الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مايو 2020

الطعن 480 لسنة 49 ق جلسة 30 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 111 ص 614

جلسة 30 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر، وعلي عبد الفتاح خليل.
-------------------
(111)
الطعن رقم 480 لسنة 49 القضائية
الأوامر على عرائض "للتظلم منها". حكم "ماهيته". استئناف.
الأوامر على عرائض. التظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. حكم القاضي الآمر في التظلم. حكم قضائي قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام.
-------------------
مفاد النص في المادتين 197، 199 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضي الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته، وسواء كان التظلم للقاضي الآمر، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات، وإذا ما تظلم للقاضي الآمر فإن الحكم الذي يصدره القاضي في التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائي ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة. والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضي الآمر في التظلم تختلف باختلاف هذا القاضي، فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية، أما إذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضي الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة، فالحكم الذي يصدر في التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية الأمر الوقتي رقم 6 لسنة 1978 ضد الطاعن بصفته بتاريخ 12/ 1/ 1978 بتمكين ابنتيه..... من دخول الامتحان بالصف الثاني الإعدادي ريثما يتم البت في وضعهما الدراسي من الجهة المختصة، ثم استصدر بتاريخ 17/ 1/ 1978 الأمر الوقتي رقم 7 سنة 1978 بتمكين ابنتيه سالفتي الذكر من دخول الامتحان على مدار العام الدراسي لحين تمام التسوية ثم تقدم الطاعن إلى القاضي الآمر بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب على عريضة قيد برقم 10 سنة 1978 طالباً فيه صدور أمره بإلغاء الأمرين أنفي الذكر استناداً إلى أن - الوضع الدراسي لابنتي المطعون ضده تمت تسويته بمقتضى قرار من مدير عام المعاهد الأزهرية فأصدر القاضي الآمر أمره بتنفيذ القرار الأخير على أساس الفصل الدراسي الذي قيدتا به طبقاً للنظام الخاص بالمعهد، ثم أقام الطاعن التظلمين رقمي 645، 646 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية متظلماً من الأمرين رقمي 6، 7 سنة 1978، وبتاريخ 22/ 6/ 1978 - وبعد ضم الدعويين قضت تلك المحكمة بعدم قبول - التظلمين لسقوط الحق فيهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 661 س 34 ق الإسكندرية تأسيساً على الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية ولائياً بإصدار الأمرين المتظلم فيهما لتعلقهما بمنازعة إدارية، وبتاريخ 9/ 1/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المتظلم - الطاعن - بسلوكه طريق التظلم إلى القاضي الآمر قد أسقط حقه في التظلم للمحكمة إذ لا يجوز الجمع بينهما - حال أن الطلب رقم 10 سنة 1978 لم يكن تظلماً في الأمرين رقمي 6، 7 سنة 1978 وإنما هو طلب مبتدأ رفع بعريضة بينما يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى كما أن القرار الصادر فيه جاء غير مسبب فلا يسري بشأنه حظر الجمع بين طريقي التظلم والذي ينصرف إلى حالة رفع التظلم للمحكمة المختصة وهي هنا محاكم مجلس الدولة وليس المحكمة التي أصدرت الأمرين والتي رفع إليها الطلب رقم 10 سنة 1977، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان النص في المادة 197 من قانون المرافعات على أن للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه "والنص في المادة 199 من القانون ذاته على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام" يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضي الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته، وسواء كان التظلم للقاضي الآمر، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات، وإذا ما تظلم للقاضي الآمر، فإن الحكم الذي يصدره القاضي في التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائي ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة، والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضي الآمر في التظلم تختلف باختلاف هذا القاضي، فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية - أما إذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف، ذلك لأن المشرع عندما أجاز التظلم إلى القاضي الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة فالحكم الذي يصدر في التظلم يعتبر أنه صادراً من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه بعد أن استصدر المطعون ضده الأمرين رقمي 6، 7 سنة 1938 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتمكين ابنتيه من دخول الامتحان تقدم الطاعن إلى ذات القاضي الآمر بطلب على عريضة طالباً إلغاء الأمرين المشار إليهما قيد برقم 10 سنة 1978 استناداً إلى أن الوضع الدراسي للطالبتين قد حسم بقرار مدير عام المعاهد الأزهرية، إلا أن الطاعن لم يقم برفع تظلمه ذلك بصحيفة مودعة قلم الكتاب، بل طرحه على القاضي الآمر بطلب على عريضة، ومن ثم فإن ذلك لا يعتبر من الطاعن تظلماً في الأمرين آنفي الذكر وفقاً لحكم المادتين 197، 199 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أقام قضاءه على أنه بسلوك الطاعن طريق التظلم إلى القاضي الآمر يكون قد استنفد طريق التظلم ويكون رفعه التظلمين رقمي 645، 646 سنة 1978 إلى المحكمة الابتدائية غير مقبول - فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

