الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 3811 لسنة 81 ق جلسة 3 / 1 / 2019


 باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضـــــــــــــــى /  صـــــــــــــــــــــلاح مجــــــــاهد               نائـــب رئيس المحكمـــــــــــــة
وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / وائل صلاح الدين قنديل       ،       وليــــــــــــــد أحمــــــد مقلـــــــــــــــد          
       د/ محمـــــد علــــــــى سويــــلم               نــــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة
        وحمدى سيد حسن طاهر
وحضور رئيس النيابة / عمرو شوقى . 
وحضور أمين السر / أشرف مصطفى على .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 26 من ربيع آخر سنة 1440هـ الموافق 3 من يناير سنة 2019.
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3811 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مـن
..... بصفته ولى طبيعى على أولادة القصر ( دانى ، ادم ، هنا ) .المقيم .... - القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
2- أمين عام الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة بصفته .
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – القاهرة  .
حضر المستشار/ .....بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــــــــــع
فى يوم 3 / 3 / 2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة .
الصادر بتاريخ 11 / 1 / 2011 فى الاستئناف رقم 16066 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 15 / 3 / 2011 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 15 / 11 /2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 6/12/2018 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
     بعــد الاطـــــلاع علــى الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / محمد على سويلم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة أصدر أمر برقم 236 لسنة 2009/2010 بتقدير مبلغ 134,737 جنية قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر عن المشهر رقم 845 فى 2/4/2010 تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير فى قلم كتاب المحكمة قيد برقم 550 لسنة 2010 جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن استناداً إلى أن هذا التقدير جاء مخالفاً للقانون وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتعديل أمر تقدير الرسوم بجعل المستحق كرسوم تكميلية مبلغ وقدره مائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 16066 لسنة 127 ق ، وبتاريخ 11/1/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن  ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
     وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته أنه تابع لوزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول فى محله ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند فيها القانون إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . وكان وزير العدل بصفته هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضده الثانى فإن اختصام هذا الأخير فى الطعن يكون غير مقبول .
     وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
     وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الأمر الصادر من مصلحة الشهر العقارى بتقدير رسوم تكميلية رغم أنه صادر فى غير حالاته المنصوص عليها فى القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتفِ فى المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى بل أراد أيضاً أن يُحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر تقدير الرسوم التكميلية فنص فى المادة 25 على أن " يكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يدٍ تكون" وفى المادة 26 على ما يلى " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم آداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر... " فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرار بتقدير الرسوم التى لم يتم آداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . أما الغش فهو - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 – الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يَغُم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى ينبنى عليها قراره ، سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانونى وهو إذا وقع يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى بتعديل أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذى تم شهره على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب فى الدعوى مستنداً فى ذلك إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسم وليس لخطأ مادى ولا لغش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
     وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 16066 لسنة 127 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1429 لسنة 21 ق جلسة 29 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 322 ص 860


جلسة 29 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
--------------
(322)
القضية رقم 1429 سنة 21 القضائية

أ - تزوير.
عدم العثور على الورقة المزورة. لا يمنع من قيام جريمة التزوير.
ب - إثبات. خبير.

تقدير رأيه والفصل فيما يوجه إليه من مطاعن. من سلطة المحكمة. الأخذ بتقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد التي بني عليها. اطراح تقرير الخبير الاستشاري. لا تثريب على المحكمة.
جـ - إثبات.

سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها من جميع عناصر الدعوى. لها أن تعول على التحقيقات الإدارية.
د - عقوبة.

