الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 2388 لسنة 49 ق جلسة 26 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 130 ص 670


جلسة 26 من مايو سنة 1980
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.
---------------
(130)
الطعن رقم 2388 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات. في بيان واف. لا قصور.
 (2)دفاع شرعي. أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
حالة الدفاع الشرعي. متى لا تتوافر؟.
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيامها أو انتفاؤها، موضوعي.
 (3)إثبات "بوجه عام". "شهادة" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب. "ضرب أفضى إلى موت".
تطابق شهادة الشاهد. مع ما أورده الحكم بشأنها. لا خطأ في الإسناد.
 (4)إثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب. "موانع العقاب". مسئولية جنائية. ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها تناول المسكر اختياراً. لا جدوى معه من بحث درجة السكر. علة ذلك؟.
الغيبوبة المانعة من المسئولية. على مقتضى المادة 62 ع.

-----------------
1 - لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - لما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام فإن ما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفي توافر حالة الدفاع الشرعي يتفق وصحيح القانون وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - لما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات....... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن فإنه ليس له - من بعد - أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث، ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي تلك التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمداً...... بآلة حادة "مطواة" في أعلى يمين مقدم صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، فقد شابه القصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون. ذلك بأن حصل أقوال شهود الإثبات التي استند إليها في الإدانة في بيان موجز لا يكفي في استظهار توفر أركان الجريمة، وأطرح ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بما لا يسوغ إطراحه، وعول في هذا الصدد على أقوال أسندها للشاهد....... تخالف ما شهد به هذا الشاهد بالتحقيقات، هذا إلى أن الحكم رغم تسليمه بأن الطاعن عند ارتكاب الجريمة كان ثملا بعد تناوله شراباً مسكراً إلا أنه قضى بإدانته دون أن يعرض لمدى تأثير هذه الحالة في توفر القصد الجنائي لديه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه على أثر انصراف الطاعن والمجني عليه من محل لعصير القصب اعتادا على ارتياده لتناول شراب مخمر، حدثت بينهما مشاجرة أثناء سيرهما في الطريق فاعتدى المجني عليه على الطاعن بآلة حادة وأحدث به إصابة بأسفل ذقنه فجرى الطاعن إلى منزل الشاهد الثاني الذي يمارس فيه حرفة الحدادة واختطف منه قضيباً من الحديد وأسرع عائداً إلى المجني عليه محاولاً الاعتداء عليه بهذا القضيب غير أنه لم يتمكن من ذلك فأمسك بالمجني عليه وطرحه أرضاً وجثم فوقه وضربه بقبضة يده وبمقبض مطواة ثم طعنه بتلك المطواة طعنة واحدة في صدره أدت إلى موته، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير الصفة التشريحية ومما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات الذين حصل مؤدى أقوال كل منهم بما يتطابق وما أثبته في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وحيث إن التصوير الذي أخذت به المحكمة واعتنقته لا يعني أن المتهم (الطاعن) كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه يسيغ له استعمال القوة لرد الاعتداء الذي كان قد وقع وانتهى، إذ الثابت من أقوال....... التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم قد دخل إليه بمنزله وسارع باختطاف قضيب من الحديد وحمله وعاد من حيث أتى، ولما تبعه وجده وقد طرح المجني عليه أرضاً وجثم فوقه وكان المجني عليه المذكور يستغيث، وبأن المتهم طعنه بالمطواة في صدره وأحدث به الإصابة التي أحدثت....... نتج عنها الوفاة وهو على هذه الحال، ولم يذكر الشاهد أن المجني عليه تابع المتهم إلى منزله آنذاك أو أنه كان يحمل مطواة أو أي سلاح آخر بل كان مغلوباً على أمره يستنجد من يغيثه ويمنع عنه المتهم. وأنه إن صح أن المطواة كانت خاصة بالمجني عليه فقد انتزعها منه المتهم وصرعه فعلاً مما يكون قاطعاً في أن خطر اعتدائه على المتهم قد زال وانتهى، ولم يعد ذلك الخطر ماثلاً أمامه أو وشيك الوقوع وبالتالي فإن استعمال القوة بعد انتهاء هذا الخطر وزواله لا يكون إلا من قبيل الانتقام والتعدي ويكون فعله مؤثماً ولا محل للقول بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه......." ولما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام فإن ما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفي توافر حالة الدفاع يتفق وصحيح القانون وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله، ولما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات....... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن فإنه ليس له - من بعد - أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث، ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي تلك التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1991 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 138 ص 712


