الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مايو 2020

الطعن 5182 لسنة 52 ق جلسة 26/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 215 ص 1054

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، محمد صلاح خاطر وحسين لبيب.
---------

(215)
الطعن رقم 5182 لسنة 52 القضائية

1 - ضرب. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية. نقض "المصلحة في الطعن".
تمسك الطاعن بإدخال شخص آخر فى الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.
2 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بأجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. مثال.
3 - عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير مبررات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع.
4 - ظروف مخففة. صلح. حكم.
التمسك بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة. اطراحه. صحيح. أساس ذلك.

-------------
1 - لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة إدخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها.
3 - من المقرر ان تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك.
4 - لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الصلح المبرم بين الطاعن والمجنى عليه مادامت أركان الجريمة قد توافرت اذ لا تأثير لهذا الصلح فى قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة - أحدث عمدا بـ...... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام الاداه المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد شابه بطلان وقصور وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن النيابة العامة قدمت الطاعن وحده للمحاكمة مع أنه تضارب والمجنى عليه مما كان يستوجب محاكمتهما معا، وقد عول الحكم المطعون فيه على أقوال المجنى عليه دون أن تسمعها المحكمة أو تجرى تحقيقا بنفسها واطرح ما قدمه الطاعن من شهادات طبية للتدليل على مرضه الشديد كما أعرض عن محضر الصلح المبرم بينه وبين المجنى عليه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك وكان لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الصلح المبرم بين الطاعن والمجنى عليه مادامت أركان الجريمة قد توافرت اذ لا تأثير لهذا الصلح فى قيامها فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 516 لسنة 46 ق جلسة 18 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 174 ص 766


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
----------------
(174)
الطعن رقم 516 لسنة 46 القضائية

 (1)إثبات. "شهود". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم.
سكوت الطاعن عن التمسك بسماع شاهد أمام محكمة أول درجة. ليس له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية الإخلال بحق الدفاع.
 (2)محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. بطلان.
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه. من قبيل تنظيم الإجراءات بالجلسة. إغفاله. لا بطلان.
 (3)تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثارة الطاعن كونه ليس مدينا وأنه امتنع عن قبول الحراسة. موضوعي.
(4) سرقة. تبديد. "اختلاس أشياء محجوزة". جريمة "أركانها". عقوبة.
الاختلاس الواقع من المالك الحارس. خيانة أمانة. ومن المالك غير الحارس. سرقة.
 (5)إجراءات المحاكمة. معارضة. "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض جلسة الحكم في المعارضة يعيب إجراءات الحكم.
محل نظر العذر القهري يكون عند الطعن في الحكم.

-------------
1 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن عد نازلا عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
2 - سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
3 - لما كان البين في محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لكونه ليس بالمدين وأنه امتنع عن قبول الحراسة، هي أمور لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا لا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - الاختلاس الواقع من المالك غير الحارس فعلا مماثلا للسرقة، والاختلاس الواقع من المالك الحارس فعلا مماثلا لخيانة الأمانة. إذ لولا هذا لاكتفى الشارع بمادة واحدة تعاقب على جريمة اختلاس المحجوزات.
5 - لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر، وأنه إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر القهري يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الخزانة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة اهناسيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1258 لسنة 1973 ومحكمة بنى سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الاستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضه الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد انطوى على خطأ في القانون وشابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تخلف عن حضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن كما أن محكمة أول درجة لم تحقق الدعوى بنفسها ولم تسأل محرر المحضر ومن رافقه وقت الحجز كما لم تسأل الطاعن عن التهمة المسندة إليه وأنه بالرغم من أن محضر الحجز جاء مشوبا بالبطلان لأن الطاعن ليس هو المدين وقد امتنع عن قبول الحراسة وقد قام بسداد قيمة الدين المحجوز من أجله إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها وطبق المادتين 341 ،342 من قانون العقوبات بدلا من أعمال المادة 323 باعتبار أن الحجز إداريا وليس قضائيا. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجه أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى وطلب محاميه التأجيل للسداد ولم يطلب إعلان شهود وأجلت الدعوى لهذا السبب ثم تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التالية حتى صدر الحكم حضوريا اعتباريا كما يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن عد نازلا عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته، فإن النعي بالبطلان في الإجراءات لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان البين في محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره من طعنه في بطلان الحجز لكونه ليس بالمدين وأنه امتنع عن قبول الحراسة، هي أمور لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان الشارع في صدد العقاب على جريمة اختلاس المحجوزات أورد نصين، أحدهما في باب السرقة وهو المادة 323 التي تنص على أن اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها، والآخر في باب خيانة الأمانة وهو المادة 342 التي تنص على أنه "يحكم بالعقوبات الواردة في المادة السابقة (الخاصة بجريمة خيانة الأمانة) على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلاس شيئا منها. وما ذلك إلا لأنه يعد الاختلاس الواقع من المالك غير الحارس فعلا مماثلا للسرقة، والاختلاس الواقع من المالك الحارس فعلا مماثلا لخيانة الأمانة. إذ لولا هذا لاكتفى بمادة واحدة تعاقب على جريمة اختلاس المحجوزات لما كان ذلك، وكان الحكم فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن باعتباره حارسا على الأشياء المحجوز عليها إداريا والمملوكة له عملا بالمادتين 341 ،342 في قانون العقوبات. فإنه يكون قد طبق مادة العقوبة صحيحة، ولا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان قضاء النقض قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر. وأنه إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر القهري يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 29/ 9/ 1973 تفيد أن الطاعن وجد عنده التهاب رئوي ودرجة حرارته 39 ويحتاج للعلاج والراحة عشرة أيام من تاريخ صدروها، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية السالفة الذكر، إذ لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، هذا فضلا عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر في الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا سوى جلسة واحدة أمام محكمة أول درجة مما ينم عن عدم جدية الشهادة ومن ثم كان منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 525 لسنة 46 ق جلسة 18 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 175 ص 772


