الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 يناير 2020

عدم دستورية حرمان من لم يبلغ عمره 50 سنة من صرف معاش الأجر المتغير


القضية رقم 153 لسنة 26 ق "دستورية " جلسة 31 / 7 / 2005
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن    أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
     في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية " والمحالة من محكمة استئناف الإسكندرية بالحكم الصادر في القضية رقم 1104 لسنة 59 قضائية .
المقامة من
السيد/ على محمد على شرف الدين
ضد
1- شركة الملح والصودا المصرية
2- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 22/6/2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية "عمال" بعد أن قضت محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى عمال" بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق-تتحصل في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 2465 لسنة 2001 عمال كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المستأنف ضدهم، بطلب الحكم: أولاً: أحقيته في ضم العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسي واحتساب معاشه الشهري على أساس الأجر مضافاً إليه العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة له منذ تاريخ تركه للخدمة في 15/2/1999 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد.
ثانياً: أحقيته في احتساب معاش الأجر المتغير منذ تاريخ تركه الخدمة في 15/2/1999.
ثالثاً: أحقيته في زيادة المعاش طبقاً لنص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بنسبة 25% بحد أدنى عشرون جنيهاً شهرياً، وبحد أقصى خمسة وثلاثون جينهاً شهرياً، منذ تاريخ تركه الخدمة .
رابعاً: إلزام شركة الملح والصودا المصرية بتقديم الاستمارات 51، 52 تأمينات بعد تعديلها بضم العلاوات والزيادات المقررة قانوناً وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . قولاً منه أنه كان يعمل بشركة الملح والصودا المصرية حتى تاريخ انتهاء خدمته في 15/2/1999، وبلغ سنه في هذا التاريخ 49 سنة و7 شهور و22 يوماً، وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تقم عند تسوية معاشه بضم العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسي ، ولم تقم باحتساب الزيادة في المعاش المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 وكذا معاشه عن الأجر المتغير منذ تاريخ تركه للخدمة ، وإذ تقدم إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتظلم لم ترد على تظلمه، فقد أقام دعواه توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة ، وبجلسة 17/4/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى عمال" التي قضت بجلسة 5/5/2002 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعد له بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، لما تراءى لها من مخالفة هذين النصين لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 في الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضي بعدم دستورية هذا النص، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) تابع بتاريخ 7/4/2005، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى .
وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي .
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة ".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً سالفة الذكر من اشتراط ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، قد حال بين المدعى وصرف هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته في 15/2/1999- وهو ما يدور حوله النزاع في الدعوى الموضوعية لعدم بلوغه سن الخمسين في هذا التاريخ-، وبالتالي فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً سالفة الذكر، بحسبان أن الفصل في مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين والمحدد نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفة مبدأ المساواة ، على سند من أنه يقسم المستحقين لمعاش الأجر المتغير إلى طائفتين فيبيح لأحدهما صرف هذا المعاش بينما يحرم ثانيهما منه رغم تماثل مراكزهم القانونية ، بما يتضمن تمييزاً غير مبرر بينهما يخالف نص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن الدستور قد حرص في المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي بينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهد الدستور بنص المادة (122) إلى المشرع بصوغ القواعد التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التي تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه: أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء، وقد صدر نفاذاً لذلك قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ليشمل التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من الأسباب التي تنتهى بها الخدمة ، والتى عددتها المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، ليفيد المؤمن عليه الذى تسرى عليه أحكام ذلك القانون من المزايا التأمينية التي نُص عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وبزيادة المعاشات، الذى استحدث نص المادة (18) مكرراً المشار إليه، والذى جرى تعديله بعد ذلك بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 1987. مقرراً أصل الحق في المعاش عن الأجر المتغير، بحيث يستحق هذا المعاش طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (18) مكرراً، أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة ، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أضاف بالنص الطعين شرطاً جديداً لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي وهو شرط بلوغ الخمسين عاماً، قصد به تغيير عناصر الحق في المعاش بما يخل بالمركز القانوني لطائفة معينة من هؤلاء المؤمن عليهم وهم الذين لم يتحقق بالنسبة لهم ذلك الشرط ولم يبلغوا سن الخمسين، فأخرجهم بالتالي من نطاق تطبيق هذا النص رغم توافر شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ، وسدادهم الاشتراكات للمدة المقررة قانوناً وهى 240 شهراً على الأقل طبقاً لنص المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، بما يؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية التي كفلها لهم الدستور كقرنائهم ويتمحض بالتالي عدواناً على حقوقهم الشخصية التي سعى الدستور إلى صونها، كما يعد مجاوزة من المشرع النطاق السلطة التقديرية التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق، وذلك من خلال اقتحام المجال الذى يؤكد جوهرها ويكفل فعاليتها، وذلك كله بالمخالفة لنص المادتين (17، 122) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، وقيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، والتي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية .
وحيث إن النص المطعون فيه وقد اشترط لصرف معاش الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة ، فإنه يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً بين المؤمن عليهم المخاطبين بحكم هذا البند لا يستند إلى أسس موضوعية ، إذ اختص فئة المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام ذلك النص الذين بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل في صرف المعاش عن الأجر المتغير، بينما حجبها عن قرنائهم الذين لم يبلغوا هذا السن، حال كون الخطر المؤمن ضده قائم في شأن أفراد هاتين الفئتين، وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد اشتراكات المدة المحددة بنص البند رقم (5) من المادة (18) المشار إليه المانح لمعاش الأجر الأساسي ، وكان يجب ضماناً للتكافؤ في الحقوق بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء مخالفاً لنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية وكان الحق في صرف معاش الأجر المتغير- شأنه في ذلك شأن المعاش الأصلي عن الأجر الأساسي - إذا توافرت شروط اقتضائه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين وقد ترتب عليه حرمان من لم يبلغوا من العمر (50) سنة في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) المشار إليه من صرف معاش الأجر المتغير في تاريخ انتهاء خدمتهم، وبالتالي نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن، فإنه ينحل- والحالة هذه- عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي 

