الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 13763 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 184 ص 1336


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وحسن عبد الباقي.
-----------------
(184)
الطعن رقم 13763 لسنة 59 القضائية

مقدم إيجار. إيجار أماكن. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. تصدرها". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إلزام المتهم في جريمة تقاضي مقدم إيجار برد ما تقاضاه كاملاً دون احتساب القدر المسموح له بتقاضيه قانوناً. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. جواز تقاضي مقدم إيجار عنها. المباني المنشأة قبل ذلك خضوعها للقانون 49 لسنة 1977.
استظهار الحكم تاريخ إنشاء المبنى. واجب. إغفال ذلك. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
مثال.

------------------
لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه منها ألف وخمسمائة جنيه تأمين والنصف الآخر على سبيل مقدم الإيجار وقد تحرر بهذه المناسبة عقد إيجار بدون تاريخ ولم تكن أعمال التشطيبات النهائية قد تمت، وتحددت القيمة الايجارية بخمسين جنيهاً شهرياً، وخلص الحكم من أقوال المجني عليه والشهود إلى ثبوت أركان هذه الجريمة في حق الطاعن واستنزل المبالغ المسموح بتقاضيها كمقدم إيجار لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 من قدر الغرامة الذي يتعين القضاء به بيد أنه أوقع عليه عقوبة الحبس وألزمه برد المبلغ كاملاً للمجني عليه دون أن يحتسب منه القدر المسموح للطاعن بتقاضيه كمقدم إيجار خلافاً لما تقضي به المادتان 24 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأن تحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه إزاء ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إجازة تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددتها بالنسبة للمباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، وكان مفاد ذلك أن المباني المنشأة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بما كان لازمه أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة، أما وإنه قد افتقر إلى هذا البيان الجوهري فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - وتعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولاً: اقتضى من المستأجر لمسكنه تأميناً يزيد على أجرة شهرين. ثانياً: وهو مؤجر لمسكن تقاضى مقدم إيجار يزيد عن الحد المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 26/ 2، 76/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالأقصر قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه عن التهمتين وعدم قبول الدعوى المدنية، استأنف المحكوم عليه ومحكمة الأقصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ على سبيل مقدم الإيجار والتأمين تزيد عن المسموح به قانوناً قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأنه أوقع عليه عقوبة الحبس على الرغم من أنها ليست من بين العقوبات المقررة لهذه الجريمة. كما قضى بإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليه وهو ما يجاوز المبالغ التي خلص الحكم إلى أحقية المجني عليه في استرداها. الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه خلال شهر فبراير 1985 تقاضى من المستأجر مبالغ تزيد عن مقدار التأمين ومقدم الإيجار المسموح بهما قانوناً وطلبت معاقبته بالمواد 1، 5، 26/ 2، 76/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاث آلاف جنيه للمجني عليه. فاستأنف الطاعن ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً وتغريمه ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك عملاً بمواد الاتهام، وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه منها ألف وخمسمائة جنيه تأمين والنصف الآخر على سبيل مقدم الإيجار وقد تحرر بهذه المناسبة عقد إيجار بدون تاريخ ولم تكن أعمال التشطيبات النهائية قد تمت، وتحددت القيمة الايجارية بخمسين جنيهاً شهرياً. وخلص الحكم من أقوال المجني عليه والشهود إلى ثبوت أركان هذه الجريمة في حق الطاعن واستنزال المبالغ المسموح بتقاضيها كمقدم إيجار لمدة سنتين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 من قدر الغرامة الذي يتعين القضاء به بيد أنه أوقع عليه عقوبة الحبس وألزمه برد المبلغ كاملاً للمجني عليه دون أن يحتسب منه القدر المسموح للطاعن بتقاضيه كمقدم إيجار خلافاً لما تقضي به المادتان 24 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأن تحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة 39/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه إزاء ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إجازة تقاضي مقدم إيجار بشروط معينة حددتها بالنسبة للمباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، وكان مفاد ذلك أن المباني المنشأة قبل هذه التاريخ تبقى خاضعة في خصوص تقاضي مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بما كان لازمه أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة، أما وأنه قد افتقر إلى هذا البيان الجوهري فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 6759 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 186 ص 1370


جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمود رضوان ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
----------------
(186)

الطعن رقم 6759 لسنة 59 القضائية

حكم "بطلانه" "سقوطه". محكمة الجنايات "سقوط أحكامها". نقض "نظره والحكم فيه".

إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

مؤدى نص المادة 395 إجراءات هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. هذا البطلان فيه معنى سقوطه. أثر ذلك: اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.