الطعن 437 لسنة 49 ق جلسة 30 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 110 ص 607


جلسة 30 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر وعلي عبد الفتاح خليل.
----------------
(110)
الطعن رقم 437 لسنة 49 القضائية

 (1)وكالة. مسئولية.
تقاعد الوكيل عن المطالبة بدين موكله. واقعة مادية يستفيد المدين من أثارها القانونية. للموكل مساءلة الوكيل عنها.
 (2)عقد. "فسخ العقد".
عدم تنفيذ المدين لالتزامه الخطأ من الدائن. أثره. وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.
 (3)التزام. "تنفيذ الالتزام". "محل الوفاء". عقد. "فسخ العقد".
الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في مواجهة البائع. تقاعس البائع عن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن. لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الاتفاقي.

------------------
1 - تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى انقضى بالتقادم أو امتناعه عن المطالبة به في ميعاده، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الاتفاقي لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث في مدى اتساع الوكالة له وإنما هو واقعة مادية يفيد المدين من أثارها القانونية، ويسأل عنها الوكيل أمام موكله.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.
3 - لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/ 2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفي البائع من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول أجله، فإن قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يترتب الشرط أثره في هذه الحالة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وفي نطاق ما رفع عنه للطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 3012 سنة 76 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنة وآخرين للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 5/ 1976 المتضمن بيعهم إلى الجمعية التي يمثلها المطعون ضدهم أطياناً مساحتها 6 أفدنة و21 قيراطاً و23 س الموضحة بالصحيفة والتسليم. أقر المدعى عليهم جميعاً للمطعون ضده بطلباته عدا الطاعنة التي أقامت من جانبها دعوى فرعية ضده للحكم بفسخ العقد بالنسبة لحصتها في القدر المبيع ومقدارها 1 ف و14 ط استناداً إلى أن المطعون ضده لم يدفع لها قسط الثمن المستحق في 30/ 6/ 1976 رغم إنذاره على يد محضر في 26/ 7/ 1976 الأمر الذي تحقق به فسخ العقد عملاً بالشرط الفاسخ الصريح الوارد في بنده الخامس. أبدى المطعون ضده أن الطاعنة اقتضت وقت التوقيع على العقد مبلغ 17432 ج و833 م من نصيبها في الثمن وأن وكيلها المفوض في قبض باقية راوغ في قبض القسط المستحق لها في 26/ 7/ 1976 ومن ثم عرضه عليه على يد محضر في 11/ 8/ 1976 كما عرض عليه باقي نصيبها في الثمن عرضاً رسمياً في 12/ 10/ 1976 ولامتناعه عن استلام المبلغين تم إيداع كل منهما في حينه خزينة المحكمة لحساب الطاعنة تصرفه دون قيد أو شرط. وفي 17/ 1/ 1978 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته ورفضت دعوى الطاعنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4845 سنة 95 ق القاهرة طالبة إلغاءه في خصوص ما قضى به بالنسبة لحصتها في القدر المبيع والحكم باعتبار العقد مفسوخاً بالنسبة لهذه الحصة. وبتاريخ 8/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بنزول وكيل الطاعنة عن الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في العقد على دعائم منها جهل المطعون ضده بموطن وكيل الطاعنة لعدم ذكره في العقد، ومنها أن النص في العقد على أن يكون سداد باقي الثمن لأمر وإذن الوكيل المذكور مفاده أن للوكيل سلطة النزول عن الشرط، وذلك من الحكم مخالفة للثابت في الأوراق وفساد في الاستدلال، لأن مفاد الإنذار المعلن من المطعون ضده إلى الطاعنة بتاريخ 11/ 8/ 1976 والمذكرة المقدمة منه بجلسة 12/ 11/ 1977 أنه كان يعلم بموطن وكيل الطاعنة، ولأن النص في العقد على أن يكون السداد لأمر وإذن وكيل الطاعنة لا يفيد إلا أن السداد للوكيل يكون مبرئاً للذمة، هذا إلى أن الحكم ذهب إلى وجوب سعي الدائن إلى موطن المدين حتى في حالة اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ وإلا اعتبر الدائن متنازلاً عن الشرط، حال أن اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ مفاده أن على المدين أن يقوم من جانبه بالوفاء بالتزامه وإلا وقع الفسخ تلقائياً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء من جانب الدائن.
