الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 أبريل 2020

الطعن 5976 لسنة 58 ق جلسة 11/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 198 ص 1303


جلسة 11 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وسيمر أنيس.
---------------
(198)
الطعن رقم 5976 لسنة 58 القضائية

 (1)استيلاء على أموال أميرية. تزوير "تزوير أوراق رسمية". اشتراك. حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام في المواد الجنائية على الجزم واليقين.
بيانات حكم الإدانة؟ المقصود من عبارة "بيان الواقعة" الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام.
إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التي قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل في هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التي تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي استند إليه الحكم في الإدانة. قصور.
(2) عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". عزل. تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إدانة الطاعنين بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام ومعاملتهم بالرأفة والقضاء عليهم بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية. يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها. المادة 44 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
القصور في التسبيب - له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

-------------------
1 - لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم...... ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة أو الاشتراك فيها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إذا أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع - الطاعن الثالث - فاتورة على بياض وقيام الأخير بتحديد سعر معين بها أو مجرد كونهم كانوا يعملون سوياً بشركة...... لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون - وكان استناد الحكم إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المتهم الرابع....... - الطاعن الثالث - هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد الخاصين بكل من......، ....... وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الأول المؤرخة........ وعبارة استلمت الأصل وسيتم التوريد يوم الاثنين دون أن يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد سالفي الذكر أو بالفاتورة المؤرخة...... وعلاقة ذلك كله بالجريمة المسندة إلى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً. بما يستوجب نقضه. والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعنون في طعنهم.
2 - لما كان صحيحاً ما ذهبت إليه النيابة العامة في طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على الطاعنين إعمالاً للمادة 27 من قانون العقوبات فضلاً عن أنه قضى بتغريم كل متهم من المحكوم عليه مبلغ 5285.800 جنيهاً مع أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية التي كان يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها إعمالاً للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه. فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه لا يكون للتصحيح محل، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما.......، ........