------------
لما كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطًا بسقوطه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم أولاً: سهل للآخرين تعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الجوهر المخدر سالف الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات طنطا قضت غيابياً للمطعون ضده عملاً بالمواد 1، 2، 35، 37، 38، 42/ 1، 47/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبغلق المحل (المقهى) لمدة ثلاثة أشهر.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.



المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده........ بجنايتي تسهيل تعاطي المخدر للغير وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود وأوقع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 كما أوقعت وقت عقوبة غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر وكان عليه أن يقضي بالغلق نهائياً عملاً بالمادة 47 من القانون سالف الذكر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضده...... بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبغلق المقهى لمدة ثلاثة أشهر في جنايتي تسهيل تعاطي مخدر الحشيش لباقي المتهمين وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن، أن المحكوم ضده قبض عليه وأعيدت إجراءات محاكمته وصدر الحكم حضورياً بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1990. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً، الحكم السابق صدوره فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، لما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطًا بسقوطه.

الطعن 15483 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 187 ص 1374


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة محمد عادل الشوربجي ومحمود شريف فهمي.
----------------
(187)
الطعن رقم 15483 لسنة 59 القضائية

 (1)قانون "تفسيره" "سريانه من حيث الزمان". عقوبة "تطبيقها". دستور.
العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أراضي مملوكة للدولة طبقاً لنص المادة 372 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984؟
لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
عدم نفاذ القانون. قبل نشره.
ليس للقانون الجنائي أثر رجعي. مفاد ذلك؟
(2) تعدي على أرض مملوكة للدولة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم انطباق القانون 34 لسنة 1984 لأن التنازل عن الأراضي محل الاتهام بما أقيم عليها من مبان تم قبل العمل بأحكام هذا القانون مما يجعل الواقعة غير مؤثمة قانوناً. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

--------------
1 - لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.... "، والتي دين الطاعن بمقتضاها وقد أضيفت بالقانون آنف البيان الذي صدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مارس سنة 1984 على أن يعمل به في اليوم التالي لنشره، ولما كان من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه، وليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب.
2 - لما كان دفاع الطاعن يقتضي استظهار تاريخ حصول التعدي محل الاتهام وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح بأن التعدي سابق على تاريخ صدور القانون، فإن أحكامه لا تسري على الواقعة وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 12 من إبريل سنة 1986 قام بالتعدي على أرض مملوكة للدولة وذلك بأن قام ببيعها للأشخاص الواردة أسماؤهم بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورد العقار بما عليه من مبان، استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أراضي مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قام على أن التنازل عن الأراضي محل الاتهام بما أقامه عليها من مبان قد تم قبل العمل بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1984 مما يجعل الواقعة غير مؤثمة قانوناً إلا أن الحكم التفت عن ذلك إيراداً له أو رداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم انطباق القانون رقم 34 لسنة 1984 على الواقعة المسندة إلى الطاعن لحصول التنازل عن الأراضي محل الاتهام قبل صدوره والعمل به. لما كان ذلك وكانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة...."، والتي دين الطاعن بمقتضاها وقد أضيفت بالقانون آنف البيان الذي صدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مارس سنة 1984 على أن يعمل به في اليوم التالي لنشره، ولما كان من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه، وليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب. ولما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن يقتضي استظهار تاريخ حصول التعدي محل الاتهام وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح بأن التعدي سابق على تاريخ صدور القانون، فإن أحكامه لا تسري على الواقعة وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5306 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 188 ص 1379

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجي.
------------
(188)
الطعن رقم 5306 لسنة 59 القضائية
أحداث. عقوبة "تطبيقها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توقيع عقوبة الحبس على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة. غير جائز. أساس ذلك؟
تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له. حد ذلك؟
إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الطاعن. قصور.
--------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض...... والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس" وكانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ، 2 - التسليم، 3 - الإلحاق بالتدريب المهني، 4 - الإلزام بواجبات معينة، 5 - الاختبار القضائي، 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير"، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الحبس، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض........ التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وذلك بأن أولج قضيبه بفرجها على النحو المبين بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974، ومحكمة أحداث دمياط قضت حضورياً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ، استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة هتك عرض بغير قوة أو تهديد قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه استند إلى أقوال الشهود رغم تضاربها ودون أن يورد أقوال كل منهم على حدة. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض........ والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 15/ 3، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل، فاستأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس" وكانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ، 2 - التسليم، 3 - الإلحاق بالتدريب المهني، 4 - الإلزام بواجبات معينة، 5 - الاختبار القضائي، 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الحبس ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن من الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وهو ما يتسع له وجه الطعن، ويتعين لذلك نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