الأربعاء، 15 يناير 2020

الطعن 18197 لسنة 80 ق جلسة 8 / 3 / 2017


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع                نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قرنــــــى      ،   سميـــــــــــــر سعــــــــــــــــــــد   
                          الدسوقـــــى الخولـــــى      و     محمـــــــــــــــــــد الاتربـــــى                                               نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة        
ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 9 من جماد آخر سنة 1438هـ الموافق 8 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18197 لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مـــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات . موطنه القانوني / بسنترال رمسيس – شارع رمسيس - القاهرة .- حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / .... المقيم / ...– السويس .- لم يحضر أحد عن المطعون ضده .  
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     في يـــــوم 27/12/2010 طُعــــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسماعلية " مأمورية السويس " الصادر بتاريخ 10/11/2010 فى الاستئناف رقم 332 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 19/1/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
بجلسة 14/12/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/3/2017 للمرافعة وبهـــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقرر / الدسوقـــــى أحمــد الخولى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى آل قيدها برقم 696 لسنة 2008 عمال السويس الابتدائية – على الطاعنة " الشركة المصرية للاتصالات " بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة الصادر بتاريخ 16/6/2005 بمجازاته بخصم شهر من راتبه وإلغاء كافة الأثار المترتبة عليه , وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير إدارة الحركة بفرع السويس والتى أصدرت قراراها سالف الذكر بسبب ما نسب إليه من الإهمال فى الإشراف الجاد على أعمال مرؤسيه مما أدى إلى اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت بمبلغ 1705 جنيهاً رغم انتفاء مسئوليته عن هذه الواقعة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2010 بإجابته لطلباته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية  السويس - بالاستئناف رقم 332 لسنة 33 ق , وبتاريخ 10/11/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إن قرارها الصادر فى 16/6/2005 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه طبقاً للبند الثانى من لائحة الجزاءات لديها الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 كان بسبب الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه مما نتج عنه اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت قيمتها 1705 جنيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الجزاء على سند من أن سداد المبلغ المختلس يترتب عليه انتفاء الضرر ، ومن ثم انتفاء مبرر توقيع الجزاء رغم أن سداد المبلغ المختلس لا ينفى حدوث المخالفة ولا يمنع من مجازاة المطعون ضده عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه , ولما كانت سلطة القضاء فى حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعى على غير أساس , ولما تقدم تعين رفض الطعن .
لــــــــــــذلــــــك
حكمت المحكمة – برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة بمصروفاته ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .   