تقديرها موضوعي. المحكمة غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.
-------------
1 - إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب - عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها.
2 - للمحكمة أن تقدر رأي الخبير وتفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات. فإذا هي اطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأي الذي انتهى إليه هذا التقرير فلا تثريب عليها إذ هي أطرحت تقرير خبير استشاري أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.
3 - للمحكمة أن تكون عقيدتها من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أوراق التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة، وسمعت شهادة من قاموا بها.
4 - إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:1 - أحمد شكري عبد الحميد 2 - أحمد صالح أحمد شكري 3 - محمد محمد علي 4 - أحمد فهمي عبد الرحمن 5 - مصطفى متولي العوضي 6 - صالح متولي العوضي 7 - سليمان عزيز سليمان بشاي 8 - أحمد علي متولي العوضي 9 - محمد علي متولي العوضي 10 - عزيز علي متولي العوضي 11 - صلاح الدين حسن يونس 12 - إسماعيل سعد الدين فريد 13 - محمد محمد علي 14 - السيدة رومة صمويل عبد الملك، بأنهم في خلال سنة 1947 الموافقة لسنة 1366 وفي المدة بين 7 من الحجة سنة 1366 الموافق 27 من أكتوبر سنة 1947 و20 من ربيع أول سنة 1368 الموفق 20 من يناير سنة 1949 بمحافظة القاهرة. أولاً - المتهم الأول - ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي كشوف الأذون (أورنيك 69 ع.ج) رقم 66390 و66391 و31198 و31199 وذلك بأن وضع بها بيانات مزورة وأثبت في كل منها أرقام أذون صرف بالمبالغ المبينة بالمحضر لأسماء وهمية على أن تصرف قيمتها من خزانة المالية على حساب المنطقة الشمالية التعليمية ووضع عليها إمضاء مزورة منسوبة لزكي أفندي صليب رئيس قلم الحسابات بتلك المنطقة. ثانياً - المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير المذكورة في التهمة السابقة بأن اتفقوا معه وحرضوه على ارتكابها فوقعت فعلاً بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثالثاً: - المتهمون الثمانية الأول - اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية (1) أذون الصرف (أورنيك رقم 9 ع.ج) المشار إليها بالمحضر والتي منها الأذون 979883 و979884 و979886 و979887 و979888 و979889 و979890 و979891 و979892 979893 و979894 و979895 و979896 و979898 و979900 و227477 و227478 و227479 و227480 و227481 و227482 و291885 و291886 و291887 و291888 و291889 و291890 و291891 و 291896 و291897 و291898 و2918992 (2) كشوف أذون الصرف المشار إليها بالمحضر (أورنيك 69 ع.ج) والتي فيها الكشفان رقم 44200 و66395 (3) بطاقات شخصية للأسماء الوهمية المدونة بأذون الصرف السابقة للتمكن من صرف قيمتها من خزانة المالية وذلك بأن اتفقوا مع مجهولين وحرضوهم على ارتكاب هذه الجرائم وساعدوهم في الأعمال المسهلة لارتكابها بأن أعدوهم بالأذون البيضاء (أورنيك رقم 9 ع.ج) وكشوف الأذون البيضاء (69 ع.ج) وأملوا عليهم البيانات والأسماء المزورة التي أثبتوها في تلك الأوراق، ثم وقعوا عليها بإمضاءات مزورة مسندة للموظفين المختصين المشار إليهم في المحضر فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق والتحريض والمساعدة. رابعاً - المتهمون الخامس والسادس والسابع استعملوا المحررات الرسمية المزورة المشار إليها في التهمتين الأولى والثالثة بأن قدموها لخزانة وزارة المالية لصرف قيمتها مع علمهم بتزويرها. خامساً - المتهمون الأربعة الأولى والثامن اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهمين في الجريمة السابقة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. سادساً - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بصفتهم موظفين عموميين أدخلوا نقدواً للحكومة في ذمتهم وسهلوا لغيرهم ذلك، وجملة هذه النقود 216133 جنيها و915 مليم على التفصيل الوارد في المحضر. سابعاً - المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة السابقة مع الأربعة الأول. وذلك بأن اتفقوا معهم وحرضوهم عل ارتكابها وساعدوهم في الأعمال المسهلة في ارتكابها على النحو المبين في التهم المتقدمة. ثامناً - المتهمان الثالث عشر والرابعة عشرة أخفيا المبالغ المختلسة من نقود الحكومة المشار إليها آنفاً والمبينة في المحضر وقائمة الشهود مع علمهما بذلك؛ وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 211 و212 و214 و118 و40/ 1 و2 و3 و41 من قانون العقوبات للثمانية الأول من المتهمين وبالمادة 118 من قانون العقوبات للتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وبالمادتين 44/ 1 - 2 مكررة و118 من قانون العقوبات للثالث عشر والرابعة عشر، فقرر بذلك. وقد ادعت وزارة المعارف العمومية بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها عليهم متضامنين بمبلغ 216133 جنيهاً مصرياً و915 مليم بصفة تعويض. ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 2 من أبريل سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام. أولاً - بمعاقبة كل من أحمد شكري عبد الحميد وأحمد صالح أحمد شكري ومحمود محمد علي ومصطفى متولي علي العوضي وصالح متولي علي العوضي وسليمان عزيز سليمان بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وألزمتهم بأن يدفعوا متضامنين لوزارة المعارف المدعية بالحق المدني مبلغ 216133 جنيهاً و915 مليماً والمصاريف المدنية و20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً - بمعاقبة كل من أحمد علي متولي العوضي ومحمد علي متولي العوضي وعزيز علي متولي العوضي بالسجن ثلاث سنين وبمعاقبة محمد محمد علي بالسجن خمس سنين وألزمتهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني الأول مبلغ 800 جنيه والثاني مبلغ 200 جنيه والثالث 500 جنيه والرابع 5622 جنيهاً والمصاريف المناسبة وذلك على وجه التضامن مع المتهمين أحمد شكري عبد الحميد وأحمد صالح أحمد شكري ومحمود محمد علي ومصطفى متولي العوضي وصالح متولي العوضي وسليمان عزيز سليمان من أصل المبلغ المحكوم به عليهم ومصاريفه. ثالثاً - ببراءة كل من المتهم الرابع أحمد فهمي عبد الرحمن والمتهم الحادي عشر صلاح الدين حسن يونس والثاني عشر إسماعيل سعد الدين فريد والرابعة عشر رومة صموئيل عبد الملك مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبلهم. رابعاً - براءة أحمد علي متولي العوضي من التهم الثانية والثالثة والخامسة الموضحة بتقرير الاتهام. خامساً - براءة المتهمين أحمد شكري عبد الحميد وأحمد صالح أحمد شكري ومحمود محمد علي مصطفى متولي العوضي وصالح متولي العوضي وسليمان عزيز سليمان من تهمتي الاشتراك في تزوير البطاقات الشخصية واستعمالها الموضحتين بالتهمتين الثالثة والرابعة من قرار الاتهام. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن الثالث بنى طعنه على عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المقررة بالقانون، وإذ كان هذا السبب وحده لا يكفي لنقض الحكم، وقد مكن الطاعن من أن يقدم في خلال عشرة أيام كاملة ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته، ولم يقدم شيئاً فيتعين إذن رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن مبنى الطعن باقي الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً ومخطئاً في القانون إذ لم يبين واقعة الدعوى ولا أركان الجرائم التي دانهم بها ولا الأفعال التي اعتبارها اشتراكاً في تلك الجرائم بالنسبة لمن عدهم شركاء فيها، كما لم يبين رابطة السببية بين تلك الأفعال وهذه الجرائم، مع أنه لا عقاب على الشريك إلا إذا وقعت الجريمة بناء على مساهمته أو اشتراكه وأن الحكم استند إلى أدلة لا أصل لها في الأوراق مما اعتمد في قضائه على تحقيقات إدارية وعلى شهادة من قاموا بها، وأنه لا قوام لجريمة التزوير التي أثبت وقوعها ما دام لم يعثر على السندات المزورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجرائم التي دان كل طاعن بها، كما استظهر في حق الشركاء عناصر الاشتراك وطرقه التي تم بها وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ورابطة السببية بينها وبين الجرائم التي أثبت وقوعها بناء عليها. ولما كان الحكم قد أورد على ثبوت هذه الجرائم أدلة لها سندها من الأوراق ومؤدية إلى النتائج التي انتهى إليها، وكان للمحكمة أن تكوّن عقيدتها من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أوراق التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة، وسمعت شهادة من قاموا بها - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. وحيث إنه بالنسبة إلى الأوراق المزورة التي لم يعثر عليها فإن ذلك لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها هذا إلى أن ستة من الإخطارات المزورة قد ضبطت وأثبت الحكم أن الطاعن الأول هو الكاتب لأربعة منها.
وحيث إن الطاعن الأول يضيف في طعنه أيضاً أن تقرير خبير الخطوط الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانته غير مسبب ومتناقض مع تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه. وأن المحكمة لم تجبه إلى طلب إجراء المضاهاة من جديد فأخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن الحكم تعرض لتقارير خبراء الخطوط في مصلحة الطب الشرعي وكذلك تقرير الخبير الاستشاري والأسباب التي أقيم عليها الرأي في هذه التقارير ثم قال: "إن المحكمة تأخذ بتقريري مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية السليمة التي بنيا عليها ولما تبينته المحكمة بنفسها من تطابق بين خط الإخطارات الأربعة وخط المتهم (الطاعن الأول) في أوراق استكتابه وورقة طلب الإجازة في كثير من الألفاظ والحروف". ثم تعرض لرأي الخبير الاستشاري وفنده، كما رفض إجراء المضاهاة من جديد لأسباب سائغة. ولما كان للمحكمة تقدير رأي الخبير والفصل فيما وجه إلى تقريره من اعتراضات، فإذا هي اطمأنت إلى تقارير خبراء مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بنيت عليها، ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأي الذي انتهت إليه هذه التقارير فلا تثريب عليها إذ هي اطرحت تقرير الخبير الاستشاري أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.
وحيث إن الطاعن الرابع يضيف في طعنه أنه تمسك لدى المحكمة بأن ثراءه يرجع إلى مصادر مشروعة وأن الملهى الذي يدبره كان يدر عليه أرباحاً وفيرة تزيد على أرباح الملاهي الأخرى وطلب ضم ملفات الضرائب الخاصة بهذه الملاهي وأوراق أخرى لإثبات اشتغاله بالتجارة وأعمال السمسرة فم تجبه المحكمة إلى طلبه مما يعتبر إخلالاً بدفاعه، كما نعى على الحكم أنه استند في إدانة بعض المتهمين إلى ما كانوا يودعونه في المصارف في ذات اليوم الذي تصرف فيه دفعات الاختلاس أو في اليوم التالي بينما هو لم يودع شيئاً في شهر سبتمبر سنة 1948 الذي أسند إليه أنه صرف فيه أحد المبالغ المختلسة مما يسقط الدليل الذي استند إليه الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لطلب ضم الأوراق والملفات الذي تقدم به الطاعن ورد عليه رداً سائغاً يبرر ما انتهى إليه من رفضه، ولما كان لا جناح على المحكمة إذا هي استخلصت من عناصر الدعوى ومن كشوف إيداع الأموال في المصارف قرينة في حق بعض المتهمين ومنهم الطاعن هي: "إن المبالغ الضخمة التي أودعها كل من المتهمين الخامس (الطاعن) والسادس والسابع البنك كانت تودع في ذات يوم الصرف إحدى دفعات الاختلاس أو في اليوم التالي على الأكثر". فإذا كان الطاعن لم يودع شيئاً في شهر سبتمبر سنة 1948 فإن هذا لا يقدح في صحة القرينة التي استخلصها الحكم من إيداع تلك المبالغ لا من عدم إيداعها خصوصاً وأنه لم يدع أن المبالغ الضخمة التي أثبت الحكم أنه أودعها بالفعل لم تكن معاصرة لتواريخ دفاعات الاختلاس الأخرى.
وحيث إن الطاعن الخامس ينعي على الحكم أنه أشار إلى الفوضى المتناهية في المنطقتين التعليميتين اللتين وقع بهما الاختلاس وهذا كان يقتضي منه تخفيف العقوبة لا تشد يدها.
وحيث إن هذا القول مردود بأن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.
وحيث إن الطاعن السادس يضيف أن المحكمة أخطأت في الإجراءات، وأخلت بحقه في الدفاع إذ بعد أن انتهت من سماع الشهود والدفاع عن المتهمين أمرت بإحضار أوراق حساب الطاعن في البنك الأهلي، فلما أحضرها موظف البنك اطلعت عليها وناقشت حاملها في غياب هيئة الدفاع عن المتهمين رغم تمسكه بتأجيل المناقشة لحين حضور محاميه.
وحيث إن محضر الجلسة خلو مما يفيد أن الطاعن تمسك بشيء مما يقوله في طعنه. ولما كانت المحكمة قد اطلعت على بيانات حسابه بحضور أحد المحامين الذي كان يمثل باقي زملائه ومنهم محامي الطاعن طبقاً لما هو ثابت بذلك المحضر ثم طلبت من الطاعن أن يبدي ملاحظاته على تلك الكشوف فلم يبد شيئاً؛ كما لم يبد محاميه في الجلسة التالية التي استمر فيها نظر الدعوى أي ملاحظة على البيانات المشار إليها. لما كان ذلك فلا تكون المحكمة قد أخلت بدفاع الطاعن.
وحيث إن الطاعنين السابع والثامن والتاسع يقولون أيضاً إنه لا صلة لهم بالجهات الحكومية التي وقع فيها الاختلاس فلا يصح في القانون تطبيق المادة 118 من قانون العقوبات في حقهم، وأنهم إذا كانوا بحكم صلة القربى بينهم وبين الطاعنين الرابع والخامس قد أخذوا منهما نقوداً فإنهم لا يعتبرون أنهم أدخلوا في ذمتهم نقوداً للحكومة لأن طبيعة النقود قد تغيرت وزالت عنها صفتها الحكومية كما يضيف الطاعن السابع أنه لم يباشر عملاً من أعمال وظيفته بوزارة المعارف واستقال منها قبل وقوع الاختلاس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع هؤلاء الطاعنين المشار إليه وفنده ثم أضاف أنه: "لا مصلحة لهم فيه لأن الوقائع التي ثبتت في حقهم... تكون جريمة أخرى وهي أنهم أخفوا مالا متحصلاً من جريمة إدخال نقود للحكومة مع علمهم بذلك مما يجعلهم مستحقين للعقوبة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات تطبيقاً للمادة 44 مكررة من هذا القانون". لما كان ذلك فإن ما يقوله الطاعنون لا تكون لهم جدوى منه ما دامت عقوبة الجريمة التي قضى عليهم بها تدخل في العقوبة المقررة لجريمة الإخفاء المشار إليها التي أثبت الحكم عليهم مقارفتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاَ.

