الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مايو 2020

الطعن 560 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 185 ص 807

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
--------------
(185)
الطعن رقم 560 لسنة 46 القضائية
مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيه. تسبيب غير معيب".
نفي قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.
إغفال المحكمة. إيراد فحوى التحريات وما عزى إلى المتهم من إقرار بالاتجار في المخدر ودلالة كمية المخدر المضبوط. يفيد ضمنا إطراحها.
ضآلة كمية المخدر أو كبرها. أمر نسبي. تقديره. أثره. موضوعي.
--------------
إن من المقرر أن توافر قصد الاتجار في المخدر المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد لذلك المخدر، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإجراءات بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه. أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال شاهدي الإثبات وكمية المخدر قد جرت على أن المطعون ضده ممن يتجرون في المواد المخدرة فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع، وفى اغفال المحكمة التحدث عن التحريات التي أجراها الضابط والإقرار بالاتجار المعزو إلى المطعون ضده ودلالة وزن المخدر المضبوط ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغبير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و35/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم واحد المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا من جديد عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نافيا عنه قصد الاتجار استنادا إلى عدم قيام دليل في الأوراق على توافره قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدلالة ما ذكره الضابط من أن تحرياته دلت على أن المطعون ضده يمارس نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة وأنه عندما واجهه بما ضبط في جيب سترته من مخدر أقر له بأنه يحوزه بقصد الاتجار، كما التفت أيضا عن دلالة ما أورده في مدوناته من أن وزن المخدر 7 ،185 جرام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها النقيب.... قد دلت على أن المطعون ضده يحرز المخدرات فاستصدر إذنا من النيابة لضبطه وتفتيشه وانتقل صحبة الشرطي السرى ..... إلى شارع القصفي فوجده جالسا على مقعد أمام أحد المقاهي بمفرده متكئا بيده اليسرى على منضدة صغير فقام بضبطه، وإذ نهض المطعون ضده وافقا تبين وجود لفافة تحوى طربة من الحشيش كانت مختفية بجوار يده اليسرى على المنضدة وبتفتيشه عثر بالجيب الداخلي الأيمن لسترته على لفافة بداخلها ثلاث قطع من مادة الحشيش. وتبين أن وزن الحشيش المضبوط 185.7 جرام. وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده على هذه الصورة، عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الاتجار عنه بقوله "وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه يتجر في الحشيش ولا ترى المحكمة بالأوراق دليلا على توافر قصد الاتجار لدى المتهم، ولما كان مقصده من حيازة المخدر غير واضح فيتعين اعتباره حائزا بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي". وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة هذا المخدر المضبوط مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تطبيقا للمواد 1 و2 و37/ 1 - 2 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة1960 و55 و56 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه. أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال شاهدي الإثبات وكمية المخدر قد جرت على أن المطعون ضده ممن يتجرون في المواد المخدرة فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن اليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع، وفى إغفال المحكمة التحدث عن التحريات التي أجراها الضابط والإقرار بالاتجار المعزو إلى المطعون ضده ودلالة وزن المخدر المضبوط مما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 527 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 186 ص 811


جلسة أول نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
---------
(186)
الطعن رقم 527 لسنة 46 القضائية

 (1)مسئولية تقصيرية. خطأ. ضرر قتل خطأ. إصابة خطأ.
صيانة العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذى يصيب الغير عنه التقصير في الصيانة.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مسئولية مدنية. مسئولية جنائية. خطأ. قتل خطأ. إصابة خطأ.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مسئولية مدنية. خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تراخى جهة الإدارة في إخلاء عقار آيل للسقوط. وبعد صدور قرار بإخلائه. لا يعفى المالك من المسئولية.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "إخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الظاهر بالبطلان.