الطعن 5214 لسنة 81 ق جلسة 1 / 4 / 2018


باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصـــــــور العشــرى        نـائب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / محمــــــــــــــــــد خلـــــــف ، بهــــاء صالــــــــــــــــــــــح   
                                وليـــــــد رستـــــم         نواب رئـــيـــــــس المحكمـة
                                  ومحمــــد العبــــــــــــــــد                         
ورئيس النيابة السيد / أحمد سيد على .
وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى النقراشـى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من رجب سنة 1439هـ الموافق 1 من أبريــــــــــل سنة 2018 م . 
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5214 لسنة 81 قضائية  عمال .
المرفـوع من :
- السيد/ ....... . المقيم / .....، محافظة الإسكندرية  .لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــــــد
- السيد/ الممثل القانونى لشركة ..... للصناعات الورقية بصفته . ومقره / مدينة برج العرب الجديدة ، المنطقة الصناعية الثالثة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائــــــــــــــــع
فى يــــــــوم 17/3/2011 طعــــــن بطريـق النقــــــض فى حكـــم محكمـة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 19/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 1698 ، 2026 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه.
وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره شارحه .
وفى 7/4/2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضـه .
وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــره جلسة 1/ 4 / 2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
 المحكمــة
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / محمد العبد ، والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة ..... - تقدمت بتاريخ ۳/7/2007 بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنتها أن المطعون ضده يعمل لديها منذ 1/5/1984 بمهنة فني تشغيل وأنه بتاريخ 28/6/2007 تعدى بالقول والفعل على العضو المنتدب بالشركة و اختتمت شكواها بطلب عرض أمر فصله على المحكمة، و لتعذر تسوية النزاع أحيــــل إلى ما كان يسمـــى باللجنـــــة ذات الاختصاص القضائي، و بتاريخ  4/7/۲۰۰۷ تقدم الطاعن بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من منعه من دخول العمل بسبب الواقعة المشار إليها و التي تم على إثرها التحقيق معه ومجازاته بالخصم من راتبه أربعة أيام، وطلب إعادته للعمل او تعويضه عن الفصل التعسفي و لتعذر تسوية النزاع أحيل إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي، ثم أحيلتا إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدتا أمامها برقمي 868 ، 869 لسنة ۲۰۰۸ عمال الإسكندرية الابتدائية ، أعلن الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله عسفا من العمل وإعادته إليه وصرف كافة مستحقاته المالية من تاريخ وقفه عن العمل و حتى تاريخ عودته اليه وما يترتب على ذلك من آثار مالية، و إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 000ر۱۰۰ جنيه تعويضا عن الأضرار المادية و الأدبية جراء فصله تعسفيا. ندبت المحكمة خبيرا و بعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/5/2010 في موضوع الدعوى رقم 868 لسنة ۲۰۰۸ بفصل الطاعن ، وفي موضوع الدعوى رقم 869 لسنة ۲۰۰۸ برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 1698 ، 2026 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19/1/2011 حكمت المحكمة برفضهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن لائحة جزاءات الشركة - الواجبة التطبيق - وضعت حداً أقصى للعقوبات التأديبية إلا أن الحكم المطعون فيه خالفها وأعمل أحكام قانون العمل بقالة أن نص اللائحة يتعارض مع القانون وهو مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
 وحيث ان النعي في أساسه سدید، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ...... " ..." أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكا لائقا، وكانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها - على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن - على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى و الخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة . و لئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة 69 بند 8 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه . إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية  أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف ، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء - دون تفرقة بين الرؤساء و صاحب العمل أو المدير العام - و إن كان مخالفا لأحكام المادتين 56، 69 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته في الردع العام و الخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض مع الإحالة .
لـــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الثلاثاء، 14 يناير 2020

الطعن 8093 لسنة 58 ق جلسة 25 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 165 ص 945


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د/ على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وبهيج القصبجى.
-----------------
(165)
الطعن رقم 8093 لسنة 58 القضائية

غش. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- إدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941. رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به.
- نفى الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به وانه متواجد بالمحل نيابة عن والده. دفاع جوهري. قصور المحكمة عن تمحيصه والرد عليه. يعيب الحكم.