وحيث إن هذا النعي برمته في غير محله، إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة فسخ العقد بالنسبة لحصتها في الأطيان المبيعة على ما قرره من أن البين أن البائعة "الطاعنة" حصرت منازعتها للجمعية "المشترية" في مسألة واحدة هي تحقق الشرط الصريح الفاسخ. وحيث إن الفصل في هذه المسألة يقتضي بداءة تحديد المكان الذي كان يتعين أن يتم الوفاء فيه بالقسط الأول المستحق لهذه البائعة وهل هو موطن وكليها بحيث كان على الجمعية أن تسعى للوفاء إليه في هذا المكان فإذا تأخرت في هذا السعي يكون الشرط قد تحقق وانفسخ العقد بالنسبة لحصة هذه البائعة بمجرد مضي الميعاد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم أو هو موطن الجمعية بحيث كان على وكيل البائعة أن يسعى هو ليستوفي منها القسط هناك فإذا تأخر في هذا السعي كان ذلك تنازلاً ضمنياً منه عن هذا الميعاد يحول دون تحقيق الشرط...... ثم خلص الحكم إلى أن المحكمة ترى أن وجود عبارة لأمر وإذن وكيل البائعة في نص العقد المنظم لطريقة الوفاء يقتضي بداهة أن تتلقى الجمعية هذا الأمر والإذن في مقرها لا تسعى هي إلى موطن نجل البائعة ووكيلها لتتلقى منه هذا الأمر والإذن، يؤكد ذلك أن العقد خلا فعلاًَ من بيان موطن هذا الوكيل ولو قصد المتعاقدان إلزام الجمعية في موطنه لا فصحاً عن هذا الموطن بالعقد، كما أنهما لو قصدا إلزام الجمعية بذلك السعي لما كانت البائعة بحاجة أصلاً إلى توكيل ولدها في القبض، يضاف إلى ذلك أن سائر البائعين استوفوا القسط الأول المستحق لهم في ميعاده ودون أي خلاف أو تأخر من جانب الجمعية، فضلاً عما هو مقرر بنص المادة 347/ 2 من القانون المدني من أن يكون الوفاء في المكان الذي يوجد به موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال، وهو ما يفهم من عقد الجمعية بداهة، كما أنه من المقرر بنص المادة 456/ 2 من ذات القانون أنه إذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن. وهاتان القاعدتان من القواعد الأصولية المكملة لإرادة المتعاقدين عند خلو الاتفاق على ما يخالفها. إذ كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أن وكيل البائعة قد تخلف عن هذا السعي حتى فوت ميعاد الوفاء بالقسط وتنازل عنه بذلك ضمناً وأنه ما أن أنذر الجمعية حتى بادرت باتخاذ إجراءات عرض القسط عليه في أجل معقول فإن الشرط الصريح الفاسخ يكون لم يتحقق. وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم لم يقم قضاءه على أن المشترية كانت تجهل موطن وكيل الطاعنة وإنما استخلص الحكم من توكيل الطاعنة لابنها في قبض باقي الثمن مع عدم ذكر موطنه في العقد أن العاقدين قصدا أن يتم الوفاء بباقي الثمن في موطن الجمعية المشترية إذ لو قصدا أن يتم الوفاء به للطاعنة في موطنها لما كانت بها حاجة أصلاً إلى توكيل من يقبضه عنها، ولو قصدا أن يتم الوفاء للوكيل في موطنه لذكر هذا الموطن في العقد، ويكون غير صحيح ما ذهبت إليه الطاعنة من أن من بين ما حمل عليه الحكم قضاءه بعدم تحقق فسخ العقد جهل المطعون ضده بموطن وكيل الطاعنة. ومن ناحية أخرى فإنه لما كان تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى انقضى بالتقادم، أو امتناعه عن المطالبة به في ميعاده مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الاتفاقي لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث في مدى اتساع الوكالة له، وإنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية يسأل عنها الوكيل أمام موكله، ولما كان مبنى الحكم المطعون فيه ومفاد أسبابه أن عدم إعمال شرط الفسخ الاتفاقي يرجع إلى عدم قيام وكيل الطاعنة بمطالبة الجمعية المشترية في موطنها بباقي الثمن عندما حل أجله، فإن النعي على الحكم بأنه خول الوكيل في قبض الدين سلطة النزول عن شرط الفسخ الاتفاقي بفرض صحته يكون غير ذي أثر. لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، ولما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/ 2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفي البائع من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله، فإن قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقيق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة، ويكون للمشتري أن يوفي بما حل من الثمن عن طريق اتخاذ إجراءات العرض والإيداع، ولما كان المسلم به من الطاعنة أنه لم ينص في العقد على أن يحمل باقي الثمن إلى موطنها أو إلى موطن وكيلها ولم يقم أيهما رغم ذلك بالانتقال إلى موطن المشترية لاستيفاء القسط عندما حل أجله، بما يعد بمثابة رفض لاستيفاء القسط بغير مبرر يوجب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، وكانت الجمعية المشترية قد قامت من بعد بعرض قسط الثمن ثم باقية على الطاعنة وأودعت كل من المبلغين في حينه لحسابها تصرفه دون شروط بعد أن امتنعت الطاعنة عن قبول كل من المبلغين، بما يمنع من إعمال الفسخ القضائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب فسخ العقد عن حصة الطاعنة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بكافة أوجه هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الجمعية المشترية قد قامت بالوفاء بقسط الثمن في أجل معقول دون أن يبين سنده في هذا الاستخلاص حال أن المشترية لم تعرض قسط الثمن على الطاعنة إلا بعد مرور 42 يوماً على موعد استحقاقه، وإذ جعل الحكم هذا الوفاء سبباً لعدم تحقق شرط الفسخ الاتفاقي، فإن الحكم فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان عدم إعمال أثر شرط الفسخ الاتفاقي يرجع إلى امتناع الطاعنة عن الانتقال إلى موطن الجمعية المشترية لاقتضاء قسط الثمن عندما حل أجله - على ما مر في الرد على السبب الأول - وكان وفاء الجمعية بهذا القسط ثم ما بقى من الثمن قبل صدور الحكم في الدعوى يمنع من إعمال الفسخ القضائي، فإن النعي على الحكم بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 984 لسنة 49 ق جلسة 24 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 107 ص 590


