الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 مايو 2020

الطعن 620 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 189 ص 830


جلسة أول نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، والسيد شرعان.
-------------
(189)
الطعن رقم 620 لسنة 46 القضائية

1 - نقض. "نطاق الطعن". "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قصر الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها.
2 - نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". استئناف. "ميعاده". قوة الأمر المقضي.
- عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.
- تفويت الطاعن ميعاد استئناف الحكم يوصد أمامه باب الطعن بالنقض.
3 - نقض. "الصفة في الطعن والمصلحة فيه". ما لا يقبل من الأسباب.
الأصل ألا يفيد من الطعن إلا من يرفعه.
4 - محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها. استئناف. "التقرير به". دعوى مدنية. "نقض". "الصفة في الطعن والمصلحة فيه".
المسئول عن الحقوق المدنية. ليس خصما للمتهم. ولو استأنف الأخير الحكم. المسئول المدني في الاستئناف. حقيقته تدخل انضمامي إلى جانب المتهم. لا يجوز الطعن في الحكم.

--------------
1 - قصرت المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن بطريق النقض من النيابة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها.
2 - متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبول ممن صدر عليه إذ بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن. بالنقض.
3 - الأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره وذلك كله طبقا لقاعدة استقلال للطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن.
4 - لما كان الثابت من الأوراق والمفردات المنضمة أن المتهم هو الذى استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن يستأنفه المسئول عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق كافة مما يفيد تقريره باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك - خلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه فإن المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذى لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصما له بل هو متضامن معه في المسئولية المدنية ويكون قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية وهى بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقا لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن، واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقا في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الامر المقضي.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة..... بأنه بدائرة أولاد طوق محافظة سوهاج: تسبب خطأ في جرح ..... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم مراعاته التعليمات الصادرة إليه من رؤسائه بأن أوصل التيار الكهربائي للأعمدة القائم المجني عليه بطلائها قبل الموعد المحدد لذلك بالتعليمات فلامس التيار الكهربائي جسم المجني عليه وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي بتر ثلث كل من ساعديه مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 100 % وكان ذلك نتيجة إخلال المتهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول الوظيفة كملاحظ كهرباء. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم ومحافظ سوهاج بصفته متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز جرجا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) بتغريم المتهم عشرة جنيهات. (ثانيا) بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها والمصروفات ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم..... بتهمة الإصابة الخطأ وقد ادعى المجنى عليه مدنيا أمام محكمة أول درجة وطلب إلزام المتهم ومحافظ سوهاج بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية على وجه التضامن بأن يدفعا له واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فقضت في 16 فبراير سنة 1974 حضوريا (أولا) بتغريم المتهم عشرة جنيهات ثانيا: إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) بأن يدفعا متضامنين للمدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها والمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفه المتهم بتقرير في قلم كتاب المحكمة في 21 فبراير سنة 1974 ولم يستأنفه الطاعن "المسئول عن الحقوق المدنية" فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد فطعن في هذا الحكم الأخير المسؤول عن الحقوق المدنية بطريق النقض ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون لأنه ألزمه بتعويض المجنى عليه عما أصابه من ضرر بالرغم من أن المتهم ليس تابعا له، لما كان ذلك وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيا أنه صدر غير قابل للطعن فيه عادى من طرق الطعن، وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه إذ بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض وهذا من البداهة ذاتها والأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره وذلك كله طبقا لقاعدة استقلال الطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق والمفردات المنضمة أن المتهم هو الذى استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن يستأنفه المسئول عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق كافة مما يفيد تقريره باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك - خلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه فإن المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذى لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصما له بل هو متضامن معه في المسئولية المدنية ويكون قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية وهى بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقا لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن، واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم لا ينشئ - للمسؤول - حقا في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وطالما أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لم يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس له أن يتشكى منه من بعد لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية يكون غير جائز.

