الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 2356 لسنة 49 ق جلسة 19 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 155 ص 804

جلسة 19 من يونيو سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار؛ وحسن جمعه، ومحمد النادي، وحسين كامل حنفي.
----------------
(155)

الطعن رقم 2356 لسنة 49 القضائية

 (1)حريق عمد. جريمة "أركان الجريمة" قصد جنائي. قصد احتمالي. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه تسبيب غير معيب".

تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به.
كفاية وضع النار عمداً في كومة من القش ملاصقة لمنزل الغير المسكون، لقيام المسئولية الجنائية وفق المادة 253 عقوبات ما دام الجاني موقناً بأن النار لا بد متصلة بمنزل المجني عليها.
 (2)إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه، تسبيب غير معيب". حريق عمد.
حرية محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. لها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه، متى اطمأنت إلى صحته.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه، تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
كفاية أن يكون الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة. استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم. "تسبيبه، تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
 (5)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". أحداث. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه تسعة عشر عاماً. إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث. دون دليل. إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث. مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.

----------------

1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات والتي دين الطاعنان بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكن أو في أحد ملحقاته المتصلة به فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ولما كان الحكم المطعون قد أثبت في حق الطاعنين أنهما - وآخر محكوم عليه - وضعا النار عمداً في كومة من القش ملاصقة لمنزل المجني عليها المسكون وذلك بأن سكبا فوقها مادة الكيروسين ثم أشعلا فيها النار موقنين بأن النار لا بد متصلة بمنزل المجني عليها انتقاماً منها لنزاع بينها وبينهم ودانهما بالمادة 252/ 1 عقوبات فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
3 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
4 - الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً.
5 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن الأول قرر في جميع مراحل التحقيق أنه يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وإذ كان المدافع عنه أثار بجلسة 21/ 2/ 1978 أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/ 2/ 1978 ليقدم الدليل على صدق دفاعه ولم يتقدم بأية مستندات بهذه الجلسة وإذ أحالت المحكمة الطاعن في ذات اليوم إلى مفتش صحة بندر شبين الكوم لتقدير سنه جاء رده بما مفاده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث فإن هذا الدفع القانوني يكون ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم وضعوا النار عمداً في منزل ...... المسكون بأن سكبوا الكيروسين على كومة من القش ملاصقة له وأشعلوا النار فيها فامتدت إلى المسكن وأحرقته على النحو الموصوف بالأوراق، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 252/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة حريق عمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين في هذه الجريمة وعول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن الأول ومحكوم عليه آخر رغم تمسك المدافع عن الطاعن المذكور بأن اعترافه غير جدي وعدل عنه بجلسة المحاكمة ولم يرد على هذا الدفاع وباقي أوجه دفاعه الأخرى التي أثارها بمحضر الجلسة، كما أن المدافع عن الطاعن الأول دفع بأن المذكور حدث لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لجريمة الحريق العمد التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها...... ونائب العمدة....... ومن معاينة مكان الحادث واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر في التحقيقات وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عنها في المادة 252 عقوبات والتي دين الطاعنان بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكن أو في أحد ملحقاته المتصلة به فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة، ولما كان الحكم المطعون قد أثبت في حق الطاعنين أنهما - وآخر محكوم عليه - وضعا النار عمداً في كومة من القش ملاصقة لمنزل المجني عليها المسكون وذلك بأن سكبا فوقها مادة الكيروسين ثم أشعلا فيها النار موقنين بأن النار لا بد متصلة بمنزل المجني عليها انتقاماً منها لنزاع بينها وبينهم ودانهما بالمادة 252/ 1 عقوبات فإن النعي على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائي يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من أن الاعتراف المنسوب للطاعن الأول وللمحكوم عليه الآخر غير جدي وعدل عنه الطاعن بجلسة المحاكمة وذلك في قوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين الثاني الثالثة - الطاعنين - وتطرح ما أثاره الدفاع عنهما من قول مرسل لا سند له في الأوراق ويتجافى مع ما أدلى به المتهمان الأول والثاني في التحقيقات من اعتراف تفصيلي باقتراف الجرم المنسوب إليهما وبإسهام المتهمة الثالثة معهما بالفعل وتقديم الكيروسين والثقاب ووجودها معهما بمسرح الحادث إلى أن أشعلا النار وترى المحكمة أن هذا الاعتراف سديد بعيد عن كل مظنة وقد صدر منهما عن طواعية واختيار ويتفق مع أدلة الثبوت الأخرى التي بسطتها على النهج المتقدم ومن ثم تأخذ المتهمين الأول والثاني وكذلك المتهمة الثالثة مؤيداً بتلك الأدلة" - وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً في القانون على نحو ما تقدم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على دفاعه المثبت بمحضر جلسة المحاكمة بخصوص تأخير إبلاغ النيابة العامة بالواقعة ومن أن التهمة ملفقة يكون في غير محله فضلاً عن أن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن تلفيق التهمة وفي سائر مناحي طعنهما لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن الأول قرر في جميع مراحل التحقيق أنه يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وإذ كان المدافع عنه أثار بجلسة 21/ 2/ 1978 أن الطاعن كان حدثا يوم الحادث فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/ 2/ 1978 ليقدم الدليل على صدق دفاعه ولم يتقدم بأية مستندات بهذه الجلسة وإذ أحالت المحكمة الطاعن في ذات اليوم إلى مفتش صحة بندر شبين الكوم لتقدير سنه جاء رده بما مفاده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث فإن هذا الدفع القانوني يكون ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون ما يثيره الطاعن بشأنه غير سديد - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2447 لسنة 49 ق جلسة 25 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 156 ص 810


