الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مايو 2020

الطعن 621 لسنة 48 ق جلسة 27 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 70 ص 314


جلسة 27 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد عبد القادر، وماهر قلادة واصف.
------------------
(70)
الطعن رقم 621 لسنة 48 القضائية

1 - نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع. منازعته باقي المطعون ضدهم في طلباتهم واستئنافه للحكم الابتدائي الصادر لصالحهم. اعتباره خصماً حقيقياً في الطعن بالنقض. الدفع بعدم قبوله لا أساس له.
2 - جمعيات. دعوى "الصفة في الدعوى". إيجار "إيجار الأماكن".
الجمعيات التعاونية من الأشخاص الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة. المادتان 26، 35 من قانون الجمعيات التعاونية، 27 ق 32 لسنة 1964. قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية الجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات ليس من شأنه سلب شخصيتها الاعتبارية المستقلة. حق ممثلها في التوقيع نيابة عنها على عقد إيجار عين النزاع.

--------------
1 - لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ونازع المطعون ضدهما الأول والثانية في طلباتهما، كما استأنف الحكم الابتدائي الصادر لصالحهما. هذا إلى أن أسباب الطعن تتعلق به فإنه يكون خصماً حقيقياً، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
2 - النص في المواد 26، 35 من قانون الجمعيات التعاونية، 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على أن الجمعيات التعاونية - ومنها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثل كل منها مجلس إدارتها ولها ذمة مالية مستقلة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهور رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات الصناعية إلى المحافظات من أن "تنتقل تبعية الجمعية الطاعنة إلى مجلس محلي محافظة دمياط". ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد اكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذي لا يفقد الجمعية شخصيتها الاعتبارية ولا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة، وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 حين أفصحت عن الفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات، وقصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية والاقتصادية على الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه في المادتين 28، 29 من ذلك القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 19 سنة 1976 مدني كلي دمياط ضد الطاعن والمطعون ضده الثالث للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1970 وتسليم العين المؤجرة، وقالا بياناً لدعواهما أنه بمقضي عقد الإيجار المشار إليه والمخول إليهما، استأجرت الجمعية التعاونية الصناعية التي يمثلها الطاعن الشقة موضوع التداعي، وبتاريخ 21/ 12/ 1975 أخطرتهما الجمعية المستأجرة بأن مديرية شئون العاملين بمحافظة دمياط ستحل محلها في العين المؤجرة، وأن المحافظة ستقوم بسداد الأجرة من 1/ 12/ 1975، فوجه المطعون ضدهما الأول والثانية إنذاراً إلى الجمعية والمحافظة بعدم الموافقة على ذلك وبرغبتهما في استلام العين استناداً إلى أن عقد الإيجار يتضمن حظراً على المستأجر من التنازل عن الإيجار للغير، وأن إخطار الجمعية يعتبر إقراراً منها بالتنازل عن الإيجار وانتهاء العقد وبتاريخ 28/ 4/ 1977 قضت محكمة الدرجة الأولى بإخلاء العين المؤجرة والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 س 9 ق دمياط، وبتاريخ 9/ 1/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثالث مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني دفع المطعون ضده الثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع، فلا مصلحة للطاعن في اختصامه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ونازع المطعون ضدهما الأول والثانية في طلباتهما كما استأنف الحكم الابتدائي الصادر لصالحهما، هذا إلى أن أسباب الطعن تتعلق به، فإنه يكون خصماً حقيقياً، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على تفسير لفظ "التبعية" الوارد بالقرار الجمهوري رقم 2069 سنة 1969 بأنها تبعية إشراف ورقابة، في حين أن المادة 28/ 2 من القانون رقم 52 سنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلي قصدت إشراف المحافظين على فروع الوزارات التي لم ينقل اختصاصها إلى المحافظة، وليس من بينها الجمعية المستأجرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن الجمعية التعاونية لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن المحافظة، في حين أن عقد الإيجار محرر في 1/ 2/ 1970 في تاريخ لاحق لصدور القرار الجمهوري سالف الذكر والذي أخضع الجمعية لتبعية محافظة دمياط وأن توقيع مدير الجمعية على ذلك العقد لهما كان بصفته ممثلاً للمحافظ الرئيس الأعلى لها، وأن نقل مديرية شئون العاملين بالمحافظة - وهى إحدى أجهزتها - إلى شقة النزاع لا يعد تأجيراً من الباطن، إذ لم تتغير شخصية المستأجر في الحالين. وينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قدم صورة رسمية من القرار الجمهوري المشار إليه وتمسك بأن الجمعية أصبحت بمقتضاه إحدى الإدارات التابعة للمحافظة، وأن الأخيرة هي المستأجرة لعين النزاع، إلا أن الحكم لم يبين الأدلة الواقعة والحجج القانونية التي استند إليها في أن الجمعية وحدة مستقلة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن المحافظة، فيكون فضلاً عن فساده في استدلال قاصر التسبيب.