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -..... 2 -..... 3 -..... 4 -...... 5 -...... بأنهم.
أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع: بصفتهم موظفين عموميين (الأول مراقب عام الحدائق والثاني والثالث مهندسين زراعيين بحدائق...... والرابع مهندس زراعي بشركة...... إحدى وحدات القطاع العام) سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على مبلغ 5285.800 جنيهاً (خمسة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين جنيهاً وثمانمائة مليماً) المملوكة لحي...... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير والاستعمال موضوع التهمة الثانية والثالثة والرابعة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ثانياً: المتهمون الأول والثاني والثالث: بصفتهم السابقة ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي هو محضر لجنة الفحص المؤرخ....... حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة مطابقة النباتات الموردة للمواصفات بنسبة مائة في المائة.
ثالثاً: المتهم الرابع: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو عرض الأسعار الخاص بالمورد...... بزيادة كلمات بأن جعل قيمة الوحدة من نبات الفيكس 13.5 جنيهاً بدلاً من 3 جنيهات (ثلاثة عشر ونصف جنيهاً بدلاً من ثلاث جنيهات) وقام بتحرير القيمة الأولى كتابة على العرض.
رابعاً: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع: استعملوا المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدموها إلى إدارة النقود والمشتريات بحي....... مع علمهم بتزويرها.
خامساً: المتهم الخامس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السابقين في ارتكاب الجريمة الأولى بأن اتفق معهم على ذلك وساعدهم بأن أمد المتهم الرابع بفاتورة على بياض تحمل اسمه لتحرير السعر المتفق عليه بينهم جميعاً كما قام بصرف قيمة النباتات الموردة بالسعر المغالى فيه بالشيك رقم...... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 -3، 41/ 1، 113/ 1 - 2، 118 مكرراً/ أ، 119 مكرراً/ أ، هـ، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 32/ 2، 17، 55/ 1، 56/ 1 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الخمسة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومائتين وخمسة وثمانين جنيهاً وثمانمائة مليماً ويعزل كل من الأربعة الأول من وظيفتهم عما هو منسوب إليهم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون...... و...... و...... - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى شركات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وقد جاءت أسبابه مبهمة مجملة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة - فضلاً عن أنه لم يبين كيف أن الطاعنين سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على مال للدولة وكيفية قيامه بذلك ومدى اختصاص الطاعنين الأول والثاني بتحرير المحررات المزورة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه في خلال الفترة من 30/ 8/ 1983 إلى 5/ 12/ 1983 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية. 1 - سهل كل من المتهمين....... - مراقب عام حدائق بحي....... و........ المهندسين الزراعيين بالحي - و........ المهندس الزراعي بشركة....... وهي إحدى وحدات القطاع العام - بصفتهم موظفين عموميين - لـ...... الاستيلاء على مبلغ 5285.800 جنيهاً - والمملوك لحي........ 2 - وذلك بأن قام كل من الأول والثاني والثالث....... و...... و...... بصفتهم سالفة الذكر بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر لجنة الفحص المؤرخ...... حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - مع علمهم بذلك - بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة مطابقة النباتات الموردة للمواصفات والشروط بنسبة مائة في المائة كما قام المتهم الرابع....... في الزمان والمكان سالف الذكر بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عرض الأسعار الخاص بالمورد...... بزيادة كلمات بأن جعل - قيمة الوحدة في نبات الفيكس 13.5 ج (ثلاثة عشر جنيهاً ونصف جنيه) بدلاً من 3 ج (ثلاثة جنيهات) وقام بتحرير القيمة الأولى عن هذا العرض. 4 - ثم قام المتهمون الأربعة سالفي الذكر باستعمال المحررين الرسميين المزورين آنفى البيان بأن قدموها إلى إدارة العقود والمشتريات بحي..... مع علمهم بتزويرها 5 - ثم قام المتهم الخامس....... بالاشتراك مع المتهمين الأربعة الأول السابق ذكرهم - بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ المذكور وقدره 5285.00 ج المملوك لحي..... بأن اتفق معهم على ذلك وساعدهم بأن أمد المتهم الرابع....... - المهندس الزراعي بشركة...... بفاتورة على بياض تحمل اسمه لتحرير السعر المتفق عليه بينهم جميعاً. كما قام بصرف قيمة النباتات الموردة بالسعر المغالى فيه بالشيك رقم..... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة". واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال كل من العقيد...... - رئيس مباحث شرطة المرافق - واللواء...... - رئيس حي........ - والدكتور...... والدكتور...... والمهندس الزراعي...... و...... وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكتاب بنك القاهرة المؤرخ...... وما قرره المتهمان الثاني والخامس بالتحقيقات - كما حصل الحكم أقوال كل من العقيد...... - واللواء...... بما مجمله أنه بمراجعة عدد من الأسعار والفواتير المقدمة عن عملية تشجير وتزين الحي تبين أن الأسعار التي تم التعاقد عليها تزيد بنسبة 80% من الأسعار المقدمة وأن هناك تلاعباً في عرض الأسعار المقدم من...... وتم تعديل ثمن الوحدة من 3 ج إلى 13.5 ج. وحصل أقوال كل من الدكتور....... والدكتور...... بما مؤداه أن النباتات الموردة مخالفة للمواصفات المطلوب وأن سعر الوحدة من 180 ج، 220 ج، وحصل أقوال...... بأن المتهم الرابع طلب من الشاهد المذكور عرض أسعار عن نبات الفيكس فلسمه عرضاً ثابت به أن سعر الوحدة 3 ج. وحصل أقوال..... بما مجمله أن المتهم الرابع طلب منه عرض الأسعار عن نبات الفيكس وأورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في قوله "وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المتهم الرابع...... هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد الخاصين بكل من...... و....... وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الأول المؤرخة...... وعبارة استلمت الأصل وسيتم التوريد يوم الاثنين". وحصل الحكم أقوال المتهم الثاني بما مؤداه أن المتهم الأول أرسله مع المتهم الرابع إلى القاهرة لإحضار النباتات وأن هناك علاقة تربط بين المتهمين إذ كان يعملان بشركة...... وأورد الحكم أن المتهم الخامس قرر في التحقيقات أن المتهمين الأول والرابع حضرا إليه وتسلم منه الأخير فاتورة على بياض هي الموجودة بحي وسط..... لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم...... ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة أو الاشتراك فيها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إذا ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع - الطاعن الثالث - فاتورة على بياض وقيام الأخير بتحديد سعر معين بها أو مجرد كونهم كانوا يعملون سوياً بشركة...... لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون - وكان استناد الحكم إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المتهم الرابع...... - الطاعن الثالث - هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد الخاصين بكل من......، ...... وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الأول المؤرخة...... وعبارة استلمت الأصل وسيتم التوريد يوم الاثنين دون أن يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد سالفي الذكر أو بالفاتورة المؤرخة..... وعلاقة ذلك كله بالجريمة المسندة إلى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً. بما يستوجب نقضه. والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعنون في طعنهم. لما كان ذلك، ولئن كان صحيحا ما ذهبت إليه النيابة العامة في طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على الطاعنين إعمالاً للمادة 27 من قانون العقوبات فضلاً عن أنه قضى بتغريم كل متهم من المحكوم عليه مبلغ 5285.800 جنيهاً مع أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية التي كان يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها إعمالاً للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه. فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه لا يكون للتصحيح محل، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما.....، ......

طلب بيان الجهة المختصة بدعاوى استحقاق معاش نقابة المحامين طلب إفتاء لم تخول المحكمة الدستورية العليا بإصدارها .