جلسة 25 من يونيه سنة 1980
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وممدوح مصطفى حسن؛ وإبراهيم حسين رضوان؛ ومحمد ممدوح سالم.
------------
(156)
الطعن رقم 2447 لسنة 49 القضائية

تقادم. "مدته". "انقطاعه". دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات جنائية.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع. تعدد الإجراءات. أثره. سريان المدة من تاريخ آخر إجراء.
تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً. مضي مدة التقادم دون إعلانه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

-------------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة، وإذ كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 3/ 5/ 1970 التي أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 13 فبراير سنة 1978، وكان ذلك دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً لأي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخرين قضي ببراءتهم) بأنه. (أولاً): اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين وباعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بأن سهلوا بغير وجه حق وبنية التملك الحصول على مبلغ 422507 ج و592 م من أموال الشركة العقارية المصرية التي تملكها الدولة وذلك بأن تواطئوا معه على تحرير عقود مقاولة أعمال ترابية بمنطقة النوبارية ومريوط وأغفلوا بيان حجم الأعمال المتعاقد عليها وحولوا له أموالاً للشركة بلغت - 814900 جنيهاً صرفها المتهم (الطاعن) بناء على الأوامر الصادرة من باقي المتهمين وقبلوا ضماناً لهذه الأموال سندات إذنية وإيصالات أمانة دون الحصول على خطابات ضمان مصرفية من بنوك متعمدة مخالفين بذلك لوائح الشركة وتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً): اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير إمضاء...... على السند الإذني المؤرخ 25 يوليه 1963 بأن اتفق مع هذا المجهول على ذلك وساعده بأن قدم إليه المحرر سالف الذكر فوقع عليه بإمضاء مزور نسبه زوراً إلى الشخص المذكور وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً): استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للشركة العقارية المصرية كضمان للمبالغ التي تسلمها من هذه الشركة. (رابعاً) المتهمون الأول (الطاعن) والثالث والرابع والخامس: ارتكبوا تزويراً في أوراق الشركة العقارية المصرية التي تملكها الدولة بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اصطنعوا عقود مقاولة أعمال ترابية بمنطقتي مريوط والنوبارية مؤرخة 13، 14/ 3/ 1963، 15/ 8/ 1963 نسبوها زوراً للشركة العقارية المصرية ولكل من...... و...... وآخرين تابعي المتهم الأول في حين أنه تحرر عقد آخر يشمل جميع هذه الأعمال باسم المتهم الأول وقصدوا بذلك تجزئة المقاولة لتتحلل من الأنظمة المحددة لنصاب التعاقد مع مقاولي القطاع الخاص التي توجب عدم تجاوز المقاولات مائة ألف جنيه. (خامساً): المتهمون سالفو الذكر: - استعملوا العقود المزورة المذكورة مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للشركة العقارية المصرية لتنفيذ ما ورد بها من نصوص. (سادساً) المتهمون سالفو الذكر: - ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اصطنعوا توكيلاً عرفياً وصورة له مؤرختين 14/ 3/ 1963 نسبوهما زوراً إلى كل من......... وآخرين تابعين للمتهم الأول يدعون فيه أنهم وكلوه لقبض المبالغ المستحقة لهم في ذمة الشركة العقارية المصرية عن الأعمال التي يقومون بها والتوقيع نيابة عنهم على مستخلصات أعمالهم لدى الشركة المذكورة. (سابعاً) المتهمون سالفو الذكر استعملوا التوكيل العرفي وصورته سالفي الذكر مع علمهم بتزويره بأن قدموه إلى الشركة العقارية المصرية للعمل على تنفيذ ما جاء به.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد 40/ 2 - 3، 41، 215، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه في التهمتين الثانية والثالثة وبراءته فيما عدا ذلك. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانته في جنحة اشتراك في تزوير محرر عرفي كأنها لم تكن قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة مما كان يتعين معه تبرئته عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قرر في 23 فبراير سنة 1970 بالمعارضة في الحكم الصادر ضده غيابياً من محكمة الجنايات بتاريخ 28 يونيو سنة 1969 والقاضي بحبسه ستة شهور مع الشغل في جنحة اشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله تحدد لنظر المعارضة جلسة 3 مايو سنة 1970 وفيها لم يحضر الطاعن وحضر محاميه وقدم شهادة طبية تفيد مرضه فتأجل نظر الدعوى بجلسة تحدد في دور شهر نوفمبر سنة 1970 وكلفت النيابة العامة بإعلانه وتوالت جلسة التأجيل لهذا السبب إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13 فبراير سنة 1978، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة، وإذ كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 3/ 5/ 1970 التي أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 13 فبراير سنة 1978، وكان ذلك دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً لأي جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.

الطعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 214 ص 1107


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر؛ وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق.
-----------
(214)
الطعن رقم 1966 لسنة 49 القضائية

 (5 - 1)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة".
1 - متى تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟
2 - مفاد حمل الشيك تاريخاً واحداً؟
3 - الحجز على رصيد مصدر الشيك. صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب.
4 - العلم بعدم وجود مقابل وفاء. مفترض في حق الساحب.
5 - عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة.
 (6)جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد 
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام الجريمة.
 (7)دعوى مدنية "تركها".
- التقرير بالتنازل عن الدعوى المدنية. يوجب إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه. مع إلزامه بالمصروفات. علة ذلك؟