الطعن 5843 لسنة 59 ق جلسة 30 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 189 ص 1385

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.
-------------
(189)
الطعن رقم 5843 لسنة 59 القضائية
 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". نيابة عامة. حكم "وصف الحكم".
حضور وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة - يجعل الحكم حضورياً.
أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة. دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد وصفته المحكمة بأنه حضوري وهو كذلك. ذلك أنه وإن كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن إلا أنها لم تستأنف الحكم الغيابي الابتدائي بل قصرت استئنافها على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، الذي كان قد عارض فيه الطاعن وحده ولم تطعن عليه النيابة العامة. ولما كان الحكم الغيابي الابتدائي قد قضى بتغريم الطاعن عشرة آلاف جنيه ومن ثم لا يكون من حق المحكمة الاستئنافية تجاوز هذا القدر من الغرامة ومن ثم فليس لها حق الحكم بحبس الطاعن، ومن ثم فإن الطاعن لدى نظر الاستئناف المرفوع من النيابة لم يكن مواجهاً إلا بالغرامة التي لا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، بما يحق معه أن يحضر عنه وكيل - كما هو واقع الدعوى المعروضة - ويكون الحكم الصادر في حقه في هذه الحالة حضورياً.
2 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عدل وصف التهمة من بناء بدون ترخيص إلى بناء غير مطابق لشروط الترخيص وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الطاعن، غير أنه لم يبين الواقعة والظروف التي وقعت ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة الأمر الذي يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل، ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وضعف رسم الترخيص وتقديم الرسوم الهندسية خلال شهر وغرامة إضافية عشرة آلاف جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه، استأنفت النيابة العامة، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتغريم المتهم مبلغ 8668.260 جنيه وضعف رسم الترخيص وقيمة الرسومات الهندسية وغرامة إضافية 8668.260 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ الغرامة الأصلية باعتبار أن التهمة بناء غير مطابق لشروط الترخيص.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
من حيث إنه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها. كما لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد وصفته المحكمة بأنه حضوري وهو كذلك. ذلك أنه وإن كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن إلا أنها لم تستأنف الحكم الغيابي الابتدائي بل قصرت استئنافها على الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، الذي كان قد عارض فيه الطاعن وحده ولم تطعن عليه النيابة العامة. ولما كان الحكم الغيابي الابتدائي قد قضى بتغريم الطاعن عشرة آلاف جنيه ومن ثم لا يكون من حق المحكمة الاستئنافية تجاوز هذا القدر من الغرامة ومن ثم فليس لها حق الحكم بحبس الطاعن، ومن ثم فإن الطاعن لدى نظر الاستئناف المرفوع من النيابة لم يكن مواجهاً إلا بالغرامة التي لا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، بما يحق معه أن يحضر عنه وكيل - كما هو واقع الدعوى المعروضة - ويكون الحكم الصادر في حقه في هذه الحالة حضورياً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وبعد أن عدل وصف التهمة إلى إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص قد اقتصر في بيان الواقعة على قوله "أن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالعقوبة الواردة بالمنطوق" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عدل وصف التهمة من بناء بدون ترخيص إلى بناء غير مطابق لشروط الترخيص وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الطاعن، غير أنه لم يبين الواقعة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة الأمر الذي يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 5131 لسنة 59 ق جلسة 31 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 190 ص 1390


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
--------------
(190)
الطعن رقم 5131 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها. المادة 310 إجراءات؟
اقتصار الحكم على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفائه في بيان الدليل بالإحالة إلى حافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية. دون كشفه عن ماهيتها ومضمونها. قصور.
 (2)قذف. بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع بحسن نية القاذف". عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موظفون عموميون.
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف والبلاغ الكاذب في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك؟
 (3)بلاغ كاذب. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة البلاغ الكاذب. شرطها: أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً كذب الوقائع التي أبلغ عنها. وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.

------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى حافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية دون أن يكشف عن ماهية هذه المستندات أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
2 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى لأن القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.
3 - من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف في حقه وأبلغ ضده كذباً، وطلب عقابه بالمواد 302، 303/ 1، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يبين الأدلة التي استند إليها في الإدانة مكتفياً بالقول أن التهمة ثابتة مما ورد بعريضة الدعوى والمستندات ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعن بحسن نيته واعتقاده بصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده الثاني وهو عضو بمجلس الشعب، بيد أن المحكمة لم تعرض في حكمها لهذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - بعد أن نقل ما أورده المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن سبه وقذف في حقه وتقدم ضده إلى السلطات ببلاغات كاذبة خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إن الاتهام المنسوب إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً أخذاً مما جاء بعريضة الدعوى والمؤيدة بحافظة المستندات المقدمة منه، ومن عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع ما ومن ثم يتعين القضاء بإدانته عملاً بمواد الاتهام وبنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى حافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية دون أن يكشف عن ماهية هذه المستندات أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى لأن القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. هذا إلى أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، وأن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه، ولذلك يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره - وإذ اقتصر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالعبارة القاصرة التي أوردها دون أن يعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية وهو دفاع جوهري لتعلقه بركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