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد مصري شرعان.
--------------
(175)
الطعن رقم 525 لسنة 46 القضائية

غش. تموين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "نظره والحكم فيه.
حظر خلط الشاي الأسود بأية مواد أخرى. قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1971.
عدم بيان نوع الشاي الذي شابه الخلط. قصور. الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
------------
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الشاي المضبوط مخلوط بمواد أخرى الا أنه قصر عن بيان نوع الشاي المضبوط وما إذا كان من الشاي الأسود - الذي اقتصر التأثيم بالنسبة إليه - أم لا فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن بمخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (شاي مغشوش) مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 وقرار الصحة، ومحكمة جنح مركز شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته بلا مصروفات جنائية، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض شاي للبيع مغشوشا مع علمه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتغريمه عشر جنيهات والمصادرة في حين أن العقوبة المقررة وفق المادة التاسعة من قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 - الخاص بتنظيم وتعبئة وتجارة الشاي والبن هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المضبوطات.
وحيث إنه يبين من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 71/ 1971 الخاص بتنظيم الاتجار في الشاي المعمول به ابتداء من 4 مارس سنة 1971 الذى ألغى القرار رقم 252 سنة 1962 - أنه حظر خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك كما حظر بيع الشاي مخلوطا على النحو السابق أو حيازته بقصد الاتجار. لما كان ذلك، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر أن الشاي المضبوط مخلوط بمواد اخرى إلا أنه قصر عن بيان نوع الشاي المضبوط وما إذا كان من الشاي الأسود - الذى اقتصر التأثيم بالنسبة إليه - أم لا فان يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.

الطعن 87 لسنة 46 ق جلسة 19 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 98 ص 453

جلسة 19 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد طاهر خليل.
---------------
(98)

الطعن رقم 87 لسنة 46 القضائية

تفتيش. "التفتيش بغير إذن". تلبس. مأمور الضبط القضائي. " اختصاص مأمور الضبط القضائي". طعن. "المصلحة فيه".