--------------
1 - من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير.
2 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
3 - لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره في شأن مسئولية جهة الإدارة - لجنة أعمال الهدم والبناء - عن تراخيها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء العقارين من سكانهما بالطريق الإداري بعد أن تحقق لها خطر سقوطهما، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصيه اعتباريه من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية الطاعنة طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقها.
4 - لما كان دفاع الطاعنة - بأن خطأ مهندس لجنة أعمال الهدم والبناء وخبير الدعوى المستعجلة هو وحده الذى تسبب في الحادث - هو دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية تسببت بغير قصد ولا تعمد في قتل ..... وآخرين وفى اصابة ..... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم احتياطها بأن تراخت عن صيانة وترميم العقارين المبينين بالتحقيقات وفقا للأصول الفنية وهي ملزمة بذلك إذ تقوم على إدارتهما وحراستهما مع علمها بتصدعهما وحاجتهما إلى الإصلاح من تقارير الخبرة الهندسية الأمر الذي نتج عنه انهيارهما وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة من توفى منهم. وطلبت عقابهم بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات وادعى كل من ..... و.....و..... مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح محرم بك الجزائية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وبإلزامها بأن تدفع لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطرق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانها بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية قام على أنها لم تخطر - من جانب السلطات الإدارية المختصة بالإشراف على العقارات المهددة بالسقوط - بخطورة حالة العقارين أو تنبه - من جانب أحد المستأجرين - إلى إجراء ترميمات ضرورية بهما منعا لانهيارهما حتى تقوم مسئوليتها في حالة امتناعها عن تنفيذ الترميم المكلفة به أو تراخيها في انجازه في الموعد المحدد له، وأن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث هو خطأ المهندسين وحدهم فلقد ثبت لمهندس لجنة أعمال الهدم والبناء أن العقارين مهددان بالسقوط، ومع ذلك فلم يسارعوا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بهدمهما بالطريق الإداري، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة التي أقيمت على المستأجرين لإخلائهم كان من واجبه أن ينتهى في تقريره إلى تأييد قرار اللجنة بهدمهما لا إلى ترميمهما - مما يرفع المسئولية عن الطاعنة لانتفاء ركن الخطأ في جانبها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يعرض له بما يفنده.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ركن الخطأ وأثبته في حق الطاعنة بقوله "وما كانت المتهمة قد أقرت بإدارتها للعقارين بعد أن تنازل باقي الورثة لها عن ريعهما وأنها استجابت لما انتهى إليه خبير الدعوى المستعجلة من ضرورة إجراء ترميمات بالعقارين، فقد قام علمها وتحقق بأن العقارين في حاجة إلى ترميم أوضحه خبير الدعوى المستعجلة فإذا ما قعدت عن إجراء هذا الترميم فقد قامت مسئوليتها عن الأضرار الناجمة عن انهيار العقارين، أما ما ذهب إليه التقرير الفني المقدم من الدكتور... من أن الانهيار نتيجة تحلل المعرفة وهو أمر لا تلاحظه المتهمة فمردود عليه بأنها وقد استصدرت قرارا من لجنة توجيه أعمال البناء والهدم بهدم العقارين فقد اكتشفت حالة العقارين عن علم ويقين وإلا فما الذى دعاها إلى استصدار مثل هذا القرار الذى يصدر - كما ثبت من التحقيقات - بناء على رغبة من ذوى الشأن، وكان لزاما عليها وهى على علم بحالة العقارين أن تقوم باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع سقوطهما والتي أفرغت في تقرير خبير الدعوى المستعجلة التي أقامها شقيقها - وحيث إنه متى تقرر ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت علم المتهمة بحالة العقارين وقعودها عن اتخاذ وإجراء الترميمات الكفيلة بصيانتهما حتى انهارا وأصيب وقتل المجنى عليهم فإنه يكون من المتعين عقابها بمواد الاتهام... وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف قوله "وحيث إن الثابت من تقرير خبير الدعوى المستعجلة سالفة الذكر أنه يوجد ميول بالأرضيات وأنه يجب التأكد من المجاري لأنه في غالب الأمر يوجد بها تلف تسبب في هبوط الحوائط - وحيث إن المتهمة لم تحرك ساكنا طوال مدة ستة سنوات أي في الفترة من تاريخ تقديم الخبير تقريره في 30 من مايو سنة 1965 وتاريخ انهيار المنزلين في 10 من ديسمبر سنة 1971 فلم تقم بالكشف عن المجاري أو محاولة معرفة سبب هبوط بعض الحوائط، كما أنها قامت ببعض الإصلاحات السطحية ولم تستعن بأحد الفنيين أثناء قيامها بتلك الإصلاحات - وحيث إنه ثابت من تقرير اللجنة الفنية التي ندبتها النيابة لمعاينة العقارين وإبداء سبب انهيارهما أنه يرجع إلى عدم قيام المتهمة بتنفيذ ما جاء بتقرير الخبير وعدم الاستعانة بأحد الفنيين" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعنة كانت على علم بوجود خلل في العقارين المنوط بها حراستهما وحاجتهما إلى الإصلاح - من استصدارها قرارا بهدمهما من لجنة أعمال الهدم والبناء وعلمها بما تضمنه تقرير الخبير المقدم فيها - وهو ماله أصله في الأوراق - وأنها تراخت عن صيانتهما وقعدت عن ترميمهما وفقا للأصول الفنية حتى سقطا على من فيهما - وهو ما يوفر قيام ركن الخطأ في جانبها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، - وكان لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره في شأن مسئولية جهة الإدارة - لجنة أعمال الهدم والبناء - لتراخيها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء العقارين من سكانهما بالطريق الإداري بعد إذ تحقق لها خطر سقوطهما، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية الطاعنة طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المهندس المنتدب في الدعوى المستعجلة قد أثبت في تقريره أنه عاين العقارين في أول أكتوبر سنة 1965 فوجد تشققات ببعض حوائطهما وميل وهبوط أجزاء من أسقفيهما وأن السبب الرئيسي الذى أدى إلى ذلك هو - حدوث تلف بأنابيب صرف المجاري الرئيسية الخاصة بهما والممتدة في الأرض تحتهما نتج عنه تسرب مياه الصرف إلى الأرض المقام عليها البنائين الأمر الذى كان من شأنه هبوطهما وظهور العيوب التي أسفرت عنها معاينته وأنه يمكن إصلاح العقارين إصلاحا شاملا تبلغ نفقاته 1200 جنيه ويستغرق مدة شهرين، وكان الثابت من مدونات الحكم أيضا أن تقرير اللجنة الفنية التي ندبتها النيابة لمعاينة العقارين بعد انهيارهما - والذى اطمأنت إليه المحكمة - قد جاء مؤيدا لتقرير المهندس المنتدب في الدعوى المستعجلة وموضحا أن الفحص الذى أجراه الخبير يعتبر مقبولا لتحديد حالة العقارين وأن حالتهما لم تكن تنذر بالانهيار وقت معاينته لهما وأن الترميمات التي اقترحها تعتبر مجدية لو نفذت تحت إشراف فنى من مهندس ذو خبرة خلال الثلاث سنوات التالية لتقريره وكان من شأن تنفيذها أن يمنع الانهيار، وأن ما قامت به الطاعنة من إصلاحات تعتبر سطحية وغير جوهرية ولا تمت إلى الاصلاحات والترميمات الأساسية التي كانت لازمة لحفظ العقارين من الانهيار التي اقترحها الخبير في الدعوى المستعجلة، إذ كان ذلك فان ما يثيره الطاعنة من خطأ الخبير في الدعوى المستعجلة يكون غير سديد. لما كان ذلك - وكان دفاع الطاعنة - بأن خطأ مهندس لجنة أعمال الهدم والبناء وخبير الدعوى المستعجلة هو وحده الذى تسبب في الحادث - هو دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 615 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 187 ص 817