وحيث إن النعي بوجوهه الثلاثة مردود بأن النص في المادة 26 من قانون الجمعيات التعاونية على أن "يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها..." وفي المادة 35 من ذات القانون على أن "تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية..."، والنص في المادة 27 من القانون رقم 32 سنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن "تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون تعينهم الجهة الإدارية المختصة.." يدل على أن الجمعيات التعاونية - ومنها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثل كلاً منها مجلس إدارتها، ولها ذمة مالية مستقلة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهور رقم 2069 لسنة 1969 - بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات - من أن "تنتقل تبعية الجمعية الطاعنة إلى مجلس محلي محافظة دمياط"، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد اكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة، فهي تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذي لا يفقد الجمعية شخصيتها الاعتبارية ولا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة، وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 52 سنة 1975 حين أفصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات، وقصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية والاقتصادية على الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه في المادتين 28، 29 من ذلك القانون إذ ورد بالمذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص "وتضمنت المادة 28 الأحكام الخاصة باختصاصات المحافظين واستحدثت في هذا الشأن النص على أن يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة.. للمرافق العامة للخدمات وتدخل في اختصاص الوحدات المحلية... وقد قصد بقصر هذا الاختصاص في هذا النطاق لأن المرافق العامة الإنتاجية أو الاقتصادية تحتاج إلى خبرات وتخصصات اقتصادية وفنية مختلفة، يكون من الأوفق ترك أمر القرارات الصادرة بشأنها للوزير المختص اكتفاء بسلطات الرقابة والإشراف المخولة للمجلس الشعبي للمحافظة وأعضائه على هذه المرافق ورؤساء مجالس الإدارات المختصين في شأنها من ناحية والاختصاص الإشرافي والرقابي المخول للمحافظ على العاملين فيها من ناحية أخرى طبقاً للمادة 29..." ومؤدى ما تقدم من أن ممثل الجمعية الطاعنة وهي جمعية إنتاجية إذ وقع على عقد إيجار عين النزاع، إنما كان يعبر عن إرادتها الخاصة ويتعاقد نيابة عنها بما لها من شخصية اعتبارية مستقلة عن المحافظة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، يكون النعي عليه بالسببين الأول والثاني على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من قوله "إنه يبين من مطالعة نصوص القرار الجمهوري رقم 2069 سنة 1969، والقانون 52 لسنة 1975 أن تبعية الوحدات الإنتاجية وغيرها من الوحدات للمحافظة إن هي إلا تبعية إشراف ورقابة ولا تفقد هذه الجمعيات شخصيتها المعنوية، وذمتها المالية المستقلة - أما ما أثاره المستأنفان - الطاعن والمطعون ضده الثالث - من أنه ليس ثمة مانع من وجود تفويض من السيد المحافظ لمدير الجمعية لإبرام عقد الإيجار قول لا دليل علية في الأوراق.
وحيث إن ما نعاه المستأنفان على الحكم المستأنف من أنه لم يطلع على المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة وعدم الرد عليها مردود بأن المستأنفين لم يقدما بحافظتهما سوى القرار الجمهوري 2069 سنة 1969 وصورتين من خطابين أحدهما من مدير عام المديرية المالية والمصفي العام للجمعية التعاونية وآخر من السكرتير العام للمحافظة وهي في جملتها لا تشير إلا إلى السيد المحافظ هو الذي مكن إدارة شئون العاملين من شغل الشقة موضوع النزاع والتي كانت تشغلها الجمعية التعاونية الصناعية وهو تصرف صادر ممن لا يملكه ولا سند له من القانون...." وهي تقريرات موضوعية لها أصلها الثابت في الأوراق، وتؤدي على ما انتهى إليه الحكم، وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 529 لسنة 44 ق جلسة 11 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 47 ص 180