الطعن 1705 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 341 ص 915

جلسة 12 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
-------------
(341)
القضية رقم 1705 سنة 21 القضائية

سرقة.
شروع فيها. صورة واقعة.
-------------
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم (تمورجي) كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميري المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه وأخذ بعض البطاطين المحفوظة به وحملها إلى العنبر الذي يشتغل هو ممرضاً به حيث أخفى بعضا فوق أسرة المرضى وبعضا تحت فراش تلك الأسرة وذلك بقصد اختلاسها، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشروع في السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذي كانت محفوظة به إلى العنبر الذي يشتغل به المتهم وإخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة وقد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها وجعلها في قبضة الجاني تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السويس: شرع في سرقة البطاطين الموصوفة والمقدرة بالمحضر والمملوكة لوزارة الصحة وكان ذلك من مكان معد للسكن "المستشفى الأميري" وبطريق الكسر من الخارج حالة كونه مستخدماً بالمستشفى وقد خاب أثر الجريمة لأمر لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه قبل إتمام السرقة. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 - 2 - 7 ،221 من قانون العقوبات. ومحكمة السويس الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام: بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فاستأنف. ومحكمة السويس الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالشروع في السرقة قد انطوى على خطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة المسندة إليه هي أنه أخذ بعض البطاطين المملوكة لوزارة الصحة من مخزن المستشفى الأميري بالسويس ونقلها إلى عنبر الرجال بذلك المستشفى وهو العنبر الذي يشتغل به، ولما كان المستشفى بكل منقولاته ملكاً لوزارة الصحة وفي حيازتها وكانت جريمة السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وحيازته فإن نقل بعض البطاطين من مكان إلى آخر داخل المستشفى لا يكون سرقة ولا شروعاً فيها، هذا إلى أن الفعل الذي أتاه الطاعن لم يثبت توفر القصد الجنائي فيه.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميري المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه وأخذ بعض البطاطين المحفوظة في ذلك المخزن وحملها إلى العنبر الذي يشتغل هو ممرضاً به حيث أخفى بعضا فوق أسرة المرضى والبعض الآخر تحت فراش تلك الأسرة وذلك بقصد اختلاسها، لما كان ذلك وكان نقل البطاطين من المخزن الذي كانت محفوظة به إلى العنبر الذي يشتغل به الطاعن وإخفاءها فيه على النحو الذي أثبته الحكم هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة وقد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها وجعلها في قبضة الجاني تمهيداً لإخراجها بالكلية من المستشفى، فإن الواقعة التي دين بها الطاعن تتوافر فيها أركان جريمة الشروع في السرقة، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.