---------------
1 - جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
2 - متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق.
3 - حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب.
 4،  - 5 متى تسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، فإنه لا يجدي المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 قبل تاريخ إصدار الشيكين. ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولا ينفي قيامهما عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في هذا الشأن بكافة طرق الإثبات ومن ثم فهي تطمئن إلى صحة الصور المقدمة وتأخذ بها كدليل في الدعوى.
6 - من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية.
7 - متى كان الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 30/ 11/ 1975 بأن المتهم سدد قيمة الشيكين وأنه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم إقراراً مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعي بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهماً إياه بأنه: أعطاء شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بالحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدم تقريراً بالأسباب موقعاً عليه من الأستاذ...... المحامي. قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المعارض وإشعار المدعي بالحقوق المدنية.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن المعارضة أقيمت من المتهم في الميعاد عن حكم قابل لها فهي مقبولة شكلاً.
وحيث إن الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - تتحصل في أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة أورد فيها أن المتهم (المعارض) أصدر إليه شيكين بمبلغ ثمانمائة جنيه مسحوبين على بنك مصر فرع روض الفرج مستحقي الوفاء في 17/ 11/ 1972 و10/ 12/ 1972 ولما تقدم بهما إلى البنك لصرف قيمتهما أفاد بالرجوع على الساحب، الأمر الذي يكون في حق المتهم الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336 و337 من قانون العقوبات وطلب عقابه بهما مع إلزامه بأن يدفع إليه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل الضرر الذي لحق به من جراء تلك الجريمة وقدم المدعي بالحقوق المدنية إثباتاً لدعواه صوراً شمسية من الشيكين الصادرين إليه من المتهم والإفادتين الصادرتين من البنك المؤرختين في 25/ 11/ 1972 و18/ 12/ 1972 بطلب الرجوع على الساحب.
وحيث إن المعارض أقر بعدم قابلية الشيكين للصرف استناداً إلى أنه قد وقع حجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 على رصيده بالبنك ودفع بأن الشيكين هما سندان إذنيان وأن صورتهما الشمسية المقدمة من المدعي بالحق المدني لا تغني عن تقديم الأصل وأنه تخالص مع المدعي بالحق المدني عن قيمتهما.
وحيث إنه بالاطلاع على صور المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية يتضح أن كل من الشيكين - المؤرخين 17/ 11/ 1972 و10/ 12/ 1972 - قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجري مجرى النقود لأنه يحمل أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات.
وحيث إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ومتى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق وإذ كان الثابت أن تاريخ الشيكين تال على تاريخ توقيع الحجز وكانت حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك ما هي إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، فإنه لا يجدي المتهم الدفاع بتوقيع الحجز بتاريخ 4/ 10/ 1972 قبل تاريخ إصدار الشيكين ذلك بأنه كان عالماً وقت إصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيكين لا يقابلهما رصيد قابل للسحب ثابتاً في حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه، ولا ينفي قيامها عدم تقديم أصل الشيكين ذلك أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في هذا الشأن بكافة طرق الإثبات ومن ثم فهي تطمئن إلى صحة الصور المقدمة وتأخذ بها كدليل في الدعوى بالإضافة إلى إقرار المتهم بإصدار هذين الشيكين للمدعي بالحق المدني كما لا تلتفت المحكمة إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية، ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر أمام محكمة الإشكال بجلسة 30/ 11/ 1975 بأن المتهم سدد قيمة الشيكين وأنه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم إقراراً مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعي بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فإنه يتعين لذلك إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية مع إلزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 2123 لسنة 49 ق جلسة 29 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 219 ص 1142


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوة، وفوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد.
------------
(219)
الطعن رقم 2123 لسنة 49 القضائية

 (1)محضر الجلسة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم.
 (2)دفوع. "الدفع بشيوع التهمة". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي.
 (3)حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تعويض.
القضاء بتعويض مؤقت رغم أن المطلوب شامل. قضاء بما لم يطلب من المحكمة. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح.

----------------
1 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويضحى النعي في هذا الخصوص في غير محله.
2 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كانت المحكمة قد قضت للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق أنه قد ادعى بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به نهائياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... بعصا على عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضعف شديد جداً 1/ 60 في قوة إبصار تلك العين لا يمكن علاجه ولا ينتظر تحسنه بأي علاج، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهم، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعن المحكوم عيه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ومخالفة القانون، ذلك بأن المحكمة قد أهدرت حرية المدافع عن الطاعن باستبعاد العبارات غير اللائقة في مستهل دفاعه، وكان بوسعها أن تعقد الجلسة سرية لتمكنه من إبداء دفاعه كاملاً. هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك بشيوع التهمة بين أربع متهمين والتفت الحكم عن هذا الدفاع. وأخيراً فإن الحكم قضى في الدعوى المدنية بما لم يطلبه الخصوم، إذ قضى بالتعويض على أنه مؤقت رغم أن المطلوب كان تعويضاً نهائياً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويضحى النعي في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق أنه قد ادعى بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به نهائياً.