جلسة 11 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وجرجس أسحق.
------------------
(47)
الطعن رقم 529 لسنة 44 القضائية
(1) محكمة الموضوع. نقض.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع.
(2) حكم. "تسبيب الحكم" استئناف.
أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي. كفايتها لحمل قضائه وللرد على أسباب الاستئناف لا عيب.
(3) تأمين. تعويض.
استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها. لا يمنع المضرور من مطالبة المؤمن بالتعويض عما ترتكبه هذه السيارة من حوادث. ليس للؤمن أن يحتج قبل المضرور بالدفوع المستمدة عقد التأمين. وللمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض. م 2 و6 ق 449 سنة 1955. و م 5 و13 و17 و19 ق 562 سنة 1955، و م 5 من القرار رقم 152/ 1955 الخاص بوثيقة التأمين النموذجية.
(4) تأمين. قانون.
القواعد العامة لعقد التأمين في القانون المدني. عدم الرجوع إليها إلا فيما لم يرد فيه نص القانون الخاص. علة ذلك.
(5) حكم "عيوب التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته.
(6) حكم "تصحيح الحكم" "الخطأ المادي". نقض.
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض. م 191 مرافعات.
--------------
1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها لثابت في الأوراق.
2 - إذ كان ما أورده الحكم الابتدائي له أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً لما استخلصه وانتهي إليه وكان الحكم المطعون في قد أحال في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه فلا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
3 - مفاد المادتين 2 و6 من القانون 449 سنة 1955 والمواد 5 و13 و17 و19 من القانون 562 سنة 1955 والمادة الخامسة من القرار 152 سنة 1955 الخاص بوثيقة التأمين النموذجية أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً في مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها - دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر التزام المؤمن بتغطية الأضرار التي تحدث للركاب وللغير معاً، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع.
4 - من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني في صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له، فليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
6 - لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أورد في أسبابه "أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانوني ومن ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن وذلك لما يقتضيه التضامن من واحدة مصدر الالتزام "فإن قصد الحكم - حسبما تؤدي إليه هذه الأسباب - هو إلزام الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامن الذي يقوم إذا ما كان المحل واحداً وتعددت مصادر الالتزام، ولا تعدو كلمتا "بالتضامن" الواردة بالأسباب و"متضامنين" الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ مادياً في الحكم مما لا يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون أو بالتناقض. وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات، دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 1425 لسنة 71 مدني كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما السادس والسابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه وقالوا بياناً للدعوى أن.... ابن المطعون ضده السابع كان يقود السيارة رقم 8712 ملاكي الجيزة المملوكة للأخير وكان بين ركابها مورثهم المرحوم.... عندما اصطدمت بسيارة أخرى وتوفي مورثهم - فضلاً عن قائدها - نتيجة لما لحق بهما من إصابات وحرر عن الحادث المحضر رقم 21 لسنة 1968 جنح وادي النطرون وإذ كانت السيارة مؤمناً عليها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة فقد أقاموا الدعوى قبلها والمطعون ضدهما السادس والسابع بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم بسبب وفاته دفع المطعون ضده السابع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع وبإلزامه والشركة الطاعنة متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم الخمسة الأول مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 741 لسنة 29 قضائية كما استأنفه المطعون ضده السابع بالاستئناف رقم 695 لسنة 29 قضائية وفي 17/ 3/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين - بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف لم يبين المصدر الذي استقى منه ما استخلصه من أن السيارة التي وقع بها الحادث كانت - عند وقوعه - قد تحولت إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها لثابت في الأوراق، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه حصل في أسبابه وفي صدد عرضه لوقائع الدعوى ما قرره المطعون ضدهما السادسة والسابع من أن السيارة كانت تستعمل عند وقوع الحادث لنقل الركاب بالأجر، وما أبداه أقرباء المتوفي من أن الأخير كان يركب السيارة بالأجر مع آخرين عند وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاته، بالرغم من أنها تحمل رقم سيارة خاصة، كما أورد الحكم المستأنف ما تضمنه تحقيقات الجنحة رقم 21 لسنة 1968 وادي النطرون من أن السيارة كان يركبها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول - مع آخرين لا تربطهم به أو بمالك السيارة صلة مقابل أجر، وخلص من ذلك إلى أن الثابت أن المطعون ضده السابع كان قد غير وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة إلى سيارة أجرة لنقل الركاب، وإذ كان ذلك الذي أورده الحكم الابتدائي له أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً لما استخلصه وانتهي إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه وكان