الطعن 1592 لسنة 21 ق جلسة 10/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 399 ص 1066


جلسة 10 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
--------------
(399)
القضية رقم 1592 سنة 21 القضائية

نقد.
عرض ما يحصل عليه الشخص من دخل مقوم بعملة أجنبية على وزارة المالية. مناط العقاب على عدم العرض.
---------------
أن القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقانون رقم 157 لسنة 1950 المعدل له قد نصا في القفرة الأخيرة من المادة الثالثة على أن تعرض كل شخص ما يحصل عليه لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية في مدى شهر من تاريخ إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى مصر. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة في المذكرة التي قدمها إليها بدفاعه ثم أحال إلى هذه المذكور في مذكرته التي قدمها للمحكمة الاستئنافية بأن التهمة المسند إليه وهي أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي ما لديه من حساب موجود بالخارج بالدولارات لا تقوم إلا إذا ثبت أن له مبالغ مستحقة الوفاء وأنه علم باستحقاقها وامتنع عن عرضها في المهلة التي حددها القانون، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري فلم يعرض له ولم يرد عليه؛ فهذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العطارين: لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي ما لديه من حساب موجود بالخارج بالدولارات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 7، 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947، 8، 9، 10 من القرار رقم 51 لسنة 1947، 1، 4 من الأمر العام رقم 36. ومحكمة العطارين قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه دافع أمام المحكمة بأن القانون حدد له مهلة يعرض فيها ما يحصل عليه من دخل في الخارج، من تاريخ علمه باستحقاقه. وأن هذا العلم لا يثبت في حق الطاعن. إلا بتسلمه خطاب الشركة الأميركية المؤرخ 21 يونيه سنة 1948 الذي تخطره فيه بهذا الحساب؛ وهذا الخطاب قد ضبط بمعرفة الرقابة ولم يصل إليه، ثم اتخذت الإجراءات الجنائية ضد الطاعن بناء عليه واعتبر تاريخ الخطاب هو تاريخ وقوع الجريمة. ومع أهمية هذا الدفاع فإن المحكمة قد أغفلته ولم ترد عليه.
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، والقانون رقم 157 لسنة 1950 المعدل له، قد نصا في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على أن يعرض كل شخص ما يحصل عليه لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية في مدى شهر من تاريخ إبلاغه بتحصيله لحسابه في الخارج أو بتحويله إلى مصر. ولما كان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن، أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة، والتي أحال إليها في المذكرة التي قدمها للمحكمة الاستئنافية، بأن التهمة المسندة إليه لا تقوم إلا إذا ثبت أن له مبالغ مستحقة الوفاء في ذمة الشركة الأمريكية وأنه علم باستحقاقها وامتنع عن عرضها في المهلة التي حددها له القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري فلم يعرض له ويرد عليه بما يفنده، فإن الحكم يكون قاصر البيان، متعيناً نقضه من غير حاجة للبحث في أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1063 لسنة 21 ق جلسة 10/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 400 ص 1068


جلسة 12 فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني بك وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك و باسيلي موسى بك المستشارين.
----------------
(68)
القضية رقم 1063 سنة 21 القضائية

مبان.
القانون رقم 93 سنة 1948. إقامة بناء دون الحصول على رخصة. الحكم بالإزالة. خطأ.
--------------
إن المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم. كما تقضي المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة والإزالة في جريمة إقامة بناء دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم، وكان الثابت منه أن المتهمة لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت البناء المبين بالمحضر والمخالف للقانون بدون ترخيص من البلدية. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و8 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 وقد ادعى عبد المنعم مصطفى بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمة بقرش صاغ تعويضاً. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الرمل دفع الحاضر مع المتهمة بعدم قبول الدعوى المدنية وعدم اختصاص المحكمة بنظرها، والمحكمة قضت عملاً بالمادتين 1 و18 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة مائة قرش وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من عبد المنعم مصطفى فهمي وألزمته بمصاريفها. فاستأنف النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتهمة بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني أن الدعوى رفعت على الطاعنة بأنها أقامت مباني من غير ترخيص وصدر الحكم فيها بالغرامة فقط وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة وأمام محكمة ثاني درجة طلبت معاقبة الطاعنة عن تهمة إشغال طريق مع أن هناك دعوى مرفوعة عن هذه التهمة على حدة وقد دفعت الطاعنة بأن هذه تهمة جديدة لا تصح إقامتها أمام محكمة ثاني درجة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع. كما أنها تجاوزت طلبات النيابة فدانت الطاعنة بمخالفة القانون التنظيم مع أن الدعوى لم ترفع من النيابة عن هذه التهمة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعنة بأنها أقامت البناء المبين بالمحضر والمخالف للقانون بدون ترخيص من البلدية وطلبت معاقبتها بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 وقد تدخل فيها مدع بالحقوق المدنية فقضت بتغريم الطاعنة 100 قرش عن هذه التهمة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة وحدها هذا الحكم وطلبت الحكم بإزالة أسباب المخالفة فقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتهمة بلا مصاريف. وليس صحيحاً ما تقوله الطاعنة من أن النيابة العمومية طلبت معاقبتها أمام محكمة ثاني درجة عن تهمة إشغال الطريق وأن المحكمة خرجت عن نطاق هذه الواقعة إلى واقعة أخرى هي مخالفة قانون التنظيم إذ الواضح أن المحكمة قضت بإزالة أسباب المخالفة تطبيقاً للقانون رقم 93 لسنة 1948، وإذن فلا محل لما تقوله الطاعنة في هذا الصدد.
وحيث إن الوجه الثالث من أوجه الطعن يتحصل في القول أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ذلك لأن التهمة المسندة إلى الطاعنة هي إقامة مبان من غير ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 وهذه المخالفة لا يجوز الحكم فيها بأكثر من الغرامة ولا يجوز القضاء فيها أيضاً بتصحيح المباني أو استكمالها أو هدمها حسب الأحوال إلا حيث تكون المباني قائمة على مسافات أو ارتفاعات خاصة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله "إنها ثابتة مما شهد به مهندس التنظيم بالمحكمة من أن المتهمة أقامت السور الموضح بالمحضر بدون الحصول على رخصة بالبناء وأن المباني التي أقامتها ليس فيها ما يخالف قانون التنظيم رقم 93 لسنة 1948 وأن المخالفة هي إقامة مبان بدون ترخيص" ومتى كان الأمر كذلك وكانت الطاعنة فيما أجرته لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها وإنما خالفته من ناحية إقامة المباني دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم - وكانت المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم. كما تقضي المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال. لما كان ذلك وكان الظاهر من النصوص المتقدمة أن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة قاصرة على إقامة بناء بدون رخصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإزالة أسباب المخالفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين من أجل ذلك نقض الحكم فيما قضى به عنها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1436 لسنة 21 ق جلسة 13 / 5 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 349 ص 933