جلسة 8 من يونيو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار: أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر؛ وسمير ناجي.
---------------
(138)
الطعن رقم 1991 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها" "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. م 266 أ. ج.
 (2)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً.
إحالة الدعوى الجنائية. يشمل الدعوى المدنية السابق قبولها في التحقيق.
تعديل المدعية بالحقوق المدنية طلباتها في المذكرة المصرح بتقديمها في فترة حجز الدعوى للحكم. من قرش واحد إلى واحد وخمسين جنيهاً. دون إعلان المطعون ضده. غير ذي أثر.
 (3)استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من أحاكم" إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في دعواه. لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية. أثره. عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية.

---------------
1 - من المقرر أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون، فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.
2 - لما كانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك القانون ويكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإذا سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها، دون إعلان المطعون ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر.
3 - أجازت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، حتى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها، وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أعطى بسوء نية لـ....... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إسنا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام (أولاً) برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا وبنظرها: (ثانياً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أعطى بسوء نية للمدعية بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 عقوبات، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية، ادعت الطاعنة مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بالنسبة للمطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية والإجراءات المقررة في ذلك القانون، فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك القانون ويكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإذا سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها، دون إعلان المطعون ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر. وإذ أجازت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، حتى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها، وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.

الطعن 2416 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 139 ص 717


جلسة 8 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.
---------------
(139)
الطعن رقم 2416 لسنة 49 القضائية

 (1)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري هو الذي يشهد له الواقع ويسانده ويصر عليه صاحبه ويتمسك به.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع عار من دليل.
 (2)استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها. تشديدها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة استئنافية.
استئناف المتهم دون النيابة. أثره. عدم جواز تغليظ العقوبة المقضى بها عليه. علة ذلك؟
العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات. قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس. علة ذلك؟
(4) نقض "الحكم في الطعن". "حالات الطعن". قانون "تفسيره".
تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
امتداد هذا الأثر لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم. المادة 42 من ذات القانون.

---------------
1 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.
2 - لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دام تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقع متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.
3 - إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً. وألا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه، وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة.
4 - إذا كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مبلغ عشرة جنيهات وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر....... وإن لم يقرر بالطعن بالنقض - لاتصال هذا الوجه من الطعن به. وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنه: سمح بلعب القمار في مقهاه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و19 و31 و36 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل وقرار وزير الشئون الاجتماعية. ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش، عارض وقضي في معارضته بعدم جوازها، فاستأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السماح بلعب القمار بمقهاه، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد اعتنق أسباب الحكم المستأنف أغفل دفاع الطاعن بتأجير مقهاه وعدم وجوده بها وقت الضبط فلم يعرض له إيراداً ورداً، وأقام قضاءه على أقوال المتهمين بمحضر الضبط رغم ما شابها من تناقض، كما ضاعف عقوبة الغرامة المقضى بها عليه ابتدائياً رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن لم يثر دفاعاً أمام محكمة أول درجة واقتصر دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 14/ 3/ 1978 على القول بأنه "لم يكن موجوداً وثبت ذلك من أقوال المتهمين بالمحضر". ولما كان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ومن ثم فإن منعاه على الحكم بقالة القصور في التسبيب لإغفال دفاعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع، وطالما أنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم لتعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المتهمين بمحضر الضبط بدعوى تناقضها ولا يعدو ما يثيره الطاعن من فساد استدلال الحكم أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ أضره باستئنافه فضاعف له عقوبة الغرامة المقضى بها ابتدائياً عليه، فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح فارسكور الجزئية قد قضت حضورياً اعتبارياً بحبس كل من المتهمين ومنهم الطاعن شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف جنائية، فاستأنف الطاعن والمحكوم عليه........ هذا الحكم، ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت في هذا الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد بلا مصاريف جنائية. لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه، إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيضها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً، وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه، وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس وإن أنقص مدتها وضاعف له عقوبة الغرامة المقضى بها مع الحبس ابتدائياً عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مبلغ عشرة جنيهات وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر...... وإن لم يقرر بالطعن بالنقض - لاتصال هذا الوجه من الطعن به. وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1510 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 145 ص 759