لا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف، فإن النعي عليه بالقصور والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى بإلزامها بالتعويض، في حين أنه وفقاً لمواد 2، 5، 13 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري والمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور فإن التأمين الإجباري بالنسبة للسيارات الخاصة لا يغطي المسئولية إلا قبل الغير دون الركاب فلا يستفيد من راكب السيارة الخاصة حتى ولو كان ركوبه بها مقابل أجر، هذا فضلاً عن أنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 768 من القانون المدني - لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار التي يحدثها له عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك، وبالتالي فإن الراكب الذي يشارك المؤمن له في هذا الغش لا يستفيد من التأمين، وإذ جانب الحكم هذا النظر وأغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من إنها غير مسئولة عن تعويض المطعون ضدهم الخمسة الأول عن وفاة مورثهم استناداً إلى أنه شارك في الغش الذي وقع من مالك السيارة الخاصة بقبوله ركوبها نظير أجر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد عرفت السيارة الخاصة بأنها "المعدة للاستعمال الشخصي"، كما نصت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955، وكانت المادة السادسة من القانون الأخير تقضي بأن يكون التأمين في السيارة الخاصة لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات لصالح الغير والركاب دون عمالها، كما تنص المادة 13 من القانون رقم 562 لسنة 1955 على أنه "في تطبيق المادة السادسة السابق بيانها لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكباً في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور", وإن كان ذلك إلا أن النص في المادة 17 من القانون الأخير على أنه "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه لو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة" وفي المادة 19 منه على أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن... أي مساس بحق المضرور قبله"، وكذلك النص في المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم 152 لسنة 1955 على أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات التي عددتها المادة ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها وفي المادة السادسة من الوثيقة على أنه "لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أي مساس بحق المضرور قبلة" يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً في مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها - دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له، ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض، فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر، التزام المؤمن بتغطية الأضرار التي تحدث للركاب وللغير معاً، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع، لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني في صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وكان لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع لا يقوم على أساس صحيح في القانون، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو بالقصور يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد به قد أورد في أسبابه أن مسئولية المطعون ضده السابع مصدرها المسئولية الشيئية، وأن مسئولية الطاعنة مصدرها القانون، ومن ثم فإنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه، لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر الالتزام، إلا أنه قضى مع ذلك بإلزامهما متضامنين بالتعويض بما يعيبه بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له، فليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضهما مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، ولما كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أورد في أسبابه "أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانوني ومن ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن وذلك لما يقتضيه التضامن من واحدة مصدر الالتزام "فإن قصد الحكم - حسبما تؤدي إليه هذه الأسباب - هو إلزام الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامن الذي يقوم إذا ما كان المحل واحداً وتعددت مصادر الالتزام، ولا تعدو كلمتا" بالتضامن الواردة بالأسباب و"متضامنين" الواردة المنطوق أن تكونا خطأ مادياًّ في الحكم مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون أو بالتناقض، وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات، دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أخطأ في قضائه برفض الدفع بالتقادم المبدى من المطعون ضده السابع لثبوت علم المطعون ضدهم الخمسة الأول بالمسئول عن الحادث من تاريخ وقوعه، كما أغفل الرد على ما أثاره المطعون ضده السابع بشأن تدخل سبب أجنبي في وقوع الحادث بما ينفي مسئوليته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المطعون ضده السابع هو الذي دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بتقادم الدعوى، كما تمسك بالسبب الأجنبي، وقضت المحكمة برفض الدفع المبدى منه وبتوافر أركان المسئولية قبله، وإذ استأنف هذا الحكم فقد قضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه، فلم يطعن فيحكمها بطريق النقض، وبذلك حاز قوة الشيء المقضي به بالنسبة لما قضى به في هذا الخصوص، مما يمتنع معه على الطاعنة العودة إلى آثاره ما كان قد أبداه من دفع أو دفاع، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعنان 251 ، 309 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 64 ص 347