جلسة 13 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.
---------------
(349)
القضية رقم 1436 سنة 21 القضائية

تموين.
حيازة صودا واردة من غير طريق الجمارك قبل صدور القرار رقم 25 لسنة 1951. لا عقاب علي هذه الحيازة.
-------------
إنه وإن كانت المادة الأولى من القرار رقم 525 لسنة 1945 قد نصت على استمرار الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الصودا من أي محل بالمملكة المصرية فإن المادة 2 من القرار المذكور تنص على أنه: " تقوم وزارة التموين بتنظيم توزيع المواد المستولى عليها بمقتضى أحكام هذا القرار ويقوم المستولي لديهم بسحب هذه المواد المستولى عليها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى مخازنهم وإبقائها في حراستهم وتحت مسئوليتهم وتنفيذ نظام التوزيع الموضوع لها بمعرفة وزارة التموين" كما تنص المادة الثالثة على عقاب كل من يرفض الإذعان لأحكامه. ولم يفرض ها القرار قيوداً على حيازة الصودا الواردة من غير طريق الجمارك، بل هذه القيود فرضت بمقتضى القرارين رقم 268 لسنة 1950 ورقم 25 لسنة 1951 الصادر في 24 من يناير سنة 1951 اللذين أوجب أولهما على "الحائز بأية صفة كانت" أن يرسل إلى وزارة التموين بياناً بمقدار ما يحوزه وأن يرسل إليها في نهاية كل شهر بياناً بالكميات الواردة ومقدار المبيع منها، وثانيهما أن يمسك سجلاً خاصاَ لإثبات المقادير الموجودة، ما يرد له منها وجهات الورود وما يبيعه أو يستخدمه وأسماء المشترين ومقدار المبيع لكل منهم. وإذن فلا عقاب على حيازة الصودا غير الواردة من طريق الجمارك ما دامت حاصلة قبل صدور القرار رقم 25 لسنة 1951 الذي أضاف مادة الصودا الكاوية إلى الجدول المرافق للقرار رقم 268 لسنة 1950.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب: بوصفه صاحب المصبنة المبينة بالمحضر أولاً: لم يمسك سجلاً خاصا مطابقاً للنموذج المقرر أو ما يقوم مقامه لإثبات كمية الزيت الواردة للمصنع وما يستخدمه منها. وثانياً: استخدم كمية من الزيت مبينة بالمحضر تتجاوز نصيبه منها المرخص له به من وزارة التموين. وثالثاً: استحصل على كميات الصودا الكاوية المبينة بالمحضر وهي من المواد المستولى عليها بغير الطرق التي تنظمها وزارة التموين. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 2 و14 و41/ 54/ 1 - 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945، 105 لسنة 1946، 115 لسنة 1949، 1/ 9، 2، 3 من القرار رقم 525 لسنة 1945، 1، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولي وثانياً: بتغريمه مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية المعدلة المشتملة على التهمتين الثانية والثالثة الأصليتين فاستأنف المتهم والنيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولي وبراءة المتهم من التهمة الثانية الأصلية وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه والمصادرة والإشهار على واجهة مصنعه لمدة ستة شهور على نفقته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الثالثة الأصلية عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بأنه "استحصل على كميات من الصودا الكاوية بغير الطرق التي تنظمها وزارة التموين" جاء مخالفاً للقانون، ذلك أن المادة 2 من القرار رقم 525 لسنة 1945 إنما تشير إلى المواد المستولى عليها من الدوائر الجمركية فإذا لم تكن كذلك وكانت واردة من مصادر أخرى كمخلفات الجيش البريطاني فإنها تخرج من هذا النطاق وبالتالي لا يعاقب على حيازتها. إذ أن القانون لم يحرم الحصول على الصودا الكاوية من غير طريق الجمارك.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بثلاث تهم وهي أنه في 14 من يناير سنة 1951 أولاً: لم يمسك سجلاً لإثبات كمية الزيوت الواردة لمصنعه وما يستخدمه منها. وثانيا: أنه استخدم كمية من الزيت تتجاوز نصيبه منها. وثالثاً: استحصل على كميات من الصودا الكاوية وهي من المواد المستولى عليها بغير الطرق التي تنظمها وزارة التموين فقضت محكمة أول درجة بإدانته في الأولى وبأن الثانية إنما تنحصر في أنه لم يخطر عن المتوفر لديه من الزيت. كذلك الحال بالنسبة إلى التهمة الثالثة وقالت: "إن الالتزام الوارد بالمادة 2 من القرار 525 لسنة 1945 والمعاقب على عدم الإذعان له بموجب المادة الثالثة منصب على المستولى لديهم وليس على المشترين منهم ولكن الظاهر من أقوال المتهم أنه لم يخطر عن حيازته كمية الصودا الكاوية المضبوطة وما استهلكه منها شهراً فشهراً مما ينطبق على المادتين 1، 2 من القرار رقم 28 لسنة 1949 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1949 وطبقت المادة 32 عقوبات بالنسبة إلى التهمتين الثانية والثالثة