الدعوى رقم 8 لسنة 40 قضائية " تنازع " جلسة 7 / 3/ 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 40 قضائية " تنازع ".
المقامة من
نقيـــــــب المحامـــــين
ضــــــد
1- خديجة حلمى راغب
2- مراد شكـــــرى تادرس
3- الهادى السيد على النجار، عن نفسه، وبصفته ولى طبيعي عن أولاده القصر/ أحمد، ومحمود، وأسامة
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 2018، أودع نقيب المحامين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بأولوية تنفيــــذ الحكم الصادر من محكمة جنـوب القاهـرة الابتدائيــة، في الدعــوى رقــــم 2611 لسنة 2016 مدنى كلى، الذى صار نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف. ثانيًّا:    وعلى وجه العموم، الحكم بتحديد الجهة المختصة بدعاوى استحقاق المعاش وفقًا لنص المادة (217) من قانون المحاماة، لأن الأصل انعقاد الاختصاص لمجلس النقابة وحده دون غيره، على نحو ما ورد بالحكم المشار إليه في البند السابق. ثالثًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51015 لسنة 67 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/4/2016. رابعًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليا.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، أودع خلاله المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات.

المحكمـــــة

      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن نقيب المحامين أقام دعواه المعروضة، بهدف تقرير اختصاص مجلس نقابة المحامين، وحده دون غيره، بالفصل في التظلمات المقدمة لصرف المعاشات المستحقة للمحامين أو ذويهم، إعمالاً لنص المادة (217) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وهو ما يستدعى الحكم بأولوية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعدم اختصاص، أو عدم قبول الدعوى إعمالاً للنص المشار إليه، وعدم الاعتداد بالأحكام التى فصلت في موضوع منازعات طلب المعاش، سواء بالقبول أو بالرفض. وقد تضمنت صحيفة الدعوى المعروضة، واشتملت حافظة المستندات المرفقة بها عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، على الأحكام الآتية:
      الحكم الأول: صـادر في الدعـوى رقـم 51015 لسنة 67 قضائيــة، من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بجلسة 24/4/2016، بإجابة طلب المدعى عليها الأولى – في الدعوى المعروضة – وأخرى، بصرف معاش مورثهما عبدالموجود أحمد عبد الموجود عطية، الذى كان يزاول مهنة المحاماة حتى وفاته بتاريخ 10/12/2004. وقد ورد في صحيفة الدعوى المعروضة، أنه تم تقديم التماس إعادة نظر عن ذلك الحكم، كما تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 2780 لسنة 71 قضائية عليا. وقد انطوت حافظة المستندات المودعة مع صحيفة الدعوى على شهادة ببيانات الحكم المشار إليه. وبطلب المدعى عدم الاعتداد بذلك الحكم.
      الحكم الثانى: صــادر في الدعوى رقـم 17802 لسنة 59 قضائيـة، من محكمة القضـاء الإداري، بجلســة 4/3/2012، برفض الدعــــوى المقامــــة مــــن المدعى عليه الثانى – في الدعوى المعروضة – بطلب صرف معاش نقابى له حتى تاريخ توقفه عن مزاولة مهنة المحاماه. وتأسس حكم الرفض على عدم ثبوت مزاولته المهنة. وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، بموجب حكمها الصادر بجلسة 18/2/2017، في الطعن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليـــا. وقد انطوت حافظة المستندات المودعة مع صحيفة الدعوى المعروضة على صورة طبق الأصل من حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه. وبطلب المدعى عدم الاعتداد بذلك الحكم.
      الحكم الثالث: في الدعوى رقم 2611 لسنة 2016 مدنى كلى، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، المقامة من المدعى عليه الثالث في الدعوى المعروضة، وآخرين، بطلب صرف المعاش المستحق لهم، بعد وفاة مورثتهم نهى محمد عبدالمنعم، التى كانت تزاول مهنة المحاماه حتى وفاتها بتاريخ 17/3/2009. قضت المحكمة، بجلسة 31/1/2017، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان، على سند من أن المادتين (207، 217/1) من قانون المحاماه المشار إليه، توجب أولتهما تقديم طلب ابتداء إلى اللجنة المختصة بنقابة المحامين لصرف المعاش، وناطت ثانيتهما بمجلس النقابة الفصل في التظلمات من قرارات تلك اللجنة. وقد جاءت صحيفة الدعوى المعروضة خلوًا من أى بيان عن تلك الدعوى، سوى ما ورد بالطلبات الختامية من الاعتداد بالحكم الصادر فيها. وقد اشتملت حافظة مستندات المدعى المودعة مع صحيفة الدعوى، على صورة طبق الأصل من ذلك الحكم، وشهادة من محكمة استئناف القاهرة، تفيد عدم الطعن عليه بالاستئناف، من تاريخ صدوره حتى 19/2/2018.