الطعن 1425 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 20 ص 105


جلسة 17 من يناير سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.
----------------
(20)
الطعن رقم 1425 لسنة 49 ق

1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كشف مدونات الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية عن أخذه بأسباب الحكم الغيابي. تأييد الحكم الاستئنافي له. مؤداه: أخذه بأسباب الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة.
2 - خطأ. رابطة السببية. مسئولية جنائية. قتل خطأ. إصابة خطأ.
تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.
3 -  دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
4 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "خبرة". 
استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى. مفاده إطراح التقرير الاستشاري المقدم فيها. دون إلزام عليها بالرد عليه استقلالاً.
5 - مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى المتهم بعدم إقامة الدعوى الجنائية على آخر. عدم جدواه. طالما لم يكن ليحول دون مساءلته عنها.
6 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى المتهم بانتفاء إحدى صور الخطأ. عدم جدواه. طالما كان لا ينازع في ثبوت غيرها من صور الخطأ المنسوبة إليه.
7 - نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم. عدم قبوله. ممن لا شأن له بهذا البطلان.
8 - دعوى مدنية "ترك الخصومة" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
حق المدعي المدني في ترك دعواه أمام المحكمة الجنائية. في أية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية على الرغم من ترك المدعي لها. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.