-------------
لما كان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان "جبن فلامنكو ودواجن" انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدلين بالقانون 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح عابدين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شيء مغشوش قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري تحقيقا له وردا عليه بأنه طالب وقد تواجد بالمحل نيابة عن والده ولم يكن يعلم ما يحتويه المحل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بما أورده بوجه طعنه. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه - بعد أن عدل في العقوبة المقضي بها - دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه، وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 8213 لسنة 58 ق جلسة 30 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 169 ص 962


جلسة 30 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيانى ومحمود عبد البارى نائبى رئيس المحكمة وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.
-----------------
(169)
الطعن رقم 8213 لسنة 58 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقعيها". بطلان.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض من النيابة من رئيس نيابة على الأقل أو من محام مقبول أمام محكمة النقض من غيرها. أساس ذلك وعلته ؟
توقيع أسباب الطعن بالنقض من نائب بإدارة قضايا الحكومة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك ؟

--------------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ....... فقرر الأستاذ .......... النائب بإدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته مدعيا بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ........، وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعا عليها من الأستاذ المقرر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتها الثالثة والرابعة على أنه: "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض" وعلة ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب ابتنائه على أسباب قانونية خالصه، ويقتضى ذلك أن يحررها أو على الأقل يقرها ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان إلا في فحص أسباب جدية ومن نوع ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن تقديره إلا من له الخبرة السابقة. لما كان ذلك، وكان الموقع على مذكرة أسباب الطعن الماثل بدرجة نائب بإدارة قضايا الحكومة وهى تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة لذات الجدول الماثل والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد من ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مماثلة لصفاتهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرها، بتقرير أن ورقه الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمه له. لما كان ما تقدم، فانه ورقة الأسباب تكون قد وقعت من غير صاحب الشأن مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يقدم مستندات تثبت سداده ضريبة الاستهلاك عن السلع المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 53، 54 من القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الاستهلاك. وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1012جنيه، 500 مليم ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه والزامه بدفع مبلغ ألفا واثنى عشر جنيها وخمسمائة مليما للمدعى بالحق المدني (1012 جنيه، 500 مليم). استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ..... فقرر الأستاذ ....... النائب بإدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته مدعيا بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ......، وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعا عليها من الأستاذ المقرر. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتها الثالثة والرابعة على أنه: "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض" وعلة ذلك هي دقة الطعن بالنقض ووجوب ابتنائه على أسباب قانونية خالصه، ويقتضى ذلك أن يحررها أو على الأقل يقرها ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت ويوقع عليها شخص ذو خبرة قانونية كافية، ويعلل ذلك أيضا بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان إلا في فحص أسباب جدية ومن نوع ما تختص به المحكمة وهو ما لا يحسن تقديره إلا من له الخبرة السابقة. لما كان ذلك، وكان الموقع على مذكرة أسباب الطعن الماثل بدرجة نائب بإدارة قضايا الحكومة وهى تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة لذات الجدول الماثل والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد من ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مماثلة لصفاتهم. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرها، بتقرير أن ورقه الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمه له. لما كان ما تقدم، فانه ورقة الأسباب تكون قد وقعت من غير صاحب الشأن مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 8540 لسنة 58 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 170 ص 965


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلى الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.
------------------
(170)
الطعن رقم 8540 لسنة 58 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "الحكم في الطعن". مخالفات. مرور. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة ". تقادم.
- عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.
- جريمتي قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. والإتلاف بإهمال. من المخالفات. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة. وجوب الحكم بعدم جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك ؟

------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدني أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه...... أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وهما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/ 6 من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها, مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، فان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى الا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها.


الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد الطاعن بوصف أنه: أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وطلب عقابه بالمواد 67، 74/ 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973، والزامه بأن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى، وخمسين جنيها عن التهمة الثانية , والزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدني أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه........ أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وهما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/ 6 من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها, مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، فان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها

الطعن 9186 لسنة 58 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 171 ص 968


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة وسري صيام (نواب رئيس المحكمة) وبدر الدين السيد.
------------------
(171)
الطعن رقم 9186 لسنة 58 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
- اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة يبطل الحكم. المادة 167 مرافعات.
- وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.

--------------
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضي..... الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمياط ضد الطاعن بوصف أنه: وجه إليه ألفاظ السب والقذف على النحو المبين بالصحيفة وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306، 309 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضري جلستي المحاكمة الاستئنافية ومن المفردات أن القاضي....... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 4 من فبراير سنة 1986 وحجزت الدعوى للحكم إلا أنه لم يثبت حضوره جلسة 18 من مارس سنة 1986 التي صدر بها الحكم المطعون فيه الذى يبين من ديباجته أن القاضي المذكور حل محله قاضى آخر. ومع ذلك فإن القاضي الغائب لم يوقع على مسودة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضي...... الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 8061 لسنة 58 ق جلسة 26 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 190 ص 1055


جلسة 26من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
----------------
(190)
الطعن رقم 8061 لسنة 58 القضائية

 (1)علامة تجارية. تقليد. جريمة "أركانها".
العلامة التجارية. تعريفها ؟ ملكيتها ؟ إجراءات تسجيلها ؟ العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها ؟
المواد 1، 3، 6، 33، من القانون 57 لسنة 1939 المعدل.
تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها والأدبية.
المراد بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". علامة تجارية. ارتباط.
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.