      الحكم الرابع: في الدعوى رقم 240 لسنة 2010 مدنى كلى، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، المقامة من أرملة المرحوم سامح فرج محمد شرف، عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتيها منه، ندى ونادين، بطلب صرف معاش لهم عن مورثهم، الذى كان يزاول مهنة المحاماه حتى وفاته بتاريخ 3/12/2008. قضت المحكمة بجلسة 31/3/2010 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم طلب لنقابة المحامين لصرف المعــــاش، إعمالاً لنص المادة (217) من قانون المحاماه المشار إليه، وقد أُلغى هذا الحكـــــــم، بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 14534 لسنة 127 قضائية، بجلسة 8/2/2012، من محكمة استئناف القاهرة، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها، وذلك على سند من أن المادة (217) من قانون المحاماه لم تسلب حق ذوى الشأن في اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة بطريق الدعوى. وبعد إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، قضت فيها بجلسة 24/9/2014، برفضها، لعدم ثبوت مزاولة المورث للمهنة حتى تاريخ وفاته. فطعنت المدعية، في تلك الدعوى، على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 10469 لسنة 131 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وقضت فيه بجلسة 3/6/2015، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجـــددًا بإلزام النقابة بصـــرف معـــاش لها، عن نفسها وبصفتها، اعتبارًا من تاريخ وفاة مورثها. ولم تشتمل حافظة المستندات المودعة مع صحيفة الدعوى المعروضة لأى من الأحكام المشار إليها.



      الحكم الخامس: في الدعـــــوى رقـــــم 2005 لسنة 2014 مدنــــــــــى كلــــــــــى، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، المقامة من حسين محمدي مرسى البلاط، ضد نقيب المحامين، بطلب صرف المعاش المستحق له عن نجله (أنور) الذى كان يزاول مهنة المحاماة حتى وفاته بتاريخ 11/8/2013. قضت المحكمة بجلسة 31/12/2014، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن المادة (217) من قانون المحاماة، أوجبت تقديم ذلك الطلب لنقابة المحامين. وقد صار هذا الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه. وقد خلت حافظة مستندات المدعى من إرفاق أي مستندات عن تلك الدعوى.
      وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعاوى، هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، محددًا نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها، مُستظهرة حقيقة أبعادها، مستلهمة معانى عباراتها، غير مقيدة بمبانيها. متى كان ذلك، فإن حقيقة الطلبات الختامية التي أوردها نقيب المحامين في صحيفة الدعوى المعروضة – عدا الطلب الثاني – في وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، وعلى ما أفصحت عنه صحيفتهـــا صراحـــةً، تنصـــرف إلى طلب الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بجلسة 31/1/2017، في الدعوى رقم 2611 لسنة 2016 مدنى كلى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، في الدعوى رقم 51015 لسنة 67 قضائية، بجلسة 24/4/2016، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليا، بجلسة 18/2/2017. ومن ثم، تلتفت المحكمة عما تضمنته صحيفة الدعــــــــوى المعروضة بشأن الحكمين الرابع والخامس آنفى الذكر، لعدم إيرادها ضمن الطلبات الختاميــة في الدعــــوى المعروضة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخــــر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل في النزاع، وأحقهما – تبعًا لذلك – بالتنفيذ، فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين، الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، أن يكون هذا التناقض واقعًا في مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا ويتعذر التوفيق بينهما.



وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين – في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – تقتضى وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فيها. بيد أن وحدة الموضوع لا تفيد بالضـــــرورة تناقضهمـــــا فيمـــــا فصلا فيه، كما أن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزومًا على تعـــــذر تنفيذهما معًا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها – عندئذ – أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا من عدمه.



      وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن أحد حدى التناقض المعروض يتمثل في الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في الدعوى رقم 2611 لسنة 2016 مدنى كلى، بجلسة 31/1/2017، بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعى عليه الثالث عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القُصر، بطلب صرف معاش شهرى من نقابة المحامين، عن زوجته وأم أولاده، التى كانت تزاول مهنة المحاماه حتى وفاتها بتاريخ 17/3/2009، وأسست المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى، لرفعها قبل الآوان، لعدم تقديم طلب صرف المعاش – ابتداء – إلى نقابة المحامين، بالمخالفة لنصى المادتين (207، 217/1) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. حال أن الحد الثانى للتناقض، يتمثل في حكمين صادرين من محاكم مجلس الدولة، أولهما صادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، في الدعوى رقم 51015 لسنة 67 قضائية، بجلسة 24/4/2016، بإجابة طلب المدعى عليها الأولى، وأخرى، بصرف معاش شهرى لهما من النقابة عن مورثهما عبدالموجود أحمد عبدالموجود عطية، الذى كان يزاول مهنة المحاماه حتى وفاته بتاريخ 10/12/2004. وثانيهما صادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 18/2/2017، برفض الطعـــــــــــن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليا، المقام من المدعى عليه الثانى، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 4/3/2012، برفض دعواه رقم 17802 لسنة 59 قضائية، بطلب صرف معاش له من النقابة، وتأسس حكم الرفض على عدم ثبوت مزاولته مهنة المحاماه.
      وحيث إنه يتبين من الأحكام الثلاثة المشار إليها، أنها صدرت في دعاوى مستقل كل منها عن الأخرى، في خصوص اسم طالب المعاش النقابى، وسبب استحقاق المعاش، فورد كل منها على محل يختلف عن محل الدعويين الأخريين، الأمـــــر الذى يتصـــــور معه تنفيذ كـل منها، دون تعارض مـع هذين الحكمين، مما ينتفى معه مناط قبول دعوى فض التناقض المعروضة.
      وحيث إنه عن الطلب الثاني للمدعى ، ببيان الجهة المختصة بدعاوى استحقاق معاش نقابة المحامين، وفقًا لنص المادة (217) من قانون المحاماة المشـار إليه، الذى يرى المدعى انعقاد الاختصاص بشأنـــــه لمجلس النقابة وحـــــده دون غيره، فإن هــذا الطلب، بحسب حقيقته ومرمـــــاه، لا يعـــــدو أن يكون طلـــــب إفتـــــاء من المحكمة الدستوريـة العليا، لم يخولهــا قانونهـــــا إصدارها، مما لزامه – أيضًا – الحكم بعدم قبول هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

هيئات التحكيم بوزارة العدل هيئات ذات اختصاص قضائي


الدعوى رقم 3 لسنة 35 ق " تنازع " جلسة 7 / 3 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل            نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع       أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 35 قضائية " تنازع ".
المقامة من
رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـر العــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى


الإجراءات
      بتاريخ الخامس والعشرين من مارس سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد جهة القضاء الإدارى كجهة مختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة القضاء الإدارى في الدعوى 13618 لسنة 62 قضائية.


      وقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى عليهم الثلاثة الأول مذكرة، فوضت فيها الرأى إلى المحكمة.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها الرابعة، تقدمت بتاريخ 24/10/1991، بطلب إلى الهيئة المدعية؛ لتخصيص مساحة 20000 م2 (عشرون ألف متر)، على الطريق الدائرى، في المسافة الواقعة بين طريق السويس والمعادى، لإنشاء وتركيب محطة خلط خرسانة مركزية، وبتاريخ 5/1/1992 تمت الموافقة على طلب الشركة ، بعد أن أقر رئيس الإدارة المركزية للتخطيط وإعداد المشروعات، بأنه لا مانع من الناحية الفنية من إقامة هذا المشروع على القطع أرقام (10، 12، 14)، دون التزام الهيئة بتوصيل المرافــــــق. وإذ رأت الهيئة المدعيــــــة، أن الشركــــــة لم تمتثل للشروط، الواردة بالمادتين (16، 17) من اللائحة العقارية، فقد أصدرت قرارًا بإلغاء التخصيص، فضلاً عن إزالة المنشآت التى أقامتها الشركة. الأمر الذى حدا بتلك الشركة، إلى إقامة الدعوى رقم 2016 لسنة 2004 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد الهيئة المدعية، طالبةً للحكم بصفة مستعجلة: بوقف أعمال هدم المنشآت التى أقامتها الشركة، وندب خبير في الدعوى لحصر المبانى التـى تمت إزالتها، وبيان قيمة التلفيات المترتبة على الإزالة، وفى الموضوع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الذى حرر على أثر التخصيص الذى أجرته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.    وبجلسة 29/3/2007، قضت المحكمة، في شأن الطلب المستعجل بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظره، وإحالته إلى مجلس الدولة للاختصاص، وفى الطلب الموضوعى بعدم قبوله شكلاً، لإقامته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. وقيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برقم 13618 لسنة 62 قضائية. وبجلسة 29/7/2009 قضت " بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل "، تأسيسًا على أن الشركة المدعية إحدى شركات القطاع العام التابعة لهيئة قناة السويس، حال كون الطرف الثانى في المنازعة هو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لهذه الهيئة، وهما من الجهات الإدارية بالدولة، ومن ثم يكون السبيل لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، هو اللجوء لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وقُيدت الدعوى بمكتب التحكيم بوزارة العدل برقم 2 لسنة 2012 إدارى، وتم تشكيل هيئة تحكيم لنظرها بالقرار الوزارى رقم 2 لسنة 2012. وبجلسة 4/4/2013، قررت تلك الهيئة وقف نظر طلب التحكيم تعليقًا، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعروضة.