جلسة 30 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
------------------
(64)
الطعنان رقما 251، 309 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن". حكم. "حجيته الحكم". قوة الأمر المقضي. استئناف.
 (1)قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقضي عليه بشيء.
 (2)مسئولية "المسئولية التقصيرية".
مسئولية المتبوع. مناطها. أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصه ارتكابه الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخص بعلم المتبوع أو بغير علمه. م 174 مدني.
(3) حكم. "عيوب التدليل". "التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم - ماهيته. ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر وتتماحى فلا يبقى ما يقيم الحكم أو يحمله.
 (4)حكم "حجيته الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. تعويض.
حجيته الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطها. المادتان 456 إجراءات 102 إثبات. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عنه بحث التعويض المستحق.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن - الاستئناف رفع من الهيئة الطاعنة دون سواها من المحكوم عليهم، فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الابتدائي، فحاز قوة الأمر المقضي في حقه، فلا يكون له الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بصدد تحديد نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على مسئولية التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما استغل التابع الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء كان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أولاً علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة.
4 - لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (4) أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، إذ كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجني عليه حتى لو كان الحكم الجنائي قد قرر بأن المجني عليه أو الغير قد ساهما في إحداث الضرر، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي ثمة خطأ في جانبه - ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقض مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان للدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى 915 لسنة 1981 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامها بأن يدفعا إليه خمسة عشر ألف جنيه، تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة إصابته بسبب خطأ ارتكبه الطاعن الأول أثناء قيادته لدراجة بخارية بمناسبة أداء عمله لدى الهيئة الطاعنة، وأدين عنه بحكم بات، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق، وسمعت الشهود حكمت بتاريخ 30/ 5/ 1983 بالتعويض، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 671 لسنة 33 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف 692 لسنة 33 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 4/ 12/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 251 لسنة 55 ق، كما طعنت فيه الهيئة بالطعن 309 لسنة 55 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بعدم قبوله وفي الطعن لثاني برفضه، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
الطعن 251 لسنة 55 ق:
حيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من الهيئة الطاعنة دون سواها من المحكوم عليهم، فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الابتدائي، فحاز قوة الأمر المقضي في حقه، فلا يكون له الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.
الطعن 309 لسنة 55 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأول سببي الطعن وبالشق الأول من الوجه الرابع من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى مسئوليتها عن أعمال تابعها المطعون ضده الثاني طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدني، في حين أن الفعل الضار الذي وقع من تابعها ليس عملاً من أعمال وظيفته، وقد ارتكبه خارج مقر العمل في الطريق العام بمركبه مملوكة له، ومن ثم تنفي مسئوليتها عن تعويض الأضرار الناتجة عنه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بصدد تحديده نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما استغل التابع الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أولاً علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني يعمل مندوب حجز بالهيئة الطاعنة، وهو ما يقتضي منه الانتقال إلى جهات متعددة لتوقيع الحجوزات استيفاء لمستحقات الهيئة، وإذ ارتكب الحادث أثناء عودته في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً بعد أداء عمل له بناحية كفر سنباط، فإن الحادث بذلك يكون قد وقع بسبب هذه الوظيفة، وتكون الهيئة الطاعنة مسئولة عن الضرر الذي أحدثه المطعون ضده الثاني بعلمه غير المشروع، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني التناقض والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاء على أن المطعون ضده الثاني كان يقود مركبته أثناء عودته من علمه، ورتب على ذلك أن الحادث وقع منه أثناء تأدية وظيفته، في حين أن العودة من العمل ومغادرة مقره من شأنها أن تقطع علاقة العامل بوظيفته مؤقتاً، فلا يكون الحادث قد وقع أثناء تأدية الوظيفة، مما يشوب الحكم بالتناقض، وأورد في مدوناته أن الفعل قد وقع من التابع عندما كان مكلفاً بمهمة رسمية من المكتب القائم بالعمل فيه دون أن يورد الدليل على ذلك التكليف.
حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على مقتضى ما حصله من فهم الواقع وعلى ما سلف بيانه في الرد على وجه النعي السابق أن الحادث وقع من تابع الهيئة الطاعنة أثناء عودته من عمل له، فيكون قد وقع أثناء تأدية وظيفته، وهو ما يكفي في القانون لقيام مسئولية الهيئة الطاعنة، فإن النعي عليه التناقض وفساد الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة في الوجه الأول والشق الثاني من الوجه الرابع من السبب الثاني والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أسهم بخطئه في وقوع الحادث، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهري بقوله إن صدور الحكم الجنائي النهائي بالإدانة يلزم القاضي المدني فلا يملك إلا بحث الحقوق المدنية المترتبة عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده الأول أسهم بخطئه في وقوع الحادث، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "أنه لما كان قد قضى بإدانة المستأنف ضده الأول في الجنحة 4796 لسنة 1979 زفتي وأصبح الحكم باتاً فإن المحكمة المدنية لا تملك إلا بحث الحقوق المدنية المترتبة على الجريمة". ولما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر. ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، إذ كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غير وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجني عليه حتى ولو كان الحكم الجنائي قد قرر بأن المجني عليه أو الغير قد ساهما في إحداث الضرر، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي ثمة خطأ في جانبه - ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقض مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما، إذا كان للدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بما حجبه عن تحقيق دفاع الهيئة الطاعنة الذي لو ثبت بتغير وجه الرأي في تقدير التعويض بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب.