جلسة 11 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي. وإبراهيم حسين رضوان. وراغب عبد القادر عبد الظاهر. والدكتور كمال أنور.
-----------------
(145)
الطعن رقم 1510 لسنة 49 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن".
- دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
- تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت في الميعاد.
- التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة.

---------------
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/ 10/ 1977 وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات. وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1977 قدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي. ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/ 10/ 1977، وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 2255 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 146 ص 761


جلسة 11 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان؛ ومحمد ممدوح سالم.
---------------
(146)
الطعن 2255 لسنة 49 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". "نظره والحكم فيه".
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

----------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبة بالمقهى، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني: لعبا القمار على النحو المبين بالمحضر. المتهم الثالث: سمح للمتهمين سالفي الذكر بلعب القمار بمقهاه. وطلبت عقابهم بالمواد 19، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1976 المعدل وقرار وزارة الشئون البلدية. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وبتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارضوا، وقضي في معارضتهم بعدم جواز المعارضة. فاستأنفوا ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعاً واحداً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبه بالمقهى، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.

الطعن 2355 لسنة 49 ق جلسة 12 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 147 ص 763


جلسة 12 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
---------------
(147)
الطعن رقم 2355 لسنة 49 القضائية

إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها". مستشار الإحالة.
قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه؟

-----------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة". ونص في المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمتها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق، كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.


الوقائع
تخلص الواقعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) أسند إلى المطعون ضدهما أنهما تقاضيا منه مبالغ من النقود زاعمين اعتزامهما دفعها كرشاوى لأحد ضباط مكتب مكافحة المخدرات وبعد تحقيق الواقعة. أمر السيد رئيس نيابة دمنهور باستبعاد شبهة الجناية والتصرف في الأوراق على هذا الأساس. وبتاريخ 24 يناير سنة 1977 أمر السيد وكيل نيابة رشيد بقيد الواقعة إداري وحفظها إدارياً. فاستأنف الطاعن هذا الأمر ومستشار الإحالة أمر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول طعنه في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الطاعن لم يدع مدنياً أمام سلطة التحقيق مع أن الثابت من الأوراق أنه حضر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بتاريخ........ ومعه محاميه، وأفصح عن ادعائه مدنياً بورقة مستقلة أرفق بها إيصال سداده الرسم المقرر وتأكد ذلك بالطلب الذي تقدم به محاميه بهذه الصفة بتاريخ....... لاستيفاء التحقيق بسماع بعض الشهود.
وحيث إن القرار المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول طعن الطاعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة على أنه لم يسبق له الادعاء مدنياً أمام سلطة التحقيق وأنه لا يغير من ذلك دفع رسم الادعاء المدني دون توجيه طلبات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة". ونص في المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو للنيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 904 لسنة 49 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 151 ص 784


جلسة 16 من يونيه سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.
--------------
(151)
الطعن رقم 904 لسنة 49 ق

 (1)جمارك. تبغ. تهريب جمركي. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى لا يكون هناك محل للنعي على الحكم إغفاله القضاء بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964؟
 (2)جمارك تبغ. تهريب جمركي. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعوى مدنية.
الدعوى المدنية التابعة. ترفع استثناء المحكمة الجنائية.
شرط الحكم بالتعويض عن الضر المادي.
مثال لتدخل مصلحة الجمارك على غير سند من القانون.