بناء على أن ما وقع كان نتيجة إهمال المتهم إرسال الإخطار لجهات التموين المختصة وقضت عليه من أجلها بعقوبة الجريمة الأشد منهما وهي الخاصة بالتهمة الثانية المعدلة" فاستأنف المحكوم عليه كما استأنفت النيابة هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد عن التهمة الأولي وبراءة المتهم من التهمة الثانية والأصلية وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة والإشهار مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عن التهمة الثالثة الأصلية وقالت بالنسبة إلى هذه التهمة "إنها ثابتة من التحقيقات وضبط كمية من الصودا بمصنع المتهم معبأة في 11 برميلاً واعترافه بأنه حصل عليها من مخلفات الجيش البريطاني وإقراره في محضر استجواب النيابة بما يتضمن أنه اشتراها من سماسرة ولا عبرة بما ادعاه من أنه اشتراها في وقت كان فيه الاستيلاء على الصودا مرفوعاً إذ لم يقدم دليلاً على ادعائه، في حين أن تلك السلعة مستولى عليها استيلاء عاماً بمقتضى الفقرة 9 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 525 لسنة 1945. وقد نصت المادة 2 من ذلك القرار على كيفية توزيع المواد المستولى عليها ونصت المادة الثالثة منه على عقاب كل من يرفض الإذعان لأحكامه ولا شك أن حصول المتهم على كمية الصودا المذكورة بغير طريق وزارة التموين القانون يستوجب عقابه لأن شراءه للصودا من سماسرة أو من الجيش البريطاني ليس طريقاً قانونياً لحيازتها ويعتبر منه رفضاً للإذعان لأحكام القرار المذكور ويتعين لذلك معاقبته عن التهمة المذكورة تطبيقاً للمواد 1/ 9، 2، 3 من القرار الوزاري رقم 525 لسنة 1945 والمواد 1، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
وحيث إنه وأن كانت المادة الأولى من القرار رقم 525 لسنة 1945 قد نصت على استمرار الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الصودا من أي محل بالمملكة المصرية إلا أن المادة 2 من القرار المذكور تنص على أنه "تقوم وزارة التموين بتنظيم توزيع المواد المستولى عليها بمقتضى أحكام هذا القرار ويقوم المستولي لديهم بسحب هذه المواد المستولى عليها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى مخازنهم وإبقائها في حراستهم وتحت مسئوليتهم وتنفيذ نظام التوزيع الموضوع لها بمعرفة وزارة التموين" كما تنص المادة الثالثة على عقاب كل من يرفض الإذعان لأحكامه. لما كان ذلك وكانت الواقعة الثابتة بالحكم ليست مما ينطبق عليه نص المادة الثانية من القرار رقم 525 المذكور وكان هذا القرار لم يفرض قيوداً على حيازة الصودا الواردة من غير طريق الجمارك وإنما فرضت القيود على الحيازة بمقتضى القرارين 268 لسنة 1950 ورقم 25 لسنة 1951 الذي أوجب أولهما على "الحائز بأية صفة كانت" أن يرسل إلى وزارة التموين بياناً بمقدار ما يحوزه وأن يرسل إليها في نهاية كل شهر بياناً بالكميات الواردة ومقدار المبيع منها والثاني أن يمسك سجلاً خاصاَ لإثبات المقادير الموجودة ما يرد له منها وجهات الورود وما يبيعه أو يستخدمه وأسماء المشترين ومقدار المبيع لكل منهم. لما كان ما تقدم وكان القرار الأخير رقم 25 لسنة 1951 الذي أضاف مادة الصودا الكاوية إلى الجدول المرافق للقرار رقم 268 لسنة 1950 إنما صدر في 24 من يناير سنة 1951 أي بعد حصول الواقعة موضوع الدعوى - فإن الحكم حين طبق القرار رقم 525 لسنة 1945 وعاقب الطاعن على الحيازة يكون قد أخطأ في القانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 1629 لسنة 21 ق جلسة 8 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 292 ص 782


جلسة 8 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق المستشارين.
-----------
(292)
القضية رقم 1629 سنة 21 القضائية

إجراءات.
أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة. ووجوب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود.
-------------
من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة علي انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق بها، وإذن فمتى كان الثابت من الملف أو أوراق دعوى الجنحة المباشرة قد أرسلت إلى النيابة العمومية حسب القانون، وكانت المدعية قد ضمنت ورقة التكليف بالحضور ببيان الواقعة والتهمة التي أسندتها للمتهم ونص القانون المنطبق عليها، وكانت النيابة العامة قد طلبت من أول جلسة بمحكمة أول درجة عقاب المتهم بالمادة 308 من قانون العقوبات وحضر المتهم أمامها وتكلم في موضوع الدعوى وطلب الحكم بالبراءة، فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن في مذكرته التي تقدم بها للمحكمة الاستئنافية بعد حجز القضية للحكم من عدم استيفاء الدعوى للشروط المقررة قانوناً.