تخلى المتهم عما تكشف أنه مخدر. تلبس. حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.
-------------
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى ألقى بالكيسين واللفافة عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء، فتخلى بذلك عنهم طواعية واختيارا، فإذا ما التقطهم الضابط بعد ذلك وفتحهم ووجد فيهم مخدرا فإن جريمة إحرازه تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة. ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة بتفتيشه لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفى الإسناد، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي انبنى عليها بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسبغ إطراحه، كما رد على دفعه ببطلان الإذن لعدم تسبيبه ردا قاصرا غير سائغ، وأورد أن الإذن قد تضمن اطمئنان النيابة العامة إلى صحة ما ورد بمحضر التحريات وهو ما لا سند له من الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن التحريات التي قام بها الرائد ..... رئيس وحدة مباحث القسم بالاشتراك مع النقيب....... معاون مباحث القسم دلت على أن المدعو ...... من عزبة السبع تبع المنيا يتجر بالمواد المخدرة ويخفيها بمسكنه وأن المراقبة التي قام بها أكدت صحة هذه التحريات فضلا عن أنه من المعروفين بقسم المنيا باتجاره في المواد المخدرة ومسجل بالقسم لاتجاره بالمواد المخدرة وبعد استئذان النيابة لضبط وتفتش شخص ومسكن المتهم المذكور توجها مع قوة من رجال الشرطة السرية إلى مسكن المتهم حيث شاهداه يجلس أمام منزله وبجواره بعض الأشخاص ووجداه يضع في حجر جلبابه أثناء جلوسه كيسا من النايلون سقط منه - عند ما هب واقفا فور مشاهدته لهما - أمام قدم المتهم حيث التقطه النقيب ...... والذى تبين من فضه أن به جزءا من طربة حشيش وكيس آخر تبين أن بداخله ثماني عشر لفافة سلوفان بيضاء من الحشيش وكذا لفافة بها قطعة من الأفيون كما عثر الرائد ...... على ميزان بجوار المتهم عندما كان جالسا مما يستعمل في وزن المخدرات وقد أسفر تفتيشه للمتهم على عثوره عل مبلغ 167 ج و 450 م أوراق وعملات فضية مختلفة. وأنه لدى مواجهة المتهم بهذه المضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبت الحكم فيما تقدم أن الطاعن هو الذي ألقى بالكيسين واللفافة عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء، فتخلى بذلك عنه طواعية واختيارا، فإذا ما التقطهم الضابط وفتحهم ووجد فيهم مخدرا فإن جريمة إحرازه تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة بتفتيشه لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 84 لسنة 46 ق جلسة 19 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 97 ص 449


جلسة 19 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد طاهر خليل.
--------------
(97)
الطعن رقم 84 لسنة 46 القضائية

إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "بيانات حكم الإدانة".
وجوب تضمن حكم الإدانة بيانا بالواقعة وجميع عناصرها. وإلا كان قاصرا.
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصرا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، (أولا) المتهمون من الأول حتى الثالث: أبدوا أقوالا غير صحيحة مع علمهم بذلك في إجراءات تحقيق وفاة...... أمام محكمة بلقاس للأحوال الشخصية ولاية على النفس بأن تقدم الأول بطلب إلى المحكمة مدعيا فيه وفاة ..... وأنه يستحق تركته جمعيا بدون شريك ولا وارث له سواه وتقدم المتهمان الثاني والثالث أمام المحكمة وشهدا بما يؤيد صحة هذه الأقوال وذلك على خلاف الحقيقة وتم ضبط الإعلام على هذا الأساس (ثانيا) المتهم الأول أيضا: استعمل الإعلام المزور سالف الذكر الذي تم ضبطه بناء على أقوال غير صحيحة مع علمه بذلك بأن قدمه إلى الشهر لنقل ملكية الأرض إليه. وطلبت عقابهم بالمادة 226 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض المتهمون، وفى أثناء نظر المعارضة ادعى كل من ... و..... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها لكل على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1972 قضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المعارض فيه. وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمون الحكم وقيد استئنافهم برقم 9050 لسنة 1972. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات قد شابه القصور في البيان والاستدلال وذلك بأن خلا من بيان الواقعة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها التي عول عليها في ثبوت الجريمة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلبها معاقبتهم وفق نص المادة 226 من قانون العقوبات حصل واقعة الدعوى بقوله. "وحيث إن الواقعة تخلص من استقراء الأوراق أن ....... من كفر العزل قد تقدم بطلب إلى محكمة بلقاس للأحول الشخصية قيد برقم 40 وارثات لسنة 1969 قرر فيه أنه الوارث الوحيد أخير لـ ... وموقع عليه بخاتمه ومؤرخا 18/ 5/ 1969 واستشهد فيه بالمتهمين الثاني والثالث اللذين أيداه في روايته وقد تم ضبط الاشهاد على ما ذكر، وحيث إن ...... أبلغ وقرر بمحضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة بأن المتهم فعل هذا الجرم وتقدم بالطلب المزور بحجة الاستيلاء على 9 ف و21 ط هي التركة المخلفة عن المورث المتوفى بكفر العزل مركز بلقاس وغير اسم والده الحقيقي إذ هو .... ووافقه المتهمان الثاني والثالث وسايراه فيما فعل أضرارا به وأضاف بأن المتهم تقدم بطلب إلى مكتب الشهر العقاري مستغلا الحصول على الاعلام الشرعي المزور لنقل التكليف من اسم الوارث لاسمه وحده ثم نقل التكليف وباع من هذا القدر 3 ف و7 ط إلى كل من..... وآخر. ومن حيث إن.... شيخ بلد كفر العزل شهد بما يؤكد ما ذهب إليه المبلغ جملة وتفصيلا ومن حيث بسؤال المتهم بمحضر تحقيقات النيابة قرر أنه تقدم بالطلب رقم 40 لسنة 1969 أحوال شخصية لإثبات وفاة المرحوم..... الذى توفى سنة 1925 ولا يذكر تواريخ الوفاة ومن حيث إنه بسؤال المتهمين الثاني والثالث أنكرا التهمة المسندة إليهما ومن حيث إنه تقدم محضر صلح مؤرخا 10/ 10/ 1968 وفيه يقرر المبلغ بأنه استلم جميع حقوقه في الأطيان الزراعية والموروثة عن والدهم جميعا وأنه تنازل عن جميع الدعاوى والشكاوى المرفوعة بخصوص الأطيان الزراعية "ثم خلص الحكم إلى أن التهمة ثابتة قبل الطاعن الأول من حصوله على الإعلام الشرعي وقبل الطاعنين الأخيرين من شهادتهما على صحة ما ورد بهذا الإعلام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان وقائع الدعوى على أسباب الحكم الابتدائي الصادر في معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة والذى أحال بدوره في تبيانها إلى أسباب الحكم الغيابي الابتدائي وأضاف أسبابا جديدة لقضائه بالتأييد فأورد شهادة...... بما مفاده أن المتهم الأول هو ابن عمها .... والذى توفى عن تركة قدرها عشرة أفدنة وأن المدعيين بالحق المدني أولادها وأن والدهما توفى قبل وفاة عمها المذكور، ثم عرض الحكم للأدلة التي استند إليها في إدانة المتهمين بقوله: "وحيث إن المحكمة تستخلص من سرد واقعة الدعوى على النحو سالف البيان أن الواقعة المسندة إلى المتهمين قد ثبت لدى المحكمة وتوافر الدليل على صحتها من المستندات المقدمة من المدعيين بالحق المدني وأقوالهم وأقوال الشهود التي تقطع بأن المتهم الأول ليس هو ابن المتوفى المورث وأنه يمت بصلة القربى له وكذا الشاهدين المنهمين الثاني والثالث كانا يعلمان بذلك وشهدا بهذه الواقعة عن سوء قصد وأن مستندات المتهم الأول لا تفيد الدعوى في شيء وأن ما انتهى إليه الحكم من إدانتهم قد أصاب وجه الحق مما يتعين معه تأييده ورفض الاستئناف لما كان ذلك، وكان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصرا، ولما كان ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنين هذا فضلا عن أن الحكم وقد عول على مستندات المدعيين بالحق المدني وأقوال الشهود فإنه لم يورد مضمون تلك المستندات وهذه الشهادة ومؤداها في ثبوت الجريمة التي دان الطاعنين بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور ويستوجب نقضه والاحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 303 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 148 ص 661


جلسة 20 يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
--------------
(148)
الطعن رقم 303 لسنة 46 القضائية

 (1)نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قبول الطعن. رهن بوضوح. أسبابه.
(2) نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها".
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراءات إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعى المدني.
الفرق بين أمر الحفظ. وبين الأمر بعدم وجود وجه ؟
الأمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية. يجوز الطعن فيه من المدعى المدني.
عدم جواز نظر دعوى جنائية. صدر فيها أمر بعدم وجود وجه. ما بقي الأمر قائما.