قانون 22 لسنة 2020 بتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958


نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر أ بتاريخ 6 /05 /2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصة , وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:
مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
)المادة الثانية (
تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:
البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
البند (12) الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.
البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
 (15)حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
 (17)تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
 (18)تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
 (20)تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , ويعمل بة من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها ,
صدر برئاسة الجمهورية يوم 13 من رمضان سنة 1441 هـ الموافق 6 مايو سنة 2020 م
عبد الفتاح السيسي

الطعن 35 لسنة 46 ق جلسة 11 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 87 ص 403


جلسة 11 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، وعادل محمد مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة.
-----------
(87)
الطعن رقم 35 لسنة 46 القضائية

(1) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية الشك في ثبوت التهمة. سندا للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) إثبات. "بوجه عام". "تسبيبه. تسبيب معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية.

-----------
1 - لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو ارتأت عدم كفاية الأدلة المسافة لإثباتها، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بتلك الأدلة عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ما أورده المتهم من أدلة للنفي.
2 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم في يوم 5 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو الشيك الخطى موضوع التهمة وذلك بأن قام بزيادة الكلمات ونسبها زورا إلى ...... (ثانيا) استعمل الورقة سالفة الذكر وهو عالم بتزويرها بأن قدمها لبنك القاهرة (ثالثا) توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق والمملوك.... وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و336 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ وذلك عن التهم الثلاث (ثانيا) بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بمصروفات الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1216 سنة 1973. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدني مصروفاتها و 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض وكذلك النيابة العامة ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهم نصب وتزوير في محرر عرفي "شيك" واستعماله ورفض الدعوى المدنية قد شابه خطأ في الاسناد أدى إلى فساد في الاستدلال، ذلك بأنه استند ضمن ما استند إليه أن الطاعن لم يف مديونيته للمطعون ضده بقيمة الشيك - مثار الاتهام ولم ينكر أنه استبدل بإيصال أمانة كان محررا لصالح هذا الأخير في حين أن الطاعن قد نفى هذه المديونية أصلا وقدم للمحكمة مستندات قاطعة بأن نتيجة تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهما تؤكد أنه هو الذى يداين المطعون ضده كما نفى في مذكرته وجود ثمة إيصال أمانة تحت يد المطعون ضده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه "وحيث إن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أثبت أن التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه - الطاعن - أسفل الشيك الخطى المؤرخ 35/ 11/ 1971 بمبلغ 2010 ج موضوع البحث هو توقيع صحيح وكان موقعا عليه أصلا على ورقة خاصة بالعمل مقطوعة، قص الفراغ الذى يعلوه، وأثبت به بيانات الشيك الحالية، وذلك بمداد سائل أزرق اللون، والتوقيع بمداد أزرق داكن اللون مقارب للون الأخضر "وحيث إن هذا الذى انتهى إليه الخبير في تقريره لا يدل بذاته على قيام المتهم - المطعون ضده - بتزوير الشيك خاصة وقد أثبت أن التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه بل إن في هذا مت يكذب المجنى عليه فيما قرره في جميع مراحل التحقيق من أن التوقيع مزور عليه ولم يصدر منه. فإذا كان ذلك، وكان في ثبوت صحة توقيع المجنى عليه على الشيك بأن ما دفع به المتهم الاتهام منذ الوهلة الأولى من أن الشيك أملاه عليه المجنى عليه وحرره بخطه في الورقة لعدم حمل المجنى عليه لدفتر الشيكات ثم قيام هذا الأخير بتوقيعه وذلك بعد أن استرد منه إيصال الامانة بذات قيمة الشيك، وهي الواقعة التي لم ينكرها المجنى عليه رغم أن المتهم قد رددها بمجرد سؤاله بالتحقيقات والمحكمة تنوه إلى أن المتهم لم يكن بحاجة إلى تزوير شيك ضد المجنى عليه، إذ له في إيصال الأمانة الذى كان يحمله بذات قيمة الشيك الضمان الكافي لسداد هذا الأخير للمبلغ الذى يداينه به وحتى لا تقوم في حقه جريمة التبديد". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو ارتأت عدم كفاية الأدلة المسافة لإثباتها، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بتلك الأدلة عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ما أورده المتهم من أدلة للنفي، وإذ كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن الطاعن قد نفى أي تعامل بينه وبين المطعون ضده يقتضى اصدار الشيك مثار الاتهام وقدم عقدا مؤرخا 6/ 11/ 1967 عن تسلم المطعون ضده كل حقوقه في الشركة، وإقرار صادرا من الأخير بالإذن للطاعن بقبض مبلغ تسع مائة وستين جنيها قيمة التأمين السابق تقديمه منه في 28/ 4/ 1966 فإن ما تساند إليه الحكم في تبرير إطراحه أقوال المجنى عليه - الطاعن - وترجيح دفاع المتهم - المطعون ضده - يخالف الثابت في الأوراق، الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تتفهم الواقعة على حقيقتها ولم تمحص أدلتها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا متعينا نقضه والإعادة في الدعويين الجنائية والمدنية على السواء بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى، ولا ينال من ذلك إيراده أسانيد أخرى لقضائه لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة.