جلسة 24 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم ومحمد عبد المنعم حافظ.
------------------
(107)
الطعن رقم 984 لسنة 49 القضائية ضرائب

بيع "نقل الملكية". ملكية. تسجيل. شهر عقاري. تنفيذ.
الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. دائن البائع للعقار - الذي لم يسجل - له حق التنفيذ على العقار - علة ذلك. أن ملكيته ما زالت على ذمة البائع.

-------------------
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، ولا يتتبع الدائن العقار في هذه الحالة وإنما ينفذ عليه في يد مالكه وهو المتصرف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 875 سنة 1978 مدني كلي الجيزة التي أحيلت إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر الجيزة للاختصاص وقيدت برقم 307 سنة 1970 بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز العقاري الموقع في 27/ 4/ 1964 من المطعون ضدها وبياناً لذلك يقول أنه اشترى العقار المحجوز عليه من ورثة........ بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 2/ 8/ 1962 ووضع يده عليه ثم وقعت عليه المطعون ضدها حجزاً عقارياً في 27/ 4/ 1964 وفاء لمبلغ 6470 ج و937 م قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل المستحقة على مورث البائعين، وبتاريخ 4/ 1/ 1972 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1496 سنة 93 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 3/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها - على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحجز وقع بغير أمر من مدير مصلحة الضرائب ودون صدور أوراد باسم الملتزم بها ولم تقدم المطعون ضدها ما يدل على إبلاغ الحجز لورثة المدين فخالف بذلك نص المادتين 91، 92 من القانون رقم 14 سنة 1939 وهو ما يترتب عليه بطلان الحجز.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن التمسك ببطلان إجراءات الحجز دفاع يخالطه واقع وإذ لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه على أن ملكية العقار المحجوز عليه لم تنتقل إلى المشتري في حين أن الملتزم بدين الضريبة هو المدين ولا ينتقل هذا الالتزام إلى المشتري إلا في حالة التنازل عن المنشأة التجارية ولا يخول القانون لمصلحة الضرائب حق تتبع عقار المدين في يد المشتري إذ ليس لها حق امتياز في هذه الحالة لعدم تقديم السند التنفيذي المحجوز بمقتضاه - وترتيباً على ذلك فإن العقار ينتقل إلى المشتري مطهراً من دين الضريبة ولا يؤثر في ذلك عدم تسجيل عقد البيع لأن الغرض من التسجيل هو الحفاظ على حق المشتري من تعرض الغير له.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، ولا يتتبع الدائن العقار في هذه الحالة وإنما ينفذ عليه في يد مالكه وهو المتصرف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف فإن الطعن يكون في غير محله.