وإزاء ما تقدم، أقامت الهيئة المدعية، دعوى التنازع المعروضة، على سند من أن كل من جهتي القضاء العادي والإداري، قد تسلبت من اختصاصها الولائي بنظر النزاع، رغم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره، وفقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة. فضلاً عمـا قضت به المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 14 لسنة 22 قضائية "تنازع"، بجلسة 13/3/2005، من اختصاص محاكم مجلس الدولة، بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. مما حدا بها إلى إقامة الدعوى المعروضة، لتحديد محاكم مجلس الدولة كجهة قضائية مختصة بنظر النزاع.

      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبى، وفقًا للبند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الدعوى، قد طُرحت عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما عن نظرها، وكان المقرر كذلك، أن الولاية التي أثبتها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، والتي اختصها، بموجبها، بالفصل في التنازع السلبى على الاختصاص، غايتها أن يكون لكل خصومة قضائية قاض، يعود إليه أمر نظرها، بقصد إنهاء النزاع في موضوعها، ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة، بما يكفل إرساء ضوابطها، واستيفاء متطلباتها، وتوكيدًا لحق كل فرد في النفاذ إلى القضاء، نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء مالية، ولا تقيده عوائق إجرائية. وكان حق التقاضي لا يبلغ الغاية المقصودة منه ما لم توفر جهة القضاء للخصومة، في نهاية مطافها، حلاً منصفًا يمثل التسوية التي يعمد من يطلبها، إلى الحصول عليها، بوصفها الترضية القضائية، التي يسعى إليها، لمواجهـة الإخـلال بالحقوق التي يدعيها. متى كان ذلك، فإن هذه الترضية، وبافتراض مشروعيتها، واتساقها مع أحكام الدستور، تندمج في الحق في التقاضي، لارتباطها بالغاية النهائية، التي يتوخاها، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية، لا تتمخض عنها فائدة عملية؛ بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها وحكم القانون بشأنها.
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضت بجلسة 29/3/2007، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى رقم 2016 لسنة 2004 مدنى كلى، في شقها الخاص بطلب وقف أعمال هدم المنشآت التي أقامتها الشركة، وإحالته إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، وكانت محكمة القضــاء الإداري قد قضت بجلسة 29/7/2009، في الدعوى رقم 13618 لسنة 62 قضائية، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل – وهى هيئات ذات اختصاص قضائي – وكانت دعوى تنازع الاختصاص تتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاض يُمحص جوانبها بقصد إنهاء للنزاع في موضوعها. وإذ كان النزاع المردد بين الهيئة المدعية والشركة المدعى عليها الرابعة مازال مطروحًا على هيئات التحكيم بوزارة العدل نزولاً على حكم المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري السالف الذكر، الأمر الذي تنتفي معه ضوابط تحقق حالة التنازع السلبي التي تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

دستورية الأثر المباشر للمادة 44 خدمة عسكرية وعدم انطباقها على العاملين المعينين قبل العمل بالقانون 152 لسنة 2009

الدعوى رقم 14 لسنة 34 ق " دستورية " جلسة 7 / 3 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثاني عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 34 قضائية " دستورية ".

المقامة من
1 – محمد محمد أحمد محمـــود
2 – محمد أحمد حسين محمــد
3 – خليل على خليل إبراهيــــم
4 – محمد أحمد عباس علــــى
5 – إبراهيم محمد إبراهيم سليمان
6 – إبراهيم محمد إبراهيم محمـد
7 – محمود محمد محمود مطاوع
8 – حمدى رمضان عبد العزيز الرحمانى
9 – أحمد خضرى نعمــــــان
ضــــد
1 – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 – رئيس مجلس الشعب (النــواب حاليًا)
3 – رئيس مجلس الوزراء
4 – وزيــــــر العـــــــدل
5 – شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

الإجـراءات
بتاريخ الحادى عشر من فبراير سنة 2012، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما تضمنه من التفرقة بين العاملين غير المؤهلين المعينين بعد تاريخ العمل بذلك القانون، والعاملين المعينين قبل العمل به.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1069 لسنة 2011 عمال كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد الشركة المدعى عليها الأخيرة، بطلب الحكم أصليًّا: بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية كاملة، وما يترتب على ذلك من احتسابها في الأقدمية والعلاوات، وإلزام الشركة بالفروق المالية المستحقة لهم. واحتياطيًّا: إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، قولاً منهم إنهم من العاملين بالشركة المدعى عليها الأخيرة غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، وعينوا بالشركة قبل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 في 28/12/2009، ولهم مدة خدمة عسكرية لأكثر من ثلاث سنوات، وأن النص المطعون فيه عصف بحقوقهم وحرمهم من ضم مدة خدمتهم العسكرية، وتضمن تفرقة وتمييزًا غير مبرر بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين المعينين بعد العمل به، والعاملين غير المؤهلين المعينين قبل العمل بأحكامه، بأن احتسب مدة الخدمة العسكرية للفئة الأولى، وما يترتب على ذلك من تمييز تلك الفئة عنهم في الأقدمية والعلاوات والترقيات، رغم تماثل مراكزهم القانونية وكونهم جميعًا قد أدوا الخدمة العسكرية في خدمة الوطن، بما يتصادم ومبدأ المساواة الذى كفله الدستور. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما تضمنه من التفرقة بين العاملين غير المؤهلين المعينين بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والعاملين المعينين قبل العمل به. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية طعنًا على هذا النص، فقد أقاموا دعواهم المعروضة.

      وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، - مقروءةً في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/7/2011 في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية" - تنص على أن "يستبدل بنصوص المواد ...... (44) .... من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النصوص الآتية: مادة (44):" تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
      وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010".
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به    اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره". وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 (مكرر) بتاريخ 27/12/2009.
      وحيث إن الواضح من استعراض نصوص القانون رقم 152 لسنة 2009 المشار إليه، أن إعمال أحكام المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديله بذلك القانون، في شأن ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين غير المؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يكون – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأثر فورى مباشر على المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون في 28/12/2009، اليوم التالى لتاريخ نشــر القانون رقم 152 لسنة 2009 في الجريدة الرسمية، طبقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.

وحيث إن من المقرر أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك في ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها، ومراميها، دون تقيد بمبانيها.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعون من العاملين بالشركة المدعى عليها الأخيرة – وهى من شركات قطاع الأعمال العام – غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، وأدوا الخدمة العسكرية، وعينوا بالشركة في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 في 28/12/2009. وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول أحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية، وما يترتب على ذلك من آثار، واعتبارها كأنها قُضيت بالخدمة المدنية، وحسابها في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وكان النص المطعون فيه وهو الحاكم لقواعد ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين غير المؤهلين، قد قصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية على المعينين منهم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 دون غيرهم، وحرم بذلك فئة المجندين غير المؤهلين المعينين قبل ذلك التاريخ، من ضم مدة خدمتهم العسكرية، واعتبارها كأنها قُضيت بالخدمة المدنية، واحتسابها في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها يتحددان بالطعن على النص المشار إليه فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على المجندين غير المؤهلين المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، دون المجندين غير المؤهلين المعينين قبل هذا التاريخ، دون غيرها من الأحكام التى تضمنها النص المطعون فيه.
      وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التى يجب أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرًا عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الآمرة التى تعلو على ما دونها من تشريعات، ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضهـا البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. متى كان ذلك، وكانت المطاعن التى وجهها المدعون للنص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - تندرج، تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعى، ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه، الذى مازال قائمًا ومعمولاً به، في ضوء أحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014.
      وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه – في حدود النطاق المتقدم – إخلاله بمبدأ المساواة، المقرر بالمادتين (4، 53) من الدستور، وذلك لتضمنه تمييزًا غير مبرر بين المجندين غير المؤهلين المعينين اعتبارًا من 28/12/2009 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 152 لسنة 2009، والمجندين غير المؤهلين المعينين في تاريخ سابق على التاريخ المشار إليه، في شأن ضم مدة الخدمة العسكرية، واحتسابها في الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة.
وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى من ثمَّ على مخالفة لنص المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون عليه - بما انطوى عليه من تمييز - مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها فإن التمييز يكون تحكميًّا، وغير مستند من ثمَّ إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعى قد ينطوى على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التى يُلقيها على البعض أم من خلال المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل النصوص التى ينظم بها المشرع موضوعًا معينًا عن أهدافها؛ ليكون اتصال الأغراض التى توخى تحقيقها بالوسائل التى لجأ إليها، منطقيًا، وليس واهيًا أو واهنًا أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التى يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّا.