جلسة أول نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
-------------
(187)
الطعن رقم 615 لسنة 46 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم تسبيبه. "تسبيب غير معيب".
سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت من الأوراق.
2 - اعتراف. إثبات "اعتراف. بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". "حكم تسبيبه تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة. ما دام له مأخذه من الأوراق. لها الأخذ بما تراه مطابقا للحقيقة من أقوال المتهم.
3 - إثبات "شهادة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل حكم تسبيبه " تسبيب غير معيب".
حق المحكمة أن تحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما دامت هذه لأقوال متفقة مع ما استند إليه الحكم.
4 - محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". اعذار قانونية. زنا. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.
5 ، 6 - طعن "الصفة في الطعن والمصلحة فيه". عقوبة "تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة". وصف التهمة.
5 - لا مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز. طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد مجردة من ظروف الاقتران.
6 - القياس في الأعذار القانونية غير جائز.
عذر الزوج في قتل زوجته المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات. مناطه. أن يقع القتل حال تلبسها بالزنا فحسب.
النعي على الحكم في شأن ما يثيره الطاعن من قيام عذر الاستفزاز في قتله لزوجته. عدم جدواه. طالما أوقع عليه عقوبة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد عن قتله المجنى عليها الأخرى.
المناط في تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية. لا ما يسبغ عليها من أوصاف.