-----------------
(1) لم يرسم القانون شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - دالاً في مبناه ومعناه على أخذه بأسباب الحكم الغيابي الابتدائي الذي أورد واقعة الدعوى بأركانها وظروفها فإنه بذلك يكون حكم المعارضة الجزئية قد اعتمد في قضائه على أسباب الحكم الغيابي واعتنقها. فإذا ما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييده فإنه بذلك يكون قد أخذ بأسباب الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة.
 (2)لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة خلص في منطق سليم إلى أن ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن ونجم عنه الحادث يتمثل في أنه قام بالإشراف على تصنيع ماكينة لتشغيلها في مصنعه دون اتباعه المواصفات الفنية لتصنيعها، وقام بتجربتها دون اتخاذ الحيطة الكافية فانفجرت مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نشأ عنه قتل وإصابة المجني عليهم فإن الحكم يكون قد بين الخطأ الذي وقع من الطاعن كما أثبت أن قتل وإصابة المجني عليهم كان نتيجة هذا الخطأ ويتصل به اتصال السبب بالمسبب مستنداً في ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق ومدللاً عليه تدليلاً سائغاً في العقل وسديداً في القانون ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه.
 (3)من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.
 (4)من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يفيد إطراحها للتقرير الاستشاري المقدم فيها، وليس بلازم أن ترد على هذا التقرير استقلالاً.
 (5)لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على شخص آخر - بفرض مساهمته في الجريمة - ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومعقولاً.
(6) من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه.
 (7)الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
 (8)لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 30/ 10/ 1975 أن المدعي بالحق المدني....... عن نفسه وبصفته قرر بتنازله عن دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون أخطأ في القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه وإلزامه بمصاريفها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مايو سنة 1974 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة (أولاً) تسبب خطأ في موت كل من..... و..... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح ولإدارته ورشة بدون ترخيص علاوة على عدم مراعاته الأصول المواصفات الفنية القياسية في تركيب الماكينات فانفجرت الماكينة وأحدثت بالمجني عليهم الإصابات التي أودت بحياتهم. (ثانياً) تسبب خطأ في إصابة...... وآخرين وكان ذلك على النحو المبين بالتهمة الأولى وطلبت عقابه بالمادتين 338 و244 من قانون العقوبات. وادعى ورثة المرحوم...... مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا إلى ورثة المرحوم...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليه وأثناء نظر المعارضة ادعى...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ثم قضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان وانطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أحال في أسبابه إلى أسباب الحكم المستأنف الصادر في المعارضة الجزئية الذي لم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم الغيابي الابتدائي ولم ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر خالياً من الأسباب، هذا وقد أثار الطاعن بالمذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الثانية بجلسة 26/ 10/ 1977 - دفاعاً مؤداه عدم توافر رابطة السببية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعه واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وليس ذلك فحسب بل تضمنت المذكرة سالفة الذكر طلب الطاعن من