الأحد، 19 أبريل 2020

قرار رئيس الجمهورية 82 لسنة 1984 بإنشاء مؤسسة للعمل يودع فيها معتادو الإجرام


الجريدة الرسمية في 15 مارس سنة 1984 - العدد 11

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 82 لسنة 1984
بإنشاء مؤسسة للعمل يودع فيها معتادو الإجرام

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
مادة 1 - تنشأ مؤسسة للعمل في مقر السجن رقم 2 عند الكيلو 97 على الطريق الصحراوي بوادي النطرون يودع فيها المجرمون معتادو الإجرام المحكوم عليهم طبقا للمادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 2 - لا يجوز إيداع أي شخص في مؤسسة العمل إلا بأمر كتابي موقع من السلطات المختصة بذلك قانونا ويبقى فيها إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
مادة 3 - يجب على إدارة المؤسسة قبل قبول أي شخص فيها أن تتسلم صورة من أمر الإيداع بعد التوقيع على الأصل بالاستلام، وأن ترد الأصل لمن أحضر المودع وتحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالإيداع.
مادة 4 - يجب عند دخول المودع في المؤسسة تسجيل ملخص الأمر بإيداعه في السجل العمومي للمودعين. ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المودع ثم يوقع على السجل.
مادة 5 - يجب تفتيش كل مودع عند دخوله المؤسسة ويؤخذ ما يوجد معه من أشياء لا يجوز حيازتها داخل المؤسسة كالنقود والأشياء ذات القيمة ويحتفظ له بها.
وللمودع حق التعامل مع المقصف بما لا يزيد على ثلاثين جنيها شهريا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 9، 10 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 6 - تكون ملابس المحكوم عليهم بالإيداع في المؤسسة على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الداخلية.
مادة 7 - تقوم إدارة المؤسسة بإلحاق المودع بالعمل في مجال إحدى الصناعات أو الحرف التي يحتاجها المجتمع والتي تشجع المودع على عدم العودة إلى الانحراف وتدر عليه عائدا مجزيا.
مادة 8 - تشكل لجنة برئاسة مدير المؤسسة أو من ينوب عنه وعضوية الأخصائي الاجتماعي والمهندس الفني المختص والطبيب والواعظ وكذلك المشرف على التدريب تتولى تحديد درجة إجادة المودع إحدى الصناعات أو الأعمال ومدى حاجته إلى التدريب على العمل الذى يلحق به بما يتناسب مع قدراته ومهاراته وميوله وحالته الصحية والاجتماعية بعد الاطلاع على ملفه وفحص حالته وتحديد العمل الذى يلحق به.
وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل أسبوع وتحرر بإجراءاتها محضرا تدون به نتيجة أعمالها.
مادة 9 - تقوم إدارة المؤسسة بتدريب وتأهيل المودعين الذين تقرر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلحاقهم بالتدريب. ويكون التدريب لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر. وبعد انتهاء مدة التدريب يعرض المودع على اللجنة المشار إليها لتقرير صلاحيته للعمل أو مد فترة تدريبه.
مادة 10 - إذا أمضى المودع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل الذى ألحق به ثم تبين للمشرف الفني المختص عدم قيامه بهذا العمل على الوجه المرضى يعرض أمره بمذكرة على المشرف على الأقسام الصناعية بالمؤسسة ليحيله إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث حالته والتعرف على الأسباب التي أدت به إلى ذلك والعمل على تلافيها بالاشتراك مع إدارة المؤسسة أو إعادة عرضه على اللجنة المشار إليها للنظر في إلحاقه بعمل آخر مناسب له.
مادة 11 - تحدد اللجنة المشار إليها الأجر الذى يتقاضاه المودع بمبلغ لا يقل عن خمسة وعشرين قرشا يوميا.
مادة 12 - لا يجوز تشغيل المودعين بالمؤسسة في أيام الجمع والأعياد الرسمية التي تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية إلا في الخدمات الضرورية كالمطبخ والفرن وغلايات البخار وما إلى ذلك.
كذلك لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أيام أعيادهم الدينية إلا في الخدمات الضرورية المشار إليها.
مادة 13 - تقوم إدارة المؤسسة بتعليم المودعين بها مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة الإيداع، وذلك على ضوء البرامج التي تعد بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.
مادة 14 - تنشأ بالمؤسسة مكتبة للمودعين، تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية وذلك لتشجيع المودعين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، ويجوز للمودعين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات.
وعلى إدارة المؤسسة أن تشجع المودعين بها على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار لمن يكون لديه الرغبة منهم في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان المقررة لها.