---------------
 (1) سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق ولما كان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من اعترافه في تحقيقات النيابة ولا يجادل في أسباب طعنه أنه اعتراف أيضا أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليها وكان البين أيضا من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الاعتراف ولم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من اعتراف - للطاعن مستندا في ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة وأمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره في كل لا يكون قد أخطأ في الاسناد وما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
  (2)أن ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند اليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى اعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفردا عن اعترافه أمام النيابة وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق.
(3) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رئيس وحدة البحث الجنائي وشيخ الخفراء في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
(4) لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإن يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.
(6، 5) لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الاستفزاز طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ولا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقرير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذى أعطته للواقعة وأنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلى حدها الأدنى، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف الذى تكيفها به المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي تتناسب مع الواقعة ولو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما امتنع عليها ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قنا محافظتها: قتل عمدا ...... بأن طعنها عدة طعنات بآلة حادة "مطواه" في مقتل قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمدا..... بأن طعنها عدة طعنات بآلتين حادتين "مطواه وفأس" في مقتل من جسمها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها الأمر المنطبق على نص المادة 234/ 1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى - قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند - ضمن ما استند من أدلة - إلى اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة وأمام مستشار الإحالة وأورد منه وقائع تفصيلية عن ارتكاب الطاعن لجريمتي القتل العمد والظروف التي دفعته لذلك وانتوائه قتل المجنى عليهما مع أن اعتراف الطاعن بمحضر الإحالة اقتصر على أنه قتل زوجته وحماته لسوء سلوكهما دون تفصيلات للوقائع أو اعتراف منه بانتواء القتل هذا فضلا عن أن الحكم لم يورد مؤدى هذا الاعتراف بطريقة وافية، كما أحال الحكم في بيان شهادة رئيس وحدة البحث الجنائي إلى ما جاء باعتراف المتهم أمام النيابة وفى بيان شهادة شيخ الخفراء إلى ما أدلى به الشاهد..... دون أن يذكر فحوى الشهادتين هذا علاوة على أن الدفاع كان قد لاذ بوجوب تطبيق المادة 237 من قانون العقوبات في حق الطاعن لأنه إنما كان قد عمد إلى قتل زوجته حال تلبسها بجريمة الزنا مما يولد مصلحة في أعمال الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات في خصوص قتله "حماته" عمدا - دون الفقرة الثانية من المادة المذكورة وإمكان النزول إلى الحد الأدنى للعقوبة المقررة فيها - بعد أن أعملت المحكمة في حق الطاعن المادة 17 من قانون العقوبات - إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع الجوهري وأطرحه بما لا يصلح ردا - فضلا عن مخالفته صحيح القانون وكل هذا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك، وكان سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق وكان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من اعترافه في تحقيقات النيابة ولا يجادل في أسباب طعنه أنه اعترف أيضا أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليهما وكان البين أيضا من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الاعتراف ولم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من اعتراف للطاعن مستندا في ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة وأمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره في كل لا يكون قد أخطأ في الإسناد وما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى اعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفردا عن اعترافه أمام النيابة وحسبها في ذلك أن يكون للدليل الذى اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رئيس وحدة البحث الجنائي وشيخ الخفراء في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى حسبما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها أنه عندما عاد الطاعن إلى بلدته على غير موعد إثر ما سمعه عن سوء سلوك زوجته وحماته ودخل داره وجد ملابس أحد الغرباء مغسولة ومنشورة فازدادت شكوكه في مسلك المجنى عليهما، وانتابته ثورة جامحة أعدمت فيه الرؤية والهدوء الفكري ولما انتصف الليل وانفرد بالمجنى عليهما في مسكنهم صارحهما بما ضاقت به نفسه من الشك في أمرهما فما كان منهما إلا الاستخفاف به وعبرتاه بأنهما وشأنهما فيما تفعلان مما أثار حفيظته عليهما فانتوى قتلهما في الحال وتناول مدية كانت بالمنزل وتوجه إلى زوجته وطعنها في وجهها ثم اتجه إلى خالته وأمسك بها وذبحها ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم عاد إلى زوجته وأخذ يضربها هي الأخرى بذات المدية كافة أجزاء جسمها لما انثنى نصل المدية من جراء ما أنزله بها من ضربات فتناول فأسا وواصل ضربها حتى فاضت روحها، لما كان ما تقدم وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه لمدة، هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الصدد طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ولا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عندما أخذته بإلزامه تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذى أعطته للواقعة وأنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة الى حدها الأدنى، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف الذى تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات إنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة ولو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما امتنع عليها ذلك، ومن ثم فإن الطعن يكون برمته مستوجبا للرفض.