المحكمة الاستئنافية حضور الخبير لمناقشته وسماع شهود الواقعة إلا أن المحكمة أعرضت عن طلبه هذا كما أن الطاعن قدم تقريراً استشارياً خلص في نتيجته إلى أن وقوع الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه، وأن صاحب الورشة التي وقع بها الحادث شقيقه....... هو المسئول أيضاً عن الحادث دونه واتخذ الطاعن من ذلك دفاعاً له، وطلب إدخال شقيقه المذكور متهماً معه في الدعوى، إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك، وعولت على التقرير الفني المقدم من النيابة دون مناقشة التقرير الاستشاري حتى يستبين وجه المفاضلة بين التقرير الفني والاستشاري، يضاف إلى ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اتخذ من مخالفة الطاعن لإدارته الورشة بدون ترخيص - بفرض صحة أنه مالك للورشة - أساساً للخطأ المنسوب إليه، بيد أن هذه المخالفة لا شأن لها في وقوع الحادث. هذا وأن الحكم المطعون فيه لم يحط بالثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية لورثة....... بالرغم من تنازلهم عن دعواهم أمام محكمة المعارضة الجزئية كما أن هؤلاء الورثة لم يعلنوا للحضور أمام محكمة ثاني درجة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الغيابي الابتدائي أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى من واقع الشهود وما أدلى به الطاعن وما ثبت من التقرير الفني خلص إلى ثبوت النتيجة قبل الطاعن بقوله "وحيث إنه في مقام إثبات الاتهام قبل المتهم فإن الثابت من أقوال المجني عليهم وشهود الحادث أن المتهم كان يشرف على تصميم ماكينة للعمل بها في مصنعه وحال تجربتها حدث الانفجار الذي أدى إلى وقوع الحادث، وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليهم سالفي الذكر. ولما كان المتهم إنما أشرف على صناعة الماكينة وقام بتجربتها وكان الثابت من التقرير الفني أن ثمة أخطاء في تصميم الماكينة وكان مثل الماكينة المصنوعة إنما يجب أن يخضع في تصنيعها لذوي الخبرة والدراية في ذلك والمؤهلين لصناعتها خاضعين لإشراف الجهات الصناعية من ناحية مواصفاتها القياسية وأصولها الفنية أما ولم يفعل المتهم ذلك وصنع الماكينة بنفسه وتحت إشرافه جاهلاً أصولها الفنية وقام بتجربتها دون أن يتخذ الحيطة الكافية في مثل هذه الأحوال فإنه بذلك يكون غير مقدر لما يفعله جاهلاً أن ما يعمله قد يترتب عليه النتيجة التي أسفر عنها الحادث غير ملتفت بفكره إلى عامل اتخاذ احتياط يوجبه الحذر والتبصر في العواقب مما أدى إلى وقوع الحادث الذي ترتب عليه وفاة وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر نتيجة هذا الخطأ. وأنه متى كان ذلك فقد توافرت أركان المسئولية الجنائية قبل المتهم وإذ اطمأنت المحكمة لنسبة الاتهام إليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام وبالمادة 32 عقوبات للارتباط بين التهمتين"، لما كان ذلك وكان حكم المعارضة الجزئية قد أيد منطوقة الحكم الغيابي سالف البيان وجاء بأسبابه "وحيث إن الحكم الغيابي المعارض فيه أورد وقائع الدعوى وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إدانة المتهم". وعرض الحكم للدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة المعارضة وانتهى إلى رفضه، ثم استطرد قائلاً. "ومن ثم يتعين رفض معارضته موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه" لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصاغ به الأحكام فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - دالاً في مبناه ومعناه على أخذه بأسباب الحكم الغيابي الابتدائي الذي أورد واقعة الدعوى بأركانها وظروفها فإنه بذلك يكون حكم المعارضة الجزئية قد اعتمد في قضائه على أسباب الحكم الغيابي واعتنقها. فإذا ما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييده فإنه بذلك يكون قد أخاب بأسباب الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة، ومن ثم ينتفي عن الحكم المطعون فيه