مادة 15 - يقسم المودعون بالمؤسسة إلى مجموعات لا تزيد كل منها على خمسين، ويتولى أحد الأخصائيين الإشراف عليهم اجتماعيا وبحث حالاتهم، ويقوم بالاتصال بمديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات للعمل على رعاية أسرهم اجتماعيا وإخطارها قبل الإفراج عنهم بشهرين على الأقل لرعايتهم في الخارج ومساعدتهم على إيجاد عمل شريف لهم.
مادة 16 - يكون بالمؤسسة طبيب مقيم أو أكثر يناط به الأعمال الصحية.
مادة 17 - إذا تبين لإدارة المؤسسة أن المودع مصاب بخلل في قواه العقلية عرضت أمره على الطبيب ليتولى فحصه فإذا قرر أن حالته تستوجب إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته فعليه أن يتقدم بالتقرير الطبي إلى إدارة المؤسسة لتقوم بإرساله مع الحرس المناسب إلى المستشفى مع إخطار مصلحة الأمن العام بذلك.
فإذا اتضح اختلال قواه العقلية ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام بذلك ليصدر أمرا بإيداعه فيها حتى يبرأ.
وعند شفاء المحكوم عليه تبلغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك ليصدر أمرا بإعادته إلى المؤسسة.
وتحسب المدة التي قضاها في المستشفى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 18 - كل مودع بالمؤسسة يتبين لطبيب المؤسسة أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير المؤسسة للنظر في أمر الإفراج عنه بعد عرضه على لجنة طبية تشكل لهذا الغرض يشترك فيها الطبيب الشرعي.
وينفذ قرار الإفراج بعد موافقة النائب العام وتخطر به جهة الإدارة والنيابة العامة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب من المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل شهرين وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى المؤسسة لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء امر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير المؤسسة ندب الطبيب الموجود بها والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رأى وجها لذلك.
وإذا تبين من الفحص الذى يجريه الطبيبان المذكور أن الأسباب الصحية التى دعت إلى الإفراج عنه قد زالت، يعاد المودع الذى أفرج عنه إلى المؤسسة بأمر النائب العام لاستيفاء باقي مدة الإيداع المحكوم بها عليه. كما يجوز إعادته بأمر النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتحسب المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج المؤسسة من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 52، 53 من قانون العقوبات.
مادة 19 - إذا بلغت حالة المودع درجة الخطورة وجب على إدارة المؤسسة أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفى المودع يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسليمها، فإذا رغبوا في نقل الجثة إلى بلدهم تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المودع أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته أودعت أقرب مكان إلى المؤسسة معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية، وذلك بعد استئذان النيابة العامة.
مادة 20لكل مودع في المؤسسة الحق في التراسل وتلقى ما يرد له من خطابات.
مادة 21لذوى المودع بعد مضى شهر من إيداعه بالمؤسسة الحق في زيارته مرة كل شهر ولا تجوز الزيارة التالية إلا بعد مرور شهر على الزيارة السابقة.
مادة 22 - الجزاءات التي يجوز توقيعها على المودعين المؤسسة هي:
1 - الإنذار.
2 - الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويترتب على هذا الجزاء الحرمان من إرسال خطابات خلال هذه المدة والحرمان من الزيارة التي يحل موعدها خلال مدة الحجز.
3 - الجلد بما لا يزيد على 36 جلدة طبقا لقانون تنظيم السجون ولوائحه، وذلك في حالتي التمرد الجماعي والاعتداء على الموظفين المنوط بهم حفظ النظام في المؤسسة فقط.
ويترتب على هذا الجزاء الحرمان من إرسال الخطابات خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تنفيذه وكذلك الحرمان من الزيارة التي يحل موعدها خلال هذه المدة.
مادة 23 - يفرج عن المودع بالمؤسسة فور صدور الأمر بالإفراج عنه من الجهة المختصة ويكون الإفراج خلال اليوم التالي لصدور قرار الإفراج أو انتهاء الحد الأقصى للمدة المنصوص عليها بالمادتين 52، 53 المعدلتين بالقانون رقم 59 لسنة 1970
مادة 24 - تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام الواردة في القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 25 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية في 27 جمادى الأولى سنة 1404 (29 فبراير سنة 1984)