الطعن 7 لسنة 46 ق جلسة 4 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 83 ص 389


جلسة 4 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، وعادل مرزوق، وأحمد جنينة، ويعيش رشدي.
------------
(83)
الطعن رقم 7 لسنة 46 القضائية

دفوع. "الدفع بقيام حق الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أسباب الإباحة. "حالة الدفاع الشرعي".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام سائغا. مثال لتسبيب غير سائغ في نفى قيام حالة الدفاع الشرعي.

------------
من المقرر أنه وإن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها متعلقا بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليما لا عيب فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بتعدد إصابات المجنى عليه وجسامتها وانتشارها بجسمه مع أن ذلك كله لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفا منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه وإنما يكون النظر على الوسيلة في هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه، بحيث إذا ما تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له البراءة، وإلا عوقب - إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي قد زادت على القدر الضروري - بعقوبة مخففة باعتباره معذورا. وكان الحكم - فضلا عما ما تقدم - بالرغم ما أثبته من أن دفاع الطاعن قام على أن المجنى عليه قد دخل حديقته يريد أن يرعى بها أغنامه، لم يستظهر حقيقة الواقعة وكان لزاما عليه أن يفعل إذ لو صح أن المجنى عليه رعى أغناما له بغير حق أو تركها ترعى في بستان الطاعن لكان الأخير في حالة دفاع شرعي عن المال وفقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات التي أباحت هذا الحق لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب المشار إليها أو يكون مخالفة لما نص عليه في المادتين 387/ 1 و389/ 1 و3 من هذا القانون. هذا إلى أن الحكم لم يلق بالا إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذى بدأه به المجنى عليه وهو ضربه بعصا على رأسه ودفعه في عينه مع أهمية بيان واقع الحال في ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو نفيها، وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال ويستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الحمام محافظة مطروح: ضرب ...... عمدا بعصا على رأسه وساعديه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ضرب أفضى إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه استدل على انتفاء حالة الدفاع الشرعي - التي تمسك المدافع عنه بقيامها - بتعدد إصابات المجنى عليه وجسامتها وانتشارها بجسمه مع أنه لا يشترط لقيام هذه الحالة أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه. كما أنه لم يرد على دفاع الطاعن القائم على أنه لم يضرب المجني عليه إلا ليرده عن ماله حين فوجئ به يترك ماشيته ترعى في حديقته، علاوة على دفع الاعتداء الواقع بالفعل عن نفسه بعد ما بادره المجني عليه بضربه بعصا على رأسه وبدفعه في عينه لمحاولته منع الماشية وإبعادها فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. هذا إلى خلو الحكم من بيان البادئ بالعدوان منهما مع أهمية ذلك في إثبات قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو نفيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما تمسك به المدافع عن الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي في قوله: "وحيث إنه بسؤال المتهم - الطاعن - بالتحقيقات قرر أن المجنى عليه دخل حديقته يريد أنه يرعى أغنامه ولما أراد منعه من ذلك اعتدى عليه بأن ضربه بعصا على رأسه ودفعه في عينه اليسرى وأنه رد عليه الاعتداء بأن ضربه بالعصا المضبوطة ضربة واحدة على رأسه. وكذلك إذ سئل بجلسة المحاكمة ردد هذا القول وقال أنها ضربة واحدة هي التي ضربها للمجنى عليه على رأسه. وقال الدفاع الحاضر معه أنه كان في حالة دفاع شرعي والتمس أصليا براءته واحتياطيا استعمال الرأفة" رد على ذلك بقوله: "وحيث إنه مما يكذب المتهم - الطاعن - في قوله أنه كان في حالة دفاع شرعي بتلك الضربات العديدة والتي جاوزت الخمسة وبلغت الثمان في جسم المجنى عليه والتي أثبتها تقرير الصفة التشريحية وكانت من الجسامة والشدة بحيث أنه وجد مقابل الشق الجراحي رقم (1) كسر شرخي بمقدمة أنسية الجدارية اليمنى ووجد مقابل الشق الجراحي رقم (2) كسر شرخي بمقدمة أنسية الجدارية اليسرى وقد وصل الكسر الشرخي بالجدارية اليمنى حتى العظم الضوي بالحفرة المتوسطة اليمنى بقاعدة الجمجمة وكذا وجد الكسر الشرخي بالجدارية اليسرى ممتدا حتى منتصف الحفرة المتوسطة اليسرى بالقاعدة كما أنه قد وجد كسرا متفتتا بالسلامية المشطية لكل من الإصبعين الخنصر والبنصر من اليد اليمنى مقابل الجرحين المذكورين بهما. إذا كان الأمر كذلك وكانت إصابات المجنى عليه التي كالها المتهم له قد كثرت وتعددت وكانت من الجسامة على النحو السابق فاثنتان منها بالرأس إحداهما الجدارية اليمنى والأخرى بالجدارية اليسرى وكل منهما أحدث كسرا وشرخا وصل لقاعدة الجمجمة وثالثة بالجبهة ورابعة بالساعد الأيمن وأخرى بالساعد الأيسر وكذلك بالإصبعين الخنصر والبنصر من اليد اليمنى مقابلها كسر متفتت كل ذلك ينفى حالة الدفاع الشرعي التي قال بها دفاع المتهم بل يكذب المتهم ذاته في دفاعه من أنه لم يضرب المتهم إلا ضربة واحدة على رأسه" - لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقا بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليما لا عيب فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بتعدد إصابات المجنى عليه وجسامتها وانتشارها بجسمه مع أن ذلك كله لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفا منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه وإنما يكون النظر على الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا ما تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له البراءة، وإلا عوقب - إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي قد زادت على القدر الضروري - بعقوبة مخففة باعتباره معذورا. وكان الحكم فضلا عما ما تقدم - بالرغم مما أثبته من أن دفاع الطاعن قام على أن المجنى عليه قد دخل حديقته يريد أن يرعى بها أغنامه، لم يستظهر حقيقة الواقعة وكان لزاما عليه أن يفعل إذ لو صح أن المجنى عليه رعى أغناما له بغير حق أو تركها ترعى في بستان للطاعن لكان الأخير في حالة دفاع شرعي عن المال وفقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات التي أباحت هذا الحق لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب المشار إليها أو يكون مخالفة لما نص عليه في المادتين 387/ 1 و389/ 1 و3 من هذا القانون هذا إلى أن الحكم لم يلق بالا إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذى بدأ له به المجنى عليه وهو ضربه بعصا على رأسه ودفعه في عينه مع أهمية بيان واقع الحال في ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو نفيها، وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال ويستوجب نقضه والاحالة.