قالة البطلان ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة خلص في منطق سليم إلى أن ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن ونجم عنه الحادث يتمثل في أنه قام بالإشراف على تصنيع ماكينة لتشغيلها في مصنعه دون اتباعه المواصفات الفنية لتصنيعها، وقام بتجربتها دون اتخاذ الحيطة الكافية فانفجرت مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نشأ عنه قتل وإصابة المجني عليهم، فإن الحكم يكون قد بين الخطأ الذي وقع من الطاعن كما أثبت أن قتل وإصابة المجني عليهم كان نتيجة هذا الخطأ ويتصل به اتصال السبب بالمسبب مستنداً في ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق ومدللاً عليه تدليلاً سائغاً في العقل وسديداً في القانون ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم يدل على إلمام بوقائع الدعوى وتفطن لمجريات الأمور فيها ولفحوى دفاع الطاعن بما تندفع به قالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، فإنه بفرض صحة ما يدعيه الطاعن من أنه طلب بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 26/ 10/ 1977 حضور الخبير لمناقشته وسماع الشهود، إلا أنه يبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة في 21/ 12/ 1977 أن المدافع عنه لم يتمسك بهذا الطلب في طلباته الختامية فليس له أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يفيد إطراحها للتقرير الاستشاري المقدم فيها، وليس بلازم أن ترد على هذا التقرير استقلالاً، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إغفاله مناقشته التقرير الاستشاري لا يكون له محل. هذا وإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليه كان السبب في وقوع الحادث فإنه لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من المسئولية، وما دام الحكم - في صورة الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان بها الطاعن من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر بوفاة المجني عليهما ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع فإن منعاه يضحى ولا محل له. كما وأن النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم مسئوليته عن وقوع الجريمة وأن المسئول عن وقوعها هو شقيقه....... الذي طلب إدخاله في الدعوى مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على شخص آخر - بفرض مساهمته في الجريمة - ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومعقولاً. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورة واحدة تتمثل في قيام الطاعن بالإشراف على تصنيع ماكينة لتشغيلها في مصنعه دون اتباعه الموصفات الفنية لتصنيعها وقام بتجربتها دون اتخاذ الحيطة الكافية فانفجرت مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نشأ عنه قتل وإصابة المجني عليهم ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود والتقرير الفني، ومن ثم فإنه غير صحيح منعى الطاعن بأن الحكم اتخذ من إدارته للورشة بدون ترخيص صورة ثانية للخطأ المنسوب إليه مع أن هذه المخالفة لا تصلح بذاتها سبباً للحادث ومع ذلك - وبفرض أن الحكم أورد هذه الصورة من الخطأ - فإنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم في هذا الشأن ذلك لأنه من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ وكانت كل صورة منها يكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المدعين بالحق المدني....... للحضور أمام المحكمة الاستئنافية مردوداً بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يمارى في صحة إجراءات محاكمته هو، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء إذ أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 30/ 10/ 1975 أن المدعي بالحق المدني...... عن نفسه وبصفته قرر بتنازله عن دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه وإلزامه بمصاريفها.