الطعن 519 لسنة 49 ق جلسة 24 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 104 ص 576

جلسة 24 من مايو سنة 1982
برياسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.
--------------------
(104)
الطعن رقم 519 لسنة 49 القضائية "ضرائب"
(1، 2 ) فوائد. ضرائب "الضريبة على القيم المنقولة. الضريبة على الفوائد".
(1) الفوائد. نوعيها. تأخيرية وتعويضية. شرط استحقاقها.
(2) خضوع كافة أنواع الفوائد للضريبة سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية. م 15 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون والودائع والتأمينات.
--------------
1 - مؤدى نصوص المادتين 226 و227 من التقنين المدني يدل على أن هناك نوعين من الفوائد: 1 - فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه 2 - والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن، وحتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت الطلب، ولا عبرة بمصدر الالتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد وقد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير في دفعه أو كان تعويضاً من الانتفاع برأس المال في صورة فوائد بتحديد سعر قانوني وسعر اتفاقي، وبذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن احتباس ماله من التداول ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد.
2 - إذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون والودائع والتأمينات على أن "تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية......." جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون ولم يستثن الشارع من هذه المادة أي نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التي أوردها في الباب الأول من هذا القانون، وبذلك تسري الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه صدر الحكم في الدعوى رقم 328 لسنة 1963 تجاري الإسكندرية الابتدائية - بإلزام المطعون ضدها الأخيرة بأن تدفع للطاعنين مبلغ 18182 ج و495 م وفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، إلا أنه بعد سداد هذا المبلغ طالبتهم مصلحة الضرائب بسداد مبلغ 1317 ج و577 م قيمة الضريبة على القيم المنقولة المستحقة على فائدة هذا الدين فأقام الطاعنون الدعوى رقم 1132 لسنة 1976 ضرائب الإسكندرية الابتدائية بطلب في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة ببراءة ذمتهم من قيمة هذه الضريبة وبتاريخ 28/ 11/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 378 لسنة 22 ق الإسكندرية وبتاريخ 18/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة وبرفض الطعن بالنسبة للآخرين. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من تقنين المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل، فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من وقائع الدعوى أنفة الذكر في خصوص موقف المطعون ضدها الأخيرة أنه لم يبد منها منازعة للطاعنين أمام محكمة الموضوع، كما لم يوجه إليها طلبات ما، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة في اختصاصها أمام هذه المحكمة، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عام ينتظم كل فائدة بصرف النظر عن حقيقتها، سواء كانت تمثل ربحاً أو استثماراً لرأس المال أم كانت تعويضاً عن خسارة منى بها صاحب رأس المال، في حين أن نص المادة المذكورة يتحدث عن فوائد الديون والودائع والتأمينات ولم يتناول التعويض، كما يفيد النص المذكور أن الضريبة مرهون استحقاقها بغلة الدين فإذا كان الدين بلا عائد فإنه لا يمكن فرض الضريبة وفي حالة استحقاق فائدة تعويضية على الدين فإن الفائدة تكون عن خطأ المدين ويتمثل في تأخره عن الوفاء فضلاً عن أن النص يتحدث عن استثمار المال وهو لا يكون إلا إذا استخدم المال وأنتج فائدة، ويشترط القانون في حالة الإعفاء، أن تدخل الفائدة في النشاط التجاري للمنشأة كما أن القاعدة العامة في الضريبة أنها عبء يفرض على الممول للمساهمة في النفقات العامة للدولة بمناسبة تحقق الربح في حين أنه في التعويض فإن المال لم يزد ولم يغنم شيئاً، كما أجاز الشارع للدائن بمقتضى المادة 231 من التقنين المدني أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت الدائن أن الضرر جاوز الفوائد ومن ثم لا يسوغ فرض ضريبة على الفوائد ولا تفرض ضريبة على التعويض التكميلي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن نص المادة 226 من التقنين المدني على أن "إذ كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" والنص في المادة 227 من ذات التقنين على أن "يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة......." يدل على أن هناك نوعين من الفوائد: 1 - فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقود وتعوض الضرر الذي يفرض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه 2 - والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن، وحتى تستحق الفوائد بنوعيها يجب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت الطلب، ولا عبرة بمصدر الالتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد، وقد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كان تعويضاً عن التأخير في دفعه أو كان تعويضاً من الانتفاع برأس المال في صورة فوائد بتحديد سعر قانوني وسعر اتفاقي، وبذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن احتباس ماله من التداول ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين نوعين من الفوائد وإذ جاء نص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بشأن الضريبة على الديون والودائع والتأمينات على أن "تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السابعة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية....."، جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون ولم يستثن الشارع من هذه المادة أي نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التي أوردها في الباب الأول من هذا القانون، وبذلك تسري الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 399 لسنة 49 ق جلسة 23 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 103 ص 572


جلسة 23 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق عيد، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر، وعلي عبد الفتاح خليل.
-------------------
(103)
الطعن رقم 399 لسنة 49 القضائية

 (1)طعن "مواعيد الطعن". قوة قاهرة.
جهل الخصم بوفاة خصمه. قوة قاهرة. أثره. وقف سريان الميعاد في حق الخصم. بدء سريانه من تاريخ العلم بالوفاة.
 (2)شفعة.
الشفيع الاستغناء عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري. شرط ذلك. إعلان صحيفة الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقائع البيع. علة ذلك.