الطعن 22 لسنة 46 ق جلسة 5 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 86 ص 400

جلسة 5 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
-----------
(86)

الطعن رقم 22 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".

إغفال الحكم "الصادر بإلغاء البراءة " تفنيد ما استندت إليه محكمة أول درجة من أسباب. قصور.
(2) حجز إداري. تبديد. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم قبول رفض الحراسة. من المدين أو الحائز، إدانة من رفض قبول الحراسة. دون استظهار كونه حائزاً أو مديناً. قصور.

-----------

1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب، وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا موجبا لنقضه.
2 - أوجب الشارع لانعقاد الحجز الإداري عناصرا وشروطا مخصوصة منها وجوب أن يكون الحارس الذى ينصبه مندوب الحجز مدينا أو حائزا حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة وتسوغ بالتالي مسائلته جنائيا عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تعيين الطالب حارسا وترك المحجوزات لديه على الرغم من رفضه الحراسة وأنه ليس المدين، دون أن يستظهر أنه عين حارسا بوصفه "حائزا" للمحجوزات والادلة التي يستخلص منها ذلك، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أنها لا تطمئن إلى سلامة إجراءات الحجز التي اتخذت، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 6513 لسنة 1973 بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1972 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة لـ ..... والمحجوز عليها إداريا لصالح البنك العقاري التي لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة الحكم. وقيد استئنافها برقم 5363 لسنة 1973. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا قد دان عليه القصور، ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته لبطلان إجراءات الحجز وعدم قيامه قانونا، إذ الثابت أنه يعمل عاملا زراعيا لدى المحجوز عليها. وأنه لم يقبل أن يعين حارسا ورفض التوقيع على محضر الحجز بيد أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع مع جوهريته ولم ترد عليه بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن مندوب البنك العقاري أوقع ضد ..... حجز إداريا في 12/ 4/ 1172 على زراعة القمح المملوكة لها وعين الطاعن حارسا عليها وحدد للبيع يوم 3/ 6/ 1972 وأن مندوب الحجز توجه لمعاينتها في ذلك اليوم فلم يجدها، ومن ثم انتهى الحكم إلى ثبوت تهمة التبديد في حق الطاعن وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانته، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أورد في واقعة الدعوى أن الطاعن قد امتنع عن التوقيع على محضر الحجز ودفع ببطلان إجراءاته، وخلص هذا الحكم إلى تبرئته استنادا إلى عدم اطمئنانه إلى سلامة الإجراءات التي اتخذت، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية - إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا موجبا لنقضه، وإذ كانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها". ويجوز تعيبن المدين أو الحائز حارسا. وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين"، وكان الشارع قد أوجب لانعقاد الحجز الإداري عناصرا وشروطا مخصوصة منها وجوب أن يكون الحارس الذى ينصبه مندوب الحجز مدينا أو حائزا حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة وتسوغ بالتالي مسائلته جنائيا عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تعيين الطالب حارسا وترك المحجوزات لديه على الرغم من رفضه الحراسة وأنه ليس المدين، دون أن يستظهر أنه عين حارسا بوصفه "حائزا" للمحجوزات والأدلة التي يستخلص منها ذلك، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أنها لا تطمئن إلى سلامة إجراءات الحجز التي اتخذت فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

الطعن 11 لسنة 46 ق جلسة 4 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 84 ص 393


جلسة 4 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي.
-----------
(84)
الطعن رقم 11 لسنة 46 القضائية

 (3،2،1)شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
 (1)أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟
 (2)الوفاء بقيمة الشيك قبل استحقاقه. لا ينفى قيام الجريمة. ما دام صاحبه لم يسترده. الوفاء اللاحق. لا ينفى الجريمة.
 (3)عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفى وقوع الجريمة. حق المحكمة في إثبات وجوده بكافة طرق الإثبات.
 (4)شيك بدون رصيد. جريمة. دعوى جنائية. "تحريكها". دعوى مدنية.
تحريك الدعوى الجنائية. في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. لا يشترط شكوى المجنى عليه.
إقامة دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك - لا تأثير لها على سير الدعوى الجنائية.
 (5)باعث. شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".
الباعث على إعطاء الشيك. لا أثر له في قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.