----------------
1 - من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها. ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر الحكم في استظهارها فان منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه.
2 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن ألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمحضر برقم .... سنة ... ادارى ... أن الشهادة الصادر من نيابة... عن هذا المحضر - والمرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إداريا دون أن تجرى تحقيقا أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا بمبلغ مائه جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للحسب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 ق لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض والمصروفات فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي عن الطاعن بالنقض وقدمت أسباب الطعن.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة الاستئنافية لم تعرض لها المحكمة إيرادا وردا. كما أنه دفع أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم 2645 لسنة 1967 إداري السنبلاوين وهى عن ذات الواقعة محل الدعوى وقد رفض الحكم هذا الدفع بمقولة إن القرار الصادر من النيابة في هذه الشكوى هو قرار بالحفظ لا حجية له رغم أنه في حقيقته أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مانع من إقامة الدعوى المباشرة.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها. ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر في استظهارها فان منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراءات إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدني وكل ما لهما الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمحضر ......  ادارى السنبلاوين ومن الشهادة من نيابة السنبلاوين - عن هذا المحضر - والمرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إداريا دون أن تجرى تحقيقا أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي فان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 492 لسنة 46 ق جلسة 25 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 176 ص 774


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد مصري شرعان.
--------------
(176)
الطعن رقم 492 لسنة 46 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة". اتفاق جناني. مواد مخدرة. ارتباط. عقوبة الجرائم المرتبطة.
اتهام الطاعنة بالاشتراك في اتفاق جنائي على جلب مخدرات ثم جلبها لها فعلا. مؤاخذة المحكمة لها بعقوبة الجريمة الاخيرة أعمالا للمادة 32 عقوبات عدم جدوى النعي على الحكم في خصوص تهمة الاتفاق الجنائي.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه. حد ذلك أن يكون استخلاصا سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة.
 (3)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "قرائن". حكم. "تسبيبه تسبيب غير معيب".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. بل يكفى أن يكون ثبوتها مستخلصا من الظروف والقرائن.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" إثبات. "شهود". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع مالا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.
 (5)تفتيش. التفتيش بإذن. مأمور الضبط القضائي. "اختصاص مأمور الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اتخاذ رجال الشرطة الإجراءات لضبط جريمة. بعد الإبلاغ عنها. لا يعد تحريضا على ارتكابها.
(6) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام".
الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجنايتي الاشتراك في الاتفاق الجنائي وجلب المواد المخدرة وأعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقها، فإنه لا جدوى للطاعنة مما تثيره تعييبا للحكم في شأن جريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج بما تكشف المحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
4 - من المقرر أيضا أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - إن ما تثيره الطاعنة بشأن الدور الذى قام به رجال الشرطة في الدعوى والإجراءات التي اتخذوها لضبطها - باتفاقهم مع الشاهدين - مردود بأن جريمة جلب المخدر وقعت بإرادة المتهمين وبالترتيب الذى وضعاه لها وتمت فعلا لحسابهما وأن ما اتخذه رجال الشرطة من الإجراءات لضبطهما في هذه الواقعة بعد التبليغ عنهما لم يكن بقصد التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها.