      وحيث إن المشرع قد حرص بمقتضى التعديل الذى ضمنه القانون رقم 152 لسنة 2009 على معالجة أوجه القصور التي أسفر عنها تطبيق نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه قبل تعديله بموجب ذلك القانون، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها الصادر بجلسة 7/5/1988 في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية "تفسير"، من سريان أحكام هذا النص على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، منظورًا في كل ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه - طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالي ويقابله نص المادة (58) من الدستور الصادر سنة 1971 – شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجباري، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 – عملاً وطنيًّا لا يجــــوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل، بما استوجب – على ما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 152 لسنة 2009 المشار إليه – توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية، وحسابها في الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وعلى ذلك إذا ما استحدث المشرع تنظيمًا جديدًا لضم مدة الخدمة العسكرية، غايته تحقيق تلك الأهداف، ووضع للانتفاع بهذه المعاملة ضوابط وشروط تتحدد بها المراكز القانونية المخاطبة بأحكامها، التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، وجب إعمال مبدأ المساواة بين من توافــــرت في حقهم هذه الشـروط، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر، كان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم التمتع بالحقوق التى كفلها القانون لهم، ويدخل في تلك الشروط تحديد النطاق الزمنى لسريان القاعدة القانونية، الذى يُعد أحد أهم العناصر المحددة للمراكز القانونية الداخلة في نطاق تطبيق تلك القاعدة، والمكونة للبناء القانوني لها، إذ الأصل في تطبيق القاعدة القانونية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها تسرى على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا أُلغيت القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القانونية القديمة من تاريخ إلغائها، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين – القديم أو الجديد – تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم يظل خاضعًا له، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده، وعلى ذلك فإن المشرع قد حدد بمقتضى نص المادة الرابعة من القانون رقم 152 لسنة 2009 السالف الذكر، تاريخ العمل بالأحكام الموضوعية الحاكمة لضم مدة الخدمة العسكرية التي تضمنها النص المطعون فيه، باليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 28/12/2009، معتمدًا في ذلك الأثر الفوري المباشر للعمل بتلك الأحكام، إنفاذًا للأصل المقـرر بمقتضى نص المادة (225) من الدستور الحالي - وتقابلها المادة (187) من الدستور الصادر سنة 1971 - التي بموجبها لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وقصر بذلك دائرة المستفيدين من أحكامه على المجندين غير المؤهلين المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، دون المعينين في تاريخ سابق على التاريخ المذكور، الذين يتخلف في حقهم أحد العناصر المحددة للمراكز القانونية الداخلة في نطاق الدائرة التي يعمل خلالها هذا النص، والتي يتساوى أصحابها أمام القانون، فإن مقتضى إعمال مبدأ المساواة بينهم يكون منتفيًا لعدم التماثل في المراكز القانونية بينهم، ليغدو التنظيم الذى أتى به المشرع وضمنه النص المطعون فيه داخلاً تقريره في نطاق الدائرة التي يجيز فيها الدستور للمشرع أن يُباشر سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق لمواجهة مقتضيات الواقع، وهي الدائرة التي تقع بين حدى الوجوب والنهى الدستوريين، وذلك كله بمراعاة أن الاختــلاف بين الأحكام التشريعية المتعاقبة التي تنظم موضـوعًا واحدًا، تعبيرًا عن تغير الواقع عبر المراحـل الزمنيـة المختلفة، لا يُعد – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – إخلالاً بمبدأ المساواة الذى يستقى أحد أهم مقوماته من وحدة المرحلة الزمنية التي يطبق خلالها النص القانوني الخاضع لضوابط هذا المبدأ، فإذا تباينت النصوص التشريعية في معالجتها لموضوع واحد، وكان كل منها قد طُبق في مرحلة زمنية مختلفة، فإن ذلك لا يُعد بذاته إخلالاً بمبدأ المساواة، وإلا تحول هذا المبدأ من ضابط لتحقيق العدالة، إلى سد حائل دون التطور التشريعي، ولتغدو المراحل الزمنية التي مر بها التنظيم القانوني الحاكم لضم مدة الخدمة العسكرية انتهاءً بالنص المطعون فيه، والتي اختلف فيها مسلك المشرع عند معالجته لها، وتحديد ضوابط وقواعد ضمها، تمثل في جملتها تصنيفًا وتقسيمًا تشريعيًّا انتهجه المشرع استجابة لمقتضيات واقعية وقانونية، تُعد مبررًا وأساسًا موضوعيًّا لتقرير هذا التنظيم، يتأبى معه المقارنة لإعمال مبدأ المساواة في شأنها، لتضحى قالة مخالفة النص المطعون فيه - فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على المجندين غير المؤهلين المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 152 لسنة 2009 المشار إليه في 28/12/2009، دون المعينين منهم قبل هذا التاريخ - لمبدأ المساواة الذى كفلته المادتان (4، 53) من الدستور في غير محله، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن تقرير تلك الحقوق للمعينين اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور، لا يشكل في الوقت ذاته مساسًا بالمراكز القانونية المستقرة لغيرهم من العاملين وحقوقهم المكتسبة، التي صارت لصيقة بأصحابها وفقًا لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها في مواجهة الكافة كأثر لنفاذ هذه الأحكام، بعد أن وضع النص المطعون فيه في فقرته الأخيرة قيدًا على ضم مدة الخدمة العسكرية، بمقتضاه لا يجوز الاستناد للأقدمية المترتبة على تطبيق هذا النص بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل 1/1/2010، والذى يقرر قاعدة قانونية تستهدف – كما تقدم – استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة بمقتضى قرارات صدرت صحيحة في وقت لم يكن لهؤلاء العاملين فيه حق في أقدميات يسمح بالطعن في القرارات المذكورة.
      وحيث إن النص المطعون فيه – في النطاق المتقدم – لا يخالف أي نص آخر في الدستور.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.