------------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجهل بوفاة الخصم يعد قوة قاهرة توقف سريان الميعاد في حق الخصم الآخر على أن يبدأ سريانه من جديد من تاريخ علمه بالوفاة.
2 - يصح للشفيع أن يستغني عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري إلا أنه يشترط أن تعلن صحيفة الدعوى في هذه الحالة إلى كليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لأن تكون إعلاناً بالرغبة في الأخذ بالشفعة حاصلاً في الميعاد القانوني.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2009 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية ضد كل من المطعون عليه الأول بصفته وارث المرحوم....... و........ والمطعون عليها العاشرة طالباً الحكم بثبوت حقه في الاستشفاع في الحصتين المباعتين بالعقد المسجل رقم 410 بتاريخ 27/ 1/ 1976 وقال بياناً لدعواه أن المرحوم......... باع إلى المطعون عليها العاشرة حصة مساحتها 7 ط و24.5 س شائعة في العقار رقم 2 بشارع سيدي ناصر الدين بقسم الجمرك بالإسكندرية كما باعت لها...... حصة شائعة بذات العقار مساحتها 3 ط نظير ثمن إجمالي للحصتين قدره 7048 ج وسجل عقد بيع هاتين الحصتين برقم 410 في 27/ 1/ 1976 وقد أرسلت المطعون ضدها العاشرة إليه بتاريخ 19/ 4/ 1976 إنذاراً رسمياً تضمن إخباره بأنها اشترت من البائعين المذكورين الحصتين سالفتي البيان ولأنه يملك العقار المجاور للعقار الكائن به الحصتين المباعتين ولكل منهما حق ارتفاق على الآخر فقد قام الطاعن برفع الدعوى الراهنة بالطلبات سالفة الذكر وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم المطعون ضدهما الأول والعاشرة بجلسة 20/ 6/ 1976 مستخرجاً رسمياً يفيد وفاة........ في 17/ 3/ 1976 كما قدما الإعلام الشرعي الدال على وفاة المرحوم...... بتاريخ 21/ 2/ 1976 وانحصار إرثه في المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة ودفعا بسقوط حق الطاعن في أخذ عقار النزاع بالشفعة لتوجيهه الدعوى إلى المطعون ضده الأول باعتباره وارث المرحوم...... في حين أنه يوجد ورثة آخرون له ولتوجيهها إلى....... التي توفيت قبل إنذار إعلان الرغبة في 2/ 5/ 1976، وبعد أن اختصم الطاعن باقي ورثة المرحوم....... (المطعون ضدهم من الثانية إلى الثامنة) والوارث الوحيد للمرحومة......... (المطعون ضده التاسع) قضت محكمة أول درجة بتاريخ 12/ 3/ 1978 بسقوط حق الطاعن في أخذ حصتي التداعي بالشفعة وبرفض دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 سنة 34 ق الإسكندرية وبتاريخ 23/ 12/ 78 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أوجه ينعى الطاعن بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول في بيان ذلك أنه رغم أن الحكم المطعون فيه استخلص من إعلاني الرغبة وصحيفة افتتاح الدعوى إلى البائعة..... أنها كانت آنذاك متوفاة وأن الطاعن كان يجهل وفاتها وأنه لما علم بوفاتها خاصم وارثها الوحيد إلا أن الحكم لم يطبق قاعدتي أن الجهل بالوفاة يترتب عليه وقف المواعيد وأن الغش يبطل التصرفات والتفت من سبق إعلان الرغبة في الميعاد وخلص خطأ إلى أن الدعوى خلت من إعلان إنذار الرغبة إلى وارث....... ورتب على ذلك سقوط الحق في الشفعة في