة بكامل التعويض ومن شأنه وقف التقادم، وإذ حكمت المحكمة الدستورية العليا في عام 1985 بعدم دستوريته في خصوص تحديده لحد أقصى للتعويض لمخالفته للدستور فلا يبدأ سريان التقادم في حقهم إلا اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وإذ أقاموا دعواهم في عام 1986 فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف ذلك واحتسب بدء سريان التقادم من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 باعتبار أن التعويض النقدي استحق لهم منذ هذا التاريخ دون أن يعتد به كمانع قانوني يحول بينهم وبين رفع الدعوى ورتب على ذلك سقوط دعواهم بالتقادم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 والمادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 يدل على أن المشرع التزم فيهما بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياً أو جزئياً نهجاً عاماً قوامه أن يكون التعويض معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المحددة بالقانون المذكورين، وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا النهج بما أورده في المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 من أن "هذا التأميم اتخذ صورته العادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو رؤوس أموال المنشآت إلى الدولة بلا مقابل بل عوض أصحابها عنها تعويضاً عادلاً إذ التزمت الدولة بأن تدفع قيمة أسهم تلك الشركات ورؤوس أموال المنشآت التي شملها التأمين في شكل سندات اسمية على الدولة....... وبذلك تكون الدولة قد عوضت المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال عن حصصهم وأنصبتهم التي كانوا يملكونها بتلك الشركات والمنشآت على نحو روعيت فيه العدالة المطلقة" كما استطردت تلك المذكرة إلى القول "ثم أن هذه السندات تدفع عنها فائدة قدرها 4% وتكفل ثبات قيمتها كسندات على الدولة وبذلك لا تكون تلك السندات معرضة للتغيرات التي تطرأ عادة على قيمة الأسهم ورؤوس الأموال تبعاً للتيارات الاقتصادية التي تسود المشروعات المستثمرة فيها تلك الأموال......" وهو ما يكشف عن وجه آخر لما رآه من رعاية لأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال في المشروعات المؤممة إلى جانب تعويضهم الكامل عنها بما ينم عن حرصه على النأي بسندات التعويض عن كل ما من شأنه انتقاص قيمتها أو المساس بها. لما كان ذلك وكانت ملكية السندات الاسمية التي تحولت إليها القيمة الكاملة لأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة قد استقرت لأصحابها بموجب القانونين سالفي الإشارة إليهما بما تخوله لهم ملكية هذه السندات من التصرف فيها بالبيع بتداولها في البورصة أو كوسيلة للوفاء بالتزاماتهم قبل الدولة بقدر قيمتها أو الانتفاع بما تغله من ريع، ومن ثم فإن الواقعة المنشئة للتعويض المستحق لأصحاب الشركات والمنشآت المؤممة هي القانونان رقما 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 المعمول بهما في 20/ 7/ 1960، 8/ 8/ 1963 على التوالي إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً. إذ كان ما تقدم وكان المشرع قد أصدر القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المعمول به اعتبارا من 24/ 3/ 1964 ونص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه، ومن ثم فإن مقتضى هذا القانون هو استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة عن هذا الحد تجريدهم بالتالي من ملكيتها، بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز الخمسة عشر ألف جنيه ولم يقصد المشرع من هذا القرار بقانون تعديل أسس أو قيمة التعويض التي سبق أن أرساها في القانونين رقمي 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 سالفي الإشارة إليهما. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً......" مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة، وكان القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 - وعلى ما سلف - يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه والتي استولت عليها الدولة فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذا القرار بقانون وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 1 ق "دستورية" بتاريخ 2/ 3/ 1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 تعويضاً إجمالياً، وكان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 21/ 3/ 1985 ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد حدد تعويض إجمالي لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم، فيعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ عن القرارين بقانونين رقمي 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 موقوفاًَ منذ 24/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه، وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 21/ 3/ 1985، لما كان ذلك وكان الطاعنون أقاموا الدعوى في عام 1989 بطلب أحقيتهم في التعويض المستحق لكل منهم فيما جاوز خمسة عشر ألف جنيه عن الأسهم المملوكة لهم في............. طبقاً للقانونين رقمي 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 تأسيساً على زوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بهذا الحق بقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم على سند من القول أن التعويض استحق للطاعنين اعتباراً من صدور القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 وأنه لا يعتبر مانعاً من المطالبة بحق حال أن هذا القرار بقانون يعتبر مانعاً يحول بينهم وبين المطالبة بحقوقهم قبل الطاعنين فلا يجرى ميعاد سقوط الحق إلا بزوال هذا المانع اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 21/ 3/ 1985 - على النحو السالف بيانه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 3277 لسنة 58 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 344 ص 322


جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
---------------------
(344)
الطعن رقم 3277 لسنة 58 القضائية

 (1)بطلان. محاماة. بيع. نظام عام.
حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين. جزاء مخالفته. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 471، 472 مدني.
 (2)بيع. محاماة.
تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه. شرطه. المادتان 471، 472 مدني.