الطعن 392 لسنة 20 ق جلسة 13 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 237 ص 622


جلسة 13 من فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(237)
القضية رقم 392 سنة 20 القضائية

إجراءات.
عدم سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى. طلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية. عدم إجابته. بطلان إجراءات المحاكمة.
------------
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً. فإذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما وأن الطاعن طلب إلى محكمة ثاني درجة استدعاء الشهود وطلب الملف الخاص به فلم تجبه إلى طلبه وحجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى بمقولة إن الاستئناف المطروح عليها إنما ينصب فقط على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أمام محكمة أول درجة - وهذا خطأ في القانون - فإن حكمها يكون قد بنى على إجراءات باطلة وإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في أول ديسمبر من سنة 1947 بدائرة قسم الموسكي لم يدفع في الميعاد إلى خزينة الحكومة قيمة ما خلصه من الدفعات مقابل ضريبة كسب العمل عن شهر ديسمبر سنة 1947. وطلبت عقابه بالمواد 69 و70 و1.85 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومحكمة جنح الضرائب الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها. فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية خلت بحقه في الدفاع إذ طلب إليها سماع شهادة مأمور الضرائب وضم الملف تأييداً لدفاعه الذي أبداه أمامها إلا أنها قضت بتأييد الحكم الغيابي دون أن تجيبه لي هذا الطلب أو ترد عليه.
وحيث إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما وأن الطاعن طلب إلى محكمة ثاني درجة استدعاء الشهود وطلب الملف الخاص به فلم تجبه إلى طلبه وحجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى بمقولة إن الاستئناف المطروح عليها إنما ينصب فقط على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أمام محكمة أول درجة فهذا خطأ في القانون.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم لبطلان إجراءات المحاكمة والإخلال بحقوق الدفاع.

الطعن 1337 لسنة 20 ق جلسة 12 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 232 ص 613


جلسة 12 من فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
-----------
(232)
القضية رقم 1337 سنة 20 القضائية
أ - نقض. دفاع شرعي. 
عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة. نعيه على المحكمة أنها لم تتحدث في حكمها عن قيامها. لا يصح.
ب - إثبات. 
تقرير طبي يتسق مع شهادة الشهود. التعويل عليه. جائز. إطراح تقرير آخر لا يتفق مع أقوال الشهود. جائز.

-----------
1 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة عدم تحدثها عن انتفاء تلك الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم ترَ بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.
2 - لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 فبراير سنة 1947 الموافق 22 ربيع الأول سنة 1366 بدائرة مركز دكرنس مديرية الدقهلية: - أولاً - قتل السيد إبراهيم سليمان عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من أبو العينين الشهير بعلي الحفني وإبراهيم السيد سليمان عمداً بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. ثانياً - لأنه في 14 مايو سنة 1947 ببندر المنصورة هرب بعد القبض عليه قانوناً، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 234/ 1 و2 و138/ 1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادتين المكورتين، وقد ادعى كل من إبراهيم السيد سليمان بصفته مجنياً عليه، وبصفته والد القتيل ونبوية أحمد عطوة والدة القتيل بحق مدني، وطلبا القضاء لهما بمبلغ 1000 ألف جنيه مع المصاريف والأتعاب قبل المتهم، ووالد عبد المطلب عبد الرحيم متضامنين، كما ادعى علي أبو العنين الشهير بعلي الحفني بحق مدني قبلهما أيضاً وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 100 مائة جنيه، مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملاً لمواد الاتهام: - أولاً - بمعاقبة فوزي عبد المطلب عبد الرحيم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع لإبراهيم السيد سليمان ونبوية أحمد عطوة باعتبارهما والدي المجني عليه السيد إبراهيم سليمان مبلغ 300 ثلثمائة جنبه مصري والمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وبإلزامه كذلك بأن يدفع لإبراهيم السيد سليمان عن نفسه مبلغ 100 مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وإلزامه كذلك بأن يدفع لعلي أبو العنين الشهير بعلي الحفني مبلغ 100 مائة جنيه والمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً - برفض الدعويين المدنيتين الموجهتين إلى عبد المطلب عبد الرحيم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.