----------------
1 - لما كانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1973 والقرارات الوزارية المنفذة له وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض المطالب به مقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في حين أن الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذا القانون الأخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني والتبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات وكان الطاعن لا يدعي أن الدخان موضوع الدعوى يندرج في أي نوع منها فإن نعيه على الحكم أنه أغفل القضاء له بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 يكون في غير محله.
2 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وإذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - أنه ليس فيها ما يعطي لمصلحة الجمارك الحق في الحصول على تعويض ما كما أن الطاعن لم يسند إلى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة واقتصر في نعيه على ما جاء بتقرير التحليل من أنها خلطت بنسبة من العسل تزيد عما حدده القرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 المنفذ للقانون رقم 74 لسنة 1933 فإن تدخله في الدعوى ومطالبة المطعون ضده بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صاحب حانوت أحرز دخاناً مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 1، 6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 1966. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وأربعمائة مليماً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت مصلحة الجمارك. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "المدعية بالحقوق المدنية" هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز دخان مغشوش وبرفض الدعوى المدنية فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن عملية وزن الدخان وخلطه تمت في حضور مندوب إدارة الإنتاج كما تمت تعبئة التبغ بعد تعسيله في حضور مندوب آخر وبالتالي فلا محل لمساءلة المطعون ضده عن زيادة نسبة العسل عن الحد الأقصى المسموح بإضافته طبقاً للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 في حين أن حضور مندوب إدارة الإنتاج كان لمجرد الإشراف على وزن الدخان كما أن تصريحه بخلط الدخان لا يرفع عن الصانع مسئوليته الخاصة في أن يتم الخلط بالنسب التي حددها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له هذا إلى أن الناتج من عملية التعسيل ترك تحت سيطرة صاحب المصنع حتى اليوم التالي الذي تمت فيه التعبئة وأخذت منه العينة، وإذ جعل القانون رقم 74 لسنة 1933 مسئولية الصانع مفترضة تقوم بقيام الخلط المؤثم - لالتزام الصانع بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه فإنه كان يتعين القضاء بالتعويض المطلوب وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 وبمخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخاناً مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 1، 6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل وأمام محكمة أول درجة ادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "الطاعنة" مدنياً قبل المتهم طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمصلحة مبلغ 500 ج و400 م على سبيل التعويض، وقد حصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم طلب حضور مندوبي مراقبة رسوم الإنتاج لإجراء عملية تعسيل الدخان ثم أخذت عينة من الدخان المعسل من مصنع المتهم وأرسلت إلى معمل التحليل وجاءت النتيجة أن العينة وجدت غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على كمية من العسل تزيد عن الحد الأقصى المسموح بإضافتها. ثم أقام الحكم قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله إن عملية وزن الدخان وتعسيله قد تمت في حضور مندوبي الإنتاج ثم تمت عملية التعبئة وإرسال العينات المضبوطة إلى معامل التحليل بعد أن تأكد مفتش الإنتاج من مطابقة الوزن - لما كان ذلك، وكانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1973 والقرارات الوزارية المنفذة له وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض المطالب به مقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في حين أن الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذا القانون الأخير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني والتبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات وكان الطاعن لا يدعي أن الدخان موضوع الدعوى يندرج في أي نوع منها فإن نعيه على الحكم أنه أغفل القضاء له بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 يكون في غير محله. لما كان ذلك؛ وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وإذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - أنه ليس فيها ما يعطي لمصلحة الجمارك الحق في الحصول على تعويض ما كما أن الطاعن لم يسند إلى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة واقتصر في نعيه على ما جاء بتقرير التحليل من أنها خلطت بنسبة من العسل تزيد عما حدده القرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 المنفذ للقانون رقم 74 لسنة 1933 فإن تدخله في الدعوى ومطالبة المطعون ضده بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون ويكون الطعن على الحكم القاضي برفض دعواه المدنية قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.