----------------------
1 - مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
2 - يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه وفقاً لما تفيده عبارات هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون التنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد، فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه، أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنة يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامي بقيام النزاع في الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من القانون المدني أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في الدفاع عنه وذلك، بصدد إعمال نص المادة 472 منه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10416 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون علية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المحرر بتاريخ 26/ 2/ 1983 وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 50000 جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور باع للمطعون عليه حجرة ضمن شقة اشتراها بعقد مؤرخ 24/ 2/ 1983 أقام عنه الدعوى رقم 9189 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة ابتغاء الحكم بصحته ونفاذه، كما أقام البائع له الدعوى رقم 10005 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ ذلك العقد، ولما كان المطعن عليه قد مثل خصمه البائع له - بصفته محامياً ووكيلاً عنه - في النزاع المطروح على المحكمة بشأن الشقة التي باعها له المذكور فإن شراءه لإحدى حجراتها بموجب العقد المؤرخ 26/ 2/ 1983 يكون باطلاً عملاً بنص المادتين 471، 472 من القانون المدني، وإذ لحقه ضرر من جراء موقف المطعون عليه يستحق عنه التعويض بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، بتاريخ 12/ 12/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة رقم 719 سنة 103 ق، وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة. في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك بقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان بيعه للمطعون عليه الحجرة محل العقد المؤرخ 26/ 2/ 1983 لقيام نزاع جدي حول شرائه للشقة الكائنة بها تلك الحجرة مع البائع له أقام على أثره الدعوى رقم 9189 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 2/ 1983 الصادر له عنها، بينما أقام البائع له الدعوى رقم 1005 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ ذات العقد وقد مثل البائع فيهما المطعون عليه بوصفه محامياً ووكيلاً عنه مما يقطع بجدية النزاع القائم حول الشقة المذكورة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من القول بأن الحق موضوع التصرف لم يكن متنازعاً فيه لأن التعاقد عليه كان سابقاً على رفع الدعوى رقم 9189 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة وأغفل الأثر المترتب على إقامة الدعوى رقم 10005 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة وإصدار البائع له - رافعها - توكيلاً إلى المطعون في تاريخ سابق على ذلك التعاقد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام، وكان يشترط في تحريم شراء المحامين للحق المتنازع فيه وفقاً لما تفيده عبارات هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون التنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد، فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه، أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنة يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامي بقيام النزاع في الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من القانون المدني، أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في الدفاع عنه وذلك بصدد إعمال نص المادة 472 منه. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه اشترى إحدى حجرات شقة اشتراها الطاعن قام بعد ذلك بشأنها نزاع بين المتعاقدين عليها رفعا بشأنه الأمر إلى القضاء ولم يدع الطاعن أنه وكل المطعون عليه في تمثيله في أي من الخصومتين المطروحتين حول تلك الشقة، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على ما قررته أن "......... المستأنف ضده - المطعون عليه - قد اشترى غرفة من شقة المستأنف - الطاعن - بتاريخ 26/ 2/ 1983 سابقاً على قيام المستأنف بإقامة دعوى صحة التعاقد رقم 9189/ 1983 مدني كلي جنوب القاهرة كما أنه سابق أيضاً على الدعوى التي رفعها بائع الشقة للمستأنف بطلب فسخ عقد البيع المحرر بينهما عن الشقة وهي الدعوى رقم 10005 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة أي قبل أن يكون هناك تنازع على الشقة التي يعتبر الحق المبيع جزءاً منها قائم بالفعل وقت الشراء ومعروفاً للمشتري سواء كان مطروحاً على القضاء أو لم يكن طرح بعد" وهو تقدير سائغ يتفق مع الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحي النعي عليه بأسباب الطعن قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 2520 لسنة 58 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 351 ص 364


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------------
(351)
الطعن رقم 2520 لسنة 58 القضائية

(3 - 1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف "نصاب الاستئناف". ملكية. حكم. "عيوب التدليل": "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 (1)تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. م 223 من ذات القانون.
(2) الدعاوى المتعلقة بملكية العقار. تقدير قيمتها بقيمة هذا العقار.
 (3)طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ.