الشق الخاص ببيع حصة المذكورة وصيرورة المطعون ضدها العاشرة مالكة على الشيوع للحصة المباعة لها منها وأفضليتها على الطاعن في أخذ الحصة الأخرى بالشفعة باعتبارها قد أصبحت شريكة على الشيوع في العقار في حين أن إنذار الرغبة وكذلك صحيفة الدعوى بالنسبة لبائع الحصة الأولى والمشترية لا يطعن عليهما من الحكمين الابتدائي والاستئنافي وأنه يصح للشفيع أن يستغني عن إعلان الرغبة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري وأن عريضة الدعوى تصلح في هذه الحالة لأن تكون إعلاناً بالرغبة في الأخذ بالشفعة وإذ اختصم الطاعن وارث المرحومة........ (المطعون ضده التاسع) بصحيفة تضمنت إبداء الرغبة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على أساس قانوني غير صحيح.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الجهل بوفاة الخصم يعد قوة قاهرة توقف سريان الميعاد في حق الخصم الآخر على أن يبدأ سريانه من جديد من تاريخ علمه بالوفاة، وأنه يصح للشفيع أن يستغنى عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشتري إلا أنه يشترط أن تعلن صحيفة الدعوى في هذه الحالة إلى كليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لأن تكون إعلاناً بالرغبة في الأخذ بالشفعة حاصلاً في الميعاد القانوني وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن شهادة وفاة....... قدمت بالمحكمة بجلسة 20/ 6/ 1976 ولم يختصم الطاعن وارثها المطعون ضده التاسع إلا بالصحيفة التي أعلنت إليه بتاريخ 10/ 3/ 1977 بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً على تاريخ علمه بالوفاة فإن تلك الصحيفة لا تصلح أن تكون إعلاناً بالرغبة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة بالنسبة لحصة البائعة........ على خلو الأوراق من إنذار الرغبة المعلن في الميعاد القانوني وفقاً للمادة 940 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. وإذ جاء النعي مجهلاً بالنسبة للحصة المبيعة من المرحوم........ ولم يبين الطاعن بصحيفة الطعن أوجه الخطأ التي وقع فيها الحكم فيما أقام عليه قضاءه بسقوط الحق في الشفعة بشأن هذه الحصة فإنه يكون غير مقبول ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن خطأ محكمة الموضوع بدرجتيها فيما انتهت إليه من سقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة قد حجبها عن بحث باقي أركان الشفعة من حق الجوار وقدر الثمن المودع للغير متنازع فيها وإذ كانت المطعون عليها العاشرة ليست إلا مشترية فقط لعدم تملكها شيوعاً القدر المبيع فإن أركان دعوى الشفعة تكون متوافرة قانوناً وإغفال الحكم ذلك والقضاء بسقوط الحق في الشفعة مما يشوبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وقد بان من الرد على الأوجه الثلاثة الأولى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فيما قضي به من سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الرغبة في الميعاد المبين بالقانون، فلا على الحكم إن هو لم يبحث باقي أركان الشفعة المقررة قانوناً ومن ثم لا يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 389 لسنة 49 ق جلسة 6 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 91 ص 505