المحكمة
حيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في القول بأن الواقعة كما أثبتت بالحكم المطعون فيه تفيد أن الطاعن كان وقت أن أطلق النار في حالة دفاع شرعي عن النفس، ذلك لأن الحكم ذكر أن أهل بلدته (أي الطاعن) تجمعوا وجاءوا إلى محل الحادث للاعتداء على فريق المجني عليهم فعمل هو على منعهم ولكن حدث أن واحداً من فريقه ذهب صوب الفريق الآخر ثم عاد إلى فريقه فلاحقه أحد المجني عليهم وعندئذ أطلق الطاعن النار على هذا الأخير - هذا وقد تضمن الحكم فيما تضمن عبارات تشير إلى أن الطاعن كان له وقت إطلاق النار أن يستعمل حقه في الدفاع الشرعي إلا أنه زاد عليه مما كان يجب معه على المحكمة أن تثبت له حقه الأصلي في الدفاع ثم تحاسبه على ما كان منه متجاوزاً حده وإذ هي لم تفعل بل عاملته كأنه لم يكن له حق الدفاع أصلاً فإن الحكم يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة فليس له أن ينعى على المحكمة عدم تحدثها عن انتفاء تلك الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم ترَ بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام المحكمة بتقرير طبي شرعي استشاري في مصلحته وقد نوهت المحكمة عنه في الحكم قائلة إنه يجوز أن تكون إصابات المجني عليهم من بندقية من نوع معين ولكنها لم تضمن حكمها الرد على هذا التقرير من هذه الناحية إلا بما قالته من أن العيارات أطلقت من مسدس، وهو ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي مع أنه كان يجب المفاضلة بين التقريرين عن طريق حكم الفن وأصوله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شهود الإثبات الذين استند إلى شهادتهم في أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم من مسدس وصفوه واستند في تأييد أقوالهم إلى التقرير الطبي الشرعي الذي ورد به أن الرصاصات المستخرجة من المجني عليهم والتي وجدت عالقة بملابس أحدهم هي من نوع الرصاص الذي يستعمل في الطبنجات أو المسدسات عيار 0.45 من البوصة ثم أشار إلى التقرير الاستشاري الذي قال بجواز استعمال تلك الرصاصات من بنادق معينة ثم اطرحه. ولما كان لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى فإن مجادلة الطاعن على النحو الوارد في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1334 لسنة 20 ق جلسة 12 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 230 ص 608


جلسة 12 من فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(230)
القضية رقم 1334 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.

محكمة استئنافية. أخذها بأسباب الحكم الابتدائي. جائز.
----------
من حق المحكمة الاستئنافية أن تقول بصلاحية الحكم الابتدائي وأن تأخذ بأسبابه, وفي هذه الحالة تكون قد جعلت من أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لحكمها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حتى 27 مايو سنة 1948 بالصف: بدد النقود المبينة بالمحضر من متعلقات جمعية التعاون وكانت قد سلمت إليه بصفته وكيلاً بأجر فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً فاستأنف, ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
... حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه اقتصر على قوله "وحيث إن الحكم المستأنف في محله لأسبابه التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة" وهذا يجعله حكماً بغير أسباب واجباً نقضه لخلوه من بيان الواقعة ونص القانون الموجب لها.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية من حقها وهي تفصل في الدعوى أن تقول بصلاحية الحكم الابتدائي وأن تأخذ بأسبابه وفى هذه الحالة تكون قد جعلت من أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لحكمها, ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث أن الوجهين الآخرين يتحصلان في القول بأن المبلغ المقول بتبديده لم يسلم للطاعن بمقتضى عقد من العقود والواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن الحكم جاء قاصراً لعدم رده على ما أثاره أمام المحكمة الموضوعية من ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وفى هذه الأسباب ما يستفاد منه الرد على الدفاع المشار إليه فلا محل لما يثيره الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.