------------------
1 - مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون.
2 - مفاد نص المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار.
3 - إذ كانت الطاعنتان قد طلبتا تثبيت ملكيتهما لعقاري النزاع رقمي 41، 43 المبينين بالصحيفة فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقارين معاً، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تقدير قيمة الدعوى على قيمة أحد هذين العقارين وهو العقار رقم 41 والتي تقل قيمته عن خمسمائة جنيه وقضى تبعاً لذلك بعدم جواز الاستئناف ودون اعتداد بقيمة العقار الآخر رقم 43 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 11551 سنة 1984 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للعقارين 41، 43 المبينين بصحيفة الدعوى والتسليم، وقالتا بياناً لها إنهما تمتلكانهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية حتى عام 1974، حيث بدأ المطعون ضدهما ينازعانهما في ملكيتهما بأن باعتهما المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول بموجب العقد المسجل رقم 2025 سنة 1971 القاهرة وإذ كان هذا البيع باطلاً لصدوره من غير مالك فقد أقامتا الدعوى، بتاريخ 1/ 2/ 1986 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3339 سنة 103 ق، بتاريخ 7/ 4/ 1988 حكمت بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن طلباتهما في الدعوى تحددت في تثبيت ملكيتهما للعقارين 41، 43 شارع......... وبالتالي فإن قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تقدر بمجموع قيمة العقارين ولكن الحكم المطعون فيه إذ عول في تقدير قيمة الدعوى على قيمة عقار واحد من العقارين محل النزاع المطلوب تثبيت ملكيتهما لهما وهو العقار رقم 41 بمبلغ يقل عن خمسمائة جنيه وهو ما يدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات وقضي تبعاً لذلك بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب دون أن يعتد بقيمة العقار الآخر رقم 43 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون وكان مفاد نص المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، وكانت الطاعنتان قد طلبتا تثبيت ملكيتها لعقاري النزاع رقمي 41، 43 المبينين بالصحيفة فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقارين معاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تقدير قيمة الدعوى على قيمة أحد هذين العقارين وهو العقار رقم 41 والتي تقل قيمته عن خمسمائة جنيه وقضى تبعاً لذلك بعدم جواز الاستئناف ودون اعتداد بقيمة العقار الآخر رقم 43 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 2124 لسنة 56 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 273 ص 817


جلسة 7 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
------------------
(273)
الطعن رقم 2124 لسنة 56 القضائية

 (2 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: التأجير من الباطن التنازل عن الإيجار". بيع "بيع الجدك". حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
(1) بيع المستأجر المتجر أو المصنع المنشأ بالعين المؤجرة. جوازه استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله المستأجر وقت إتمام البيع. م 594/ 2 مدني.
(2) نشاط المدرسة الخاصة. عدم اعتباره من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه حظراً على المستأجر بالتنازل عن الإجارة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع متجراً على سند من أن أحد هدفيها تحقيق الربح المادي وإجازته بيعها بالجدك طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ. علة ذلك.

----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 23/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 31/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجاري فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/ 2 سالفة البيان.
2 - إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الثالث التنازل عن الإيجار، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1969 - في شأن التعليم الخاص - والمادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب على الدخل أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية، وسايره في ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي نص في المادة 82/ 3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة، كما أن المادتين 17، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصاريف الدراسية المقررة، ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وألا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسي للمدارس الخاصة هو التربية والتعليم ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع في ذلك لرقابة الجهة الحكومية، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المدرسة محل النزاع تعتبر عملاً تجارياً تستهدف في أحد هدفيها تحقيق الربح المادي مرتباً على ذلك خضوعها لأحكام المادة 594/ 2 من القانون المدني وإبقاء إيجار العين محل النزاع لصالح المشترين بالجدك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2496 لسنة 1977 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1974 وتسليمها إليه. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الثالث وشقيقه العين محل النزاع لاستغلالها مدرسة، وإذ تنازل المذكوران عن الإجارة للمطعون ضدهما الأولى والثانية دون إذن كتابي منه مخالفين شروط العقد والقانون فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 576 لسنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 22/ 4/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يشترط لتطبيق أحكام المادة 594/ 2 من القانون المدني أن تكون العين المؤجرة قد أنشئ بها مصنع أو متجر، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أنشئ بها مدرسة مما لا تتوافر في نشاطها الصفة التجارية فإنه لا محل لتطبيق المادة 594/ 2 سالفة الذكر ويكون التنازل عن الإيجار بالمخالفة للحظر الوارد في العقد والقانون مما يوجب الإخلاء إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 23/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 31/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجاري فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/ 2 سالفة البيان لما كان ذلك وكان عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 1/ 4/ 1974 قد حظر على المطعون ضده الثالث التنازل عن الإيجار، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1969 - في شأن التعليم الخاص - والمادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب على الدخل أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية، وسايره في ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي نص في المادة 82/ 3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة، كما أن المادتين 17، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصاريف الدراسية المقررة، ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وألا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسي للمدارس الخاصة هو التربية والتعليم ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع في ذلك لرقابة الجهة الحكومية، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المدرسة محل النزاع تعتبر عملاً تجارياً تستهدف في أحد هدفيها تحقيق الربح المادي مرتباً على ذلك خضوعها لأحكام المادة 594/ 2 من القانون المدني وإبقاء إيجار العين محل النزاع لصالح المشترين بالجدك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد تنازل عن إيجار العين محل النزاع للمطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب العقد المؤرخ 6/ 6/ 1976 مخالفاً بذلك شروط عقد الإيجار والمادة 23/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الواجبة التطبيق، ومن ثم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 576 لسنة 40 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.