الوقائع
رفعت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة على الطاعن أمام محكمة الرمل الجزئية متهمة إياه بأنه تعدى عليها بألفاظ السباب المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمادة 308 من قانون العقوبات مع الحكم لها عليه بمبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة قضت بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1950 عملاً بالمواد 171 و306 و308/ 1 من قانون العقوبات (على اعتبار أنه قذف في حقها علنا وكان القذف يتضمن طعناً في عرضها وخدشاً لشرفها) بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وبتغريمه خمسمائة قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية مناقشة شهود الإثبات فيما تناقضوا فيه مما لم يكن محل بحث أمام محكمة أول درجة، فلم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه، واقتصرت على تأييد الحكم لأسبابه. كما أنه تقدم إليها بدفع قانوني بأن دعوى الجنحة المباشرة غير مقبولة لعدم استيفائها الشكل المطلوب قانوناً، ذلك أن المدعية أوردت واقعة الدعوى دون أن تبين التهمة التي تسندها إلى الطاعن، وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفع. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن ألفاظ القذف المسندة إليه ليست شائنة ولا مقذعة بذاتها بحيث لا تدع مجالاً لافتراض حسن النية، إذ هي متصلة بالنزاع القائم بين الطرفين على إخلاء المسكن، والذي رفعت بشأنه دعوى حكم برفضها، وقد طلب الطاعن إلى المحكمة ضم هذه الدعوى فأغفلت هذا الطلب أيضاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الدعوى، وقد أمرت هذه المحكمة بضمه تحقيقاً للطعن، إن الطاعن تقدم للمحكمة الاستئنافية بمذكرة بعد حجز القضية للحكم، طلب فيها عدم قبول الدعوى لأنها غير مستوفاة الشروط المقررة قانوناً، وقال في بيان ذلك إن الدعوى رفعت بطريق الجنحة المباشرة وقد ذكرت فيها المدعية واقعة الدعوى وقالت إنها تكون جريمة قذف علني يتضمن طعناً في العرض والشرف وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 308 عقوبات وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح الرمل ليسمع الحكم بأن يدفع لها مبلغ عشرة مليمات تعويضاً مؤقتاً عن هذه الجريمة. إلا أن المدعية لم تطلب في عريضة دعواها من النيابة العامة توجيه تهمة القذف إلى الطاعن، وأن هذا من شأنه أن يجعل الدعوى غير مقبولة. ثم أشار الطاعن في مذكرته بعد ذلك إلى أقوال الشهود وما اختلفوا فيه، وقال إنه فات محكمة أول درجة أن تناقشهم في ذلك، ولهذا يطلب إلى المحكمة الاستئنافية استدعاءهم لمناقشتهم فيه، كما أشار إلى أن محكمة أول درجة استوضحت عما تم في القضية التي رفعتها المدعية بالحق المدني على الطاعن فأجابتها المدعية بأنه حكم فيها بطلباتها، وهي إجابة غير صحيحة لأن القضية المذكورة حكم برفضها، وطلب الطاعن من المحكمة أن تأمر بضم هذه القضية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الملف أن أوراق دعوى الجنحة المباشرة قد أرسلت إلى النيابة العمومية حسب القانون، وكانت المدعية قد ضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان الواقعة والتهمة التي أسندتها للمتهم ونص القانون المنطبق عليها، وكانت النيابة العامة، قد طلبت، من أول جلسة بمحكمة أول درجة عقاب المتهم بالمادة 308 عقوبات وحضر الطاعن أمامها وتكلم في موضوع الدعوى وطلب الحكم بالبراءة، لما كان ذلك فلا محل لما يقوله الطاعن عن البطلان إذ أنه من المقرر بالمادة 236 من قانون محاكم الجنايات أن أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق بها - أما ما يقوله من أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما طلبه من استدعاء الشهود لمناقشتهم، فمردود بما هو ثابت في الأوراق من أن محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى وسمعت الشهود وناقشتهم في حضور الطاعن، وتهيأت له الفرصة لسؤالهم فيما قد يرى أن يناقشهم فيه، وبأن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الدعوى من واقع الأوراق، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد فيها إلا ما ترى هي لزومه لظهور الحقيقة. وأما عن طلب ضم القضية فمردود كذلك بأن الطاعن، فضلاً عن أنه لم يتقدم بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة تصحيحاً لما أحابت به المدعية عن نتيجتها فإنه لم يتمسك به عندما أشار إلى طلباته وحددها في ختام المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية، وأما عن ألفاظ القذف فقد أورد الحكم هذه الألفاظ والمطاعن وناقش دفاع الطاعن عنها وأطرحه وأشار إلى ما تضمنته العبارات من مساس بالعرض وخدش للسمعة. ولما كان بما أورده في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص ثبوت القصد الجنائي من ذات عبارات القذف دون أن تلزم بالتحدث عنه صراحة في حكمها إذ أن ما تورده فيه عن الإدانة وأدلة ثبوتها يتضمن بذاته ثبوت هذا الركن، لما كان ذلك فإن المحكمة حين دانت الطاعن لا تكون قد أخطأت في شيء.
ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.