---------------
1 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.
2 - الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان هذه الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة.
3 - عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
4 - جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التي حصرها المشرع ويتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه، ومن ثم فإن مسلك المجنى عليه ليس من شأنه أن يؤثر على السير في الدعوى أو على الحكم فيها وإذ كان المقرر أن قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها، فإن التجاء المجنى عليه إلى القضاء المدني - بفرض حصوله - لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية أو على الحكم فيها.
5 - المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 أكتوبر سنة 1973 بدائرة قسم المنيا: أعطى ..... شيكا لا يقابله رصيد قابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الأستاذ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أو في بقيمة الشيك وقبل صدور الحكم ولم يكن الشيك موجودا تحت نظر المحكمة عند الحكم، كما استصدر الدائن أمر أداء بمبلغ الشيك وبسلوكه طريق الدعوى المدنية يكون قد تنازل ضمنا عن الدعوى الجنائية وفضلا عن ذلك فإن دفاع الطاعن قام على أن الشيك صدر ضمانا لعملية مقاولة وطلب تحقيق هذا الدفاع بسماع شهود إلا أن المحكمة لم تجبه إلى مطلبه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول وكان الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان هذه الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أن المحكمة عولت في الإدانة على شهادة المجنى عليه التي اطمأن إليها وجدانها - بأن الطاعن أعطاه الشيك - وعلى ما تحقق من الاطلاع على الشيك محل الجريمة وعلى إفادة البنك بعدم وجود الرصيد، وكان الطاعن لم ينازع أمام المحكمة الاستئنافية في إصداره الشيك أو يدفع بعدم استيفاء ورقته الشروط الشكلية والموضوعية للشيك، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره دون أن يكون الشيك تحت بصر المحكمة لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وإذا كانت جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التي حصرها المشرع ويتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه فإن مسلك المجنى عليه ليس من شأنه أن يؤثر على السير في الدعوى أو على الحكم فيها وإذ كان من المقرر أن قيمة الشيك هي دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها، فإن التجاء المجنى عليه إلى القضاء المدني للمطالبة بقيمة الشيك - بفرض حصوله - لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية أو على الحكم فيها. لما كان ذلك، وكانت المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك فإن دفاع الطاعن بإصدار الشيك ضمانا لعملية مقاولة - بغرض إثارته أمام محكمة الموضوع - لا يكون منتجا، ولما كان عدم تحقيق الدفاع غير المنتج أو الرد عليه لا يعيب الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الأحد، 10 مايو 2020

الطعن 616 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 188 ص 824


جلسة أول نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
------
(188)
الطعن رقم 616 لسنة 46 القضائية

(2،1) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 (1)وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (2)التشكيك في أقوال الشهود. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(4 ،3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.