جلسة 6 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.
---------------
(91)
الطعن رقم 389 لسنة 49 القضائية

التزام "الاشتراط لمصلحة الغير".
للشخص التعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. م 154 مدني. وللمشترط حق المطالبة بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع. الاستثناء. أن يكون العقد قد نص على أن يكون للمنتفع وحده هذا الحق.

------------------
المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 170 سنة 1977 مدني كلي دمياط على الطاعن والمطعون ضده الثاني قال شرحاً لها أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ في 24/ 12/ 1975 باعه الطاعن قطعة أرض مساحتها 2000 م2 متراً موضحة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى بثمن مقداره 2000 ج دفع إلى البائع، ولأن الأخير لم يقدم مستندات الملكية ومن ثم فإن المطعون ضده الأول يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي آنف الذكر وذلك في موجهة المطعون ضده الثاني لأن الأخير هو المالك للأرض المبيعة وقد أجاز التصرف بالبيع المشار إليه الصادر من ابنه (الطاعن). وجه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضده الأول طالباً الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 15/ 10/ 1976 المتضمن تعهد المطعون ضده الأول بأنه اشترى مساحة الأرض موضوع عقد البيع العرفي سالف الذكر لإقامة مسجد عليها أو معهد ديني أو مدرسة ابتدائية أو أي مشروع خيري لمصلحة سكان القرية وأن ليس له الحق في إقامة مباني عليها خاصة به أو بالأهالي أو بيع أي جزء منها أو أي عمل يخالف المدون بإقراره ومحكمة دمياط الابتدائية قضت بجلسة 27/ 11/ 1977 (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ في 24/ 2/ 1975 المتضمن بيع الطاعن للمطعون ضده قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد بثمن مقبوض مقداره 2000 ج (ثانياً) بعدم قبول الطلب العارض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 سنة 9 ق ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) قضت بجلسة 11/ 2/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الإقرار المؤرخ 15/ 10/ 1976 تضمن اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز للطاعن المشترط المطالبة بتنفيذه وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المدني، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري كما أغفل تكييف هذا الإقرار وقضى بعدم قبول طلب صحته ونفاذه استناداً إلى افتقاره شرط المصلحة الشخصية المباشرة بما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك، وكان البين من الإقرار المؤرخ 15/ 10/ 1976 الموقع عليه من المطعون ضده الأول والمرفق بأوراق الطعن، أنه أقر بشرائه قطعة الأرض موضوع النزاع من الطاعن بموجب العقد العرفي المؤرخ 24/ 12/ 1975 لإقامة مسجد عليها ومعهد ديني أو مدرسة ابتدائية أو أي مشروع خيري لمصلحة السكان والقرية، وأن ليس له الحق في إقامة مباني عليها خاصة له أو للأهالي؛ وأنه في حالة المخالفة يكون للبائع (الطاعن) الحق في إيقاف أي مباني أو مشروع بخلاف ما اتفق عليه ويتعهد بإزالة أي مخالفة تقع على هذه المساحة، فإن هذا الإقرار يكون في صحيح تكييفه اشتراطاً لمصلحة الغير نص فيه صراحة على تخويل الطاعن المشترط حق المطالبة بتنفيذه، وإذ كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه، وأغفل تكييف الإقرار وقضى بعدم قبول طلب صحته ونفاذه تأسيساً على ما أورده في أسبابه من "ولما كان المدعى عليه (الطاعن) ليس صاحب حق اعتدى عليه وليس ممثلاً لجهات البر ولما كان ذلك افتقر الطلب شرط المصلحة الشخصية المباشرة فتعين عدم قبوله" - وهي أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 736 لسنة 49 ق جلسة 4 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 86 ص 475


جلسة 4 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
-------------------
(86)
الطعن رقم 736 لسنة 49 القضائية

تحكيم "مشارطة التحكيم". حكم "تسبيب الحكم".
إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون منها وجوب اشتمال الحكم على صورة من وثيقة التحكيم م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان حكم المحكمين.

-----------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إتباعه بالحكم بما يؤدي إلى بطلان، ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقاما الدعوى رقم 555 سنة 1975 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 1 سنة 1975 المنصورة ومشارطة التحكيم المؤرخة 1/ 1/ 1975 وقالا بياناً لطلباتهما أنه بموجب مشارطة تحكيم اتفقا مع الطاعنين على إنهاء ما بينهم من نزاع بطريق التحكيم وصدر حكم المحكمين قاضياً بمديونيتهما للطاعن الأول بمبلغ 1475 ج، وتحرير عقد بيع للطاعنة الثانية بمساحة ثلاثة أفدنة وبملكية المطعون عليها الثانية للمنزل المبين بالحكم وإذ لم يرد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم ولم يشتمل حكم المحكمين على بيان ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم بالمخالفة للمادتين 501، 507 من قانون المرافعات فقد أقاما الدعوى بطلباتهما المشار إليهما بتاريخ 22/ 11/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 585 سنة 27 ق المنصورة وبجلسة 24/ 5/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان حكم المحكمين سالف الذكر - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث وبرفضه بالنسبة للباقين - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون عليه الثالث ليس خصماً حقيقياً إذ لم توجه له أية طلبات ولم يقضى له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر وأن يكون أي منهما قد نازع الآخر في طلبات وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجد طلبات للمطعون عليه الثالث وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وقالا بياناً لذلك أن الحكم أقام قضاءه ببطلان حكم المحكمين على أنه لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم ولم يبين مؤدى ما شهد به الشهود أمام هيئة التحكيم ولم يحرر محضراً بأقوالهم ولم يودع حكم التحقيق بقلم كتاب المحكمة في حين أن خلو الحكم من بيان وثيقة التحكيم وعدم إيداع حكم التحقيق ليسا من الأحوال التي عددتها المادة 512 من قانون المرافعات وأجازت فيها طلب بطلان الحكم هذا إلى أن وثيقة التحكيم قد أودعت قلم كتاب المحكمة مع الحكم الذي تضمن ملخصاً لأقوال طرفي التحكيم والأسباب التي استند إليها في قضائه والتي يبين منها أن حكم المحكمين لم يعول في قضائه على أقوال الشهود وإنما على إقرار المطعون عليهما ومحضري صلح وعقد بيع ابتدائي موقع عليها من الجميع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك، وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين موضوع التداعي قد خلا من بيان صورة وثيقة التحكيم ورتب على ذلك بطلان الحكم، وإذ كانت هذه الدعامة صحيحة وتكفي وحدها لحمل هذا القضاء وإقامته، فإن النعي عليه في باقي ما ورد به من أسباب أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.