الطعن 625 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 190 ص 835

جلسة أول نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، واسماعيل محمود حفيظ.
-----------
(190)
الطعن رقم 625 لسنة 46 القضائية
1) ،2 ) تبديد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 (1)اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.
العبرة بأن العقد من عقود الائتمان. هو بحقيقة الواقع.
 (2)التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى كان المودع لديه حائزا للشيء من قبل.
---------------
1 - من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانوني العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع.
2 - لا يلزم في الوديعة أن يكون التسلم حقيقا بل يكفى التسليم الاعتباري إذا كان لمودع لديه حائزا للشيء من قبل، وإذ كان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمجنى عليها يحكمها عقد الوديعة هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحا في القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بركة السبع محافظة المنوفية: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ... وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بركة السبع الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل بلا مصاريف جنائية فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد شابه فساد في الاستدلال قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يتسلم المنقولات بمقتضى عقد من عقود الأمانة فوالده هو الذى وقع على قائمة الجهاز باستلام المنقولات وأن الطاعن لم يوقع عليها إلا بصفته ضامنا فلا يسأل جنائيا عن هذه الواقعة وإن جازت مساءلته مدنيا وقد أقيمت عليه بالفعل دعوى مدنية بالمطالبة بقيمة هذه المنقولات. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه عندما توفى والد الطاعن أصبح الأخير هو المستلم الفعلي للمنقولات يستعملها طبقا لعقد ضمني جديد أبرم بينه وبين المجنى عليها وهو عقد وديعة - لا يجوز الاعتداد بهذا القول في مجال المساءلة الجنائية لأنه قائم على الافتراض الذى لا يسوغ أن تبنى عليه الأحكام. هذا فضلا عن أن المجني عليها قد أشهدت شهودا خذلوها عند سؤالهم في التحقيق ورغم ذلك فقد التفت الحكم المطعون فيه من دلالة تلك الشهادة. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها بما أورده على ثبوتها في حقه من أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها ومن عدم رد الطاعن للمنقولات موضوع الدعوى قد عرض لطبيعة العلاقة بين الطاعن والمجنى عليها بقوله "إنه وإن كان والد المتهم لم يوقع على قائمة الجهاز بما يفيد استلامه أعيار الجهاز الواردة بها وأن المتهم لم يوقع عليها إلا بصفته ضامنا إلا أن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم قد تسلم المنقولات فعلا هو ووالده باعتبار أنه الزوج ولما توفى والده أصبح المتهم وحده هو المستلم الفعلي لتلك المنقولات وهو الذى أصبح يستعملها طبقا لعقد جديد ضمني بينه وبين المجنى عليها هو عقد وديعة ولا يمكن تفسير وجود المنقولات في حيازته بعد وفاة والدة إلا بأنها أصبحت أمانة لديه هو وحده وبأنه أصبح المستلم الوحيد لها والمسئول عنها وتصبح العلاقة بينه وبين المجنى عليها ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات هو عقد الوديعة". لما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الامانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع، وكان من المقرر أيضا أنه لا يلزم في الوديعة أن يكون التسلم حقيقيا بل يكفى التسليم الاعتباري إذا كان لمودع لديه حائزا للشيء من قبل، وكان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمجنى عليها يحكمها عقد الوديعة هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحا في القانون ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض إذ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها ومتى أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق - فإن ما تخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى يدخل في نطاق سلطتها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بالتحدث في حكمها إلا من الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من إغفال المحكمة التعرض لأقوال من استشهدت بهم المجنى عليها فلم يؤيدوها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 629 لسنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 191 ص 839