الطعن 1074 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 7 ص 39


جلسة 6 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر.
----------------
(7)
الطعن رقم 1074 لسنة 49 القضائية

(1) عقوبة.
مبدأ شخصية العقوبة. ماهيته؟
 (2)محكمة الموضوع. (سلطتها في تقدير الدليل). إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. شرط ذلك: تمحيصه الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة.
 (3)دعوى مدنية. اختصاص. "الاختصاص الولائي". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب رفض طلب التعويض إذا قضي بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. علة ذلك؟
متى يصح الحكم بالتعويض رغم البراءة؟

---------------
1 - من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة. ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة - أياً كان نوعها - إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.
2 - يكفي في المحاكمة الجنائية أنه يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
3 - المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه. أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده أصلاً لجريمة اختلاس البضاعة المسندة إليه، فإن قضاءه برفض الدعوى المدنية يكون صحيحاً، وإذ كان طلب التعويض على سند من المسئولية التعاقدية أمراً خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية وغير مطروح عليها فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله الحكم بالتعويض على أساس المسئولية العقدية يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لنقلها من الإسكندرية للقاهرة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية قبله قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم - مع استظهاره أن التوقيع المنسوب للطاعن باستلام البضاعة مزور عليه بمعرفة المطعون ضده - قضى ببراءة هذا الأخير تأسيساً على أن هناك أشخاصاً مسئولين كان يتعين سؤالهم بلوغاً لتحديد مختلس البضاعة مع أن منطق الأمور مقتضاه أن المختلس لها هو مزور توقيع الطاعن. هذا وقد قضى الحكم برفض الدعوى المدنية على أساس عدم وجود خطأ يمكن نسبته إلى المطعون ضده متجاهلاً أنه بصفته مقاول نقل قد أخل بإلزامه التعاقدي بتسليم البضاعة إلى المدعي بالحق المدني مما يستوجب مساءلته بالتعويض عن إخلال بهذا الالتزام سواء كان ذلك بفعله الشخصي أم بفعل غيره ممن استخدمهم في تنفيذه. وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل من أقوال الطاعن - المدعي بالحق المدني - أنه لم يسلم البضاعة موضوع الدعويين الجنائية والمدنية إلى المطعون ضده شخصياً وإنما سلمها إلى موظفين معينين في مكتب الشركة، خلص إلى القضاة ببراءة المطعون ضده من جريمة الاختلاس المسندة إليه في قوله، "وحيث إنه عن الدعوى الجنائية فالعقوبة جزاء ذو طابع فردي وشخصي محض بخلاف التعويض فهو منوط بالضرر وقد يلزم به الشخص نتيجة فعل غيره، فالعقوبة شخصية أي لا تلحق غير شخص الجاني فلا تصيب غيره من أفراد مهما كانت الصلة التي تربطه بهم، ولما كان الثابت من أقوال المدعي المدني بتحقيق الشرطة والنيابة أنه لم يسلم المتهم البضاعة المسروقة بل سلمها إلى مكتبه في الإسكندرية لتسليمها إليه بالقاهرة، وكان الثابت من المحضر المحرر بمعرفة النيابة أن أشخاصاً ذكر أسماؤهم به هم المسئولون وكان من المتعين استيفاء المحضر بسؤالهم لتعيين المسئول شخصياً عن ذلك، ومن ثم فإن الاتهام بالنسبة للمتهم على غير أساس، ولا يقدح في ذلك كون البوليصتين المقدمتين جاء بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع بخط المتهم إذ لا يغير من الوضع شيئاً ذلك أنه من الجائز أنه فعل ذلك لدرء مسئوليته المدنية عن المطالبة بقيمة البضاعة إذ أنه غير مسئول جنائياً عن سرقة البضاعة الفاقدة، ومن ثم تكون التهمة لهذه الأسباب على غير أساس". وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ، ذلك بأن المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة - أياً كان نوعها - إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المطعون ضده للأسباب السائغة التي أوردها الحكم، والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها فإن ما يثيره الطاعن من نعي في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه. أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لجريمة اختلاس البضاعة المسندة إليه، فإن قضاءه برفض الدعوى المدنية يكون صحيحاً، وإذ كان طلب التعويض على سند من المسئولية التعاقدية أمراً خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية وغير مطروح عليها فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله الحكم بالتعويض على أساس المسئولية العقدية يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.