--------------
1 - إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواء، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذ استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على 1 - من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2 - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي اسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) قلد علامة مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور. (2) استعمل بسوء قصد علامة مقلده. (3) عرض للبيع منتجات عليها علامة مقلده مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1 - ، 36، 40 من القانون رقم 57 لسنة 1936 والمعدل بقرار وزير الصحة. ومحكمة مركز دمنهور الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد علامة مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور واستعمال بسوء قصد علامة مقلدة وعرضه للبيع منتجات عليها علامات مقلده قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاءت أسبابه مجهلة وخلت من بيان وصف العلامة المقلدة وأوجه التشابه بينها وبين العلامة الصحيحة، كما لم يورد الدليل الذى استقى منه أن العلامة المقلدة سبق تسجيلها طبقا للقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذ استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1 - من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2 - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي اسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدى ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.


الطعن 8184 لسنة 58 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 191 ص 1059


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.
-----------------
(191)
الطعن رقم 8184 لسنة 58 القضائية

جمارك. تهريب جمركي. جريمة "أركانها". قصد جنائي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنة 1963 المعدل من الجرائم ذات القصود الخاصة. تعمد ارتكاب الجاني فعل التهريب غير كاف للعقاب بموجبها. وجوب أن يكون التهريب بقصد الإتجار. إغفال استظهار هذا القصد. قصور.
مثال لامتناع تطبيق نظرية العقوبة المبررة.

-------------
لما كانت جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، اذ لا يكفى للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الإتجار في البضاعة الأجنبية المهربة، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه من استظهار هذا القصد الخاص، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ولا يشفع له في ذلك أن تكون العقوبة التي قضى بها على الطاعن وهى الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مقدارها الف جنيه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في التهريب المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك والتي لا تشترط توافر قصد خاص، ذلك أنه من الواضح أن المحكمة التزمت الحد الأدنى المقرر للجريمة ذات القصد الخاص المعاقب عليها بالمادة 124 مكررا من هذا القانون وهو ما يشعر بانها حين قدرت العقوبة لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت إليه مقيدة بهذا الحد الأمر الذى كان يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى ادنى مما قضت به لولا هذا القيد المترتب على القول بتوافر قصد الإتجار الذى قصرت في استظهاره، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الإتجار دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بارتكابها. وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 104، 122، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 16 لسنة 1980. ومحكمة جنح الميناء قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وتعويض يعادل مثل الرسوم والضرائب المقرر ومصادرة البضائع المضبوطة. استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ ........ المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون سداد الضرائب الجمركية المقررة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر قصد الإتجار لدى الطاعن ولم يورد الأدلة على توافره. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى بما حاصله أن بعض البضائع الأجنبية ضبطت بالسيارة النقل قيادة الطاعن عند مغادرتها المنفذ الجمركي، وأورد ما قام عليه دفاع الطاعن من أنه ليس القائد الأصلي لتلك السيارة ولا يعرف شيئا عن حمولتها - قد خلص إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالمادة 124 مكررا من قانون الجمارك، وذلك في قوله "إن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة قبل المتهم من ضبطه وهو يشرع في تهريب البضائع الأجنبية الموضحة تفصيلا بمحضر الضبط، عملا بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، اذ لا يكفى للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الإتجار في البضاعة الأجنبية المهربة، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه من استظهار هذا القصد الخاص، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ولا يشفع له في ذلك أن تكون العقوبة التي قضى بها على الطاعن وهى الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مقدارها الف جنيه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في التهريب المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك والتي لا تشترط توافر قصد خاص، ذلك أنه من الواضح أن المحكمة التزمت الحد الأدنى المقرر للجريمة ذات القصد الخاص المعاقب عليها بالمادة 124 مكررا من هذا القانون وهو ما يشعر بانها حين قدرت العقوبة لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت إليه مقيدة بهذا الحد الأمر الذى كان يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما قضت به لولا هذا القيد القانوني المترتب على القول بتوافر قصد الإتجار الذى قصرت في استظهاره، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.