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
------------
(191)
الطعن رقم 629 لسنة 46 القضائية
(1) خطف. تهديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام"
طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه اياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف. ولا تدل على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص واقعة الدعوى" حقها في تقدير الدليل". إثبات "شهادة".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها - ما دام استخلاصها سائغا.
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الادلاء بها. موضوعي.
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على الاجراءات السابقة على المحاكمة. لأول مرة أمام النقض.
(4) إثبات استعراف "شهادة".
تعرف الشاهد على المتهم. لم يرسم القانون له شكلا خاصا.
(5) تهديد. جريمة. "أركانها".
ركن التهديد. في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود. ليس له شكل خاص. توافره بحصول التهديد كتابة أو شفاهة أو بشكل رمزي.
-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين وآخرين اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل وإكراه أهله أن يدفعوا لهم مبلغا من النقود لقاء إطلاق سراحه ونفاذا لهذا الاتفاق استدرجه أحدهم إلى منزل الطاعن الأول ثم قام الطاعنان الأول والثاني باصطحابه إلى زراعة أخفياه فيها، وفى اليوم السادس توجه الطاعن الثالث إلى والد الطفل المخطوف وأخبره أنه استدل على مكانه وجاء متطوعا لإخلاء سبيله بعدما اتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية مقدارها خمسمائة جنيه لقاء ذلك - إذ كانوا قد طلبوا ألفا - وسأله عن رأيه فوافق نظرا لثقته فيه وأعطاه الفدية، وفى المساء عاد الطفل بمفرده إلى منزله. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت تماما من أي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الثالث بمرتكبي جريمة الخطف بما يساند قول الحكم باتفاقه معهم على ارتكاب هذه الجريمة وجريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دانه بهما، وكانت الأفعال التي باشرها هذا الطاعن - على النحو الوارد بالحكم - لإطلاق سراح الطفل المخطوف، من إفهام والده بتفاوضه مع الجناة على مبلغ الفدية وقبضه إياها منه، إنما هي أفعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة، كما أنها لا تصلح بذاتها - في الوقت ذاته - دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود أو على إرادة الاشتراك فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لهذا الطاعن.
2 - من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة من العقل والمنطق ولها في سبيل ذلك أن تعول في قضائها على رواية للشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولا آخر له، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه. كما أن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شيء من ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد أبديا أمام محكمة الموضوع ما يثيرانه من بطلان الاجراءات التي تولاها رجال الشرطة، ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم.
4 - من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلا خاصا.
5 - لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة بعينها - بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود المرفوعة بهما الدعوى - خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيلة التهديد في الجنحة المذكورة - المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات - مردودا بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول على مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذى حمل والد الطفل على دفعه لقاء إطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحة - إذ أن هذا الركن ليس له من شكل معين، فيستوى حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفة الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم بدائرة مركز طلما محافظة سوهاج (أولا) خطفوا بغير تحايل أو إكراه الطفل....... الذي لم يبلغ عمره ستة عشرة سنة كاملة بأن استدرجه المتهم الأول إلى منزل المتهم الثاني (الطاعن الأول) ثم قاموا بعد ذلك بإخفائه عمدا عن ذويه (ثانيا) اشتركوا مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق في تهديد.... والد المجني عليه سالف الذكر و.... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس والمال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن أتفقوا مع مجهول وحرضوه على أن يبعث بخطاب إلى المجنى عليه الثاني يهدده والمجنى عليه الأول بالقتل وبوضع النار عمدا في أحد مخازنهما إذا هما أدليا بتفصيلات أمام سلطات التحقيق عن واقعة خطف ابن المجنى عليه الأول فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض (ثالثا) حصلوا بالتهديد على إعطائهم مبلغ خمسمائة جنية مصري من.... مقابل إطلاقهم سراح ابنه بعد أن توصلوا إلى خطفه. وطلبت من مستشار الاحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و326 و327/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا لباقي المتهمين عملا بالمواد 281/ 1 و326/ 1 و32 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة كل المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية (ثانيا) بإلزام المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