6 - الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما بدائرة قسمي عابدين والنزهة محافظة القاهرة: (أولا) المتهمان الأول والثانية اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية جلب المواد المخدرة موضوع التهمة الثانية (ثانيا) المتهم الأول أيضا: أحرز وحاز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي دون أن يرخص لذلك بموجب تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا للثانية وغيابيا للأول عملا بالمواد 1/ 1 و2 و3 و33/ (أ) و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والمقيد رقم 1 من الجدول رقم واحد المرافق والمواد 48/ 1 و2 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث أن الطاعن تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها عن جريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية جلب مواد مخدرة، وجلبها دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهات المختصة - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأن جرائم المخدرات لا يتصور الاتفاق الجنائي على ارتكابها لأنها لا تتوافر إلا بإحراز المخدر أو حيازته ومع ذلك فقد دانها الحكم بالجريمتين معا وأنزل عليها عقوبة الجلب، دون أن يوضح موقفها من جريمة الاتفاق ويستظهر أركانها ومدى اطمئنانه للدليل القائم فيها، وتساند إلى أقوال الشاهد..... مع أن شهادته لا تتضمن اشتراكها في هذه الجريمة وأن أحدا من الضباط لم يشهد بأنها قد أسهمت فيها، كما عولت في إدانتها على واقعة تواجدها بالفندق وحضورها الحوار الذى جرى بين المرشدين والمتهم الأول رغم أن هذا التواجد اقتضته طبيعية عملها في خدمة المتهم الأول، وركن إلى واقعة ذهابها إلى المطار رغم أنها لا تؤدى إلى ما استخلصه منها، وعول على قول أحد المرشدين بأنها شاركت في فك لفافات المخدر من ساقه مع أن هذا القول ورد على لسان الشاهد جملة لا تخصيصا، كما لم يكشف عن مدى اطمئنان المحكمة إلى تصوير الواقعة وسلامة الدور الذى قامت به أجهزة الشرطة ومدى صحة الإجراءات التي تمت في الدعوى لضبطها وما إذا كان المخدر المضبوط هو بذاته الذى أحضره الشاهدان، كما نسب الحكم إلى الشاهد.... قوله بالتحقيقات وبالجلسة أنها أحرزت المواد المخدرة وتسلمتها من المتهم الأول ووضعتها في (الكومودينو) وهو ما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الأول والطاعنة عرضا على....... و...... السفر إلى بيروت لجلب مواد مخدرة أفيوناً لحساب الأولين وتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك ألا أن الأخيرين..... و..... أفضيا بالأمر إلى المقدم......... بإدارة مكافحة المخدرات فطلب منهما مسايرتهما في ذلك وتنفيذ الاتفاق، فسافرا إلى بيروت في 6/ 5/ 1972 وكان في وداعهما بالمطار المتهم الأول والطاعنة ثم لحق بهما المتهم الأول في بيروت في 10/ 5/ 1972 وقدم لهما أربع لفافات كبيرة من القماش وثلاثة خوابير بالونيه بداخلها جميعا مادة الافيون وخابور رابع به مادة الحشيش - قرر المتهم الأول أنها لاستعماله الشخصي - على أن يتسلم منهما المواد المخدرة عند عودتهما إلى القاهرة، فوضع كل منهما لفافة على ساقيه وخابورين على بطنه من الأمام أسفل بنطلونه، ولما وصلا إلى ميناء القاهرة الجوي وجدا المتهم الأول والطاعنة في انتظارهما واستقلوا جميعا سيارة أجرة يقودها المقدم.... واتجهوا إلى شارع عدلي وتوقفوا أمام فندق كازانوفا حيث يقيم المتهم الأول والطاعنة وبعد أن صعدوا إلى الحجرة رقم 3 وأغلقوا بابها أخذ المتهم الأول نزع لفافات المخدر المخبأة وقام بتسليمها إلى الطاعنة التي تناولتها ووضعتها بداخل (الكومودينو) الموجود بتلك الحجرة، وعندئذ طرق المقدم.... الباب ففتح له......... فبادر الضابط بتفتيش الحجرة وعثر على المواد المخدرة، وقد ثبت من التحقيقات أن زنة الأفيون المضبوط 2،810 كجرام كما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن زنة الحشيش هو (47،3جم)، وأورد الحكم على ثبوت واقعتي الاشتراك في الاتفاق الجنائي وجلب المواد المخدرة في حق المتهمين أدلة مستمدة من اقوال كل من... و.... والمقدم..... وما أسفر عنه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجنايتي الاشتراك في الاتفاق الجنائي وجلب المواد المخدرة وأعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقها، فإنه لا جدوى للطاعنة مما تثيره تعييبا للحكم في شأن جريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه على طريق الاستنتاج بما تكشف المحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وكان من المقرر أيضا أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال من عول على شهادتهم ثم عرض للقرائن التي عززت قضاءه مستخلصا في استخلاص سائغ ما رتبه عليها كاشفا عن اطمئنان المحكمة لهذه الأدلة فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص بقالة تعويله على أقوال للشاهد وردت بمحضر الجلسة جملة لا تخصيصا أو تسانده على قرائن لا تؤدى إلى ما رتبه عليها أو عدم كشفه عن مدى اطمئنان المحكمة إلى صحة تصوير الواقعة وأن المواد المخدرة التي أحضرها الشاهدان هي بذاتها المواد المضبوطة - ينحل إلى جدول موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، أما ما تثيره الطاعنة بشأن الدور الذى قام به رجال الشرطة في الدعوى والإجراءات التي اتخذوها لضبطها - باتفاقهم مع الشاهدين - فمردود بأن جريمة جلب المخدر وقعت بإرادة المتهمين وبالترتيب الذى وضعاه لها وتمت فعلا لحسابهما وأن ما اتخذه رجال الشرطة من الإجراءات لضبطهما في هذه الواقعة بعد التبليغ عنهما لم يكن بقصد التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد...... من أن المتهم الأول سلم الطاعنة لفافات المواد المخدرة فتناولتها ووضعتها في (الكومودينو) له مأخذه الصحيح من أقوال بتحقيقات النيابة، وكان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال هذا الشاهد إلى كل من محضر الجلسة وتحقيقات النيابة إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره، ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله الخطأ في الإسناد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.