 (5)إثبات. شهود. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما عداه أساس ذلك.
 (6)جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الركن المادي في جريمة مقاومة رجال السلطة العامة. متى يتحقق؟
(7) موظفون عموميون.
كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء يدخل في أعمال الوظيفة ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وباقي أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
 4 ـ لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
5 - لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب الحكم ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها.
6 - إذ يتحقق الركن الأدبي في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 137 مكرر أ من قانون العقوبات متى توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه أو أنه يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع أداء عمل كلف بأدائه.
7 - من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية، ومن ثم فإن القول بأن الشرطيين.... و.... كانا في وقت الراحة مردود بأنهما كلفا بموافقة النقيب...... أثناء قيامه بضبط المتهم الأول. ومن ثم فقد وقع الاعتداء عليهما أثناء تأدية وظيفتها وبسببها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من: 1 - ..... و 2 - ..... (الطاعن) و3 - ... بأنهم في يومي 24 و26 يونية سنة 1971 بدائرة مركز قنا محافظتها: أولا - المتهمين جميعا: 1 - استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب...... و...... و...... ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو منعهم من تنفيذ قرار النيابة الصادر بضبط المتهم الأول وذلك بأن قبضوا على المجنى عليهم واحتجزوهم في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتعدى المتهم الثاني على الشرطي السرى ..... وأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم. 2 - قبضوا على المجنى عليهم سالفي الذكر واحتجزوهم بدون وجه حق وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - المتهم الأول أيضا - أهان بالقول على النحو المبين بالأوراق موظفا عموميا هو الملازم أول..... رئيس نقطة المحروسة أثناء تأديته لعمله وبسببه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 133/ 1 و137/ 1 مكرر أ من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث عملا بمواد الاتهام أولا - بمعاقبة...... عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه بالسجن ثلاث سنوات، ومعاقبته عن التهمة الثالثة المسندة إليه (الإهانة) بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. ثانيا - بمعاقبة...... لما أسند إليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ثالثا - ببراءة... مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه.... في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم - قد شابه فساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها وتعارضها مع ماديات الدعوى إذ جاء بأقوال الشاهدين الأول والثاني أنهما توجها إلى منزل المتهم الأول وهو ما يؤيد دفاع الطاعن في أنه لم يكن موجودا وقت الحادث الذى وقع من المتهم وحده ولم يسهم في ارتكابه كما ثبت أن إصابة الجندي ....... الذى قيل على لسان الشهود أن الطاعن عضه وحاول انتزاع سلاحه أنه أصيب بسحج في أصبعه وكان بالراحة يوم الحادث وقد أغفل الحكم الرد على التعارض بين الدليل القولي والدليل الفني هذا بالإضافة إلى أن الحكم لم يتفطن إلى أنه قد ثبت من معاينة مكان الحادث عدم وجود آثار للحجارة التي يزعم الشهود أن أهالي القرية قذفوهم بها بتربص من المتهم الأول - وفضلا عن ذلك فقد اعتمد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد الأول النقيب.... ثم اطراح هذه الأقوال في شأن المتهم الثالث الذي انتهى إلى القضاء ببراءته. وأخيرا فإن الحكم أدان الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ مكررا "أ" من قانون العقوبات دون أن يستظهر الركن المادي الواجب توافره لتطبيق أحكام هذه المادة، ومع تخلف ركن الصفة إذ كان الشرطيان السريان..... و...... في وقت الراحة إبان وقوع الحادث وبذلك يصيران وقتئذ من آحاد الناس فلا يمكن اعتبارهما موظفين عموميين، وكذلك انتفاء الركن المادي وهو المقاومة باستجابة المتهم الأول لطلب النقيب..... والملازم أول...... تناول طعام الإفطار واحتساء الشاي والتدخين والأمر الذى لا تتوافر معه أركان جريمة استعمال القوة والعنف في حق موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال الشهود والتقرير الطبي الموقع على الشرطي ...... وما تبين من وجود تمزق بفتحة جلبابه المواجهة لمكان احتفاظه بسلاحه وهى أدلة مستمدة من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وباقي أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وما ساقه من قرائن كثيرة إلى تلفيق التهمة إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ويضحى منعاه في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفال الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب الحكم ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراة المتهم الثالث لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشاهد الأول - النقيب...... في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بأقوال الشاهد في حقه والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن عرض الطاعن قد انصرف إلى منع المجنى عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم بعدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الأول ومن ثم فقد توافر في حقه الركن الأدبي لهذه الجريمة إذ يتحقق متى توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية، ومن ثم فإن القول بأن الشرطيين..... و..... كانا في وقت الراحة مردود بأنهما كلفا بموافقة النقيب...... أثناء قيامه بضبط المتهم الأول ومن ثم فقد وقع الاعتداء عليهما أثناء تأدية وظيفتها وبسببها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع المقاومة المنسوب إلى الطاعن ارتكابها وهى المساهمة في احتجاز النقيب..... وعض الشرطي .... ومحاولة انتزاع سلاحه بما يكفى لتوافر العنصر المادي للجريمة. ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الخطأ في تطبيق القانون لتخلف أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 1 مكررا "أ" من قانون العقوبات غير سليم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.