أولا: بالنسبة للطاعن الثالث
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف طفل والحصول على مبلغ من النقود، قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأن الأفعال التي أسندها الحكم إليه كلها لاحقة لجريمة الخطف، منفصلة عنها، ولا تتحقق بها أركان الجريمتين اللتين دانه بهما وعلى الأخص القصد الجنائي الذى نفاه عنه والد الطفل المخطوف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين وآخرين اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل وإكراه أهله على أن يدفعوا لهم مبلغا من النقود لقاء إطلاق سراحه، ونفاذا لهذا الاتفاق استدرجه أحدهم إلى منزل الطاعن الأول ثم قام الطاعنان الأول والثاني باصطحابه إلى زراعة أخفياه فيها، وفى اليوم السادس توجه الطاعن الثالث إلى والد الطفل المخطوف وأخبره أنه استدل على مكانه وجاء متطوعا لإخلاء سبيله بعد ما اتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية مقدارها خمسمائة جنيه لقاء ذلك - إذ كانوا قد طلبوا ألفا - وسأله عن رأيه فوافق نظرا لثقته فيه وأعطاه الفدية، وفى المساء عاد الطفل بمفرده إلى منزله. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت تماما من أي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الثالث بمرتكبي جريمة الخطف بما يساند قول الحكم باتفاقه معهم على ارتكاب هذه الجريمة وجريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دانه بهما، وكانت الأفعال التي باشرها هذا الطاعن - على النحو الوارد بالحكم - لإطلاق سراح الطفل المخطوف، من إفهام والده بتفاوضه مع الجناة على مبلغ الفدية وقبضه إياها منه، إنما هي أفعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة. كما أنها لا تصلح بذاتها - في الوقت ذاته - دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود أو على إرادة الاشتراك فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لهذا الطاعن.
ثانيا: بالنسبة للطاعنين الأول والثاني
وحيث إن الطاعنين الأول والثاني ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي خطف الطفل والحصول بالتهديد على مبلغ النقود، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الاسناد وأقيم على إجراء باطل كما أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يستظهر أركان هاتين الجريمتين ولم يورد الأدلة على توافرها، كما أن المحكمة لم تستخلص صورة واقعية استخلاصا سليما إذ هى مختلفة من أساسها بدلالة تعدد روايات شاهديها - الطفل ووالده - ونفى الأخير وقوع الواقعة مرارا في بداية التحقيق. ولا حجة في قول الحكم أن الطفل وصف المسكن - الذي قيل باصطحابه إليه بعد خطفه - وأنه أرشد عنه رجال الشرطة، إذ أنهم هم الذين أوصلوه إلى هذا المسكن. ثم أن الحكم نسب إلى والد الطفل القول بأن خطاب التهديد قد وصل إليه، في حين أنه لم يقل ذلك وإنما ذكر أن هذا الخطاب أرسل إلى ابن عمه. هذا إلى بطلان الاجراءات التي تولاها رجال الشرطة - بما في ذلك تعرف الطفل على المسكن المشار إليه والقبض على الطاعنين - لأنها اتخذت في غير حالة تلبس بناء على مجرد تحريات منقبل تقديم بلاغ عن الواقعة ودون استئذان النيابة العامة في شيء من ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الاجراءات الكفيلة بمنع الطفل من رؤية الطاعنين لم تتخذ - الأمر الذى يبطل عملية العرض التي تولتها النيابة وعول عليها الحكم - كل ذلك بالإضافة إلى بطلان تحقيق النيابة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا لابتنائه على محضر باطل حرره ضابط المباحث، وإلى عدم إعلان المحكوم عليه المذكور - بالدعويين الجنائية والمدنية - إعلانا صحيحا، وإلى ما لحق الحكم من بطلان بما أثبت في ديباجته من أن الدعوى سمعت بالجلسة التي صدر فيها في حين أن الدعوى كانت قد حجزت لإصداره. وأخيرا فقد عاقب الحكم الطاعنين عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة - بما أضافه من اتفاقهما على جريمة الخطف المرفوعة بها الدعوى - ولم يستظهر وسيلة التهديد في جريمة الحصول على مبلغ النقود، أو يبين الجريمة الأشد التي قضى بالعقوبة المقررة لها تطبيقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمتي خطف الطفل والحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دان بهما الطاعنين، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة من العقل والمنطق. ولها في سبيل ذلك أن تعول في قضائها على رواية للشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولا آخر له، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه. كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شيء من ذلك أمام محكمة النقض. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استخلصت - في منطق سليم - مما اطمأنت إليه من روايات الطفل المخطوف ووالده، فضلا عن ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها؛ أن الطاعنين قد قارفا الجريمتين سالفتي البيان على النحو الذى بينته ولم تجد في اضطراب الطفل في بعض أقواله ما يمس جوهر الواقعة، ولا في نفى والده إياها في مستهل التحقيق - في الظروف التي أدى فيها شهادته - ما يغير من حقيقة وقوعها، كما لم تتشكك في سلامة إجراءات إرشاد الطفل عن المسكن الذى اصطحب إليه بعد خطفه، فإن كافة ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو - في حقيقته - أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أما محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم ببراءة الطاعنين من تهمة الاشتراك في تهديد والد الطفل وآخر كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس والمال، ومن ثم فلا مصلحة لهما في النعي عليه فيما نسبه إلى والد الطفل من قول بصدد خطاب التهديد، هذا فضلا عن أن الحكم قد وقف عند حد القول بوصول هذا الخطاب دون أن يفصح عمن وصل إليه - خلافا لقول الطاعنين - ومن ثم فلا محل لتعييبه بالخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد أبديا أمام محكمة الموضوع ما يثيرانه من بطلان الإجراءات التي تولاها رجال الشرطة، ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما نعاه المدفع عن الطاعنين على عملية العرض وأفصح عن رأيه فيه بقوله "تعرف المجنى عليه - الطفل المخطوف - على المتهمين..... - الطاعنين وآخر - في عملية عرض قانونية صحيحة لم يعتورها أي عيب كما يقول الدفاع عن المتهمين. ومما يؤيد صحة عملية العرض هذه ما أثبته السيد وكيل النائب العام المحقق من أنه كان في مكان تمكن منه من الإشراف على هذه العملية دون اتصال أي من المتهمين المذكورين بالمجنى عليه، بل ومن اعتراف المتهم..... (الطاعن الأول) بمحضر عملية العرض بأنه لم ير المجني عليه ولم يره هذا الأخير قبل التعرف عليه فضلا عن أن المجنى عليه أعطى أوصافا صحيحة لكل من المتهمين المذكورين قبل القبض عليهم بمدة طويلة ". وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلا خاصا، فلا يسوغ للطاعنين - وقد ركنت محكمة الموضوع في تكوين معتقدها إلى تعرف الطفل المخطوف عليهما في عملية العرض، ولم تتشكك في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامتها - مصادرتها في اعتقادها أو مجادلتها فيما اطمأنت إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان منها متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وإذ كانت لا توجد ثمة مصلحة للطاعنين في منعاهما ببطلان التحقيق بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا أو ببطلان إعلانه - فضلا عن عدم اتصال هذا المنعى بشخصيهما - فإنه يكون غير مقبول منهما ما يثيرانه في هذا الصدد. لما كان ذلك. وكان ما يعيبه الطاعنان على الحكم من خطأ ورد في ديباجته بشأن تاريخ الجلسة التي سمعت فيها الدعوى مردودا. (أولا) بأنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا مما لا يؤثر في سلامة الحكم، ومردودا. (ثانيا) بما هو مقرر من أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن مواضع استدلاله. لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة بعينها - بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود المرفوعة بهما الدعوى - خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيلة التهديد في الجنحة المذكورة - المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات - مردودا بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول على مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذى حمل والد الطفل المخطوف على دفعه لقاء إطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحة - إذ أن هذا الركن ليس له من شكل معين، فيستوى حصول التهديد كتبة أو شفويا أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفة الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد، هذا إلى انعدام مصلحة الطاعنين في هذا النعي ما دام الحكم قد طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليهما بالعقوبة المقررة لجناية الخطف وحدها - باعتبارها الأشد - ولا حرج عليه من بعد، إذ هو لم يشر صراحة إلى الجريمة الأشد في الجريمتين اللتين دان بهما الطاعنين لأن ذلك مفهوم ضمنا من توقيعه عقوبتها دون غيرها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته - بالنسبة لهذين الطاعنين - يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.